شرح الورقات للجويني ( مكتمل )

المجلس ( 10 ) اا شرح متن الورقات للجويني اا الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

اننا اذا وجدنا التعارض بين خبرين نعم اه نعم اذا وجدنا التعارض بين خبرين او نقول لا يمكن التعارض بين خبرين. لان اذا اوجبنا تعارض بين خبرين فهذا لا شك - 00:00:00ضَ

ان احدهما باطل. لا شك ان احد الخبرين باطل. غير ثابت. لا يمكن ان يوجد تعارض بين خبرين من كل وجه. يعني هذا يؤدي الى ماذا؟ انها تكذيب. تكذيب الخبر الاخر. انا اقول بان هذا ام هذا باطل - 00:00:20ضَ

ايضا لا يمكن التعارض بين الخبر والقياس خبر القياس فالخبر اما ان يكون غير صحيح او القياس يكون فاسد. اما الخبر غير صحيح او يكون كذلك ايضا لا يمكن ان يتعارض دليلان قطعيان - 00:00:40ضَ

سمعيات دليلان قطعيان سمعيان او دليلان قطعيان عقليان او احدهما سمعي والاخر عقلي. هذا لا يمكن ان يتعارض. نعم لا يمكن ان يتعارض دليلان او دليلان. ها ماذا؟ سمعي عقليان - 00:01:10ضَ

قطعيا او احدهما سمعي والاخر قطعي. وعلى هذا ان شاء الله موجودة قالوا ان الاصل اننا نقتصر على هذا النص. لكن لما جاءت الزيادة ما تمكنا ان نقتصر على هذا النص - 00:01:40ضَ

فاصبح فيه ربه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى التعارض بين الادلة اذا تعارض نطقان فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او - 00:02:20ضَ

عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع الى اخره. آآ التعارض في اللغة التقابل التعارض في اللغة التقابل والتمانع واما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين - 00:02:50ضَ

بحيث يخالف احدهما الاخر. والاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر وقولنا تقابل الدليلين يشمل كل تقابل قول تقابل الدليلين يشمل كل تقابل بين حكمين مختلفين. نعم بين حكمين كالوجوب والتحريم. وايضا اه يشمل التقابل بين - 00:03:20ضَ

والمجتهدين وايضا يشمل التقابل بين بين الادلة. فقولنا تقابل الدليلين يشمل اه التقابل بين الحكمين والتقابل بين الدليلين والتقابل بين اقوال المجتهدين. نعم المجتهدين وفي التعريف بحيث قال احدهما الاخر اي يدل احدهما على خلاف - 00:04:00ضَ

ويدل عليه الاخر قولنا بحيث يخالف احدهما الاخر اي ان يدل احدهما على خلاف ما تدل عليه الاخر. فاحدهما يدل على التحريم. والاخر يدل على الاباحة او احدهما آآ نعم يفيد الجواز والاخر يفيد المنع وهكذا - 00:04:30ضَ

نعم وهكذا وتقدم لنا انه اه لا يمكن بين الادلة الشرعية نعم لان ان التعارض بين الادلة الشرعية في الحقيقة غير موجود بحيث يكون هناك تعارض بين دليلين لا يمكن لا يمكن ان يكون - 00:05:00ضَ

بينهما ناس او يعني لا يمكن الجمع بينهما او لا يمكن النسخ او لا يمكن الترجيح يعني لا يمكن ان يوجد تعارض بين الادلة الشرعية من كل وجه. من كل وجه بحيث - 00:05:30ضَ

لا يؤمن بحيث لا نتمكن من الجمع ولا نتمكن من النسخ ولا نتمكن من الترجيح من الترجيح لقول الله عز وجل لو ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا - 00:05:50ضَ

التعارض على وجه لا يمكن فيه هذه الامور هذا لا يمكن لقول الله عز وجل لو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه - 00:06:10ضَ

وبعض ان القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا. بل يصدق بعضه بعضا. اخرجه الامام احمد رحمه الله ما سبق ان ذكرنا قاعدة في الامس وقلنا بان كتاب الله عز وجل - 00:06:30ضَ

من الاضطراب والاختلاف. كتاب الله عز وجل سالم من الاضطراب والاختلاف. وكذلك ايضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت احادية او متواترة سالمة من الاختلاف والاضطراب لقول الله - 00:06:50ضَ

عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو وحي يوحى. وكذلك ايضا قلنا بان اجماع الامة سالم من الاختلاف والاضطراب فلا يمكن ان ينعقد اجماع على خلاف اجماع اخر وكذلك ايضا القياس الصحيح القياس الصحيح سالم من الاختلاف والاضطراب. ايضا - 00:07:10ضَ

من القواعد قلنا بانه لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقد لا تعارض بين الشرع الصحيح وبين العقل الصريح. نعم لا تعارض بينهما. فالعقل الصحيح فالشرع صحيح الثابت لا يمكن ان يعارض صريح العقل. وصريح العقل لا يمكن ان يعارض صحيح الشرع. وذكرت - 00:07:40ضَ

دليل ذلك قول الله عز وجل الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الاحكام من الشارع والشارع هو الذي خلق هذا العقل. فلا يمكن ان يخالف هذا العقل ما انزله الله عز وجل - 00:08:10ضَ

من الاحكام كذلك ايضا من القواعد انه لا يمكن التعارض بين خبرين. والقول بخبرين اه ما يقابل الحكم لا يمكن واذا وجد تعارض بين خبرين فاحدهما باطل بعدم ثبوته لعدم ثبوت هذا الخبر. كذلك ايضا قلنا لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين - 00:08:30ضَ

الخبر والقياس الخبر والقياس لا يمكن التعارض بينهما. فان وجد تعارض بين الخبر والقياس فالخبر اما ان يكون غير صحيح او يكون القياس فاسدا او يكون القياس فاسد. كذلك ايضا قلنا - 00:09:00ضَ

بانه لا يمكن ان يكون هناك تعارض بين دليلين قطعيين. نعم لا يمكن ان يكون هناك تعارض دليلين قطعيين سواء كانها سواء كان هذان الدليل ان سمعيين او عقليين او كان احدهما سمعيا والاخر عقليا. نعم هو الاخر عقلية فلا يمكن آآ التعارض بينهما - 00:09:20ضَ

يلزم بذلك اجتماع الظدين. كذلك ايضا وعلى هذا يكون محل التعارض ما هو الظنيات تكون محل التعارف هو الظنيات. كذلك ايظا قلنا بانه لا تعارض بين قطعي وظني لا تعارض بين قطعي وظني فاذا وجد في الظنين له والاحيان الظن لا يرفع - 00:09:50ضَ

واليقين اه اه البحث في تعارض الادلة الاصوليون يذكرونه بعد تمام الادلة يعني اذا تكلموا عن الادلة آآ ادلة الكتاب والسنة والاجماع والقياس اه يبحثون في اه احكام التعارف والترجيح بين هذه الادلة لان التعارض متعلق - 00:10:20ضَ

من الادلة كلها. وهنا المؤلف قدم التآرب قدمه قدم المؤلف رحمه الله التعارض ولم يجعل هذا التعارض بعد نهاية الادلة كلها ومناسبة ذلك مناسبة ذلك انه لما ذكر النسخ لما - 00:10:50ضَ

ذكر النسل آآ آآ لما ذكر المؤلف رحمه الله النسل ناشبه الى ذكر التعارف آآ لكي يرجح نعم لكي نصير الى الترجيح لان النسر يسار اليه مع معرفة التاريخ فاذا لم يعرف التاريخ اذا لم يعرف التاريخ فانه يحتاج الى معرفة طريق اخر للجمع بين - 00:11:10ضَ

الادلة الجمع بين الادلة فيصار الى التعارض. الان يشار الى التعارض. نعم يعني اذا وقع تعارض بين دليلين نرجع كما سيأتينا ان شاء الله من الطرق نرجع الى الجمع واذا كان التاريخ معلوما نرجع الى القول بالنص طيب اذا لم نعلم التاريخ فانه - 00:11:40ضَ

