السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك اذا استخدمت المرأة الحناء لشعرها ثم بعد ازالته بقي منه بعض القشور التي قد يمنع وصول الماء الى البشرة وهي قليلة. فما حكم غسلها عن الحدث الاكبر والحال كذلك؟ الحمد لله اذا كانت تعلمها وكانت - 00:00:00ضَ

على ازالتها فلتحاول ازالتها بالمقدور عليه من غير بلوغ في اوهام او خيالات او وساوس. واما اذا كان في يسيرة فهي قشور من ها هنا وها هنا على بعض الشعرات وليست كثيرة. ولا سيما اذا كانت تجهلها المرأة ولم تعلم بها فان غسلها من - 00:00:20ضَ

صحيح مليح وصلاتها وتعبداتها بعد غسلها صحيحة. ولا ينبغي للانسان ان يدخل في دهاليز والخطرات والاوهام حتى لا ينفتح عليه باب من ابواب جهنم. فاذا وضعت المرأة الحناء او غيره من الصبغات على رأسها - 00:00:40ضَ

ثم غسلته بما يغسل به عادة ويزيل اثره. فهذا كاف فلا ينبغي بعد ذلك ان تكلف المرأة نفسها ان تتبع باصابعها او بالمرآة كل شعرة ابقي عليها شيء من قشور هذه هذا الحناء او تلك الصبغة او لا؟ فان ذلك لم تكلف به - 00:01:00ضَ

لكن اذا رأت شيئا واضحا ظاهرا بينا لا يحتاج الى تتبع وتكلف فلتزله ان استطاعت. وان كان يسيرا ونسيته او غفلت عنه او لم تعلم به فان غسلها صحيح مليح. والله اعلم - 00:01:20ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هل الاستثناء في قوله تعالى واما الذين سعدوا فبالجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجدود الاية. يقول معيار العموم او هو منقطع. وجزاكم الله خير - 00:01:39ضَ

الحمد لله الاصل في الاستثناء الاتصال وعدم الانقطاع. الاصل في الاستثناء وفقك الله ان يكون متصلا كما تقرر في قواعد عيد اللحو والعربية واللغة. فمتى ما قدرنا ان نحمل الاستثناء على الاتصال بمعنى صحيح لا يتخالف مع دلالة الكتاب والسنة - 00:01:59ضَ

اولا يتعارض مع فهم سلف الامة فهذا هو الواجب علينا وفقك الله لكل خير. ومنها هذه الاية الكريمة التي يقول الله عز وجل فيها الا ما شاء ربك الا ما شاء ربك في قوله فاما الذين سقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. وفي قوله - 00:02:21ضَ

به عز وجل واما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. فهمت هذا؟ يعني بمعنى ان اهل الجنة ليس هو الخلود الذاتي وانما هو الخلود الكسبي. انتبه يعني بمعنى ان خلودهم - 00:02:46ضَ

ليس هو الخلود الواجب الذاتي. وانما هو الخلود الكسبي الذي لولا الله لولا لو لم يكتبه الله عز وجل لهم لما خلودوا. فاذا خلودهم خلود اهل الجنة في الجنة ليس هو الخلود الذاتي بل هو ذلك الخلود الذي خاضع لمشيئة الله عز - 00:03:06ضَ

وجل. فلا يخرج خلود اهل الجنة عن مشيئة الله. بمعنى ان خلودهم انما اكتسبوه من فضل الله عز وجل من فضل الله عز وجل وكرمه فالله عز وجل هو الذي كتب لاهل الجنة الخلود في قوله خالدين فيها ابدا. وفي قوله احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم - 00:03:26ضَ

ابدها فاهل الجنة لا يخرجون منها ابدا ولكن ليست الابدية الذاتية وانما هي الابدية الكسبية بفضل الله عز يعني ان الله اكسبهم هذا الامر. فاذا خلودهم لا يخرج عن كونه تحت مشيئة الله وبهذا الفهم يكون الاستثناء متصلا والله - 00:03:52ضَ

الله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الشارح احسن الله اليك هم يصلون الفرائض الفرائض والتراويح جماعة في المنزل يقول لديهم طفل صغير بعمر السنة تقريبا. فما هي الطريقة التي تستطيع ان تفعله والدته؟ عندما يبكي دون ان تقطع الصلاة - 00:04:12ضَ

