التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما اما بعد فنبدأ بتدريس كتاب في الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وهو كتاب نفيس وكتاب عظيم - 00:00:00ضَ
ليوضحوا نفاسته وعظمه ان مؤلفه الحافظ بن حجر متنكر في علم الحديث رواية ودراية وله المؤلفات الواسعة الرجال وكذلك في شرح الحديث الذي هو كتابه فتح الباري الذي هو من اجل الكتب واحسن ما - 00:00:25ضَ
عن صحيح البخاري بانه اه جمع كلام من تقدم ومن بعد كان يعول عليه ويرجع اليه وهو ينقل عن من قبله. والذين بعده ينقلون عنه. ولهذا يكثر وفي كتب الكتب المؤلفة قال الحافظ في الفتح قال الحافظ بن حجر فيفتح الباري - 00:00:56ضَ
وهذا الكتاب الذي هو بلوغ المرام كما قلت يدل على نفاسته واهميته كون الحافظ بن حجر هو المؤلف له وهو المعروف في علم الرواية والدراية ويزيد ذلك ايضا انه اعتنى به عناية فائقة - 00:01:25ضَ
حيث قال حررته تحريرا بالغا ليكون من آآ يأخذ به ويكون يكون بين اصحابه نابغة وقوله حررته تحريرا بالغا يعني يفيد عنايته واهتمامه بهذا الكتاب وبذله الجهد العظيم في وتحريره. فهذا كله يدل على عظم شأن هذا الكتاب. ولهذا اعتنى به - 00:01:49ضَ
بعده بالحفظ والشرح التعليقات عليه والحواشي عليه فكان محل العناية من العلماء بعد ذلك حيث يعتنون بحفظه لانه مستوعب لكثير من احبابنا احاديث الاحكام ثمان هذا الكتاب عدد احاديثه اه تبلغ اه اه يعني عدد اصحاب بيعة الرضوان ذكر ذلك الشيخ فيصل - 00:02:19ضَ
عبد الله مبارك رحمه الله في اختصاره او في كتابه مختصر الكلام في على بلوغ المرام. فانه قال ان عدده او عدة الاحاديث فيه هي عدة اصحاب بيعة الرضوان. واصحاب بيعة الرضوان رضي الله عنهم وارضاهم فيهم ثلاثة اقوال - 00:03:01ضَ
قيل انهم الف وخمس مئة وقيل الف واربع مئة وقيل الف وثلاث مئة وهو بهذا العدد الذي ذكره الشيخ فيصل هو الف وخمس مئة آآ الارقام او ذكر الارقام في آآ يتفاوت - 00:03:21ضَ
يتفاوت الترقيم فيها فمنهم من يقول انه الف وخمس مئة ومنهم من يقول الف آآ منهم من يقول آآ الف وخمس مئة ومنهم من يقول الف وتسع مئة وستين ومنهم من يقول غير ذلك بين هذا وهذا - 00:03:42ضَ
وهذا الاختلاف يرجع الى الى ان بعض الروايات وبعض الاشياء التي يذكرها الحافظ بن حجر فيقول وعند فلان او فلان كذا وكذا ما يهمني اعطيه رقما خاصا ومنهم من يجعل الروايات المتعددة التي في موضع واحد - 00:04:02ضَ
اعطيها رقما واحدا وهذا هو السبب في حصول التفاوت بين بين آآ هذا العدد فيما فيما يتعلق بالتفاوت يعني هذا سببه لان منهم من يعد آآ الطرق التي يشير اليها يعطيها ارقاما ويكتب بذلك العدة يكثر بذلك العدة ومنهم من يجعلها في رقم واحد - 00:04:22ضَ
وتنقص بذبح العدة ويكون العدد مختصرا. والشيخ فيصل المبارك رحمه الله الذي قال هذا الكلام عدة الاحاديث عنده الف مئة واثنين الف وخمس مئة واثنين يعني معناها انها مقاربة او مماثلة تقريبا لهذا العدد الذي هو الف - 00:04:49ضَ
التصفية الذي هو احد الاقوال في عدد اهل بيعة رضوان رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فنبدأ بالكتاب على بركة الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:05:09ضَ
فيقول الحافظ شهاب الدين احمد ابن علي ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه بلوغ المرام من الاحكام قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام - 00:05:32ضَ
على نبيه ورسوله محمد واله وصحبه. الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا. وعلى اتباعهم الذين اورثوا علمهم والعلماء ورثة الانبياء. اكرم بهم وارثا وموروثا. اما بعد فهذا مختصر تشتمل على اصول الادلة الحديثية للاحكام الشرعية. حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين اقرانه نابرا - 00:05:52ضَ
ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من اخرجه من الائمة لارادة نصح الامة فالمراد بالسبعة احمد والبخاري ومسلم. وابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وبالستة من عدا احمد - 00:06:22ضَ
وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما. وقد اقول الاربعة واحمد وبالاربعة من عدا الثلاثة الاول وبالثلاثة من عداهم والاخير. وبالمتفق بالبخاري البخاري ومسلم. وقد لا اذكر معه ما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من ادلة الاحكام. والله اسأل - 00:06:46ضَ
لا يجعل ما علمناه علينا وبال وان يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. هذه المقدمة المختصرة لكتابه بلوغ المرام فيها بيان آآ اصطلاحه فيما يذكره عقب كل حديث. فانه اذا قال رواه السبعة - 00:07:17ضَ
رواه سبعة فانه يكتفي به عن سرد آآ سبعة من المخرجين للحديث وهم الامام احمد واصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة فانه يكتفى يعني بهذا الرقم وبذكر هذا العدد عن ان يسردهم بدلا من سبعة اسماء - 00:07:40ضَ
يقول اخرجه السبعة يقول اخرجه الامام احمد البخاري ومسلم وابو داوود ويأتي بهذا بهذا السرد بهذا العدد يكتفي بان يقرره سبعة او اخرجه سبعة. وهذا اختصار. مثل آآ العبارة المشهورة عند الفقهاء - 00:08:08ضَ
