لقاءات و مجالس علمية

المجلس العلمي الواحد والستون بعد المئة

وليد السعيدان

الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم قل حكم تكرار ركن من اركان الصلاة. سواء كان ركنا قوليا او فعليا. حكم تكرار ركن من اركان الصلاة - 00:00:00ضَ

سواء كان قوليا او فعليا الحمد لله. اذا كرر الانسان شيئا من الاركان الفعلية عمدا عالما فان صلاته تعتبر باطلة. فالصلاة تبطل بتكرار الركن الفعلي لا القول عمدا. واما الاركان القولية فانها لا تبطل صلاتها حتى وان كررها عمدا فلو قرأ الفاتحة مرتين - 00:00:16ضَ

فان صلاته صحيحة وان قلنا بان هذا مكروه ولكن لا يصل الى حد الابطال. ولو ان الانسان كرر بعض التسبيحات او كرر التشهد الاخير وهو من اركان الصلاة فان صلاته لا تبطل. ولذلك فالقاعدة عندنا هنا هو ما قرره ابو العباس في الاختيارات. قال - 00:00:39ضَ

في الاختيارات وتبطل الصلاة بتكرار الركن الفعلي الى القول. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك هل يصح الجمع بالنية بين الاضحية والعقيقة بان يذبح شاة واحدة لعدم الاستطاعة - 00:00:59ضَ

اذا لم يستطع ان يذبح شاتين وان لم يصح فايهما افظل؟ العقيقة ام الاظحية الحمد لله رب العالمين وبعد العقيقة والاضحية ذبيحتان لهما علتان وسببان مختلفان واذا كانت التعبدات مختلفة الاسباب فانها لا تتداخل - 00:01:16ضَ

فلا يجوز للانسان ان يجمع في ذبيحة واحدة الواحدة نية نية كونها اضحية ونية كونها عقيقة لاختلاف اسبابهما فان الاضحية عبارة عن ذبيحة سكران واما ذبيحة العقيقة فهي عبارة عن ذبيحة فداء. فهذه لها سبب وهذه لها سبب اخر - 00:01:38ضَ

فحينئذ اما ان يذبحها اضحية واما ان يذبحها عقيقة فاول فاول الجواب انهما لا يتداخلان لاختلاف سببيهما. هذا اولا الامر الثاني ايهما يقدم الجواب يقدم صاحبة الوقت الضيق على صاحبة الوقت الموسع - 00:01:58ضَ

فانه اذا تعارض عبادتان احداهما وقتها مضيق والاخرى وقتها موسع فحينئذ تقدم العبادة ذات الوقت المضيق وايهما وقتها مضيق؟ الاضحية ام العقيقة؟ الجواب هو الاول. فحين اذ يقدمها اضحية ثم العقيقة متى ما تيسر له في مستقبل الزمان ان يذبح فليذبح بل حتى ولو قصر الوالد ولم - 00:02:20ضَ

اذبح فان الولد يتولى عقيقة نفسه بنفسه ولو بعد سنين فاذا وقت العقيقة وقت موسع فنقدم الاضحية عليها لان الاضحية ذبيحة ذبيحة مؤقتة بوقت مضيق والله اعلم في نفس السؤال في معنى حديث كل غلام مرهون بعقيقة. هل معنى الرهن هنا له - 00:02:46ضَ

معنى واضح في اختلف اهل العلم في هذه المسألة اختلافا طويلا فمنهم من قال مرهون باعتبار البركة يعني بمعنى انه لا يبارك في هذا الغلام الا اذا عق اذا الا اذا - 00:03:09ضَ

اذا عق والداه عنه ومنهم من قال مرهون عن دخول الجنة بمعنى ان دخوله في الجنة مرهون بعقيقته ومنهم من قال مرهون يعني في في رقبته كرهن الفداء فلا يبقى فيبقى رق هذا الرهن في رقبته حتى يفكه بهذه العقيقة - 00:03:23ضَ

وانا ارى والله اعلم ان الرهن لو قيل فيه ذلك كله لما كان لما كان بعيدا عن الصحة وهذا يؤكد على اهمية العقيقة ولذلك قال بعض اهل العلم بانها من جملة الذبائح الواجبة لتعلقها بالفداء من امر واجب. والله اعلم - 00:03:44ضَ

