شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )

المجلس ( 1 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال يوسف بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقة الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. شرائع الدين. الفائز بمنتهى الارادات من ربه - 00:00:20ضَ

من تمسك بشريعته فهو من الفائزين. صلى الله وسلم عليه. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وبعد فهذا مختصر في الفقه على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد احسن البيان - 00:01:00ضَ

اهل التصحيح والعرفان وعليه فتوى فيما بين اهل التوجيه واتقان. وسميته بنبي والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به وان يرحمني والمسلمين عنده وارحم الراحمين وهي رفع الحدث وزوال الخبث. واقسام الماء ثلاثة. احدها - 00:01:30ضَ

وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهو اربعة انواع. ما لم يحرق جماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث. وما هو يرفع حدث الانثى لا البالغ والخبث وهو ما خلت به المرأة المكلفة بمهارة كاملة عن حدث. وما هم يكرهون - 00:02:04ضَ

وهو باب او بنجاسة او سخن المقصود او استعمل في مهارة لم تجد او في غصن كافر او تغير كتغيره ولا يكره ما ولا يكره ماء زمزم الا في بسم الله الرحمن الرحيم - 00:02:34ضَ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك - 00:03:14ضَ

على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاحبة نحمد الله عز وجل ونثني عليه ونشكره الذي من علينا بمثل هذه المجالس التي يجتمع فيها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهي ضرب من - 00:03:38ضَ

الجهاد في سبيل الله. فان النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الجهادين جاهد بالعلم والبيان وبالسيف والسنان والعلم تعلما وتعليما فضله كثير واجوره عظيمة عند الله عز وجل والاثار والادلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:07ضَ

واثار الصحابة ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. كثيرة جدا في فضله وعظيم اجره ولو لم يأتي من ذلك الا ما ذكر ابن مبارك رحمه الله تعالى في ان قال - 00:04:40ضَ

لا اعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة افضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه قال الامام احمد رحمه الله تعالى العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قيل وكيف تصح النية؟ قال ان ينوي ان يرفع الجهل - 00:04:59ضَ

عن نفسه وعن غيره. والادلة في ذلك كثيرة لا تخفى على شريف علمكم وبين يدينا هذا المتن الطالب لمؤلفه مرعي بن يوسف الكرمي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين والف للهجرة اه وقبل ان ندخل - 00:05:21ضَ

في مسائل هذا المتن احب ان اشير الى مسألتين. المسألة الاولى ان مثل هذا المتن هو من باب الوسائل ليس من باب الغايات سواء درسنا مذهب متنا في مذهب الامام احمد - 00:05:49ضَ

او متنا في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. كما لو اخذنا ملتقى الابحر للحلبي. او اخذنا مذهبا اه متنا في مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى كمتن الرسالة او مختصر خليل او اخذنا متنا اه - 00:06:08ضَ

من متون الشافعية كالمنهاج او اه التقريب او غير ذلك. هذه المتون هي من باب وليست من باب المقاصد القصد هو معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:06:28ضَ

وعلى هذا لا مشاحة سواء درسنا اه في متون الحنابلة او متون الحنفي او المالكية او الشافعية او حتى في متون اخرى غير ما الف على انه تأليف مذهبي. كما لو اخذنا آآ الدرر بالشوكاني رحمه الله تعالى. المراد من ذلك هو ان نفهم - 00:06:51ضَ

مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وكل مسألة يطرقها صاحب هذا المتن هي في الغالب تجدها في المتون الاخرى فمثلا هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن اقسام المئة وذكر ان اقسام المياه ثلاثة طاهرة - 00:07:17ضَ

وطهور ونجس كما سيأتي تقريره ان شاء الله تجد ان هذا الكلام موجود في متون الحنفية والمالكية والشافعية فما فما تفهمه في مسائل هذا المتن هو بنفسه تجده في اه متون المذاهب - 00:07:38ضَ

بالاخرى فانت اذا فهمت هذه المسألة وفهمت كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها وما هو الراجح من هذه المسألة ان تطبق ما تدرسه في هذا المتن على بقية متون اهل العلم - 00:07:58ضَ

انا كثيرا ما ارجع يعني عندما اقرأ في مثل متون الحنابلة ارجع الى متون الحنفية ومتون المالكية ومتون الشافعية فاجد المسائل متقاربة وكثيرا ما اجد آآ ان ما يطرقه آآ اصحاب هذه المتون متقارب وقد يتوافق المذهب قد يتوافق مذهبا او ثلاثة - 00:08:18ضَ

في مسألة ويخالفهم آآ مذهب المذهب الرابع وقد تتوافق جميع المسائل آآ جميع ذاهب على حكم هذه المسألة وقد ينفرد الحنابلة بحكم مسألة او ينفرد الحنفية او المالكية الى اخره. المهم نفهم ايها الاحبة - 00:08:42ضَ

ان هذه المتون هي من باب الوسائل. وليست من باب المقاصد هذا في باب في باب النظر الباب النظر اما الباب التطبيق فنحن متعبدون بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:09:02ضَ

واحباب الباب النظري اوسع من الباب التطبيقي. باب التعلم اوسع من باب العمل نفهم ايها الاحبة هذه المسألة آآ اما المسألة الثانية فهذا المتن آآ دليل الطالب لمؤلفه آآ رحمه الله مرعي الكر - 00:09:22ضَ

المقدسي من بلاد فلسطين. اه المتوفى سنة ثلاث وثلاثين والف الهجرة. يعتبر مختصرا لكتاب كبير عند الحنابلة. اسمه منتهى الايرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات كل مذهب من المذاهب له متون - 00:09:46ضَ

كتب اصحابه متونا وكتبوا شروحا على هذه المتون وكتبوا حواشي على هذه المتون الى اخره هذه المتون منها ما هو معتمد عند اصحاب هذا المذهب ومنها ما ليس معتمدا وان شاء الله سيكون لنا ان شاء الله كلمات حول متون بقية المذاهب. سنشير الى متون الحنفية - 00:10:12ضَ

وما المعتمد منها وما ليس معتمدا ومثل ذلك ايضا بقية المداحك. الحنابلة رحمهم الله لهم متون كثيرة. لكن اشتهر من هذه المتون ثلاثة متون اشتهر من متون الحنابلة ثلاثة متون. المتن الاول متن القرق - 00:10:42ضَ

امتن الخرق يعتبر اول متن الف عند الحنابلة. اول متن الف في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى هو متن لما الف الخرقي رحمه الله تعالى متنه اقبل عليه الحنابلة بالشرح - 00:11:05ضَ

والاستدلال وبيان الفاظه القريبة الى اخره حتى قيل انه شرح بما يقرب من ثلاث مئة شرح واشهر شروحه هو كتاب ماذا؟ المغني نعم المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى قال العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى لم تطب لي الفتوى - 00:11:27ضَ

حتى اقتنيت كتابين كتاب المغني لابن قدامة وكتاب المحلى ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. المهم يعتبر متن الخرقي رحمه الله تعالى هو اول متن كتب عند الحنابلة رحمهم الله ولم ولم يزل هذا - 00:11:53ضَ

