التفريغ
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هذا البيت فيه مسألة طيبة وهي قوله والاصل قاعدة والاصل في التصوير تحريمه بتا فخذ تحريري لقد قسم العلماء التصوير الى ثلاثة اقسام الى تصوير النحت والى تصوير الرسم والى تصوير الفوتوغرافي. وقد اجمع العلماء فيما اعلم على ان - 00:00:00ضَ
تصوير النحت لشيء من ذوات الارواح محرم. وقامت الادلة ايضا على تحريم تصوير الرسم. لكن العلماء يختلفون اختلافا كثيرا في مسألة التصوير الثالث وهو تصوير الفوتوغرافي بالالات الحديثة. والقول الصحيح عندنا منعه. بل القاعدة المتقررة عندنا - 00:00:31ضَ
في هذا الباب اي باب التصوير تقول الاصل في تصوير ذوات الارواح التحريم الا ما دعا له داعي الضرورة او الحاجة في الملحة او المصلحة الراجحة فجميع صور ذوات الارواح يحكم عليها بهذا الحكم وهو التحريم. لان الادلة المتواترة تواترا معنويا تدل على ان ما - 00:00:54ضَ
في مسمى الصورة كله محرم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. المصورون اشد الناس عذابا يوم القيامة الى اخر ذلك - 00:01:17ضَ
من من الادلة التي لا تخفى على شريف علمكم. فمجموع هذه الادلة يدل على ان الشارع جعل الاصل في هذا الباب اي باب التصوير انه على التحريم فلا يجوز لاحد ان يخرج صورة من الصور اي بذوات الارواح عن حيز التحريم الى حيز الحل الا الا بدليل. فالاصل في - 00:01:35ضَ
توفير ذوات الارواح التحريم. الا ان الادلة وقواعد الشريعة العامة واصولها المقررة دلت على تجويز ثلاث انواع من الصور النوع الاول ما دعا له داعي الضرورة. فاذا كانت الضرورة القصوى تقتضي شيئا من الصور - 00:01:55ضَ
فانه يجوز حينئذ ما تندفع بها الضرورة. لان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات. ولقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وقال الله عز وجل في لما حرم المطعومات قال فمن اضطر - 00:02:15ضَ
غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. ولان الاضطرار نوع اكراه. والمكره غير مكلف فيما اكره عليه هذا اول شيء. ولكن اذا اجازته الضرورة فان الجواز مقيد بقدرها. لان المتقرر عند - 00:02:38ضَ
كالعلماء ان الضرورات تبيح المحظورات وان الضرورات تقدر بقدرها. الشيء الثاني ما دعا له داعي الحاجة والحاجة مرتبة انزل من الضرورة قليلا. فداع الحاجة يجيز التصوير. ايضا بقدر الحاجة. قالوا لماذا تجيزه الحاجة - 00:02:58ضَ
نقول لان التصوير انما منع من باب سد الذرائع. فهو ممنوع لسد ذريعة الوقوع في التعظيم المفضي الى الشرك فاذا تحريم التصوير ليس تحريم مقاصد وانما تحريم وسائل كتحريم النظر الى المرأة تحريمه تحريم - 00:03:19ضَ
ووسيلة حتى لا يقع الانسان في الحرام وهو الفاحشة الكبرى والمتقرر في القواعد ان ما كان تحريمه لسد الذرائع فتجيزه الحاجات فما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات. وما كان تحريمه تحريم وسائل فتجيزه الحاجات. فالثقيل - 00:03:39ضَ
