شرح كتاب (عمدة الأحكام) لعبد الغني المقدسي - للشيخ صالح العصيمي
المجلس 10 من شرح (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي | ٨ ربيع الآخر ١٤٤١ | الشيخ صالح العصيمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه - 00:00:00
ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا العاشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين - 00:00:20
ربعمئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب فضل صلاة الجماعة - 00:00:40
ووجوبها. نعم الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب فضل الجماعة ووجوبها. الصلاة باب فظل صلاته - 00:01:00
السلام عليكم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هذا هو الباب الثاني. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة المذكورة مشتملة على امرين احدهما ذكر فضل - 00:01:21
والاخر بيان حكم فاما الامر الاول ففي قوله فضل صلاة الجماعة والفضل هو الزيادة والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله. والمراد به محاسن الشيء ووجود كماله ففضل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها. ففظل صلاة الجماعة محاسنها - 00:01:49
ووجوه كمالها. مما عرف بطريق الشرع. مما عرف طريق الشرع والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية. والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية واياه وعقد التراجم مشتملة على ذكر فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه - 00:02:32
التراجم مشتملة على فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك. فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك ومثله كذلك ذكر مساوئها. ومثله كذلك ذكر مساوئه - 00:03:04
فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا. فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا. ولا يعنون - 00:03:38
بذكر المحاسن والمساوئ الا نادرا ولا يعنون بذكر المحاسن يساوي الا نادرا ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا او ذا. ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق لهذا وذاك سوى معرفة الكبائر. سوى معرفة الكبائر. فان من انواع التصانيف - 00:04:08
الفقهية كتب الكبائر. فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر. فانهم انه في ذلك للحاجة اليه فيما يتعلق بايش الجواب للحاجة اليه فيما يتعلق ايش بالعدالة ولا سيما في الشهود - 00:04:43
بالعدالة ولا سيما في الشهود. ومن اشهر متونه المعتمدة عند الحنابلة الحجاوي وللسفارين عليها شرح نافع جدا. ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة. ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه - 00:05:19
ترجمة وفي ترجمة اخرى في كتاب الصيام. وهي قوله باب افضل الصيام وغيره وهي قوله باب افضل الصيام وغيره واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. واما وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. فالوجوب حكم شرعي. ولم تجري - 00:05:53
عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم. ولم تجري عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم. فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل المحكوم عليها انهم يعقدون التراجم بذكر المسائل الاحكام عليه. فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقول - 00:06:30
باب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب وجوب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب وجوب بصلاة الجماعة ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم. ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم هي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة - 00:07:00
في الركوع والسجود وباب ما يجوز قتله. وباب ما يجوز قتله. وباب ما ينهى عنه من البيوع وباب ما ينهى عنه من البيوع. فهذه اربع تراجم. في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيه. فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيها - 00:07:30
واقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. فان المحدثين يترجمون تارة بالمسائل وتارة بالفضائل - 00:08:04
وتارة بالاحكام فيقولون باب صلاة الجماعة وباب فضل صلاة الجماعة. وباب وجوب صلاة الجماعة. اما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط. واما الفقهاء فانهم يترجمون مسائلي فقط فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقولون باب صلاة الجماعة. وهذا - 00:08:35
من الفروق بين طريقة المحدثين والفقهاء في بيان الاحكام الواردة في الشريعة واذا فحصت عن الانفع في التفقه فان الانفع من جهة الفقه هو طريقة الفقهاء. لان النظر الى الاحكام على طريقة المحدثين يجعل الناظر في تلك الاحاديث متبعا لهم فيما ترجموا - 00:09:17
فانت اذا نظرت في ترجمة الفقيه باب صلاة الجماعة عرفت ان المبحوث عن احكامه هنا هو ما يتعلق بصلاة الجماعة. واما اذا نظرت في ترجمة المحدث في قوله باب وجوب صلاة الجماعة فانه يسبق الى قلبك استقرار حكم - 00:10:01