يقع التعارض فيحتاج للخروج من هذا التعارض. تناسب ان يذكر المؤلف رحمه الله بحث اعرب آآ بعد بحث النسق آآ آآ التعارض يشترط له شروط التعارض يقول يشترط له شروط. الشرط الاول ان يكون الدليلان متضادين تماما - 00:12:10ضَ

نعم ان يكون الدليل ان متضادين تماما. فهذا يقول بالحرمة وهذا اه يقولون بالحلم وهذا يقول بالحلم. الشرط الثاني ان يتساوى الدليلان في القوة يعني في القوة في القوة يعني في الثبوت نعم في الثبوت وفي الدلالة - 00:12:40ضَ

وفي عدد الادلة ان يتساوى الدليلان في القوة في الثبوت والدلالة وعدم وفي عدد الادلة. الشرط الثالث تقابل الدليلين في وقت واحد. تقابل في وقت واحد اه اذ ان اختلاف الزمن ينفي التعارف. اختلاف الزمن ينفي - 00:13:10ضَ

التعارف مثال ذلك ما جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان تصبحوا جنبا وهو صائم. وايضا ما جاء في حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اصبح - 00:13:40ضَ

فلا صوم له فلا صوم له. فمن اصبح جنبا فلا صوم له. نعم. في هذا الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا وهو صائم. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 00:14:00ضَ

ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من اصبح جنبا فلا صوم له. الشرط الرابع ان يكون التعارض في محل واحد. الان في محل واحد فاذا اختلف المحل فلا تعارض. ومثال ذلك قول - 00:14:20ضَ

الله عز وجل نسائكم حرف لكم. فاتوا حرفكم ان شئتم. وقول الله عز وجل حرمت عليكم مهاجر بناتكم الى ان قال الله عز وجل وامهات نسائكم وامهات نسائكم نسائكم ففي الاية الاولى - 00:14:40ضَ

باحة النساء وفي الاية الثانية تحريم ام المرأة الاولى اباحة المرء في الاية الثانية تحريم ام المرأة. فالمحل هنا مقترح. فلا يقع التعارض. قل بان التعارض هنا غير واقع طيب اه اه اذا وقع التعارض اذا وقع التعارض بين الدليلين فهل - 00:15:00ضَ

تقدم الجمع او نقدم الترجيح. هل نقدم الجمع او نقدم الترجيح الاصوليين على اننا نبدأ بالجمع. اذا وجدنا دليلين وامكن ان نجمع بينهما فاننا نقدم الجمع واستدلوا على ذلك بادلة من ادلتهم ما ورد عن ابن عباس - 00:15:30ضَ

رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جن فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان. مع قول الله عز وجل فوربك لنسألنهم اجمعين - 00:16:00ضَ

فوربك نسألنهم اجمعين. قال ابن عباس صلى الله تعالى عنهما هنا وقع التعارف. ويومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان وايضا فوربك لاسألنه ليسألنهم اجمعين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:16:20ضَ

يسألون في موضع ولا يسألون في موضع اخر. جمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين الدليلين. يسألون في موضع ولا يسألون في موضع اخر وايضا ايضا الدين الثاني الدين الثاني ان - 00:16:40ضَ

الدين الثاني ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. لاننا اذا قلنا بالجمع فاننا ملء الدليلين جميعا. واذا قلنا بالترجيح رجحنا احدهما عن الاخر فاننا نهمل احد الدليلين ولا شك ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما الرأي الثاني رأي - 00:17:00ضَ

رواية الحنفية فقالوا ان علمنا التاريخ فاننا نصير الى النسل وان لم نعلم التاريخ فاننا نرجح نرجح احدهما عن الاخر اذا لم نتمكن من الترجيح نصل الى الجمع. يعني هم يقولون ان كان هناك تاريخ نسخ لم يكن هناك تاريخ نقدم ماذا - 00:17:30ضَ

ترجيح اذا ما تمكنا من الترجيح نصير الى الجمع. نعم نصير الى الجمع. وهذا رأي الحنفية الله واستنوا على ذلك ها لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا اشكل عليهم شيء صاروا الى الترجيح. فمثلا - 00:18:00ضَ

في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اذا التقى الختانان فقد وجب القسم مع قول الله مع قول النبي عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء. فقالوا رجحوا حديث عائشة - 00:18:20ضَ

رضي الله تعالى عنهما رجحوا حديث عائشة اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ها هذا قالوا بانه مرجح العام مرجح هو حديث الى اخره اه لكن اه هذا الصحيح في ذلك انه ان انه في هذه الحالة ما ما تمكنا من الجمع - 00:18:40ضَ

يقول هذا استدلال في غير محل النزاع. فاننا لم نتمكن من الجمع مع معرفتنا للمتأخر المتأخر فقلنا نعم قلنا بالنسل. فالصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وانه اذا امكن الجمع فان - 00:19:10ضَ

ما نصير الى الجمع. بخلاف ما ذهب اليه الحنابلة الحنفية رحمه الله. وهذا الخلاف خلاف معنوي ليس خلافا لفظيا ولذلك اذا ذهبت الى كتب الفروع عن كتب فروع الحنفية تجد - 00:19:30ضَ

انهم يقولون ابن مصر ان عرفوا التاريخ فاذا لم يعرفوا التاريخ قالوا يرجح حالهم الدليل على الدين الاخر يرجحه ثم يذكرون مسوغات الترجيح مع انه يمكن انه يمكن ان يجمع بين الدينين طيب بالنسبة الجمع - 00:19:50ضَ

هذا له وجوه الجمع هذا له وجوه. نعم من وجوه الجمع آآ حمل احد احد الدليلين على حال والاخر على حال اخرى. نحمل احد الدليلين على حال والحاء والدليل الاخر نحمله على حال على حال اخرى. فمثلا اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا - 00:20:10ضَ

اذا كان احدهما عاما والاخر خاصا فان فاننا نخصص العام بالخاصة فكان احدهم مطلقا والاخر مقيدا فاننا نقيد المطلق بالمقيد الى اخره. وذكر مؤلف رحمه الله شيئا من ذلك اه كذلك ايضا من اوجه الجمع نعم من اوجه الجمع اه ان يعرف التاريخ - 00:20:40ضَ

ان نعرف التاريخ بان يكون احدهم متقدما والاخر متأخرا فيصاب الى المسك نعم يصير اه حكم العمل بالراجح نقول العمل بالراجح من الدليل واجب نعم العمل بالراجح من الدليلين واجب ويدل ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهما ويدل على ذلك فعل الصحابة - 00:21:10ضَ

رضي الله تعالى عنهما فان الصحابة رضي الله تعالى عنهما عنه اذا تبين لهم الراجح عملوا به كما تقدم في المثال السابق في قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا التقى الفتنان فقد وجب الغسل وقوله عليه الصلاة والسلام ان - 00:21:40ضَ

الماء من الماء انما الماء من الماء فلما ترجح عبدي الى الاخر صاروا اليه وهو ان الغسل يجب من التقاء الختامية. طيب الترجيح يشترط له شروط. نقول نشترط للترجيح شروط. الشرط الاول ان يكون - 00:22:00ضَ

ذلك بين ظنيين. الشرط الاول ان يكون ذلك بين ظنيين فلا يمكن التعارض كما سبق تعارض لا يمكن ان يكون بين قطعيين ولا بين قطعي وظني. لا يمكن ان يكون بين - 00:22:20ضَ

ولا يمكن ان يكون بين قطعي وظني. لا يمكن ان يكون بين قطعيين ان القطع هذا لا يحتاج الى زيادة. القطع هذا لا يحتاج الى زيادة علم. فلا يطلب له ترجيح. غير قابل للزيادة - 00:22:40ضَ

فانا فلا يطلب له ترجيح. آآ كذلك ايضا لا يكون بين قطعي وظنه كما تقدم لان الظني هذا لا يرفع القطع فالقطع مقدم عليه الظنين لا يرفع عن قطعي اه فالقطع ايه؟ مقدم عليه. الشرط الثاني الشرط الثاني تعذر جمع - 00:23:00ضَ

تعذر الجمع فاننا نصير اولا الى الجمع كما تقدم فاذا تعذر الجمع ها نصير الى الترجيح نعم نصير الى الترجيح الشرط الثالث الشرط الثالث تساوي الدليلين في القوة الشرط الرابع ان يكون المرجح قويا يغلب على الظن - 00:23:30ضَ