الذي هو الضرورة لا يبيحه عفوا الذي هو المقاصد لا يبيحه الا الثقيل الذي هو الضرورات. والخفيف الذي هو سد الذرائع يبيحه الخفيف الذي هو الحاجات. فما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا تبيحه الا الضرورات وما كان تحريمه تحريم - 00:04:02ضَ
ووسائل وسد ذرائع فتبيحه الحاجات. فاذا التصوير اجازته الضرورة لان الضرورة تبيح الحرام بقدره بقدرها واجازته الحاجة لان تحريمه كان تحريم ذوائع وما كان تحريمه تحريم ذرائع فتجيزه الحاجات وانت تعرف ان كثيرا من ضرورات الحياة الان لا يقوم الا بالتصوير. فاذا اراد الانسان ان يقدم - 00:04:22ضَ
شيئا يثبت به وطنيته يثبت به جنسيته يثبت به وظيفته. يثبت به بطاقته جواز سفر وغير ذلك من الحاجات فهذه اجازها العلماء لان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. لان الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او - 00:04:52ضَ
وخاصة انتم معي في هذا؟ طيب بقينا في المصلحة الراجحة. وهو الامر الثالث الذي يجيز التصوير. فاي تصوير لذوات الارواح اقتضته اقتضته المصلحة الراجحة فانه يجوز. وذلك لان الله انما حرم التصوير لوجود مفاسد. لوجود - 00:05:18ضَ
لكن اذا جاءت مصلحة اعظم من هذه المفسدة فاننا نجيز التصوير. لان ما عظمت مصلحته جاز شرعا واذا تعارض مصلحة روعي اعلاهما بتفويت ادناهما واذا تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهم - 00:05:44ضَ
واذا تعارضت مصلحة ومفسدة رجح الاغلب منهما. فان رجحت المصالح على المفاسد فجلب المصالح اولى ان رجحت المفاسد على المصالح فدرء المفاسد اولى. كالتصوير الجنائي. التصوير الجنائي تصوير الجثة تصوير مكان الجثة مثلا وتصوير كيفية الطعن. فمثل هذه فمثل - 00:06:04ضَ
هذه الصور لجرم ان مصلحتها اعظم لان بها تحفظ النفوس. وبها يعرف الجاني. فاذا لا ينبغي للمفتي ان يفتي بالتحريم في هذا المجال لماذا؟ لان مفسدة التصوير تتصاغر تتصاغر عند تلك المصلحة العظيمة المقررة في هذا النوع - 00:06:35ضَ
من التصوير فهذه الامور الثلاثة تجيز التصوير والا فالاصل في باب التصوير التحريم بشيء؟ نعم. احسن الله اليكم. ذكرت ان علة المنع من التصوير هو يعني كونه سد ذريع مفضي للشرك - 00:06:55ضَ
طيب شيخنا المضاهاة هل هي داخلة في هذه او حكم مستقل؟ المضاهاة؟ نعم. هي التعظيم الذي يفضي الى الشرك يعني ليس في ذات آآ المضاهاة. المضاهاة هي التعظيم الذي يفضي الى الشرك. فالمضاهاة اذا وقع الانسان في هذه - 00:07:17ضَ
مضاهاة وقع في قلبه التعظيم واذا وقع في قلبه التعظيم وقع في الشرك فمفسدة المضاهاة تتصاغر عند مفسدة الوقوع في الشرك فهي وان كانت من من جملة العلة الا انها من العلة التي تتصاغر عندما وراءها من الوقوع في الشرك. فهو لو لم يضاهي لم - 00:07:37ضَ
تقع في الشرك فاذا المضاهاة محرمة تحريم وسائل. حتى نقع حتى نجتنب ما حرم تحريم المقاصد وهي الوقوع في الشرك. ولذلك انا اعتب على بعض الطلاب اذا قال ان التصوير الفوتوغرافي الان ليس فيه مضاهاة. وبنى على عدم - 00:07:57ضَ