المتن مشهورا عند اصحاب الامام احمد رحمه الله اقبل عليه بالتدريس والشرح والاستدلال وبيان الغريب الى اخره حتى جاء ابن قدامة رحمه الله تعالى ابو محمد محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المتوفى سنة عشرين وست مئة للهجرة فالف كتابه المقنع - 00:12:15ضَ

لما الف المقنع اشتهر قريبا من اشتهر متن الخرقي واقبل الناس على كتاب آآ المقنع وتداولوه بالشرح والاستدلال واعتماده في القضاء والفتية الى اخره. آآ وكتب كتب عليه شروح كثيرة ومؤلفات كثيرة - 00:12:41ضَ

ومن اهم شروحه الشرح الكبير لابن ابي عمر رحمه الله تعالى ومن اهم ما كتب على كتاب المقنع ما كتبه علي بن سليمان المرداوي كتب كتابا كبيرا اسمه الانصاف الانصاف هذا آآ ما هي ميزة الانصاف؟ وما هي طريقة مؤلفه في الانصاف؟ اتى - 00:13:07ضَ

الى مسائل المقنع وبين ما هو المذهب من هذه المسائل؟ ما هو الصحيح عند اصحاب الامام احمد ما هو المذهب وما ليس آآ آآ معتمدا على انه هو المذهب. اتى الى مسائل المقنع وقام بتحريرها. وبين ما هو - 00:13:34ضَ

والمذهب منها وما ليس بمذهب عند اصحاب الامام احمد رحمه الله فيعتبر كتاب الانصاف هذا كتاب كبير وقد اه استقى مؤلف الانصاف استقى كتاب الانصاف من ما يقرب مائة واربعين كتابا فقهيا عند الحنابلة فهو يعتبر خلاصة - 00:13:56ضَ

مئة واربعين كتابا فقهيا عند اصحاب الامام احمد رحمهم الله اختصر الانصاف هذا في كتاب اسمه التنقيح كذا اخذ الانصاف هذا واقتظبه في كتاب اسمه التنقيح جاء ابن النجار المصري رحمه الله تعالى والف المتن الثالث الذي اشتهر عند الحنابلة عند الحنابلة وهو منتهى الايرادات منتهى الايرادات - 00:14:19ضَ

ما طريقته فيه؟ جمع فيه بين كتاب المقنع لابن قدامة وبين كتاب التنقيح. كما ذكرنا ان كتاب التنقيح هذا لمن؟ للمرداوي وكتاب التنقيع هذا يعتبر اقتصارا لكتاب الانصاف فهو جمع بين هذين كتابين كبيرين بين كتاب المقنع وبين كتاب التنقيح في كتاب اسمه سماه - 00:14:49ضَ

انتهى الايرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات. هذا الكتاب منتهى الايرادات هو المعتمد في مذهب الامام احمد رحمه الله فاصبحت المتون التي اشتهرت عند الحنابلة الاول متن الخرق رحمه الله تعالى الثاني بعده في الاشتهار - 00:15:18ضَ

المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى الثالث منتهى الايرادات لابن النجار. كما اسلفنا ان منتهى الايرادات جمع مؤلفه فيه بين المقنع وبين التنقيح فسماه منتهى الارادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات - 00:15:38ضَ

جاء الشيخ مرعي رحمه الله تعالى واختصر كتاب المنتهى في هذا الكتاب في هذا المتن دين الطالب المطالب اختصر كتاب المنتهى في هذا الكتاب نيل المطالب وبهذا يتبين لنا يتبين لنا اهمية هذا الكتاب ليل المطالب اذ انه - 00:16:02ضَ

مختصر من كتاب المنتهى وكتاب المنتهى هو المتن الثالث الذي اشتهر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى وعند الحنابلة كتابا هما المذهب كتابان هما اذا اتفقا على مسألة فهي المذهب. الكتاب الاول الاقناع لموسى الحجاوي. والكتاب الثاني - 00:16:27ضَ

المنتهى لابن النجار. اذا اتفقا على مسألة اذا اتفق على مسألة فهي المذهب. يعني اتفق على حكم المسألة. مثلا هنا قال المؤلف الماء ثلاثة اقسام في المنتهى يقول ثلاثة اقسام في الاقناع يقول ثلاثة اقسام خلاص هذا هو المذهب ان المشهور من مذهب الامام احمد - 00:16:50ضَ

انه ثلاثة اقسام اذا اتفق على مسألة فهي هي المذهب. ان اختلف فاكثر الحنابلة يرجح على ما في المنتهى. وقال بعضهم يرجح ما رجحه مرعي صاحب هذا الكتاب مرعي له غاية المنتهى جمع فيه بين بين الاقناع وبين المنتهى في كتاب - 00:17:13ضَ

سماه غاية المنتهى ويرجح اذا اختلف اه الاقناع والمنتهى الخلاصة في ذلك في معرفة مذهب الامام احمد رحمه الله ان عندهم ان عندهم هذين الكتابين الاول الاقناع والثاني المنتهى اذا اتفق على مسألة فهي المذهب ان اختلف فاكثر الحنابلة على انه - 00:17:36ضَ

ما في المنتهى وقيل بانه يرجح ما يرجحه مرعي صاحب هذا المتن في كتابه غاية المنتهى لانه جمع بين الاقناع والمنتهى. المهم تبدو لنا اهمية هذا الكتاب انه مختصر من كتاب - 00:18:06ضَ

انتهى الايرادات وكتاب منتهى الايرادات هو المعتمد آآ عند المتأخر مذهب الامام احمد رحمه الله وهذا الكتاب خدم بالشرح والنظم والتحشية له شروح كثيرة ومن شروحه نيل المآرب للتغلب ومن شروحه ايضا منار السبيل لابن ظويان - 00:18:26ضَ

وجاء الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وخرج احاديث منار السبيل في كتابه المشهور ارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل. ومن شروحه ايضا اه مسلك الراغب لصالح البهوتي وايضا السفارين له شرح عليه جرائي ايضا له شرح عليه وهناك ايضا حواش كثيرة كتبت على هذا المتن - 00:18:57ضَ

من ذلك اه حاشية اللبدي ومن ذلك ايضا حاشية القاضي وحاشية اه ابن مانع وحاشة ابن عوض المرداوي الى اخره هذه كلها كما انه ايضا آآ نظم هذا المتن او المهم نحن آآ - 00:19:25ضَ

نبهنا على هاتين المسألتين المسألة الاولى ان هذه المتون انما هي من باب الوسائل كما اسلفنا المسألة الثانية تبدو او تظهر اهمية هذا المتن الذي بين ايدينا وانه مختصر من - 00:19:45ضَ

كتاب منتهى الايرادات ومنتهى الايرادات كما سلف هو المعتمد آآ عند الحنابلة رحمهم الله تعالى متأخري الحنابلة وان شاء الله سنحاول ان يكون الشرح على سبيل الاقتظاب غير المخل. وسنقوم بتحليل عبارة المؤلف رحمه الله - 00:20:05ضَ

