التفريغ
السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه فيما يتعلق فيما يتعلق بتعريفه واستبداده فائدة مني هذا الشيء يتكلم عليه المؤذن رحمه الله ان هذه المقدمات هذه حلوة الكلام عليها ان شاء الله الى حين سيتكلم - 00:00:01ضَ
فنا وسيتكلم ايضا عن تعريف اصول الفقه. اه لكن الان الذي المقدمة التي سنبدأ بها الان اشارة الى المراحل التي مر بها اصول فتح التأليف المقدمات ان شاء الله الى نوابها - 00:00:41ضَ
اقول كتاب الورقة لعبد الملك ابن عبد الله الجويري رحمه الله احد المؤلفات في اصول الحكم. يعلم اعلم ان التدليل هي السلطة المرحلة الاولى تبدأ من عصر الشافعي رحمه الله وتنتهي بنهاية القرن الرابع الهجري تقريبا - 00:01:21ضَ
فان الشافعي رحمه الله هو اول من كتب اصول الفقه. وجمعه كفن مستقل. شافع ايه؟ اول من كتب فيه اسود وجمعه رحمه الله ويقولون بان اول من كتب جزء محمد بن الحسن لكن لكن المشهور والمعروف الذي عليه ان اول من - 00:02:11ضَ
وجمعه مستقل والامام محمد ابن الشافعي يتوفى سنة خمسين ومئة والشافعي رحمه الله اهله بالكتابة في اصول الفقه انه اخذ مني اخذ من مدرسة الحديث ومدرسة الرأي المدرسة في اهل مكة فان الشافعي رحمه الله وجد في وقته - 00:03:01ضَ
مدرسة اهل الحديث والاثر. وذلك في المدينة النبوية. وشيخها الامام مالك رحمه الله صاحب الموقع وايضا وجد في وقته مدرسة اهل الرأي مدرسة اهل الرأي وهذه شيوخ اصحاب ابي حنيفة رحمه الله رحمه الله يشيخ اصحاب ابي حنيفة رحمهم الله - 00:03:41ضَ
غلب على جانب مدرسته اهل الحديث لان موطنها هو المدينة النبوية والمدينة هي موطن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان يوحد. وغلب على الرأي لان موطننا هو الكوفة تتوفر الرواية لهم - 00:04:21ضَ
كما توفرت الرواية المديدة بل كثر فيها الفتن كثرت الفتن فيها وكلتا المدرستين. مدرسة اهل المدينة اهل العراق كل منهما يتفق على وجوب والسنة الشافعي رحمه الله استطاع ان يجمع - 00:05:11ضَ
الليلة علي بن مالك رحمه الله في المدينة وحفظ ايضا على محمد الحسن الحنفي رحمه الله واخذ منه رحمه الله جمع بين هذين منهجين يعني منهجنا الحديث والاثر ومنهج اهل الرأي منهج اهل - 00:05:51ضَ
كما ان الشافعي رحمه الله استفاد من مدرسة اهل مكة المكرمة مع المدرسة المكية تعنى فيما يتعلق بالاخرين وتفسيره وآآ اسباب نزوله ولغة العرب وعاداتنا. لغة العرب وعاداتهم. كما ان الشافعي رحمه الله كما ان الشافعي رحمه الله - 00:06:21ضَ
خرج الى حديدة وهي لكي يتعلم ان يأخذ عنها لغتها. فاخذ منها لغتها وحفظ عنها كثيرا من اشعارها فهذه الامور استطاع الشافعي رحمه الله من خلالها ان يسمع يعني ان يصنع من الفقهاء في الصورة للاستنباط - 00:07:01ضَ
قواعد الاحتلال وضوابط الاحتلال. يعني كونه اخذ من مذهب المدينة ومن مدرسة العراق مدرسة الحديث مدرسة الرأي واخذ ايضا من مدرسة مكة واخذ بهذه المعطيات واستطاع الشاة رحمه الله ان يسمع هذا الدين. ان يسمع - 00:07:41ضَ
فصنف كتابه ماذا؟ الرسالة قال الامام احمد رحمه الله كان الفكر كان الفكر طفلا على اهله حتى فتحه الشافعي. كان الفقه حفلا على اهله حتى فتحه الشافعي. وقال لولا الشافعي ما عرفنا فقه الحديث - 00:08:11ضَ
الرسالة هذا الكتاب الذي الفه في الشافعي رحمه الله كتاب رسالة كتبهم الرصيف وهكذا الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله كتب مذهبه قوله مذهبان المذهب القديم ومذهب الجديد. المذهب الجديد هذا كان فيه شيء كان في العراق - 00:08:41ضَ
والمذهب الجديد كان بعد دخوله الشافعي رحمه الله كتب الرسالة الرسالة القديمة والرسالة الجديدة والمطبوعة الان والمتعارف عليه هو الرسالة الجديدة المشروع الان موجود الان الرسالة الجديدة اما الرسالة فقد حددها اولا في بغداد. كتب اولا. والسبب كتابة - 00:09:11ضَ
ان الشافعي رحمه الله للرسالة ان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كتب للشافعي يطلب منه يعني يطلب منه كتابه يذكر فيه شرائع بالكتاب والسنة والاجماع والقيام وبيان الناس والمنسوب ومراتب فوضع الرسالة بسببها - 00:09:51ضَ
ان الشافعي رحمه الله كتب اليه عبد الرحمن بن مهدي يطلب منه ان يكتب كتابا يذكر فيه شرائعه الاستدلال بالكتاب والسنة وكذلك ايضا الاجماع والقياس وبين الناس المنسوخ والخصوص فوضع الرسالة وارسلها اليه. فلما قرأها عبد الرحمن نسأله - 00:10:31ضَ
من قال ما ظننت ان الله تعالى خلق مثل هذا الرجل؟ ثم قال ما اصلي صلاة الا دعوت الشاهد الا دعوت للشافعين. هذه رسالة يقال بان الشافع كتبها من حفظ الشافعي رحمه الله وتشتمل - 00:11:01ضَ
مثال يعني المواضع الرسالة تشتمل على حجية السنة وحجية قبل الاحاد ومنزلة سنن الرجال ومنزلة الاسماع والقيام والناس وآآ صفة النهي والمجمل لمبين والعالم الخاص كذلك ايضا التعارف الى اخره - 00:11:31ضَ