هل يجوز ارظاع الطفل اذا استمر بالبكاء وهي في الصلاة؟ وهل المشي اليه ان كان بعيدا يبطل الصلاة فالحمد لله رب العالمين اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال - 00:04:34ضَ

اذا كنتم تصلون الفريضة جماعة وفي البيت طفل صغير يحتاج الى الارظاع. فللام عدة امور الامر انها يجوز لها ان تصلي الفريضة وهي تحمله. فحمل الصغير في صلاة الفريضة والنافلة امر لا بأس به ولا حرج - 00:04:52ضَ

ففي الصحيحين من حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قام حملها واذا واذا ركع واذا سجد - 00:05:13ضَ

وضعها او كما قال صلى الله او كما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للامام مسلم وهو يؤم الناس في المسجد واظن حمله في الصلاة لا يضر لا سيما اذا كانت الصلاة خفيفة. او ان يكون على اقل التقدير وهو الحل الثاني ان يكون قريبا منها - 00:05:33ضَ

منامه بمعنى ان يكون مثلا في سريره قريبا منها فيكون موضع صلاتها قريبا من سرير ولدها او ان تقرب سرير ولدها الى موضع صلاتها فما دام نائما فالحمد لله واذا استيقظ واحتاج الى شيء من الخدمة او الحركة اليسيرة فلتخدمه حملا او وضع - 00:05:53ضَ

كل ذلك لا بأس به ان شاء الله ولا حرج ومن الحلول ايضا اذا كان موضعه بعيدا بعيدا عرفا فان لها في اصح القولين ان تمشي اليه اذا كان مشيها لا يستلزم التفاتها عن جهة القبلة الالتفات المطلق. فاذا كان عن يمينها او عن شمالها وذهبت اليها - 00:06:13ضَ

وحملته او وضعت في فمه مثلا الملهية او نحو ذلك. ثم رجعت الى الصف فلا بأس بذلك ان شاء الله. لان هذه الحركة حركة اضطرار وليست حركة اختيار. والمتقرر في القواعد انه يجوز في باب الضرورات والحاجات الملحة ما لا يجوز في بابك - 00:06:39ضَ

التوسع والاختيار وفي مسند الامام احمد باسناد صحيح لغيره او حسن لذاته. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب مجاف. فجئت فطرقته فمشى حتى - 00:06:59ضَ

ما فتح لي الباب ثم رجع الى مصلاه. قالت ونسيت ان الباب كان الى جهة القبلة. يعني انه لم يستلزم مشيه ورجوعه استدبار القبلة الذي هو شرط من شروط الصلاة. والمتقرر في القواعد عندنا ان الحركة الكثيرة اضطرارا لا تضر المصلي - 00:07:22ضَ

الحركة الكثيرة اضطرارا لا تضر المصلي. وانما نفرق بين الحركة الكثيرة والقليلة اذا كانت في دائرة التوسع والاختيار لا في دائرة الحاجة القصوى او الاضطرار. فهذا حل من الحلول وان لم تجد المرأة حلا وصار طفلها بعيدا ويستلزم الذهاب اليه استدبار القبلة فنهى ممدوحة ان تقطع الصلاة وتذهب اليه - 00:07:42ضَ

لا حرج فان انقطاع مصلحة الصلاة انما هو انقطاع الى بدل. ولكن ذلك الصبي الذي سيتقطع قلبه من الجوع او البكاء من البكاء ويتقطع بطنه من الجوع. وليس ثمة بديل اخر يقوم مقامها في اسكاته او ارضاعه - 00:08:12ضَ

فان مصلحته تفوت الى غير بدل. والمتقرر في القواعد انه متى ما تعارظت مصلحتان. احداهما تفوت الى بدن وهي قطع الصلاة هنا واحداء الاخرى تفوت الى غير بدن. وهي الذهاب الى الصبي وارضاعه وتسكيته. فان مراعاة تقديم - 00:08:32ضَ

المصلحة التي فان مراعاة المصلحة التي تفوت الى غير بدل مقدم في الشرع وعلى هذه القاعدة امثلة كثيرة. واما قولها وهل يجوز ارضاعه في الصلاة؟ فنقول نعم لا بأس بذلك ولكن لابد وان يكون ثديها مستورا. بمعنى ان تدخل - 00:08:54ضَ