وتعالى ونذكر الدليل ونذكر القول الاخر في المسألة ونذكر ما يترجح حسب الدليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل - 00:20:31ضَ

انه مبدئ بالبسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ كتبه بالبسملة وقوله بسم الله الباء حرف جر واسم اسم مجرور الباء حرف جر للاستعانة والمصاحبة واسم اسم مجرور - 00:20:51ضَ

والجار والمجرور لهما متعلق هذا المتعلق يقدره العلماء يقدره العلماء فعلا محذوفا بما يناسب المقام وانما قدره العلماء رحمهم الله تعالى فعلا لان الاصل في العمل هو الافعال قدروه بما يناسب المقام لانه ادل على المراد. فاذا قلت - 00:21:16ضَ

بسم الله اذا اردت القراءة وقلت بسم الله التقدير بسم الله اقرأ واذا اردت الكتابة وقلت بسم الله التقدير بسم الله اكتب وهكذا لفظ الجلالة الله اصلها الاله وحذفت الهمزة وادغمت اللام باللام فقيل الله - 00:21:48ضَ

ومعناه ذل ذل ذو الربوبية والالوهية على خلقه اجمعين الله اصلها الاله حذفت الهمزة وادغمت اللام باللام فقيل الله معناه ذو الالوهية والربوبية على خلقه اجمعين الرحمن اسم من اسماء الله عز وجل الخاصة به ومعناه ذو الرحمة الواسعة والرحيم معناه ذو ذو الرحمة - 00:22:13ضَ

الواصلة الموصل رحمته من يشاء من عباده قال مؤلف رحمه الله تعالى وبه ثقته نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي يعني استمداد اه القوة انما يكون من الله سبحانه وتعالى. فالتوثق والتقوي انما يكون بالله سبحانه - 00:22:41ضَ

تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد في اللغة الثناء الصفات الجميلة والافعال الحسنة في اللغة الثناء بالصفات الجميلة والافعال الحسنة. واما في الاصطلاح اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تعريف الحمد. فقيل بان الحمد فعل ينبئ عن تعظيم - 00:23:07ضَ

المنعم بكونه بسبب كونه منعما. الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمة وقيل بان الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. وهذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:23:37ضَ

ابن القيم ان الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فاذا قلت الحمد لله انت تقول انا يا الله اصفك بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما الفرق بين الحمد والمدح مع انهما يتفقان في الحروف - 00:23:57ضَ

لان الحمد كما سلف هو وصف المحمود بصفات الكمال حبا وتعظيما. المدح ايضا فيه وصف. لكن قد لا يقارنه الحب قد تمدح شخصا وانت لا تحبه. وقد لا يقارنه التعظيم. قد تمدح شخصا وانت تحتقره - 00:24:20ضَ

والالف واللام الاستغراق. فجميع المحامد لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل صفاته. ويحمد على كل ويحمد على كل افعاله. والحمد حمدان حمد مطلق هذا خاص بالله سبحانه وتعالى - 00:24:44ضَ

الله سبحانه وتعالى يحمد على كل اسمائه وكل افعاله وكل صفاته وحمد مقيد يقول للمخلوق فالمخلوق يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على تلك الصفة. يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على هذا - 00:25:02ضَ

الفعل قال رب العالمين. الرب هو المالك الخالق الامر العالمين جمع عالم وهم كل من سوى الله عز وجل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد - 00:25:22ضَ

اقر واعترف اشهد اقر واعترف اقرار من شاهد بعينه هذا عبر بلفظ الشهادة لم لم يقل اقر ان لا اله الا الله وانما قال اشهد عبر بنقط الشهادة مما يدل على تمام اليقين. يعني اقر واعترف - 00:25:41ضَ

من شاهد بعينه ان لا اله الا الله ان اه مخففة من الثقيلة ولا نافية الجنس والى اسمها وخبرها محذوف. اه تقديره حق لا اله حق الا الله. والا اداة استثناء ولفظ الجلالة - 00:26:03ضَ

بدل من الخبر المحذوف. ومعنى هذه الكلمة العظيمة اشهد ان لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله عز وجل وحده تأكيد للاثبات لا شريك له تأكيد للنفي لان هذه الكلمة - 00:26:23ضَ

جمعت بين ركني التوحيد الاثبات والنفي فهي تثبت الالوهية لله سبحانه وتعالى تنفي الوهية من سواه سبحانه وتعالى. فوحده تأكيد للاثبات. ولا شريك له تأكيد للنفي قال مالك يوم الدين يوم الدين يوم الجزاء يوم القيامة - 00:26:43ضَ

الله سبحانه وتعالى هو مالكه والمتصرف فيه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يعني اقر واعترف اقرار من شاهد بعينه ان محمد بن عبدالله اه مرسل للثقلين وانه عبد لا يعبد ليس له شيء من خصائصه - 00:27:10ضَ

الالوهية فهو رسول لا يكذب وعبد لا يعبد معنى اشهد ان محمدا عبده ورسوله اقر واعترف ان محمد بن عبدالله مرسل للثقلين وانه عبد ليس له شيء من خصائص الالوهية. قال المبين الموضح - 00:27:34ضَ

باحكام شرائع الدين. لاحكام شرائع الدين سواء كانت هذه الاحكام آآ عقدية او عملية والاحكام ان شاء الله سيأتي ان شاء الله بيانها الى اخره. قال بشرائع الدين جميع شرائع الدين - 00:28:01ضَ

اه وهي اه ما تعبد به اه المرء لله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بتوضيحها وتبينها الى اخره قال الفائز بمنتهى الارادات الذي ظفر وحاز بمنتهى الايرادات من ربه بمنتهى ما يريده العباد من الله عز وجل من - 00:28:21ضَ

ما من الله عز وجل عليه منن كثيرة منها منة الرسالة ومنها منة الرفعة والفوز عند الله عز وجل في الدار الاخرة وحامد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا الى اخره فهو فاز بمنتهى ما يرجوه - 00:28:49ضَ

من عظيم الثواب وتمام الرضا عند الله عز وجل. وتبليغ الرسالة والجهاد في ذلك ومحاسن الاخلاق الى اخره. من ربه فمن تمسك بشريعته فهو من الفائزين. بالدين والشريعة التي جاء بها آآ قولا وفعلا عقيدة وعملا فهو من الفائزين اي المفلحين في - 00:29:22ضَ

في الدنيا والاخرة صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين. لما ذكر افتتح خطبة كتابه بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل فهو مبدوء بالحمدلة واقتداء بالنبي الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه الراتبة والعارضة بالحمدلة ولهذا ذكر - 00:29:52ضَ

ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتتح خطبة من خطبه بغير الحمد لله وانما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه الراتبة والعارظة بالحمدلة. صلى وسلم على النبي صلى الله - 00:30:22ضَ

