بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال الامام السعيد الحافظ الفقيه الاوحد الصدر الكبير. ناقد - 00:00:02
تقي الدين ابو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي. ادام الله توفيقه يا ما اقرأ من اول الحديث قال رحمه الله كتاب الطهارة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:23
انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى - 00:00:48
ما هاجر اليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنتكلم على ما تيسر - 00:01:08
من احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وهو وقد توفي على رأس القرن السادس يعني سنة ست مئة من الهجرة وكتابه عمدة الاحكام او العمدة في الاحكام - 00:01:27
من الكتب المختصرة المشتملة على احاديث الاحكام بان الكتاب خاص باحاديث الاحكام ليس فيه كتب في العقائد يعني ولا في الرقائق ولا في غير ذلك من الابواب وانما هو خاص باحاديث الاحكام - 00:01:48
من عبادات ومعاملات وهو من اقصر الكتب التي الفت في ذلك ومن اقدم ما الف في ذلك لانه بعده آآ جاء ابن عبد الهادي والف المحرر وبعده الحافظ وكذلك الحافظ بن حجر الف بلوغ المرام - 00:02:07
وكل هذه الكتب ونحوها من احاديث الاحكام التي آآ تشتمل على ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والنكاح والطلاق والعدد والحدود قصاص وما الى ذلك تعنى باحاديث الاحكام - 00:02:28
وهو من اخسرها وقد اه اقتصر على اختيار احاديث من الصحيحين من صحيحي الامام البخاري ومسلم ويذكر احيانا بعض الالفاظ لاحدهما. ولكنه في الاصل الف لجمع جملة كبيرة من احاديث الاحكام المتفق على صحتها - 00:02:55
وهو من اخسر ما كتب في ذلك كما ذكرت وكانت وفاته سنة ستمائة يعني من الهجرة وآآ وكان في زمانه اه الموفق ابن قدامة المقدسي وله كتاب في عمدة الفقه - 00:03:25
يعتبر من اخصر الكتب التي الفت في الذكر وكان في زمانه وقد توفي بعده بثلاثين سنة فهذان كتابان مختصران احدهما في الفقه والثاني في الاحاديث والثاني في احاديث الاحكام وقد بدأه بحديث النيات - 00:03:51
وهذا الحديث الذي هو اول حديث فيه صدر به البخاري صحيحه فذكره اول حديث فيه انما على باب النيات وانما لكل ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدين يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما - 00:04:17
هاجر اليه وذلك للتنبيه الى اهمية النية والى عظمة شأن الاخلاص وان الانسان بنيته يحصل الخير ويحصل الثواب والعمل الذي يخلو من النية فانه لا يعتبر ولهذا قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:04:39
وقد آآ تبع الامام البخاري رحمه الله بعض المؤلفين فصدروا به مؤلفاتهم ومنهم اللغوي المتوفرة سنة خمسين ستة عشر فانه الف كتابين في الحديث صدرهما بحديث انما النيات مصابيح السنة - 00:05:08
وكتاب شرح السنة فان هذين الكتابين صدرا بحديث انما الاعمال بالنيات وصدر به ايضا يعني بهذا الحديث النووي الامام النووي كتابه الاربعين وجعله اول الاحاديث الاربعين وكذلك ايضا السيوطي صدر كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث انما الاعمال بالنيات - 00:05:36
وكل هذا من اجل ملاحظة ان النية شأنها عظيم. وان الاعمال اذا حصلت فيها النية وقصدها الثواب من الله عز وجل والتقرب الى الله عز وجل بطاعته ورجاء ثوابه فان الاعمال معتبرة - 00:06:07
فهذا صنيع من هؤلاء الائمة الذين صدروا بهذا الحديث للتنبيه الى اهمية الاخلاص والى اهمية النية في العمل وانه لا عمل الا بنية وان العمل الذي يكون خاليا من النية لا يحصل صاحبه من ورائه شيئا - 00:06:27
ويحصل من ورائه يحصل من ورائه ثمرة فهؤلاء آآ جميعا صدروا احاديثهم كتبهم بهذا الحديث الذي هو آآ متفق عليه رواه البخاري وهذا الحديث هو من غرائب الصحيح لانه رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب - 00:06:47
ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة ابي وقاص الليثي ورواه عن علقمة وقاص الذي محمد إبراهيم التيمي ورواه عن محمد ابن تيمية يحيى بن سعيد الانصاري ثم كثر الاخذون عن يحيى بن سعيد الانصاري - 00:07:16
وهو من يحيى وما فوق فرد غريب من غرائب الصحيح ما جاء الا من طريق واحد ولكنه اتسع وكثر حملته وناقلته عن يحيى ابن سعيد الانصاري وكان هذا الاسناد عند البخاري كذلك عند غيره مشتمل على ثلاثة من التابعين - 00:07:36
يعني من من كبار التابعين واوساط التابعين وصغار التابعين لان فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض واحد من كبارهم والثاني من اوساطهم والثالث من صغارهم فعلقه وقاص من كبارهم. ومحمد ابراهيم من اوساطهم - 00:08:03
ويحيى بن سعيد الانصاري من صغارهم فاجتمع فيه يعني هذا العدد من التابعين ليروي بعضهم عن بعض سم ان هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل من نوى هذه جملتان - 00:08:23
فيهما حصر وقصر وذلك ان الاعمال انما هي معتبرة بنياتها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات انما انما الاعمال بالنية وفي لفظ بالنيات ولا تنافي بين رواية النية وريات النيات - 00:08:45
لان نياتي جمع والنية لفظ مفرد محلى بالالف واللام فيكون للعموم قد تكون عبارة بالنية مثل عبارة بالنيات لان اللفظ المفرد يأتي محلا بالالف واللام ويراد به الاستغراق. استغراق الجنس - 00:09:07
والعموم فعلى هذا يكون لفظ النية وهو مفرد متفق مع لفظ النيات وهو جا لان المراد بالمفرد هنا الجمع وليس المراد به لفظ الافراج ولهذا يأتي اللفظ المفرد محلى بالالف واللام ويراد به الاستقرار - 00:09:29
ويأتي ايظا للفظ المفرد مظاف ويراد به الاستغراق والجمع فالنية فالألف واللام مثل انما بالنية والمضاف مثل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فان اللفظ المفرد اذا اوذيت الى معرفة فانه يعم - 00:09:53
فاذا المقصود بنعمة الله هي من نعم الله ولهذا قال لا تحشوها يعني معناها ان فيه جمع وان فيه آآ كثرة في العدد وليس لفظا مفردا وعلى هذا فانه لا فرق بين رواية النية ورواية النيات لان نحو النية هو مثل لفظ النيات من حيث المعنى - 00:10:15
لكونه محلا بالالف واللام فيعم كلفظ الجمع الذي هو النيات والاعمال اه اما ان تكون القرب يعني فكل قربة يتقرب بها الى الله عز وجل لابد فيها من نية ولا تعتبر الا بالنية - 00:10:41
وكذلك ايضا يعني كل الاعمال التي اه فيها فائدة ومطلوبة ومشروعة وسائغة ايضا اذا قصد بها التقرب الى الله عز وجل فان ذلك آآ يكون آآ يحصن الانسان من وراءه ثمرته - 00:11:05
فالانسان عندما يؤدي امرا واجبا عليه مثل النفقة على الاولاد. والنفقة على الاهل هذا امر واجب. لا بد منه. ولكن من نوى بفعله التقرب الى الله عز وجل واداء ما اوجب الله عليه رجاء الثواب عند الله عز وجل فانه يحصل الاجر على ذلك - 00:11:29
ومن كان لا يحصل منها الانفاق الا عدم ارتياح وقد يكون بحكم القاضي انسان يعني لا ينفق على اهله فيلزمه القاضي بان ينفق فانه يكون بانفاقه ادى الواجب الذي عليه لكنه لا يحصل اجرا - 00:11:51
لانه ما نوى لكنه اذا ادى اتى بالواجب وهو يريد الثواب على الله عز وجل ثواب من الله عز وجل على اداء هذا الواجب فانه يحصل الاجر والثواب على ذلك - 00:12:17
يمكن ان يكون يراد بالاعمال الاعمال مطلقا يعني ما يكون منها لازمة للانسان يكون يتقرب به الانسان الى الله عز وجل. ومنها وكذلك ايضا يمكن ان يراد به القرب. وهي الاشياء التي يفعلها الانسان - 00:12:33
الله عز وجل ولكن اطلاقه على العموم مع وجود النية في كل ذلك لا شك ان هذا آآ هو هو الاولى ويكون هو المعتبر بمقولة بالنيات الالف واللام بالنيات قيل انها عوض عن عن الضمير - 00:12:53
عن المضاف اليه لان الاعمال بنياتها انما الاعمال بنياتها والجار مجرور يعني مقدر متعلم ومقدر معتبرة اي الاعمال انما الاعمال انما الاعمال معتبرة بنياتها فاذا تكون الالف واللام بالنيات عوضا عن المضاف اليه الذي حذف - 00:13:19
وحل محله الالف واللام في اوله وهذا مضطرب يأتي يعني كذلك في اللغة وذلك جاء في القرآن وجاء في الحديث يا رب على قلوبكم ويثبت به الاقدام يعني اقدامكم وكذلك ايضا في استعمالات العلماء في اسماء الكتب للاختصار - 00:13:47
فيعقال البلوغ وذل بلوغ المرام والعمدة بدل عمدة الاحكام وكذلك الفتح يعني فتح الباري وغيرها يعني كثيرا ما يأتي يأتون باسماء الكتب اختصارا لان يأتوا بالالف واللام عوضا عن المضاف اليه - 00:14:12
عن اسم الكتاب الذي هو فيه طول ويختصرونه بدل كلمتين او ثلاث لكلمة واحدة تأتي الالف واللام عوضا عن المضاف اليه هنا بنياتها بالنيات اي بنياتها وتكون الالف واللام عوضا عن الظمير. وهو هاء الذي يرجع الى الاعمال - 00:14:35
انما الاعمال بالنيات ثم قال وانما لكل امرئ ما نوى يعني اه يعني هذه الجملة الثانية ليست مكررة مع الجملة التي قبلها وانما هذه لها معنى وهذه لها معنى الاعمال بالنيات - 00:14:56
وحظ الانسان من عمله على قدر نيته يعني كونه يحصل الاثار المترتبة على العمل والفوائد التي تجتنى من وراء العمل انما تكون لما ينويه الانسان فاذا اراد الانسان خيرا ونوى خيرا فانه حسن لذلك الخير - 00:15:16
والنية هي المقصود بهذا القصد النية في اللغة القسط وآآ اه وهي تميز يؤتى بها الى التمييز بين العبادات بعضها عن بعض كفرض عن فرض ارضا من فوق وكذلك فرضا من نفل - 00:15:41
او بتمييزها عن العادات مثل وضوء الغسل من الجنابة والوضوء للتبرد والاغتسال للتبرد الاغتسال من الجنابة والغسل للتبرد فان المقصود بالتبرد عادة والغسل للجنابة آآ عبادة فتكون النيات تميز بين العبادات بعضها عن بعض - 00:16:08
بالنية وكذلك ايضا تميز العبادة عن العادة تميز العادة او العبادة عن العادة وانما لكل امرئ ما نوى يعني حظ الانسان من الاجر والثواب ومن الاثار المترتبة على العمل انما يكون على حسب نيته - 00:16:30
فان اراد خيرا فانه يترتب على ذلك الخير. وان اراد غير ذلك يترتب على ذلك غير ذلك. كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم - 00:16:53
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا - 00:17:13
للعمل الواحد الذي يختلف باختلاف النية والذي تميزه النية فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وقد تكون من بلد الاسلام - 00:17:30
يعني بسبب بسبب الخوف مثل ما حصل في الهجرة الى الحبشة فانها هجرة يعني من بلد الاسلام الى بلد كافر ولكن من اجل الابقاء على الدين والسلامة من الكفار الذين اه يؤذون اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم هاجروا - 00:17:51
ليقيموا دينهم ليظهروا دينهم في ذلك البلد الذي لم يتمكنوا من اظهاره في بلدهم بسبب تعنت الكفار الذين ناوؤوا الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله - 00:18:16
