#شرح_كتاب_الصيام من اللؤلؤ والمرجان ( مكتمل )

المجلس (10) |شرح كتاب الصيام من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان| الشيخ عبدالمحسن العباد البدر

عبدالمحسن البدر

قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الامام النووي رحمه الله تعالى باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الاضحى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال هذان يوم ان نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صيامهما يوم فطركم - 00:00:02ضَ

من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث عن عمر ابن - 00:00:22ضَ

الخطاب رضي الله تعالى عنه المتفق على صحته واللفظ للبخاري يدل على تحريم صيام يومي العيد عيد الفطر وعيد الاضحى وان صومهما حرام لا يجوز للانسان ان يقدم عليه لان الله تعالى - 00:00:42ضَ

هو الذي شرع للناس كيف يصومون وكيف يفطرون؟ وما هي الايام التي تصام؟ وما هي الايام التي تفطر وما هو الايام التي صيامها افضل من غيرها؟ كل ذلك جاء بيانه في السنة عن رسول الله صلى الله عليه - 00:01:12ضَ

وسلم وكما جاءت الشريعة بالامر بالصيام في ايام معينة واوقات مختلفة جاءت بالنهي عن الصيام على اوجه مخصوصة ومنها اه يومي العيد عيد الفطر وعيد الاضحى. وقد جاء في حديث عمر - 00:01:32ضَ

هذا ما يدل على العلة والحكمة في تحريم الصيام في هذه اليومين وعلى وجوب الافطار فيهما حيث قال فيه اليوم الذي آآ اليوم الذي تفطرنا في مصومكم نعم اليوم الذي تفطرون منه فيه من صومكم؟ واليوم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم فهذا فيه - 00:02:02ضَ

من العلة والى الحكمة وهو ان يوم عيد الفطر من اجل الافطار من شهر الصيام فيصبح الناس بعد شهر رمضان مفطريه في يوم العيد وليس لهم ان يصلوا رمظان بغيره ليس لهم ان يصلوا رمظان بغيره - 00:02:32ضَ

بل يجب عليهم ان يفطروا يوم العيد. وبعد العيد عيد الفطر لهم ان يصوموا. اما يوم العيد نفسه فليس لهم ان يفطروا فليس لهم ان يصوموا فيه. لان الله عز وجل شرع لهم عندما - 00:03:02ضَ

الصيام ان يكونوا مفطرين. ليتميز الفرظ عن غيره ولان لا يتصل به غيره فيفصل بينه وبين ما بعده بافطار هذا اليوم حتما الذي هو يوم العيد. ولهذا قال اليوم الذي تفطرون فيه من صومكم ولهذا اضيف العيد الى الفطر الى عيد الفطر يعني سببه الفطر من رمظان - 00:03:22ضَ

سببه الفطر من رمظان كما ان الزكاة التي تخرج في اخر الشهر وعند نهاية الشهر يقال لها زكاة الفطر فالعيد سببه الفطر والحكمة فيه انه من اجل الافطار من شهر رمضان وشكر الله عز وجل على هذه النعمة - 00:03:55ضَ

فيصبح الناس مفطرين لا يصلون رمضان بغيره بل يتحتم عليهم ان يفطروا اليوم الذي يليه الذي هو يوم العيد قال واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم لان الله شرع في هذا العيد عيد الاضحى - 00:04:15ضَ

الاظاحي والهدايا الحجاج وغير الحجاج يحرم عليهم ان يصوموا ذلك اليوم الذي هو يوم العيد. يحرم عليهم ان يصوموا يوم عيد الاضحى الحجاج يأكلون من هديهم وغير الحجاج يأكلون من نسكهم والحكم ان - 00:04:35ضَ

ما هو للجميع فالذي ليس عنده نسك وليس قادرا على النسك فانه يجب عليه ان يفطر ولا يكون الامر متعلقا بمن كان واجدا النسك بل من كان واجدا يأكل من ذبيحته - 00:05:00ضَ

