شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع
المجلس ( 1 ) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما في خيار ما لم يتفرقا وكانوا جميعا او يخير فقد البيت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان - 00:00:00ضَ
ما لم يتفرق الاقوال حتى يتفرقا. فان صدقا بورك لهما في علما وانما البركة في العلما. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين امين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب - 00:00:50ضَ
البيع في اللغة مطلق المبادلة. البيع في اللغة مطلق المبادلة سمي بيعا لان كل واحد من المتبايعين يمد باعة. فالمشتري يمد باعه لاعطاء الثمن واخذ السلعة. والبائع يمد باعة لاعطاء السلعة واخذ الثمن. واما في الاصطلاح فعرف - 00:01:20ضَ
من اقصر هذه التعاريب انه مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال بقصد التملك بما يدل عليه. يقول بانه مبادلة مال بمال بقصد النطق بما يدل عليه. قولنا او قول العلماء رحمه الله بانه - 00:02:00ضَ
مبادلة مال الايمان ما هو المال؟ ما هو المال الذي يصح العقد عليه؟ نقول المال الذي يصح العقد ضابطه كله ما ابيح نفعه ابيح بيعه الا ما استثناه الشارع ضابط بذلك ان نقول كل ما ابيح نفحه ما ابيح نفحه ابيح - 00:02:30ضَ
بيعه الا مستثناه الشارع. كل ما ابيح نفعه يخرج ما حرم نهوه ما حرم نفخه هذا لا يصح غيره. فمثلا امر نفعه محرم. الدخان نفعه محرم. اداة اللهو نفعها محرم نقول لا يصح بيضه. كل ما ابيح نفله ابيح بيعه الا ما استفناه الشارع. يعني هناك - 00:03:00ضَ
اشياء اباح ان تنتفع بها لكنه لم يجوز لك ان تعقد عليه لك ان تنتفع به لكن نهى النبي عن ثمن الكلب كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية الميتة النجاسات الميتة نجاسات يعني الدهن النجس - 00:03:40ضَ
اه شحم الميتة الى اخره هذي لك ان تنتفع بها لكن ليس لك ان تعقد عليها عقد معاورة وهذه يسميها العلماء رحمهم الله بالمختصات. يعني المختص ما هو المختص؟ المختص هو ما اباح الشارع - 00:04:10ضَ
ان تنتفع به لكن لم يجوز لك ان تعقد عليه عقد معاوضة يعني عقد معاوضة ليس لك ان تعقد عليه عقد معاوضة لكن لك ان تنتفع به. فمثلا به. فمثلا الميتة - 00:04:30ضَ
شحم الميتة وكذلك ايضا الكلب الصيد ونحو ذلك من هذه الاشياء يجوز لك ان تنتفع بها لكن عقد وعاوض عليها نقول بان هذا غير جائز. عقد التبرع يجوز يعني فرق لان لان عقود التبرعات او - 00:04:50ضَ
من عقود المعارضات. فعقود التبرعات يجوز. يجوز لك ان تهب هذا الكلب وان توصي به. وايضا الصحيح ان في وقتك ان توقف هذا الكلب هذا صحيح لان ضابط ما يصح وقفه كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول كل - 00:05:10ضَ
ما صحت عاريته صح وقته. كل ما صحت عاريته صح وقته. المهم نفهم ما هو الذي يصح ان يباع وما هو الذي لا يصح ان يباع لانك لو قرأت في كتب الفقهاء المطولات قال في - 00:05:30ضَ
يباع كذا وكذا البغل السرجين هل يصح بيعه او لا؟ الحشرات اشياء كثيرة يعددها العلماء رحمهم الله في لكن الخلاصة في ذلك الظابط في ذلك ان نقول ما ابيح نفعه ابيح بيعه الا ما استثناه الشارع - 00:05:50ضَ
وهناك اشياء الشارع اباح لك ان تنتفع بها لكن لم يجوز لك ان تعقد عقد المعارضة وهي ما يسمى باي شيء؟ بالمختصات بالمختصات والمختص هو ما ابيح نفعه ولم يجوز ان تعقد عليه عقد معاوضة. اه وقولنا بقصد التملك - 00:06:10ضَ