هذا فيما يتعلق بشيء ها؟ فيما يتعلق بالرسالة لكن هذا فيما يتعلق في المرحلة الاولى من المراحل ها؟ يعني وقلنا بان اول من دولة الشافعي رحمه الله وذكرنا يعني الاسباب التي اعطت الشاة هي القدرة على الكتابة في مثل هذا القانون في مثل هذا - 00:12:01ضَ
المرحلة الثانية المرحلة الثانية وهذه تبدأ من اوراق القرن الخامس الى آآ نهاية القرن السابع. لان الاوائل قد تبدأ من رواية القرن الخامس الى نهاية القرن السابع. وقد برز وفي هذه الفترة او المرحلة شيخان كبيران اما الاول فهو - 00:12:41ضَ
الف كتابه الفقيه والمتفقه في الاصول الف كتابه في الاصول الذي جعله نصيحة لاهل لاهل الحديث جعل وسيعة لاهل الحديث. يعتبر كتابا خطيبا رحمه الله امتدادا من كتاب الرسالة للشافع واما الايه؟ واما - 00:13:11ضَ
الامام الاعظم طه بن عبد المرء رحمه الله لكنه اضاف اليه بعض المسائل تعلق بادب الفقه. واما الامام فهو ابن عبد البر رحمه الله الف كتابه جامع بيان العلم وهذا يشتمل على امرين. كتاب جامع بين العلم وفضله ابن عبد الفضل اشتمل على امرين - 00:13:51ضَ
واما الامر الاول فهو فضل العناية. واداب اهله. فضل اني واذاب احد. واما فهو فيما يتعلق الاصولية فيما يتعلق بالمذاهب الاصولية مثل ادلة الكتاب والسنة وكذلك ايضا ما يتعلق بالتهديد - 00:14:31ضَ
والفتوى الى اخره. وكذلك ايضا من الكتب التي كتبت التي اكتسبت في هذه المرحلة المرحلة الثانية من كتب كتبت فيها تقويم النظر لابي زيد الحنفية توسع رحمه الله فيما يتعلق بالقيادة - 00:15:01ضَ
وادخل في كتابه كثيرا من كلام المتكلمين. عن كلام الطيبين وكذلك رحمه الله الف فيها كتابه المختص وايضا ادخل فيه كثيرا من كلام المتكلمين ان صف هذا رحمه الله في كتابه روضة النار - 00:15:31ضَ
وفي هذه الفترة الفترة التالية كثرت كتب المتكلمين الاصوليين. ودخل علم كذاب. علم الكلام دخل في من الكتب الباقيان الجوي كتب الباقيان كما انه ايضا ظهرت كتب في اصول الفقه بالمعتزلة بالمعتزلة اذا - 00:16:01ضَ
القاضي عبد الجبار ومثل ايضا ها ابي الحسين البصري من كتاب المؤتمر وفي كتابه المرحلة الثالثة من كتابة المرحلة الثالثة وتبدأ من بداية القرن الثامن الى نهاية القرن العاشر وفي هذه الفترة اتسعت جهود المتكلمين الفصولية - 00:16:41ضَ
وتوفرت كتبهم يعني توفرت كتبهم من المختصرات وكذلك ايضا الشرور مثل مثل المحصول للراجح ومثل ايضا احكام الاحكام احكام الاحكام الكتاب البيضاء وهكذا مختصر وهذه الكتب لم تقتصر على اصول الفقه. وانما دخل - 00:17:21ضَ
والمنطق وفي هذه المرحلة وجد شيخ رحمه الله وكذلك ايضا ابن القيم. ابن القيم وكانت لهم جهود رحمه الله جهود تتلخص فيما يلي. اولا اولا ارجاع الناس. نعم. او تقصير قواعد اهل السنة والجماعة. تقصير - 00:18:21ضَ
واحد اهل السنة والجماعة والرجوع الى الكتاب والسنة والاجماع وما دل عليه الاخر تأصيل قواعد اهل السنة والجماعة والرجوع الى ما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع والعقل الصحيح والفطرة. وعدم الالتفات الى المناهج التلامذة. والطرق - 00:19:01ضَ
والطرق وهذا يظهر في كتاب الشيخ رحمه الله التحكيم والمرحلة والامر الثاني آآ على ان على الباطل وخشية الرد على الباطل وخشي بنادم وهذا يظهر كما تقدم في الكتب السابقة. وفي هذه المرحلة ايضا وجدت بعض المؤلفات - 00:19:31ضَ
بعض اهل السنة والجماعة لكن سألت علم الكلام موجودة فيه من هذه المؤلفات من مؤلفات الحنابلة في اصول الفقه غير الناظر مؤلفاته اه مختصر التحذير. مختصر التحرير هذا لابن النجار. نعم - 00:20:21ضَ
شرح مختصر التحرير. ايضا وتحرير المنقول المرجاوي له كتاب اسمه تحرير منصوب وتهديد آآ موجودة ثم بعد ذلك شرحه شرحه شرح مختصر التحرير واسمه ها الكوكب المنير. نعم. الكوكب المنير موجود. وكذلك ايضا من هذه المختصرات مختصرة من اللحام - 00:20:51ضَ
وايضا شرط شرط مختصر ابن اللحام. ابن وايضا من كتب الحنابلة قواعد وما المشهور عند الحنابلة رحمه الله وتقدم ان ابن قدامة رحمه الله استقاه من كتاب المستوصف وكذلك ايضا من المشحور عندهم الان آآ مختصر التحريف - 00:21:41ضَ
مختصر وشرحه الكوكبة يعني الكوكب ان ان الكتاب الغرباء هذا خبر في لانه في المرحلة الثانية المراحل ظهرت سنة كتب الباطلاني بما ان تولي والغزالي وهو مختصر كما سيأتي لو مختصر - 00:22:31ضَ
ونؤلفه ابو المعاز عبدالملك ابن عبدالله الجويد الجويني. الجويني هذه نسبة او نسخة الى بلدة من اليهود. نعم بلدة من اليهود. وقد ولد رحمه الله سنة تسع عشرة واربع مئة للهجرة - 00:23:11ضَ
واربع مئة للهجرة وهو يعتبر من اين الشافعية. ويلقبونه بايمان الحرمين يا عم ده كلنا بامام الحرمين لانه ذهب الى مكة وجاور فيها اربع سنوات هذا اللقب آآ تعلم على والديه فوصل عن والده - 00:23:41ضَ
فرحنا رحمه الله الى مكة الى بغداد وايضا الى المدينة النبوية ثم بعد ذلك رجع الى بلده موسى بنيت له شرع في التدريس وكان في اولى لامره على المعتزلة ولا شاعر فيما يتعلق بالاسماء. ثم بعد ذلك رجع رجع رحمه الله الى مذهب اهل السنة والجماعة - 00:24:11ضَ
كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مؤلفات كثيرة فيما يتعلق البرهان توفي رحمه الله العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رحمه الله تعالى تشمل على معرفة اصوله من اصول الفقه. وذلك مؤلف منه الايدي المصلية - 00:25:01ضَ
جمع ورقة ورقات جمع ورقة وورقة واشار بقوله رحمه الله ورعاه الى ان هذا المؤلف انما هو مختصر يعني لان قوله وركعات هذا من جموع الخلة وهو اشار رحمه الله هذه اللفظة الى انه مختصر مسن مختصر في - 00:26:11ضَ
والمختصر هو ما قل نقل ما قل نقصه وكثر معناه وهكذا العلماء رحمهم الله يعني هكذا العلماء رحمهم الله في والايمان في مؤلفاته اه يبينون هذا المؤلف والمنهج الذي يسلكونه - 00:26:51ضَ
وايضا يذكرون تعريفا عن تعريفا عن العنوان يترجمون عن عنوان ويدخلون ايضا اسباب التأليف نعم اسباب التأليف الجويني رحمة اشار في قوله ورقات الى ان هذا لفظ او الى انه مؤلف مختصر. قال هذه - 00:27:21ضَ
تشتمل على معرفة اه المعرفة هو ادراك الشاي على ما هو عليه. المعرفة الصحية واختلف العلماء رحمهم الله في المعرفة هل هي مرادفة للعلم؟ او ان بينها وبين العلم على قوله يعني هل هي مراد في العلم او ان بينها وبين العلم فرقا على قولين؟ القول الاول انها - 00:27:51ضَ
هذه المعرفة مرادفة للعلم. يعني معرفة بمعنى العلم. ام ان هذا من باب التراويح؟ يعني ما اختلف لفظه واتسحب معناه هذا المتراد والرأي الثاني ان بينهما فرقا ان ان المعرفة مسبوقة بجهلها. واما العلم فليس مسبوقا بجهله. فمن نعرف مسبوقا بجهل واما العلم فانها - 00:28:21ضَ
ليست قال تشتمل على معرفة فصول من اصول الفقه. وقول من اصول من هذه التفجيرية. ايضا اشار المؤلف رحمه الله في هذه اللحظة الى ان هذه الفصول لا تشمل كل اصولها وانما هي اصول من مهمات الصلح وهذا لان كتابه رحمه الله - 00:28:51ضَ
وقوله والفصل هو بين شيئين. الفصل هو الحاجز بين شيئين. واما في الاصطلاح اما الاصطلاح الفصل قطعة من الجهاز مستقلة بلا مستقلة بنفسها والعلماء رحمهم الله عندنا قد يذكرون ابوابا وفصولا ومسائل وقد يذكرون - 00:29:21ضَ
يعني يقول الكتاب ثم يجعلون تحت الكتاب باب ثم يجعلون تحت الباب فصل ثم يجعل مسائل فاذا اراد الانسان الان كما في طريقة الباحثين يجعلون يجعلون وانما يجعلون ابوابا ثم بعد ذلك يجعلون اصولا ثم يجعلون مباحث ثم بعد المباحث - 00:30:01ضَ
مطالب ثم بعد المطالب مسائل ثم بعض المسائل امور وسرور لكن العلماء في الزمن السابق انما يجعلون كتبا ثم بعد ذلك ابوابا ثم بعد ذلك فصولا ثم بعد ذلك فصولا. فهنا الوالد رحمه الله جعل فصولا. وقلنا الافضل وفي اللغة - 00:30:31ضَ
واما في الاستلام اما في الاستلام فهو قطعة مستقلة بنفسها منحتلة عما سواه قطعة من الباب والباب او الكتاب الكتاب آآ مقصود آآ الجنة وقال تكفل بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه الكثير - 00:31:01ضَ
وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف فيه. واما في الاصطلاع فهو اما الكتاب والسلاح فهو جنس من العلم تحته ابواب جنس من العلم تحته اضواء ويشتمل على ابواب او انوار. آآ والباب في اللغة - 00:31:31ضَ
المدخل بين الشيئين المدخل الى الشيخ في اللغة المدخل الى الشيخ واما بالاختلاف فهو قطعة وكتابة مستقلة بنفسه من الفتاء مستقلة بنفسها اه الفصل تقدمت عليه. الفصل تقدمت عليه. والعلماء كما ذكرت يقسمون - 00:32:01ضَ
كتب مقبلة كتب وابواب وفصول الى اخره. وكانت ذلك اولا في كتاب الله عز وجل. ان يدخل بكتاب الله عز وجل فان كتاب الله عز وجل مقسم. الى سور واحزاب والقسم الثاني الفائدة الثانية انه انشط - 00:32:31ضَ
يقول طالب العلم فان طالب العلم كالمسافر والمسافر كلما قطع مرحلة وانتقل في سفره فكذلك ايضا طالب العلم قول هذا الكتاب مجزأ كلما انهى فصلا وشرع في فصل اخر وانهى الكتاب نشرها في كتابه - 00:33:01ضَ
فانه يكون وذلك مؤلف فيعني ان اصول الفقه معلم من جزئين. الجزء الاول اصول الجزء الثاني الفقه الاول فصول والجزء الثاني الفقه فهو مرخص ولهذا العلماء رحمهم الله يعرفون فصول الفرق التعريفية. اه التعريف الاول باعتبار صريح - 00:33:31ضَ
ان تعرف كلمة فصول مستقلة وتعرف كلمة الفقه مستقلة بنفسها والقسم الثاني او التاريخ الجاري يعرفونه باعتباره فنا. او باعتباره علما تعليقه باعتبار مفردين تعرف كلمة اصول مستقلة مستقلة كما سيأتي وايضا يعرف باعتباره علما على هذا الفن وهذا كله سياتي في - 00:34:11ضَ
كلام مؤلف رحمه الله تعالى اه وقوله من جزئين مطلعين هل نراد بالافراج هنا ما يقال حتى التركي. لا لا يقابل السجن والجمع. المراد ما يقابل التركيز لا ما يقابل التثنية وجمع ان - 00:34:51ضَ
والفقه مبارك اليه. فالاصل ما يبنى عليه غيره والفرج ما يبنى على غيره. الاصل عند العلماء رحمهم الله في اللغة كما ذكر المؤلف رحمه الله ما يبنى عليه غيره او ما يتفرغ عنه غيره. ما يبنى عليه غيره او ما يتفرع عنه غيره. هذا الاصل - 00:35:21ضَ