ومن كان غير واجد يطعمه من هو واجد. يطعمه من هو واجد من من الهدايا والظحايا. فيأكل منها فتبين من هذا الحديث بيان الحكمة والعلة في لزوم افطار يومي العيد عيد الفطر - 00:05:20ضَ

وعيد الاضحى. نعم. حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ولا صوم في يومين الفطر والاضحى ثم اورد حديث ابي سعيد وهو مشتبه على عدة امور ولكنه ذكره هنا مختصرا مقتصرا على محل - 00:05:40ضَ

فيما يتعلق بصوم يومي العيد. وانه لا صوم في هذا اليومين. يعني لا يجوز صيام هذان اليومين والحديث معه امور اخرى جاءت قبل امور منهي عنها جاءت قبل صيام يومي العيد وبعده - 00:06:00ضَ

جاءت قبله وبعده امور منهية. ولكنه هنا اقتصر على محل الشاهد. وهو ما يتعلق بصوم يوم العيد عيد الاضحى وعيد الفطر فهو دال على ما دل عليه حديث عمر من تحريم صوم يومي العيدين - 00:06:22ضَ

في عيد الاضحى وعيد الفطر. نعم. حديث ابن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن زياد ابن جبير قال جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين فوافق - 00:06:42ضَ

يوم عيد فقال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه واله وسلم عن صوم هذا اليوم ثم اورد حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وفيه ان من هو المسئول ابن عمر - 00:07:02ضَ

عن زياد ابن جبير ان ان رجلا جاء الى ابن عمر نعم ان رجلا سأل ابن عمر انه نذر ان يصوم يوما لعله الاثنين فوافق يوم عيد. فجاء يسأله فقال امر الله عز وجل بالوفاء بالنذر - 00:07:22ضَ

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم الذي هو يوم العيد. وقيل ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه توقف في الجواب ولم يجبه وانما ارشد الى الامر بوفاء النذر بالوفاء بالنذر وكذلك النهي عن صوم يوم العيد - 00:07:42ضَ

ومن العلماء من قال ان كلامه هذا يشير الى تحريم صوم هذا اليوم. تحريم صوم يوم في هذا اليوم لان هذا منهي وهذا امر والامر يمكن ان يصرف الى وقت اخر او يحول الى وقت اخر والنهي انما هو في يوم معين - 00:08:04ضَ

يتحتم على كل مسلم ان يكون فيه صائما ولو ان انسانا نذر ان يصوم يوم العيد بالذات فانه لا يجوز الوفاء بهذا النذر لانه نذر معصية. لانه نذر معصية لكن النذر الذي نذره ذلك النادر نذر يوما معينا فوافق يوم عيد. ومثل هذا لو ان انسانا نذر ان يصوم - 00:08:29ضَ

اليوم الذي يقدم فيه فلان او اليوم الذي يشفى فيه من المرض فوافق يوم عيد فهو مثله آآ حصول نذر في وقت معين وحصول النهي عن صيام يوم معين فيكون التقديم - 00:08:53ضَ

فيكون التقديم آآ ترك المحظور وعدم الوقوع فيه والنذر يمكن اما ان يترك نهائيا او انه يحول الى يوم اخر. لانه ما ما سلم له ذلك اليوم. وهو ما نذر معصية ولكن - 00:09:13ضَ

انه نذر طاعة ولكن صادف ووافق انه في يوم لا يجوز صيامه فيمكن ان يحوله الى يوم اخر. يعني يلي ذلك اليوم يلي يوم العيد او بعده. واما يوم العيد فلا يصوم. ولو وافق يوم عيد - 00:09:33ضَ

نذر يوما فوافق يوم عيد. اما ان ينظر صوم يوم العيد فهذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. ولا يجوز الوفاء به لان يوم العيد صومه حرام فمن نذر ان يصومه فقد نذر ان يفعل امرا محرما ولا يجوز الوفاء بنذر المعصية - 00:09:53ضَ