بقصد التملك بقصد التملك بقصد التملك يخرج المبادلة لا بقصد التملك يعني يخرج المبادلة لاعبين لا بقصد التملك فقد تقع المبادلة لكن لا يقصد من ذلك ام لا يقصد ذلك التملك اه بما يدل عليه هذه هي صيغة البيعة بما يدل عليه - 00:06:40ضَ
هذه هي صيغة البيع وصيغة البيع راجعة للعرف. نعم صيغة البيع هذه راجعة الى العرف قلنا مبادلة مال قد لا بقصد التملك قد تحصل المبادرة لكن لا يحصل التملك كما - 00:07:10ضَ
اعرته كتابا ثم رد لك هذا الكتاب الذي عارية او مثلا اجرته السيارة ثم ردها حصلت المبادلة يعني انت اعطيته ثم وان كانت المبادلة يعني في نفس المال الذي اه اعرته له الى اخره لكن قد تحصل - 00:07:30ضَ
المبادلة فيما اذا اتلفه يعني عرته هذا الكتاب ثم بعد ذلك تاني فالعارية مضمونة او تلف بالتعدي او التفريط فانه يضمنه حصلت الان المبادلة لكن هذه المبادلة لم يكن مقصودا بها التملك في اول الامر. فلا تسمى نعم لا تسمى بيع الكتاب ثم تعدى وفرط حتى تلد - 00:08:00ضَ
كتاب اخر حصلت المبادلة لكنه لم يكن او لم يبادل بقصد التملك وبما يدل عليه هذا يخرج نعم بما يدل عليه وهذا ما يسميه العلماء رحمهم الله بصيغة البيع ويقسمون الصيغة الى قسمين صيغة قولية وصيغة فعلية الى اخره والصيغة القولية - 00:08:30ضَ
الايجاب والقبول والايجاب هو اللفظ الصادر من البائع او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من او من يقوم مقامه هو القبول والايجاب لها شروط او لهما شروط الصيغة القولية الى اخره. هذا الكلام مختصره شيخ - 00:09:00ضَ
رحمه الله فقال ينعقد عن ينعقد البيع. يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ينعقد البيع كل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراقب. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لخص هذا فقال - 00:09:20ضَ
ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل متعاقب او متراقب قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب بقينا ايضا في قاعدة المعاملات وهي ان الاصل في في العقود والشروط في العقود الاصل في ذلك الصحة الاصل في العقود او في الشروط في العقود - 00:09:40ضَ
اصل في ذلك الصحة ويدل لهذا قول الله عز وجل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود الله عز وجل امر بالايثاء بالعقد وهذا يشمل كل عقد. وايضا كل عقد - 00:10:10ضَ
وايضا الامر بالايفاء بالعقد يتضمن الامر بايفاء اصله ووصفه فيه من وصفه. يعني الشرط فيه من وصفه. وايضا يدل لذلك حيث عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحلتهم به الخروج. حيث ابي هريرة في البخاري معلقا المسلمون - 00:10:30ضَ
على شروطهم فنقول الاصل في العقود وفي الشروط في العقود يعني ما يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة الاصل في ذلك نعم الاصل في ذلك الصحة. آآ هذا ما عليه الائمة ان الاصل في العقود والشروط في العقود الاصل فيها البطلان وعدم الصحة يعني فلا يصح - 00:11:00ضَ
من العقود الا عقدا جاء في كتاب الله نص عليه في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصحح من الشروط في العقود الا شرطا نص عليه في القرآن او في السنة الى اخره وهذا جمود على النص والشريعة لا تفرق بين - 00:11:30ضَ
المتماثلات قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد واحد منهما بالقيام. الخيار اسم مصدر اختاره. وهو طلب خير - 00:11:50ضَ
اسم مصدر اختاره وهو طلب خير الامرين واما في الاصطلاع فهو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسره. يقول في الاصطلاح طلب خير الامرين من والعقد او فسقه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا المقصود بالتفرق هنا التفرق - 00:12:10ضَ