الذين يقولون وكذلك المحدثين فقهاء المدينة السبعة. فقهاء المدينة السبعة. فان المقصود بهم سبعة من كبار التابعين ومن خيار التابعين ومن الرواة والذين جمعوا بين الفقه والحديث فيقال الفقهاء السبعة - 00:08:28ضَ
وهؤلاء الفقهاء السبعة هم اه اه عبيد الله بن عبدالله بن مسعود وارواح بن الزبير وقاسم اذا ذكر وشعيب المسيب وخارج اهل زيد وسليمان ابن يسار وسليمان ابن يسار والسابع مختلط فيه - 00:08:48ضَ
فيه على ثلاثة اقوال. السابع مختل فيه على ثلاثة اقوال. منهم من قال ان السابع سالم بن عبد الله بن عمر. ومنهم من قال السابع وسلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومنهم من قال السابع هو اه ابو بكر ابن عبد الرحمن ابن حارث ابن هشام وابن القيم رحمه الله ذكر في - 00:09:13ضَ
اول كتاب اعلام واقعيين عندما ذكر الفقهاء في الاقطار وقال الفقهاء في البصرة كذا وفي المدينة كذا وفي مكة كذا وفي في اه مصر كذا يعني يذكر اه الذين اشتهروا بالفقه من هؤلاء في هذه الامصار. لما جاء عند المدينة وذكر - 00:09:33ضَ
الفقهاء فيها وذكر منهم الفقهاء السبعة. الذين هم هؤلاء ولكنه جعل السابع منهم ابو بكر بن عبد ابو بكر بن عبد الرحمن ابن جهل وقد ذكر بيتين من الشعر آآ هؤلاء السبعة ذكرت اسمائهم في البيت الثاني - 00:09:53ضَ
وهو قول الشاعر اذا قيل من في العلم سبعة ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد ابو بكر سليمان قارية. البيت الثاني هذا يجمع اسماءهم. يجمع آآ اسماء هؤلاء الفقهاء - 00:10:12ضَ
ولهذا يكتبون عن ذكر اسمائهم يقول وقال به الفقهاء السبعة. وقال به الفقهاء السبعة. فكلمة الفقهاء السبعة تغني عن شرب هؤلاء لهؤلاء السبعة ان تشهر بهذه الاسماء لهؤلاء السبعة آآ ومن المسائل التي آآ ذكر فيها او يأتي ذكر اجتماعها فيها مسألة زكاة العروض. فانهم قالوا - 00:10:32ضَ
وقال بها الفقهاء السبعة وقال بها الفقهاء السبعة كذلك هنا يعني قال واذا قرؤه السبع المقصود من هؤلاء السبعة. واذا قالت ستة فالمراد بهم اصحاب الكتب الستة يعني آآ يخرج منهم آآ الامام احمد. اذا قالوا ستة. واذا قال الخمسة يخرج منهم البخاري ومسلم - 00:10:59ضَ
البخاري ومسلم. واذا قال آآ واذا قال الاربعة يعني يخرج بهم الامام احمد والبخاري ومسلم المقصود اصحاب السنن الاربعة اصحاب السنن الاربعة. واذا قال ثلاث مقصدين من اصحاب السنن ما عدا ابن ماجة. واذا قال الثلاثة يقصد بهما اصحاب السنن ما عدا ابن ماجة. فبين في مقدمة كتابه - 00:11:25ضَ
المختصرة المفيدة يعني اصطلاحه في ذكر آآ هؤلاء اذا ذكر هذه الاعداد. قال وما بعد ذلك بينته وما عدا ذلك بينته يعني ما ما لم يذكر فيه الثلاثة او الاربعة او الخمسة او الستة او السبعة فانه يبينه. يقول - 00:11:55ضَ
اليهود دار قطني واخرج هديهقي واخرجه كذا واخرجه كذا. اما اذا قال بهذه الارقام دون ان يفصل فيها فان هذا هو مقصوده فيها رحمه الله. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة - 00:12:17ضَ
باب المياه عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له. وصححه ابن خزيمة - 00:12:37ضَ
الترمذي ذكر اولا قال كتاب الطهارة بدأ بالطهارة لانها لانها آآ لانه لا تصح الصلاة الا بها. لا تصح صلاة الا بها. فقدمه على غيره لان اركان الاسلام التي هي التي - 00:12:57ضَ
يعني العبادات يعني نتيجة بعد الشهادتين التي هي اصل الاسلام اصل الايمان آآ يبدأ اولها الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج وبعض العلماء يعني يحصل تقديم وتأخير يعني في بعضها يحصل في تقديم وتأخير من بعضها كان يقدم الصيام اي يقدم - 00:13:19ضَ
اجعل الصيام كما فعل البخاري فانه قدم الصيام عن الحج يعني بناء على الحديث الذي ذكره في اول آآ صحيحه اول في كتاب الايمان الذي هو حديث ابن عمر قال ابو نيسان على خمسة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة - 00:13:46ضَ
وحج بيتي وصوم رمضان. وقد جاء في آآ في بعض الروايات على هذا الترتيب الذي هو تقديم الحج تقديم صيام الحج وهو المطابق والمماثل لحديث جبريل بترتيبها في حديث جبريل حيث قال لما سأله عن الاسلام قال انت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله - 00:14:06ضَ
بين صلاتي الزكاة يصوم رمضان ويتحج بيته ان استطعت اليه سبيلا فطالب الكتب المؤلفة انهم يرتبونها على هذا الترتيب الذي جاء في حديث جبريل يعني هو البدء بالصلاة وقبلها مفتاحها الذي هو طهور لان الصلاة لا تصح الا بطهارة وثم الصيام ثم الزكاة ثم - 00:14:26ضَ
الصيام ثم الحج على هذا التأذيب الذي جاء وبعض الائمة كما قلت ان البخاري قدم الحج على الصيام بناء على هذه الرواية التي صدر بها كتاب الامام وفيها تقديم الحج على على الصيام - 00:14:48ضَ
فالطهارة لابد منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقوى الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. فاذا قدم الطهارة على على غيرها من الكتب لانها هي لان اول العبادات الصلاة اول آآ العبادات التي الصلاة - 00:15:05ضَ