فهجرته الى الله ورسوله. يعني ما كانت هجرته من اجل الدين ومن اجل التقرب الى الله عز وجل فان هجرته الى الله ورسوله ثم ان الاصل ان الجزاء يختلف عن الشرط - 00:18:40
وهنا يتحاد الشرطي والجزاء لان من شرط من كسيرة الله ورسوله والجزاء في هجرته الى الله ورسوله والاصل ان ان الجزاء غير شرط لكن الى آآ عرف المتعلق بالنسبة لهذا ولهذا حصل الافتراق - 00:18:56
ولهذا قال العلماء معنى ذلك من كانت هجرته الى الله نية وقصدا الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله عز ثوابا واجرا فصار الثاني غير الاول. فصار الثاني غير الاول لان الاول يتعلق القصد - 00:19:22
قوى النية والثانية يتعلق بالثواب والجزاء على العمل فمن كثره الله ورسوله فهجرة الى الله ورسوله. وقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه - 00:19:40
هجرته الى ما هاجر اليه اتى بقوله فهجرته الى ما هاجر اليه لان كل نوع من انواع الدنيا او المقاصد الدنيوية من شيئا معينا فان هجرته لذلك الذي قصده يعني من اراد دنيا فانه يحصن دنيا. اذا شاء الله عز وجل ان يحصلها. وتكون هجرته وقصده لامر دنيوي. وليست لامر اخروي - 00:19:59
والامر الاخروي يحصله من كانت هجرته الى الله ورسوله. فهذا هو الذي يحصل اجره والثواب. اما من هاجر لدنيا يصيبها بان يحصل تجارة ويحصل مال وحصل ثروة او يحصل زواج - 00:20:24
ونكاح امرأة يعني يريدها فان كل قل فان كلا من هؤلاء هؤلاء وامثالهم هجرتهم اه اه النتيجة انهم يصلون الى ما ارادوه سواء هجرة او غيرها ولكن التمثيل جاء بالهجرة. قال ومن كانت اجابته الدين يصيبها او امرأة يتزوجها - 00:20:41
الى ما هاجر اليه. يعني الذي هاجر الى دنيا يحصل دنيا. وقصده الدنيا واذا حصل دنيا فانه حصل مقصوده. والذي هاجر منه يتزوج يعني اذا تزوج الحسنة مقصودة ولكن الهجرة الشرعية التي فيها الاجر والثواب هي التي هي الهجرة الى - 00:21:03
ورسوله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالهجرة وذلك لان شأن الهجرة عظيم لا سيما في الوقت الذي كان فيه الكفار عدوا الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه. واذوهم اشد الاذى - 00:21:23
ومن الناس من يهاجر يريد الخير ومنهم من يريد دنيا فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل بذلك وتمثيله عليه الصلاة والسلام بالهجرة يدل على فضل الهجرة على فضل الهجرة لان النبي صلى الله عليه وسلم اختارها للتمثيل بها. فهو دال على فضلها. ومما يدل على فظلها ايظا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. عن عمرو ابن - 00:21:44
رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام له اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان يهدم ما كان قبله - 00:22:08
نعم والكتاب اول ذكره في كتاب الطهارة يعني بدأ بكتاب الطهارة والطهارة هي المفتاح للصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمه من التكبير وتحليلها التسليم - 00:22:24
فاذا لا يدخل الى الصلاة ولا يوصل الى الصلاة الا عن طريق الطهارة. والطهارة انما هي باستعمال الماء او التيمم عند عدمه او عند عدم القدرة عليه فان الانسان يتطهر اما بالماء حيث وجده والا فانه ينتقل الى - 00:22:41
بدله الذي هو التيمم فذكر جملة ابواب تتعلق بالطهارة ما يتعلق بها والطهارة هي في الاصل النظافة والنزاهة وهي آآ وايظا هي آآ في الشرع التطهر من الاحداث والاخباث وذلك بان يزيل الانسان الخبث الذي هو النجس عن ثوبه وعن بدنه وبقعته التي يصلي فيها وكذلك ايضا - 00:23:06
آآ يزيل يرفع الحدث اذا كان بجنابة يكون عليه بالاغتسال ورفعه رفع الحدث اكبر بالاغتسال وان كان رفع وان كان حدثا اصغر فانه يرفعه بالوضوء واذا لم يجد الماء الذي يتوضأ به او يغتسل به من اجنب فانه ينتقل الى التيمم. نعم - 00:23:41
حديث النيل في كتاب الطهارة المناسبة نعم لان الطهارة النية هي هي في كل شيء. النية فيها في كل شيء في الطهارة وفي غيرها ولهذا الانسان لو اغتسل من الجنابة - 00:24:07
يعني عليه جنابة ولكنه اه نسيها واغتسل للتبرج او اغتسل للجمعة ولما فرغ تنبه ان عليه جنابة فان ذلك الاغتسال الذي مضى لا يجزي لان العمل لا بد فيه بالنية. ورفع الحدث لابد فيه من النية. ثمان النية محلها القلب - 00:24:21
ولا يجوز التلفظ بها. ما يقول انسان نويت ان اتوضأ نويت ان اصلي. نويت ان افعل كذا. او نويت ان اطوف نويت ان احج يعني لا يفعل ولكنه يجوز في الحج ان يحدد عند الاحرام النسك الذي يريده بان يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك - 00:24:47
عمرة وحجا بك اما افراد او قران او او تمتع. لان هذا جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واما كونه يقول نويت ان اطوف نويت ان افعل كذا نويت ان اصلي نويت ان اتوضأ فان هذا من الامور المحدثة - 00:25:10
وما الامور المبتدعة لان النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث - 00:25:29
حتى يتوضأ. ثم ذكر حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني حتى يتوضأ او يتيمم يعني يعني اذا لم يجد الماء ثم ان الحدث حدثان حدث اكبر واصغر - 00:25:47
عز الاكبر الذي هو الجنابة يحتاج فيه الى الاغتسال الذي هو اه نقض الوضوء ويحتاج فيه الى الوضوء واذا لم يجد الماء في الحالتين فانه ينتقل الى التيمم الذي يقوم مقامه ويحل محله - 00:26:06
وهناك فرق بين الوضوء وبين بين الطهارة من الحديث والطهارة من الخبث لان الطهارة من الحداث لا بد منها. ولو ان انسانا صلى وهو يعني غير متوضئ او نائم او نسي. فانه لا - 00:26:26
بل عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة لان الصلاة التي صلاها بجنوده لا عبرة بها. لكن بالنسبة للنجاسة لو صلوا عليه نجاسة ولم يعلم بها الا بعد فراغ بعد فراغ صلاته ان صلاته تصح - 00:26:46
لان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة يعني جاءه جبريل واخبره بان في نعليه خبثا فنزعهما ومضى في صلاته ولو كان ولو كانت الصلاة لا تصح يعني اذا نسي الانسان انه اه في ذويه نجاسة - 00:27:02
لا اعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها. لكنه لما واصل علم ان الخبث او ازالة النجس يختلف عن رفع طرف الحدث لا بد منه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم الا احد حتى يتوضأ يعني نفي للاجزاء وان - 00:27:19
صلاة غير مجزئة لو حصلت بل عليه ان يتوضأ وان يصلي وما صلاه بدون وضوء فانه لا يعتبر ولو كان ناسيا ولو كان ناسيا فانه لا صلاة الا بوضوء ثم انا نفي القبول هنا يعني نفي للصلاة ونفي للاثر المترتب عليها - 00:27:40
وقد يأتي نفي القبول يراد به الاثر المترتب على الصلاة مع اجزاء الصلاة مثل الحديث الذي فيه من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا النفي - 00:28:03
او نفي القبول ليس لاصل الصلاة هو صلى واعتبر صلاته ولكنه فاته الاجر والثواب. حرم من الاجر والثواب من اجل هذه الذنب الذي ارتكبه يعني صلاة صلاها اربعين يعني اربعين صلاة - 00:28:19
اربعين اذا لم تقول له صلاتي اربعين يوما اربعين يوما فانه آآ يفوته اجر هذه الصلوات لكن لا يقال انه يعيدها وان عليه ان يأتي بها يعتبر فعل الصلاة ولكنه حرم اجرها - 00:28:40
فاذا نفي القبول احيانا يأتي لنفي الاجزاء. وعدم اه وجود الشيء واثره المترتب عليه واحيانا يأتي لنفي الاثر المترتب عليه وان كان مجزئا لا يطالب باعادته. لا يطالب باعادته. نعم - 00:28:56
قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ثم ذكر هذا الحديث - 00:29:18
وحديث عبد الله بن عمرو وحديث اه عائشة وحديث اه ابي هريرة. ابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وسبب هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من اصحابه يتوضأون - 00:29:36
ورأى على بعض اقدامهم من الخلف يعني بياض يعني مكان لم يصبه الماء فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار لان الاعقاب الذي هي خلف القدم وخلف الكعبين لم يصبها الماء - 00:29:53
فاذا لم تحصل الطهارة واذا يستحق صاحبها العقوبة وايضا والعقوبة يعني اما ان تكون للجسد كله او تكون لبعض الجسد ولكن اه الجسد كله يتأذى بحصول العذاب لبعضه مثل ما جاء في الحديث في الدنيا - 00:30:14
مثل الجسد سكنه عضو تداعى له شأن جسدي بالحمى والسهر كما انه اذا اصابه في اصبعه يعني اه ظرر وتألم يعني كل جسمه يعني يبقى متألما بسبب يعني هذا الجزء - 00:30:40
وكذلك جاء في الحديث ان ان ان اخف الناس عذابا يوم القيامة ابو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه شفع له لتخفيف ماذا بعن؟ فصار في ضحظاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه - 00:30:58
ان نعلم في اسفله ودماغه يغلي يغلو من الغليان من شدة الحرارة التي في اسفله وفي هذا يعني دليل على ان المحل الذي يحصل فيه المنكر يعني قد يعذب به والعذاب يعني انما يكون يصل الى جميع الاشياء الجسد. ومنه الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من استمع - 00:31:15
حديث قوم وهم لها وكارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب في اذنيه لان يجتمع بهما وفعل هذا المنكر فيهما ومعلوم ان ان ان العذاب الذي يحصل للاذنين - 00:31:44
بالرصاص المذاب كل ذلك كل جسد يحصل له الضرر التضرر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بهذه المناسبة وهذا الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وان حكمهما الغسل - 00:32:01
وليس المسح ما حكم الرجلين ينغسل؟ وقد جاء ذلك في سنته القولية والفعلية اما القولية فمنه هذا الحديث وللعقاب من النار لانه بين انه لا بد من غسل الرجلين وانه لا يجوز ان يترك شيء منها لم يصل اليه الماء - 00:32:20
وقد وعد بهذا الوعيد الشديد في قوله والاعقاب من النار يعني واما الفعلية فان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الوضوء بفعله عليه الصلاة والسلام. فانه توضأ واصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رووا كيفية وضوئه وانه توضأ ثلاثا ثلاثا واثنتين اثنتين وواحدة واحدة. وجاء النهي - 00:32:44
عن الزيادة عن ثلاث وجاء النهي عن الزيادة عن ثلاث. والمجزئ مرة واحدة مستوعبة لجميع اعضاء الوضوء. مرة واحدة مستوعبة لجميع اعضاء الوضوء. فاذا هذا الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين. وانه لا يجوز الاقتصار على المسح - 00:33:10
واما ما جاء في القرآن الكريم من قراءة الارجل وهي مجرورة عطفا على الرؤوس فانه لا يقال ان حكمها حكم الرأس وهو المسح وانما فسر بان المقصود من ذلك الغسل خفيف - 00:33:31
ولهذا يأتي في بعض كتب اللغة ان المقصود بالغسل الخفي يقال لمصر فاذا يعني يكون ذكر المسح مضافا للرجلين ليس المقصود بالمسح الذي يكون مثل مسح الرأس وانما انما هو الغسل الخفيف - 00:33:52