مثل اساسات الشيطان اساسات الشيطان هذه اصول يبنى عليها غيره الاذى والاجداد هؤلاء اصول. عنهم نعم يتفرع عن بينهم. واما في الاصطلاح فالاصل في اصطلاح الفقهاء رحمه الله. يطلقونه على معاني - 00:35:51ضَ
فالاصل في الاصطلاح يطلق على الدليل. مثلا تقول الافضل في البيع؟ الافضل في البيع الله عز وجل واحل الله بها وحرم الربا. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم او ان من فهذا يراد به حصل ماذا؟ ماذا؟ الدليل او تقول مثلا الاصل - 00:36:21ضَ
في الاجارة الكتاب والسنة والاجماع والقيادة. ان دل على اثباتها الكتاب سنة والاجماع والقياس. الاطلاق الثاني الاطلاق الثاني مما يطلق عليه الاصل. يطلق ايضا على الفرائض المستمرة القاعدة المستمرة مثلا تقول الاصل في الاية الاباحة انه يباح لان قاعدة الابانية انها - 00:36:51ضَ
القاعدة اذا رأيت في كلام الفقهاء رحمه الله تجد انهم يتركون هذا الاصل كما ذكرت على الدليل او يطلقونهم على ماذا؟ على القاعدة المستمرة كما تقول الاصل في النكاح الحل الاصل في الالية الاباحة الافضل - 00:37:21ضَ
التحريم وهكذا. نعم وهكذا الاصل في العبادات الحظر في المعاملات ايضا الاطلاق الثاني اما الاطلاق الثالث من اطلاقات ان انهم يدركونه في باب القيادة عليه. نعم على المقيش عليه في باب القيادة - 00:37:51ضَ
ان اركان السيئات كما سيأتينا ان شاء الله اركان الصياد صيام وقيش وهذا يسمى الفرق مفيش حريم يهاوش المسجد اصلا العلة الجامع بينهما نعم العلم احيانا رحمه الله والرابع الحكم نعم الحكم المترتب على ذلك - 00:38:21ضَ
قال اصل عندما ادخل في الاصطلاح انه يطلق على هذه الامور الثلاثة. واما في اللغة فكما ذكر المهندس رحمه الله قال والفر ما يبنى على غيره. الفرق ما مثل فروغ الشجرة مبنية على اصلها وهي الشجرة او - 00:38:51ضَ
مثل الابناء او الاولاد تفرعوا عن الاباء والاجداد. الابناء او لا تتضرعوا عن الاباء والاجداد. فالفرق ما تفرع الغير او ما يبنى على غيره. مثل فروع الشجرة هذه تبنى على الشجرة - 00:39:21ضَ
قال والفسق معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الفقه والان المهندس رحمه الله لما عرف الاصل الان شرع في تعريف الفطر في اللغة والاصول في تاريخ باعتباره يعني تعرف وهذا هو ما اراده ويعرف ايضا باعتباره - 00:39:41ضَ
المؤلف رحمه الله الفقه في اللغة الفهم وقيل بانه الفهم الذخير لانه الفهم الدقيق. واما في الاختلاف عرفه المؤلف معرفة الاحكام الشرعية التي هنا قال معرفة لكي يسكن في ذلك لكي يشمل العلم والظن - 00:40:31ضَ
فان الفطر ما هو ظني؟ وما هو يقيني؟ الفقه يشمل الظن وكذلك ايضا يشمل اليتيم. فمثلا مثلا اه قول الصلوات خمس هذا يقين يعني معرفة ان قول الصلوات خمس هذا يأتيه معرفة ان الزنا محرم هذا يقول - 00:41:01ضَ
بالضرورة ومعرفة حل الخبز هذا يقيد وافضل مثلا صيام المجلس هذا من باب فقوله معرفة ان من عبر العلماء رحمه الله بقوله المعرفة لكي يشمل العلم وكذلك ايضا يشمل فضلا والاحكام كم حكم؟ وهو اثبات امر لامر او نفيه عنه - 00:41:31ضَ
الاحكام حكم وهو اثبات امر لامر او نفيه عنه. وقوله الشرعية احد الاحكام يعني الشرعية قوله الشرعية هذا احد الاحكام. فالاحكام تنقسم الى السمع. قسم احكام شرعية والقسم الثاني احكام عقلية او حكم عقلي والقسم - 00:42:01ضَ
حكم عادي. والقسم الرابع حكم حسي. وقولنا الشرعية يعني الصادر عن الشرع ان القرآن او السنة او القيام الشرعية هذا يخرج الاحكام العقلية ويخرج الاحكام الحسية ويخرج الاحكام الحكم العقلي الحكم العقلي ما عرف - 00:42:31ضَ
حول ما عرفت فيه النسبة عن طريق العقل حكم العقد ما عرفت فيه النسبة عن طريق الكل اكبر من الكل اكبر من جزء والواحد نصف الاثنين هذا حكم النسبة فيه عرفت عن طريق العقل. الحكم الحصي ما عرفت فيه - 00:43:11ضَ
نسبة عن طريق الحفظ. ما عرف فيه النسبة عن طريق الحفظ. مثل النار حارة. هذا عرف عن طريق الحب النجاسة خبيثة الرائحة. هذا عرف عن طريق الحسد ان الثلج ذلك عرف عن طريق الحكم العادي ما عرفت فيه - 00:43:41ضَ
عن طريق العادة. ما فيه النسبة عن طريق العادة. مثل الماء مرور هذا وكون هذا فقولنا الحكم قول المؤلف رحمه الله معرفة الاحكام الحكم او الاحكام بالحكم واثبات امر من امره واثبات امر لامر مثل زيد القائم زيد هنا اثبتنا القيام بزيد او نفي عنه - 00:44:11ضَ
امر ليس قائما. امر ليس قائما. وقوله الشرعية الصادرة عن الشرع. وذلك الكتاب. او السنة الاحكام الشرعية آآ قال التي طريقها الف يعني قول المؤلف رحمه الله ان في طريقها الاجتهاد اي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد وهذا - 00:44:51ضَ
هذا في غالب الاحكام الفقهية والا فان الاحكام الفقهية آآ منها ما هو طريقه؟ العلم ومنها ما هو طريقه الاجتهاد. لكن الغالب الاحكام الفقهية هو ما كان صريح الاجتهاد. فقوله ان في طريقها الاجتهاد اي طريق ثبوتها وظهورها واجتهاد - 00:45:21ضَ