يغلب على الظن به ترجح احد الدليلين الشرط الرابع ان يكون المرجح قويا يغلب على الظن به ترجح احد الدليلين ترجح الدليلين بالنسبة المرجحات المرجحات كثيرة. نعم؟ المرجحات كثيرة. اه - 00:24:00ضَ

وهو نذكر على سبيل الاجمال آآ المرجحات يعني بالنسبة لعلماء الاصول وعلماء الحديث آآ متكلم عليها ويضربون لها امثلة ويطيلون فيها الى اخره. لكن سنذكرها ام سنذكرها على سبيل الاجمال - 00:24:30ضَ

ضابط في ذلك الضابط انه متى اقترن باحد الدليلين ما يقويه ويقلب جانبه حصل بذلك الاقتران زيادة ظن. فافاد ترجيحه عن الاخر. يقول الضابط في ذلك انه متى اقترن باحد الدليلين ما يقويه؟ متى اقترن باحد الدليلين؟ ما يقويه - 00:24:50ضَ

تقلب جانبه حصل بذلك الاقتران زيت ظل. حصل بذلك الاقتران زيت الظن فافاد ترجيحه على الاخر. افاد الريح من حيث الجملة عارض اما ان يكون بين نقل نقلين وبين ان يكون بين قياسين. التعارض اما ان يكون بين دليلين - 00:25:20ضَ

واما ان يكون بين دليلين قياسيين ام قياسيين؟ فان كان بين دليلين نقل فتحت اقسام المرجحات تحتها نقول اذا كان بين دليلين نقليين فالترجيح له اقسام. القسم الاول ما يعود الى الراوي. القسم الاول ما يعود الى الراوي - 00:25:50ضَ

الى احد رواد ان هذا الدليل فيترجح يعني هناك مرجحات متعلقة او متعلقة بالراغبين. اه هذي المرجحات اه منها اه قربه من الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان احد الراويين راوي الحديث اقرب من الاخر الى الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم النبي عليه الصلاة - 00:26:20ضَ

فهذا يرجح يرجح آآ الدليل الذي رواه ومنها كبر سنه منها كبر ومنها تأخر اسلامه منها كبر سنه ومنها تأخر اسلامه ومنها ايضا كثرة صحبة وملازمة الشيخ ومنها ايضا اه الاتفاق على عدالته - 00:26:50ضَ

ومنها ايضا تعلق القصة به. الاتفاق على عدالته ومنها تعلق القصة به ومنها ايضا كونه فقيها ومنها ايضا آآ كونه اكثر ورعا واعلم باللغة عربية وايضا ارجح عقلا وازكى الى اخره. هذه مرجحات كلها متعلقة باي شيء؟ بالراوي - 00:27:20ضَ

يعني اذا وجد عندنا دليلان نعم فتعارض فمن المرجحات المتعلقة بالراوي هذه الاشياء ما يتعلق بالوراء وجاحة العقل والفقه وكونه مبرز في العدالة كونه مبرز في الحفظ كونه فيما يتعلق بملازمة الشيخ - 00:27:50ضَ

الى اخره. طيب اه ايضا هذا القسم الاول مما من المرجحات بين بين ما يعود الى الراوي. ايضا القسم الثاني ما يعود الى المتن. القسم الثاني ما يعود الى المتن - 00:28:10ضَ

فأيضا ما يعود الى المتن آآ هناك ايضا مرجحات منها قوة نعم قوة الدلالة قوة الدلالة فاذا كان احد الدليلين اقوى دلالة من الاخر فانه يرجح اذا كان هذا الدليل تعتريه احتمالات كثيرة. والاخر الاحتمالات فيه اقل. فانه يرجح ما كانت احتمالاته. نعم - 00:28:30ضَ

ما كانت احتمالاته اقل. وايضا منها كونه اه مرويا باللفظ. كون هذا مرويا بلفظه والاخر بمعناه فهذا من المرجحات. ومنها ايضا ان يكون هذا المتن مؤكدا هذا المتن يكون مؤكدا والاخر غير مؤكد. ومنها ايضا ان يكون هذا المتن مستقلا. والاخر - 00:29:00ضَ

غير مستقر يحتاج الى تقدير. هذا المتن مستقل. والاخر غير مستقل. يحتاج الى تقدير فانه يرجح بذلك ومنها ان يكون هذا المتن قولا والاخر فعلا يرجح القول الفعل. ومنها ان - 00:29:30ضَ

هذا المتن آآ تضمن نهيا والاخر لم يتضمن نهيا. ومنها ايضا ان يكون هذا المتن حالة من الاضطراب والاخر لم يسلم من الاضطراب. طيب القسم الثالث يعني في المرجحات التي تكون بين نقليين ما - 00:29:50ضَ

نعود الى السند دام القسم الثالث من المرجحات بين النثريين ما يعود الى السند الى سند الحديث فمن المرجحات كثرة الرواة كثرة الرواة فاذا كان احد الحديثين اه اكثر رواة فان هذا من المرجحات - 00:30:10ضَ

اه كونه اه ايضا كونهم معروفين بالظبط والحفظ والامامة فانه يرجح على غيره. اه كذلك ايضا كون احدهما مسندا والاخر مرسلا هذا مسند وهذا مرسل هذا من الترجيحات ايضا كون احدهما متواتر والاخر احاد هذا من الترجيحات - 00:30:30ضَ

ايضا كون قلة الوسائط نعم هذا اعلى اسنادا من الاخر اعلى اسناد من الاخر فانه يصاب ايضا يصار الى الترجيح. طيب القسم الرابع القسم الرابع ما يرجع الى الحكم. قلنا القسم - 00:31:00ضَ

اول ما يرجع الراوي والثاني الى المتن والثالث الى السند. الرابع ما يرجع الى الحكم. يعني حكم الحديثين. نعم من المرجحات ان الحكم الذي يدرأ الحد ها مقدم الحكم الذي يوجب الحج. وهذا عند الجمهور عند الجمهور والظاهرية يخالفون في ذلك. ايضا من المرجحات ان - 00:31:20ضَ

خبر الناقل مقدم على الخبر المبقي على البراءة الاصلية. يقول الخبر الناقل مقدم على الخبر ابقي على البراءة المنصرية. ايضا الخبر الموجب مقدم على الخبر اه الذي يقتضي الاباحة او يقتضي الكراهة او يقتضي الندب. كذلك ايضا الخبر - 00:31:50ضَ

مقدم على الخبر الموجب لان الخبر محرم مقدم على الخبر الموجب. كذلك ايضا الخبر الاثقل مقدم على خبر الاخف. كذلك ايضا الخبر المفيد مقدم على الخبر المفيد والكلام. الخبر المفيد للتحريم مقدم على الخبر المفيد - 00:32:20ضَ

للكراهة. الامر الخامس ما يعود الى امر خارجي. من المرجحات فيما يتعلق يتعلق بما يعود الى مخارجه ان احد الدليلين يوافق ظاهر القرآن والاخر لا يوافق ظاهر القرآن. او احدهما - 00:32:50ضَ

يوافق القياس والاخر لا يوافق القياس او احدهما موافق ظاهر السنة. احدهما يوافق ظاهر السنة والاخر ليس كذلك. آآ كذلك ايضا آآ اشتمال نعم اشتمال احد الخبرين على زيادة الى اخره. هذه بالنسبة الترجيحات اذا كان التعارض بين دليلين نقليين. فقلنا منها ما يرجع - 00:33:10ضَ

الى الراوي ومنها ما يرجع الى السند ومنها ما يرجع الى المتن ومنها ما يرجع الحكم ومنها ما يرجع لامر خارج لامر خارج طيب اذا كان التعارض بين دليلين قياسيين اذا كان التعارض بين - 00:33:40ضَ

قيلين قياسيين. هم. ايضا هناك ترجيحات او او قبل ذلك نقول ينقسم الى اقسام. القسم الاول ما يرجع الى القصر. يعني الاصل المقيس حاليا. وسيأتينا ان شاء الله اركان قياس الاصل والفرع والحكم والعلة - 00:34:00ضَ