جوب فيكون فهمك للحديث تابعا لفهم ذلك المحدث. والمحدثون انفسهم يتباينون في الترجمة على الاحاديث. فمنهم من يستنبط من هذا الحديث وجوب ومنهم من يستنبط منه الاستحباب. فقد تتباين الترجمتان - 00:10:33
بين المحدثين مع كون الحديث المذكور عندهم هو حديث واحد وتفظل طريقة المحدثين في كمال استيعابها العلم. فانك اذا قرأت في كتب المحدثين عرفت ان لصلاة الجماعة فضلا وهذا شيء لا يذكر في كتب - 00:11:03
الفقهاء ولا يقوم عمود العلم الا بالحديث والفقه معا. والمقصود معرفة الفرق في الانفع فيما يتعلق بالتفقه. وان ابتداء التفقه بتصور المسائل انفع من ابتداء النظر في ادلتها. لافتقار الادلة ايضا لالة الاستنباط - 00:11:33
وهذا الذي ذكرناه من كون الفضائل والاحكام ليست من صناعة فقه اي باعتبار علم الفقه الذي اصطلح عليه وهو العلم المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية اما باعتبار معنى الفقه الوارد في الشرع فان المسائل والفضائل - 00:12:03
لها من الفقه. ومن الغلط الواقع قديما. توهم ان باب الرقائق ومنه الفضائل خارج عن الفقه. حتى اذا ذكر اسم الفقه في خطاب ظن سامعه ان المراد هو الاحكام الطلبية الشرعية. فمن الناس من اذا سمع حديث - 00:12:33
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ظن ان الفقه المذكور فيه هو الاحكام الشرعية الطلبية وهي بعض الفقه المطلوب شرعا. فالرقائق والزهد والسلوك من جملة الفقه اشار الى هذا المعنى ابن الجوزي في صدر كتابه منهاج القاصدين. فالراغب في - 00:13:03
الشرعية لا ينفك عن الاعتناء بالفضائل المذكورة في علم الرقائق زهد والسلوك. مع معرفة ما يقابلها وهي المثالب والمساوئ. فان المرء محتاج الى معرفة الفضائل ليسوق نفسه الى العمل. ومحتاج الى معرفة المساوئ والمثالب - 00:13:33
التي هي وجوه الذنب ليكف نفسه عن الوقوع فيها. واليه ما يشير المصنفون في في علم السلوك والرقائق بقولهم المنجيات والمهلكات. فالمنجيات هي الاعمال ذوات الفضائل المطلوبة شرعا من الفرائض والنوافل. والمهلكات هي - 00:14:03
الاعمال المطلوب شرعا تركها من المكروهات والمحرمات. وهذا من العلم تشتد الحاجة اليه في اصلاح القلوب وتهذيب النفوس. لكن ينبغي ان ليعلم انه لا يتعلق بالفقه الذي اصطلح عليه بمعنى الاحكام الشرعية الطلبية فلا تجد في - 00:14:33
صناعة الفقهاء الاعتناء الترجمة بالفضائل او ذكرها الا على وجه التبع وصلاة الجماعة شرعا هي ايش ما هي صلاة الجماعة ما درست في الشريعة هذا انشاء عام نريد عبارة فقهية - 00:15:03
نعم طيب صلاة اثنين هذا مبتدأ اثنين فما فوق طيب غيره فصلاة الجماعة شرعا هي صلاة اثنين ففوقهما صلاة اثنين ففوقهما في غير جمعة ولا عيد. في غير جمعة وعيد - 00:15:49
بغير جمعة وعيد. لا مع صبي في فرض. صلاة اثنين في غير صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ففوقهما يعرف من اثنين. صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ايش؟ لا مع صبي في فرض - 00:16:28
وهذا الحد لم يذكره الفقهاء. لكنه يعرف من تصرفهم. وفي الفقه اشياء كثيرة ترك بيان حقائقها للعلم بها. ترك بيان حقائقها للعلم بها فلما ضعف العلم في المتأخرين احتيج الى عبارة مفصحة عنها. كالذي ذكرناه فانه يستفاد - 00:16:59
من تصرف الحنابلة في هذا الباب ان صلاة الجماعة عندهم شرعا صلاة اثنين في غير جمعة وعيد اذ لا مع صبي في فرض وهذا يجمع اربعة امور. الاول انها صلاة انها صلاة. فالجماعة وصف متعلق بها. فالجماعة - 00:17:29
كن متعلق بها ولم يأت هذا في شيء من الاحكام الفقهية. ولم يأتي هذا في شيء من الاحكام الفقهية. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل على ما هو مبين عندهم. الا ما هو مبين - 00:17:59
عندهم فيما يتعلق بالنوافل. كالتراويح وغيره على ما هو مبين عندهم فيما بالنوافل كالتراويح وغيرها. والثاني انها تنعقد باثنين. انها تنعقد باثنين ويندرج في هذا ما زاد على ذلك. اذ عدد الاثنين موجود في الثلاثة والاربعة والخمسة و - 00:18:29
ما هو فوق ذلك؟ والثالث ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والجمعة والعيد. ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والعيد فانهما على مذهب الحنابلة تنعقدان باربعين. انهما على مذهب الحنابلة تنعقدان - 00:19:02
باربعين والرابع انها لا تتحقق مع صبي في فرض انها لا تتحقق مع صبي في فرض. فلو قدر ان رجلا صلى واتم به صبي. فصلاة الرجل هي صلاة فد لا صلاة - 00:19:32
جماعة بخلاف النفل بخلاف النفل. فانه اذا صافه صبي انعقدت الجماعة. فلو صلى احد تراويح وصلى معه صبي فقط انعقدت صلاة التراويح بهما لان التراويح صلاة جماعة بعد عشاء بعد العشاء في رمضان لا غيره - 00:20:02
ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران. ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران احدهما صلاة الجماعة احدهما صلاة الجماعة. والاخر السنن الرواتب. والاخر السنن الرواتب وهي تذكر عند الفقهاء في باب صلاة التطوع. وهي تذكر عند الفقهاء - 00:20:42
في باب صلاة التطوع. لانها من افرادها. لانها من افرادها يدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي. ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي التي تقدمت احاديثها في الباب السابق التي تقدمت احاديثها في الباب السابق. وفاة التنبيه - 00:21:12
