شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع

المجلس (10) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. كتاب قال المصادق رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني فريضة كل عام - 00:00:00ضَ

وقال رسول الله صلى الله عليه واخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال وفعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس من حمد الله واثنى عليه ثم قال - 00:00:30ضَ

اما بعد فما قالوا رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ما كان من شرط ليس من كتاب الله فهو وان كان فيها شر قضاء الله احق وشرك الله اوثق وانما الوباء لمن اعتق. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:10ضَ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا يسأل يقول على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن هل يشترط ان تكون مدارس تحت الحلوق؟ نقول نعم المؤلف رحمه الله ذكر هذا - 00:01:30ضَ

لو يشترط وايضا هذا يقول ما حكم الخروج بعد الاذان؟ نعم الخروج بعد الاذان هذا لا يجوز الا اذا كان الانسان سيصلي في جماعة ثانية. وهذا يعني العلماء رحمهم الله قالوا اذا كان لعذر او سيصلي في مسجد اخر جماعة ثانية فهذا جائز - 00:01:50ضَ

يقول هل النوم ناقض للوضوء؟ هذا بالامس يسألون تقدم الكلام عليه يقول هل النوم الناقض الوضوء في النهار يجب معه غسل اليدين ثلاثا لا ان النوم الذي يجب معه غسل اليدين ثلاثا هو نوم الليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه لا يدري اين بات - 00:02:20ضَ

فعبر بالبيتوتة والبيتوتة هذه العلماء رحمهم الله يقولون بانها لنوم الليل نعم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة - 00:02:50ضَ

وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث فقال من اسهم في شيء فليسلم ان معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. نعم حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا في السلم والسلم نوع من أنواع البيع. وسبق ان ذكرنا تعريفه بالامس وآآ الحكمة منه - 00:03:10ضَ

هو التوسعة على الناس الحكمة منه التوسعة على الناس المسلم الذي يعطي الدراهم يستفيد رخص السلع. المسلم يستفيد رخصة سلع. والمسلم اليه الذي يقضي الدراهم يستفيد الذي يقضي الدراهم يستفيد التوسع في هذه الدراهم. يستفيد انه - 00:03:40ضَ

وسع بهذه الدراهم. قال من اسله في شيء فليسلف. هذا الشرط الاول. الشرط الاول من شروط تقديم رأس مال السلم في المجلس. اشترط ان يقدم رأس مال السلم في المجلس لانه يسلم - 00:04:10ضَ

هل فليسلف وهكذا استدل الشافعي رحمه الله تعالى. وعلى هذا اذا تفرق قبل تسليم رأس مال السلام في المجلس فان العقد يبطل. قل بان العقد يبطل. قال ووزن معلوم هذا الشرط الثاني الشرط الثاني ان يكون - 00:04:40ضَ

المسلم فيه مما يظبط نعم من يكون المسلم فيه مما يظبط بالوصف. ان يكون المسلم فيه مما يظبط بالوصف. وعلى هذا يقول ظابط في باب السنم ظابط في باب السلام كل ما امكن ظبطه - 00:05:10ضَ

السلام فيه كل ما امكن ضبطه صح السلم فيه. وهذا يدخل فيه اشياء كثيرة. يدخل فيه اشياء كثيرة مثل الان الصناعات العلماء في الزمن السابق يمنعون من السلف في بعض الاشياء لانها تصنع باليد - 00:05:40ضَ

اما الان بالالات فتأتيك الصناعات كانها شيء واحد. وعلى هذا السائر المصنوع الدعاة الان يصح السلام فيها الثياب والالات الكهربائية والكتب والاطعمة والى اخره المهم القاعدة في ذلك كل ما امكن ضبطه فان السلام يصح فيه. الثمار والزروع المصنوعات والمواد الغذائية - 00:06:00ضَ

ونحو ذلك الذي لا يمكن ضبطه لا يصح السلم فيه. وهذا شيء يسير. يعني في وقتنا شيء يسير. ربما بعض المصنوعات التي انقطعت بعض المصنوعات او بعض الكتب المقطوطة او بعض الجواهر - 00:06:30ضَ

الكريمة التي ما يمكن تظبط هذه التي لا يصح السلام فيها. الشرط الثالث قوله معلوم. نعم ان يكون المسلم ان يكون المسلم فيه معلوما. وايضا رأس مال السلم يشترط ان يكون معلوما - 00:06:50ضَ

الشرط الرابع قال المؤلف رحمه الله الى اجل معلوم يعني لابد ان هنا رأس مال السلم معلوما والمسلم فيه لابد ان يكون معلوما والاجل ايضا لابد ان يكون معلوما وقال المؤلف رحمه الله الى اجل معلوم. لم يؤخذ من هذا انه لا بد ان يكون - 00:07:10ضَ

المسلم فيه مؤجلا. يعني يشترط ان يكون مؤجلا. وعلى هذا اذا كان حال لا يصح السلام فيه. يعني لان السلم بيع لما في الذمة. لا بد ان ان يكون مؤجلا لو كان حالا قال اسلفتك الف ريال تعطين من هذا تعطين منبر - 00:07:40ضَ

صفة كذا وكذا الان او تعطين كتب صفته كذا وكذا الان هل يصح او لا يصح؟ اكثر العلماء انه لا يصح وعند الشافعي رحمه الله انه يصح واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يصح بشرط - 00:08:10ضَ

