التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد رحم الله بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه اينه؟ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله - 00:00:00ضَ
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد - 00:01:03ضَ
ايها الاحبة سلف لنا بالامس جملة من قواعد هذا الكتاب من القواعد التي تركناها ما يتعلق اخراج الواجبات وادائها الى ملاكها. ومتى يكون على سبيل ومتى يجوز التراخي؟ وكذلك ايضا ذكرنا وذكر المؤلف رحمه الله جملة من القواعد - 00:01:23ضَ
متعلقة بالامناء. وذكرنا تعريف الامين. ومن القواعد المتعلقة بالامين. هل هل يضمن في التلف؟ او لا يضمن؟ وهل يقبل قوله في نفي التعدي والتفريط؟ وهل يقبل قوله في الرد وان المؤلف رحمه الله تعالى قسم الامين الى ثلاثة اقسام. وذكرنا حكم كل قسم من هذه الاقسام. كذلك ايضا - 00:01:53ضَ
من القواعد التي تركناها ما يتعلق بتوارث بتوارد العقود بعضها على بعض الى اخره اتقدم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الخامسة والاربعون قال عقود الامانات هل تنفسخ بمجرد التعدي فيها ام لا؟ المذهب ان الامانة المحضة تبطل بالتعدي - 00:02:23ضَ
والامانة المتضمنة لامر اخر لا تبطل على الصحيح هذه القاعدة او معنى هذه القاعدة هو زوال الائتمان بالتعدي زوال الاكتمال من الامين بالتعدي. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الامانة تنقسم الى قسمين. القسم الاول امانة محضة. والقسم الثاني امانة غير محضة - 00:02:58ضَ
الامانة المحضة لان الامانة المحضة هي التي قبضت لنفع مالكها فقط. الامانة المحضة هي الامانة التي قبضت لنفع مالكها فقط مثل الوديعة الوديعة قبضها المودع لمصلحة المالك الموجة القسم الثاني الامانة غير المحضة الامانة غير المحضة. والامانة غير المحضة - 00:03:40ضَ
هي التي قبضها الامين. لمصلحته هو او لمصلحتهما جميعا. الامانة غير المحضة هي التي قبضها الامين لمصلحته هو. او لمصلحتهما جميعا. فقبضها لمصلحته هو مثل العارية. الصحيح ان العارية امانة. والصواب انها غير مضمونة. فالعارية - 00:04:14ضَ
قبضها المستعير لمصلحته هو. او لمصلحتهما جميعا مثل مال المضارع. مال مضاربة هذا قبظه الامين المضارب في مصلحتهما جميعا لمصلحة المالك ومصلحة العامر ويقول لك المؤلف رحمه الله بان الامانة المحضة آآ تبطل بالتعدي مثال ذلك مثال ذلك هذا رجل - 00:04:44ضَ
اودع وديع اودعناه وديعة. اودعناه سيارة مثلا الاصل في الوديعة ان يحفظها في حرز مثلها وان لا يتصرف فيها. هذا الاصل الاصل ان يحفظها في حرز مثلها والا المودع تعدى اخذ هذه السيارة وجعل يستعملها للغير لا لمصلحتها. اخذ يقودها يمين - 00:05:14ضَ
وشمالا لا لمصلحتها حينئذ نقول ائتمانه قد بطل. ائتمانه لما تعدى نقول زال ائتمانه. لكن هل يعود ائتمانه اعادة الوديعة الى حرزها او انه لا بد من عقد جديد. يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد من عقد جديد. فهذا الرجل لما تعدى في الوديعة - 00:05:40ضَ
يقولون بان ائتمانه قد زال. وحينئذ لكي يكون امينا ولا يضمن اذا كرفت هذه الوديعة لكي يكون امينا ولا يضمن عليه نجدد العقد مرة اخرى. يعني يذهب الى المودع ويجدد معه عقدا ودين - 00:06:13ضَ
مرة اخرى والرأي الثاني في المسألة انه اذا تاب واعادها الى حرزها وترك التعدي انه اذا تجافى عن التعدي فان ائتمانه يعود ومن الامثلة على ذلك ايضا الوكيل من الامثلة على ذلك الوكيل. اذا وكلته ان يبيع السيارة - 00:06:33ضَ
فاخذ السيارة وجعل يستعملها. الاصل انهم ما يستعمل السيارات. لا يستعمل الثوب الذي وكلته ان يبيعه. لكن جعل يستعمل السيارة. هنا تعدى الان نقول بان ائتمانه قد زاد. تصرفه نافذ اذا باع السيارة فان التصرف - 00:06:59ضَ
لوجود الابل لكن بقينا بقينا فيما يتعلق بائتمانه هل يظمن اذا تلفت تحت يده السيارة او لا يضمن يقول لك المؤلف رحمه الله ما دام انه تعدى فانه يضمن. تقول ما دام انه تعدى - 00:07:19ضَ
فانه يضمن ولكي يعود ائتمانه لابد من عقد جديد. حتى ولو ترك التعدي فانه فانه يضمن لان ائتمانه قد زال وعلى هذا لو تلفت السيارة تحت يده سواء تعدى او لم يتعدى فرط او لم يفرط يضمن بكل حال بخلاف - 00:07:39ضَ
ما اذا لم يتعدى لم يستعمل هذه السيارة ثم تلفت تحت يده يضمن او لا يضمن؟ نقول لا ضمان عليه لان السيارة تحت يد الوكيل حكمها حكم ماذا؟ حكم الامانة. لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. ومثل ذلك ايضا الشريك - 00:08:06ضَ
اذا تعدى في اموال الشركة واستخدم اموال الشركة في غير مصلحة الشركة. نقول زال ائتمانه. واذا فهذا المال تحت يده يضمن او لا يضمن؟ نقول يضمن. لكن لو ترك التعدي لو ترك التعدي - 00:08:26ضَ
هل يعود ائتماله او نقول لابد من عقد جديد؟ ها؟ هذا على حسب الخلاف. المهم نفهم هذه القاعدة ان الامين الخلاصة في هذه القاعدة ان الامين اذا تعدى في الامانة - 00:08:46ضَ
كأن يستعملها بغير مصلحتها. هل يزول ائتمانه؟ بحيث اننا نجعله ظامنا بكل حال او نقول بان ائتمانه يعود بترك التحدي واضح؟ هل يزول ائتماله؟ هو ائتماله ازالة الان بالتعدي. لكن اذا ترك التعدي هل يعود الائتمان - 00:09:06ضَ