وكذلك ايضا لما فيه من الابتعاد عن الاسراف في الماء لان الانسان اذا توضأ من اناء فانه يقتصد في الاول خشية انه اذا وصل الى اخره ينتهي قبل ان يغسل رجله فيكون متوضأ - 00:34:11
لكنه اذا اقتصد في الاول ثم بقي ماء قد يسكبه على رجله لان المهمة انتهت المهمة من الماء انتهت فقد يضيع ذلك الماء الزائد فجاء التنصيص على او جاء ذكر القراءة يعني مراد النصح وان المقصود بذلك الاقتصاد - 00:34:29
وعدم المبالغة وعدم الاسراف في الماء لان ذلك لان هذه الحالة يكون الانسان من الوضوء ولم يبقى الا الرجلين فيصب عليهما الماء الذي بقي فيكون يعني هذا من الحكم او الاسرار التي ذكر فيها ذكر المسح - 00:34:52
نعم وبعض اهل العلم قال ان قراءة الفتح عطفا على الايدي آآ انما هي الغسل وان قراءة المسح اه عاطف على الرؤوس المقصود بها نفس عدد الخفاف فتكون الاية او القراءتان احداهما دلت على الغسل حيث يكون القدم مكشوفا والثانية دلت على المصحف حيث يكون القدم مغطى - 00:35:21
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فلا واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخله - 00:35:47
في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق وهذا يتعلق بالوضوء وان الوضوء يعني آآ جاء في القرآن اجماله - 00:36:15
وجاء في السنة تفصيله ومن التفصيل الذي جاء في السنة ان الانسان يستنشق ويتمضمض ويستنشق يتمضمض يعني قبل ان يعني يغسل وجهه يعني يدخل الماء في فمه ويمضمض يعني حتى يتردد على في فمه ثم يمجه - 00:36:42
وكذلك ايضا يستنشق بان يجذب الماء الى انفه بجلبه في النفس ثم يخرجه بالنفس. يعني فيكون ادخل الماء نظيفا واخرجه قذرا لانه علق بهما علق من الوسخ الذي يكون في الانف - 00:37:06
فجاءت السنة في بيان الوضوء الذي اجمل في القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله عليه الصلاة والسلام فانه ارشد في هذا الحديث عن ابي هريرة ان الانسان يتمضمض ويستنشق يتمضمض بان يدخلنا في انفه ويديره فيه ثم يمجه وآآ - 00:37:26
ويستنشق بان يدخل الماء الى انفه بجذب النفس ثم يخرجه بقوة الاخراج في النفس فيدخله نظيفا ويخرجه يعني آآ وسحا فيكون بذلك حصلت النظافة لفمه وحصلت النظافة لانفه. من ايش؟ ومن استجمر - 00:37:51
فليوتر اوله اولا من من؟ اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر. يعني يجعل في انفه يعني ماء. لانها يعني لانها في بعض روايات البخاري يعني آآ ليس فيها ذكر الماء وفي بعض آآ الروايات آآ - 00:38:12
التي عن البخاري فيها ذكر الماء. ومن المعلوم انه سواء ذكر لنا او لم يذكر هو المقصود به الماء. الماء يعني هو واضح لكنه جاء في بعض الروايات بدون الماء - 00:38:32
كما هنا وجاء في بعضها بذكر الماء وهذا يتعلق بمضمضة الاستنشاق ثم قال ومن استجمر فليوتر ومن استجب نعم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر. وفي الاخر ما جاب اه في الاخر بلفظ مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق - 00:38:42
نعم يعني هذا كلها في الاستنشاق لكن جاءت في احاديث اخرى جاءت في احاديث اخرى ذكر المضمضة والاستنشاق وهنا جاء ذكر الاستنشاق والانتثار الاستنشاق هو الادخال والانتثار هو الاخراج لان جذبه بالنفس الى الداخل استنشاق - 00:39:06
يجذبه من من الداخل من يعني من الخارج حتى يدخل. ثم يخرجه بقوة النفس يعني حتى يخرج بعد ان تنظف المكان قال ومن استجمرة؟ فليوتر. ومن استجمرة فليوتر الاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة - 00:39:25
لان هناك استجمار واستنجاء. الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة اذا وجد الاستنجاء بالماء فانه يحصل به الطهارة ويحصل في التنقية وهذا هو الاصل اذا وجد واذا لم يوجد فانه يستعمل الحجارة - 00:39:48
يستعمل الحجارة بحيث آآ يمسح بها مكان الخروج حتى يزول الاثر ويبقى المحل الذي حصل منه خروج آآ نظيفا فجاءت السنة بالامر بالاستجمار وان الانسان عندما يقضي حاجته يستنجي او يستجمر - 00:40:12
وانه يكون على وتر بان يكون بحجر بثلاث احجار او خمسة وهكذا. نعم واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. واذا سقى احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء الا بعد ان يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده - 00:40:37
لا يدري اين باتت يده يعني قيل هذا انه ما هو في نوم الليل لطوله ولاستغراقه ولهذا عبر بالمبيت ولهذا جاء التعبير بالمبيت بخلاف النوم الذي يكون في النهار والذي احيانا يكون يوما يكون قصيرا فانه لا يحتاج فيه الى يعني يعني طبعا الاستحباب - 00:41:05
مطلوب بان الانسان لا يغسل يده في الاناء الا وقد آآ غمسها الا وقد افرغ عليها لان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يتوضأ كان يفرغ وجاء يعني ان الانسان يفرغ - 00:41:29
من الاناء على يديه فيغسلها ثلاثا. وهذا استحبابا. واما اذا كان من نوم الليل فان العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه وقيل ان العلة في ذلك التعبد - 00:41:46
وان الانسان لو ادخل يده في كيس ثم بعد ذلك استيقظ فانه يغسلها فاذا كانت عبد. واما وقيل انه من اجل مظنة النجاسة وهذا انما يتأتى اذا كانت مكشوفة وذلك بان تقع على نجاسة - 00:42:04
فتتلوث بالنجاسة فجاءت السنة بالامر بالغسل قبل ان يغسلها والاناء اذا اغمس الانسان فيه لا يقال انه يسلبه الطهورية عن القول بالوجوب ولكنه يأثم لكونه خالف ما جاءت به السنة - 00:42:23
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:42:43
ثم ذكر هذا الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم ثم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه اه البول في الماء اذا كان قليلا ينجسه - 00:43:09
ولا لم يتغير واذا كان كثيرا فانه ينجس بالتغير اذا غيرت النجاسة لونا او طعما او ريحا بالقليل والكثير ينجس لكن القليل يعني ينجسون ولم تغير لونه وطعمه وريحه فاذا وقع في اناء قليل من النجاسة لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة فانه لا يكون طهورا - 00:43:28
وانما يراق ويتوضأ من غير ويتوضأ بماء طهور يتوضأ بماء طهور البول في الماء الراكد الذي هو لا يجري الماء الدائم الدائم الدائم الذي لا يجد الدائن فسره بالذي لا يجري لان الذي يجري - 00:43:58
يعني يمشي الماء يعني مثل الساقي ومثل النهر يعني يمشي يعني يأتي ماء وراء ماء لكن مستقر وثابت ودائم في مكان هذا هو الذي عرظه للتأثر وعرظه للتنجس يعني اذا كان قليلا واما اذا كان كثيرا جدا فانه لا ينجس ولكنه يقدره يعني امام من يراه من - 00:44:21
يعرف انه فعل لكنه لا يسلب الطهورية وانما يسلب الطهورية اذا كان قليلا هذا هو الذي اذا وقعت فيه نجاسة وان لم تغير له طعما ولا ريحة فانه ينجس. فانه ينجس لانه لا يحمل الخبث. واما الكثير الذي - 00:44:51
من الخباث فانه لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونا او طعما ورياحا ثم ايضا يعني جاء النهي عن البول وجاء النهي عن الاقتصاد ومعلوم ان الاغتسال اه يعني يكون الماء مستعملا - 00:45:07
يقول يكون الماء مستعملا اذا كان قليلا يكون آآ استعمل او توضأ اغتسل في شيء مستعمل واذا كان كثيرا فان ذلك لا يؤثر كما عرفنا لا في بول ولا في ولكنه يقدره امام من يراه ويعرف انه حصل له - 00:45:28
استعماله يعني بهذه الطريقة لكونه بال فيه او كونه اغتسل فيه وهو قليل فانه يقذره. نعم. لا لا يبونن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم ايضا الذي يجري - 00:45:49
لا ينبغي للانسان ان يبول فيه فين نقول في ضريبة الا اذا كان في ماء مثل البحر او في نهر او يعني آآ يعني فهدى امره واسع لا يبولن احدكم. بالماء الدائم الذي لا يجري. نعم. ثم يغتسل فيه. وكذلك مثل الاغتسال الوضوء - 00:46:09
الانسان يعني الماء الذي يعني حصل فيه البول وهو قليل فانه يسلب الطهورية سواء كان لرفع الحد الاكبر او الحدث الاصغر. ها وفي لفظ المسلم؟ لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنبه. نعم لا يغتسل احد يقول الماء الدائم وهو جنب لانه يكون بذلك - 00:46:33
ولانه ايضا يقذره. يعني بما علق به من اثار الجماع. واثار الاشياء المستقذرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم - 00:46:54
فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة اذا شرب وفي كثير من رواية ولغى نعم وله في حديث عبدالله ابن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء - 00:47:19
فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب نعم يعني فيه ذكر يعني ذكر ان بلوغ الكلب في اناءهم لابد فيه من ان يغسل سبع مرات وان تكون اولاهن بالتراب قد جاء ذكر التدريب - 00:47:45
يعني في الاولى وجاء في بعض الروايات احداهن وفي بعضها اخراهن وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب ولكن اصحها واقواها وارجحها انها ان الغسلة الاولى لانها هي التي تباشر ما حصل من الكلب من - 00:48:10
فيزيله التراب مخلوطا بالماء والحديث عبد الله المغفل الذي قال فيه الثامنة هي سبع ولكنها قيل انها ثامنة باعتبار ان الغسلة الاولى او ان الغسلة الاولى او ان واحدة منها جمعت بين - 00:48:29
من الماء والتراب فكأنها صارت ثمان والا فانها سبع ويكون حمل الثامنة على اعتبار ان الغسلة التي اجتمع فيها التراب والماء انها تكون واحدة. وبهذا يوفق بين ذكر الثمان وذكر - 00:48:50
كل السبع سبع التي جاءت في يعني في رواية متعددة وذكر والثامنة التي جاءت في حديث آآ في صحيح مسلم بالتعبير بعفروه الثامنة بالتراب اي يجمع في الغسلة الاولى بين التراب وبين الماء فتكون سبعا وهي باعتبار - 00:49:06
ان مع شيء وان التراب شيء كأنها تمام وهي في الحقيقة سبع وبذلك يوفق بين روايات الثامنة ورواية آآ آآ سبعا وكذلك رواية اولاهن واصح الروايات واقواها هي التي التي ذكر فيها الاول لها في الاول وايضا هي المناسبة لان تباشر - 00:49:28
القدر والنجاسة التي حصلت من فم الكلب وكلمة الكلب في الحديث يعني عامة لانها محلف بالالف واللام. بالنسبة لجميع الكلاب. سواء كان كلبا يعني للصيد او غير الصيد لانه يعم جميع الكلاب ولا يخص منه كلب عن كلب لان لفظ المحل - 00:49:55
بالالف واللام ندل على العموم ويدل على الشمول لكل ما يكون آآ يطلق عليه الاسم اذا شرب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا - 00:50:20
ولمسلم اولاهن بالتراب. نعم. وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب - 00:50:43
نعم وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رضي الله عنهما انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء - 00:51:03
ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي - 00:51:27
بهذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما ذكر حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه - 00:51:47
في بيان كيفية الوضوء وان النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء بفعله كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله وعثمان رضي الله عنه اراد ان يعلم الناس الوضوء بالفعل - 00:52:04
بالفعل والقول لانه ذكر الفعل في الاول ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا. فاذا ذكر يعني الوضوء قولا وفعلا - 00:52:21
وعثمان رضي الله عنه ذكر كذلك بالفعل ثم بين ان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا بعد ما فرغ من وضوءه - 00:52:36
وفي بيان كيفية الوضوء وان السنة تبين ما جاء في القرآن وقد جاء في القرآن مجملة وجاءت السنة مبينة لذلك وفي هذا ذكر المطردة والاستنشاق وذكر التثليث وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:48
التثبيت والتثنية الوضوء مرة واحدة وجاء التنويع بان يكون بعضها ثلاثا وبعضها ثنتين وكل ذلك حق والواجب هو غسلة واحدة مستوعبة هذا هو الواجب الذي لابد منه والذي اذا نقص بان حصل شيئا من الجسد لم يصل اليه الماء فان الانسان لا يعتبر متوضئا - 00:53:11
بل لابد من استيعابه واحدة واذا زاد على ذلك غسلتين او ثلاثة فان السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يجوز ان يزيد على ثلاث كما جاء اه اه جاءت السنة في المنع من ذلك - 00:53:39
قال عثمان قال انه رأى عن حمران انه رأى عثمان دعا بوضوء. دعا بوضوء يعني دعا بماء يتوضأ به وهو بفتح الواو اذا اريد اذا فتحت الواو المقصود به الماء المستعمل. واذا ضمت المراد به في نفس الفعل. نفس التوضأ الحركة التي يكون يغسل وجهه ويديه - 00:53:56
وهكذا هذا رجال الطهور وضوء. واما الوضوء بالفتح فهو اسم للماء الذي يستعمل في الوضوء. الذي يستعمل في الوضوء ولهذا الفاظ اذا كان بالفتح المراد به شيء مستعمل واذا كان بالضمة المراد بالفعل. الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور - 00:54:19
والفطور والوجور والاجور والسعوط والسعوط. كل هذه الفاظ اذا كانت في الفتح المراد بها الشيء المستعمل. واذا كانت بالظن المراد بها نفس الاستعمال المراد بها نفس الاستعمال. نعم دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. وهذا يدل على استحباب - 00:54:41
غسل الايدي قبل الوضوء ثلاثا بان يفرط ويصب يعني لا يغمس يده في الاناء وانما يفرغ هذا مستحب وهذا هو الذي ينبغي لان اليد اذا كان فيها قدر وكان فيها شيء الانسان لا يدري عنه فان السلامة من ذلك بكونه غسلها خارج الاناء غسلها - 00:55:08
خارج الامام نعم ثم ادخل يمينه في الوضوء لكن هذا الغسل لا يغني عن غسل اليدين يعني هذا الكفين عندما يروح يتوضأ يغسل اليدين لا يغني هذا الغسل الاول هذا غسل مستحب. ليس بواجب الواجب هو - 00:55:33
غسل اليدين الى المرفقين من اطراف الاصابع الى الى الكعبين الى المرفقين وهما داخلان وهما داخلان الغاية داخلة في المغيب الغاية داخلة في المغيب يعني هذا الغسل الذي حصل في اول الوضوء لليدين هذا مستحب. ليس ليس بواجبات الوضوء - 00:55:54
وانما الواجبات هي غسل الوجه واليدين الى مرفقين فاذا هذا الغسل في الاول لا يغني عن غسل الكفين في في الاخر بل عليه ان يغسل لان هذا مستحب وذاك فرض - 00:56:14
هذا الذي قبل الوضوء مستحب وجاء قبل الوضوء وقبل ان يدخل يده في الاناء وبعد ذلك بعد ما يغسل الوجه يغسل اليدين باكمله يغسل اليدين باكملهما. الا يكتفي بغسلهما في الاول؟ نعم - 00:56:27
ثم تمضمض واستنشق واستنثر تمضمض واستنشق واستنثر استنشق تتعلق بالانف. لان الاستنشاق جذبه الى الداخل من الخارج. بالنفس والاستهتار هو اخراجه بالنفس من الداخل الى الخارج ادخاله نظيفا واخراجه غير نظيف - 00:56:46
نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا. يعني ثلاث مرات. والوجه يراد به ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس الى ما انحدر من الذقن يعني طولا وعرضا الى الى فروع الاذنين. والاذنان من الرأس تمسحان ولا تغسلان. الاذنان حكمها حكم الرأس - 00:57:09
حكمهما المسك كالرأس وليس حكمهم الغسل كغسل الوجه ويديه الى المرفقين ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثا ان من اطراف الاصابع الى الى نهاية المرفقين ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يشرع في العضد - 00:57:35
ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم مسح برأسه يعني مرة واحدة وغسل كلتا رجليه ثلاثا والرأس فرضه المسح وليس الغسل وقد كثرت الاحاديث بغسله مرة واحدة وجاء في بعضها انه حصل ثلاثا - 00:58:02
وقال بعض اهل العلم انها شاذة تلك الرواية التي فيها تلك الثلاث الى انه يؤدي الى ان يكون مغسولا او تكون نتيجة انه يكون موصولا لان اذا تكرر عليه الماء يعني ثلاث مرات يعني صار في حكم مرصود مع ان حكمه - 00:58:33
مسح وليس الغسل فاذا يكون النصح يكون بمرة واحدة واما بقية الاعضاء فانها تكون كلها مغسولة وهذا الحديث الذي فيه غسل الرجلين ثلاثا يبين ان ان ان ان الرجلين فرضهما الغسل. وليس فرضهما نسخ كما كما تقدم - 00:58:51
نعم ثم قال رأيت الناس يعني لابد من الترتيب يعني فلا يقدم يعني شيئا على شيء لا يقدم المسح على اليدين ولا يقدم وانما يأتي به كما جاء في القرآن - 00:59:16
الوجوه ثم الايدي ثم المسح ثم ثم مسح الرأس ثم الرجلين. نعم ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى - 00:59:31
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر يعني يعني هذا حديث آآ عثمان رضي الله عنه لما بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل - 00:59:48
ذكر القول الذي يبين فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان النبي قال من توضأ نحو وضوئي هذا فاذا بين ذلك قولا وفعلا يعني بان يكون توضأ على هذه الكيفية وعلى هذا النحو الذي جاء في الحديث ثم قال ثم صلى ركعتين - 01:00:06
وتكون هي يعني سنة الوضوء لا يحدث بهما نفسه بان يكون مقبلا على صلاته مشتغلا بها غير منصرف عنها وغير مشغول بشيء سواها فان من حصل من حصل قال من؟ من؟ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له - 01:00:26
ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه حيث تكون الصلاة على هذا الوصف الذي فيه من انشغال القلب اشتغاله بغير الصلاة وانما يكون مقبلا على صلاته يناجي الله عز وجل ويرجوه و - 01:00:56
يخافه ثم قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود من ذلك الصغائر. واما الكبائر فانه لا بد فيها من التوبة وقد جاء وهذا الاطلاق الذي جاء في الحديث جاء بيانه مقيدا في احاديث اخرى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة للجمعة - 01:01:16
معه رمضان لرمضان والصلاة الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر. واما الكبائر فان التوبة هي التي تكفرها آآ آآ صغائر تكفر الاعمال الصالحة. واما الكبائر فانها تكفرها التوبة. نعم - 01:01:35
انا من ابن يحيى غنعملو بلياحة المازني عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:59
فاكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث ورفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يديه فغسلهما مرتين الى المرفقين - 01:02:21
ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية - 01:02:41
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في كور من صفر. التور شبه الطفت ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل حديث آآ حديث عمان رضي الله عنه يعني فيه كيفية الوضوء الا ان فيه ذكر آآ غسل اليدين مرتين - 01:03:01
يعني ذكر المضمضة وليس شاب ثلاثا وذكر الغسل يعني قبل الوضوء ثلاثا غسل يديه وذكر غسل الوجه ثلاثا وذكر غسل الرجلين اليدين مرتين وذكر المسح مرة واحدة من مقدم رأسه الى قفاه ثم يرجع المكان الذي بدأ منه - 01:03:23
ثم ذكر غسل الرجلين ولم يذكر العدد يعني في هذا الحديث ولكنه جاء مبينا في الاحاديث الاخرى وكما عرفنا الواجب هو مرة واحدة مستوعبة. وما زاد على ذلك فهو مستحب. ما زاد عن المرة الواحدة المستوعبة - 01:03:43
فهذا مستحب بحديث عمرو عمرو رضي الله عنه مثل الحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه المتقدم شو الفرق بين قوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. بثلاث غرفات. يعني ان الغرفة الواحدة يعني يأخذ منها من فمه والباقي - 01:03:58
يعني يستنشقه يمج يمضمض يحرك الماء في فمه ويمجه والذي جلبه الى انفه يخرجه فاذا كل آآ مرة آآ الغرفة الواحدة يكون فيها ما يثقل فمه وما يدخله في انفه - 01:04:21
في رواية قال اتانا صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. من صفر يعني نحاس نوع من النحاس قاله صفر. ها وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله - 01:04:41
وطهوره وفي شأنه كله. ثم ذكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبها التيمم يعني بدأ باليمين. في تنعله اذا اراد ان ينتعل بالرجل اليمنى ينعلها وكذلك ترجله عندما يسرح شعره فانه يبدأ بالشق الايمن - 01:05:04
وآآ وطهوره وكذلك في طهور يعني بحيث يبدأ بالميامن يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى آآ آآ الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وفي تأخره وفي شأنه كله. يعني في كل ما هو مما يتعلق باب التكريم. واما ما يتعلق بالتنظيف - 01:05:23
فانه يستعمل اليسرى. فانه يستعمل اليسرى ان ما كان بخلاف التكريم فانه يستعمل فيه اليسرى. فاذا في شأنه كله يعني فيما كان من شأنه مما هو من قبيل التكريم واما ما كان من قبيل - 01:05:46
النظافة والنزاهة فانه يستعمل اليسرى. يعني مثل الاسنجة او مثل الاستنثار والامتحاط. لانه يعني يخرج باليسرى ولا يستعمل اليمنى عندما يريد ان يستخرج فيه من انفه يبدأوا بالميامن في الامور التي هي من قبيل التكريم ويبدأ بالمياسر فيما اذا كان بخلاف ذلك - 01:06:04
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله خاتم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب - 01:06:29
اليك - 01:06:49
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي. قال الامام السعيد الحافظ الفقيه الاوحد الصدر الكبير. ناقد - 00:00:02
تقي الدين ابو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي. ادام الله توفيقه يا ما اقرأ من اول الحديث قال رحمه الله كتاب الطهارة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:00:23