المضاهاة فيه جوازه. انا اعتب عليه من جهتين انتوا معي ولا لا ولا جاكم النوم مثلي انا اعتب عليهم من جهتي. الجهة الاولى اننا لا نسلم بان التصوير الفوتوغرافي ليس فيه مضاهاة - 00:08:17ضَ
بل فيه المضاهاة المطلقة. من كل وجه مع انك لو رأيت تصوير النحت لوجدت فيه بعض المضاهاة لا كلها. فانني لو اخذت حجرا ونحت واردت نحت وجهي هيثم. اردت بهذا النحت ان احاكي به وجه هيثم. اصور وجه هيثم - 00:08:44ضَ
هل ستكون المضاهاة كاملة ولا ناقصة؟ ناقصة. اليس كذلك؟ ولذلك تجد ان هذه الاصنام التي يعبدونها من دون الله شكلها شكل البشر لكن ليس فيها تفاصيل البشر من كل وجه - 00:09:10ضَ
فاذا كان بعض المضاهاة في باب التصوير اوجب التحريم فاذا كان بعض المضاهاة في باب التصوير اوجب تحريم تصوير النحت مع انه ليس فيه المضاغات المطلقة انما مطلق المضاهاة وتصوير الرسم كذلك. فيه بعض المضاهاة. فاذا كان مطلقة - 00:09:28ضَ
اوجب التحريم في تصوير الرسم. افياتيني احد في تصوير الفوتوغرافي الذي فيه المضاهاة الكاملة ويقول جائز اذا كان بعض المضاهاة اوجب التحريم افيكون افتكون المضاهاة المطلقة توجب الجواز سبحانك يا ذا بهتان عظيم. فان قالوا انه ليس فيه الا مجرد - 00:09:53ضَ
حبس ظل نقول نعم هذا هو تفسيره الكوني الواقعي. لكن اوليس صورة؟ الجواب بلى. فاذا ما الذي يخرجه من لعموم ادلة التحريم فان الاصل في العام بقاؤه على عمومه. وكونه عكسا او حبس ظل كلها مجرد - 00:10:23ضَ
اراء واستنباطات وبيان حقائق. ولكنها لا تجعلنا نستثني هذا النوع من التصوير من العموم. هو حرام وان كان حرام تحب صديق؟ لانه صورة. هو حرام وان كان عكس ظل. لانه صورة. واما اذا قال الانسان - 00:10:43ضَ
انه ليس فيه عمل شديد كتصوير النحت فان النحت قد يبقى اياما قبل انتهاء الصورة وكذلك الرسم قد يبقى اياما قبل انتهاء الصورة. فنقول ومن الذي جعل مناط التحريم شدة عمل - 00:11:03ضَ
اول وطول زمانه او قصر زمانه. هو حرام لعلة كونه صورة. طال العمل فيها او قصر ولذلك تصوير النحت اطول عملا من تصوير الرسم. فان الشيء المنحوت يوجب من زماني او يستغرق من الزمان اكثر من الشيء المرصود. ومع ذلك فالنحت حرام وما هو اخف منه من الرسم حرام - 00:11:23ضَ
ثم جاء اثناء تلك الاجهزة الحديثة لا تستغرق لا يستغرق لا يستغرق التصوير فيها الا ضغطة زر. فنقول اذا قلة زمان العمل او شدته وخفته لا شأن لها بالتحريم. ولا يعلق التحريم بها. لانه تعليق - 00:11:53ضَ
للنص بما لم يدل عليه من التعليم. انما التعليل ها قال مضاهاة وانه اخو الشرك ولذلك قال الناظم فالشرك والتصوير مرتظعان. فمن وقع في التصوير وقع في الشرك لا اقول الان ولا غدا ولا السنة القادمة. ربما لا يقع الناس في شرك التصوير الا بعد مئة عام. وذراء - 00:12:13ضَ
والذرائع التي تفظي الى الشرك يجب سدها الان وان لم نتصور وقوع الناس في الشرك الا بعد الاف السنين. ولذلك انظر الى ما قال ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل - 00:12:43ضَ
لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه اسماء قوم صالحين الى ان قال فلما هلك اولئك اي ذلك القرن. ونسي العلم عبدت. اذا هل عبدت بعد التصوير مباشرة - 00:13:00ضَ