او نقول لا بد من عقد جديد. ما دام انه متعد زال ائتمانه ويكون ضامن بكل حال. لكن لو ترك التعدي هل نقول بان ائتمانه يعود؟ او نقول لابد من عقد جديد لا بد ان يجدد العقد مرة اخرى لكي يعود ائتمانه - 00:09:32ضَ
هذا على حسب الخلاف ويظهر والله اعلم يظهر والله اعلم انه اذا ترك التعدي وآآ ارجع الامانة الى حرزها فان ائتماله يعود كما هو قول مالك رحمه الله تعالى قال رحمه الله القاعدة السادسة والاربعون - 00:09:52ضَ
خصائص والمعروف طيب هذه القاعدة في العقود الفاسدة الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة التي قبلها ان القاعدة التي قبلها العقد صحيح لكنه تحدى فيه. اما الفرق ان العبد صحيح. لكن هنا العقد من اصله غير صحيح. هنا العقد من اصل غير صحيح - 00:10:12ضَ
فما حكم التصرف مع ان العقد غير صحيح القاعدة السابقة العقد صحيح لكنه تحدى فيها. هنا العقد في اصله غير صحيح. فما حكم التصرف مع ان العقد غير صحيح المؤلف رحمه الله العقود الفاسدة. العقد الفاسد هو الذي اختل شرط من شروط صحته. دل شرط من شروط - 00:12:22ضَ
هل هذه العقود الفاسدة منعقدة؟ بحيث يصح التصرف فيها؟ ام نقول بان هذا هذه العقود الفاسدة غير منعقدة بحيث انه لا يصح التصرف فيها نقول بان هذا العقد الفاسد ينقسم الى اقسام - 00:12:56ضَ
لكي نفهم هل هذا الحقد الفاسد آآ هل هو منعقد او ليس منحقدا الى اخره لكي تصح التصرف ترتب على هذا العقد يعني هل يترتب على هذا العقد الفاسد؟ لا يترتب على العقد - 00:13:19ضَ
في الصحيح او لا نحن عرفنا العقد الفاسد لكن بقينا هل هو منعقد وهل يترتب عليه ما يترتب على العقد الصحيح او لا؟ نقول بان هذا ينقسم الى اقسام القسم الاول العقود الجائزة. والعقود الجائزة العلماء رحمهم الله يقسمون العقود ثلاث اقسام عقود جائزة - 00:13:39ضَ
وعقود لازمة وعقود لازمة من احد الطرفين. فالعقود الجائزة هي التي يتمكن كل من الحاقدين ان يخسر والعقود اللازمة هي التي لا يتمكن احد المتعاقدين من الفسخ والحقود اللازمة من طرف وجائزة من طرف اخر هي التي يتمكن احد العاقدين من الفسق ولا يتمكن العاقل الاخر - 00:14:04ضَ
قد تقول الجائزة مثل عقد الوكالة عقد المضاربة عقد الشركة عقد المساقات المزارعة على قول بعض العلماء يرى انها عقود لازمة العقود اللازمة مثل حق البيع عقد مثل عقد البيع حق الاجارة الى اخره. العقود اللازمة من طرف الجائزة من طرف مثل عقد الرهن - 00:14:35ضَ
عقد الرحم هذا لازم من جهة الرافض. ليس له ان يفك هذا العقد وجائز من جهة المرتهل. المرتهن له ان يبطل العقد. لان الحق له حق التوثق له. له ان يبطل الحق - 00:15:01ضَ
فنقول عندنا الفقود الجائزة. هذا القسم الاول قال لك المؤلف رحمه الله كالشركة والمضاربة والوكالة وقد ذكرنا ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف. لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن. لكن - 00:15:20ضَ
خصائصها تزول بفسادها. فعندنا العقود الفاسدة. العقود الجائزة. اذا كانت فاسدة مثل عقد الوكالة. اذا كان عقد الوكالة عقدا فاسدا. مثل عقد المضاربة اذا كان عقد المضاربة حقا فاسدا مثل عقد الشركة اذا كان عقدا فاسد - 00:15:41ضَ
مثلا في الشركة عقد عقد فاسد الراس مال الشركة مجهول. او نقول مثلا الربح. الربح في الشركة مجهول. الربح في المضارب مجهول الجعل للوكيل مجهول. الان الشركة وش حكمها فاسدة ليست فاسدة؟ فاسدة. الان فاسدة. اختل شرط من شرب الصحبة - 00:16:07ضَ
بقينا في حكم التصرفات قال لك المؤلف رحمه الله هذه العقود الجائزة عندنا حكم التصرفات حكم التصرف الوكيل وحكم تصرف المبارك حكم تصرف الشريك وش حكم التصرفات؟ مع ان العقد فاسد. هل نقول بان التصرفات فاسدة؟ او نقول بان التصرفات صحيحة - 00:16:35ضَ
هذه مسألة المسألة الثانية بقية احكام هذه العقود غير التصرفات. بقية احكام هذه العقود غير التصرفات. وش حكمه ما دام عندنا حق فاسد الان وش حكم هذه الاشياء؟ فعندك الان القسم الاول في العقود - 00:16:55ضَ
الجائزة قال لك المؤلف رحمه الله العقود الجائزة اذا كانت فاسدة اذا كانت فاسدة فان هذا الفساد لا صحة التصرف عندنا الوكالة فاسدة. نعم الوكالة فاسدة وش حكم تصرفات الوكيل لو باع الوكيل الان؟ مع ان الوكالة فاسدة. لو باع الوكيل ها صحيح او ليس صحيحا صحيح. لو باع الوكيل - 00:17:15ضَ
لانه ملك التصرف بالاذن لا بمقتضى العقد لان العقد فاسد. لكنه ملك التصرف بالاذن لا من مقتضى العقل ايضا المضارب المضارب الربح الربح في شركة المضاربة مجهول عقد فاسد هذا. او معين مثلا قال لك مثلا لك ربح كل شهر الف دينار - 00:17:43ضَ
ما يصح انه يعين لان الربح لابد ان يقوله ها جزء مشاق معلوم نصيب كل منهما لابد جزءا مشاعا معلوم من الربح. لو عين الربح نقول عقد المضاربة هنا فاسد. لكن وش حكم تصرفات المضاربة؟ المضاربة - 00:18:09ضَ
الان العامل ذهب وباع واشترى واجر. وش حكم التصرفات؟ صحيحة. الشريك ايضا وش حكم تصرفاته؟ مع ان الشركة فاسدة وش حكم التصرفات؟ باع واشترى الى اخره؟ وش حكم التصرفات هذي؟ نقول صحيح. فعندنا العقود الجائزة قال لك المؤلف رحمه الله - 00:18:29ضَ