انما الاعمال بالنية وفي رواية بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى - 00:00:48
ما هاجر اليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنتكلم على ما تيسر - 00:01:08
من احاديث عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وهو وقد توفي على رأس القرن السادس يعني سنة ست مئة من الهجرة وكتابه عمدة الاحكام او العمدة في الاحكام - 00:01:27
من الكتب المختصرة المشتملة على احاديث الاحكام بان الكتاب خاص باحاديث الاحكام ليس فيه كتب في العقائد يعني ولا في الرقائق ولا في غير ذلك من الابواب وانما هو خاص باحاديث الاحكام - 00:01:48
من عبادات ومعاملات وهو من اقصر الكتب التي الفت في ذلك ومن اقدم ما الف في ذلك لانه بعده آآ جاء ابن عبد الهادي والف المحرر وبعده الحافظ وكذلك الحافظ بن حجر الف بلوغ المرام - 00:02:07
وكل هذه الكتب ونحوها من احاديث الاحكام التي آآ تشتمل على ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والنكاح والطلاق والعدد والحدود قصاص وما الى ذلك تعنى باحاديث الاحكام - 00:02:28
وهو من اخسرها وقد اه اقتصر على اختيار احاديث من الصحيحين من صحيحي الامام البخاري ومسلم ويذكر احيانا بعض الالفاظ لاحدهما. ولكنه في الاصل الف لجمع جملة كبيرة من احاديث الاحكام المتفق على صحتها - 00:02:55
وهو من اخسر ما كتب في ذلك كما ذكرت وكانت وفاته سنة ستمائة يعني من الهجرة وآآ وكان في زمانه اه الموفق ابن قدامة المقدسي وله كتاب في عمدة الفقه - 00:03:25
يعتبر من اخصر الكتب التي الفت في الذكر وكان في زمانه وقد توفي بعده بثلاثين سنة فهذان كتابان مختصران احدهما في الفقه والثاني في الاحاديث والثاني في احاديث الاحكام وقد بدأه بحديث النيات - 00:03:51
وهذا الحديث الذي هو اول حديث فيه صدر به البخاري صحيحه فذكره اول حديث فيه انما على باب النيات وانما لكل ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدين يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما - 00:04:17
هاجر اليه وذلك للتنبيه الى اهمية النية والى عظمة شأن الاخلاص وان الانسان بنيته يحصل الخير ويحصل الثواب والعمل الذي يخلو من النية فانه لا يعتبر ولهذا قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:04:39
وقد آآ تبع الامام البخاري رحمه الله بعض المؤلفين فصدروا به مؤلفاتهم ومنهم اللغوي المتوفرة سنة خمسين ستة عشر فانه الف كتابين في الحديث صدرهما بحديث انما النيات مصابيح السنة - 00:05:08
وكتاب شرح السنة فان هذين الكتابين صدرا بحديث انما الاعمال بالنيات وصدر به ايضا يعني بهذا الحديث النووي الامام النووي كتابه الاربعين وجعله اول الاحاديث الاربعين وكذلك ايضا السيوطي صدر كتابه الجامع الصغير بهذا الحديث انما الاعمال بالنيات - 00:05:36
وكل هذا من اجل ملاحظة ان النية شأنها عظيم. وان الاعمال اذا حصلت فيها النية وقصدها الثواب من الله عز وجل والتقرب الى الله عز وجل بطاعته ورجاء ثوابه فان الاعمال معتبرة - 00:06:07
فهذا صنيع من هؤلاء الائمة الذين صدروا بهذا الحديث للتنبيه الى اهمية الاخلاص والى اهمية النية في العمل وانه لا عمل الا بنية وان العمل الذي يكون خاليا من النية لا يحصل صاحبه من ورائه شيئا - 00:06:27
ويحصل من ورائه يحصل من ورائه ثمرة فهؤلاء آآ جميعا صدروا احاديثهم كتبهم بهذا الحديث الذي هو آآ متفق عليه رواه البخاري وهذا الحديث هو من غرائب الصحيح لانه رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب - 00:06:47
ورواه عن عمر بن الخطاب علقمة ابي وقاص الليثي ورواه عن علقمة وقاص الذي محمد إبراهيم التيمي ورواه عن محمد ابن تيمية يحيى بن سعيد الانصاري ثم كثر الاخذون عن يحيى بن سعيد الانصاري - 00:07:16
وهو من يحيى وما فوق فرد غريب من غرائب الصحيح ما جاء الا من طريق واحد ولكنه اتسع وكثر حملته وناقلته عن يحيى ابن سعيد الانصاري وكان هذا الاسناد عند البخاري كذلك عند غيره مشتمل على ثلاثة من التابعين - 00:07:36
يعني من من كبار التابعين واوساط التابعين وصغار التابعين لان فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض واحد من كبارهم والثاني من اوساطهم والثالث من صغارهم فعلقه وقاص من كبارهم. ومحمد ابراهيم من اوساطهم - 00:08:03
ويحيى بن سعيد الانصاري من صغارهم فاجتمع فيه يعني هذا العدد من التابعين ليروي بعضهم عن بعض سم ان هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل من نوى هذه جملتان - 00:08:23
فيهما حصر وقصر وذلك ان الاعمال انما هي معتبرة بنياتها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات انما انما الاعمال بالنية وفي لفظ بالنيات ولا تنافي بين رواية النية وريات النيات - 00:08:45
لان نياتي جمع والنية لفظ مفرد محلى بالالف واللام فيكون للعموم قد تكون عبارة بالنية مثل عبارة بالنيات لان اللفظ المفرد يأتي محلا بالالف واللام ويراد به الاستغراق. استغراق الجنس - 00:09:07
والعموم فعلى هذا يكون لفظ النية وهو مفرد متفق مع لفظ النيات وهو جا لان المراد بالمفرد هنا الجمع وليس المراد به لفظ الافراج ولهذا يأتي اللفظ المفرد محلى بالالف واللام ويراد به الاستقرار - 00:09:29
ويأتي ايظا للفظ المفرد مظاف ويراد به الاستغراق والجمع فالنية فالألف واللام مثل انما بالنية والمضاف مثل وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها فان اللفظ المفرد اذا اوذيت الى معرفة فانه يعم - 00:09:53
فاذا المقصود بنعمة الله هي من نعم الله ولهذا قال لا تحشوها يعني معناها ان فيه جمع وان فيه آآ كثرة في العدد وليس لفظا مفردا وعلى هذا فانه لا فرق بين رواية النية ورواية النيات لان نحو النية هو مثل لفظ النيات من حيث المعنى - 00:10:15
لكونه محلا بالالف واللام فيعم كلفظ الجمع الذي هو النيات والاعمال اه اما ان تكون القرب يعني فكل قربة يتقرب بها الى الله عز وجل لابد فيها من نية ولا تعتبر الا بالنية - 00:10:41
وكذلك ايضا يعني كل الاعمال التي اه فيها فائدة ومطلوبة ومشروعة وسائغة ايضا اذا قصد بها التقرب الى الله عز وجل فان ذلك آآ يكون آآ يحصن الانسان من وراءه ثمرته - 00:11:05
فالانسان عندما يؤدي امرا واجبا عليه مثل النفقة على الاولاد. والنفقة على الاهل هذا امر واجب. لا بد منه. ولكن من نوى بفعله التقرب الى الله عز وجل واداء ما اوجب الله عليه رجاء الثواب عند الله عز وجل فانه يحصل الاجر على ذلك - 00:11:29
ومن كان لا يحصل منها الانفاق الا عدم ارتياح وقد يكون بحكم القاضي انسان يعني لا ينفق على اهله فيلزمه القاضي بان ينفق فانه يكون بانفاقه ادى الواجب الذي عليه لكنه لا يحصل اجرا - 00:11:51
لانه ما نوى لكنه اذا ادى اتى بالواجب وهو يريد الثواب على الله عز وجل ثواب من الله عز وجل على اداء هذا الواجب فانه يحصل الاجر والثواب على ذلك - 00:12:17
يمكن ان يكون يراد بالاعمال الاعمال مطلقا يعني ما يكون منها لازمة للانسان يكون يتقرب به الانسان الى الله عز وجل. ومنها وكذلك ايضا يمكن ان يراد به القرب. وهي الاشياء التي يفعلها الانسان - 00:12:33
الله عز وجل ولكن اطلاقه على العموم مع وجود النية في كل ذلك لا شك ان هذا آآ هو هو الاولى ويكون هو المعتبر بمقولة بالنيات الالف واللام بالنيات قيل انها عوض عن عن الضمير - 00:12:53
عن المضاف اليه لان الاعمال بنياتها انما الاعمال بنياتها والجار مجرور يعني مقدر متعلم ومقدر معتبرة اي الاعمال انما الاعمال انما الاعمال معتبرة بنياتها فاذا تكون الالف واللام بالنيات عوضا عن المضاف اليه الذي حذف - 00:13:19
وحل محله الالف واللام في اوله وهذا مضطرب يأتي يعني كذلك في اللغة وذلك جاء في القرآن وجاء في الحديث يا رب على قلوبكم ويثبت به الاقدام يعني اقدامكم وكذلك ايضا في استعمالات العلماء في اسماء الكتب للاختصار - 00:13:47
فيعقال البلوغ وذل بلوغ المرام والعمدة بدل عمدة الاحكام وكذلك الفتح يعني فتح الباري وغيرها يعني كثيرا ما يأتي يأتون باسماء الكتب اختصارا لان يأتوا بالالف واللام عوضا عن المضاف اليه - 00:14:12
عن اسم الكتاب الذي هو فيه طول ويختصرونه بدل كلمتين او ثلاث لكلمة واحدة تأتي الالف واللام عوضا عن المضاف اليه هنا بنياتها بالنيات اي بنياتها وتكون الالف واللام عوضا عن الظمير. وهو هاء الذي يرجع الى الاعمال - 00:14:35
انما الاعمال بالنيات ثم قال وانما لكل امرئ ما نوى يعني اه يعني هذه الجملة الثانية ليست مكررة مع الجملة التي قبلها وانما هذه لها معنى وهذه لها معنى الاعمال بالنيات - 00:14:56
وحظ الانسان من عمله على قدر نيته يعني كونه يحصل الاثار المترتبة على العمل والفوائد التي تجتنى من وراء العمل انما تكون لما ينويه الانسان فاذا اراد الانسان خيرا ونوى خيرا فانه حسن لذلك الخير - 00:15:16
والنية هي المقصود بهذا القصد النية في اللغة القسط وآآ اه وهي تميز يؤتى بها الى التمييز بين العبادات بعضها عن بعض كفرض عن فرض ارضا من فوق وكذلك فرضا من نفل - 00:15:41
او بتمييزها عن العادات مثل وضوء الغسل من الجنابة والوضوء للتبرد والاغتسال للتبرد الاغتسال من الجنابة والغسل للتبرد فان المقصود بالتبرد عادة والغسل للجنابة آآ عبادة فتكون النيات تميز بين العبادات بعضها عن بعض - 00:16:08
بالنية وكذلك ايضا تميز العبادة عن العادة تميز العادة او العبادة عن العادة وانما لكل امرئ ما نوى يعني حظ الانسان من الاجر والثواب ومن الاثار المترتبة على العمل انما يكون على حسب نيته - 00:16:30
فان اراد خيرا فانه يترتب على ذلك الخير. وان اراد غير ذلك يترتب على ذلك غير ذلك. كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول في الحديث القدسي يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم - 00:16:53
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا - 00:17:13
للعمل الواحد الذي يختلف باختلاف النية والذي تميزه النية فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام وقد تكون من بلد الاسلام - 00:17:30
يعني بسبب بسبب الخوف مثل ما حصل في الهجرة الى الحبشة فانها هجرة يعني من بلد الاسلام الى بلد كافر ولكن من اجل الابقاء على الدين والسلامة من الكفار الذين اه يؤذون اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم هاجروا - 00:17:51
ليقيموا دينهم ليظهروا دينهم في ذلك البلد الذي لم يتمكنوا من اظهاره في بلدهم بسبب تعنت الكفار الذين ناوؤوا الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله - 00:18:16
فهجرته الى الله ورسوله. يعني ما كانت هجرته من اجل الدين ومن اجل التقرب الى الله عز وجل فان هجرته الى الله ورسوله ثم ان الاصل ان الجزاء يختلف عن الشرط - 00:18:40