وانما عبدت في القرون اللاحقة. فاذا لا بد من سد الباب الان. لابد من سد الباب الان. فاذا هذا اول اعاتب فيه من يقول بي هذا النوع. وهي انه قال بان التصوير الفوتوغرافي لا مضاهاة فيه - 00:13:20ضَ
وانا انكر ذلك بل فيه المضاهاة المطلقة. فالمضاهاة في التصوير الفوتوغرافي هي المضاهاة المطلقة. والمضاهاة في تصوير النحت والرسم هي مطلق المضاهاة. فاذا كان تصوير النحت والرسم حرم مع ان فيهما مطلق المضاهاة - 00:13:40ضَ
فقط فلا ان يحرم التصوير الفوتوغرافي الذي يحمل المضاهاة المطلقة من باب من باب اولى. من باب اولى والمعاتبة الثانية هي من الذي قال بان العلة كلها ها مضاهاة انما العلة الاصلية الاساسية التي من اجلها حرم التصوير هو سد باب عظيم يفضي الى ماذا - 00:14:00ضَ
الى الشرك فاذا لا ينبغي للناس ان يزينوا مثل هذا الامر الذي هو طريق ووسيلة للشرك ولا يقولن احد صورة هل تتصور ان صورة الطفل الصغير تعبد من دون الله؟ انا اقول لا انظر الى نوع هذه الصورة - 00:14:30ضَ
ولا الى فرضها لكن انظر ان الناس اذا استمرؤوا التصوير فانه سيأتي زمان تعبد هذه الصور. بل ان الله ارانا ذلك واقعا في زماننا اوليس الرافضة يعبدون صور الخميني؟ اولا يطوفون فيها في البلدان ويقفون لها تعظيما - 00:14:50ضَ
ويقبلونها ويبكون عندها؟ الجواب بلى. ونقلت لنا وسائل الاعلام شيئا من ذلك. اولم تروا في وسائل الاعلام لان صور بشار يسند عليها من دون الله سجدوا عليها وكذلك صور بعض بعض ملوك البلدان ورؤسائها المعاصرين - 00:15:10ضَ
في ايام الانتخابات تجدهم يعلقونها على صدورهم ويقبلونها ويقبلون اليد في يقبلون يد الرئيس ويقبلون قدم الرئيس. هذه بدايات لا سيما مع ضعف التوحيد. وكثرة وكثرة البدع وانتشار وانتشار صور الشرك. افياتي احد عاقل في هذا الزمان ويقول ان التصوير - 00:15:30ضَ
جغرافي جائز الان عسى ان نسد على الناس ابوابا من الشرك قد فتحت. وعسى ان نسد على الناس جفافا في العلم في العلم قد قد اغلق. والعلماء قد تصرموا موتا. وابعدوا عن الساحة سجنا. فاذا ابواب - 00:16:00ضَ
قد انفتحت على الناس الان. فالعاقل هو الذي يسعى الى اغلاق شيء ما يستطيع اغلاقه. لان الناس متى ما سلكوا طريق الشيء وصلوا نهايته ليس بالضرورة ان يصلوه في مئة عام. ولا في المئة عام اللاحقة. لكن ربما لا يصلونه الا بعد الف عام - 00:16:20ضَ
لا تسد غلام فانك ان سددته الان اخرت الشرك الفي عام. او قطعت هذا الباب من ابواب الشرك اصالته. فيكون لك اجرك واجر امتك واجر الامم التي لم تقع في الشرك في هذا الباب لانك سددته فيما مضى. فنسأل الله عز وجل - 00:16:40ضَ
يهدي القلوب. فلذلك التصوير الفوتوغرافي عندي محرم. ولا يجوز منه الا ما دعت له. ثلاث دواعي. داعي الضرورة دع الحاجة الملحة ودع المصلحة الراجحة. وما عدا ذلك فانه يعتبر حراما. وهذا رأيي. وليس بالضرورة ان اقنع الاخرين - 00:17:00ضَ