احسن الله اليك شيخنا عند زيارة المريظ يقول بعظهم آآ تالي الشر عنك بارك الله الحمد لله رب العالمين. هذا يختلف باختلاف قصد الانسان في قولها فان كان يقصد بها الجزم بان هذا الامر الذي اصابه من السوء او المرض او الشر هو اخر ما يصيبه في حياته الى مماته فان هذا لا يجوز لان امر المستقبل - 00:04:02ضَ

الله تبارك وتعالى ولا اظن من يطلقها يريد بها هذا المعنى. فانما سيصيب الانسان في مستقبل زمانه من الغيب المطلق والغيب المطلق من خصائص الله تبارك وتعالى. ولكن اغلب اهل العرف انما يطلقونها من باب التفاؤل بالدعاء لهذا الشخص بان ما اصابه هو اخر ما سيصيبه من باب الدعاء لا من باب الجزم والقطع - 00:04:29ضَ

فاذا اذا حملناها على انها من باب التفاؤل والدعاء اجزناها وهو معناها العرفي. واهل العرف انما يحمل كلامهم على معانيهم العرفية التي اعتادوها ويعرفونها. واما اذا كان يقصد انقطاع الشر عنه حقيقة في مستقبل زمانه بانه لن يصيبه في مستقبل - 00:04:51ضَ

زمانه الا ما اصابه سابقا فان هذا محرم. لانه جزم بامر غيبي والجزم بالامور الغيبية متوقف على الدليل لانه من الغيب المطلق. لكن كما ذكرت قلت لكم دائما وهي ان كلمات العوام انما تحمل على معانيها العرفية لسلامة عقائدهم والله اعلم - 00:05:11ضَ

وان شيخنا على الصلاة لكم سائل يقول آآ لو وجد رجل حافظ لكتاب الله عز وجل ولكنه حليق ومسلم ابن ازارة ويدخن في بعض المعاصي الظاهرة ووجد اخر يعني سمته الظاهرية سمته السنة ويحفظ الكلام من القرآن وقراءته صحيحة. فايهما يقدم للامامة - 00:05:31ضَ

الحمد لله رب العالمين. يقدم في الامامة من لم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى في صحة امامته والعلماء لم يختلفوا في صحة امام من كان حفظه للقرآن يسيرا ولكنهم اختلفوا في صحة امامة الفاسق فسقا عقديا او فسقا عمليا. فسقا باطنيا او فسقا ظاهريا - 00:05:49ضَ

فاذا تعارض امامان احدهما عنده فسق اما عملي او عقدي وبين امام ملتزم بالسنة في الظاهر والباطن ولكن حفظه قريب فايهما يقدم؟ يقدم من امامته متفق عليه. من امامته متفق عليها - 00:06:12ضَ

فهمت يا شيخ؟ فحينئذ نقدم منه في هذه الحالة نقدم صاحب الحفظ القليل اذا كان ملتزما بالسنة. لان المتقرر عند العلماء انه كلما كان الصلاة اجمع لشروط معتبرة كلما كانت الامام كلما كانت الامامة اعظم اجرا. والله اعلم - 00:06:30ضَ

احسن الله اليك الحركة في الصلاة اه امرأة رأت طفل يكاد ان يسقط طفلها اراد ان يسقط تحركت في الصلاة الى غير جهة القبلة وانقذته هل تقطع الصلاة او تكمل الصلاة - 00:06:48ضَ

الحمد لله المتقرر عند العلماء انه يقال في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب التوسع والاختيار ولذلك تفريعا على هذه القاعدة العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون في حركات الحركات الصادرة من المصلي بين حركات الاضطرار - 00:07:05ضَ

وحركات الاختيار فاما حركات الاختيار فانها تعتبر مبطلة للصلاة اذا توفر فيها ثلاثة شروط الشرط الاول الا تكون من جنس الصلاة والشرط الثاني ان تكون كثيرة عرفا والشرط الثالث ان تكون متواليا. فقد فقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان المصلي اذا تحرك في - 00:07:23ضَ

اثناء صلاته بحركة من غير جنس الصلاة وكانت كثيرة متوالية عرفا فان صلاته تعتبر باطلة هذه القاعدة في اي حركات؟ حركات الاختيار واما حركات الاضطرار فانها لا تبطل الصلاة وان كثرت - 00:07:43ضَ

اذا لم تكن تنافي الصلاة فعلا. يعني بمعنى لو ان الانسان رأى لو ان الانسان رأى اعمى سيقع في حفرة فان له ان يتقدم حتى يمسكه لو ان طفلا سقط فللام ان تتقدم او تتأخر او تذهب يمينا وشمالا وجهه الى القبلة - 00:07:59ضَ