ان افسادها لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالاذن. ايش معنى بالاذن؟ يعني ان التصرف الان حصل بالاذن لا بمقتضى العقد لان العقد فاسد احسنت لان العقد فاسد طيب بقينا في المسألة الثانية قال لك - 00:18:49ضَ
لكن خصائصها تزول بفسادها فلا يصدق عليها اسماء العقود الا موقيتة بالفساد. بقينا في الخصائص خصائص هذه العقود هل هي صحيحة او ليست صحيحة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله الخصائص هذه تزول غير صحيحة. فمثلا عندك الان في شركة - 00:19:09ضَ
في شركة المضاربة اتفق مع في شركة المضاربة اتفقا على الربح يعني في المضاربة اتفقا على الربح. وتبين لنا ان شركة المضاربة اتفق على الربح مثلا في شركة المضاربة قال لك - 00:19:34ضَ
كل شهر الف دينار. هذا معين. يصح او لا يصح؟ نعم لا يصح. طيب هذه الخصائص زالت الان. وش نقول للعامل؟ وش نقول للمضاربة؟ الان هو رابح الان. وجاي يسألون. قال لمعاذ عامل انا - 00:19:54ضَ
رب رب المال قال لك كذا وكذا من الربح. وانتم تقولون الان هذا غير صحيح هذا فاسد. وش نصيبي؟ وش نصيبك يقولون بان هذه الاحكام التي اه جعلت هذه تزول التصرف صحيح لكن هذا يجوز. وش - 00:20:14ضَ
وش نحكم له؟ المشهور من المذهب ان المضارب له اجرة مثل مقابل عملك نقول بان لك اجرة والعامل رب الربح يقول لمن؟ لربنا. يقولون الربح يكون لرب المال واما المضارب - 00:20:33ضَ
له اجرة اجرة مثلك. هذا المشهور من المذهب. شيخ الاسلام يقول لا. يقول العامل له سهم المثل. لانه ما دخل على انه مستأجر انما دخل على انه ماذا؟ دخل على انه مضار. من لم يدخل على انه فننظر ننظر هو الان جعل له الف دينار بالشهر. قلنا هذا لا - 00:20:54ضَ
نقول له سهم مثل مثل هذا الشخص اذا عمل مضاربة بهذا المال كم يأخذ من الربح؟ قالوا يأخذ عشر الربح يعطيه عشر الربح يأخذ ثلث الربح. يقول اعطيه ثلث الربح. وهذا القول هو الصواب. لاننا اذا قلنا اجرة المثل كما كما هو المشهور من المذهب. ربما تكون اجرة - 00:21:14ضَ
الف دينار والربح كله الف دينار. لكن كون اعطيه سهم المثل كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو الصواب. ومثل يقول يعني قل مثلا في المسابقات في المزارعة اذا قلنا بان المسابقات والمزارعة عقود جائزة المذهب انها عقود جائزة فاذا فسدت - 00:21:34ضَ
فسدت المزارعة زالت عنها خصائصها. فمثلا في المزارعة قال لك الف صاع من البر ولي الباقي. يقول ما يصح في المسابقات قال لك الف صاع من الثمر ولي الباقي. او لك هذا الزرع ولي هذا الزرع لك الشعير لي البر. لك التمر ولي - 00:21:54ضَ
قل هذا لا يصح. لكن وش له الموساقى؟ وش له المزاره؟ نقول بان هذا غير صحيح لكن وش يكون له المساقى يقول له المزارع العامل الى اخره الخلاف في السابق وذكرنا ان الصواب ان له ماذا؟ كما قال شيخ الاسلام يقول له ماذا - 00:22:14ضَ
سهم المثل. مثل هذا العامل اذا اشتغل في هذه اه المعاملة كم له؟ او له ربع ربع الثمرة. له ربع الزرع فعندنا القسم الاول الخلاصة في القسم الاول العقود الجائزة. ما هو الخلاصة فيها؟ التصرف صحيح - 00:22:34ضَ
اليس صحيحا؟ نقول صحيح. لكن بقية الاحكام بقية الاحكام نقول بانها زالت. يقول بقية الاحكام وذكرنا الخلاف بعد زوال هذه الاحكام هل نقول اجرة نعم هل نقول اجرة المثل او نقول نعم هل نقول اجرة المثل كما هو المذهب في - 00:22:54ضَ
المضاربة والشركة والموسيقات والمزارعة الى اخره او نقول له سهم المثل وقل مثل ذلك ايضا في الجعالة الى اخره لان الجعالة ايضا يقود الجائزة. هذا القسم الاول في العقود الفاسدة. طيب القسم الثاني قال لك العقود نعم - 00:23:21ضَ
العقود الجائزة. القسم الاول في العقود الجائزة. القسم الثاني قال كالنوع الثاني العقود اللازمة. فما كان منها لا يتمكن العبد من الخروج منه بقوله كالاحرام فهو منعقد لانه لا سبيل له لا سبيل الى التخلص منه الا - 00:23:41ضَ
لاتمامه او الاحصار عنه. طيب. هذا القسم الثالث. القسم الثالث ان يكون عقدا لازما لا يتمكن العبد من الخروج منه. القسم الثالث ان يكون عقدا لازما لا مكن العبد من الخروج منه. وهذا مثله ها؟ الاحرام. كيف الاحرام؟ هذا رجل احرم بالعمر - 00:24:01ضَ
وهو يجامع زوجته. احرم بالعمرة وهو جامع زوجته. او احرم بالحج وهو جامع زوجته. الان عقد الاحرام انعقد فاسدا او لم ينعقد فاسدا ها؟ قال لك المؤلف بانه ينعقد فاسدا. يعني عقد فاسدا. طيب وش الحكم في هذا العقد الفاسد - 00:24:31ضَ
نقول بانه يمضي. وتصرفه في هذا العقد الفاسد صحيح. نقول بانه يمضي ويجب عليه كما ورد الصحابة يجب عليه ان يمضي في هذا الحج الفاسد. ويجب عليه ماذا؟ ان يقضيه من قابل. يقول يمضي في هذا - 00:24:51ضَ
الفاسد في هذا الحج الفاسد ويجب عليه ان يقضيه من قبل. قال لك لانه لا سبيل للتخلص الا باتمامه او الاحسان. يعني من خصائص الحج والعمرة انه لا يمكن الخروج من الحج والعمرة الا - 00:25:12ضَ
لواحد من امور ثلاثة الامر الاول اتمام الحج والعمرة واتموا الحج والعمرة لله. الامر الثاني الاحصاء فاذا احصر نعم اذا احصر فانه يتحلل الامر الثالث بالردة نسأل الله السلامة. نعم. يعني انت اذا احرمت بحج او عمرة ما يمكن ان تخرج من هذا الاحرام - 00:25:32ضَ