الصلاة لابد فيها من طهارة فقدم آآ الشرط على المشروط الشرط الذي هو الطهارة المشروط الذي هو الصلاة ثم قال باب المياه وعلى باب النية افرد يعني هذا بباب المياه لانه يتعلق بالمياه ولان من المياه - 00:15:30ضَ
يعني ما يعني اه يكون فيه اختلاف وفيه اه فيه كلام ولهذا خصصه واتى بالاحاديث التي تتعلق بالمياه تتعلق بالمياه وذكر اولها حديث ابي هريرة رضي الله عنه فيما يتعلق بالبحر وان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه والحل ميتته - 00:15:55ضَ
وقد جاء له سبب وهو ان ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال انا كنا نرحب ان نركب البحر وانه نحمل الماء القليل نستعمله للشرب فان استعملناه في الوضوء يعني انه آآ حصل - 00:16:25ضَ
يعني ذهابه افنتوضأ بماء البحر؟ وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ما هو يحل ميتته. هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والحديث هو عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي اسناده - 00:16:43ضَ
اه الموية بعدها ببردة من بني عبد الدار وقد وثقه النسائي وابن حبان وصحح هذا الحديث الذي هو من روايته كثيرون من العلماء صححه كثير من كثير من اهل العلم - 00:16:58ضَ
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في اخر ترجمة المغيرة من الوردة من تهذيب تهذيب التهذيب عشرة من العلماء صححوه قال وصحح حديث وصحح حديثه في البحر فلان وفلان حتى عشرة وبعد ذلك قال واخرون - 00:17:17ضَ
يعني ذكر العشرة باسمائهم وقال انه صححه غيرهم فقال واخرون فهذا يدل على قبول العلماء لهذا الحديث في تصحيحهم له. وجاء في اسناده ايضا صفوان ابن سليم صفوان ابن سليم - 00:17:37ضَ
وهو من العباد وقد قال وقد وقد جاء في ترجمته انه لو قيل لو قيل لسعفان بن سليم ان الساعة غدا لو قيل ان القيامة تقوم غدا ما كان عنده زيادة عمل - 00:17:53ضَ
لانه حياته معمورة للاستعداد للاخرة ومعمورة بالعبادة والاستقامة على امر الله عز وجل قال يعني بعض العلماء لو قيل لصفوان بن سليم ان الساعة غدا يوم القيامة ستقوم يعني بكرة - 00:18:14ضَ
ما كان عنده زيادة عمل لان ايامه كلها عمى وهم يعني يعني مستمر على طاعة الله عز وجل مجتهد في طاعة الله عز وجل. ومثل هذا قيل في ترجمة منصور بن زيدان - 00:18:32ضَ
منصور بن زادان قيل لو قيل له ان ملك الموت بالباب لو قيل له ان ملك الموت بالباب ما كان بامكانه يأتي بعمل وما كان بامكانه يزيد عملا. يعني معناه الموت بالباب واصل يقبض روحه - 00:18:48ضَ
فانه على استعداد للموت في جميع الاحوال على سداد الموت فهذان الرجل ان من العباد وقد قيل فيهما هذه المقالة الدالة على ملازمتهما للعبادة فيها واستمرارهم عليها وانهم دائما الاستعداد لدار الاخرة بالاعمال الصالحة كما قال الله عز وجل وتزودوا فان خير - 00:19:07ضَ
التقوى تزودوا يعني زاد الاخرة هو تقوى الله عز وجل. كما ان زاد الدنيا هو الطعام والشراب والمسافر عندما يسافر يتزود بالطعام والشراب وبالشيء الذي يحتاج اليه. واما في الاخرة فزادها تقوى الله عز وجل - 00:19:30ضَ
الاخرة تقوى الله وهؤلاء ملتزمون لهذا الزاد وملازمون لهذا الزاد الذي هو تقوى الله عز وجل وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ان الرسول عليه قال هذا يعني بناء على سؤال سئل عنه - 00:19:49ضَ
والسبب الذي جعلهم يسألون مثل هذا السؤال لان البحر يعني يختلف عن غيره من البيئة في ملوحته وفي رائحته فظنوا انه يختلف حكمه عن حكم المياه يفسد حكمه عن المياه الاخرى فلهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو الطهور ماؤه هو الطهور ماؤه - 00:20:10ضَ
هو هو طهور ماؤه يعني يتطهر به والطهور يأتي لمعينيه يأتي بمعنيين باختلاف اللفظ. فاذا قيل طهور فالمقصود به الماء الذي به واذا قيل الطهور فالمراد به الاستعمال المراد به نفس الاستعمال هو الانسان يتوضأ يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه. هذه العملية يقع طهور - 00:20:35ضَ
واما اذا قيل طهور فالمقصود به الشيء الذي يتطهر به سواء كان ماء او كان ترابا عند فقد الماء او كان ترابا عند فقد فان الطهارة تكون بهذين الشيئين الذين هما الماء او التيمم او التراب التيمم على ما كان على ظهر - 00:21:02ضَ
اذا عدم الماء قال هو قبور ماؤه الحل ميتته ولما كان السائل اشكل عليه ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالبحر اضاف الى ذلك عليه الصلاة معنى اخر وشيئا اخر لان من خفي عليه هذا يعني فقد يخفى عليه ذلك - 00:21:25ضَ
يعني يخفى عليه ان ان ان ميتة البحر انها انها تكون حراما انها تكون حراما. فقال هو الطهور منها الحل ميتته. الحل ميتته. وهذا فيه اجابة السائل باكثر مما سأل - 00:21:55ضَ
اجابة السائل في اكثر من مسائل لانه سأل عن الماء والتطهر به فاجابه على سؤاله واجابه ايضا بشيء زائل يدعو الحاجة اليه وقد تخفى عليه الحكم في الميتة بالبحر فيعني اه - 00:22:12ضَ
اه لانه اشكل عليه الماء وقد يشكل عليه هذا فاجابه بهذا وبهذا هذه دلالة على جواز الاجابة اجابة سائل باكثر مما سأل اذا كانت الحاجة تدعو الى ذلك وان لم يسأل عنه - 00:22:32ضَ