حتى حتى تنقذه لو ان انسانا آآ سقط في شيء معين فللمصلي ان يتقدم او يتأخر لينقذه. وقلت اذا وقلت اذا كانت هذه الافعال لا تتنافى مع مقصود الصلاة يعني بمعنى لا تتنافى مع استقبال القبلة لا تتنافى مع كذا وكذا - 00:08:18ضَ

لماذا؟ لانها حركات اضطرار وحركات الاضطرار لا تقيد بكثرة ولا ولا بثوان ولا ولا بكونها من جنس الصلاة او غيرها. فهذه الحركات التي تصدر من تصلي تعتبر حركات اضطرار وحركات الاضطرار جائزة. اذا لم تكن تنافي مقصود الصلاة. واما حركات الاختيار فانها تعتبر مبطلة للصلاة بالشروط التي ذكرتها - 00:08:40ضَ

وان تكون من غير جنس الصلاة وان تكون متوالية وكثيرة عرفا والله اعلم والشيخ ناصر سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع اهله. هل هذا من المتنافي مع الواقع؟ احيانا بعض الناس يكون عندهم ليس عندهم تمر - 00:09:00ضَ

ويكون في غنية عن الطعام وليس بكذا. فكيف نرد عليهم ترد عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الا الحق لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وان هذا الواقع الذي نفرضه واقعا ليس بحقيقة - 00:09:15ضَ

وانما كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا ينبغي ان يعارض ولا ينبغي ان ينظر له بعين التشكيك لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله - 00:09:31ضَ

ولا جرم ان الخبراء في امور التغذية يرون ان في التمر من الفوائد ومن الفيتامينات ومن الامور التي تعود على الصحة بالخير والنفع ما لا يوجد في اصناف الطعام الاخرى - 00:09:47ضَ

فيبقى الجسد جائعا في بعض مرافقه او بعض الفيتامينات التي تغذيه وتقويه حتى يأكل اصحاب البيت التمرة فاذا اكلوا التمر سدد ذلك اسدت تمرها سدت فوائد التمر هذه الثغرات. وحيثما كان الامر مقنعا او غير مقنع فان الانسان ينبغي له ان يسلم التسليم المطلق لكلام النبي - 00:10:00ضَ

عليه الصلاة والسلام سواء فهم علته او لم يفهمها لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ونحن نقسم بالله العلي العظيم على ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الذي لا احق منه وهو الصدق الذي لا اصدق منه سواء دخل تحت مدركات عقولنا وافهامنا او علمنا علته او حكمته او كانت غائبة عنا - 00:10:20ضَ

فان الحكمة الشرعية تنقسم الى قسمين الى حكمة اصلية اساسية والى حكمة فرعية ثانوية. اما الحكمة الاصلية الاساسية فلان اثبت عن فكل شيء ثبت عن الشارع فهو الحق الذي يجب العمل به والايمان به واعتقاده والاذعان له والتسليم له - 00:10:40ضَ

واما الحكمة الثانوية فهي تلك الحكم التي ينص عليها الفقهاء او يستنبطونها فهذه ان وجدت في مغنم وان لم توجد فليس العمل بالحديث او تصديقه او اعتقاد مدلوله متوقفا على معرفتنا للحكمة الفرعية الثانوية وفقكم الله. والله اعلم - 00:10:58ضَ

وشيخنا احسننا لكم آآ ما الحكم في بعض مواقع التواصل احدهم مثلا يأتي في الذكرى الثانوية لوفاة ابيه او احد اقاربه يقول في هذه الامة ابي منذ كم سنة فهذه الذكرى السنوية اليوم نسألكم الدعاء وكذا ما حكم ذلك - 00:11:17ضَ

الحمد لله. المتقرر عند العلماء انه يجوز احيانا ما لا يجوز دواما اذا كان ذلك احيانا لا دواما فانه لا بأس به ان شاء الله. فهو من باب التذكير بابيه حتى يدعو الناس حتى يدعو الناس له - 00:11:34ضَ

واما اذا اتخذ ذلك هو وداوم عليه واستمر وجعله من باب الاشياء التي كلما مرت مناسبتها ذكر الناس بالدعاء فان هذا يعتبر بدعة لان الدعاء لوالده ليس مخصوصا بهذا اليوم وانما ينبغي له ان يذكر بالدعاء بوالده في يوم وفاته قبل يوم وفاته قبل شهر وفاته - 00:11:50ضَ