ونظره في الادلة ودلالات الادلة كما سيأتي ان شاء الله بعده في آآ مباحث في مباحث والله آآ الفقه والعلماء رحمهم الله يعرفون الفقه بتاريخيه. التعريف الاول تعريف والتعريف الثاني تعريف في الابتلاء. اما تعريفه في الشرع تعريف الفقه في الشرع فهو معرفة احكام - 00:45:51ضَ
عقائد وعمليات معرفة احكام الله عز وجل عقائد وعمليات. فيشمل الفقه الاكبر الذي هو الحقيقة فان هذا داخله الفقه وعمليات هذا يشمل الفقه الاصغر معرفة واما في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله وكما عرفه المؤلف رحمه الله قال ماركة الاسلام الشرعية هل في طريق اسناد وانما قال - 00:46:21ضَ
المؤلف رحمه الله طريقة اغلبية لان الغالب ان هذه السلاح اما تأليفه في الشرع تأليف الشرع فهو معرفة احكام الله عقائد وعملياته. معرفة احكام الله عز وجل عقائد وعمليات. فيشمل - 00:46:51ضَ
الفقه الاكبر الذي هو العقيدة. فان هذا داخله في الفقه. وعمليات هذا يشمل واما اصطلاح الفقهاء رحمهم الله فكما عرفه المؤلف رحمه الله معرفة الاحكام الشرعية الا بطريقة وانما قال المؤلف رحمه الله طريق الاجتهاد هذا خير اغلبي. لان الغالب ان هذه الفروع انما تعرف عن طريق والا فان - 00:47:11ضَ
قلنا بان قوله معرفة نعم لكي يشمل ماذا؟ ما كان علما وما كان وما كان ظنا احمل ما كان علما وما كان ظنك وايظا من تعاريف الفقه في الاصطلاح من التعريف التي وردت - 00:47:41ضَ
معرفة الاحكام الشرعية لادلتها التفصيلية. معرفة الاحزاب الشرعية بادلتها التفصيلية. هل معرفة الاحكام الشرعية بادلتنا التفصيلية آآ في القوة الحاضرة او القريب. نعم بالقوة الحاضرة او القريبة ومعرفة كما تقدم هذا يشمل العلم والظن والاحكام تقدم تعريفه. والشرعية هذا يخرج الاحكام - 00:48:01ضَ
الشرعية وافتتى بادلتها التفصيلية هذا يخرج اصول الفقه. نعم اصول الفقه لان اصول الفقه هو معرفة عن الاحكام الشرعية بادلتها الاجمالية. بادلتها الاجمالية. وبالقوة الحاضرة يعني يعني ان الفقيه يذكر الدليل ثم بعد ذلك نعم يذكر الحكم ثم بعد - 00:48:41ضَ
كذلك يذكر دليله مباشرة. هذه قوة خاضعة. نعم هذه قوة خاطئة. يقول لك مثلا حكم الوتر سنة مؤهدة ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام اوتروا فان الله وتر يحب الوتر. هذه قوة حاضرة. او بالقوة الخريطة - 00:49:11ضَ
يعني عنده الماسة التي يستطيع بها ان ينظر في الادلة وفي كتب اهل العلم وفي ليلة الحرم فالقوة القريبة يعني تكون عنده الملكة في انه ينظر في كلام العلماء في ادلة الكتاب - 00:49:31ضَ
ثم بعد ذلك يبين لك نعم يبين لك وتقدم لنا ان الاحكام تنقسم الى اقسام منها احكام الشرعية ومنها الاحكام العادية واحكام العقلية الى اخره وان المراد هنا بالبحث انما هو الاحكام الشرعية. آآ الاحكام الشرعية - 00:49:51ضَ
هذه تنقسم الى قسمين. القسم الاول الاحكام التكليفية والقسم الثاني الاحكام الوضعية القسم الاول لاحكام التكليفية. والقسم الثاني الاحكام الوضعية. الوضعية. وكل هذه الاحداث سواء كانت اقدام تكليفية او كانت احكام الوضعية هذه كل منها هذا سيأتي ان شاء الله بيانه - 00:50:31ضَ
الاحكام التكليفية كما سيأتي ان شاء الله هي هي الشاملة الاحكام الخمسة المعروفة الواجب المستحب او المندوب والمحرم والمكروه والمباح هذي هذي احكام تكليف واما الاحكام الوضعية فهي شاملة من سبب والعلة والصحة - 00:51:01ضَ
والفساد الشرط والمالح كما سيأتي كما سيأتي بيانها باذن الله عز وجل. العلماء رحمهم الله علماء الفقه يتكلمون عن الاحكام التكليفية ويتكلمون عن الاحكام الوضعية. يقول لك يحرم نعم يحرم ويقول لك ايضا لا يصح - 00:51:31ضَ
فمثلا يقول حكم الظهار محرم. هذا اذا قالت محرم او قالت مستحب او قالت مندوب هذا بعد انه حكم ماذا؟ حكم تكليفي. يعني ايه؟ حكم تكليفي. ويقول للشيخ صح يعني هذا - 00:51:51ضَ
حكم ماذا؟ حكم مضى. واذا قال لك يحرم يعني كحكم تكليف. واذا قال لك يصع عليك حكم نبض اذا توفرت شروطه لا منافاة بين قوله يحرم وبين قوله لقد ايه نعم فكة - 00:52:11ضَ
فالتحريم هذا يعود الى الاحكام وبحكم التكليف. واما قوله يصح فهذا يعود الى الحكم الحكم. وقوله الاحكام جمع حكم. الاحكام جمع حكم والاحكام هذه نعرفها بتعريفين الاحكام هذه نعرفها التاريخ الاول باعتبار مطلق الحكم. والتاريخ الثاني - 00:52:31ضَ
باعتبار كونه مقيدا بالشرع يعني يكون نعرفها بتعريفين التعريف الاول باعتبار مطلق الحكم والتعريف الثاني باعتباري اه باعتبار الشرع كونه مقيدا في الشرع. فالحكم في اللغة المنوية واما تعريف الحكم نعم باعتبار قوله مطلقا فهو - 00:53:01ضَ
اسبات امر لامر او نفي عنه. نقول اثبات امر لامر او نفيه عنه. هذا تعريف باعتبار كونه مطلقا ان مطلق الحكم اثبات امر لامر او نفيه عنه او مثال ذلك زيد قائم زيد قائم هذا فيه اثبات القيام به - 00:53:31ضَ