وليس بالضرورة ان يقبل الاخرون هذا القول ولكن يبقى انه ان شاء الله في هذه الجزئية اقصد في جزئية التصوير الفوتوغرافي المسألة فيها اجتهادي. كل منا يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده مع سلامة الطرف الاخر من حقد قلبك وسوء منطق لفظك. والله اعلم - 00:17:20ضَ
طيب شيخنا بالنسبة للصورة الثابتة اللي يجعلون المناط شيخنا في التجويز يقولون ان الصورة مثل مرآة ومثل العين في عكس الصورة. انا اسألك هل هذا نص او قياس اعجبني قياس وهل القياس نحن نحتاج له في مسألة قد تواترت النصوص في اثبات حكمها - 00:17:40ضَ
كان يقولون انا ما قلت يقولون انا عرفت ماذا يقولون. صحيح. تعيد لي ما ما يحتاج تعيد. صحيح. انا سألت انت قلت لي ان من اجاز استدل وهو القياس. فجوز التصوير الفوتوغرافي بناء على ان الانسان اذا وقف امام صورة امام المرآة ظهرت صورته. ولم يقل احد من اهل - 00:18:08ضَ
علم بان الصورة التي في المرآة حرام مع انها صورة. هل ثم سألته قلت هل هذا نص؟ او قياس فاجبتني بانه قياس. صحيح. فقلت وهل نحن نحتاج للقياس في مسألة ثبت حكمها بالنص - 00:18:30ضَ
فكان الجواب اما نعم نحتاج للقياس فاضربك على رأسك ضربا مبرحا حتى يخرج الشيطان منه ها؟ واما ان تقول لا فتوافقني وينقطع النقاش. التصوير الفوتوغرافي ثبت حكمه بالنص. وهو العموم في الادلة في الادلة المحرمة للتصوير. فان عمومها يقتضي دخول كل ما يسمى صورة - 00:18:52ضَ
ومنها التصوير الفوتوغرافي الذي يسمى صورة لغة وعرفا. فيأخذ حكم الصورة شرعا فاذا نحن عرفنا حكمه بالنص فلما نفزع الى القياس المصادم للنص. شيخنا الله يحفظكم انتبه لي القياس المصادم للنص هذا يسميه العلماء بانه فاسد الاعتبار. فالمتقرر في القواعد ان كل قيام - 00:19:22ضَ
صادم النص فهو باطل. وفاسد الاعتبار. فاذا التصوير الفوتوغرافي ثبت حكمه بالنص وهذا وقياسك هذا يصادم هذا النص. فيكون قياسا فاسدا. فان لم تسلم لي ذلك فاقول ان سورة المرآة مستثناة بالنص. فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:54ضَ
كان ينظر في المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وليست صورة المرآة مما يوجب التعظيم مطلقا وان كانت فيها مضاهاة لكنها لا توجب وقوعا في الشرك. فاننا لا - 00:20:24ضَ
نعلم ان احدا ممن خلق الله عز وجل عبدا صورة المرآة التي تخص الخميني. او عبد صورة المرآة التي تخص فلانا وفلانا من الاولياء والصالحين مثلا الذين يعبدون من دون الله عز وجل. فاذا صورة المرآة عارية عن التعليم. فاذا عند - 00:20:46ضَ
الان ثلاثة اشياء. اما ان نجعل قولك الذي اوردته من باب القياس المصادم للنص فيكون باطلا. او ان نجعله من جملة الصور التي استثناها النص بالتجويز كما بينت لك. او ان نجعلها من من المسائل التي ليس فيها التعليم - 00:21:06ضَ
لم تثبت فيها العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فنحن نقصد الصورة التي توفر فيها امران. الصورة التي فيها المضاهاة وهي طريق الى ايش؟ الى الشرك. وصورة المرآة وان كان فيها مضاهاة الا انها ليست - 00:21:26ضَ