عليه وسلم. وصلاة الله على عبده يعني موضع كلام طويل. آآ سرد كثيرا منه ابن القيم رحمه الله في جلاء الافهام. والاقرب في ذلك ان معنى صلاة الله على عبده كما قال آآ ابو العالية - 00:30:42ضَ

وفيما نقله البخاري عنه ان ان معناه ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. فاذا قلت اللهم صل على محمد يا الله اثني على عبدك آآ محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الاعلى ولا شك انه اذا حصل - 00:31:02ضَ

حصل في ذلك نيل المطلوب وقال لك وسلم عليه ايضا لما دعا بالصلاة دعا بالسلام. فانت تدعو الله عز وجل ان يسلم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. اما في حياته فان يسلم بدنه من اعدائه واما بعد مماته فان - 00:31:22ضَ

شريعته وسنته من تأويل الغاليين وتحريف اه المبطلين وبعد موته ان يسلمه في عرصات القيامة. فان الانبياء في عرصات القيامة يجثون على ركبهم يقولون اللهم سلم اللهم سلم وفي الجمع بين الصلاة والسلام يحصل بهما نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. فبالصلاة - 00:31:48ضَ

يحصل نيل المطلوب تنال رحمة الله عز وجل. وبالسلام آآ بالسلام ينجى من المرغوب ما يرهب من عذاب الله عز وجل. قال وعلى جميع الانبياء والمرسلين. الانبياء جمع نبي والنبي قيل بانه ذكر اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه وقيل بان النبي هو لا يأتي بشرع - 00:32:16ضَ

النبي من يحكم بشريعة الرسول الذي قبله. دام النبي لا يوحى اليه بشرع جديد. وانما يحكم شريعة الرسول الذي قبله كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النبوات والمرسلين رسول آآ - 00:32:48ضَ

اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. على ال كل وصحبه اجمعين. ال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلها في ذلك وقد اطال ابن القيم رحمه الله في تفسير ال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:08ضَ

واقرب شيء في ذلك ان معناها يختلف باختلاف المقام والسياقات. فاذا ذكر الاتباع فان المراد بال النبي صلى الله عليه وسلم اقاربه على دينه. واذا لم يذكر الاتباع وانما قيل - 00:33:27ضَ

ال النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد به المؤمنون به سواء كانوا من اقاربه او كانوا من غير وصحبه جمع صاحب وهو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:47ضَ

مؤمنا به ومات على ذلك. قال وبعد بعد ظرف زمان مبني على الظم. وهذا اللفظ يؤتى به للانتقام قال من المقدمة الى صلب الموضوع. للانتقال من المقدمة الى صلب الموضوع. هذا الاصح - 00:34:07ضَ

اه في اه فائدة هذا اللفظ قال فهذا مختصر في الفقه المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وقوله في الفقه المراد بذلك فقه الاحكام العملية. الفقه باللغة الفهم الفقه في اللغة الفهم واما في الاصطلاح فهو معرفة الاحكام العملية - 00:34:25ضَ

معرفة الاحكام العملية الشرعية بادلتها التفصيلية معرفة الاحكام العملية الشرعية بادلتها التفصيلية. والفقه فقهان. فقه عام وفقه خاص الفقه العام هو الفقه في الدين كله. سواء كان في باب العقائد او كان في باب العمليات - 00:34:54ضَ

والفكر الفقه الخاص هو الفقه في احكام العمليات. كما في هذا المتن. قال فهذا مختصر في الفقه على المذهب الاحمد مذهب الامام احمد بالغت في ايضاحه يعني تبيينه نعم اه قوله على المذهب الاحمد وصف مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى بانه احمد يعني بانه مذهب محمود - 00:35:20ضَ

لان النبي لان الامام احمد رحمه الله آآ من ائمة اهل السنة من ائمة اهل السنة وهو آآ وهو رحمه الله تعالى يأخذ بالاثر يعني يأخذ بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:35:54ضَ

ومن اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم قال بالغت مذهب الامام احمد الامام احمد رحمه الله احد الائمة الاربعة آآ المتوفى سنة اربع ومئتين للهجرة آآ سيرته معروفة قال والله بالغت في ايضاحه يعني تبينه رجاء - 00:36:15ضَ

الغفران لان بالغت في ايضاحه رجاء الغفران يقول المؤلف بالغت في تبيينه وايضا في تسهيله رجاء اه ان يغفر الله عز وجل لي والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. قال وبينت فيه الاحكام - 00:36:40ضَ

ما احسن بيان وهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لانه سيأتينا ان شاء الله ان المؤلف رحمه الله عني اه الكتاب وتقسيمه وتسهيله للناظر فيه والمطلع وآآ الدارس قال لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح والعرفان وعليه - 00:37:07ضَ

فتوى اه فيما بين اهل الترجيح والاتقان يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لم اذكر فيه الا ما جزم بصحته يعني ما صححه اه متأخر الامام احمد رحمه الله انه هو المذهب. يعني ما صححه متأخر مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ان - 00:37:34ضَ

هو المذهب ولهذا آآ مخالفة الماتن للمشهور مذهب الامام احمد رحمه الله نادرة. بخلاف زاد المستقنع. زاد المستقنع ما خالف فيه الزاد للمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله آآ كثير. هناك مسائل كثيرة - 00:37:57ضَ

خالف فيها صاحب الزاد المشهور بمذهب الامام احمد. اما الدليل فما خولف او ما خالف فيه صاحب الدليل مشهور من من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. هذا نادر جدا - 00:38:20ضَ

ولهذا قال لك ما جزم بصحته يعني ما صححه مجتهد آآ التصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله ما صححوا انه هذا هو المذهب قالوا عليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح والاتقان وسميته بدليل الطالب لنيل - 00:38:37ضَ

مطالب والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين قال رحمه الله كتاب الطهارة كتاب من المصادر السيالة يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة لاجتماعها - 00:38:57ضَ

فالكتاب في اللغة الجمع وسمي الكتاب كتابا لاجتماع الحروف والكلمات فيه الاجتماع الحروف والكلمات به. واما في الاصطلاح فهو مكتوب جمع فيه جملة من ابواب العلم ومسائله. مكتوب جمع فيه جملة من ابواب العلم ومسائله والطهارة في اللغة - 00:39:22ضَ

والنزاهة. واما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله قال وهي رفع الحدث وزوال الخبث والطهارة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بانها تشتمل على امرين الامر الاول رفع الحدث. والامر الثاني زوال الخبث. وهذا متفق عليه بين الائمة. ان الطهارة - 00:39:49ضَ

على هذين الامرين الاول رفع الحدث وما هو الحدث الحدث وصف يقوم بالبدن غصب يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة فالحدث ليس عينا وانما هو وصف - 00:40:15ضَ

يقوم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة. وزوال الخبث نعم زوال الخبث هو النجاسة عين مستقدرة شرعا عين مستقذرة شرعا فالطهارة كما ذكر المؤلف تشتمل على هذين الامرين الاول رفع الحدث فاذا توضأت هذا الوضوء يسمى طهارة - 00:40:33ضَ