او بما ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يكفيه ان يقول نعم انا تواضع معها؟ قال نعم. لكنه عليه السلام اثر ان يفصل وان يبين حتى يعني اه يبين يعني اه تنصيص على طهوريته. وايضا الزيادة التي اضافها اليه وهي اه وهي - 00:22:47ضَ
اه حلو الميتة وهي حدو الميتة وقوله آآ سئل عن طاء البحر فقال هو الطهور ماؤه ويعني المقصود بذلك ليس هو الماء لانه لو صار ماذا كان الماء طهور ماؤه - 00:23:12ضَ
ولكنه قال هو الطهور معه يقصد بذلك المكان يعني المكان الذي في البحر يعني هو مقصود الضمير اليه يعني حتى لا يقال انه يعني يصير المعنى الماء طهور ماؤه. وانما البحر الذي هو موضع البحر - 00:23:36ضَ
يراد به في مكان البحر او مكان الماء الذي هو البحر فيعني يرجع اليه الظمير حتى لا يكون اه اه المعنى الماء طهور ماؤه وهو لا يستقيم. الماء طهور ماؤه والمقصود في البقعة او المكان الذي فيه - 00:23:56ضَ
المكان الذي بحر هذا هو الذي يرجع اليه ضمير الحل ميتته الحل ميتته آآ هذا هو الذي اه اه اجاب به عليه الصلاة والسلام هذا السائل وان اه وانه طاهرا - 00:24:14ضَ
واما ايضا الميتة الميتة تكون في حلال وانها ليست بحرام ويأتي الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته - 00:24:36ضَ
نعم اخرجه اخرجه الاربعة وابن ابي شيبة واللفظ له. قال اخرجه الاربعة لانه ذكر في في الاول الاربعة هم اصحاب السنن الارباح اصحاب السنن يكذب يعني يقول اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه - 00:24:56ضَ
يكفي له بالاربعة. ثم اضاف اليهم اخرين وهذا يعني يعني قال ومن عدا اولئك فقد بينته قال اخرجه بابي شيبة نص عليه قال واللفظ له يعني هذا اللفظ المنسوق هو لفظ ابن ابي شيبة - 00:25:11ضَ
وغيره يعني بمعنى لانهم تفاوت في الالفاظ واما المعنى فانه واحد ولهذا يعني ينص احيانا عندما يذكر المخرجين عندما يفعلون للحديث فيقال اخرجه فلان وفلان واللفظ لفلان يعني معناها ان هذا لفظ مزكور هو اللفظ الذي في مصنف من ابي شيبة - 00:25:30ضَ
وغيره انما هو بالمعنى والامام مسلم رحمه الله في صحيحه كان يجمع على حديث مكان واحد ويجمع الرواة ويسردهم واذا سادهم يبين من له اللفظ فيقول عدنا فلان وفلان واللفظ لفلان - 00:25:57ضَ
حد هنا فلان وفلان وفلان وفلان يعني المقصود بذلك ان لفظ هذا المذكور هو مطابق للفظ فلان وغيره بالمعنى وابن ابي شيبة هو اللفظ له يعني لفظ هالحديث الموجود هذا لفظ موجود هو لفظ ابي شيبة - 00:26:18ضَ
ليس له الباقين وانما هذا له يعني هذا المحدث الذي يفهم ابن ابي شيبة وصححه ابن خزيمة والترمذي وصححه ابن خزيفة والترمذي ابن خزيمة يعني آآ له كتاب صحيح وآآ مثله ابن حبان كثير صحيح - 00:26:37ضَ
واما الترمذي فان فانه كما هو معلوم معني بالحكم على الاحاديث وبيان الصحيح والحسن. وكذلك اه معني الذكر اتفاقه وذكر اقوال الفقهاء في الحديث في معنى الحديث وانه قال به عامة الفقهاء او - 00:27:00ضَ
عليه العلماء وقال فلان كذا وقال فلان كذا يعني هذه طريقته رحمه الله وهو متميز على غيره من اصحاب بسنن بانه يتكلم عن الاحاديث ويذكرنا من صحح من ويصحح ويحسن ويجمع بين الحسن والصحيح - 00:27:26ضَ
اه يعني كذلك التطريف كذلك يعني يعني يذكر كلام الفقهاء والذي عليه هذا الحديث عليه عليه اهل العلم وخالف في في المسألة فلان وقال كذا وقال كذا لهذا قال صححه ابن خزيمة والترمذي - 00:27:46ضَ
اه هل من منهج الحافظ ابن حجر الاختصاص في الاحاديث ما ادري يعني عصبية انه انه يتصرف فيها باختصار وانه يأتي بها لا ادري ان هنا الان لم يذكر لنا السؤال - 00:28:08ضَ
وهذا كان جواب هو هو الان يعني ليس اختصارا هو جابه عن لفظ احد الرواة احد المخرجين يعني المخرجين يعني تختلف البعضهم فهو يأتي بلفظ واحد منهم. يأتي بلفظ واحد منهم. نعم يمكن ان يكون المقصود به انه اتى بهذا اللفظ لانه مختصر. ولم يأتي - 00:28:25ضَ
اللفظ المطول او الالفاظ المطولة لانه آآ يعني اراد ان يكون الكتاب مختصرا ان يكون كتابه انتصر ان يعتنى بحفظه لانه قال ليكون من يحفظه بين اقرانه نابغة فيعني اتى بمثلا ببعض الالفاظ عند المخرجين بلفظ مختصر - 00:28:47ضَ
لعل هذا هو السبب الذي جعلهم يختار آآ لفظ ابن ابي شيبة. نعم قوله الحل ميتته كل ما يموت في البحر حلال هذا هو الاصل الاصل ان كل ما يموت فيه حلال - 00:29:10ضَ
وبعضنا اخرج بعض بعض الاشياء يعني التي التي قال هو التمساح وقالوا ضفدع وقالوا كذا نعم لو قيدت العبارة كل ما يموت فيه مما يعيش فيه لان عندنا الان برمائيات - 00:29:26ضَ
نعم هو الذي يعيش الذي يعيش فيه معلوم. معلوم ان ان المقصود به ما لا يعيش الا فيه. اما ما يعيش فيه وفي غيره فان اه انه يغلب جانب اه الحرمة على جانب الحلم لانه اه يعيش في البر ويعيش في البحر ويغلب جانب - 00:29:49ضَ
على جانب البحر فيحرم. اسئلة عن التمساح عن القنفذ يكون في بالي الخوف هذا من من حيوانات البر وهو من الاشياء المستقذرة ماشية ايه المستقذرة وليس من حيوانات البحر قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور - 00:30:09ضَ