ما يرجع الى الاصل آآ من الترجيحات فيما يتعلق بالاصل ان يكون الاصل في احد القياسيين اه قطعي ان يكون الاصل في احد القياس القياسيين قطعي والاخر ظني ان يكون الاصل في احد القياسيين - 00:34:20ضَ

قطعيا والاخر بالنية. وكذلك ايضا من المرجحات ان يكون احد القياسيين موافقا للشريعة. والاخر ليس كذلك ايضا احدهما يقتضي التحريم. والاخر ليس كذلك. احدهما ايضا يدرأ الحد والاخر ليس كذلك. آآ احدهما آآ يفيد الحظر. والاخر - 00:34:50ضَ

ليس كذلك. هذا ما يرجع الى ماذا؟ الاصل. كذلك ايضا القسم الثاني ما يرجع الى الفرع. ما يرجع الى الفرع اه المقيس من المرجحات ان يكون هذا الفرع آآ يقطع بوجود العلة فيه. نعم. والاخر مظنونة. يعني وجود العلة فيه مظنونة - 00:35:20ضَ

يعني هذا الفرع نقطع بوجود العلة فيه. والاخر وجود العلة فيه مظنونة نعم مظنونة. وكذلك ايظا كذلك ايظا اه من المرجحات وروج الفرع. نعم عن ورود الفرع متأخرا عن اصله. يعني ان يرد الفرع متأخرا عن اصله. والاخر يكون متقدما على اصله - 00:35:50ضَ

القسم الثالث القسم الثالث ما يرجع الى العلة نعم ما يرجع الى العلة الجامع بين القياسيين ما يرجع الا وهناك ايضا مرجحات من الادلة منها ان تكون العلة في احدهما متعدية - 00:36:20ضَ

وفي الاخر قاصرة ان تكون العلة في احدهما متعدية وفي الاخر قاصر. وكذلك ايضا ان يكون وجود العلة في احدهما قطعيا وفي الاخر ضنية. اه اه فانه يرجح اذا كانت العلة في احدهم القطعية وفي الاخر بالنية هذا من المرجح. كذلك ايضا ان يكون احد القياسيين - 00:36:40ضَ

جليا والاخر خفيا نعم خفيا نعم وايضا آآ ان تكون العلة ففي احدهما تقتضي الاحتياط وفي الاخر ليس كذلك. ان تكون العلة في احدهما تقتضي الاحتياط وفي الاخر ليس كذلك - 00:37:10ضَ

ايضا ان تكون العلة في احدهما عامة لجميع الافراد. وفي الاخر ليس كذلك نعم ليس كذلك وايضا يعني هناك امور اخرى آآ القسم قلنا ما يرجع الاصل ما يرجع الى العلة - 00:37:30ضَ

ما يرجع الفرق القسم الرابع ما يرجع الى امر خارجي. فيكون احد الدليلين العقليين قياسيين. احدهما يوافق عمله اهل المدينة هذا من المرجحات ايضا من المرجحات ان يكون احدهم موافقا لظاهر الكتاب او السنة - 00:37:50ضَ

اه من المرجحات ان يكون احدهم موافق لعمل الخلفاء الراشدين من المرجحات ايضا ان يكون احدهما موافق لقياس اخر عام لقياس اخر. ثم قال المؤلف رحمه الله اذا تعارض نطقان. المراد بالنطقان الكتاب - 00:38:10ضَ

السنة فلا يخلو اما ان يكون عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصا او كل واحد منهما عاما من وجهه وخاصة من وجه اخر. فان كان عامين فان امكن الجمع بينهما جمع. وان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف في - 00:38:30ضَ

ان لم يعنى بالتاريخ فان علم التاريخ ينسى المتقدم ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا ان كان خاصين طيب اذا تعارض عامان دخل المؤلف رحمه الله تعارض العامين تعارض الخاصين اه القسم الثالث ان يكون احدهما عامل خاصا. الاسم الرابع ان يكون احدهما عاما من وجه وخاصة ان يكون كل منهما عاما من وجه وخاصة - 00:38:50ضَ

من وجه اخر ذكر اربعة اقسام. القسم الاول ان يكون الدليلان عامين. القسم الاول ان يكون الدليل ان عامين فاذا كان الدليلان عامين ابدأ اولا بالجمع كما تقدم لنا انه يصاغ الى الجمع خلافا لرأي من؟ الحنفية نعم خلافا لرأي الحنفية - 00:39:20ضَ

سنبدأ بالجمع. فان امكن الجمع فاننا نجمع بينهما. ومن امثلة ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ايما ايهاب دبغ فقد طهر. ايما ايهاب دبغ. وايضا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام - 00:39:50ضَ

انه قال لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا اصل. فقال ايما ايهاب ثم قال لا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصا كل منهما عامة وقد تعارض هذان العامان - 00:40:10ضَ

فيسار الى الجمع يسار الى الجمع قبل الترجيح. وقد جمع العلماء رحمهم الله بينهما. ان قوله لا تنتفع من اهاب ولا عصب الا فرض ثبوت الحديث اه ان هذا قبل الدب - 00:40:30ضَ

الجن الايهاب اسم لجلد قبل دمغه قبل دمغه وقوله عليه الصلاة والسلام ايهما ايهاب دبغ فقد طهر هذا بعده بعد الدبح نعم بعد هذا الجمع طيب اذا نمنع اذا لم نتمكن من الجمع وعرفنا التاريخ. ها؟ فان احدهما يكون ماذا؟ يكون - 00:40:50ضَ

ناسخة احدهما يكون ناسخا للاخر. نعم يكون ناسخا للاخر. ومثال ذلك قول الله عز وجل آآ اه وعلى الذين يطيقونه فدية مع مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان - 00:41:20ضَ

ان تصوموا خير لكم وان تصوموا خير لكم. وايضا قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فهو فهو خير الله عز وجل قال في الاية الاولى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالله عز وجل قال في الاية الاولى فمن تطوع خيرا فهو خير - 00:41:40ضَ

هذا يفهم منه وجوب الصيام او لا يجب الصيام لا يجب الصيام الانسان مقيد بين الاطعام وبين الصيام لكن ان تطوع صيام فهو خير له اية. آآ وان تصوموا خير لكم. ثم قال في الاية الثانية فمن - 00:42:00ضَ

شهد منكم الشهر فليصمه. وعرفنا التاريخ علمنا التاريخ فانه صار الى نعم وصار الى نعم نعم طيب فاذا لم نتمكن من معرفة الدليل التاريخ نتمكن من اعادة التاريخ فاننا نصير الى الترجيح نرجح احد الدليلين الاخر - 00:42:20ضَ

هذا هو الطريق السامع هذا هو الطريق الثالث. فهذا ذكر العلماء رحمهم الله له امثلة من هذه الامثلة ما ورد في حديث بشرى ورد ايضا في حديث طلق بن علي في حديث بشرى قال النبي - 00:42:50ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكر فليتوضأ حيث طلق ابن علي قال النبي عليه لما سأله عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال النبي عليه الصلاة والسلام انما هو بضعة منك. قطعة فبعض العلماء ذهب الى الترجيح. قال - 00:43:10ضَ

يرجح حديث بشرى على حديث صفوان على حديث طنط بن علي. نعم يرجح حديث اسرة على حديث طلق ابن علي وقول من مس ذكر فليتوضأ يرجح على حديث ابن علي لما هو بضعة منك. وجه - 00:43:30ضَ

كيف قالوا اولا ان العمل به احوط ان العمل من حديث بشرى احوط وثاني ثانيا ان طرقه كثيرة له شواهد على الصحابة نعم له ما ينفع من سبعة عشر من الشواهد وهذا البشرى حدثت به والصحابة متوافرون وايضا قالوا بان - 00:43:50ضَ

انه ناقل عن البراءة الاصلية ترجيحات ثلاثة العمل به احوط نافع البراءة الاصلية ايضا نعم ان طرقه اكثر ان طرقه اكثر والرأي الثاني بعض العلماء قال لا لا يصلي نبدأ باول شيء ما هو؟ ها؟ بالجمع. والان الجمع ممكن الجمع ممكن. فما دام ان الجمع - 00:44:10ضَ