رأس صبيها في جلبابها. ولا ينبغي لها ان تبرز ثديها لان الثدي من جملة العورة في الصلاة التي يجب سترها فتدخل رأس صبيها في جلبابها وتجعل له مكانا يتنفس منه ثم تخرج ثديها وترضعه - 00:09:14ضَ

لا بأس بذلك ولا حرج. ومن قال بانه مفسد للصلاة فعليه البرهان هو الدليل. فان مفسدات الصلاة توقيفية والافساد حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولان الصلاة انعقد حكمها بالدليل - 00:09:34ضَ

للشرع ومن عقد حكمه بالدليل الشرعي فلا ينقض الا بدليل شرعي. وخروج اللبن من ثديها لا ليس كخروج البول او خروج الغائط حتى يعتبر ناقضا من نواقض الوضوء. والله اعلم - 00:09:54ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل احسن الله اليك. في حديث المسيء في صلاته. هل يستدل منه سنية ما لم يأمر به الرسول؟ مثل التسبيح في الركوع والسجود الحمد لله رب العالمين وبعد - 00:10:13ضَ

ما ذكره السائل هو عندي صحيح ولكن بشرط لابد ان نتفق انا واياه على هذا الشرط وهو ان نستجمع كافة طرق حديث المسيء في صلاته وان نتعرف على صحيحها من ضعيفها. ثم ننظر ما الذي امره به النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يأمره به - 00:10:32ضَ

فلا ينبغي للانسان ان يجزم بعدم الامر بهذا الشيء المعين اذا لم يجده في رواية الصحيحين فقط هذا خطأ عظيم فان هذا الحديث قد اخرجه اصحاب الصحيح والسنن والمسانيد. وقد الفت فيه - 00:11:02ضَ

بعض المؤلفات فاذا كان السائل سيلم بجميع طرقه الواردة في الصحيحين وغيرها. ويتعرف على صحيحها من معلولها فحين اذ له الحق ان يقول هذا الامر سنة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به المسيء في صلاته - 00:11:22ضَ

لعل هذا واضح ان شاء الله فانا اتفق مع ما ذهب اليه السائل من ان كل ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته لا يعتبر واجب - 00:11:45ضَ

ويعتبر عدم امر المسيء به في صلاته دليلا على عدم وجوبه اذ لو كان واجبا لامره به. فلما لم يأمره به دل على انه ليس بواجب لكن هذا القول مشروط - 00:12:00ضَ

بان نستجمع كافة الطرق الصحيحة لهذا الحديث والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك لديها اخت صغيرة اصغر منها وتعيش معهم في نفس المنزل. تقول لكنها سريطة اللسان - 00:12:18ضَ

ولا تتورع عن السب واللعن والشتم. ولا تحترم كبيرا ولا ولا صغيرا. وتقول تعبنا معها فهل اعرضنا عنها يعتبر من الاعراض المنهي عنه. ومن الانقطاع بين الاخوة الحمد لله رب العالمين وبعد - 00:12:34ضَ

المتقرر في القواعد عند اهل السنة والجماعة ان الاصل تحريم الهجر بين المسلمين الا اذا كان يترتب عليه مصلحة خالصة او راجحة او اندفاع مفسدة خالصة او راجحة. فالاصل الا يتهاجر المسلمون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل - 00:12:57ضَ

ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي الحديث الاخر وفي احاديث كثيرة يحرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قطيعة الارحام ولا اريد الاطالة في ذكرها. لانها معلومة - 00:13:17ضَ

مشهورة ولله الحمد والمنة ولكن هذا الكلام مقيد بقيد. وهي فيما اذا علمنا او غلب على ظننا ان الهجر انفع في الزجر فمتى ما كان الهجر انفع للزجر وادخل في تحقيق المصالح وتكميلها وادفع للمفاسد - 00:13:37ضَ

تأصيلا او تقليلا فانه حينئذ نقول به. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك خمسين ليلة وذلك لان الهجر صار من انفع الاشياء لهم. فان حالهم بعد الهجر - 00:14:00ضَ

اكمل من حالهم قبله. ولذلك الله عز وجل وصفهم بالصادقين بعد انتهاء مدة الهجر. قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعلى رأسهم هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم - 00:14:19ضَ

انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمتى ما علمتم وفقكم الله او غلب على ظنكم ان هجر هذه البنت التي ساء - 00:14:39ضَ