لا ينجسه شيء اخرجه الثلاثة وصححه احمد بعده وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الماء لا شيء الا ما غلب على ريفه وطعمه ولونه. اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم - 00:30:41ضَ
وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه ثم ذكر بعد ذلك حديث ابي سعيد وحديث ابي امامة رضي الله تعالى عنهما بما يتعلق طهارة الماء الا اذا حصل شيء اه يطرأ عليه يغير - 00:31:08ضَ
بنجاسة تغلب على لونه او طعمه او ريحه وذكر حديث ابي سعيد الذي ليس فيه استثناء وانما فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:31:36ضَ
ولم يذكر فيه الاستثناء ولم يذكر وهذا الحديث صحيح فانه صحيح وذلك ان الماء اذا تغير بنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا فانه يكون نجسا اذا كان كثيرا او قليلا سواء كان كثيرا او قليلا ما دام النجاسة غيرت لونه او طعمه ريحه فانه يكون نجسا - 00:31:53ضَ
لذلك ويعني بدون آآ تفريق بين الماء القليل والكثير الا انه جاء حديث قلتين في سيأتي وفيه انه اذا بلغ كلتين لم يحملوا خبر بمعنى انه يعني يكون نجسا ولم لم تغير له النجاسة طعما او لونا او ريحا - 00:32:20ضَ
لانه تؤثر فيه النجاسة ولا يقال انه لا بد ان تغيره لانها لو قيل انه لابد من ان تغير في معنى ذلك لو كان فيه كأس لاناء اسر في قطرتها من البول لا تغير الا لونها ولا طعما ولا ريحة. اين يكون نجسا ولا يجوز استعماله - 00:32:48ضَ
لان النجاسة تؤثر بي وقد يكون يعني اه كما سيأتي يعني قال اهل العلماء اهل العلم قالوا في المراد بها وجاء عن شيخ الاسلام ابن تيمية انها ستة وسبعين صاع - 00:33:12ضَ
انها تعادل وتماثل ستة وسبعين ساعة يعني مقدار ستة وسبعين صاع هذا هو مقدار قلتين الذي ما كان فوقه يكون كثيرا وما كان دونه يكون قليلا اه هنا قال الحديث الثاني لحديث امامة الذي قال فيه ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما قلب على لونه - 00:33:29ضَ
مطعمه او ريحه الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه هذا آآ آآ تغير بالطعم والريح سواء كان كثيرا او اذا هذا نجس هذا نجس والنجاسة يعني يعتبر نجسا ما دام حصل فيه التغيير - 00:33:56ضَ
وهذا الحديث الزيادة جاءت آآ في في حديث ابي امامة وفي اسناد هرشه ابن سعد وهو ضعيف وهو ضعيف ولكن معناه اجمع عليه العلماء فاذا اه يعني هذه الزيادة معتبرة للاجماع عليها وان الاجماع العلماء اجمعوا على انها ما غيرت - 00:34:15ضَ
غيرت النجاسة له لونها واطعمنا ريحها فانه يكون نجسا. هذا باجماع العلماء فهي مش هذا الحديث هو الاجماع مجتهد حديث هو الاجماع ومعلوم ان الاجماع هو احد الادلة التي يستدل بها بالاحكام الكتاب والسنة والاجماع الكتاب والسنة والاجماع - 00:34:40ضَ
والعمدة في ذلك والتعويل على ذلك على الاجماع الذي انعقد في المسألة وقد ومثل هذا الحديث الذي آآ في هو مرفوع في سعده ضعف ولكنه صحيح يعني ولكنه معتبر من حيث الاجماع الاجماع عليه مثله الحديث الذي ورد آآ - 00:35:03ضَ
بما يتعلق بصرف ما يتعلق بالصرف كل قرض جر نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا ذكره الحافظ في البلوغ وقال اسناده ساقط ولكنه اجمع العلماء عليه اجمع العلماء على ان كل قرظ جرى نفعا فهو ربا - 00:35:30ضَ
فالمستند في ذلك الاجماع. كما ان الحديث الذي معنا بما يتعلق بالتغيير والطعم والريح انما هو الاجماع ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه وحديث ابي امامة رضي الله عنه وقال ان فيه ضعف والسبب في ذلك - 00:35:47ضَ
من جاء في اسناده وهو رشدي ابن سعد المصري فانه ضعف عند ابي سعيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء اه آآ ان الماء طهور لا ينجسه شيء يعني هذا صحيح - 00:36:06ضَ
وآآ اه نعم هذا كذلك كان جواب على سؤال نعم هذا سؤال ايضا جواب على سؤال عن بئر البضاعة هنا انها يعني انها بئر وانه يعني تلقى فيها الحيض والاشياء - 00:36:32ضَ
القذرة والمقصود بذلك ليس الناس يأتون ويرمون بها الحير لان هذا من الاشياء المستقذرة التي لا يليق باحد من الناس ان يفعلها كما جاء ذكرت جاء عن الخطاب انه قال ان المقصود بذلك انها كانت في مكان منخفض وان وان الاوساخ التي كذا تكسحها السيول ثم - 00:36:50ضَ
او الهواء الشيل او الهواء او الريح تنتقل الى البئر. لان الناس يأتون ويلقون فيها نجاسات وهي يستعملها الناس فان هذا لا يعقل وانما المقصود به انها في مكان منخفض وانها يسوقها السيل اذا جاء وكذلك يأتي سوقها الريح فتقع - 00:37:16ضَ
في هذه البئر الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل قال ان الماء طهور لا نجد في شيء ان الماء طهور لا ينجس شيء. ومعنى ذلك ان هذه البئر ان ماؤها كثير وان وانه وانها طاهرة ولا تكون نجسة الا يتغير - 00:37:45ضَ
يعني لونه وطعمه وريح فيه نجاسة تقع فيه والا في الاصل انها يتوضأون منها ويستعملونها ومعلوم ان اه اه تغير بطعم او نجاسة او لون ان بالنجاسة ان ذلك مجمع على انه - 00:38:05ضَ
انه اه يعني اه يؤثر وانه لا تستعمل يعني ما حصل فيه ذلك يعني كونه غيرت اللون النجاسة لونه انه اطعمه ريعه ليكون ريحه ريح النجاسة وطعمه طعم النجاسة ولونه لون النجاسة - 00:38:23ضَ