فانه صار الى الجمع. قبل الترجيح لان الجمع اولى لان فيه اعمال الدليلين جميعا. اولى من اهمال احدهما هنا ممكن. فيحمل حديث بشرى عن الاستحباب فليتوضأ احمد على الاستحباب. وحديث طرد بن علي يحمل على نفي الوجوب. الان فالجمع هنا ممكن. نعم - 00:44:40ضَ

طيب اه هذا القسم الاول وهو اذا تعارض ماذا؟ عامين. اذا تعارض دليلان خاصة اه فيتعارض الدليلان الخاصان فنسلك الطرق السابقة. نسلك الطرق السابقة نبدأ باول شيء ما هو الجمع. فان لم نتمكن وعرفنا التاريخ النسخ. فاذا لم نعرف التاريخ الترجيح. مثال - 00:45:10ضَ

آآ ورد في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه والصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمكة. هذا في حديث جابر. في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر - 00:45:40ضَ

يوم النحر في مكة هذا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر يوم النحر بمنى. فكيف الجمع بين الدليلين؟ نعم جمع بعض العلماء بين الدليلين قالوا - 00:46:00ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة ثم خرج الى منى فوجد اصحابه لم يصلوا فصلى بهم صلى بهم فيقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر مرتين. صلى الظهر مرتين. طيب اذا لم نعرف - 00:46:20ضَ

اذا لم يمكن الجمع وعرفنا المتأخر ها فانه يصاغ الى النسل. ومن امثلته قول الله عز وجل يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك. اللاتي اتيت اجورهن. يا ايها النبي ان - 00:46:40ضَ

احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهم. مع قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعض ولا ان تبدل بهن من هنا علمنا التاريخ يعني قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا - 00:47:00ضَ

تبدل بهن من ازواج. هنا الان عرفنا التاريخ. تكون هذه الاية ناسخة الاية السابقة يا ايها النبي انا احلنا لك ازواج. اه اه فيصار النسك نعم يسار الى النسخ حرم الله عز وجل على نبيه ان يتزوج على - 00:47:20ضَ

لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام ان يتزوج على احد من اه نسائه ثم بعد ذلك نعم آآ قول الله عز وجل لا يحل لك النساء اه لا يحل لك النساء البعض ان يتبدل بهن من ازواج اه احد الايتين دلت على - 00:47:50ضَ

الاباحة والايات الاخرى دلت على التحريم. نعم دلت على الاباحة والاية الاخرى على التحريم كان النبي عليه الصلاة والسلام محرما عليه ان يتزوج على نسائه ثم بعد ذلك نعم نسخ - 00:48:20ضَ

كذلك فسخ ذلك وابيح للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. اه اذا لم نعرف التاريخ فهي نصل الى الترجيح كما تقدم اذا لم يعرف التاريخ فهي نصير الى الترجيح. وهذا من امثلته حديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام - 00:48:40ضَ

تزوجها وهو حلال. مع حديث ابن عباس حديث ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام توج ميمونة وهو محرم. فرجح العلماء رحمهم الله حديث ميمونة على حديث ابن عباس رضي الله تعالى - 00:49:00ضَ

قال عنهما اه والترجيحات كثيرة لان لان ممن روى انه تزوجها وهو حلال ميمونة. وهي صاحبة القصة وممن روى ايضا يعني طرق الترجيح يعني مسوغات الترجيح حديث ميمونة حديث ابن عباس كثير منها النبي موسى صاحبة القصة - 00:49:20ضَ

ومنها ايضا ان ابا رافع روى ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال وهو السفير بينهما. ومن منها ان كبر السن النميمونة اكبر سنا من من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 00:49:40ضَ

طيب القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص وهذا تقدم فماذا نعمل نخصص العام بالخاص نعم نخصص العام بالخاص آآ وهذا كما تقدم لنا في امثلته ومن امثلته قول الله عز وجل - 00:50:00ضَ

والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء مما كسب لكان من مع قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. لا تقطع اليد الا في ربع - 00:50:30ضَ

بدينار فصاعدا. فالاية الاولى عامة. والاية الثانية خصصت القطر في ربع دينار نعم خصصت القدر في ربع ذي العار فنخصص العام في الخاص لم يخصص العام بالخاص طيب القسم الثالث القسم الثالث او الرابع ان يكون احدهما عاما من وجه خاصا من وجه اخر. ان - 00:50:50ضَ

هنا اه احدهما عامة من وجه خاصا من وجه اخر يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر نقول نخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر وجد الدليل اذا دل على ذلك دليل. ومن امثلته قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا - 00:51:20ضَ

يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشر. والذين يتوفون منكم ما يذرون ازواجا يتربصن بانفسهم ان اربعة عشر وعشر. وقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فالاية الاولى والذين توفؤون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. هذه الاية عامة - 00:51:50ضَ

في كل متوف عنها. كل متوف عنها تتربص ماذا؟ اربعة اشهر وعشرة. هذه آآ فهي عامة الذين يتوفون منكم ويذرون اربعة اشهر عشرة. هذه عامة تشمل الحامل وغير الحامل. نعم تشمل حامل - 00:52:20ضَ

وغير الحامل آآ وهي خاصة ايضا في المتوفى عنه. والذين يتوفون منه والذين يتوفون منكم هذه عامة تشمل الحامل وغير الحامل. وخاصة في اي شيء؟ في المتوفى. عنها عن خاصة المتوفى آآ وقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:52:50ضَ

لو ان هذي خاصة في من؟ في الحامل. خاصة في الحامل. عامة في المتوفى عنها وغيرها. عامة في توفى عنها وغيرها. فنخصص عموم احدهما بخصوص الاخر. فنقول بالنسبة للاية الاولى والذين يتوفون منكم - 00:53:20ضَ

ويذرون ازواجها يتربصن بانفسهن اربعة عشر وعشرا يخصص من ذلك الحامل. عدة ابواب الحمل وايضا قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن اه اه نعم ولاة الاحمال ان يضعن حملهن ها؟ نعم اولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن - 00:53:40ضَ

هذه عامة في خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وفي غيرها نعم فنقول بالنسبة للمتوفى عنها نقول بالنسبة للمتوفى عنها آآ تخصص هذه المتوفى عنها يكون تكون عدتها وضع الحمل. يعني قوله وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن - 00:54:10ضَ

خاصة في الحامل. عامة في المتوفى عنها وغيره. فكل معتدة وهي حامل سواء كانت معتدة من طلاق او وفاة عدتها وضع الحمل. نعم عدتها وضع الحمل اخصها بالمتوفى عنها نقول بالنسبة للمتوفى عنها ها اربعة لا نقول بالنسبة للمتوفى عنها - 00:54:40ضَ

نعم وضع الحمل بالنسبة ها؟ كيف اي نعم فعموم الاولى يعني عموم قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا بخصوص الثاني. ولاة الاحمال يجعلهن يضعن خميران. وجود الدليل على ذلك؟ نعم. فتخرج الاولى من عضو - 00:55:10ضَ

اه تخرج الحامل من عموم الاولى اه نعم اه اه ثم قال المؤلف رحمه الله واما الاجماع فهو اتفاق العصر على حكم الحادثة ونعني بالعلماء الفقهاء ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. واجماع هذه - 00:55:40ضَ

حجة اه الاجماع هذا هو الدين الثالث من الادلة الشرعية المتفق عليها والادلة الشرعية المتفق عليها اربعة كتاب والسنة والاجماع والقياس والاجماع في اللغة الاتفاق والعزم المؤكد يقول في اللغة الاتفاق والعزم المؤكد. واما بالاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله - 00:56:00ضَ

الله بقوله آآ اتفاق علماء العصر على حكم الحادث اتفاق علماء العصر على حكم الحادث اه الاحسن ان نقول في تعريفه نعم ان نقول في تعريف الاجتهاد اتفاق اتفاق اه مجتهد العصر بعد النبي صلى الله عليه - 00:56:40ضَ

سلم آآ نعم او اتفاق مجتهد العصر من امة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته على حكم ديني. نقول الاحسن في تعريفه اتفاق مجتهد عصر من العصور من امة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على امر ديني على امر دين - 00:57:10ضَ