بل انما يكون الوفاء بنذر الطاعة. ومن المعلوم ان الصوم طاعة ولكن كونه وافق يوم عيد ذلك اليوم لا يجوز صومه فيمكن ان يحول الى وقت اخر ويجب الافطار في ذلك اليوم - 00:10:14ضَ

فيكون المسلمون جميعا في في هذين اليومين مفطرين ولا يجوز لاحد ان يصوم ولا يجوز لاحد منهم ان يصوم هذين اليومين الذين هما يوم عيد الاضحى وعيد الفطر. نعم. من نذر نظرا - 00:10:31ضَ

معصية ماذا عليك؟ نذر المعصية لا يجوز الوفاء به ولكن يقال عليه كفارة يمين عليه ان ان يكفر عن نذره بكفارة باب كراهة صيام الجمعة منفردا. حديث جابر عن محمد ابن عباد قال سألت جابرا رضي الله عنه نهى النبي صلى الله - 00:10:51ضَ

الله عليه واله وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم ثم اورد آآ ما يتعلق بصوم يوم الجمعة والترتيب كما هو معلوم لمسلم والالفاظ للبخاري ومسلم رحمه الله اتى بما يتعلق بالجمعة بعد الكلام فيما يتعلق بالعيدين ذلك ان العيدين - 00:11:11ضَ

اظحى وعيد الفطر هما عيدان في السنة. واما يوم الجمعة فهو عيد الاسبوع فناسب ان يذكر ما يتعلق بيوم الجمعة وبصيامه بعد صيام يومي العيد عيد الاضحى وعيد الفطر وهذا من حسن ترتيب مسلم في كتابه حيث جعل الابواب - 00:11:31ضَ

يتبع بعضها بعضا وهنا لما ذكر ما يتعلق بصوم العيدين ذكر ما يتعلق به ما يتعلق بصوم يوم الجمعة. وصوم يوم الجمعة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحريم صيامه منفردا. اما اذا صيم مع ايام ولم يقصد خصوصه بالصيام فانه لا بأس - 00:11:51ضَ

ذلك فلو صام اياما متواصلة وفيها يوم جمعة لا بأس بذلك ولو صام قبله يوما او بعده يوما لا بأس بذلك وانما المحذور والمنع في ان يفرد بالصوم وان يخص بالصوم وهو يختلف عن العيدين لان العيدين لا يجوز صومهما لا ان صيم قبلهما او بعدهما لا يجوز ذلك مطلقا بالنسبة - 00:12:11ضَ

عيد الاضحى وعيد الفطر صيامهما حرام مطلقا سواء كان منفردا او معهما غيرهما اما يوم الجمعة فيختلف عن يومي العيدين بان صيامه انما هو على سبيل الانفراد. اما اذا صيم ومعه غيره فانه لا بأس بذلك. وقد جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما يدل على - 00:12:31ضَ

هذا وانه اذا اريد صيامه منفردا فان ذلك حرام ولا يثوق. ومما يدل عليه حديث جويرية ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها. وهو في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي صائمة يوم الجمعة. فقال لها اصمتي امس اللي هو الخميس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا؟ اللي هو السبت - 00:12:51ضَ

قالت لا قال فافطري فدل هذا على ان تخصيصه بالصيام لا يصوغ ولا يجوز وانه محرم لان النبي عليه الصلاة والسلام ارشد ام المؤمنين جويرية لما لم تصم يوما قبله ولا تريد ان تصوم يوما بعده امرها بالافطار وان تترك صيامها - 00:13:11ضَ

وتأكل في ذلك اليوم الذي دخلت فيه صائمة لانه لا يجوز افراده بالصوم. وجاء في بعض الاحاديث يعني نهى عن صيام الا اذا ان يصام يوما قبله ويوما بعده. وهذا الحديث الاول الذي اه ذكره من حديث جابر وهو ان محمد ابن عباس سأل - 00:13:31ضَ