وكان جميعا او يخير احدهما الاخر. او يخير احدهما الاخر اي يقول له اختر امضاء البيت. او يخير احدهما الاخر اي يقول له اختر امضاء البيض فان خير احدهما الاخر فتباين على ذلك وجب البيع لزم البيع. هذا الحديث - 00:12:40ضَ
فيه دليل لما ذهب اليه الشافعي والامام احمد من اثبات قيام المجلس خلافا لما ذهب اليه ابو حنيفة ومالك من عدم اثبات خيار المجلس حنفية والمالكية لا يرون اثبات خيار المجلس مع ان الامام مالك رحمه الله يروي حديث قياس - 00:13:10ضَ
مجلس في كتاب الموطأ. ومع ذلك قال ابن ابي ذئب يستتاب ما لك. لانه يروي هذا الحديث ومع ذلك لا يقول به ابو حنيفة ومالك لا لا يريان خيار المجلس الشافعي واحمد يريان خيار المجلس وهذا - 00:13:40ضَ
الذي ذهب اليه المؤلف اه الذي ساقه المؤلف حيث ساقه المؤلف يدلني ما ذهب اليه من احد احمد والشافعي وهذا هو الصواب. ومن دل له فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان - 00:14:00ضَ
اذا اراد ان يلزم بعقد البيت مشى خطوات كذلك ايظا يدل لهذا ايظا فهم ابي برزخ رظي الله تعالى نقول فهم الصحابة يد على اثبات خيار المجلس. طيب وقوله اذا اتباع الرجل ان - 00:14:20ضَ
او البيعات بالقيام نعم قبل ذلك حديث ابن عمر اذا تبايع الرجلان هذا يدل على اثبات خيار المجلس في البيع وما كان في معنى البيع. هذه مسألة خيار المجلس بما يفوت من العقود؟ يعني ما هي العقود التي يثبت بها قيام المجلس؟ وما هي العقود التي العقود التي يثبت بها خيار المجلس - 00:14:40ضَ
وما هي العقود التي لا يثبت بها خيار المجلس؟ نقول الضابط في ذلك خيار المجلس يثبت في وما كان في معنى البيت لقوله البيعان اذا تبايعان الى خير. ما عدا ذلك من العقود لا يثبت بها خيار - 00:15:10ضَ
فيثبت خيار المجلس في البيع. يثبت في الاجارة لان الاجارة بيع المنافع. يثبت في الصرف. لان الصرف بيع نقد بنقد يثبت في السنن لان السلم بيع تقديم الثمن وتأخير المثمن - 00:15:30ضَ
اه يثبت ايضا على الصحيح في المسقاة والمزارعة لانها لازمة وهي شبيهة لان شبيهة بالاجارة. فنقول يسقط في البيع وما كان في في الوقت لا يثبت. لو قال هذا البيت وقف ثم قال رجعت للخياط - 00:15:50ضَ
ليس لك خيار لو قال الهبة لا يفتر فيها كذلك ايضا القرض لا يثبت فيه كذلك ايضا المهم العقود التي ليست بيعا ولا في معنى نقول لا يثبت فيها. النكاح لا يثبت فيه الى اخره. الشركة الوكالة هذه لا يثبت فيها قيام المجلس. اولا - 00:16:10ضَ
ليست بيعا ولا في مع البيع وايضا هي عقود جائزة. لا حاجة الى اثبات خيار المجلس فيها. هي عقود جائزة لهو الحق وقوله اذا المسألة الثالثة ما يفيده هذا الحديث ان - 00:16:40ضَ
مدة خيار المجلس انها غير محددة نعم بقوله ما لم يتفرقا ما دام انهما متلازمان بابدانهما فان الخيار حتى لو طالت لو جلس في هذا المكان لمدة يوم او يومين او شهر فان الخيار باق لكل واحد منهما - 00:17:00ضَ
ما دام انهما متلازمان بابدانهم حتى لو خرج من المجلس. فقول العلماء رحمهم الله خيار المجلس هذا وصف اغلبي. لو خرج من المجلس وهم متلازمان بابدانهما فكل واحد منهما بالخيار. حتى يتفرقا بابدانهم حتى يتفرقا بابدانهم - 00:17:30ضَ
فيتفرق بابنانهما عرفا لزمتيه اما عرفا لزم الدين اذا تباين الرجلان فكل واحد منهما في الخيار ما لم يتفرق. ايضا يؤخذ من هذا انهما اذا تفرقا باب فان العقد ان نقول بان العقد يكون نعم يكون لازما وضابط التفرق ضابط التفرغ - 00:17:50ضَ
ان ضابط التفرغ آآ انه راجع الى المرأة ان شاء الله يكمل غدا ان شاء الله سبحان الله - 00:18:20ضَ