الا يكون معدوما. العلماء في السلام في الحال لهم ثلاث ثراء. الرأي الاول انه لا يصح لان السلم بيع لما في الذمة المؤجل. والرأي الثاني رأي الشافعي انه يصح والرأي الثالث ماذا؟ اختيار شيخ اسلام انه يصح بشرط ان لا يكون - 00:08:30ضَ

عموما طيب خامس دام الشرط الخامس ان يسلف في الذمة. يعني ما يكون السلف لامر معين. لان المعين انت اعقد عليه عقد بيع. لا تعقد عليه عقد سنة يعني ما يصح ان تقول مثلا اسلفتك الف ريال تعطين من هذه الالات. او تعطين من هذا البر - 00:09:00ضَ

تعينه لكن تقول تعطين برا صفة كذا وكذا حتى لو ذكرت البلد من البلد الفلاني تذكر الجنس تذكر النوع تذكر البلد تذكر المزرعة ايضا موضع خلاف والصواب انه صحيح. المهم ان - 00:09:30ضَ

انه يشترط ان يكون ماذا؟ ها؟ في الذمة. المسلم فيه يكون في الذمة. ما يكون معين. لان المعين تعقد عليه عقد ماذا؟ عقد بيع. ما يصح ان تقول اسلفتك كذا تعطيني من هذا التمر - 00:09:50ضَ

تعطين من هذه الالات من هذه الاثواب هذا لا يصح. هذا لا يصح. الشرط السادس والاخير الشرط السادس والاخير ظبط المسلم فيه. نعم ظبط المسلم فيه. ولهذا قال النبي وسلم - 00:10:10ضَ

في كيل معلوم ووزن معلوم لا بد ان يظبط المسلم فيه. يعني يظبط يقول مثلا يعني تذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. يقول تذكر جميع الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا. فمثلا تقول اسلفتك كذا وكذا من الريالات تعطين اثواب - 00:10:30ضَ

صناعتها كذا تاريخ الصنع كذا الوانها كذا الى اخره. لابد من الظبط. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى قال باب الشروط في البيع. الشروط في البيع هي ما يشترط احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. يقول الشروط في البيع هي ما - 00:11:00ضَ

يشترطه احد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. والاصل في شروط في البيع الصحة. الاصل في ذلك الصحة. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه. ومن وصفه الشرط فيه - 00:11:30ضَ

الامر بايفاء العقد يتضمن العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه حديث عقبة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج - 00:12:00ضَ

الا حق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. فدل ذلك على ان نعم دل ذلك على ان الشروط في العقود يجب ان يوفى بها. لكن احقها بالتوفية الشروط في عقد النكاح. لا محقها بالتوفية - 00:12:20ضَ

الشروط في عقد النكاح. نعم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قاريرة فقالت كاتبت اهلي الكتابة اما الكتابة هي ان يشتري نعم الكتابة هي ان يشتري الرقيق نفسه من سيده. نعم. هي ان يشتري الرقيق نفسه - 00:12:50ضَ

من سيده زمن مؤجل قال العلماء رحمهم الله مؤجل نجمين فاكثر ان يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل. نجمين فاكثر. يعني يشتري نفسه بعشرة الاف ريال كل شهر يعطيه الف ريال. هذي الكتابة. على - 00:13:30ضَ

اواقن الاوقية تساوي اربعين درهما. الاوقية تساوي اربعين درهما. الدرهم للفضة. اواطي درهم من الفضة الاواقم الفضة. والاوقية الواحدة تساوي اربعين درهما وعلى هذا تسعة في اربعين كم؟ ها؟ ثلاثين - 00:14:10ضَ

وستين درهم. ثلاث مئة وستين درهم. حول الدراهم الى مثاقيل. العلماء يقولون كل عشرة دراهم تساوي كم سبعة مثاقيل عندك المئة الاولى تساوي سبعين والمئة الثانية تساوي سبعين المئة الثالثة تساوي سبعين والستين كم تساوي؟ ها كم تساوي؟ سبعة بستة - 00:14:50ضَ

اثنين واربعين عندك سبعين وسبعين مئة واربعين وسبعين مئتين وعشرة واثنين واربعين مئتين واثنين وخمسين. مئتين واثنين وخمسين مثقال. المثقال الواحد بالغرامات يساوي اربعة وربع واثنين وخمسين مثقال في اربع وربع يخرج لك كم اشترت بريرة نفسها؟ قال كم اشترت بريرة نفسها - 00:15:20ضَ

بالغرامات من الفضة. يعني ثلاث مئة مئتين واثنين وخمسين. اظربها باربع وربع كم كم يساوي؟ مئتين واثنين مئتين واثنين وخمسين باربع وربع كم يساوي؟ ها؟ الف وكم الف وعشرة اليوم الغرام بنصف ريال يعني تقريبا اشترت نبذة بخمس مئة ريال يعني بالريالات اليوم تقريبا اشترت نفسها - 00:15:50ضَ

رضي الله تعالى عنها بما يقرب من خمس مئة ريال خمسة مئة ريال سعودي تقريبا في كل عام اوقية فاعينيني. فقالت ان احب اهلك يعني اسيادك الذين اشتريت نفسك منهم ان اعدها لهم. يعني اعطيهم هذه الاواقي وولاؤك لي. فعلت الى اخره ان شاء الله نكمل - 00:16:20ضَ

ان شاء الله غدا باذن الله - 00:16:50ضَ