وفحش كلامها بالسب والشتم واللعن. انفعا لها واسجر لنفسها حتى تتأدب وتترك هذه المعاصي والفحص فلا جرم انكم تهجرونها بالمدة التي تتحقق بها المصلحة وتندفع بها المفسدة. واما كان هجركم واما - 00:14:59ضَ

ان كان فجركم لها لا يزيدها الا تعنتا وعنادا وتعصبا وتصلبا لرأيها فحينئذ لا يجوز لكم ان تهجروها وواصلوا وعظها ونصحها بالترغيب والترهيب وبالتي هي احسن وبالنظرة والموعظة الحسنة واكثروا من الدعاء لها ان يهديها الله. فان استقامت فالحمد لله والا فما عليكم الا هداية الدلالة والارشاد. واما - 00:15:19ضَ

هداية القلوب بالتوفيق والالهام فانما يملكها الله عز وجل انتهى الجواب الى هنا ولكن انا احب ان انبهكم على تنبيه لا اقصد اتهام ابنتكم به وانما من باب التنبيه فقط. وهي ان هناك من الناس من يكثر سبه لوجود مس شيطاني ملابس له - 00:15:49ضَ

ولذلك لا تنفع معه المواعظ ولا ينفع معه التذكير لان الشيطان هو الذي يجري ذلك السب والشتم القبيح القذر على لسانه وانا قد باشرت بعض الحالات ممن عجز فيهم اهلهم ان يؤدبوهم عن كثير من الكلام الفاحش - 00:16:16ضَ

بعد القراءة عليهم وجدنا ان فيهم مسا شيطانيا مريدا لعينا هو الذي يريد ان يكدر اهل البيت. ويكدر صفاء حياتهم ويحزن يدخل عليهم الحزن في بيوتهم بسبب هذه اللعائن والسبائب والستائم. فاذا كنت - 00:16:36ضَ

انتم ترون انكم نصحتموها ولم تزدجب. ودعوتم لها ولم ولم تتعظ. فلعلكم تقرأون عليها الرقية الرقية الشرعية فلربما ان يكون ثمة شيء قد مسها او لابسها من الشياطين. فهو الذي يجري يجري على لسانها من - 00:16:56ضَ

غير ان تشعر او من غير ان تريد هذه السبائب والشتائم والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك رجل يعمل في تجارة العقارات مع مجموعة من التجار يعطونه قطعة لقطعة الارض مثلا بسعر معين - 00:17:16ضَ

ويدفع لهم جزء من المبلغ ويبحث هو بنفسه عن مجتر اخر ويقوم بعرضها عليه بسعر اعلى ليحصل على ربح لنفسه ويدفع لهم باقي المبلغ المتفق عليه. فهل هذا العمل جائز - 00:17:33ضَ

فالحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر في القواعد ان الانسان لا يجوز له بيع الشيء الذي اشتراه الا بعد كمال قبضه عرفا فاذا اشترى الانسان شيئا من الاشياء او سلعة من السلع فلا يجوز له ان يتولى بيعها مرة اخرى الا بعد ان ان - 00:17:50ضَ

ان ان يقبضها القبض الكامل. وقبض السلع يختلف باختلاف الاعراف. لان القبض حكم شرعي ولم يرد في الشرع تحديده ولا تحديد له في اللغة فاننا نرجع الى تحديده بالعرف. فما اعده اهل العرف قبضا لهذه السلعة فهو القبض المعتبر فيها - 00:18:11ضَ

وبناء على ذلك فمن اشترى سيارة فلا يجوز له ان يبيعها الا بعد ان يقبضها القبض العرفي المعروف عند اصحاب السيارات وهي نقل ملكيتها في الجهات الرسمية. واذا اشترى الانسان مثلا ذهبا فلا يجوز له - 00:18:31ضَ

وان يبيعه الا بعد ان يقبضه القبض العرفي المعتبر في هذا في هذه العين. وهو انتقال الذهب من يد البائع الى الى يد المشتري وكذلك اذا اشترى الانسان مثلا آآ سفينة من السفن فلا يجوز له ان يبيعها الا بعد ان يقبضها - 00:18:51ضَ

القبض العرفي المعتاد عند اهل هذه الصنعة. وكذلك شراء البيوت والاراضي والعقارات. اذا اشترى الانسان بيتا فلا يجوز له ان يباشر بيعه الا بعد ان يقبضه القبض الكامل. المعتاد عند اهل هذه الصنعة - 00:19:11ضَ