الا بواحد من امور ثلاثة اكمال النسك اتمام النسك او ماذا؟ الاحصار او ماذا الردة نسأل الله السلامة. لان الله سبحانه وتعالى قال واتموا الحج والعمرة لله. والله عز وجل جعل الحج والعمرة بمنزلة - 00:26:02ضَ
نذر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والنذر يجب الوفاء به. هذا القسم الثاني قال لك المؤلف رحمه الله ما القسم الثالث؟ قال لك ما يترتب عليه حكم مبني على التغليب والسراية هذا القسم - 00:26:22ضَ
ان يكون عقدا لازما القسم الثالث ان يكون عقدا لازما مبنيا على التغريب والسراية. ان يكون عقدا لازما مبنيا على التغليب والشرع. وهذا عقد النكاح. وعقد الكتابة. عقد النكاح عقد النكاح مبني على التغليب والسراية. فلو قال مثلا لزوجته يدك طالق سرى هذا الى كل بدنها - 00:26:42ضَ
لو قال لزوجته يدك طالق. صار هذا الى كل زوجته لو قال زوجتي طالق هذا السراير التغليب لو قال زوجتي طالق من فطرك من زوجاتك؟ تطلب جميع زوجاتك لان المفرد المضاف يعم يعمل مفرد - 00:27:13ضَ
ما دام انه ما خصص بالشرط او بالنية تطلق جميع زوجاته فهذا يدلك على ان النكاح مبني على ماذا؟ على التقليب والسرار. مثلها ايضا عقد الكتابة العتق مبني على التغريب والسيرة. لو قال - 00:27:34ضَ
برقيقه يدك حرة صار ذلك الى كل يده لو قال ايضا لو قال عبدي حر رقيقي حر يعتق جميع ارقائه جميع ارقائه على التغريد. ما لم يكن هناك نية او شرط. فاذا قال عبدي حر عتق عتق كل ارقائي. ومثله ايضا لو قال - 00:27:50ضَ
حرة فانه يسري الى كل بدنه. او مثلا اعتق نصيبه المشترك بينه وبين شخص اخر فانه يسري عليه اذا كان موسرا وان كان معسرا كما تقدم تكلمنا عليه من من اهل العلم من قال بانه يبقى مظاعف - 00:28:20ضَ
منهم من قال بانه يستسحى كما جاء في الحديث. يستسحى العبد غير مشقوق عليه. هذا القسم الثاني القسم الثالث اذا اذا كان عقدا لازما مبنيا على غلابه على السرايا والتغليب اما اذا كان عقدا لازما مبنيا - 00:28:40ضَ
على السرايا والتغليط والتغليب آآ وانعقد فاسدا. يعني ما انعقد فاسدا. قال مثلا عقد على هذه المرأة بلا ولي. وش حكم العقد هنا؟ ها؟ عقد فاسد. نعم. عقد على هذا - 00:29:00ضَ
بثمن مجهول ها كاتبه بثمن مجهول. نعم هذا عقد فاسد. وش الحكم هنا؟ هذه عقود فاسدة الكتابة عقد فاسد. النكاح عقد فاسد. وش يترتب عليه؟ قال لك المؤلف رحمه الله - 00:29:23ضَ
فهو منعقد. يقول لك هذه عقود منعقدة اذا كان حق النكاح حق الكتابة عقود فاسدة. يقول لك المؤلف رحمه الله بانها عقود منعقدة. قال فهو منعقد يترتب عليهما الطلاق والعتق. فلقوتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص بهما. ونفى - 00:29:42ضَ
وتبعهما احكام كثيرة من احكام العقد ففي النكاح نعم يقول عقد النكاح اذا كان فاسدا يترتب عليه اولا انه عقد منعقد ثانيا الطلاق يصح فيه الطلاق العقد الفاسد بل العلماء يقولون يجب ان يطلق في العقد الفاسد يجب مثلا اذا تزوج امرأة بلا ولي او بلا شهود - 00:30:07ضَ
يجب عليه ان يطلق. لماذا؟ لان من اهل العلم من يرى صحة العقد. من العلماء كمثل ابي حنيفة لكحب الاولي يرى صحة العقد فيقولون يجب عليه ان يطلق. صحة العقد. الطلاق. يجب المهر بالعقد حتى لو طلقت - 00:30:37ضَ
قبل الدخول لزمه نصف المهر على وجهه. هذا الحكم الثالث في النكاح. لو طلقها قبل الدخول نصف المهر. والرأي الثاني قال لك المؤلف رحمه الله على وجه والرأي الثاني انه ما يجب شيء. لان العقد فاسد وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:30:57ضَ
لكن لو كان بعد الدخول ها قال لك حتى نام ويستقر بالخلوة ليستقر بالخلوة هو الدخول. لو دخل بها في العقد الفاسد يجب المهر ولا ما ها؟ نقول يجب المهر بحيث عائشة لما استحل من فرجها او خلا بها نعم او خلا بها يقول لك - 00:31:17ضَ
المؤلف رحمه الله يجب والصحيح انه يجب المهر بالدخول دون الخلوة للدخول لان لان هذا ليس عقدا صحيحا نرتب علي جميع احكام الصحيح. قال لك وتعتد هذا الحكم الخامس. لو توفي في العقد الفاسد يقول لك - 00:31:42ضَ
المؤلف رحمه الله تعالى بانها تعتد هذا المشهور من المذهب قال تعتد من جنس الفرق يعني من حين الفرقة الصحيح لا من حين الوقت تعتد للوفاة فيه قبل الطلاق. يعني قبل ان يطلقها لانه يجب عليه ان يطلقها. فهذه خمسة احكام مترتبة - 00:32:02ضَ
النكاح الفاسد. عندك هل هو منعقد او ليس منعقدا؟ نقول منعقد ويقع فيه الطلاق بل العلماء يقولون يجب الطلاق بالنسبة للمهر الحكم الثالث بالنسبة للمهر قال لك اذا طلق قبل الدخول او الخلوة نصف المهر واذا طلق بعد الدخول او الخلوة - 00:32:22ضَ
نصف المهر على وجهه اذا طلق بعد الدخول او الخلوة وجب المهر كامل استقر. والصحيح بالنسبة للمهر انه لا يجب الا اذا وطئها يعني ما نرتب عليه كل احكام النكاح الصحيح. نقول لا يجب الا اذا وطأ فاذا وطئها فكما قال النبي وسلم في حديث عائشة لها المهر - 00:32:44ضَ
بما استحل عن بما استحل من فرجها طيب اه ايضا من الاحكام قال لك المؤلف رحمه الله عدة الوفات اذا توفي في النكاح الفاسد يجب عليها ان والصحيح انه لا يجد في هذه لكن هذا على المذهب قال لك وفي الكتابة تستتبع الاولاد - 00:33:04ضَ