اه قول المؤلف رحمه الله اتفاق هذا يخرج الاتحاد والاشتراك في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير وقولنا اتفاق هذا يخرج الاتحاد والاشتراك في الاقوال والافعال والسكوت والتقرير وايضا قولنا اتفاق هذا قيد يخرج الخلاف - 00:57:40ضَ

نعم قيد يخرج الخلاف فالمخالف حتى ولو كان واحدا فانه لا يكون هناك اجماع كما سيأتي ان شاء الله ايضا قوله علماء العصر على حكم الحادثة قال ونعني بالعلماء الفقهاء - 00:58:10ضَ

اه العلماء هذا يخرج يخرج العوام. فالعوام لا عبرة باتفاقهم ولا خلافهم. وكذلك ايضا يخرج اه طلبة العلم ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد. نعم ممن لم يبلغ رتبة الاجتهاد فهذا لا عبرة اه - 00:58:30ضَ

اه باجتماعهم ولا خلافهم. وقولنا ايضا اه اجتماع اتفاق مجتهد عصر من العصور يخرج من مات. نعم من مات فلا عبرة بكلامه. ويخرج ايضا من لم يورد من لم يولد فهذا ايضا لا عبرة به. وايضا قولنا بعد وفاته ايضا اخرج الاتفاق - 00:58:50ضَ

في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته اخرج الاتفاق في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لان العبرة آآ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام اسباق الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدليل حصل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله او فعله او تقريره. نعم - 00:59:20ضَ

هذا قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا نفعل الى اخره هذا او حكم الرفع. يعني اذا اسند ذلك لعهد النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول بان له حكم الرفع. وايضا قولنا او قول العلماء رحمه الله آآ من هذه الامة - 00:59:50ضَ

يخرج الاتفاق ها؟ من الامم السابقة فلا عبرة. يعني بالنسبة لاتفاق النصارى واليهود هذا لا عبرة به ايضا على امر ديني يخرج الاتفاق على امر لغوي. او على امر عقلي. فان هذا - 01:00:10ضَ

لا عبرة به لا عبرة له. قال اه ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية فالاتفاق على حكم لغوي هذا لا يكون داخل هنا. او الاتفاق على حكم عقدي هذا لا يكون داخلا نعم لا يكون داخلا - 01:00:30ضَ

وايضا قول في التعريف اتفاق مجتهد عاصم الاصول المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد المجتهد من توفرت فيه شروط الاجتهاد قال واجماع هذه الامة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة والشرع ورد بعصمة هذه الامة. هل يا جماعة حجة - 01:00:50ضَ

او ليس حجة. يقول المؤلف رحمه الله بانه حجة. وهذا قول جمهور الاصوليين. جمهور الاصوليين على ان الاجماع على ان الاجماع حجة. والادلة على ذلك كثيرة من ذلك قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم امة وسطا - 01:01:20ضَ

وان الوسط العدول ومفرد ذلك انهم معصومون من الخطأ يعني اجتماعهم معصوم اي شيء من الخطأ واذا كان كذلك فانه يكون يكون حجة اذا كان كذلك يكون حجة ها وايضا قول الله عز وجل ومن يشاقب الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي - 01:01:40ضَ

ما تولى وقال ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالله عز وجل ذم من يتبع غير سبيل المؤمنين. فدل ذلك على ان الاجماع نعم على انه حجة. وكذلك ايضا من ادلة على - 01:02:10ضَ

قول الله عز وجل كنتم خير امة اخرجت للناس. كنتم خير امة غفر للناس تأمرون بالمعروف. ومنكر هذه الخيرات ها ان يكون اتفاقهم ان يكون اتفاقهم حجة. نعم ان يكون اتفاقهم حجة. وايضا - 01:02:30ضَ

من ادلة قول الله عز قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمعوا امتي على ضلالة لا تجتمعوا امتي على ضلال وايضا من الادلة آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من هذه الامة على الحق ظاهرين. على الحق - 01:02:50ضَ

وايضا من الادلة على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العبادة لله عز وجل. لزوم جماعته. لزوم جماعة المسلمين. اخلاص العبادة لله عز - 01:03:10ضَ

ولزوم جماعة المسلمين. فهذا يدل على انهم على انهم لا يجتمعون لا يجتمعون على خطأ الرأي الثاني كثير من الظاهرية ان الحجة هو اجماع الصحابة فقط ما عدا ذلك فانه ليس حجة. اما عدا ذلك فانه ليس حجة. واستدلوا على ذلك بقول الله بقول الله عز وجل - 01:03:30ضَ

قد يكون الاولون من المهاجرين والانصار. والذين اتبعوهم باحسان. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. رضي الله عنهم. فالله عز وجل اثنى على السابقين الاولين والمهاجرين والانصار. لكن هذا ابتلاء - 01:04:00ضَ

يقول لا يلزم منه ان يكون هو اجماعه فقط هو الحجة دون غيره. ولهذا قال الله عز وجل والذين اتبعوهم احسان وايضا التدلل بقول الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون - 01:04:20ضَ

انا انزلنا الذكر وانا له لحافظون. القرآن محفوظ بحفظ الصحابة لهم. فدل ذلك على صدق اجماعه. لكن الجواب عن هذا سهل ونقول كون هذه الاية تدل على صحة دماء الصحابة لا ينفي ذلك لا ينفي ذلك ماذا - 01:04:40ضَ

نعم اجماع غيرهم نعم مسألة اخرى هل الاجماع ممكن او ليس ممكنا الاجماع هل هو ممكن او ليس ممكنا؟ نقول جمهور الاصوليين على ان الجماعة ممكن. جمهور الاصوليين على ان - 01:05:10ضَ

يا جماعة ممكن ولا دل على ذلك وقوعه. وقوعه في مسائل كثيرة منها ان الاجماع قائم على حرمة شحم الخنزير قياسا على لحمه. الاجماع قائم على حرمة شحم الخنزير قياسا على لحمة - 01:05:30ضَ

ايضا الاجماع قائم. على على ان الابن يحجب ابن الابل. على ان الابن يحجب من الابل ايضا الاجماع قائل. على تقديم الدين على الوصية. ان الدين يقدم على الوصية معنى ظهر القرآن تقييم ماذا؟ من بعد وصية يوصى بها او دين تقديم الوصية على ماذا؟ على الدين كذلك - 01:05:50ضَ

الاجماع قائم على انه يكتفى في الوضوء بغسلة واحدة يقتنع بالوضوء بغسلة واحدة. كذلك ايضا الاجماع قائم على ان الماء اذا تغير احد اوصافه نوم او او طعم او ريح. بنجاسة انه يكون ماذا - 01:06:20ضَ

انه يكون طيب بالنسبة الاجماع يشترط له شروط نقول الاجماع يشترط له شروط الشرط الاول نعم الشرط الاول آآ يشترط ان يكون من العلماء المجتهدين اشترط الشرط الاول ان يكون من العلماء المجتهدين ها - 01:06:50ضَ

وهل يشترط في المجتهد ان يكون مجتهدا مطلقا؟ او يكفي الاجتهاد الجزئي؟ ها؟ هل يشترط ان يكون مجتهدا مطلقا او يكفي الاجتهاد الجزئي هذا مضى خلاف يعني موضع خلاف بين المجتهدين - 01:07:20ضَ

والصحيح ها انه ليس بشرط الاجتهاد المطلق. وانه يكفي الاجتهاد الجزئي. يكفي الاجتهاد الجزئي لان القول باشتراط الاجتهاد المطلق هذا يؤدي الى تعذر الاجتهاد اه اه وعلى هذا المعتبر في كل مسألة من من لهم اثر - 01:07:40ضَ

من اهل العلم المجتهدين يقول في كل مسألة من لهم اثر من اهل العلم المجتهدين؟ فمثلا في مسائل الحديث المعروف فيها الحديث هم مجتهدون مساء الفقه المشاهدون بذلك من اهل فقه وهكذا الشرط الثاني الاسلام - 01:08:10ضَ