فلا ينبغي ان يقيده على وجه الديمومة والاستمرار في هذا اليوم بخصوصه سدا لذريعة احياء هذه الذكرى بهذه المناسبة واما اذا فعلها احيانا لا دواما فاننا لا نرى في ذلك بأسا ان شاء الله الا اذا منعناه من باب سد الذرائع فلنا وجه لكن نقول يجوز احيانا ما لا يجوز دواما - 00:12:13ضَ

اذا يجيزه احيانا لكن لا يتخذه هو انجراف في كل سنة والله اعلم الشيخ ناصر لكم سائل يقول رجل سحب قرضا من جمعية باسم شخص اخر وبعد فترة توفي الشخص الذي باسم هذا القرض. هل اداني في ذمة المتوفى ام المنتفع - 00:12:33ضَ

فبارك الله فيكم والحمد لله في هذه المسألة لنا حكمان حكم فيما بين العبد وبين ربه وحكم فيما بينه وبين الجمعية. على حسب النظام المتبع في بلد القرظ فاما على حسب النظام وما يظهر فان الرجل هو المطالب بسداد هذا القرن - 00:12:53ضَ

في الظاهر لان الجمعية انما ادانت هذا الشخص وهو الذي تحمل هذا الدين في ذمته امام الجمعية وعقد الدين فيما بينه وبين الجمعية مكتوب باسمه وتوقيعه وشهادة الشهود عليه ففي الحكم الظاهر فيما بيننا وبينه على حسب النظام والمطالبة في باب القضاء انما يطالب من تولى اخذ القرض وسحبه من الجمعية - 00:13:12ضَ

ولكن في حقيقة الامر فيما بينه وبين الله انه لم يأخذ هذا القرظ لذاته وانما اخذه من باب اخيه. فيكون اخوه هو صاحب القرض فيما بينه وبين الله عز وجل. فالله عز وجل يعلم ان هذا انما كان وسيطا في اخذ هذا القرض لا لينتفع به هو وانما ليسلمه لاخيه ليسلمه - 00:13:38ضَ

يا اخي فيجب على الانسان ان ينظر فيما بينه وبين الله حتى تبرأ ذمته لان الاحكام في الاخرة انما هي على السرائر والظواهر تبع لها ما في حكم القضائي فيما بيننا انما الاحكام في الدنيا على الظواهر. ولذلك المتقرر عند العلماء قاعدة دائما اكررها لكم ان الاحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تظع - 00:13:58ضَ

لها وان الاحكام في الاخرة على السرائر. والظواهر تبع لها. فاذا لا حرج على الجمعية ولا جناح عليها ان يطالبوا بدينهم ممن كتبوا معه العقد. لانهم يحكمون بالظاهر. ولكن يجب على صاحب الدين الاصلي الذي اخذ الدين لاجله - 00:14:18ضَ

ان يتقي الله وان يسعى في ابراء ذمته او ورثته من بعده. والله اعلم الشيخ ناصر يقول رجل آآ فقير لي فقير وآآ نفقته تكفيه هو وال بيته. فان تعرضت هذه النفقة مع - 00:14:38ضَ

نفقته على والديه فايهما يقدم نفقة الزوجة والابناء ولا نفقة والديه الحمد لله بسنن ابي داود باسناد حسن من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على - 00:14:57ضَ

قال عندي اخر قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر؟ قال انفقه على اهلك قال عندي اخر قال انفقه على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت ابصر به فالانسان نفقته على والديه انما تكون تابعة ونفقته على زوجته واولاده انما تكون اصلية - 00:15:18ضَ

فليس الولد مسئولا في المقام الاول ان ينفق على امه وابيه الا عند فقرهما. وحاجتهما اليس كذلك؟ لكنه اصالة يجب عليه ان ينفق على زوجته وان كانت مسيرة وان ينفق على اولاده وان كانوا موسرين. فاذا نفقته على ولديه نفقة فرعية تابعة. على والديه. ونفقته على زوجته واولاده نفقة - 00:15:41ضَ

اصلية واذا تعارضت النفقات الاصلية ايوة مع التابعة الفرعية فاننا نقدم الاصليين. فاذا تعارضت على والديه او زوجته واولاده فيقدمون النفقة على زوجته واولاده هذا فقها. ولكن اذا تنازل هؤلاء للانفاق على هؤلاء او تنازل الاخرون - 00:16:04ضَ

للانفاق على الاولين فحينئذ ينفق على من شاء. والله اعلم - 00:16:24ضَ