اذا اغتسلت من الحدث الاكبر هذا الغسل يسمى طهارة ايضا زوال الخبث زوال الخبث ايضا هذا يسمى طهارة فاذا كان على بدنك نجاسة ثم نظفت هذه النجاسة فهذا يسمى طهارة. فالطهارة - 00:41:00ضَ

تشمل على هذين الامرين. وهنا قال المؤلف رحمه الله رفع الحدث وقال زوال الخبث في الحدث قال رفع مما يدل على وجود القصد الحدث تشترط له النية اما الخبث فقال المؤلف رحمه الله زوال لم يقل ازالة وانما قال زوال مما يدلك على ان الخبث لا تشترط - 00:41:21ضَ

له النية رفع الحدث لا بد فيه من النية عندما تريد ان تتوضأ لا بد ان تنوي رفع الحدث او تنوي ما تجب لها الطهارة او تنوي ما تسن له الطهارة كما سيأتينا. واما - 00:41:52ضَ

بالنسبة لازالة النجاسة فلا تشترط لا تشترط لها النية فلو ان الثوب تنجس ثم بعد ذلك جاء المطر وسقط عليه انت لم تقصد تطهيره وانما هو تطهر او مثلا الثوب تنجس اصابه بول. ثم بعد ذلك وقع في الشمس. الشمس ازالت العين المستخبثة الى اخره - 00:42:05ضَ

عندنا رفع الحدث وزوال الخبث الفرق بين البابين الفرق الاول ان رفع الحدث يشترط له النية. اما زوال الخبث فانه لا تشترط له النية الفرق الثاني ان رفع الحدث من باب الاوامر. واما زوال الخبث فهو من باب التروك والنواهي - 00:42:33ضَ

وباب الترق والنواهي اوسع من باب الاوامر باب الاوامر باب الاوامر يشترط فيه باب النواهي اشترط فيه الذكر والعلم والاختيار بمعنى لو ان شخصا نسي آآ آآ نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة فان صلاته صحيحة - 00:42:59ضَ

لكن لو نسي وصلى وهو لم يرفع الحدث فان صلاته غير صحيحة باب الاوامر لا يعذر فيه بالجهل والاكراه والنسيان لكن باب النواهي يعذر فيه بالجهل والاكراه والنسيان الفرق الثالث ان رفع الحدث لابد فيه من الماء على قول جمهور العلماء رحمهم الله خلاف الحنفية فان الحنفي - 00:43:35ضَ

لا يشترطون رفع الماء في لا يشترطون الماء في رفع الحدث. فيقولون يجوز رفع الحدث بان نبيذ المعتصم من الاحجار الى قنه لكن عند جمهور اهل العلم ان رفع الحدث - 00:44:06ضَ

لابد فيه من الماء. اما زوال الخبث ايضا المشهور مذهب الامام ابي حنيفة انه لا يشترط فيه الماء. وهذا القول هو الصواب خلافا لجمهور العلماء واحسن المذاهب فيما يتعلق برفع بازالة النجاسة ومذهب الامام ابي حنيفة رحمهم الله رحمه الله فانهم يتوسعون في باب - 00:44:24ضَ

ازالة النجاسة لان القاعدة في ذلك ان النجاسة عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مسيل طهر المحل بالماء زالت الريح زالت بالشمس زالت بالدلك الى اخره يطهر المحل وهذا سيأتينا ان شاء الله في باب ازالة - 00:44:49ضَ

النجاسة الحكمية قال رحمه الله واقسام الماء ثلاثة احدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث المؤلف رحمه الله بان اقسام الماء ثلاثة وهذا المشهور بمذهب الامام احمد وهو قول اكثر العلماء. والرأي الثاني ان - 00:45:08ضَ

الماء قسمان لا ثالث لهما طهور ونجس وهذا رواية عن الامام احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصواب. الصواب في هذه المسألة ان الماء ان الماء قسمان - 00:45:32ضَ

طهور ونجس وهو الذي اه دل له حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان طهور لا ينجسه شيء والعلماء رحمهم الله تعالى يجمعون العلماء رحمهم الله تعالى آآ نعم العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون على - 00:45:51ضَ

ان الاصل في الماء الطهارة فاذا كان كذلك الاصل في الماء الطهارة ايضا يجمعون على ان الماء اذا تغير بنجاسة فهو نجس فيدل هذا على ان الماء ينقسم الى هذين القسمين طهور وهذا هو الاصل نجس وهو ما تغير بنجاسة - 00:46:16ضَ

تغير طعمه او ريحه او لونه بنجاسة فاذا تغير بنجاسة فهو نجس كما قلنا اكثر العلماء رحمهم الله على ان الماء ينقسم ثلاثة اقسام كما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك بادلة كثيرة من ادلتهم - 00:46:38ضَ

حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن ماء البحر وانهم كبون البحر ويحملون معهم القليلة من الماء افنتوضأ بماء البحر - 00:47:00ضَ

فكونهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان توضأ بماء البحر؟ قالوا هذا دليل على ان هناك ماء طاهرا لا يتوضأ به لا يرفع الحدث قالوا هذا دليل على ان هناك ماء طاهرا لا يرفع الحدث - 00:47:18ضَ

مما يدل على اثبات قسم ثالث. وهو ما يسمى بالظاهر والصواب في ذلك الصواب في ذلك ما ذهب اليه شيخ الاسلام وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وان الماء قسمان طهور - 00:47:36ضَ

ونجس واما حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فانه انما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لان ماء البحر يختلف عن غيره يختلف عن غيره من حيث الطعم الى اخره. فالاصل في المياه - 00:47:55ضَ

انها طهور كما قال الله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به قال طهور وهو الباقي على خلقته. يرفع الحدث ويزيل الخبث. لا ما هذا القسم الاول الماء - 00:48:13ضَ

والطهور والطهور عرفه المؤلف رحمه الله بانه الباقي على خلقته. وانه يرفع الحدث ويزيل الخبث. والاقرب ان يقال في تعريف الماء الطهور بان الماء الطهور هو الباقي على خلقته الذي لم يتغير بنجاسة او بطاهر يسلبه اسم المال - 00:48:31ضَ

المطلق ونقول الماء الطهور هو الذي لم يتغير بنجاسة او بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق الخلاصة عندنا ان الماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث الا في حالتين الحالة الاولى ان يتغير بنجاسة - 00:48:57ضَ

فاذا تغير بنجاسة فهو نجس بالاجماع الحالة الثانية ان يتغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق. يعني مثل هذا لا يقال بانه ماء مثلا وضعت فيه حبر ما تقول بانهما عند الاطلاق - 00:49:20ضَ

الاطلاق ما تقول بانهم تغير بطاهر غلب على طعمه على لونه على رائحته لا يسمى ماء عند الاطلاق وضعت فيه زعفران ما تقول بانه ما تقول ما زعفران او تقول حبر - 00:49:41ضَ