نعم حديث ابي امامة وعن ابي امامة الباهلي قال صلى الله عليه وسلم ان الماء ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه اخرجه ابن ماجة وضعفه ابو حاتم. يعني ضعفه بسبب رشيد ابن سعد. نعم - 00:38:41ضَ
ضعف الاستثناء اي نعم وما الاول فهو مطابق الاول بدون استثناء مطابق الاحاديث لكنه كما عرفنا مجمع عليه فاذا آآ آآ معناه ثابت بالاجماع. نعم وللبيهقي الماء طاهر الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه - 00:39:03ضَ
وهذا اللفظ مثل اللفظ الذي قبله مثل الذي قبله والذين اه يعني اه كما ذكرنا في العدد انها تختلف مثل هذا يعني يجعلون له رقم الذي هو البياقي قال وللبيهقي كذا يعطونه رقم وبعضهم لا يعطيه رقم يعطيه رقم الحديث الذي قبله يعطيه رقم الحديث الذي قبله لانه بمعناه - 00:39:33ضَ
لانه فهذا هو السبب او الوجه الذي تتفاوت تتفاوت العدة في حادث البلوغ من حيث الارقام في الاخر فانها تتفاوت بسبب مثل هذا اللفظ منهم من يجعله يعني لفظ واحد ومنهم من يجعله آآ حديثين او يعده يعطيه رقمين - 00:39:59ضَ
تكثر بذلك العدة او لا يعطيه الا رقما واحدا فينقص العدة هنا له شاهد الحديث لكن مع ذلك ضعفه الشيخ اللي هو يقول الشيخ بن باز وروى احمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا مثله دون قوله الا ما غلب - 00:40:22ضَ
نعم الى اخره لكن من رواية سماك عن عكرمة. نعم وفيها ضعف نعم لكن المقصود بفعل نزول السنة يعني الميقين رواه عن طريق رشدين بن سعد نعم لما قال وللبيهقي ايوه - 00:40:47ضَ
لا ادري وللبيهقي ما ادري هل هو لكنه يعني ما دام للتضعيف هو بسببه نعم لو كان هذا كان مبين لانه الشيخ الالباني في الضعيفة اعله بتدليس بقية ابن الوليد. بقية الوليد؟ هم. نعم - 00:41:08ضَ
وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم - 00:41:31ضَ
ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه فاذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث اذا بلغ الماء قلتين القلتان آآ راويتان كبيرتان اه من قبل هجر الى الهجر يعني وهجر ليست هجر للبحرين في في اه فيها تمر والذي يقول - 00:41:51ضَ
يعني الذي يجلب التمر على الى هجر لانها بلاد التمر وانما المقصود به قرية في الحجاز يعني قريبة من المدينة لا اعرف شيئا عنها الان ولكن آآ انها مشهورة بهذه القلال - 00:42:15ضَ
ولهذا وهو معروفة عند الناس في المدينة وفي الحجاز فلهذا عليه السلام قال اذا بلغ الماء وقلتين لم يحملوا الخبث والعلماء اختلفوا بمقدار القلتين وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق القيل وانه - 00:42:33ضَ
تساوي اه ستة ستة وسبعين صاعا او مقدارها ستة وسبعين صاعا هذا الماء هو مقدار القلتين الذي ما كان آآ منه فما فوق كثير وما كان دونه فانه يكون فانه يكون قليلا - 00:42:51ضَ
قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث يعني معناه ان ان ان يعني ما فوق القلتين فان النجاسة لا تؤثر فيه لا تؤثر فيه الا ان غيرت يوما طعاما وريحا. اما اذا كان فان النجاسة اذا وقعت فيه تؤثر فيه - 00:43:10ضَ
تؤثر فيه لانه قليل لا يعني يحمل الخبث كما يحصل من الماء الكثير الذي لا يؤثر فيه الخبث الا اذا غير لونه طعمه ريحه وما كان قليلا فانه يؤثر فيه تؤثر فيه النجاسة - 00:43:32ضَ
الماء الذي بهذه المقدار اذا وقع فيه نجاسة فانها تؤثر فيه ويعني ولو لم تغير له لونا او طعما وكما قلت يعني مثل لو ان هناك كأس وكان فيه ماء وحصل فيه قطرات من البول لا يقال ان ولم تغير لونه ولا طعمه - 00:43:49ضَ
ولا ريحة لا يقال عنه انه يعني يكون طاهرا بل هو نجس ولا يحمل الخبث وانما الذي يحمله ما كان فوق القلتين اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا فيه الدليل على التفريق بين القليل والكثير - 00:44:09ضَ
زبيب بين القليل والكثير وان الكثير لا يتنجس الا اذا تغيرت لونه وطعمه ريحه والقليل يتأثر بوقوع النجاسة وان لم تغير له لونا او طعما او ريحا. نعم وفي لفظ لم ينجس - 00:44:30ضَ
اخرجه الاربعة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. لم ينجس يعني اذا بلغ اذا كان فوق القلتين لم ينجس الا اذا حصل تغير باللون فانه ينجز بالاجماع لانه ينجس بالاجماع - 00:44:48ضَ
نعم وهنا قال اخرجه الاربعة بمصحف السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وهذه هي الكتب التي اه وصفت بالصحيحين بالصحة يعني فوق اه يعني بعد الصحيحين ولكنه كما هو معلوم يعني فيها الصحيح وفيها الضعيف وكل من هذه الكتب الثلاثة فيها ما يصح وفيها - 00:45:05ضَ
في الصحيحين فان اصحابهما يعني التزم الصحة واخراج ما هو صحيح ولم يستوعب ولم يلتزم اخراج كل صحيح ولهذا ترك شيئا كثيرا من الحديث الصحيح ولهذا يعني البخاري صاحب المستدرك يستدرك عن الصحيحين - 00:45:35ضَ
المستدرك على الصحيحين يعني احاديث صحيحة مستدركة عن الصحيحين وفي بعضها ما هو موجود في الصحيحين او في احدهما ويكون الحاكم وهم بنفيه مع او اخراجهما من الصحيح ولا سيما عند البخاري - 00:45:59ضَ
