شرح أخصر المختصرات من كتاب الحج الى الوصايا ( كاملا )

المجلس (10) | شرح كتاب أخصر المختصرات | الشيخ خالد بن علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال رحمه الله تعالى وكنايته تصدقت وحرمت وابدت ينعقد بها الوقف اذا مقارنتها النية تصدقت يقصد بذلك الوقف لان الصدقة قد يقصد بها الوقف وقد يقصد بها الصدقة المطلقة ومثله ايضا حرمت - 00:00:00ضَ

ومثله ايضا او يقترن بها واحد من الالفاظ الخمسة لان الالفاظ ستة فمثلا لو قال تصدقت صدقة محبسة او مسبلة او محرمة او مؤبدة والثالث ان يقترن بها حكم الوقف - 00:00:32ضَ

لو قال تصدقت صدقة لا تباع لا توهب لا تورث الى اخره قال وشروطه خمسة كونه في عين يعني يشترط يشترط شروط الشرط الاول كون الوقف في عين وعلى هذا - 00:00:55ضَ

اذا كان الوقف منفعة يقول لك المؤلف لا يصح لابد ان يكون عينا مثل الكتاب مثل السيارة مثل الارظ اذا كان عينا يعني استأجر البيت يملك منفعة السكنة هذي المنفعة وقف على طلبة العلم - 00:01:15ضَ

المسجد يقول لك المؤلف لا يصح لابد ان يكون عينا المنافع لا يصح ان تكون وقفا وعند الامام مالك رحمه الله يصح ان تكون وقفة ولنعلم ان مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى هو احسن المذاهب. احسن المذاهب - 00:01:39ضَ

فيما يتعلق التبرعات في الجملة نعم هو مذهب الامام مالك رحمه الله تعالى وقال لك معلومة لابد ان تكون العين معلومة لو كانت مبهمة يعني مثلا قال وقفت احد البيتين - 00:01:59ضَ

يقول لك المؤلف على كلام المؤلف لا يصح عند ابن تيمية رحمه الله المصحف وعند ابي حنيفة لا يصح وقفه قال وينتفع بها مع بقائها لو كانت العين اتلف بالانتفاع - 00:02:16ضَ

يقول لك المؤلف لا يصح وقفها يعني مثلا لو قال هذه مئة كيس رز على طلبة العلم او على الفقراء المؤلف لا يصح لماذا لان هذه لان هذا الرز يتلف بالاستيفا - 00:02:36ضَ

كلما اخذت منه او كلما استفدت منه فانه يتلى فيرى المؤلف رحمه الله انه لا يصح ايضا الشرط الثاني قال لك وكونه على بر هذا الشرط الثاني يعني يشترط ان يكون على بر - 00:02:53ضَ

يعني الوقف لا يخلو من امرين الأمر الأول ان يكون على جهة ان يكون على جهة عامة فيشترط ان يكون على بر وان كان على جهة خاصة يعني كاخيه او - 00:03:13ضَ

عمه او امام المسجد او المؤذن لا يشترط ان يكون على بر لكن يشترط الا يتضمن محظورا شرعيا فنقول اذا كان على جهة عامة اشترط ان يكون على بر فاذا لم يكن على بر - 00:03:32ضَ

يعني ما يظهر فيه البر اذا كان على جهة عامة لا يصح كما لو قال هذا وقف على الفساق او على المغنيين او وقف على اهل الذمة او على الاغنياء - 00:03:50ضَ

هنا ما ما يظهر البر هنا لكن اذا كان على جهة خاصة كابي اه كابيه او اخيه او نحو ذلك قال هذا وقف على ابي او على اخي صح ذلك حتى ولو كان فاسقا - 00:04:03ضَ

او كان عاصيا لانه لان هذه الجهة ليست جهة عامة ان يكون على بر اذا كان على جهة عامة قال ويصح من مسلم على ذمي يعني المسلم وقف على قريبه الذمي اذا كان على جهة عامة لا يجوز - 00:04:20ضَ