عن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. لكن هذا النهي المطلق المراد به ان يصام منفردا وليس معنى ذلك انه لا يصام مطلقا سواء اظيف اليه غيره ام لم يضف لان الاحاديث الاخرى بينت ان التحريم - 00:13:51ضَ

انما هو على سبيل الافراد فيحمل ما جاء فيه من الاطلاق على ما جاء في غيره من التقييد. فيكون يوم الجمعة صيامه على سبيل الانفرادي محرم واذا صيم معه غيره فانه لا بأس بذلك. تبويب في ذكر الكراهة فهل تقبل على التحريم؟ لا - 00:14:11ضَ

بعض العلماء بعض العلماء يرى الكراهة فقط لكراهة التنزيل لكن آآ ما جاء في حديث جويرية من امرها بالافطار يدل على التحريم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لا يصومن احد - 00:14:31ضَ

يوم الجمعة الا يوما قبله او بعده. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه هذا يقيد الاطلاق الذي في حديث جابر وهو ان ان واذا صيم يوما قبله او يوما بعده فانه يزول المحذور وتزول الحرمة لانه لم يفرج بالصوم لان - 00:14:51ضَ

التحريم انما هو لافراده بالصوم. فاذا صيما ومعه يوم قبله او يوما بعده. او فيما ضمن ايام وهو في وسطها فانه لا بأس بذلك. باب بيان نص قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:15:11ضَ

حديث سلمة رضي الله عنه انه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها. ثم ذكر الاية التي اه فيها كان الناس في اول - 00:15:31ضَ

الامر مخيرين لما فرض الله الصيام شهر رمظان على الناس ما فرض عليهم ابتداء بان يكون لازما متعين المتحتما بل فرض عليهم ومن شاء ان يفطر فله ان يفطر ولكن يفدي يعمل فدية اطعام - 00:15:51ضَ

مسكين عن كل يوم فكانوا قبل في اول ما شرع شهر رمضان لم يشرع لزوما عليهم بان يكونوا كل منهم يصوم حتما بل من اراد ان يفطر فانه يفطر وعليه الهدية. ثم بعد ذلك نسخ هذا التغيير - 00:16:11ضَ

نسخ هذا التخيير بالالزام بالصيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اذا الاية الاولى التي فيها تخيير نسخت الاية التي بعدها والتي فيها الالزام وان من شهد الشهر فليصمه وعلى هذا فان فرض رمضان اول ما فرظ كان تدرجا ما الزموا بان يصوموا شهر رمظان - 00:16:31ضَ

مطلقة بل كان هناك تدرج فرظ عليهم مع ان من اراد ان يفطر يفطر ولكن عليه فدية لما حصل هذا في اول الامر نسخ هذا التخيير بالالزام بالصوم وانه ليس لاحد - 00:17:01ضَ

ان يفطر مع قدرته على الصيام. الا اذا كان عنده رخصة في ان يكون مسافر او مريظ. بان يكون مسافر او يعني امرأة حائض او من يكون له عذر معذور. جاءت الشريعة في اه في اه في اه ارشاده الى ان - 00:17:21ضَ

الى ان يفطر والا يكون صائما. الى ان يكون يفطر اما لزوما كالحائض او فيما يتعلق بالنظر في المصلحة فيما يتعلق بالمسافر ان كان يشق عليه الصيام فالاولى في حقه ان يفطر وان كان لا يشق عليه فالاولى في حقه الافطار - 00:17:41ضَ

الاولى في حقه الصيام وهو خير من نصهم حتى ولو لم يشفق عليه. لكن ايهما افضل؟ انشق عليه فالافطار افضل وان لم عليه فالصيام افضل والتخيير هو مخير بين هذا وهذا. مخير بين هذا او هذا فاذا الاية الاولى نسخت الاية التي بعدها - 00:18:01ضَ

وانه لا تغيير بعد نزول اية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قضاء رمضان في شعبان عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا - 00:18:21ضَ

في شعبان ثم اورد القضاء قضاء رمضان وانه يكون على التراخي ولكن المبادرة فيه مطلوبة المبادرة فيه مطلوبة حيث لا يكون هناك عذر ومانع وهو على التراخي ليس على الفور - 00:18:41ضَ