لان الامام البخاري رحمه الله احاديث متفرقة ويأتي بها في الابواب المختلفة فقد يكون ابن حجر الحاكم بحث عن حديث في موضع معين فلم يجده وهو موجود في مكان اخر. مثل ما ذكر الحافظ ابن حجر - 00:46:17ضَ
عندي حديث النهي عن عصر الفحل النهي عن عشب الفحل فان صاحب المستدرك يستخرج استدركه على الصحيحين ولكنها موجودة في صحيح البخاري موجود في صحيح البخاري وهو موجود في كتاب الاجارة - 00:46:35ضَ
يعني لعله بحث عن ما وجده بحث عنه في كتاب البيوع فلم يجده وهو موجود في كتاب الاجارة. موجود في كتاب الاجارة فلهذا قد ينسب ينفي وجود الحديث في صحيح البخاري مع انه موجود فيه - 00:46:52ضَ
انه اه قد يبحث عنه في مظنته فيجده او في موجد اخر فينفي وجوده الحاكم في الصحيحين فيستدركه مع انه موجود نعم النقل الذي ذكرتموه عن شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:47:14ضَ
للقلة الواحدة او للمجموع القلتين قلته ليس قلة واحدة يعني المقصود يعني الفرق بين قليل والكثير وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو - 00:47:30ضَ
اخرجه مسلم وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة لما ذكر هذا الحديث آآ قال قال حديث ابي هريرة نعم قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:47:59ضَ
نعم مسلم الدائم يعني المستقر مثابت غير الجارية غير الجاري لان الثابت يعني محصور ومعين محدد يعني اه يعني يكون الاغتسال فيه وهو جنب تقدير له على غيره تقدير له على غيره يقدره عليه. فلا يجعله يعني يستعمله لان اغتسل فيه وهو جنب - 00:48:27ضَ
ترسل فيه وهو جنب. ففيه النهي عن الاغتسال في الماء الراكد الذي هو ثابت الذي لا يجري جاء في بعض الروايات الذي لا يجري تأكيد الدائم او الباقي في مكانه المستقر في مكانه يتحول منه الى غيره - 00:49:03ضَ
ليتحول منها الى غيره لانه تؤثر فيه النجاسة ويؤثر فيه استعماله في تقديره على من يريد ان يستعمله لانه اذا رأى يعني من يغسل يغتسل فيه وهو جنب وفيه القدر - 00:49:23ضَ
فان ذلك يؤثر فيه ويجعل غيره لا يعني يطمئن اليه ولا يرتاح اليه. وان كان كثيرا فانه لا يودع اذا كان كثيرا جدا فانه لا يسير وان كان قليلا فانه يسير - 00:49:40ضَ
نلاحظ الثاني وللبخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وكذلك ايضا هذا نهي عن عن البول ثم الاغتسال لان لان الانسان يعني اذا بان - 00:49:54ضَ
فانه يؤثر فيه بوله ومآل امره لانه قد يصل الى يحتاج الى الاغتسال فيه يعني يبول ثم يغتسل ليكون مع ال امره الى ان تحتاج اليه مع انه قد بال فيه. مع انه قد بال فيه. واذا كان الماء كثيرة - 00:50:14ضَ
فان ذلك لا يؤثر وان كان قليلا يعني البول فانه يؤثر. اذا كان قليلا فان فانه لا يحمل الخبث. ولا يحمل النجاسة بل اه اه تؤثر فيه النجاسة حيث يكون قليلا وانما لا تؤثر في الماء الكثير الذي يكون فوق القلتين. ولكن من ناحية الاستقدار - 00:50:32ضَ
انه استقضى والانسان لا يصلح ان اه يأتي الى ماء راكد ويبول فيه واه لانه اه رد يعني يحتاج اليه هو ويحتاج الى غيره فيكون آآ يعني تسبب في منعه ومنع نفسه منع غيره من استعماله - 00:50:56ضَ
وبيقول البخاري لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. كلمة الذي لا يجري تأكيد يعني وصفا وصفهم كاشف وليس المخصص بان آآ الدائن هو الذي لا يجد الدائن هو الذي لا يجري فهذا آآ يقول - 00:51:17ضَ
قال له وصف كاشف وليس وصف مخصص يعني له مفهوم هذا لا مفهوم له. هذا مثل قول الله عز وجل ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به - 00:51:42ضَ
لانه لا يمكن ان يكون هناك برهان على ان مع الله لها وانما يعني من شأن آآ الاله الاخر من شأنه يعني انه لا برهان له ولا يمكن ان يكون هناك برهان على ان مع الله غيره اله - 00:51:53ضَ
ولكن هذه صفة فاسدة وليست صفة اه مخصصة ويقول المال الذي لا يجري هو وصف كاشف وليس بمخصص. تأكيد او توضيح آآ الدائن لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم نعم - 00:52:13ضَ
يعني فيه يعني بالانغماس وفي لفظة كان منه؟ نعم. ولمسلمه يعني يتناول منه. نعم ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. الامام الراكد يعني اذا كان قليلا ينجسه واما الاغتسال فيه من الجنابة فهو يقدره - 00:52:37ضَ
يجعله مستقدرا ويكون ايضا يعني يكون اه اه ماء مستعملا لانه رفع فيه حدث فيكون من الماء المستعمل لرفع الحدث فيكون على ما يقول بعض اهل العلم انه آآ ان اذا استعمل في عبادة فانه لا يستعمل - 00:53:01ضَ
مرة اخرى مثل ما قالوا في آآ رمي الجمار انه لا يرمى بالحصى الذي رمي فيه وهنا يعني يقال فيه ما قال بعض اهل العلم انه يكون رفع فيه حدث هو مثل ما لو ان انسانا توظأ - 00:53:25ضَ
وغسل وجهه في طشت ثم ثم يديه والماء يتساقط فهذا يقال له مستعمل وبعض اهل العلم يقول انه لا لا لا يرفع به طهارة لانه رفع به لا يرفع به حدث لانه قد رفع به حدث - 00:53:43ضَ
ومنهم من يقول انه آآ يستعمل انه يستعمل لانه يعني اه اه رفع الحدث يعني اه يعني لا يقول به سلفي يغتسل فيه يعني لا يكون يجلس وانما يكون قذرا وايضا رفع في حدث يعني بعض العلم يقول انه لا بأس به. ولكن الاولى انه لا يستعمل - 00:54:01ضَ