من الصور التي توجب الوقوع في شيء من الشرك او برافنه فما فيه بما يسمى التصوير الفوتوغرافي تصويرهم في اللغة اساسألك سؤالا النبي صلى الله عليه وسلم اجاز التنفل على الدابة او لا؟ نعم - 00:21:46ضَ
فهذا الحكم مربوط بالدواب. صح. وما حكم التنفل في هذا الزمن المعاصر على السيارات؟ نفس حكمه. لما جعلته ونفس الحكم مع ان لفظ الدابة او الراحلة كان مخصوصا بالدواب التي تدب على اقدامها ليست على كفراتها. صحيح - 00:22:19ضَ
فاذا لم نحصر الاحكام الشرعية بما هو موجود في عهده من المخترعات او الموجودات الان هل يجوز للانسان ان يمسح على الخفين المتخذين من البلاستيك مثلا؟ الجواب نعم. مع انه ليس ثمة خف - 00:22:39ضَ
مأخوذ من هذه المادة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل نخرجه بسبب اختلاف مادته عن الادلة المجيزة للمسح على الخفين؟ او ان نقول الادلة يدل على جواز المسح على كل ما يسمى خفا بغض النظر عن نوع مادته. صحيح - 00:22:56ضَ
فلو اننا فعلنا هذا الامر الذي يريده هؤلاء لاخرجنا كثيرا من الاشياء الحياتية والمخترعات الجديدة عن الاحكام الشرعية عن عموم الاحكام الشرعية لان الاحكام لما نزلت لم تكن هذه المادة موجودة. فاذا هذه المادة مستحدثة فلا تدخل في عموم الادلة. فنقول من الذي قال هذا - 00:23:14ضَ
ذلك الاستدلال الان ليس بمجرد الحقيقة اللغوية فقط لا الاستدلال بعموم اللفظ عموم اللفظ يدل على ان كل صورة تأخذ حكم التحريم سواء اكانت التها موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:34ضَ
او كانت التها ستستحدث فيما بعد. لكن المعني هو ان ما تخرجه هذه الالة. ماذا يسمى صورة اذا يدخل في عموم الادلة. فليس عدم وجود الكاميرا في عهد رسول الله بدليل على جوازيه. ما تخرجه من الصور - 00:23:54ضَ
انتم معي في هذا ولا انت؟ اي نعم. ولذلك يجب علينا ان نفهم قاعدة يسيرة. وهي ان اختلاف فوسائل التحريم لا يخرج الامر الحرام عن حرمته. واختلاف وسائل الامر الجائز لا - 00:24:14ضَ
الجواز عن جوازه. واضرب لك مثالا على هذا ومثالا على هذا. المثال الاول لقد اجاز النبي صلى الله عليه وسلم التنفل على الرواحل. هذه الرواحل الا تزال تركب الان؟ الجواب لا - 00:24:34ضَ
صارت رواحل سفرنا هي السيارات والطائرات والسفن ولا ادري ايضا عن الرواحل التي تستحدث في اما بعد قد يوجد فيما بعد سيارة طائرة ها اش بلاكم مستوعبين ها؟ لها بوادر؟ ايه هذي سيارة طائرة نركب السيارة طائرة من - 00:24:54ضَ
ثم نستأذن بالصعود ثم نذهب في الجو الى الرياض. ربما يكون هذا. فكل ذلك يكفي يدخل تحت دائرة جواز التنفل على الراحلة. طيب الوسائل اختلفت نقول اختلاف وسائل الامر الجائز لا يخرج الجواز عن جوازه - 00:25:21ضَ
فكل ما يدخل في مسمى الدواب والرواحل التي يتنقل بها الناس في سفرهم على تباين اجناسها ومختلف انواعها واشكالها كلها يجوز التنفل على ظهورها. طيب اختلفت الوسائل نقول اختلاف الوسائل لا يخرج الجواز عن جوازه. فهمتم - 00:25:41ضَ