والاكساب يعني عقد الكتابة اذا كان فاسدا عقد الكتابة اذا كان فاسدا فان الكسب يكون للمكاتب. ما نقول بانه لسيده وان كان الحق فاسدا. الاولاد يكونون يكاتب لا يكونون لسيده. فنقول الكسب والاولاد له لا لسيده. مع ان العقد فاسد - 00:33:28ضَ
قد يقول لك السيد العقد فاسد وهذا رقيق يرجع الي تكون اكسابه لي لا نقول بان الاكساب له والاولاد يكونون تبعا له فاذا عتق اصبحوا احرارا. اما اذا لم يعتق وعجز عن تسديد الكتابة فانه يرجع لسيده ومعه اقسامه واولاده. نعم - 00:33:56ضَ
طيب القسم الاخير وهو قسم الرابع والخامس الرابع. طيب القسم قال ما لا يترتب عليه ذلك كالبيع والاجارة والمعروف من المذهب انه غير منعقد ويترتب عليه احكام القصد. هذا القسم - 00:34:16ضَ
آآ الرابع ان يكون العقد لازما لكن لمن يكون العقد لازما لكن نعم يقول لك المؤلف نعم ان يكون العقد لازما قال لك المؤلف كالبيع والايجارة. نعم كالبيع والاجارة هل هذا منعقد او ليس منعقد - 00:34:40ضَ
يقول لك بانه ليس منعقدا والسلعة المقبوظة فيه حكمها حكم الغصب. السلعة المقبوظة فيه حكمها حكم القصد اذا عقد بثمن مجهول باع بثمن مجهول ها عقد البيع منعقد وليس منعقدا قالت بانه ليس منعقد طيب المشتري - 00:35:10ضَ
في قبضة سلعة يد المشتري على هذه السلعة كيد الغاصب. يجب عليه ان يبادر بردها. وان تلفت تحت يده فانه ظالم فانه ظالم. مثل هالاجارة ايظا. مثلها الاجارة. لو اجر البيت بعقد فاسد مثلا باجرة - 00:35:30ضَ
فالعقل لا ينعقد ويد المستأجر على البيت او على السيارة المستأجرة الغاصب يجب عليه ان يبادر بالرد. يعني يجب عليه ان يبادر بالرد وان تلفت فانه ضامن لها. نعم. طيب. نعم - 00:35:50ضَ
اخواني معنى هذه القاعدة القاعدة السابعة والاربعون المقبوض بعقد فاسد هل هو مظمون؟ او ليس مظمون؟ المقبوظ بعقد فاسد؟ هل هو مظمون او ليس مظمون؟ تقدم في قسم انه اذا كان من عقود المعاوظات ها البيع والاجارة انه مضمون او ليس مضمونا انه مظمون - 00:36:10ضَ
هذه القاعدة نقول بانها تنقسم الى قسمين. لان هذه القاعدة نقول بانها تنقسم الى قسمين. القسم الاول نعم القسم الاول ما كان في عقود المعاوظات. نعم. ما كان في عقود المعاوظات - 00:36:50ضَ
المقبوض فالمقبوض بعقد المعارضة اذا كان العقد فاسدا ها مضمونة وليس مظمونا مظمون نقول قسم اول ما كان في عقود المعاوظات كالبيع والاجارة كذلك ايضا النكاح. هذه العقود عقود المعاوظات. اذا كانت صحيحة فانها - 00:37:12ضَ
كذلك ايضا اذا كانت فاسدة فانها مضمونة. ولهذا قال لك المؤلف كل عقد يجب الظمان في صحيحه يجب في فاسده فعقود المحاوظات يجب الظمان في صحيحها وكذلك ايظا يجب الظمان في اي شيء في فاسدها. البيع - 00:37:43ضَ
السلعة مضمونة باي شيء الثمن. لان السلعة مضمونة للثمن الاجارة نعم الاجارة المنافع مضمونة. المنافع مضمونة باي شيء؟ الاجرة. عقد النكاح عقد النكاح اذا العقد المرأة تملك المهر تملك المهر - 00:38:03ضَ
بالعقد ويستقر المهر بالدخول او الخلوة. او كما قال الامام احمد رحمه الله اذا اتى منها ما لا يحل لغيره استقر المهر. فالمهر هنا مضمون في عقد النكاح. مضمون للمرأة. الثمن مضمون للبائع. الاجرة - 00:38:31ضَ
مضمونة للمؤجر. يعني مضمونة للمؤجر. وعلى هذا هذه العقد عقد المحافظات يجب الظمان في صحيحه. نعم يجب الظمان في صحيحه. فكذلك ايظا يجب الظمان في فاسده يجب الظمان في فاسده. وعلى هذا لو انه باعه بيعا فاسدا - 00:38:51ضَ
والسلعة الان في يد المشتري والعقد فاسد. يظمن المشتري ولا ما يظمن؟ يظمن. بيظمن المشتري. كما ان السلعة مضمونة في العقد الصحيح بالثمن كذلك ايضا هنا يضمن المشتري لو اجره بيتا بعقد - 00:39:18ضَ
الفاسد المستأجر يظمن المنافع يجب ان يرده ولا هو ظامن للمنافع. كما انه ظامن للمنافع في العقد الصحيح تجب عليه الاجرة. ايظا في في النكاح لو انه تزوج هذه المرأة بعقد صحيح وجب لها المهر مقابل الوطء او كما قال الامام احمد اذا استحل - 00:39:38ضَ
ما لا يحل لغيره. كذلك ايضا في العقد الفاسد. لو وطئها فانه يجب ان يظمن لها المهر. لما استحل من فرجها فنقول القسم الاول ما يتعلق بعقود المعاوظات ما وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده. فنقول هنا يجب الضمان في الفاسد كما انه يجب الضمان في الصحيح. طيب القسم - 00:40:00ضَ
في عقود الامانات وعقود التبرعات لا يجب الضمان في عقود الامانات وعقود التبرعات لا يجب الظمان في الصحيح كذلك ايظا لا يجب الظمان في الفاسد نعم لا يجب الظمان في الصحيح كذلك ايظا لا يجب الظمان في الفاسد. فعقد الوكالة الوكيل - 00:40:24ضَ
يظمن ولا ما يظمن؟ ها؟ العقد صحيح يظمن ولا ما يظمن؟ ما يظمن نقول بانه لا يضر. طيب المضاربة في عقد المضاربة. يضمن او لا يضمن المضارب يده يد امانة لا يضمن الشريك يده يد امانة المودع يده يد ام العلاج - 00:40:51ضَ
كذلك ايضا في العقود الفاسدة ايضا يضمنون او لا يضمنون؟ نقول بانهم لا يضمنون. وانتبه انك لابد انك تفرق هنا عقد فاسد بخلاف التعدي التعدي يضمن ولا ما يضمن؟ ها العقد صحيح لكن تعدى زال ائتمانه هناك لكن هنا اصل العقد فاسد - 00:41:20ضَ