ومن المعلوم عند عند تجار العقار ان قبض البيوت والاراضي انما يكمل بتحويل ملكيتها في كتابة العدل من فلان الى فلان او في المحكمة من فلان الى فلان. وصدور الصك باسمه - 00:19:30ضَ

هذا هو القبض المعتبر في العقار. وبناء على ذلك اذا عرفنا ما تقدم او قبل ان افرع ربما بعضكم يسألني سؤالا ما الدليل على هذا؟ الاصل؟ فاقول الدليل على ذلك - 00:19:50ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه او قال يستوفيه او كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح من حديث ابن عمر وفي الصحيح ايضا من حديث ابن عباس - 00:20:07ضَ

حتى ان الراوي اي ابن عباس قال لا ارى كل شيء الا مثل ذلك اي مثل المكيل والموزون فالحديث وان كان واردا على المكين الا ان العبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب. فجميع الاشياء التي اشتراها الانسان لا يجوز له - 00:20:23ضَ

وان يبيعها الا بعد ان يقبضها القبض العرفي المعتبر عند تجار هذه السلعة بخصوصها وبناء على ذلك نخرج جواب هذا السؤال. فاذا اشترى انسان بيتا وسلم لاهله عربونه ثم نقلوا البيت الى ملكيته النقل المعتبر فيعتبر قد قبضه بالاوراق الرسمية. فانتقلت ملكية البيت في في جهات - 00:20:42ضَ

في الجهات الرسمية المعتمدة من الدولة من فلان الى فلان اي من البائع الى المشتري. ولكن بقي في ذمته مبلغ هائل من قيمة البيت فذهب هو وباعه على طرف ثالث باعه على طرف ثالث. ثم نقل ملكي - 00:21:14ضَ

ثم نقل ملكيته منه الى هذا الطرف الثالث. ثم اخذ المال من الطرف الثالث ووفى الدين الذي في ذمته اصحاب البيت لصاحب البيت الاول فنقول هذه بيعتان منفصلتان ومعاملتان جائزتان لا بأس فيهما ابدا. ولكن الصورة التي ذكرها - 00:21:34ضَ

الغير هذي الصورة التي ذكرها السائل هي قريبة الى السمسرة اكثر منها الى بيع الشيء الذي ينتقل تنتقل ملكيته ويقبض قبضا تاما. وهي ان الانسان ان يشتري هذا البيت بايجاب وقبول بينه وبين صاحبه ثم يدفع ربع قيمته مثلا ثم مباشرة هو يبحث - 00:21:57ضَ

وعن زبون عن زبون اخر لهذا البيت ليبيعه باكثر من من مبلغ شرائه الاول ثم يوفي صاحب البيت الاصلي ما تبقى من مبلغه بيعته الاولى ثم يستفيد في جيبه المبلغ الزائد. فنقول هذا لا يجوز لانه بشر - 00:22:22ضَ

ترى بيع البيت قبل قبضه القبضة الواجب شرعا في مثل هذه السلعة. والله اعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك من طرق الاثبات القظائي الشهادة كما هو معلوم. فما رأيكم بمن يقول بانه نظرا لفساد ذمم - 00:22:42ضَ

كثير من الناس هذه الازمنة لا يصح اعتبار الشهادة بينة. بل مجرد قرينة لا يحكم بموجبها الا اذا عضدتها قرائن اخرى كالكتابة ونحوها فالحمد لله هذا قول باطل لا ينبغي القول به - 00:23:00ضَ

فان فان الشهادة من جملة البينات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. والذي اوردها تشريعا لنا يعلم العلم الكامل بما سيكون عليه الناس في مستقبل زمانهم الى يوم القيامة. اعني به الله تعالى الذي قال في كتابه فاستشهدوا شهيدين - 00:23:20ضَ

من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. هل قاله الله عز وجل وهو لا يعلم عن حال الناس في مستقبل الزمان؟ الجواب لا فالشهادة بينة في كل زمان وفي كل مكان. وللقاضي ان يحكم بناء على الشهادة التي استوفت شروطها كما في كتاب القضاء - 00:23:40ضَ

ولا ينبغي له ان يعطل الحقوق قضاء. اذا كانت الشهادة مستوفية لشروطها. ولكن لابد ان نفرع الشهادة والعدالة في الشهود على فرع على قاعدة عظيمة. قررها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في السياسة الشرعية - 00:24:00ضَ