او نحو ذلك ما عدا ذلك الاصل في المياه لان الاصل في المياه ماذا انها طهور وانها ترفع الحدث وانها تزيل نعم وانها تزيل الخبث قال رحمه الله هو اربعة انواع هذه انواع للماء الطهور. قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل خبثه - 00:49:56ضَ

وهو ما ليس مباحا. هذا النوع الاول من انواع الماء المياه آآ الماء الطهور وهو ماء يحرم استعماله لكونه محرما كالماء المغصوب او المسروق او المنتهب او المقتنس هذا يقول لك - 00:50:21ضَ

مؤلف رحمه الله تعالى يحرم استعماله. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. قال تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فكونه يسرق الماء او يغصب الماء هذا يحرم عليه ان ان يستعمله. لكن قال المؤلف ولا يرفع الحدث. يقول لك لا لو توضأت - 00:50:39ضَ

لا يرتفع وضوء حدثك لو اغتسلت به لا يرتفع حدثك وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى ان الماء المحرم انه لا يرفع الحدث والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان الماء المحرم يرفع الحدث مع الاثم وهذا القول هو الصواب لان النهي هنا وان عاد - 00:50:59ضَ

عندنا قاعدة اصولية وهذه القاعدة ما هي؟ النهي هل النهي يقتضي الفساد؟ او ان النهي لا يقتضي الفساد هذه القاعدة ذكر ابن رجب رحمه الله لها اربعة اقسام. نعم لها اربعة اقسام. القسم الاول ان يعود النهي الى ذات المنهي عنه - 00:51:25ضَ

اين منهي عنه؟ فهذا يقتضي الفساد القسم الثاني ان يعود النهي الى امر خارج لا يتعلق بالعبادة لا بشروطها ولا باركانها فهذا لا الفساد القسم الثالث ان يعود النهي الى شرط العبادة - 00:51:45ضَ

على وجه لا يختص كما هنا. هنا عاد النهي الى شرط العبادة لان رفع الحدث هذا شرط من شروط الصلاة لكنه لا يختص بالصلاة الغصب محرم. غصب هذا الماء هذا محرم. سواء كان داخل الصلاة او كان خارج الصلاة محرم. فهو لا يقتص - 00:52:05ضَ

فاذا كان يعود الى الشرق على وجه لا يختص لا يقتضي الفساد خلافا لما ذهب اليه المؤلف انه يقتضي الفساد. القسم الرابع ان يعود الى الشرط على وجه يختص بالعبادة فهذا يقتضي الفساد. فمثلا لو انه لبس ثوبا وعليه نجاسة. نعم - 00:52:29ضَ

النهي كونك تصلي بثوب نجس. هذا النهي تعلق بالشرط وستر العورة على وجه يختص بالعبادة. لان النهي عن لبس الثوب النجس هذا خاص بالصلاة لو لبسته خارج الصلاة فانه لا بأس فما دام انه يعود الى الشرط على وجه يختص فانه - 00:52:49ضَ

يقتضي الفساد. اما اذا كان يعود الى الشرط على وجه لا يختص كما هنا فانه لا يقتضي الفساد. قال رحمه ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا يعني هذا الماء المحرم المسروق او المغصوب الى قره لو انك غسلت به النجاسة - 00:53:15ضَ

فان هذا اه اه فان المحل يطهر. قال وماء يرفع حدث الانثى للرجل البالغ والخنث وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث هذا النوع الثاني من انواع المياه او من انواع الماء الطهور. وهو طهور مبعض - 00:53:36ضَ

وهذه المسألة من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله. الائمة الثلاثة يخالفون في هذه المسألة فاذا خلت امرأة بماء يعني خلت امرأة مكلفة بالغة عاقلة بماء لطهارة كاملة بماء قليل. والقليل كما سيأتينا انه دون قلتين. خلت به لطهارة كاملة لوضوء توضأت به - 00:54:02ضَ

او غسل اغتسلت به طهارة كاملة ليس بعد طهارة وانما الطهارة كاملة. وليس ايضا عن حدث وليس لازالة خبث. لو خلت به لازالة خبث فهو طهور يرفع حدث الرجل لكن اذا خلت به - 00:54:29ضَ

لطهارة كاملة عن حدث وهي بالغة عاقلة لابد من هذه القيود تكون بالغة وتكون عاقلة وان تكون الطهارة عن حدث وان الطهارة ايضا كاملة فالمؤلف رحمه الله تعالى يرى انه لا يرفع حالة الرجل لكن يرفع حادث المرأة - 00:54:48ضَ

يعني قال لك الرجل والخنثى لو جاء رجل يريد ان يتوضأ به لا يتوضأ لكن لو جاءت امرأة تريد ان تتوضأ به ها تتوضأ ولا تتوضأ؟ نعم تتوضأ فهم يرون انه طهور يرون انه طهور مبعض - 00:55:09ضَ

وهذا يعني ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو من المفردات اكثر اهل العلم على خلاف ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اه كما قلنا النوع الثاني من انواع الماء الطهور كما ذكر - 00:55:27ضَ

المؤلف رحمه الله بانه طهور مبعض لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى لكن يرفع حدث الانثى ويزيل الخبث الى اخره. ودليلهم على هذا حديث رجل آآ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان - 00:55:45ضَ

صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وان تتوضأ المرأة بفضل طهور الرجل. والرأي الثاني اكثر اهل العلم على ان آآ على ان الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة انه - 00:56:07ضَ

آآ يرفع حدث الرجل كما انه يرفع حدث المرأة لا فرق. واستدل على هذا بما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بفظل ميمونة من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحملوا النهي - 00:56:28ضَ

الوارد في حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التنزيه وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. يعني هذا طهور مكروه - 00:56:48ضَ

وذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه انواع وهو ماء وهو ماء بئر بمقبرة ماء بئر بمقبرة يعني لو كان هناك بئر في المقبرة وهذا البئر فيه شيء من الماء فيقول لك بان هذا الماء طهور لكن يكره ان تتطهر به - 00:57:03ضَ

يكره ان تطهر به لانه يخشى ان يكون خالطه شيء من صديد الموتى قال لك وما اشتد حره او برده اذا كان آآ حارا شديد الحرارة او باردا شديد البرودة الى اخره يقول لك المؤلف رحمه الله يكره لانه آآ اما - 00:57:27ضَ

يؤذي البدن واما الا يحصل فيه الاسباط اه الواجب في الوضوء. قال لك او سخن بنجاسة سخن بنجاسة يعني كروت حمار مثلا لو كان عندك ماء طهور وهذا الماء الطهور سخنته بنجاسة جبت روض حمار مثلا او عذرة ادمي وآآ - 00:57:49ضَ

احرقتها حتى تسخن يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه طهور مكروه. قالت لماذا؟ قال لك لان اجزاء النجاسة قد تتصاعد الى هذا الماء. وهذا يبنونه على مسألة يبنونه على مسألة وهي النجاسة هل تظهر بالاستحالة - 00:58:15ضَ

تطهر بالاستحالة مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان النجاسة تطهر بالاستحالة وهذا هو الصواب وعلى هذا هذه النجاسة الان استحالت الى دقان واستحالت الى رماد هي طهرت لكن على كلام المؤلف يرى ان دخان النجاسة نجس - 00:58:35ضَ