واضح؟ وليس بواضح؟ في قاعدة القاعدة الاولى التي اخذنا اذا تعدى في عقود الامانات زال ائتمانه يكون ضامن لابد من عرض جديد اما هنا اصل العقل فاسد. نعم اصل العقد فاسد. فكما انه لا ضمان في صحيحه. ايضا لا ضمان في اي شيء - 00:41:42ضَ
في فاسدين. ومثل ايضا عقد الهبة وعقد الوصية. عقد الهبة الهبة ما فيها ضمان. الهبة حق تبرع ليس فيها ضمان. ان تعطيه فيه كتاب نعم لا ضمان الكتاب ما يضمنه بثمن. الوصية توصي له لا يضمنه بشيء. فكذلك ايضا لا ضمان في فاسده - 00:42:02ضَ
فلو انه وهبه هبة فاسدة والكتاب تحت يده وتلف يقول بانه لا ضمان عليه نعم الا بعد طيب اه قاعدة الثامنة والاربعون اه تحتها قسمان نعم القاعدة تحتها قسمان. القسم الاول في ملك او في وقت ملك العلم - 00:42:22ضَ
عوض اما القسم الاول في وقت ملك العوض. والقسم الثاني في تسليم العوظين القسم الاول في وقت ملك العوض. والقسم الثاني في تسليم العوظين. عندك ملك وعندك تسليم يقول لك المعلق رحمه الله بان العوظ يملك في وقت ملك المعوظ. العوظ - 00:43:52ضَ
وبيملك في ملك في وقت ملك المعوض. طيب انت بعته الان مثل ذلك؟ انت بعت السيارة على زيد؟ زيد ملك السيارة. ايظا انت ملكت الثمن مجرد العقد المشتري يملك السلعة ايضا يقول لك البيع ايضا يملك الثمن في وقت واحد هذا يملك الثمن - 00:44:23ضَ
وهذا يملك ماذا؟ السلعة. فوق القسم الاول يقول لك نحن عرفنا ان المعوظ سلعة تملك بالعقد لكن بقينا في العوظ هل يملك ايظا بالعقد هل يتزامنان في الملك؟ او ان هذا يملك بعد؟ قال لك لا. لان العوظ والمعوظ يملكان في ان واحد - 00:44:43ضَ
العوظ المعوظ دل له الحديث. حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله ومال فماله لمن؟ للبائع. دل على ذاك ان العبد يصفح لمن؟ للمشتري. قال ماله للبال - 00:45:08ضَ
فدل ذلك على ان العبد اصبح لمن؟ للمشتري. فالسلعة يملكها المشتري بمجرد العقد كذلك من يقول لك المعلم الثمن يملكه المشتري متى؟ بمجرد العقد تملكه مجرد العقد. قال لك كل من ملك - 00:45:27ضَ
بعوض ملك عليه العوض في ان واحد ويطرد هذا في البيع. في البيع المشتري ملك السلعة البائع ايضا ملك الثمن. السلم قال لك اه المسلم نعم المسلم اليه ملك الثمن. والمسلم - 00:45:47ضَ
يعني المسلم اليه والمسلم ملك المثمن. يعني الان اسلفه الف ريال على ان يعطيه مئة من التمر هذا ملك الالف ايضا هذا ملك في ذمة الاخر. المسلم دفع الى المسلم اليه الف ريال. على ان يعطيه بعد شهر آآ الف مد من البرد - 00:46:14ضَ
فالمسلم الى ايه؟ ملك الثمن الذي دفعه المسلم ايضا المسلم يملك في ذمة المسلم اليه السلعة اتفق مثلا على مئة مد من البر اتفقا على مئة قلم الى اخره. كل منهما ملك العوض المسلم والمسلم اليه. ايضا قال لك - 00:46:41ضَ
اقرضه الف ريال بمجرد العقد يملك لكن هل هو لازم وليس لازما؟ سيأتينا لكن بمجرد العقد ملك القرض المقرض تملك في ذمة المقترب. الف ريال والمقترض ملك هذه الحاجة. فهذا يملك في لانه وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك المعاوض - 00:47:07ضَ
انا ما دمت اني انه حكم لي اني ملكت في ذمتي الف ريال يصح اني ابيع الصحابي على الدين هذا. لانه اصبح مال الان مملوك لي. وعلى هذا هذا فقس فنقول بانه بان العوظ والمعوظ يملكان في ان واحد. نعم. قال لك والاجابة - 00:47:30ضَ
والنكاح والكتابة وكذلك الاجارة. هذا يملك المنافع وهذا يملك الاجرة. نعم والنكاح نعم النكاح الزوجة تملك تملك الصداق والزوج يملك الاستمتاع المعوظ هو الاستمتاع والزوجة تملك الصداق والكتابة الى اخره قال لك وكذلك - 00:47:50ضَ
المعاوظات القهرية كاخذ المضطر طعام الغيب واخذ الشفيع الشقس ونحوها وهذا سيأتينا في القهرية المضطر يعني اذا اذا اضطر الانسان الى خبز الغير واخذه واكله ملك صاحب الخبز الثمن في ذمة المضطر. ملك الثمن. كذلك ايضا الشخص الشفيع اذا اذا شفع شفيع زيد وعمرو شريكان في - 00:48:16ضَ
زيد باء على صالح جاء عمرو وشفه جاء عمرو وشفع فنقول ملك الشخص والمشتري ملك الثمن ايضا. يأخذ منه الثمن الذي دفعه لزيد هذا هذا القسم الاول من هذه القاعدة نفهم ان العوظ والمعوظ انهما يملكان في اي شيء في ان واحد نعم اما اما - 00:48:46ضَ
القسم الثاني تسليم التسليم الان هو بين لك المؤلف رحمه الله انه بالعقد حصل الملك الان بالعقد حصل الملك يعني مما يدل لذلك حديث الواهبة. نعم مما يدل لما ذكره المؤلف رحمه الله حديثا واهبا. حديث سهل ابن سعد في الصحيحين - 00:49:14ضَ
الحديث الواهبة المرأة التي جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى فيها حاجته وجلست. فلما قال بها المقام نعم جلست فقال رجل يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجة فزوجني - 00:49:35ضَ
فقال النبي وسلم ما تصدقها قال ازار يقول الراوي عليه ازار ما عليه رده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصدقتها ازارك جلست ولدا هذا عوض هو الان سيملك ماذا؟ المنفعة الاستمتاع وسيدفع ماذا؟ العوظ العوظ ما هو؟ الازار - 00:49:58ضَ
فقال وسلم ان اعطيتها ازارك فيدل على انها ملكت بالعقد. جلست ولا ازار لك التمس ولو خاتم من حديث فهذا يدل على انه كما قال المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة وان العوظ والمعوظ انهما يملكان في العقد لكن ايظا لا بد ان نفهم فرق - 00:50:22ضَ