غيرها وقررها كذلك الامام ابن القيم رحمه الله كما في الطرق الحكمية وغيرها. وهي ان عدالة كل زمان معتبرة باهله فلا نطلب عدالة كعدالة السلف كالحسن كعدالة الحسن البصري وعدالة سعيد بن المسيب وعدالة فلان وفلان من السلف فاننا - 00:24:20ضَ

لو طلبنا عدالة في الشهود كهذه العدالة او امانة في الشهود كهذه الامانة او ديانة في الشهود كهذه الديانة فان ذلك يلزم منه الا نقبل شهادة احد في الازمنة المتأخرة. لانه كلما تقدم الزمان ضعف - 00:24:42ضَ

الدين وضعف وازع الايمان. فلو اننا عطلنا ايصال الحقوق لاصحابها والقضاء بناء على الشاهد. بسبب تفاوت العدالة بين الزمان الاول وزماننا المعاصر فاننا والله سوف نعطل حقوقا للناس كثيرة او سنضيق وسائل الاثبات تضييقا يفضي - 00:25:02ضَ

الى تعطيل وصول الامانات الى اهلها والحقوق الى اصحابها فعدالة كل زمان معتبرة باهله. فلو ان حليقا للحية شهد عند السلف الصالح لما قبلوا شهادته. ولكننا نقبل شهادته قضاء في هذا الزمان. اذ لو اننا رددنا شهادة حاليق اللحية لا تعطلت كثير من الحقوق. فلا يعتبر تربية اللحية - 00:25:22ضَ

من عدمها من اوصاف الشاهد الاصلية الاساسية التي يعلق بها قبول شهادته من ردها فلا تعتبر وصفا يوجب رد الشهادة. لان كثيرا من الناس الان يحلق لحيته. فلا ينبغي تعطيل الحقوق - 00:25:48ضَ

نظري الى مقايسة عدالة اهل الزمان بعدالة الزمان الماضي. ولا بمقايسة الامانة والديانة في هذا الزمان مقارنة بديانة وامانة السلف الصالح. فاذا فهمت ايها السائل هذه القاعدة خف عليك الامر. فشهادة فالشهادة المبنية على - 00:26:07ضَ

لابد وان يقال فيها ان العدالة مبنية على مراعاة احوال اهل الزمان ولذلك نحن الان في هذا الزمان لو ان سكيرا او رجلا سكرانا دخل القضاء دخل مجلس القاضي وشهد فاننا نطرده - 00:26:27ضَ

فان شهادة السكران غير مقبولة عندنا في زماننا الان. لكننا والله لا ندري عن الازمنة والاجيال القادمة فربما شرب الخمر فيهم حتى يقول العالم في زمانهم لو ان لو اننا رددنا شهادة السكران لتعطلت حقوق الناس - 00:26:47ضَ

ولا ولا تستبعد هذا الامر لانه كلما قرب يوم القيامة كلما ضعف دين الناس. الا تدري وفقك الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث حذيفة وهو حديث جيد ان شاء الله. يوشك ان يدرس - 00:27:07ضَ

السلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك ويبقى الشيخ الكبير. والعجوز يقولون ادركنا ابائنا على لا اله الا الله فنحن نقول - 00:27:27ضَ

قال صلة وما تغني عنهم لا اله الا الله؟ قالت تنجيهم من النار. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويكثر الزنا. فلو ان الرجل كان مشهورا - 00:27:47ضَ

بالزنا في زماننا وشهد في محاكمنا لرد شهادته قاضينا. لكن ربما يكون في الازمنة المستقبلية بعد مئات السنين شهادة من يشرب الخمر وتقبل شهادة من عرف بالزنا وتقبل شهادة من عرف باللواط لان هذه - 00:28:07ضَ

صارت من الامور التي تعم بها البلوى في ازمنتهم. ولذلك لا بد ان نعتمد هذه القاعدة العظيمة التي خففوا طرق اثبات الحق وتيسروا وصول الحق لاصحابه. وهي ان عدالة كل زمان مشترطة - 00:28:27ضَ

بالنظر في احوال اهله فكل اهل زمان عدالتهم خاصة باحوالهم الدينية والدنيوية والله اعلم اعلم - 00:28:47ضَ