عمرو ليس قائما فيه نفي القيام عن امر. فيه نفي الصيام هذا باعتباره مطلق الحكم. اما اما تعريفه بالاختلاف باعتبار كونه مقيد بالشرع فنقول الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين. عن خطاب الشارع نقول بانه خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين - 00:54:01ضَ
من طلب او او من طلب او تقدير او وظع. فقولنا خطاب الشارع هذا يشمل يشمل الكتاب والسنة ويشمل الكتاب والسنة المتعلق في اعمال المكلفين المتعلق باعمال المكلفين. هذا يشمل القول والفعل - 00:54:31ضَ
العمل اذا اطلق فانه يكون شاملا للقول وكذلك ايضا شاملا للفعل. وآآ المكلف جمع مكلف والمراد به اه المراد به اه نعم المراد بالمكلف من لحقته التكاليف الشرعية لتوفر الاهلية فيه. او توفر شرط الاهلية - 00:55:01ضَ
وشرط اهله التكليف هما البلوغ والعقل. فنقول المكلف من لاحقه التكليف من لحقت بالتكاليف الشرعية من لحقته التكاليف الشرعية لتوفر شرط التكليف فيه. وشرط ماذا؟ البلوغ والعقل. فاذا قال العلماء رحمهم الله مكلف قال العلماء رحمهم الله مكلف - 00:55:31ضَ
فالمراد بذلك المراد بذلك البالغ العاقل. وقول المؤلف قول الاصوليين في تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح ها؟ اه ما تعلق ما تعلق باعمال المكلفين هذا خرج منه عدة سور خرج من - 00:56:01ضَ
ومما خرج منه ما تعلق بذوات المكلفين. نعم ما تعلق بذوات المكلف فهذا ليس هذا موضع بحثه. وكذلك ايضا ما تعلق اه اه فليس مرادا هنا بما تعلق باعمال مكلفين ايضا خرج ما تعلق باعتقاداتهم - 00:56:31ضَ
فهذا لا يبحثه ام لا يبحثه الاصوليون وكذلك ايضا قوله ما تعلق باعمال المكلفين ايضا خرج ما تعلق بالله عز وجل يعني من البحث في اسمائه وصفاته الى اخره هذا ايضا - 00:57:01ضَ
ليس داخل هنا. كذلك ايضا خرج ما تعلق بالجمادات. خرج ما تعلق بالجمدات. فهؤلاء فقول ما يتعلق باعمال المخلفين خرج منه عدة صور من هذه الصور ما تعلق باعتقاداتهم ما تعلق بذواتهم آآ ما تعلق بالله عز وجل - 00:57:21ضَ
ايضا ما تعلق بالجبادات اما تعلق بالجبدات. طيب سمعت وقول ما تعلق باعمال مثلثين من طلب ينقسم الى قسمين الى الطلب ينقسم الى قسمين القسم الاول طلب فعل طلب الفعل وهذا ان كان على سبيل الالتزام فهو الامر - 00:57:51ضَ
ان لم يكن على سبيل الالزام فهو المستحب. من طلب سينقسم الى ان كان على سبيل الاعجاز فهو الامر. وان لم يكن على سبيل الازال فهو المستحب. والقسم الثاني طلب الترك. القسم الثاني - 00:58:21ضَ
طلب الترك ايضا طلب الترك هذا ان كان على سبيل اللجان فهو المحرم. وان لم يكن على سبيل الحذاء فهو المفتوح من طلب او تخيير او وضع. او تخيير المراد - 00:58:41ضَ
المباح المراد بالتخيير المباح. او وضع المراد بذلك الاحكام الوضعية اصبح الحكم الشرعي شامل للحكم ماذا؟ ها والوضع شامل للحكم التكليفي وكذلك ايضا شامل للحكم الوضع طيب عندنا الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية - 00:59:01ضَ
ما هو تعريف الحكم التكليفي؟ احدث اول تعريف الحكم التكليفي احذف كلمة اول نقول الشارع المتعلق باعمال المكلفين من طلب او تخيير. بس خطاب المتعلق باعمال المكلفين من طلب او تكف من طلب او - 00:59:31ضَ
احذف كلمة او واقض هذا الحكم التكليفي. طيب الحكم الوضعي احذف كلمة حكم الوضع احدى كلمات الطلب او تكفير. تقول كتاب الشارع المتعلق باعمال المكلفين في مرة الشيخ سببا او شرطا او مانعا - 01:00:01ضَ
او صحة او فسادا الى اخره. يعني الى اخره وانواع من الاحكام الوضعية. لان نقول خطاب الشارع المتألق باعمال المكلفين بوضع الشيء سببا او مانعا او او صحة او فسادا الى اخره الى اخره. طيب الفرق بين الاحكام التكليفية - 01:00:31ضَ
والاحكام الوضعية. الفرق بين الاحكام التكليفية ولا من وضعية. نقول من وجهين نعم من وجهين الوجه الاول ان الحكم التكليفي امر وطلب. ان الحكم التكليفي امر وطلب اما الحكم الوضعي فهو اخبار فمثلا الامر بالصلاة - 01:01:01ضَ
نعم هذا حكم تكليفي لانه امر. لكن الصلاة او صحة هذا اخبار توفرت الشروط الصلاة صحيحة دل شرط الصلاة ماضية هذا اخبار لكن من امر بالصلاة هذا او يعني وجوب الصلاة هذا امر فالفرق - 01:01:31ضَ
ان الحكم التكليفي امر واما الحكم الوضعي نعم فهو اخبار نعم اخبار واخبرك عن صحة او شروط او الى اخره. طيب الفرق الثاني الفرق الثاني ان الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف الحكم التكليفي يشترط فيه اي علم ومكلف فلا نقول هذا يأثم - 01:02:01ضَ
نعم لا نقول هذا يهتم الا اذا كان عالما الا اذا كان عالما اما بالنسبة للحكم الواقع فلا يشترط فيه علم مكلف لو انه نسي وصلى وهو محدث فنقول بان صلاته نقول بان صلاته ها باطلة نقول بان صلاته - 01:02:31ضَ
طيب الفرق الثالث نعم الفرق الثالث آآ ان الحكم التكليفي يعتبر فيه قدرة المكلف الفعل. الحكم التكليفي الخبر فيه قدرة المكلف عن فعل بخلاف الواو هذه يعني انتبه بالنسبة لما يتكلم عليه الاصوليون او - 01:03:01ضَ