فرقا بين مسألة الملك وبين مسألة اللزوم. قد يكون يعني يحصل الملك. لكنه ليس بلازم. يصح العقد لكنه ليس بلازم كما سيأتي ان شاء الله قال لك المؤلف واما تسليم العوظين تسليم العوظين ها تحته اقسام - 00:50:41ضَ
هذا الشق الثاني من هذه القاعدة تسليم العوظين يعني اذا اختلف في التسليم هذا يقول سلم انت وهذا يقول سلم انت الى اخره. قال هذا القسم الاول يعني تسليم العوظين تحته اقسام. القسم الاول قال لك فمتى كان احدهما مؤجلا لم - 00:51:01ضَ
امنع ذلك المطالبة بتسليم الاخر. هذا القسم الاول. ان يكون احدهما مؤجلا المؤجل لصاحبه ان يطالب. القسم الاول ان يكون احد العوظين مؤجلا. فاذا كان احد العوظين مؤجلا فللآخر ان يطالب بالتسليم. مثال ذلك اه مثال ذلك - 00:51:23ضَ
باعه السيارة بثمن مؤجل المشتري له ان يطالب بالسيارة وليس له مطالب بالسيارة له يطالب بالسيارة لكن البائع حله ان يطالب بالثمن نقول ليس له نطالب بالثمن فنقول اذا كان احدهم مؤجلا فالذي - 00:51:51ضَ
عوضه حال له ان يطالب به. نعم له ان يطالب به. هذا القسم الاول. فنقول اذا كان احدهما مؤجلا فله ان يطالب به طيب ليس له مطالب لكن الذي عوضه حال هذا - 00:52:10ضَ
نقول ماذا؟ له ان يطالب اذا كان غير مؤجل. طيب هذا القسم الاول. القسم الثاني وان كانا حالين ففي البيت ان كان الثمن دينا في الذمة فالمذهب وجوب اقباض الباء هذا القسم الثاني ان يكون حال - 00:52:30ضَ
العيد لكن الثمن موصول في الذمة. قال ثمانين يعني موثوق في الذمة. غير معين ان يكونا حالين لكن الثمن ماذا؟ مرصوص في الذمة. من يعطينا مثال؟ الثمن مقصود في الذمة - 00:52:50ضَ
ها تفضل ها؟ زين احسنت اشترى قال اشتريت السيارة بالف دينار. الف دينار معي انا ما قال بهذه الالف. وصف لنا الثمن ان عدده الف وان جنسه دنانير ما عينه هذا يسميه العلماء دين موصوف في الذمة يسمونه دليل يسموه موصول بالذمة طيب - 00:53:08ضَ
الحكم اذا كان الثمن دينا يعني ما قال بهذه العشر قال اشرت منك السيارة بالف دينار ما قال بهذه الالف عينه اذا كان الثمن دينا ما الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله فالمذهب وجوب اقباض البيعة. نقول للبايع انت سلم. سلم السيارة - 00:53:36ضَ
يسلم السيوف يقول انت ايها المشتري سلم الالف الانف غير معين ربما نسلم من جيبه ربما انه يجيب من المصرف ربما نجيب من البيت غير معين هذا موصوف في الذمة نقول سلم انت ايها البائع - 00:54:01ضَ
ثم سلم انت ايها المشتري. هذا القسم الثاني. طيب القسم الثالث قال لك هذي استطراد من المؤلف قال ولا يجوز البيع حبسه عنده على الثمن اي تقدم قال وان كان عينا فهما سواء. هذا القسم الثالث - 00:54:15ضَ
ها ان يكونا حالين العوظ والمعوظ الثمن والمثمن. كل منهما حال. والثمن ماذا عيب ليس دينا ليس موصول في الذمة عين قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الالف بهذه وش الحكم هنا - 00:54:34ضَ
وتنازع البائع يقول سل من انت والمشتري يقول وش نعمل؟ قال لك المؤلف رحمه الله لا يجبر احدهما على البداءة بالتسليم بل ينصب عند التنازع من يقبض منهما ثم يقبضهما - 00:54:54ضَ
الثمن عين قال اشتريتها السيارة بهذه الالف. الثمن معين الان الثمن معين. تنازع هذا يقول سلم وهذا يقول سلم وش وش الحكم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله ما يجبر احد على التسليم؟ يذهبون للمحكمة للقاضي. والقاضي ينصف شخصا يأخذ منهما - 00:55:10ضَ
سلم لهذا وسلم لهذا لكن هذا فيه مشقة يعني كونه نذهب الى القاضي والقاضي ينصب شخص يقبض من البائع السلعة ويقبض المشتري الثمن ثم يسلم البايع ثم يسلم المشتري هذا فيه مشقة. نقول الصحيح ان هذا الحكم حكمه حكم القسم الذي قبله - 00:55:36ضَ
نقول يجب على البائع ان يسلم اولا ثم المشتري يسلم ثانيا. لان هذا هو العرف. عرف الناس ان البار يسلم اولا ثم المشتري يسلم ثاني قال لك المؤلف رحمه الله اصبح عندنا ثلاثة اقسام طيب تسليم العوظين - 00:55:59ضَ
هذا في البيع قال لك واما في الاجارة المذهب انه لا يجب تسليم الاجرة الا بعد تسليم العمل المعقود عليه او العين المعقود عليه في الاجارة كيف يكون تسليم الثمن - 00:56:22ضَ
الاجارة تنقسم الى قسمين. اما الاجارة تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول ان تكون الاجارة على عيب والقسم الثاني ان تكون الاجارة على عمل. فاذا كانت الاجارة على عمل فانه ما يجب عليك انك تسلم الاجرة حتى يسلم لك العمل - 00:56:41ضَ
اذا كانت الاجارة على عمل لا يجب عليك ان تسلم الاجرة حتى يسلم لك العمل. انت استأجرت عامل لكي او لكي يبني. او لكي يحفر او نحو ذلك. ما يجب عليك ان تعطيه الاجرة حتى يسلمك ماذا؟ العمل. هذا اذا - 00:57:03ضَ
كان على على على عمل طيب اذا القسم الثاني اذا كان على عين يعني اذا كان على عين فيقول لك المؤلف رحمه الله اذا استلمت العين تسلمه الاجرة. انت استجبت الدكان استأجرت الدكان استأجرت البيت قال لك عطني الاجرة تعطيها الاجرة - 00:57:24ضَ