يشترط في اهل الاجتهاد ان يكونوا مسلمين. على هذا لا عبرة لا يشترط فيها ان اكون مسلمين. وعلى هذا الامر عبرة بالكافر وان كان عالما في امور الشريعة. كافر لا عبرة لمخالفته. وان كان - 01:08:30ضَ

عالما بامور الشريعة. لان لانه غير داخل في قول الله. عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. الشرط الثالث العدالة. الشرط الثالث العدالة اه وهذا معاليه جمهور الاصوليين انه يشترط في اهل الجماع ان يكونوا عدولا. ان يكونوا عدولا - 01:08:50ضَ

لقول الله عز وجل آآ وكذلك جعلناكم امة وسطا اي عدول. وكذلك ايضا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق ما يقبل خبره. وذهب بعض الاصوليين - 01:09:20ضَ

ان هذا ليس بشرط حتى وان كان فاسق. حتى وان كان فاسق فانه يعتبر اجماعه وخلافه لانه داخل في قول الله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين. وداخل ايضا في قول الله عز وجل كنتم خير امة - 01:09:40ضَ

داخل بلاد الامة وداخل في لفظ المؤمنين. الشرط الثالث نعم الشرط الثالث او الرابع ها طيب الرابع اه نعم اه او اتفاق جميعهم اشترط الاجماع ان يتفق الجميع. وعلى هذا لو خالف البعض حتى ولو كان واحدا - 01:10:00ضَ

فانه لا عبرة بذلك. وهذا قول جمهور الاصوليين. قول جمهور الاصوليين. لان الله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. والواحد هذه من المؤمنين. والواحد هذا من المؤمنين وايضا الواقع يدل ذلك. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما خالف الصحابة في مسألة العود وهو احد - 01:10:30ضَ

ومع ذلك لم يعتبر ذلك اجماعا. مخالف في مسألة العون وهو واحد. ومع ذلك لم يعتبر اجماع ايضا زيد ابن ثابت قالت في مسألة الجد والاخوة. نعم قال في مسألة الجد والاخوة فاعتبر خلاف - 01:11:00ضَ

آآ والرأي الثاني ابن جرير الطبري بن جرير الطبري قال بانه لا عبرة لمخالفة الواحد والاثنين الاثنين والواحد قال لا عبرة مخالفتهما واستدلوا على ذلك بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على خلافة ابي بكر على خلافة ابي بكر مع ان علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خالف في ذلك - 01:11:20ضَ

قال في ذلك لكن هذا يقال بانه غير مسلم غير مسلم ها فعلم الله تعالى ان يخالف في ذلك الشرط الخامس ان يبلغ يعني هل يشترط ان يبلغ المجتهدون هي صحة اجماع ان يبلغوا حد التواتر او ليس بشرط قال بعض الاصوليين اشترط ان يبلغوا حد التواتر وعند جمهور - 01:11:50ضَ

الاصوليين ان هذا ليس بشرط عند جمهور الاصوليين ان هذا ليس بشرط سواء بلغوا حد التواتر او لم يبلغ هو حد التواجد. وهذا قوله الصحيح. ان هذا ليس بشرط. لان الادلة مطلقة - 01:12:20ضَ

خير سمير المؤمنين كنتم خير امة وهذا يشمل من بلغ حد التواتر ومن لم يبلغ حد التواتر طيب الشرط السادس انه يشترط ان يكون للاجماع مستند ودليل لا مشترط ان يكون للاجماع مستند ودليل. لقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى ان - 01:12:40ضَ

والا وحي يوحى. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى. نعم. فكذلك ايضا نعم اه اتباع لابد ان يكون لهم وحي والا يكون اتفاقهم نعم لا يكون اتفاقهم - 01:13:10ضَ

اه على غير وحي لان لا يكون اتفاقهم على غير وحي. نعم طيب الشرط وهو هذا يعني الوحي الصحيح يعني مستند الاجماع لا يشترط الصحيح ان يكون قطعيا. نعم لا يشترط ان يكون قطعيا - 01:13:30ضَ

فسواء كان قطعيا او كان ظني فهذا كله يصح ان يكون مستنا للاجماع للعموم الادلة ادلة الاجماع. فاذا كان مستندهم قطعيا صح. واذا كان مستندهم ايضا ظنيا صح صح ذلك - 01:14:00ضَ

مستند الاجماع هو الوحي من القرآن والسنة. نعم هو الوحي من القرآن والسنة واختلف العلماء رحمهم الله في القياس هل هل يصح ان يكون مستندا للاجماع؟ او لا يصح على قوله - 01:14:20ضَ

الشرط السابع شرط الان سابع طيب قلنا بالنسبة بالنسبة لمستند الاجماع ها ماذا؟ الكتاب والسنة. طيب بالنسبة للقياس قلنا ها؟ فيه خلاف جمهور القنصليين يصح ان يكون مستند الاجماع قياسا. واستدلوا على ذلك استدلوا على ذلك لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا - 01:14:40ضَ

على خلافة ابي بكر على خلافة ابي بكر قياسا للامامة كبرى على الامامة الصغرى. فياسر الامامة الكبرى الامامة الصغرى. فما دام ان النبي عليه الصلاة والسلام جعله اماما للصلاة. فقالوا - 01:15:10ضَ

على خلافته قياس الامامة الكبرى على الامام والصغير. وكذلك ايضا اتفقوا على كتابة المصاحف. قياس على حفظها في الصدور. قياسا على حفظها في الصدور. واتفقوا ايضا على اتفق العلماء على تحريم - 01:15:30ضَ

شحم شحم الخنزير قياسا نعم قياسا على لحمه. قال رحمه الله اه والاجماع حجة على العصر الثاني وفي اي عصر كان ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يقول مالك رحمه الله بان الاجماع حجة عن العصر الثاني - 01:15:50ضَ

اجمع الصحابة الان اذا اجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على شيء فانه يكون حجة على من بعده من التابعين واذا اجمع تكون حجة على من بعدهم من اتباع التابعين. طيب هنا قال المؤلف هل قال آآ - 01:16:20ضَ

وفي اي عصر كانوا ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. يعني هل يشترط لصحة الاجماع المجمع او نقول بان الاجماع ينعقد ويصح حتى ولو كانوا حتى ولو كانوا احياء. نعم حتى - 01:16:40ضَ

هذه المسألة فيها رأيان. نعم فيها رأيان. الرأي الاول جمهور الاصوليين انه لا يشترط انقراض القصر معنى لا يشترط الضرائب الخاصة يعني لا نشترط ان يموت المجمعون حتى ولو كان المجمعون احياء فان - 01:17:00ضَ

اجماع ينعقد به ولا يشترط نشترط موته. والدليل على ذلك ادلة الاجماع. ويتبع غير سبيل المؤمنين وايضا آآ وكذلك جعلناكم وسطا. كنتم خير امة الى اخره. وهذه شاملة ما اذا كان - 01:17:20ضَ

الموجودين او كانوا او كانوا اخيار. وهذا قول جمهور الاصوليين. والرأي الثاني انه يشترط انقراض العصر. يعني ان الاجماع لا يصح حتى يموت المجمعون. المجتهدون المجمعون دليل هذا القول قالوا انه يحتمل. قالوا بانه يحتمل رجوع بعضهم قبل الموت. يحتمل رجوع بعضهم - 01:17:40ضَ

قبل الموت فيؤول ذلك الى الخلاف. نعم يؤول ذلك الى الخلافة. والصحيح في ذلك الصحيح في ذلك آآ هو رأي جمهور الاصولية لان لان التابعين احتجوا باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اجماع الصحابة - 01:18:10ضَ

رضي الله تعالى عنهم قبل انقراضهم. اجماع الصحابة التابعون احتجوا باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل انقراضهم ولو كان اشترط انقراض المجمعين كما احتج به التابعون نعم لم يحتج به التابعون - 01:18:30ضَ

نعم قال فان قلنا انتراظ اصلي شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل الاجتهاد. نعم. يعني اذا قلنا بالرأي الثاني انه يشترط انقراض العصر في صحة الاجماع يقول المؤلف رحمه الله اذا قلنا بهذا يعتبر قول من ولد في حياته وهذا يؤدي الى ان لا يكون هناك - 01:18:50ضَ