اضرب مثالا اخر لاني ارى ان اعينكم لا تزال فيها شيء من الاشكال. لقد اجاز الشارع الصورة لذوات الارواح للطفل الصغير. وهذا مستثنى من ادلة عموم تحريم التصوير لذوات الارض. فاجاز - 00:26:01ضَ
اللعبا للاطفال. اليس كذلك؟ ودليل الجواز واضح ظاهر. فقد كان عند عائشة رضي الله تعالى عنها شيء من ذلك في سرب لها النبي صلى الله عليه وسلم وبنيات الانصار يلعبن معها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من التصوير - 00:26:21ضَ
انتبه. هذا النوع من التصوير وهو لعب الاطفال. هل هو متفق مع لعب اطفالنا في الان الجواب لا. كانت مخترعاتهم لهذه اللعبة في زمانهم ومقدراتهم التي يسرها الله لهم عبارة عن عودين يربطان مع بعض يكسيان بشيء من القطن او او العفن او العهن او الخرق. هذا هو - 00:26:41ضَ
وما يقدرون عليه. لا يقدرون على شيء اكثر من ذلك. لكن مع تطور المخترعات الان صار عندنا لعبة تقول بابا بابا. ماما ماما. بل صارت تتكلم. بل وصارت تبكي. وتضحك - 00:27:11ضَ
وصارت تتحرك. هل ياتينا احد ويقول ان اللعبة للاطفال الان بصورتها المعاصرة تعتبر حراما الا وجد. وجد من يقول حرام. لكنها عندي حلال. لما حلال؟ لان الذي يمتلكها طفل فاذا التعليل هو ان ممتلكها طفل فيرخص للاطفال ما لا يرخص بغيره. بغيرهم هذا هو التعليم. ولذلك لو كبر - 00:27:31ضَ
المرأة وبلغت سن البلوغ فان صورتها التي كانت جائزة لها سابقا انقلبت في حقها حراما مع ان شكلها لم تختلف شكل الصور. فاذا التعليل هو مراعاة السن. لا شأن لنا بكونها من عودين او من - 00:28:01ضَ
او من غير ذلك. فاذا انما اختلفت اللعبة في الزمان الماضي. عن اللعبة في الزمان الحاضر اختلف في الوسائل فقط فعندنا من المخترعات والمكتشفات ما يخرج اللعبة للطفل بصورتها المعاصرة. لكنها لا تزال لعبة طفل - 00:28:21ضَ
فاذا الشارع انما رخص اللعبة لا لكونها عودين حتى نجعل اللعبة من غير العودين حراما ولا لكونها من عهن وقطن او او قطن او خراق. حتى نجعل اللعبة من البلاستيك حراما - 00:28:41ضَ
الم ينظر الشارع الى نوع المادة التي صنعت منها هذه اللعبة. وانما نظر الشارع الى المرحلة العمرية لممتلكي هذه اللعبة او للمخول له اللعب بها. وهي ان الصغار يحتاجون الى شيء من الفسحة والى شيء من التربية والى شيء من الرعاية - 00:29:01ضَ
ولشيء من التحليل وعدم المؤاخذة. فاحكام الصغار تختلف عن احكام الكبار. ولذلك لو كانت البنت صغيرة فامتلكت مثلا لعبة فانها تحل في حقها لكن اذا كبرت تكون هذه اللعبة محرمة يجب - 00:29:21ضَ
خلافها فالذي اختلف انما هو الوسيلة واختلاف وسائل الامر الجائز لا يخرجه عن جوازه انتم معي ضربتوا لهذا مثالين ساضرب للطرف الاخر من القاعدة ايضا مثالين. المثال الاول الخمر المادة التي كان يتخذ يتخذ منها الخمر في العهد النبوي كانت العسل التمر آآ الشعير ونحوها من المواد البدائية - 00:29:41ضَ
فكانوا يصنعون منها خمرا ويشربون. لكن انشدك الله الخمر في زماننا ان يتخذ من ماذا يتخذ من مواد لا شأن لها بشيء من ذلك ابدا. بل يغلب عليها التركيب الكيميائي الان. حتى ترى زجاجة الخمر - 00:30:11ضَ