الا اذا رضي ان يؤخر الاجرة والا الاصل انك اذا استلمت العين عطنا الاجرة تعطيها الاجرة. فاذا كان على عمل بعد نهاية العمل. اذا كان على عين اذا استلمت ماذا؟ ها؟ العين. نعم - 00:57:44ضَ
طيب هذه القاعدة قاعدة التاسعة والاربعون في اثر القبض على لزوم العقد يعني هذه القاعدة القاعدة التاسعة والاربعون في اثر القبض على لزوم العقد عندنا كما اشرنا فيما تقدم العقد يكون صحيحا لكنه لا يكون لازم. اما العقد يكون صحيح لكنه لا يكون - 00:58:01ضَ
نعم. فهل يشترط القبض للزومه؟ او نقول بان القبض لا يشترط للزومه الى وايضا قد يكون صحيحا نعم قد يكون صحيحا لكن نشترط القبض بتمام الصحة يعني وش اثر القبض على اللزوم وعلى الصحة - 00:59:28ضَ
هذا المراد بالقاعد المراد بهذه القاعدة القبض ما اثره على اللزوم على استقرار العقد يعني انه ما يمكن انه يفسخ وعلى الصحة يعني استقرار الصحة ما يمكن ان يفسد. ما يمكن ان يفسد - 00:59:59ضَ
فالعقود يقسمها العلماء رحمهم الله لثلاثة اقسام. نعم عقد عقد يصح ويلزم بمجرد العقد دون القدر عقد لا يحتاج الى القبر لا في لزومه ولا في صحته واضح؟ عقد لا يحتاج الى القبض لا في لزومه ولا في صحته - 01:00:19ضَ
وش مثاله مثل حق البيع اذا باع خلاص العقد صحيح ولازم. تفرق من المجلس عقد لازم عقد النكاح عقد صحيح ملازم ما يحتاج حتى وان ما قبض المرأة حتى وان لم يقبض المرأة لو طلق الطلاق صحيح - 01:00:53ضَ
طيب القسم الثاني عقد صحيح لكن يحتاج الى القبض للزومه لكي يلزم غير مستقر. بمعنى انه يصح فيه ماذا؟ ها اكمل الفاسق احسنت يصح فيه الفاسق. وش مثاله؟ مثل الهبة المذهب - 01:01:13ضَ
الهبة عقد صحيح التوهاب جر لكن الموهوب له ما قبض السيارة الواحد له انه يفسر القرض ايضا يقولون عقد صحيح لكن لابد من القبض لكي يلزم لو ما قبض ما - 01:01:37ضَ
لو ما قبض المقترض الرهن قال ما قبض المرتهن ما لزم. القسم الثالث عقد صحيح لكن يشترط القبض لتمام الصحة عقد صحيح لكن يشترط القبض لتمام الصحة. وهذا مثل عقد السلف. لابد من قبض - 01:01:52ضَ
المال لكي يتم هو صحيح عقدنا لكن لتمام الصحة لابد من قبض رأس مال السلام. في الربويات يبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب ريالات بالدينارات وبالجنيهات لابد من اي شيء من القبض العقد صحيح لكن - 01:02:18ضَ
لكي تتم الصحة لابد من اي شيء لابد من القضاء. نعم هنا هذا التفصيل الذي ذكرنا الاقسام يتبين هذه القاعدة قال لك ان يكون من موجب العقد ومقتضاه كالبيع اللازم والرهن اللازم والهبة اللازم والصداق وعوض الخلق - 01:02:38ضَ
هذه الحقود تلزم من غير القبر. هو قول المؤلف رحمه الله الهبة اللازمة هذا على قول ولا المذهب ما يرون الهبة تلزم الا بأي شيء؟ بالقبض كما ذكرنا وقولها ايضا الرهن الرهن اللازم هذا على قول انه يلزم بمجرد الحق - 01:02:58ضَ
يعني هذا على قول والا فانه كما ذكرنا عقد لا يحتاج الى قول لا في صحته في تمام الصحة ولا في لزومه. هذا كالبيع كما قال لك المؤلف كالصداق. يعني كما ذكرنا - 01:03:15ضَ
ان عقد النكاح في النكاح عوض الخلق الى اخره عندك البيع؟ عندك النكاح؟ عندك الخلع؟ هذه عقود لا يحتاج فيها الى ماذا؟ ها لا يحتاج الى اي شيء للقبر. لا في اللزوم ولا في اتمام الصحة. نعم. ولهذا قال لك وانما القبض - 01:03:35ضَ
من موجبات عقودها الحق صحيح لكن مقتضى العقد انك تقبض. مقتضى العقد انك تقبض بمعنى انه لو طالب صاحب السلعة من انتقلت الى السلعة يلبى طلبه. انت اشتريت السيارة قلت للباء عطني - 01:04:02ضَ
السيارة قال بعد يومين يجب ان يسلمها الان تزوجت المرأة قلت للولي عطنا المرأة قال بعد يومين يبي يسلمها الان لان مقتضى العقد ماذا؟ التسليم مقتضى العقد التسليم لكن ما نحتاج الى القبض في اللزوم لانه لازم ولا يحتاج في الصحة لان - 01:04:22ضَ
صحيح. قال لك المؤلف الثاني ان يكون القبض من تمام العقل من تمام الصحة. كالقبض في السلام والربويات فمتى تفرق قبل القبض بطل؟ هذا القسم الثاني عقد يحتاج عقد الى القبر لاتمام صحته. مثل هذا مثل السنن ومثل الربويات. نعم. وما هو - 01:04:43ضَ
في الربويات. يعني متى نقول يجب القبض في الربويات؟ نقول اذا اتفقا في علة ربا الفضل. الثمانية او طبعا مع الكيد او الطعم مع الوسط. اتفق في العلة. علة ربا الفضل يجب القبض. مثلا ريالات مع دينارات. العلة موجودة الثمانية لابد - 01:05:13ضَ
في القبر. اما التساوي ليس شرطا. فان الجنس يختلف. اتفق نعم. ذهب مع فضة العلة واحدة. لابد من القبض البر مع الشعير لابد من القبض. وعلى هذا فقس. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئت - 01:05:33ضَ
ثم اذا كان يدا بيد. نعم اذا كان يدا بيد. المهم عندنا القسم الثاني ماذا؟ ها نعم العقد صحيح. لكن نحتاج الى القبض لاتمام الصحة. القسم الثالث قسم كما ذكرنا العقد صحيح لكن نحتاج الى قبض في اي شيء؟ في اللزوم لان نحتاج الى قبض في اللزوم وهذا كان الثنة في الهبة - 01:05:53ضَ
يقولون العقد صحيح لكن لا ما تلزم الهبة الا بالقبر عند الامام مالك رحمه الله لا حاجة الى ذلك ابن القيم القرض ايضا مثله لا يلزم الا باي شيء الا بالقبر ومثل ايضا الصدقة يقول لا تلزم الا - 01:06:23ضَ
وهكذا. نعم نعم - 01:06:43ضَ