يا جماعة هذا مما يؤيد قول جمهور الاصوليين. مما يؤيد قول جمهور الاصولية. يعني اذا قلنا بانه يشترط انقراض العصر ولم ينقرض ثم ولد شخص في حياتهم وتفقه واصبح من المجتهدين. تفقه واصبح من المجتهدين - 01:19:20ضَ

وش الحكم هنا؟ ها؟ نعم يصبح الان قوله معتبر. نعم يصبح الان قوله سبق فاذا خالف نقض الاجماع السابق نعم وهذا مما يؤيد قول جمهور الاصولية شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من اهل اجتهاد ولهم ان يرجعوا عن ذلك الحكم - 01:19:40ضَ

نعم اه يقول المؤلف رحمه الله لهم ان يرجعوا بعد ذلك عن ذلك الحكم. اذا قلنا باشتراط انترظ العصر نعم اذا قلنا باشتراط اقتراب العصر لهم ان يرجعوا عن عن ذلك الحكم. لكن كما تقدمت الصحيح - 01:20:10ضَ

انه لا يشترط موته. وان بمجرد اتفاقهم يصح الاجماع. قال والاجماع يصح بقولهم فعلهم بقول البعض بفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقيين. آآ الاجماع اه اه يعني يقول المؤلف رحمه الله يصح الاجماع بقولهم وبفعلهم يعني اذا قالوا - 01:20:30ضَ

اولا واتفقوا عليه كان اجماع. اذا فعلوا فعلا واتفقوا عليه كان اجماع. اذا قال بعض المجتهدين قولا وبعض المجتهدين فعل ذلك الفعل ها فانه يكون يكون اجماعا. قال وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي عنه. وهذا - 01:21:00ضَ

ما يسمى به شيء بالاجماع السكوت. هذا ما يسمى بالاجماع السكوتي. والاجماع السكوت هذا اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله اختلف العلماء رحمهم الله في الاجماع السكوت. هل هو حجة؟ او ليس حجة على قولين. العمل اجماع السكوت - 01:21:20ضَ

هو حجة وليس حجة هذا على قولين. القول الاول القول الاول انه حجة. وهذا هو قول جمهور اهل العلم وهو المشهور من المذهب لان المذهب الحنابل وهذا تجده كثير في فراق حنابل - 01:21:40ضَ

قال به فلان ولم يظهر له مخالف فكان اجماعا. فكان اجماعا هذا كثير اذا قرأت في كتاب المغني وكتاب الشيخ الكبير تجده كثير في كتب الان في كتب الحنابلة. واستدلوا على ذلك قالوا لانه يتعذر ان ينص كل واحد - 01:22:00ضَ

على رأيه بصراحة والاجماع السكوت حجة قالوا بانه يتعذر ان ينص كل واحد منهم على رأيه بصراحة على الدليل. الدليل الثاني قالوا القياس على مسائل عقيدة. فمسائل عقيدة فيها الاجماع السكوت. فكذلك ايضا تقاس لام تقاس الاحكام. الرأي الثاني رأي الظاهرية. وايضا هو قول الامام الشافعي - 01:22:20ضَ

رحمه الله. نعم رأي الظاهرية وهو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى ان الاجماع السكوت ليس ام ان اجماع السكوت ليس حجة؟ وحجة ذلك ان الاجماع السكوت يحتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا. نعم يحتمل الرضا ويحتمل عدم الرضا. نعم فلا يكون نعم لا - 01:22:50ضَ

تكون حجة والراجح من اجماع السكوت اننا ننظر الى انه ينظر الى قرائن واحوال الساكتين وملابسات الكلام. ينظر الى قرائن واحوال الساكتين وملابسات الكلام. ملابسات الكلام. نعم اه اه طيب هناك اجماعات اختلف فيها اهل العلم رحمهم الله اه اه - 01:23:20ضَ

يا جماعة المسلمين هذا تقدم اجماع المسلمين عموما اجماع مجتهدي العصر تقدم الكلام القسم هذا القسم الاول القسم الثاني اجماع الخلفاء الاربعة. هل هو حجة او ليس حجة؟ اجماع ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. جمهور - 01:23:50ضَ

الاصوليين على انه حجة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعده طيب القسم الثالث اجماع ابي بكر وعمر هل هو حجة او ليس حجة؟ قال بعض الاصوليين بانه حجة - 01:24:10ضَ

في قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدهم بكر وعمر. اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام يطيع ابا بكر وعمر يرشد. والرأي الثاني انه ليس بحجة. نعم انه ليس بحجة. وهذا القول - 01:24:30ضَ

صحيح لانه لابد من اتفاق المجتهدين. ام لابد من الاتفاق المجتهدين لابد من الاتفاق مجتهدي الامة. القسم الرابع اجماع اهل المدينة. نعم اجماع اهل المدينة. اجماع اهل المدينة هل هو حجة؟ او ليس؟ نعم اوليس حجة؟ جمهور الاصوليين على انه ليس حجة. نعم جمهور الاصولية - 01:24:50ضَ

على انه ليس حجة. لان الاجماع ما هو؟ اتفاق مجتهد العصر. نعم وهذا مجتهدي العصر سواء كانوا في المدينة او في غيرهم. نعم او في غيرهم. والرأي الثاني مذهب الامام مالك رحمه الله وهو اصل من اصول المالكية. ولهذا تجد المالكية يستدلون كثيرا قالوا هذا - 01:25:20ضَ

تقدم لنا قريبا في احكام الصلاة ماذا؟ في اوقات النهي الموظفين وقت الاستواء هذا وقت نهي وليس وقت نهي؟ عند المالكية انه ليس وقتنا. معاني الحديث فيه صريحة ما هو ادعاء ذلك؟ قالوا ان عمل المدينة ليس على ذلك. عمل اهل المدينة انه ليس عمل الامام مالك رحمه الله واجده المدينة نعم ان - 01:25:50ضَ

على خلاف ذلك فقالوا لانه ليس نعم ليس في وقتنا وهكذا دلوا على ذلك قالوا بان المدينة هي معدن العلم. ومهبط الوحي العلم وكذلك ايضا قالوا بانها مهبط الوحي. ودار الهجرة ومجمع الصحابة - 01:26:20ضَ

واولاد الصحابة وقد اه شاهدوا التنزيل وعاصروه واه وغير لذلك فهم اعلم من غيرهم. اعلم من غيرهم. قالوا بانها معدن العلم ومهبط الوحي ومجمع الصحابة ودار الهجرة الى اخره فاهل المدينة اعلم من غيرهم. فيكون قولهم او اجماعهم يكون حجة - 01:26:50ضَ

وهذا اجاب عنه العلماء رحمهم الله وحصلت مراسلات بين الامام مالك رحمه الله والليث ابن سعد الان في عدم الاعتبار اجماع المدينة. واجاب العلماء رحمهم الله اه بغيره وغيرهم. لان - 01:27:20ضَ

الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرج من المدينة. لم يستقروا في المدينة. خرج من المدينة. علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه خرج العراق. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه خرج فكيف لا يقال بان هؤلاء؟ لا يقال بان اجماعهم ليس ليس حجة. فعني ابن مسعود - 01:27:40ضَ

وابن عباس معاذ ابن عباس ومعاذ وابو موسى كلهم انتقلوا اما الى العراق واما الى الشام نعم اه او غير ذلك. فهم انتقلوا وتركوا المدينة. ما قبل ثلاث مئة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم انتقلوا خرجوا نعم اهل المدينة وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 01:28:00ضَ

شيخ الاسلام ذكر ان كلام اجماع اهل المدينة نعم اه اه انه ينقسم الى اقسام او عمل اهل المدينة انه ينقسم الى اقسام القسم الاول نعم شيخ اسلام جعله على اربع مراتب. شيخ الاسلام جعله على اربع مراتب. المرتبة الاولى ما يجري مجرى النقل على النبي صلى الله - 01:28:30ضَ

ما يجري مجرى النقل على النبي عليه الصلاة والسلام مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد. فهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حجة بالاتفاق هذا حجة بالكبار. القسم الثاني العمل القديم لاهل المدينة قبل مقتل عثمان. عن العامل القديم - 01:29:00ضَ

مياه المدينة قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه يقول - 01:29:30ضَ