وهنا يتحاد الشرطي والجزاء لان من شرط من كسيرة الله ورسوله والجزاء في هجرته الى الله ورسوله والاصل ان ان الجزاء غير شرط لكن الى آآ عرف المتعلق بالنسبة لهذا ولهذا حصل الافتراق - 00:18:56
ولهذا قال العلماء معنى ذلك من كانت هجرته الى الله نية وقصدا الى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته الى الله عز ثوابا واجرا فصار الثاني غير الاول. فصار الثاني غير الاول لان الاول يتعلق القصد - 00:19:22
قوى النية والثانية يتعلق بالثواب والجزاء على العمل فمن كثره الله ورسوله فهجرة الى الله ورسوله. وقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه - 00:19:40
هجرته الى ما هاجر اليه اتى بقوله فهجرته الى ما هاجر اليه لان كل نوع من انواع الدنيا او المقاصد الدنيوية من شيئا معينا فان هجرته لذلك الذي قصده يعني من اراد دنيا فانه يحصن دنيا. اذا شاء الله عز وجل ان يحصلها. وتكون هجرته وقصده لامر دنيوي. وليست لامر اخروي - 00:19:59
والامر الاخروي يحصله من كانت هجرته الى الله ورسوله. فهذا هو الذي يحصل اجره والثواب. اما من هاجر لدنيا يصيبها بان يحصل تجارة ويحصل مال وحصل ثروة او يحصل زواج - 00:20:24
ونكاح امرأة يعني يريدها فان كل قل فان كلا من هؤلاء هؤلاء وامثالهم هجرتهم اه اه النتيجة انهم يصلون الى ما ارادوه سواء هجرة او غيرها ولكن التمثيل جاء بالهجرة. قال ومن كانت اجابته الدين يصيبها او امرأة يتزوجها - 00:20:41
الى ما هاجر اليه. يعني الذي هاجر الى دنيا يحصل دنيا. وقصده الدنيا واذا حصل دنيا فانه حصل مقصوده. والذي هاجر منه يتزوج يعني اذا تزوج الحسنة مقصودة ولكن الهجرة الشرعية التي فيها الاجر والثواب هي التي هي الهجرة الى - 00:21:03
ورسوله صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بالهجرة وذلك لان شأن الهجرة عظيم لا سيما في الوقت الذي كان فيه الكفار عدوا الرسول عليه الصلاة والسلام واصحابه. واذوهم اشد الاذى - 00:21:23
ومن الناس من يهاجر يريد الخير ومنهم من يريد دنيا فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل بذلك وتمثيله عليه الصلاة والسلام بالهجرة يدل على فضل الهجرة على فضل الهجرة لان النبي صلى الله عليه وسلم اختارها للتمثيل بها. فهو دال على فضلها. ومما يدل على فظلها ايظا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. عن عمرو ابن - 00:21:44
رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام له اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان يهدم ما كان قبله - 00:22:08
نعم والكتاب اول ذكره في كتاب الطهارة يعني بدأ بكتاب الطهارة والطهارة هي المفتاح للصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث مفتاح الصلاة الطهور. وتحريمه من التكبير وتحليلها التسليم - 00:22:24
فاذا لا يدخل الى الصلاة ولا يوصل الى الصلاة الا عن طريق الطهارة. والطهارة انما هي باستعمال الماء او التيمم عند عدمه او عند عدم القدرة عليه فان الانسان يتطهر اما بالماء حيث وجده والا فانه ينتقل الى - 00:22:41
بدله الذي هو التيمم فذكر جملة ابواب تتعلق بالطهارة ما يتعلق بها والطهارة هي في الاصل النظافة والنزاهة وهي آآ وايظا هي آآ في الشرع التطهر من الاحداث والاخباث وذلك بان يزيل الانسان الخبث الذي هو النجس عن ثوبه وعن بدنه وبقعته التي يصلي فيها وكذلك ايضا - 00:23:06
آآ يزيل يرفع الحدث اذا كان بجنابة يكون عليه بالاغتسال ورفعه رفع الحدث اكبر بالاغتسال وان كان رفع وان كان حدثا اصغر فانه يرفعه بالوضوء واذا لم يجد الماء الذي يتوضأ به او يغتسل به من اجنب فانه ينتقل الى التيمم. نعم - 00:23:41
حديث النيل في كتاب الطهارة المناسبة نعم لان الطهارة النية هي هي في كل شيء. النية فيها في كل شيء في الطهارة وفي غيرها ولهذا الانسان لو اغتسل من الجنابة - 00:24:07
يعني عليه جنابة ولكنه اه نسيها واغتسل للتبرج او اغتسل للجمعة ولما فرغ تنبه ان عليه جنابة فان ذلك الاغتسال الذي مضى لا يجزي لان العمل لا بد فيه بالنية. ورفع الحدث لابد فيه من النية. ثمان النية محلها القلب - 00:24:21
ولا يجوز التلفظ بها. ما يقول انسان نويت ان اتوضأ نويت ان اصلي. نويت ان افعل كذا. او نويت ان اطوف نويت ان احج يعني لا يفعل ولكنه يجوز في الحج ان يحدد عند الاحرام النسك الذي يريده بان يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك - 00:24:47
عمرة وحجا بك اما افراد او قران او او تمتع. لان هذا جاءت بسنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام واما كونه يقول نويت ان اطوف نويت ان افعل كذا نويت ان اصلي نويت ان اتوضأ فان هذا من الامور المحدثة - 00:25:10
وما الامور المبتدعة لان النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث - 00:25:29
حتى يتوضأ. ثم ذكر حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ يعني حتى يتوضأ او يتيمم يعني يعني اذا لم يجد الماء ثم ان الحدث حدثان حدث اكبر واصغر - 00:25:47
عز الاكبر الذي هو الجنابة يحتاج فيه الى الاغتسال الذي هو اه نقض الوضوء ويحتاج فيه الى الوضوء واذا لم يجد الماء في الحالتين فانه ينتقل الى التيمم الذي يقوم مقامه ويحل محله - 00:26:06
وهناك فرق بين الوضوء وبين بين الطهارة من الحديث والطهارة من الخبث لان الطهارة من الحداث لا بد منها. ولو ان انسانا صلى وهو يعني غير متوضئ او نائم او نسي. فانه لا - 00:26:26
بل عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة لان الصلاة التي صلاها بجنوده لا عبرة بها. لكن بالنسبة للنجاسة لو صلوا عليه نجاسة ولم يعلم بها الا بعد فراغ بعد فراغ صلاته ان صلاته تصح - 00:26:46
لان النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة يعني جاءه جبريل واخبره بان في نعليه خبثا فنزعهما ومضى في صلاته ولو كان ولو كانت الصلاة لا تصح يعني اذا نسي الانسان انه اه في ذويه نجاسة - 00:27:02
لا اعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من اولها. لكنه لما واصل علم ان الخبث او ازالة النجس يختلف عن رفع طرف الحدث لا بد منه وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يقبل الله صلاة احدكم الا احد حتى يتوضأ يعني نفي للاجزاء وان - 00:27:19
صلاة غير مجزئة لو حصلت بل عليه ان يتوضأ وان يصلي وما صلاه بدون وضوء فانه لا يعتبر ولو كان ناسيا ولو كان ناسيا فانه لا صلاة الا بوضوء ثم انا نفي القبول هنا يعني نفي للصلاة ونفي للاثر المترتب عليها - 00:27:40
وقد يأتي نفي القبول يراد به الاثر المترتب على الصلاة مع اجزاء الصلاة مثل الحديث الذي فيه من اتى كاهنا او عرافا لم تقبل له صلاة اربعين يوما هذا النفي - 00:28:03
او نفي القبول ليس لاصل الصلاة هو صلى واعتبر صلاته ولكنه فاته الاجر والثواب. حرم من الاجر والثواب من اجل هذه الذنب الذي ارتكبه يعني صلاة صلاها اربعين يعني اربعين صلاة - 00:28:19
اربعين اذا لم تقول له صلاتي اربعين يوما اربعين يوما فانه آآ يفوته اجر هذه الصلوات لكن لا يقال انه يعيدها وان عليه ان يأتي بها يعتبر فعل الصلاة ولكنه حرم اجرها - 00:28:40
فاذا نفي القبول احيانا يأتي لنفي الاجزاء. وعدم اه وجود الشيء واثره المترتب عليه واحيانا يأتي لنفي الاثر المترتب عليه وان كان مجزئا لا يطالب باعادته. لا يطالب باعادته. نعم - 00:28:56
قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وعائشة رضي الله عنهم انهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ثم ذكر هذا الحديث - 00:29:18
وحديث عبد الله بن عمرو وحديث اه عائشة وحديث اه ابي هريرة. ابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للاعقاب من النار وسبب هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من اصحابه يتوضأون - 00:29:36
ورأى على بعض اقدامهم من الخلف يعني بياض يعني مكان لم يصبه الماء فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار لان الاعقاب الذي هي خلف القدم وخلف الكعبين لم يصبها الماء - 00:29:53
فاذا لم تحصل الطهارة واذا يستحق صاحبها العقوبة وايضا والعقوبة يعني اما ان تكون للجسد كله او تكون لبعض الجسد ولكن اه الجسد كله يتأذى بحصول العذاب لبعضه مثل ما جاء في الحديث في الدنيا - 00:30:14
مثل الجسد سكنه عضو تداعى له شأن جسدي بالحمى والسهر كما انه اذا اصابه في اصبعه يعني اه ظرر وتألم يعني كل جسمه يعني يبقى متألما بسبب يعني هذا الجزء - 00:30:40
وكذلك جاء في الحديث ان ان ان اخف الناس عذابا يوم القيامة ابو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لانه شفع له لتخفيف ماذا بعن؟ فصار في ضحظاح من نار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه - 00:30:58
ان نعلم في اسفله ودماغه يغلي يغلو من الغليان من شدة الحرارة التي في اسفله وفي هذا يعني دليل على ان المحل الذي يحصل فيه المنكر يعني قد يعذب به والعذاب يعني انما يكون يصل الى جميع الاشياء الجسد. ومنه الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من استمع - 00:31:15
حديث قوم وهم لها وكارهون صب في اذنيه الانك يوم القيامة وهو الرصاص المذاب في اذنيه لان يجتمع بهما وفعل هذا المنكر فيهما ومعلوم ان ان ان العذاب الذي يحصل للاذنين - 00:31:44
بالرصاص المذاب كل ذلك كل جسد يحصل له الضرر التضرر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث بهذه المناسبة وهذا الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين وان حكمهما الغسل - 00:32:01
وليس المسح ما حكم الرجلين ينغسل؟ وقد جاء ذلك في سنته القولية والفعلية اما القولية فمنه هذا الحديث وللعقاب من النار لانه بين انه لا بد من غسل الرجلين وانه لا يجوز ان يترك شيء منها لم يصل اليه الماء - 00:32:20
وقد وعد بهذا الوعيد الشديد في قوله والاعقاب من النار يعني واما الفعلية فان النبي صلى الله عليه وسلم بين كيفية الوضوء بفعله عليه الصلاة والسلام. فانه توضأ واصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رووا كيفية وضوئه وانه توضأ ثلاثا ثلاثا واثنتين اثنتين وواحدة واحدة. وجاء النهي - 00:32:44
عن الزيادة عن ثلاث وجاء النهي عن الزيادة عن ثلاث. والمجزئ مرة واحدة مستوعبة لجميع اعضاء الوضوء. مرة واحدة مستوعبة لجميع اعضاء الوضوء. فاذا هذا الحديث يدل على وجوب غسل الرجلين. وانه لا يجوز الاقتصار على المسح - 00:33:10
واما ما جاء في القرآن الكريم من قراءة الارجل وهي مجرورة عطفا على الرؤوس فانه لا يقال ان حكمها حكم الرأس وهو المسح وانما فسر بان المقصود من ذلك الغسل خفيف - 00:33:31
ولهذا يأتي في بعض كتب اللغة ان المقصود بالغسل الخفي يقال لمصر فاذا يعني يكون ذكر المسح مضافا للرجلين ليس المقصود بالمسح الذي يكون مثل مسح الرأس وانما انما هو الغسل الخفيف - 00:33:52