مسلم قال هذا وقف على الذميين او على النصارى او نحو ذلك هذا لا يجوز لكن لو وقف المسلم على اخيه الذمي لا بأس واخوه نصراني ووقف عليه هذا لا بأس كما لو اعطاه هدية او هبة ونحو ذلك ولهذا صفية رضي الله تعالى عنها - 00:04:44ضَ

اوصت لاخ لها يهودي وعكسه يعني الذمي لو وقف على مسلم صح ذلك ان لان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدايا المشركين والهدية تبرع والوقف ايضا تبرع قال وكونه هذا الشرط الثالث - 00:05:04ضَ

وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يعني اذا لم يكن على جهة عامة وانما على جهة خاصة يقول لك المؤلف يشترط ان يكون على معين يملك وعلى هذا اذا كان على شخص لا يملك - 00:05:27ضَ

مثل الجني مثل الملك لو قال هذا وقف على جبريل او ميكائيل على الجني المسلم هذا لا يصح هذا لا يصح لكن الاحسن ان يقال ونحوه على معين يمكن انتفاعه - 00:05:46ضَ

يمكن انتفاعه لان اشتراط كونه يملك هذا فيه نظر. فمثلا لو وقف على الميت قال هذا الوقف ثوابه لهذا الميت صح ذلك او وقف على المقابر لاصلاح المقابر نقول بان هذا - 00:06:09ضَ

ان هذا صحيح. ما دام انه يمكن ان ينتفع به قال وكون واقف نافذ التصرف يعني يشترط ان يكون الواقف نافذ التصرف يعني ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدة قال ووقفه ناجزا - 00:06:27ضَ

ووقفه ناجسا يعني يشترط من الشروط والشرط ان يكون في عين وعلى بر اذا كان في غير مسجد اذا كان في غير جهة عامة ان يكون على معين يملك وان يكون الواقف نافذ التصرف - 00:06:48ضَ

وايضا الشرط الخامس ان يكون الوقف ناجزا ليس معلقا فمثلا لو قال هذا وقف اذا دخل رمظان او وقف اذا رضي ابي تقدم ان تكلمنا على هذه المسألة وان الجمهور - 00:07:12ضَ

يشترطون في العقود ان تكون ان تكون ناجزة. وذكرنا ان رأي ابن تيمية انه يصح يقول لك لا يصح نعم لا يصح هم يقولون لا يصح ان يكون الوقف معلقا الا اذا علقه على الموت - 00:07:29ضَ

وينفذ من حينه ويكون من الثلث. مثلا لو قال هذا البيت اذا مت فهو وقف يقولون هنا يصح وينفذ الان ويكون من الثلث والصحيح انه اذا علقه على الموت يكون حكمه حكم ماذا - 00:07:49ضَ

الوصية هذا الصواب بحيث انه يملك الرجوع. نعم وبعد اولئك وعلى قرابته او اهل بيته والتسوية بينهم. والتسوية نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يجب العمل بشرط واقف يجب العمل بشرط الواقف - 00:08:08ضَ

ويدل لذلك ان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وهذا امر بالايفاء باصل العقد ووصفه ومن وصفه الشرط فيه ولان المسلمين على شروطهم ولان عمر رضي الله تعالى عنه - 00:09:47ضَ

وقف وقفا واشترط فيه شروطا لو لم يجب العمل بشرط الواقف كان شرط عمر فالعمل يجب بشرط الواقف. قال لك ان وافق الشرع يعني اذا خالف الشرع لا يصح لو قال هذا وقف - 00:10:08ضَ

وريعه على نسخ التوراة او نسخ الانجيل او على المغنيين او نحو ذلك فانه لا يصح قال ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى اذا اشترط شروطا في الوقف ما دام انها لا تخالف الشرع - 00:10:30ضَ

فانه يجب تنفيذ هذه الشروط اذا اطلق قال لك ومع اطلاق يستوي غني وفقير وذكر وانثى. قال وقف على اولادي ما حدد وقف على اولادي ما قال وقف على المحتاج - 00:10:54ضَ

وانما قال وقف على اولادي يقول لك المؤلف يستوي الغني والفقير والذكر والانثى يكون وقفا عليهم او قال وقف على طلبة العلم في هذا المسجد يستوي فيه الغني والفقير والذكر والانثى - 00:11:16ضَ