معنى ان الانسان لازم من حين ما ينتهي المانع يعني يبدأ بالصيام لا ليس ليس ذلك بلازم ان الله قال فعدة من ايام اخر. فعدة من ايام اخر. ثم ايضا لا يلزم ان يكون على التوالي تلك الايام. بل يجوز ان - 00:19:01ضَ

تكون متوالية ويجوز ان تكون مفرقة اللي هو القضاء. لان ذلك مطلق جاء مطلقا. اورد احاديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انه يكون عليها القضاء من رمضان بسبب الحيض فلا تستطيعي ان تقضيه الا في شعبان عندما يأتي رمضان ويقرب - 00:19:21ضَ

رمضان وجاء في بعض الروايات ان ذلك لشغلها بالرسول صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان هذا هو الذي يمنعها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان - 00:19:41ضَ

فكان في ذلك اليوم الذي يكثر في في ذلك الشهر الذي يكثر فيه الصيام هي تصوم معه. هي تصوم معه ثم لا يقال ان عائشة رضي الله عنها وارضاها هي واحدة من زوجات متعددة ولها نوبة - 00:20:01ضَ

ولا يأتيها الا بعد ما يمر على اه النساء الاخريات من امهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الى نسائه في يوم الواحدة ويدور عليهن ويقبلهن ويلمسهن فكانت تترك ذلك من اجله صلوات الله وسلامه - 00:20:21ضَ

بركاته عليه وان كانت معها يعني من يشاركها فيه هن عدد رضي الله عنهن وارضاهن ولا النوبة الا بعد مدة وهن تسع في اخر الامر ولا يأتيها الا بعد تسعة ايام الا ما كان - 00:20:48ضَ

اليوم الذي وهبته حفصة لها فكان يأتيها في يومين ويأتي حفصة نعم سوداء سوداء نعم سودة بنت زمعة الا ما كان من سودة بنت زمعة التي وهبت نوبتها لعائشة وكان يأتيها في يومين ويأتي النساء الاخريات كل واحدة في يوم واحد - 00:21:08ضَ

ولكن كما اشرت انه كان يدور على نسائه في يوم احداهن ويقرب منهن ويقبله هن ويلمسهن فهي كانت لا تصوم حتى او لا تتمكن من ذلك الا في شهر شعبان - 00:21:28ضَ

حيث يقرب رمضان وحيث يكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من الصيام في ذلك الشهر الذي هو شهر شعبان قضاء الصيام عن الميت عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه - 00:21:48ضَ

وليه ثم اورد ما يتعلق بقضاء الصيام عن الميت يعني القيام قضاء الصيام الذي هو واجب عليه سواء كان فرضا اللي هو رمضان او كفارة او نذر لانه واجب عليه اما بوجوب في اصل الشرع - 00:22:08ضَ

او بايجابه على نفسه كالنذر اما باصل الشرع كوجوب صيام شهر رمضان ووجوب الكفارة على الانسان الذي وقع في محظور يقفظ بكفارة او الزم نفسه به وهو النذر فهذا مما يجب على الانسان اه كان الذي عليه هذه الامور - 00:22:28ضَ

يجب عليه القضاء فاذا مات ولم يقضي فهل يقضى عنه؟ جاء في حديث من هو الصحابي؟ حديث عائشة. جاء في حديث عائشة انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من - 00:22:48ضَ

مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه قوله من مات وعليه يعني عليه يعني واجب عليه لان كلمة عليه يدل على ان انه متحكم عليه شيء سواء كان باصل الشرع كرمضان والكفارة او بايجابه على نفسه كالنذر صام عنه وليه والولي هو - 00:22:58ضَ

القريب يعني كل القرابات يقال لهم اولياء بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. والارحام هي القرابات مطلقة لان اولو الارحام في في عرف الشرع وفي اللغة اعم من اولي الارحام في باب الفرائض. من ذوي الارحام في باب الفرائض. لان كل القرارات يقال لهم ذوي الارحام وقول - 00:23:18ضَ