وكذلك ايضا لما فيه من الابتعاد عن الاسراف في الماء لان الانسان اذا توضأ من اناء فانه يقتصد في الاول خشية انه اذا وصل الى اخره ينتهي قبل ان يغسل رجله فيكون متوضأ - 00:34:11
لكنه اذا اقتصد في الاول ثم بقي ماء قد يسكبه على رجله لان المهمة انتهت المهمة من الماء انتهت فقد يضيع ذلك الماء الزائد فجاء التنصيص على او جاء ذكر القراءة يعني مراد النصح وان المقصود بذلك الاقتصاد - 00:34:29
وعدم المبالغة وعدم الاسراف في الماء لان ذلك لان هذه الحالة يكون الانسان من الوضوء ولم يبقى الا الرجلين فيصب عليهما الماء الذي بقي فيكون يعني هذا من الحكم او الاسرار التي ذكر فيها ذكر المسح - 00:34:52
نعم وبعض اهل العلم قال ان قراءة الفتح عطفا على الايدي آآ انما هي الغسل وان قراءة المسح اه عاطف على الرؤوس المقصود بها نفس عدد الخفاف فتكون الاية او القراءتان احداهما دلت على الغسل حيث يكون القدم مكشوفا والثانية دلت على المصحف حيث يكون القدم مغطى - 00:35:21
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ احدكم من نومه فلا واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخله - 00:35:47
في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق وهذا يتعلق بالوضوء وان الوضوء يعني آآ جاء في القرآن اجماله - 00:36:15
وجاء في السنة تفصيله ومن التفصيل الذي جاء في السنة ان الانسان يستنشق ويتمضمض ويستنشق يتمضمض يعني قبل ان يعني يغسل وجهه يعني يدخل الماء في فمه ويمضمض يعني حتى يتردد على في فمه ثم يمجه - 00:36:42
وكذلك ايضا يستنشق بان يجذب الماء الى انفه بجلبه في النفس ثم يخرجه بالنفس. يعني فيكون ادخل الماء نظيفا واخرجه قذرا لانه علق بهما علق من الوسخ الذي يكون في الانف - 00:37:06
فجاءت السنة في بيان الوضوء الذي اجمل في القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله عليه الصلاة والسلام فانه ارشد في هذا الحديث عن ابي هريرة ان الانسان يتمضمض ويستنشق يتمضمض بان يدخلنا في انفه ويديره فيه ثم يمجه وآآ - 00:37:26
ويستنشق بان يدخل الماء الى انفه بجذب النفس ثم يخرجه بقوة الاخراج في النفس فيدخله نظيفا ويخرجه يعني آآ وسحا فيكون بذلك حصلت النظافة لفمه وحصلت النظافة لانفه. من ايش؟ ومن استجمر - 00:37:51
فليوتر اوله اولا من من؟ اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر. يعني يجعل في انفه يعني ماء. لانها يعني لانها في بعض روايات البخاري يعني آآ ليس فيها ذكر الماء وفي بعض آآ الروايات آآ - 00:38:12
التي عن البخاري فيها ذكر الماء. ومن المعلوم انه سواء ذكر لنا او لم يذكر هو المقصود به الماء. الماء يعني هو واضح لكنه جاء في بعض الروايات بدون الماء - 00:38:32
كما هنا وجاء في بعضها بذكر الماء وهذا يتعلق بمضمضة الاستنشاق ثم قال ومن استجمر فليوتر ومن استجب نعم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر. وفي الاخر ما جاب اه في الاخر بلفظ مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق - 00:38:42
نعم يعني هذا كلها في الاستنشاق لكن جاءت في احاديث اخرى جاءت في احاديث اخرى ذكر المضمضة والاستنشاق وهنا جاء ذكر الاستنشاق والانتثار الاستنشاق هو الادخال والانتثار هو الاخراج لان جذبه بالنفس الى الداخل استنشاق - 00:39:06
يجذبه من من الداخل من يعني من الخارج حتى يدخل. ثم يخرجه بقوة النفس يعني حتى يخرج بعد ان تنظف المكان قال ومن استجمرة؟ فليوتر. ومن استجمرة فليوتر الاستجمار هو قطع الخارج من السبيلين بالحجارة - 00:39:25
لان هناك استجمار واستنجاء. الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجارة اذا وجد الاستنجاء بالماء فانه يحصل به الطهارة ويحصل في التنقية وهذا هو الاصل اذا وجد واذا لم يوجد فانه يستعمل الحجارة - 00:39:48
يستعمل الحجارة بحيث آآ يمسح بها مكان الخروج حتى يزول الاثر ويبقى المحل الذي حصل منه خروج آآ نظيفا فجاءت السنة بالامر بالاستجمار وان الانسان عندما يقضي حاجته يستنجي او يستجمر - 00:40:12
وانه يكون على وتر بان يكون بحجر بثلاث احجار او خمسة وهكذا. نعم واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده. واذا سقى احدكم من نومه فلا يدخل يده في الاناء الا بعد ان يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده - 00:40:37
لا يدري اين باتت يده يعني قيل هذا انه ما هو في نوم الليل لطوله ولاستغراقه ولهذا عبر بالمبيت ولهذا جاء التعبير بالمبيت بخلاف النوم الذي يكون في النهار والذي احيانا يكون يوما يكون قصيرا فانه لا يحتاج فيه الى يعني يعني طبعا الاستحباب - 00:41:05
مطلوب بان الانسان لا يغسل يده في الاناء الا وقد آآ غمسها الا وقد افرغ عليها لان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يتوضأ كان يفرغ وجاء يعني ان الانسان يفرغ - 00:41:29
من الاناء على يديه فيغسلها ثلاثا. وهذا استحبابا. واما اذا كان من نوم الليل فان العلماء اختلفوا في ذلك منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه وقيل ان العلة في ذلك التعبد - 00:41:46
وان الانسان لو ادخل يده في كيس ثم بعد ذلك استيقظ فانه يغسلها فاذا كانت عبد. واما وقيل انه من اجل مظنة النجاسة وهذا انما يتأتى اذا كانت مكشوفة وذلك بان تقع على نجاسة - 00:42:04
فتتلوث بالنجاسة فجاءت السنة بالامر بالغسل قبل ان يغسلها والاناء اذا اغمس الانسان فيه لا يقال انه يسلبه الطهورية عن القول بالوجوب ولكنه يأثم لكونه خالف ما جاءت به السنة - 00:42:23
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب - 00:42:43
ثم ذكر هذا الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم ثم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه اه البول في الماء اذا كان قليلا ينجسه - 00:43:09
ولا لم يتغير واذا كان كثيرا فانه ينجس بالتغير اذا غيرت النجاسة لونا او طعما او ريحا بالقليل والكثير ينجس لكن القليل يعني ينجسون ولم تغير لونه وطعمه وريحه فاذا وقع في اناء قليل من النجاسة لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة فانه لا يكون طهورا - 00:43:28
وانما يراق ويتوضأ من غير ويتوضأ بماء طهور يتوضأ بماء طهور البول في الماء الراكد الذي هو لا يجري الماء الدائم الدائم الدائم الذي لا يجد الدائن فسره بالذي لا يجري لان الذي يجري - 00:43:58
يعني يمشي الماء يعني مثل الساقي ومثل النهر يعني يمشي يعني يأتي ماء وراء ماء لكن مستقر وثابت ودائم في مكان هذا هو الذي عرظه للتأثر وعرظه للتنجس يعني اذا كان قليلا واما اذا كان كثيرا جدا فانه لا ينجس ولكنه يقدره يعني امام من يراه من - 00:44:21
يعرف انه فعل لكنه لا يسلب الطهورية وانما يسلب الطهورية اذا كان قليلا هذا هو الذي اذا وقعت فيه نجاسة وان لم تغير له طعما ولا ريحة فانه ينجس. فانه ينجس لانه لا يحمل الخبث. واما الكثير الذي - 00:44:51
من الخباث فانه لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غيرت له لونا او طعما ورياحا ثم ايضا يعني جاء النهي عن البول وجاء النهي عن الاقتصاد ومعلوم ان الاغتسال اه يعني يكون الماء مستعملا - 00:45:07
يقول يكون الماء مستعملا اذا كان قليلا يكون آآ استعمل او توضأ اغتسل في شيء مستعمل واذا كان كثيرا فان ذلك لا يؤثر كما عرفنا لا في بول ولا في ولكنه يقدره امام من يراه ويعرف انه حصل له - 00:45:28
استعماله يعني بهذه الطريقة لكونه بال فيه او كونه اغتسل فيه وهو قليل فانه يقذره. نعم. لا لا يبونن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ثم ايضا الذي يجري - 00:45:49
لا ينبغي للانسان ان يبول فيه فين نقول في ضريبة الا اذا كان في ماء مثل البحر او في نهر او يعني آآ يعني فهدى امره واسع لا يبولن احدكم. بالماء الدائم الذي لا يجري. نعم. ثم يغتسل فيه. وكذلك مثل الاغتسال الوضوء - 00:46:09
الانسان يعني الماء الذي يعني حصل فيه البول وهو قليل فانه يسلب الطهورية سواء كان لرفع الحد الاكبر او الحدث الاصغر. ها وفي لفظ المسلم؟ لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنبه. نعم لا يغتسل احد يقول الماء الدائم وهو جنب لانه يكون بذلك - 00:46:33
ولانه ايضا يقذره. يعني بما علق به من اثار الجماع. واثار الاشياء المستقذرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم - 00:46:54
فليغسله سبعا ولمسلم اولاهن بالتراب ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة اذا شرب وفي كثير من رواية ولغى نعم وله في حديث عبدالله ابن المغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء - 00:47:19
فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب نعم يعني فيه ذكر يعني ذكر ان بلوغ الكلب في اناءهم لابد فيه من ان يغسل سبع مرات وان تكون اولاهن بالتراب قد جاء ذكر التدريب - 00:47:45
يعني في الاولى وجاء في بعض الروايات احداهن وفي بعضها اخراهن وفي بعضها وعفروه الثامنة بالتراب ولكن اصحها واقواها وارجحها انها ان الغسلة الاولى لانها هي التي تباشر ما حصل من الكلب من - 00:48:10
فيزيله التراب مخلوطا بالماء والحديث عبد الله المغفل الذي قال فيه الثامنة هي سبع ولكنها قيل انها ثامنة باعتبار ان الغسلة الاولى او ان الغسلة الاولى او ان واحدة منها جمعت بين - 00:48:29
من الماء والتراب فكأنها صارت ثمان والا فانها سبع ويكون حمل الثامنة على اعتبار ان الغسلة التي اجتمع فيها التراب والماء انها تكون واحدة. وبهذا يوفق بين ذكر الثمان وذكر - 00:48:50
كل السبع سبع التي جاءت في يعني في رواية متعددة وذكر والثامنة التي جاءت في حديث آآ في صحيح مسلم بالتعبير بعفروه الثامنة بالتراب اي يجمع في الغسلة الاولى بين التراب وبين الماء فتكون سبعا وهي باعتبار - 00:49:06
ان مع شيء وان التراب شيء كأنها تمام وهي في الحقيقة سبع وبذلك يوفق بين روايات الثامنة ورواية آآ آآ سبعا وكذلك رواية اولاهن واصح الروايات واقواها هي التي التي ذكر فيها الاول لها في الاول وايضا هي المناسبة لان تباشر - 00:49:28
القدر والنجاسة التي حصلت من فم الكلب وكلمة الكلب في الحديث يعني عامة لانها محلف بالالف واللام. بالنسبة لجميع الكلاب. سواء كان كلبا يعني للصيد او غير الصيد لانه يعم جميع الكلاب ولا يخص منه كلب عن كلب لان لفظ المحل - 00:49:55
بالالف واللام ندل على العموم ويدل على الشمول لكل ما يكون آآ يطلق عليه الاسم اذا شرب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا - 00:50:20
ولمسلم اولاهن بالتراب. نعم. وله في حديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه ان الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب - 00:50:43
نعم وعن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه رضي الله عنهما انه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء - 00:51:03
ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي - 00:51:27
بهذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه وما ذكر حديث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه - 00:51:47
في بيان كيفية الوضوء وان النبي صلى الله عليه وسلم بين الوضوء بفعله كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله وعثمان رضي الله عنه اراد ان يعلم الناس الوضوء بالفعل - 00:52:04
بالفعل والقول لانه ذكر الفعل في الاول ثم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئها ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا. فاذا ذكر يعني الوضوء قولا وفعلا - 00:52:21
وعثمان رضي الله عنه ذكر كذلك بالفعل ثم بين ان هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا بعد ما فرغ من وضوءه - 00:52:36
وفي بيان كيفية الوضوء وان السنة تبين ما جاء في القرآن وقد جاء في القرآن مجملة وجاءت السنة مبينة لذلك وفي هذا ذكر المطردة والاستنشاق وذكر التثليث وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:48
التثبيت والتثنية الوضوء مرة واحدة وجاء التنويع بان يكون بعضها ثلاثا وبعضها ثنتين وكل ذلك حق والواجب هو غسلة واحدة مستوعبة هذا هو الواجب الذي لابد منه والذي اذا نقص بان حصل شيئا من الجسد لم يصل اليه الماء فان الانسان لا يعتبر متوضئا - 00:53:11
بل لابد من استيعابه واحدة واذا زاد على ذلك غسلتين او ثلاثة فان السنة جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يجوز ان يزيد على ثلاث كما جاء اه اه جاءت السنة في المنع من ذلك - 00:53:39
قال عثمان قال انه رأى عن حمران انه رأى عثمان دعا بوضوء. دعا بوضوء يعني دعا بماء يتوضأ به وهو بفتح الواو اذا اريد اذا فتحت الواو المقصود به الماء المستعمل. واذا ضمت المراد به في نفس الفعل. نفس التوضأ الحركة التي يكون يغسل وجهه ويديه - 00:53:56
وهكذا هذا رجال الطهور وضوء. واما الوضوء بالفتح فهو اسم للماء الذي يستعمل في الوضوء. الذي يستعمل في الوضوء ولهذا الفاظ اذا كان بالفتح المراد به شيء مستعمل واذا كان بالضمة المراد بالفعل. الوضوء والوضوء والطهور والطهور والسحور والسحور - 00:54:19
والفطور والوجور والاجور والسعوط والسعوط. كل هذه الفاظ اذا كانت في الفتح المراد بها الشيء المستعمل. واذا كانت بالظن المراد بها نفس الاستعمال المراد بها نفس الاستعمال. نعم دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناءه فغسلهما ثلاث مرات. وهذا يدل على استحباب - 00:54:41
غسل الايدي قبل الوضوء ثلاثا بان يفرط ويصب يعني لا يغمس يده في الاناء وانما يفرغ هذا مستحب وهذا هو الذي ينبغي لان اليد اذا كان فيها قدر وكان فيها شيء الانسان لا يدري عنه فان السلامة من ذلك بكونه غسلها خارج الاناء غسلها - 00:55:08
خارج الامام نعم ثم ادخل يمينه في الوضوء لكن هذا الغسل لا يغني عن غسل اليدين يعني هذا الكفين عندما يروح يتوضأ يغسل اليدين لا يغني هذا الغسل الاول هذا غسل مستحب. ليس بواجب الواجب هو - 00:55:33
غسل اليدين الى المرفقين من اطراف الاصابع الى الى الكعبين الى المرفقين وهما داخلان وهما داخلان الغاية داخلة في المغيب الغاية داخلة في المغيب يعني هذا الغسل الذي حصل في اول الوضوء لليدين هذا مستحب. ليس ليس بواجبات الوضوء - 00:55:54
وانما الواجبات هي غسل الوجه واليدين الى مرفقين فاذا هذا الغسل في الاول لا يغني عن غسل الكفين في في الاخر بل عليه ان يغسل لان هذا مستحب وذاك فرض - 00:56:14
هذا الذي قبل الوضوء مستحب وجاء قبل الوضوء وقبل ان يدخل يده في الاناء وبعد ذلك بعد ما يغسل الوجه يغسل اليدين باكمله يغسل اليدين باكملهما. الا يكتفي بغسلهما في الاول؟ نعم - 00:56:27
ثم تمضمض واستنشق واستنثر تمضمض واستنشق واستنثر استنشق تتعلق بالانف. لان الاستنشاق جذبه الى الداخل من الخارج. بالنفس والاستهتار هو اخراجه بالنفس من الداخل الى الخارج ادخاله نظيفا واخراجه غير نظيف - 00:56:46
نعم. ثم غسل وجهه ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا. يعني ثلاث مرات. والوجه يراد به ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس الى ما انحدر من الذقن يعني طولا وعرضا الى الى فروع الاذنين. والاذنان من الرأس تمسحان ولا تغسلان. الاذنان حكمها حكم الرأس - 00:57:09
حكمهما المسك كالرأس وليس حكمهم الغسل كغسل الوجه ويديه الى المرفقين ثلاثا. ويديه الى المرفقين ثلاثا ان من اطراف الاصابع الى الى نهاية المرفقين ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يشرع في العضد - 00:57:35
ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. ثم مسح برأسه يعني مرة واحدة وغسل كلتا رجليه ثلاثا والرأس فرضه المسح وليس الغسل وقد كثرت الاحاديث بغسله مرة واحدة وجاء في بعضها انه حصل ثلاثا - 00:58:02
وقال بعض اهل العلم انها شاذة تلك الرواية التي فيها تلك الثلاث الى انه يؤدي الى ان يكون مغسولا او تكون نتيجة انه يكون موصولا لان اذا تكرر عليه الماء يعني ثلاث مرات يعني صار في حكم مرصود مع ان حكمه - 00:58:33
مسح وليس الغسل فاذا يكون النصح يكون بمرة واحدة واما بقية الاعضاء فانها تكون كلها مغسولة وهذا الحديث الذي فيه غسل الرجلين ثلاثا يبين ان ان ان ان الرجلين فرضهما الغسل. وليس فرضهما نسخ كما كما تقدم - 00:58:51
نعم ثم قال رأيت الناس يعني لابد من الترتيب يعني فلا يقدم يعني شيئا على شيء لا يقدم المسح على اليدين ولا يقدم وانما يأتي به كما جاء في القرآن - 00:59:16
الوجوه ثم الايدي ثم المسح ثم ثم مسح الرأس ثم الرجلين. نعم ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى - 00:59:31
ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر يعني يعني هذا حديث آآ عثمان رضي الله عنه لما بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل - 00:59:48
ذكر القول الذي يبين فيها ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان النبي قال من توضأ نحو وضوئي هذا فاذا بين ذلك قولا وفعلا يعني بان يكون توضأ على هذه الكيفية وعلى هذا النحو الذي جاء في الحديث ثم قال ثم صلى ركعتين - 01:00:06
وتكون هي يعني سنة الوضوء لا يحدث بهما نفسه بان يكون مقبلا على صلاته مشتغلا بها غير منصرف عنها وغير مشغول بشيء سواها فان من حصل من حصل قال من؟ من؟ من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له - 01:00:26
ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه حيث تكون الصلاة على هذا الوصف الذي فيه من انشغال القلب اشتغاله بغير الصلاة وانما يكون مقبلا على صلاته يناجي الله عز وجل ويرجوه و - 01:00:56
يخافه ثم قوله غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود من ذلك الصغائر. واما الكبائر فانه لا بد فيها من التوبة وقد جاء وهذا الاطلاق الذي جاء في الحديث جاء بيانه مقيدا في احاديث اخرى في مثل قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة للجمعة - 01:01:16
معه رمضان لرمضان والصلاة الخمس مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر. واما الكبائر فان التوبة هي التي تكفرها آآ آآ صغائر تكفر الاعمال الصالحة. واما الكبائر فانها تكفرها التوبة. نعم - 01:01:35
انا من ابن يحيى غنعملو بلياحة المازني عن ابيه انه قال شهدت عمرو بن ابي حسن سأل عبدالله بن زيد رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:59
فاكفى على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم ادخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث ورفات ثم ادخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم ادخل يديه فغسلهما مرتين الى المرفقين - 01:02:21
ثم ادخل يده فمسح رأسه فاقبل بهما وادبر مرة واحدة. ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجعا الى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية - 01:02:41
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في كور من صفر. التور شبه الطفت ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل حديث آآ حديث عمان رضي الله عنه يعني فيه كيفية الوضوء الا ان فيه ذكر آآ غسل اليدين مرتين - 01:03:01
يعني ذكر المضمضة وليس شاب ثلاثا وذكر الغسل يعني قبل الوضوء ثلاثا غسل يديه وذكر غسل الوجه ثلاثا وذكر غسل الرجلين اليدين مرتين وذكر المسح مرة واحدة من مقدم رأسه الى قفاه ثم يرجع المكان الذي بدأ منه - 01:03:23
ثم ذكر غسل الرجلين ولم يذكر العدد يعني في هذا الحديث ولكنه جاء مبينا في الاحاديث الاخرى وكما عرفنا الواجب هو مرة واحدة مستوعبة. وما زاد على ذلك فهو مستحب. ما زاد عن المرة الواحدة المستوعبة - 01:03:43
فهذا مستحب بحديث عمرو عمرو رضي الله عنه مثل الحديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه المتقدم شو الفرق بين قوله فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. بثلاث غرفات. يعني ان الغرفة الواحدة يعني يأخذ منها من فمه والباقي - 01:03:58
يعني يستنشقه يمج يمضمض يحرك الماء في فمه ويمجه والذي جلبه الى انفه يخرجه فاذا كل آآ مرة آآ الغرفة الواحدة يكون فيها ما يثقل فمه وما يدخله في انفه - 01:04:21
في رواية قال اتانا صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في تور من صفر. من صفر يعني نحاس نوع من النحاس قاله صفر. ها وعن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله - 01:04:41
وطهوره وفي شأنه كله. ثم ذكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبها التيمم يعني بدأ باليمين. في تنعله اذا اراد ان ينتعل بالرجل اليمنى ينعلها وكذلك ترجله عندما يسرح شعره فانه يبدأ بالشق الايمن - 01:05:04
وآآ وطهوره وكذلك في طهور يعني بحيث يبدأ بالميامن يغسل اليد اليمنى ثم اليد اليسرى آآ آآ الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وفي تأخره وفي شأنه كله. يعني في كل ما هو مما يتعلق باب التكريم. واما ما يتعلق بالتنظيف - 01:05:23
فانه يستعمل اليسرى. فانه يستعمل اليسرى ان ما كان بخلاف التكريم فانه يستعمل فيه اليسرى. فاذا في شأنه كله يعني فيما كان من شأنه مما هو من قبيل التكريم واما ما كان من قبيل - 01:05:46
النظافة والنزاهة فانه يستعمل اليسرى. يعني مثل الاسنجة او مثل الاستنثار والامتحاط. لانه يعني يخرج باليسرى ولا يستعمل اليمنى عندما يريد ان يستخرج فيه من انفه يبدأوا بالميامن في الامور التي هي من قبيل التكريم ويبدأ بالمياسر فيما اذا كان بخلاف ذلك - 01:06:04
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله خاتم الحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب - 01:06:29
اليك - 01:06:49