ما دام انه لم يقيد قال والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه ان كان محصورا والا فلحاكم النظر لمن يكون النظر على هذا الوقف. النظارة على هذا الوقف لمن تكون - 00:11:38ضَ

اولا ان كان هناك شرط من الواقف المسلمون على شروطهم لو قال الناظر فلان او ابني فلان او نحو ذلك المسلمون على اذا لم يكن هناك شرط من قبل الواقف - 00:11:59ضَ

فان كان الوقف جهة عامة مثل المساجد والمدارس والمشافي والطرق ونحو ذلك او الفقراء عامة فالنظر يقول لمن للحاكم للقاضي القاضي حاكم هو الذي تولى مثل هذه الاشياء اذا كان على جهة عامة - 00:12:18ضَ

ان كان على جهة خاصة مثل على اولادي اولاد زيد النظر لاولاده يشتركون فيه يشتركون في النظر اصبح عندنا الاقسام ثلاثة ان كان هناك شرط المسلمون على شروطهم اذا لم يكن هناك شرط - 00:12:42ضَ

وكانت الجهة عامة النظر للحاكم ان كانت الجهة خاصة ها النظر لمن للموقوف عليه ولهذا قال لك ان كان محصورا والا فلحاكم كما لو كان على مسجد يعني اذا كان على جهة عامة - 00:13:01ضَ

فان النظر يكون للحاكم قال وان وقف على ولده او ولد غيره فهو لذكر وانثى بالسوية لو قال هذا وقف على اولادي يصرف لاولاده الذكور والاناث. طيب كيف يقسم يقول لك المؤلف رحمه الله بالسوية للذكر - 00:13:19ضَ

الانثى لها كنصيب الذكر تماما والافضل الافضل ان ان يفظل بينهم كقسمة الله عز وجل لكن لو لم يفظل قال هذا وقف على اولادي يقول بانه يصرف للذكر والانثى على وجه السواء. لماذا - 00:13:45ضَ

لانهم يدلون بمنزلة متساوية من الواقف هم كلهم يدنون بالرحم والرحم هذه يستوون فيها ثم لولد بنيه وقال هذا وقف على اولادي يقول يأخذه الأولاد طيب بعد الاولاد يأخذه اولاد البنين - 00:14:05ضَ

وانتبه لعبارة المؤلف لولد بنيه ها يخرج ماذا اولاد البنات اولاد البنات ليس لهن شيء لانهم اجانب من قبيلة اخرى الا اذا كان هناك نص او قرينة لو قال اولاد البنات يدخلون في الوقف - 00:14:34ضَ

او كان او او او هناك قرينة قال يفضل اولاد البنين على اولادي البنات اذا لم يكن هناك نص او قرينة فانهم لا يدخلون وهذا ما ذهب اليه المؤلف وهو قول اكثر اهل العلم - 00:14:59ضَ

خلافا لابي حنيفة فانه يرى دخول اولاد البنات. وايضا قول المؤلف ثم لولد بنيه يفهم من كلام المؤلف ان اولاد البنين لا يستحقون شيئا من الوقف حتى ينتهي اولاد الاولاد الطبقة الاولى - 00:15:15ضَ

حتى تنتهي الطبقة الاولى وعلى هذا اذا قال هذا وقف على اولادي اولاده اربعة مات واحد يكون الوقف لمن الثلاثة مات الثاني يكون للإثنين وهكذا وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 00:15:40ضَ

والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان من مات من الاولاد فان اولاده يقومون مقامه في استحقاق نصيبه وهذا القول هو الصواب فماذا القول هو الصواب؟ وعلى هذا اذا مات الاول - 00:15:59ضَ

فان نصيبه يكون لاولاده الذكور والاناث وهكذا وهذا القول هو الصواب ان اولاد البنين لان اولاد البنين داخلون الاولاد قال لك وعلى بنيه او بني فلان فلذكور فقط نعم لو قال لو قال - 00:16:17ضَ