فيقول لك ان هذا الماء الذي سخن بروث الحمار الى اخره احترق اصبح دخانا هذا الدخان يرى انه النجس قد يصل الى الماء فقال لك بانه يكره. والصواب في ذلك ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى. وان هذه ان النجاة - 00:58:54ضَ

تطهر بالاستحالة كما سيأتي بيان ذلك ان شاء الله ذلك يعني قوله ماء بئر بمقبرة النجاسة الان يعني صديد الاموات. نعم صديد الاموات اولا الميت لا ينجس سواء كان مسلما او كافرا - 00:59:16ضَ

الادمي لا ينجس سواء كان مسلما او كافرا لا ينجس بالموت. فهو طاهر نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست حسية اه قال لك او سخن بمغصوب سخر بمغصوب مثلا آآ غصب غاز او غصب غصب حطبا ثم بعد ذلك سخن به الماء قالت بان هذا - 00:59:38ضَ

بان هذا الماء مكروه. نعم قال او استعمل في طهارة لم تجب استعمل في طهارة لم تجد. ما هو المستعمل المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو. الماء المنفصل عن العضو - 01:00:04ضَ

مثال ذلك غسل العيدين وصلوا العيدين مستحب وليس واجبا فلو ان شخصا اتى بماء واغتسل به هذا المتساقط اذا تجمع في اناء فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ترفع الحدث بهذا المتساقط - 01:00:25ضَ

مكروه لانه استعمل في طهارة غير واجبة المستعمل ما هو اولا ما هو المستعمل؟ نفهم المستعمل ما هو؟ المستعمل هو المنفصل من العضو فاذا انفصل من العضو يكون مستعملا هذا الذي انفصل من العضو ان كان في طهارة غير واجبة - 01:00:48ضَ

كما قلنا مثل غسل العيدين مثل الغسلة الثانية والثالثة اذا عندما ترفع الحدث عندما تغسل الغسلة الاولى المنفصل هنا ها استعمل في اي شيء المنفصل هنا استعمل في اي شيء في طهارة واجبة ولا مستحبة - 01:01:11ضَ

هنا واجبة هنا ما يعتبرونه طهورا وانما يعتبرونه ظاهرا لا يعتبرونه طهورا وانما لكن الغسلة الثانية هذه استعملت في استعملت في طهارة مستحبة او واجبة مستحبة. هذه يعتبرونها من الماء الطهور لكنه مكروه - 01:01:31ضَ

لماذا يكره؟ قال لك لان بعض العلماء قال بانه لا يرفع الحدث تقوم جميع الخلاف نقول بانه مكروه وهذا فيه نظر كما سيأتي ان شاء الله قال لك او في غسل كافر - 01:01:57ضَ

ايضا المستعمل في غسل الكافر هذا الكافر اغتسل ثم بعد ذلك تجمع هذا الماء الى اخره وآآ تجمع في اناء فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بانه مكروه او تغير بملح مائي او بما لا يمازجه. تغير بملح مائي - 01:02:13ضَ

قوله بملح مائي يخرج الملح المعدني لان الملح ملحان. ملح مائي اصله الماء وملح معدني هذا ليس اصله الماء المعدني هذا مصنع لكن المائي هذا اصله ماء هناك اراضي تسمى بارض الملح - 01:02:41ضَ

يحفرون حفرة ثم يضعون الماء فيه. بعد فترة يأتون الى هذا الماء وقد اصبح ملحا هذا الملح اصله ماذا؟ ها الماء فاذا اخذت جمع من الملح هذا ووضعته في الماء - 01:03:04ضَ

هل تنسلب طهوريته؟ او يبقى انه طهور؟ يقول لك المؤلف رحمه الله يبقى انه طهور. يرفع الحدث ويزيل الخبث الا انه يكره يكره ان ترفع به حدثك لماذا؟ لوجود الخلاف - 01:03:23ضَ

وهو يعلل او هم يعللون بالخلاف اما المعدني الملح المعدن المستخرج من الجبال فهذا يقول لك بانه يسلب الماء الطهورية فلو جبت الملح وضعته في هذا الماء ثم تغير طعمه فيقول لك المؤلف - 01:03:37ضَ

رحمه الله ان سلبت طهوريته نعم هو هذا كما تقدم ان قررنا قاعدة وهي ان الاصل في المياه انها طهور ترفع الحياة زي الخبث الا في حالتين ما تغير بنجاسة او تغير بطاهر يسلبه اسم الماء المطلق بحيث انه لا يسمى ماء. وهذا الماء الذي تغير - 01:03:56ضَ

بالملح المعدني لا يزال يسمى ماء. فالصواب انه يرفع الحدث قال لك وقطع الكافور. الكافور الكافور نوع من الطيب نعم قال لك او بما لا يمازجه يعني يخالطه كتغيره بالعود القماري. العود نوع من الطيب - 01:04:22ضَ

والقمار نسبة الى بلدة بل نسبة الى بلدة بالهند يقال لها قمر بلدة قمر يؤتى او يؤخذ هذا يؤتى بالعود من هذه البلدة اذا تغير بالعود القماري هنا تغير عن مجاورة - 01:04:50ضَ

ولم يتغير عن ممازجة ومثل ايضا اذا تغير آآ بالكافور الكافور قد يكون قطعا وقد يكون مسحوقا قد يكون قطعا وقد يكون مسحوقا اذا اتيت بقطعة الكافور ووظعته في الماء هنا التغير عن ممازجة - 01:05:13ضَ

واللي عن مجاورة مجاورة لكن لو اتيت بالمسحوق ووضعت في الماء هنا تغير عن ماذا عن ممازجة ليس عن مجاورة فقال لك المؤلف رحمه الله قطع لكي يخرج ماذا لكي يخرج المسحوق لان المسحوق يسلبه الطهورية - 01:05:39ضَ

اما هنا القطع قطع الكافور هنا لا تسلبه الطهورية لان التغير هنا ليس عن ممازجة. وانما هو عن مجاورة القطع هذه لا تضيعه لا تمازجه. العود القماري هذا ايضا لا يمازجه. فالتغير هنا - 01:06:00ضَ

عن مجاورة وليس عن ممازجة. لو كان عن ممازجة يرون انه يسلبه الطهورية لا يكون طهورا وانما يكون طاهرا والدهن ايضا اذا اتيت بدهن وضعت في الماء هذا اه التغير هنا هل هو عن ممازجة ولا عن مجاورة - 01:06:26ضَ

مجاورة لان الدهن لا يمازج الماء ولها تجد ان الدهن ينبو عن الماء ينفصل عن الماء فالتغير هنا عن مجاورة عن ممازجة فيقولون بانه طهور لا يزال على طهوريته لكنه مكروه علة الكراهة ما هي؟ وجود الخلاف - 01:06:52ضَ

قاليك ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث نعم الخلاصة هذه التي ذكر المؤلف رحمه الله انها طهور وانها مكروهة الصواب ان نقول في هذه المسائل انها من باب - 01:07:11ضَ