لا كدر فيها مطلقا. تجدها صافية وهي خمر. ولا تجد فيها شيئا من روائح العفن يعني مع انه ترى ما جربنا ونسأل الله عز وجل ان ان نموت يعني ونحن ثابتون على دينه. لكن الذي يعني نحدث به - 00:30:31ضَ
تراه في بعض الصور. فهل اختلاف اختلاف المادة يوجب حلها حل الخمر المعاصرة جاوبنا انما اختلفت الوسائل. ولذلك اعطاك رسول الله وسلم قاعدة. كل مسكر فخر. كل ما خامر العقل فهو خلق - 00:30:51ضَ
بل ان عندنا من الخمر الان ما يستنشق شيء يستنشقه الانسان فيسكر. ويغطي عقله. مع ان هذا الاستنشاق لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انتم معي؟ فاذا مهما كانت الخمرة فهي حرام. اذا - 00:31:11ضَ
كان من طبيعتها ذهاب العقل وتخميره. فالعلة ليست المادة العلة هي الاسكار. فكل كل شيء اوجب الاسكار فحرام. هكذا ينظر ينظر طالب العلم. فلا ينبغي ان يقصر ان نقصر نظرنا على الانواع والافراد وانما - 00:31:31ضَ
انظر الى المآخذ والعلل. فاذا كانت العلة ثابتة ثابتة موجودة. فانا اعطي هذا الشيء الحكم الشرعي وان كان وان كانت الوسيلة قد اختلفت. فاذا الخمر حرام وان اختلفت اجناسه وانواعه. ومواده التي اتخذ منها. اضرب مثال - 00:31:51ضَ
اخر وليكن في التصوير التصوير كان في الزمن الماضي لا يعرف الناس الا النحت. ثم تطورت وسائلهم حتى الرسم ثم تطورت وسائلهم حتى صار فوتوغرافيا. فما الذي اختلف؟ الوسيلة والامر الحرام باقي والعلة باقية - 00:32:11ضَ
فلا حق لاحد ان يأتي يقول لما تجعلون التصوير الفوتوغرافي حراما؟ والكاميرا اصلا ليست موجودة على عهد رسول الله؟ نقول هذا ايراد اطفال وليس ارادة علماء ولا طلبة علم. هذا ايراد معاندين يريدون التصوير باي طريقة. هذا ايراد من غلبت شهوته - 00:32:31ضَ
على عقله. وعلى خوفه وورعه وتقواه. والا فهل هذا مثل هذا الكلام يقال؟ ما يقال. وايضا الان الخف والجورب تتخذ من مواد ليست موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نجيز المسح عليها لانها ما دامت تدخل في - 00:32:51ضَ
مسمى الجورب او تدخل في مسمى الخف فانه يجوز المسح عليه. فاذا احفظوا هذه القاعدة اختلاف وسائل الحرام لا الامر المحرم عن تحريمه. واختلاف وسائل الامر الجائز لا يخرج الامر الجائز عن جوازه - 00:33:11ضَ
فالتصوير الفوتوغرافي بالالات الحديثة انما اختلف فيه الوسيلة فقط واما الصورة فهي صورة الذي يجيزه انتبه يجعل الوسائل متحكمة في المقاصد وهذا خطأ. لان الواجب علينا ان نجعل المقاصد متحكمة - 00:33:31ضَ
في الوسائل فما كان صورة فهو حرام وان كانت وسيلته فوتوغرافية. بل ربما تتطور الحياة والمخترعات يكون التصوير الفوتوغرافي تصوير بمجرد الاشارة بالعين. من غير ان تضغط اليد زرا. اليس كذلك - 00:33:51ضَ
موجود الان ما شاء الله عليك. وين موجودة؟ معك معك؟ في اشارة في بيتي الان ايه؟ واخشى واخشى ان يكون هناك الة تثبت في عقل الانسان. فمتى ما نوى ان يصور احد - 00:34:11ضَ
تصورت استغفر الله. فعلى كل حال ما دامها صورة فهي حرام وان اختلفت وسائلها. هل كلامي واضح؟ الحمد لله - 00:34:31ضَ