نعم لو قال هذا وقف على بنية لكل من يكون ها للذكور يقولك المؤلف البنات مالهن شيء وهذا غريب الغريب ان الحنابلة يقولون يجب انا الاب ان يعدل بين اولاده - 00:16:46ضَ

لكن هنا يقولون ما يجب له ان يخص الذكور بالوقف دون الاناث وهذا فيه نظر والصواب في ذلك في هذه المسألة انه لا يجوز ان يخص الذكور دون الاناث حديث النعمان ابن بشير - 00:17:09ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وعلى هذا اذا وقف على بنيه الذكور فقط فان الاناث يدخلن في هذا الوقف ولا يجوز ان يفرد الذكور - 00:17:31ضَ

الاناث قال او بني فلان صح لو ان قال هذا وقف على بني اخي ها وقف على بني اخي ايش الحكم؟ يكون لمن كل الذكور هنا ما يجب عليه ان يعجل - 00:17:46ضَ

هؤلاء وقف على بني عمي لكل الذكور هذا صحيح لا يجب عليه ان يعدل قال وان كانوا قبيلة دخل النساء دون اولادهن من غيرهم اذا قال هذا وقف على بني هاشم - 00:18:06ضَ

او بني المطلب او بني تميم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يشمل الذكور والاناث والنساء. الذكور والاناث من بني تميم الا اولاد الاناث من غيرهم لانهم غير داخلين في هذه القبيلة - 00:18:27ضَ

قال وعلى قرابته او اهل بيته او قومه. يعني اذا قال هذا وقف على قرابة او وقف على اهل بيتي او وقف على قوم كيف يصرف هذا الوقف؟ قال لك المؤلف دخل الذكر والانثى من اولاده - 00:18:49ضَ

نعم قال هذا وقف على قرابتي او اهل بيتي او قومي نقول اولا يدخل الذكر والانثى من اولاد من واحد واولاد ابيه من هم اولاد ابيه اولاد ابيه اخوانه دخل اخوان - 00:19:11ضَ

واولاد جد ابيه من هم اعمامه اولاد جد ابيه واولاد جدة اولاد جده ها هم من اعمامه اولاد جدك هم اعمامك واولاد جد ابيه اعمام ابيه اعمام ابي فاذا قال هذا وقف على قرابة قوم اهل بيتي الى اخره يشمل من؟ ها - 00:19:40ضَ

هؤلاء يشمل اولاده اخوانه اعمامه اعمام ابيه بشرط الا يكون مخالفا له في الدين فمن كان مخالفا في الدين كما لو كان احدهم نصرانيا فانه لا يدخل في الوقف ام لا يدخل في الوقت - 00:20:14ضَ

وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني انه يصرف على من عرف بقرابته سواء كان من جهة ابيه او كان من جهة امه الرأي الثاني انه يصرف - 00:20:34ضَ

على من عرف بقرابته سواء كان من جهة ابيه او كان من جهة امه. وهذا القول هو الصواب قال رحمه الله وان وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم - 00:20:52ضَ

والا جاز التعميم والاقتصار على واحد يعني اذا وقف انا جماعة يمكن حصرهم مثلا قال هذا وقف على طلبة العلم الذين في هذا المسجد طلبة العلم في المسجد مئة يمكن حصرهم - 00:21:10ضَ

يجب ان يعمموا وان يسوى بينهم لكن اذا كان لا يمكن حصره قال وقف على طلبة العلم في جميع البلاد في جميع البلد ما يمكن تحصرهم ذولا كثر في جميع البلاد - 00:21:30ضَ

لا يمكن لن تحصرهم ماذا نعمل؟ يجوز انك تقتصر على بعضهم نعم يجوز ان تقتصر على بعضهم قال لك وجب تعميمهم والتسوية بينهم والا جاز التعميم والاقتصار وقوله التعميم هذا - 00:21:51ضَ

النسخة نعم جائزة تفضيح يعني يجوز التفضيل في فضل قال هذا وقف طلبة العلم في البلد والبلد كبير ما يمكن انه يحصرهم يخصص بعضهم لا بأس نعم ويفضل بعضهم لا بأس - 00:22:12ضَ

نقف على احكام الهبة جميعا الله يحفظك - 00:22:38ضَ