الله عز وجل في كتاب الله المقصود بذلك القرارات مطلقة. اما في في باب الفرائض فهم الذين لا يرثون بفظل ولا تعصي. الذين لا يرثون دون بفرض ولا تعصيب خاصة يخص بهم الذين لا يرثون بالفرظ ولا بالتعصيب. ليس لهم فرض مقدر في كتاب الله وليسوا عصبة - 00:23:38ضَ

العمة والخالة وغيرهن لان هؤلاء من ذوي الارحام. يعني في باب في باب الفرائض او في كتاب الفرايض اولوا الارحام المراد بهم من لا يرجو بفضل ولا بالتعصير. لكن الارحام يعني في الشرع وفي اللغة القرارات مطلقة. وصلة الرحم - 00:23:58ضَ

هي تشمل القرارات ولكنهم متفاوتون في القرب والبعد. ويدخل فيه الذين يرثون والذين لا يرثون. الذين يرثون بالفرض والتعصيب والذين لا يرثون كلهم اولوا الارحام كلهم يقال لهم اولوا الارحام. فاذا صام عنه وليه اي اقرباؤه؟ اي قريب له؟ وقد اختلف العلماء هل - 00:24:18ضَ

يكون القضاء يعني عن الميت من القريب فقط كما جاء في هذا الحديث او حتى الاجنبي يمكن ان يصوم عن صديقه وهو ليس من ذوي قرابته من العلماء من قال انه يقتصر على القرابات ومنهم من قال انه لا يقتصر على القرابات - 00:24:38ضَ

بل حتى الاجانب الذين لا قرابة لهم بينه وبين الميت وبينه وبين الصداقة وما الى ذلك لهم ان يصوموا عنه. لهم ان يصوموا عنه وانما ذكر الولي لان الولي هو الذي لحكم قرابته وحكم صلته به هو اولى بان يقوم بهذه - 00:24:58ضَ

المهمة او حث له على ان يقوم بهذه المهمة عن قريبه. يعني فيكون التنصيص على الولي لا لانه لا يجوز غيره. بل لانه هو الاحق وان هذا من صلة الرحم ومن الاحسان الارحام الارحام الى الارحام والقرابات الى القرابات - 00:25:18ضَ

ان يصوم بعضهم عن بعض اذا كان على الانسان صوم هو واجب عليه. اذا كان على الانسان صوم هو واجب عليه فان الاقارب هم اولى الناس وعلى هذا لا يكون الحكم خاصة بالاقارب بل حتى الاجانب والبعيدون عنه لهم ان يصوموا لان التنصيص - 00:25:38ضَ

على القريب انما هو من اجل اولويته وحثه على ان يؤدي هذا الواجب عن قريبه ومما يدل على ترجيح القول بالصيام مطلقا حتى من الاجنبي ان انه جاء في بعض الاحاديث يعني ما يدل - 00:25:58ضَ

على ان هذا دين وان الدين عن الميت تخليصه منه مطلوب واذا حصل التخليص من الدين من اي جهة كانت فان ذلك معتبر. لان لان الدين الذي على الانسان لو قضاه اجنبي عن نفعه. اذا كان في فلوس نقود - 00:26:18ضَ

ثم دفع انسان اجنبي وقضى بها دين ذلك نفعه ذلك. وقد جاء في بعض الاحاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان امي يعني اه يعني رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن امه او عن ابيه انه كان عليه يعني امر واجب هل ينفعه ان يقضيه عنه؟ قال - 00:26:38ضَ

ارأيت لو كان على ابيك دين فقضيته وكان ينفعه؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. فدين الله حق يقوى هذا يدلنا على ان الدين الذي لله عز وجل يمكن ان يقوم به البعيد كما يمكن ان يقوم به القريب. لانه لانه علل بكونه دين - 00:26:58ضَ