ما يتكلم عليه الفقهاء في القواعد الفقهية هذا ترى من حيث الجملة يعني الفوائد الاصولية والفوائد الفقهية انما تكون من حيث الجملة. يعني لا تكون بالجملة. يعني فان لا تكون - 01:03:31ضَ
لكل الصور نعم وانما هي من حيث الدنيا الشاملة اغلب السور قال رحمه الله فالواجب ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه. شرع الان المؤلف رحمه الله بالاحكام التكليفية. شرع - 01:03:51ضَ
والله بالاحكام التكليفية في بيانها فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على الواجب في اللغة الساقط. ومن ذلك قول الله عز وجل فاذا وجبت ذنوبه اي فقط اذا وجبت جنوبها اي سقط واما في الاختلاف اما في الاختلاف فهذا عرفه المؤلف رحمه الله - 01:04:11ضَ
دي ثمرة الواجب. عرفه ببيان ثمرته الحكم والاثر المترتب على ذلك. نعم. وهذا قبح في الحدود يعني قول التعريف يكون البيان يكون ببيان الثمرة والحكم هذا من فوادح الحج صحيح ان يعرف او ان يكون الحج - 01:04:41ضَ
البيان الحقيقة والماهية. والصحيح ان يكون الحج ببيان الحقيقة والمالية. فقول المؤلف لا يذهب في علم لا يثاب على فعله على تاركه هذا بيان لثمرة الواجب. نعم بيان لثمرة الواجب والحكم والاثر المترتب عليه - 01:05:21ضَ
فالمؤلف رحمه الله حده ببيان ثمرته واثره. والصحيح ان الحج يكون ببيان الحق والماهية وعلى هذا نقول في تعريفهم خطاب الشارع المتعلق باعمال المكلفين بالطلب على وجه النزاع والخطاب الشارع المتعلق باعمال مكلفين بالطلب على - 01:05:41ضَ
قولنا خطاب الشارع المتعلق باعمال المكلفين الى اخره هذا تقدم السلام عليه اه قوله قوله قوله في الصلاة او في طلب يعني الطلب هذا يخرج المحرم والمكروه. فان المحرم والمطلوب على طلب تركه. وليس طلب فعل - 01:06:11ضَ
وليس فرض علم وكذلك ايضا قول على وجه الميزان هذا يخرج المندوب هذا يخرج المندوب. كذلك ايضا يعني آآ خطاب الشارع تعلق باعمال مكلفين بالطلب على وجه الالزام. هذا ايضا يخرج المباح. فان المباح - 01:07:01ضَ
لا يتعلق به كما سيأتي ان شاء الله ولا يتعلق به امر ونهي لذاته. فليس فيه طلبا بل مباح لذاته ليس فيه ولدا آآ المقصود بالطلب هنا طلب الفعل او طلب العمل - 01:07:31ضَ
هذا العمل سيشمل قول الفعل ويخرج ثلاثة احكام تكليفية المحرم والمكروه والمباح المحرم المطلوب طلب شرط. المباح ليس فيه طلب لذلك وقولنا ايضا على سبيل الزام هذا يخرج المندوب. فان المندوب فيه طلب لكن - 01:07:51ضَ
انه ليس على طيب ثمرة الواجب من ثمرة الواجب حكمه يثاب فاعله ويعاقب تاركه يعني شاب فاعله اما الصوم فهو مثاب فاعله فهذا امر ظاهر واما قوله ويعاقب تاركه فهذا - 01:08:21ضَ
اعترضه العلماء رحمهم الله فقالوا الاحسن ان يقال ويستحق تاركه ايضا قال ما يذهب على فعلك آآ هذا عليه اعتراض وقوله ويعاقب على وقوله ما يثاب على فعله هذا ليس مطلقا وانما اذا فعله امتثالا اذا فعله امتثالا - 01:08:51ضَ
كذلك ايضا قوله ويعاقب على تركه هذا ايضا ليس على اطلاقها. نعم او فيقال يعاقب يقال يستحق العقاب. نعم يستحق العقاب. ولهذا قال العلماء رحمه الله علموا العقيدة يقول لا نقطة لاحد بجنة ولا نار ولكن - 01:09:21ضَ
نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فنقول تارك الواجب هذا مستحق للرقاب ولا نزل بان الله عز وجل يعاقبك لان الله عز وجل قد يغفر له. ان الله يغفر ما دون ذلك ان الله لا - 01:09:51ضَ
ويغفر ما دون ذلك لما سوى الشرك آآ الواجب او اقسام الواجب. العلماء رحمهم الله يقسمون الواجب الى عدة اقسام. يقسمون الواجب الى عدة اقسام فالقسم الاول باعتبار ذاته. القسم الاول ينقسم الواجب باعتبار ذاته الى قسمين - 01:10:11ضَ
القسم الاول واجب معين. لا يقوم غيره مقامه. فالصلاة والصيام الى اخره انت الصلاة والصيام الى اخره. واجب مبهم في اقسام في في اقسام القسم الاول واجب معين والقسم الثاني واجب مبهم - 01:10:41ضَ
وهذا كقوله تعالى في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او او كسوتهم او تحريرهم فالواجب هنا نذهب هذا الواجب هنا مبهم ان الكسوة واما واما تحرير الرقبة فالواجب واحد لا بعينه كذلك ايضا يقسم - 01:11:11ضَ
العلماء رحمهم الله الواجب باعتبار وقته الى قسمين. نعم يقسمون الواجب باعتبار وقته الى قسمين. القسم الاول الموسع والقسم الثاني واجب مضيع. المضيق هو الذي لا يسع اكثر من فصيام رمظان صيام رمظان هذا لا اكثر من وقته من ذلك ايظا - 01:11:51ضَ
نهي ذلك ايضا الوقوف بعرفة ام لا اكثر من وقته لا يمكن الانسان ان يقف بعرفة مرتين بحيث يحج مرتين. القسم الثاني واجب موسع وهو الذي يسع اكثر من وقته. وهذا مثل اوقات الصلوات. هذه وجوبها - 01:12:21ضَ
كذلك ايضا يقسم العلماء رحمهم الله آآ الواجب باعتبار فاعله باعتبار فاعله يقسمونه بلا واجب عيني والى واجب كفائي. يعني الى واجب العين والى واجب العين هو ما وجب على كل احد بعينه. فالنظر فيه - 01:12:51ضَ