والاحتياط انه لا يستعمل ولابي داوود ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم هل تصل فيه يعني في الاندماج ومنه بتناول منغرف لكن هل قوله الجنابة الان هذا قيد ولا صفة كاشفة ولا كيف هي - 00:54:25ضَ
يعني لو اغتسل انسان للتبرد ليس لازالة حذف لا مثل هذا نقول مثل هذا ما دام ما فيه يعني قدر ولا فيه شيء يعني ليس المقصود مثل الجنابة فقط الذي فيه رفع حدث وفيه شيء من - 00:54:53ضَ
من القدر قد يكون للتبرد يكون فيه شيء من القذارة. واذا كان في شيء مو قدر هذا يصير مثل الجنابة لكن الانسان يعني اذا كان يعني اه اه لم يحصل منه يعني اه اه - 00:55:10ضَ
اه النجاسة را الحدث واما القدر اذا كان على جسده قدر وعلى جهة يقال القدر الذي مو بنجس يعني يكون فيه وسخ هذا ما يكفر والذي يؤثر هو القدر الذي يكون بسبب الجماع - 00:55:29ضَ
والذي علق منطقة الفرج وما حوله من من اثار الدنيا معلوم طاهر ولكنه يعني مستقدر يعني هو مستقر وان كان طاهرا وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل - 00:55:44ضَ
المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها - 00:56:13ضَ
اخرجه مسلم ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة - 00:56:35ضَ
ثم ذكر هذا الحديث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان قال قال لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة. نهى رسول الله ان تغتسل المرأة بهذا الرجل او الرجل بفضل المرأة - 00:56:55ضَ
المقصود من ذلك هو اذا كان اناء يعني منه الرجل او اغتسلت منه المرأة كل واحد يرفع على حدة وهذا فيه النفي عن استعمال فضل آآ فضل المرأة وفضل الرجل الرجل اذا المرأة والمرأة - 00:57:12ضَ
وهذا وهذا النهي يعني حمل على التنزيه وان يعني اعادة تنزيل وليس للتحريم. لان الاحاديث الذي بعده دالة على يعني آآ على جوازه وعلى صحة فيحمل يعني ما جاء على كراهة على كراهة التحريم - 00:57:35ضَ
وقوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم جهالة الصحابي لا تؤثر لان الصحابة المجهول فيهم في حكم معلوم لانهم عدول يعني لا يحتاجون مع ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم الى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين - 00:57:57ضَ
فالمجهول فيهم في حكم معلوم وهذا بخلاف غيرهم من التابعين ومن بعدهم فانه لابد من معرفة حاله قد يكون يعني ثقة وقد يكون ضعيفا. ولهذا الصحابة لا يعبر عنهم بثقة - 00:58:19ضَ
ولا يقال عنهم ثقة وانما يكفيهم شرف الصحبة فاذا قيل عن شخص انه صحابي او له صحبة يكفي لا تحتاج الى ان يضاف اليها شيء الذي يحتاج اليها في التوثيق هم غير الصحابة - 00:58:33ضَ
يعني يذكر انه ثقة او ضعيف او انه كذا وانه كذا اما اصحاب الرسول عليه السلام فيكفي ان يقال انه صحابي وقد يضاف الى ذلك شيء آآ يزيد في الفضيلة لانه قال صحابي شهد بدرا وصحابي شهد الحديبية يعني معناها - 00:58:47ضَ
يعني ما انقبح على منقبة والا فانهم كلهم متساوون في ان في وصف الصحبة وان آآ المجهول فيهم لا تؤثر جهالته وانما الجهالة في غيرهم اعثروا لغيرهم من التابعين ومن دونهم - 00:59:07ضَ
ولهذا يعني عندما يؤتى بكتب الرجال مثل التقريب ومثل تأديب التأديب وغيره لا يشتغلون وانما يقول صحابي او صحبة او صحيب النبي وسلم فيه ذلك. ولا يتكلمون فيه قال في فلان كذا وقال في فلان كذا. هذه لا تقال في الصحابة. تقال في غيرهم - 00:59:24ضَ
ولهذا يكفي ان يقال آآ صحيح له صحبة او صحيب صلى الله عليه وسلم الا ان يضاف اليه شيء خيرا على خير ونور الى نور وهو ان يضاف اليه منقبة اخرى وكونه شهد الحديبة وشهد قدرا - 00:59:44ضَ
اه الحديث ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. يعني معناه انهم يعني يستعملون الماء جميعا بحيث يكون الجبنة او يكون الوعاء او الاناء الذي فيه الماء يعني تختلف ايديهما عليه - 01:00:02ضَ
او يأخذ بيده وهي تأخذ بيدها تأخذ زوجته الى الزوجة بيدها وهي وهو يأخذ بيده. وكل منهم يغتسل بهذه الطريقة هذا هو الذي جاء الامر به ونهي اه عنان تكون المرأة اه توضأت على حدة - 01:00:22ضَ
في الماء ثم جاء وتوضأ بفظل وضوئها او هو توضأ وجاءته اغتسلت بفضل وضوءه. نعم اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل - 01:00:40ضَ
ميمونة نعم وهذا الحديث يعني يدل على على خلاف ما ما جاء في الحديث وان النهي الذي فيه يحمل على تنزيه لا على التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بفظل ميمونة - 01:01:03ضَ
تصل تغتسل الظالمون فدل هذا على اما ذلك سائغ وانه جائز وكذلك يجوز العكس وكذلك يجوز العكس لانه كان يتوضأ بفضل ميمونة اذا المقابل له كذلك يصح لانه بمعناه ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. فجاء ليغتسل منها فقالت له اني كنت جنبا. فقال - 01:01:18ضَ
ان الماء لا يجلب وهذا ايضا بمعنى حديث سابق الذي قبله انها اغتسلت وانه جاء يغتسل او ليتوضأ جاء ان يغتسل. جاء ان يغتسل فقالت اني قال ان الماء لا يجنب - 01:01:46ضَ