الماء الطهور والكراهة حكم شرعي يفتقر الى دليل شرعي. نقول لابد من دليل شرعي. ان دل الدين الشرعي على انها على ان هذه الانواع مكروهة فهو مكروه اذا لم يدل فاننا نبقى على الاصل. وان الاصل عدم الكراهة. وهذا القول هو الصواب. الصواب ان هذه الانواع لا نقول بانها - 01:07:28ضَ

مكروهة. هذي الانواع لا نقول بانها مكروهة فمثلا اللي تغير بقطع الكافور او بالعود القماري او بالدهن او سخن آآ بمغصوب او الغصب هو محرم. الفعل لكن الماء نعم الماء - 01:07:51ضَ

تبقى على طهوريته اه لكن ما اشتد حرها وبرد وهذا ممكن يعني اذا كان شديد الحرارة ما دام انه يؤذي او قد يمنع الاسباق هذا قد نقول بانه محرم وليس مكروها يعني لا نقتصر على الكراهة. المهم الخلاصة في ذلك - 01:08:10ضَ

ان هذه الانواع الاصل انها ماذا؟ انها طهور غير مكروه. هذا هو الاصل والتعليل بالخلاف هذا علة ضعيفة. نعم لان لان الخلاف هذا وصف حادث بعد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:29ضَ

فلا يعلن به لكن نقول الخلاف ان كان له حظ من النظر فانه يعتبر وان لم يكن له حظ من النظر فانه غير معتبر قال ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الحدث - 01:08:46ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله ماء زمزم لا يكره يعني كونك تتوضأ بماء زمزم لا بأس كونك تغتسل ترفع الحدث حتى لو كان الانسان عليه حدث اكبر واغتسل بماء زمزم يقول لك هذا جائز ولا بأس به - 01:09:03ضَ

قال لك الا في ازالة الخبث. يعني كونك تزيل النجاسة بماء زمزم. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا مكروه. وهذا ذهب اليه المؤلف رحمه الله هذا ما عليه اكثر العلماء خلافا للمالكية - 01:09:21ضَ

المالكية يقولون لا بأس يجوز ازالة الخبث بماء زمزم بلا كراهة وايضا يجوز رفع الحدث بلا كراهة اما اكثر العلماء فيقولون بانه يجوز لا يكره ان تتوضأ بماء زمزم لا يكره ان تغتسل بماء زمزم لان الاصل في ذلك الحلم. ويقولون - 01:09:36ضَ

ماء طاهر لاقى بدنا طاهرا فلا بأس لا مانع من هذا لكن يقولون يكره ان تزيل الخبث بماء زمزم بما في ذلك من الاهانة وعدم التعظيم المالكية يقولون لا يكره - 01:10:06ضَ

حتى فيما يتعلق بازالة الخبث بماء زمزم قالوا بان هذا جائز ولا بأس به. لان الاصل في ذلك الحل قال رحمه الله تعالى وماء لا يكره البحر والابار والعيون والانهار والحمام والمسخن بالشمس. يعني قول كماء البحر الى اخره كما جاء في حديث ابي هريرة - 01:10:25ضَ

الطائرة في السنن الى اخره قال لك والمسخن بالشمس لكي يخرج خلاف الشافعي فان الشافعي رحمه الله تعالى يرى انه يكره رفع الحدث بالماء المسخن بالشمس. وقد جاء في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى - 01:10:50ضَ

لكنه ضعيف لا يثبت الصواب في هذا ما ذهب اليه المؤلف وهو قول اكثر اهل العلم ان الماء المسخن بالشمس انه لا يكره. قال والمتغير بطول المكث يقول لك لا يكره ايضا المتغير بطول مثلا لو كان وهو يسمى بالماء الاجل لو كان عندك قدر - 01:11:06ضَ

او عندك قربة وهذه القربة فيها ماء بسبب طول مكث الماء في هذا القدر او في هذا الخزان او في هذه الصنابير الان عندك الان الصنبور اذا فتحت الصنبور يخرج لك ماء اصفر - 01:11:29ضَ

يقول لك المؤلف هذا الماء الاصفر طهور غير مكروه لك ان تتوضأ به. كذلك ايضا لو كان عندك قدر لو كان عندك قدر وهذا القدر فيه ماء ثم بعد ذلك بسبب طول المكث - 01:11:47ضَ

تغير او عندك قربة من جلد وبسبب طول المكث في هذه القربة تغير طعمه اه او رائحته فيقول لك المؤلف رحمه الله بانه طهور مكروه. اه طهور غير مكروه فالمتغير بطول المكث هذا لا بأس به. قال لك المؤلف رحمه الله او بالريح - 01:12:02ضَ

من نحو ميتة او بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. ايضا يقول لك المؤلف والله لو تغير بمجاورة ميتة الى اخره اصبح له رائحة بسبب كونه مجاور لميته فيقول لك بانه طهور غير مكروه - 01:12:29ضَ

كذلك ايضا لو تغير بما يشق صون الماء عنه. يشق صون الماء عنه آآ القت الرياح القت فيه الرياح آآ شيئا من اوراق الاشجار او شيئا من الاشجار ونحو ذلك او نبت فيه شيء. قال لك هذا الماء نبت فيه كالطحلب - 01:12:49ضَ

الطحلب اه نبت اخضر او شيء اخضر ينبت من اسفل الماء الى اعلاه شيء اخضر ينبت من اسفل الماء الى اعلاها. لو هذا الطحلب الموجود في الماء اذا تغير به الماء تغير طعمه - 01:13:15ضَ

ورائحته بسبب هذا الطحلب يقول لك المؤلف رحمه الله بانه طهور غير مكروه. وهذا مما يؤيد ما تقدم ان ذكرنا ان الاصل في المياه ماذا؟ ها؟ الطهارة وانها طهور حتى لو تغيرت - 01:13:35ضَ

ما لم تتغير بنجاسة او تتغير بطاهر يسلب الماء الاسم المطلق بحذا لا نسميه ماء اما اذا تغيرت الطحلب تغير بطول مكثئ اود مثلا تغير بتراب لو انك وضعت فيه تراب - 01:13:52ضَ

باتفاق الائمة لو تغير بالتراب انه طهور. لو اتيت الى غدير ودخلت في الغدير هذا في الصحراء وخضت في ثم تغير اصبح اصفر باتفاق الائمة على انه طهور يرفع الحدث - 01:14:11ضَ

لان التراب هذا احد الطهورين فهذا يدلك لما تقدم تقريره انه ما دام انه يسمى ماء ولم ينسلب عنه اسم الماء المطلق او يتغير بنجاسة ان انه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وسبق ان قررنا ان باب ازالة الخبث اوسع من باب ماذا - 01:14:26ضَ

ها من باب رفع الحدث. قال رحمه الله الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من لونه او او ريحه بشيء طاهر فانزال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. هذا قال ها - 01:14:51ضَ

زين طيب نقف على هذا ان شاء الله - 01:15:16ضَ