انما هو الى الفاعل. يعني اذا قال لك العلماء ترفع ايه؟ ها النظر انما يكون لمن؟ للفاعل. واما واجب ارتفاع فهو الذي لم يجب على كل احد بعينه فالنظر فيه الى الفعل - 01:13:21ضَ
نعم الشارع اراد حصول الفعل. حصول الفعل فاذا قام به طائفة من الناس اخذ ذلك الباقي واذا اه تركه الخلد فانهم يأتمرون. فالواجب الكفائي النظر والواجب العيني النظر فيه الى ماذا؟ الى الفاعل. ها؟ الى الفاعل. هذا الفرق بينهما. فنقول - 01:13:41ضَ
العين ما وجب على كل احد بعينه. والكفاء ما قصد فيه الشارع نفس الفعل. فهل بقطع النظر عن فاعله؟ نعم بقطع النظر عن فعله الواجبات تتفاضل كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. الواجبات تتفاضل. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ليس الامر - 01:14:11ضَ
التوحيد والايمان بالله ورسوله كالامر بلعق الاصابع. ليس الامر بالتوحيد والايمان بالله ورسوله كالامر فيه ضلع في الاصابع واماطة الاذى عن اللقمة. الى اخره اه اه اذا عرف ذلك فطلب الافضل اكمل من طلب المفضول. نعم طلب الافضل اكمل من - 01:14:41ضَ
والتفاهم انما يكون حسن الاحوال والاشخاص والاوقات. وقال ابن القيم رحمه الله الافضل في كل حال يقول ابن القيم رحمه الله الافضل في كل حال ايتار مرضاة الله في ذلك الوقت - 01:15:11ضَ
يقول الافضل في كل حال ايثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال. هم والاشتغال بواجب ذلك الحال ووظيفته. الاشتغال بواجب ذلك الحال ووظيفته فمثلا الجهاز في وقت الجهاز افضل ولو - 01:15:31ضَ
بعد ذلك الى ترك الاوراد. اما لو ادى ذلك الى ترك الاوراد. نعم الى اخره وهذا هذا بالنسبة هذه المسائل التي ذكرها الشيخ هذه تعرض لها العلماء رحمهم الله في مزاحم الواجبات - 01:16:01ضَ
القواعد الفقهية تزاحم الواجبات وتزاحم آآ واجبين ايضا الى اخره قال رحمه الله ويأتينا ان شاء الله عندما نتكلم عن الامر عندما نتكلم ان شاء الله عن عن حكام الامر هذا اليأس ان شاء الله قال - 01:16:21ضَ
ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب في اللغة اسم مفعول من الندب وهو الدعاء للفعل اسم مجهول ما هو الدعاء واما في الاصطلاح فكما تقدم المؤلف رحمه الله المعلم رحمه الله ذكر ذكر تعريفه ببيان الثمر - 01:16:51ضَ
والاحسن ان يذكر التعريف ببيان الحقيقة والماهية. فيقول في تعريف وخطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين في العمل الواجب العمل طلب جازما و هنا في طلب العمل طلبا غير جازم. يقول خطاب الشارع المتعلق بابطال المكلفين بطلب العمل - 01:17:21ضَ
وقولنا في طلب العمل هذا يخرج ماذا؟ نعم المحرم المطلوب يتعلق به امر ولا ولا نهي لذاته. وايضا طلب غير لازم هذا يخرج الواجب هذا يخرج الواجب. نعم. واما بالنسبة لثمرته فقال المؤلف رحمه الله - 01:18:01ضَ
ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الممدود تجوز تركه. نعم يجوز تركه لكن قال المؤلف رحمه الله لا يعاقب على تركه الا الا ان اعتقد استحباب تركه قد اعتقد استحباب تركه نعم فهذا لا يجوز ذلك. هذه مسألة - 01:18:31ضَ
يعني قوله ولا يعاقب على تركه. نقول يعاقب على تركه اذا اعتقد استحباب ذلك. اذا افتقد استحباب ذلك استحباب الترك فانه اخر. كذلك ايضا المسألة الثانية يوزم اذا داوم على فرض. اذا داوم على - 01:19:01ضَ
بعض المندوبات المؤكدة عن بعض المندوبات المؤكدة يداوم على تركها فانه يذم على ذلك كما ندعو على ترك الوتر او داوم على ترك السنن الرواتب ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من لم يوتر هذا - 01:19:21ضَ
لا ينبغي ان تقبل له شهادة عندنا ها وكذلك ايضا فيما يتعلق السنة الرواتب الى اخره. اصبح انه يعتقد استشباب الترك فان هذا لا يجوز. وكذلك ايضا اه نعم اذا داوم على ترك المؤكدة السنن المؤكدة نعم - 01:19:41ضَ
بالنسبة المندوب هذا فلا في الاصوليون رحمهم الله هل هو مأمور به؟ او ليس مأمورا به هذا مأمورا به اولئك مأمورا به الى اخره. على رأيه على رأيه بنفسه. ممكن يرد - 01:20:11ضَ
على ان المندوب مأمور به حقيقة. نعم على ان المندوب مأمور به كثيرا. لانه طاعة والطاعة انما امر الله تعالى بدأ بعض الاصوليين الى ان المندوب ليس مأمورا به. المندوب - 01:20:41ضَ
مستحب ها وسنة ان يطلق عليه مثلا ومستحب وسنة ومندوب هذه كلها من باب التراجع. من باب يعني ما اختلف اللفظ واتفق المعنى فسنة ومستحب وممدود ونفل وتطور. تطوع وفرق بعض العلماء - 01:21:01ضَ
فقال ما ثبت بجريء يقال له صيني وما ثبت بتعليم وقال له ممدوح بدليل ها هذا نقول سني كذلك ايضا تقدم لنا في بالنسبة للواجب الواجب يسمى فرضا ايضا عند جمهور الاصوليين - 01:21:31ضَ
ايضا جمهور الاصوليين يسمونه فرضا ويسمونه واجبا. وهذا من باب الشراكة. يعني لا فرق عندهم بين الوالد والارض. هذا معالي جمهور الاصوليين. واما بالنسبة عند الحنفية ففرقوا حنفية فرقوا قالوا - 01:22:11ضَ
ما ثبت ما ثبت بدليل قطعي فهو قطع وما ثبت بدليل الظن فهو راج. الله - 01:22:31ضَ