وان ادينا اذا قضاه ومن المعلوم ان الدين لو قظاه انسان اجنبي فانه يكفي فكذلك الذي سأل عن امه او عن ابيه وقال دين الله حق وان يقضى يدل على ان غير القريب يمكن ان يؤدي هذا الدين عن البعيد. من لا يكون من اقربائه - 00:27:18ضَ

ولكن قوله صام عنه وليه المراد به او التنصيص على الولي الى انه والاولى او حث الولي وان هذا من احسان قريب الى القريب ومن حق القريب الى القريب. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال - 00:27:38ضَ

يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وهذا الحديث يبين الحديث الاول وانه ليس مقيدا بالقريب لانه لما علله بقظاء الدين وان دين الله هي احق وان - 00:27:58ضَ

ولو كان على امك دين فقضيته عنها كان ينفعها. قال فدين الله حق يقوى ومن المعلوم ان دين دين الانسان الدين الذي يكون عليه لاحد ولو قضاه اجنبي ينفعه. كما جاء في الرجل الذي توفي وكان عليه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر - 00:28:18ضَ

لا يصلي على من عليه دين حتى يحذر الناس من ان يكون عليهم ديون قال ابو قتادة قالوا عليه دينار سأل عن ميتهم قالوا عليه دينار قال صلوا على صاحبكم. فقال ابو قتادة علي دينارا يا رسول الله. علي الدينار. تحملهما. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما ان الدين - 00:28:38ضَ

المخلوق على المخلوق يمكن ان يؤديه غير القريب فكذلك دين الله يمكن ان يؤديها الى القريب. لان التعليل الذي جاء في الحديث لو كان على ابيك امك دين فقضيتها وكان ينفعها؟ قال نعم. فقال فدين الله احق ان يقضى. هذا يدل على ان الصيام يمكن ان يكون من غير القريب ولا يختص - 00:28:58ضَ

قريب ولا يختص بالقريب. الان القضاء ثم ثم من العلماء من خصه بالنذر وان نصوم رمضان لا يقضى وهذا القول قال به بعض اهل العلم ولكن اطلاق الحديث وعموم الحديث يدل على ان القضاء يكون لكل ما هو واجب على الانسان من - 00:29:18ضَ

صيام الفرظ اللي هو رمظان او النذر او الكفارة لكن وجوب القظاء في بعظ الاحوال لا يجب على الميت في القظاء لا يجب الميت لا يجب على الميت وذلك كون انسان مرض في رمضان ثم استمر معه المرض حتى مات في غير رمضان فانه لا قظاء عليه لانه ما تمكن هو من - 00:29:38ضَ

القضاء فلم يكن لازما له. اما الذي تمكن من القضاء بان افطر وهو مريض او افطر وهو مسافر ثم بعد رمضان صحيح معافى وما حتى مات فهذا هو الذي يقضى عنه. اما الانسان الذي يفطر لعذر لعذر المرض ثم يستمر معه المرض حتى الوفاة ولم - 00:29:58ضَ

مدة يمكنه القضاء فيها فان هذا فان هذا ليس عليه قضاء ليس عليه قضاء هذا الذي حصل منه ذلك. طيب يا شيخ اذا كان انتهى نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نعم. اذا كان نفس الاولياء ما قضوا عنه. هم هو لا يجب عليه. الوجوب - 00:30:18ضَ

يجب عليه ولكنه مستحب ومتأكد لكن ان قام به ولي او غير ولي ينفع. طيب ولا يلزمون بان يستأجروا احد او مثلا مو بواجب عليكم حتى ليس بواجب عليك لا يجب عليك لا يمكن ان يمكن ان يتوازعوه يمكن ان يتوازعوه مثل ما جاء عن الحسن وقد ذكره البخاري في صحيحه - 00:30:38ضَ

قال لو ان الانسان مات وعليه شهر فاقتسم هو ثلاثون فصاموا في يوم واحد اجزأ يعني يمكن ان يتوازعوه - 00:30:58ضَ