وعلى ذلك حينئذ وفاة التنبيه على ذلك حينئذ ويعلم من هذا ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين هما باب ايش؟ المواقيت - 00:21:42
وباب ايش؟ فظل صلاة الجماعة وجوبه. بين باب صلاة المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع - 00:22:10
وعشرين درجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة. احسن الله اليكم. صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه - 00:22:38
خمسة وعشرين ضعفا. وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطو لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. فاذا صلى - 00:22:58
الم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تور الصلاة. اللهم صلي عليه اللهم ارحمه. بدون الزيادة الثانية. احسن الله اليكم - 00:23:18
في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة وعنه قال قال رسول الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين - 00:23:38
اين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه ما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة عاطفة تقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم - 00:24:02
الحطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها - 00:24:22
قال فقال بلال بن عبدالله رضي الله عنه والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله سبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. فقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه - 00:24:42
وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر - 00:25:02
ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي فاما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ ان ابن عمر رضي الله عنهما قال حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يقولون - 00:25:22
الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر - 00:25:52
يكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا شدا احسن الله اليكم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي - 00:26:12
الى الظل مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث كلها غير مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى ولم نجعل هذا الباب اكثر الابواب زيادات - 00:26:35
لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى. لان الباب كله لم تذكر في عمدة الاحكام الكبرى. واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب. واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر - 00:27:06
عنها الكتاب. فان الباب شديد اللصوق بكتاب الصلاة. وقد ترجم به هنا في عمدة الاحكام الصغرى وذكر فيه سبعة احاديث. فيبعد ان يكون حذفه لما اراد تصنيف العمدة الكبرى. فاقرب شيء ان يكون - 00:27:36
سقط من الاصول التي نشر عنها كتاب عمدة الاحكام الكبرى. وهذا امر وقع في كتب عدة نشرت على اصول حتى اشتهرت تلك النسخ عند الناس مع فقدها اشياء لما فيه الكتاب نفسه لان الاصول التي نشر عنها كانت سقيمة - 00:28:06
كجملة من كتب ابن الجوزي التي نشرت مع حذف الاسانيد منها واشتهرت تلك الطبعات حتى استقر في نفوس الناس ان الكتاب ومن اشهر مثله الكتاب المنشور باسم كتاب الام للشافعي. فان - 00:28:43
هذا ليس كتاب الام للشافعي اجل ايش هو هذا ها عبد العزيز احسن فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الام. فالمنشور هو كتاب ترتيب البلقيني لكتاب الام والبلقيني تصرف في الكتاب وفق ما اختاره ورآه. فينبغي ان - 00:29:13
بهاء الى مثل هذه المواضع وانها قد تكون سهوا سقط معه شيء من الكتاب ابي فتوهم ان الصواب وفق ما نشر عليه الكتاب مع كون الامر خلاف ذلك. والاحكام المتعلقة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الواردة في الاحاديث - 00:29:48
مذكورة اثنا عشر حكما. فالحكم الاول وجوب صلاة الجماعة صلاة الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا - 00:30:18
فيصلي بالناس ثم انطلق الى ثم انطلق ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم النار ودلالته على وجوبها في تهديد تاركها بالتحريق. ودلالته - 00:30:48
على وجوبها ودلالته على وجوب صلاة الجماعة في تهديد تاركها بالتحريق والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين. والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين. فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة - 00:31:18
بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه. فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تاركها - 00:31:48
ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تاركها اشير الى الجماعة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة لا يشهدون الصلاة. اي القائمة في المسجد. اي القائمة في المسجد - 00:32:08
وهي وهي صلاة الجماعة فيه. وهي صلاة الجماعة فيه. ويتعلق وجوب صلاة بالرجال الاحرار القادرين. ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الاحرار القادرين ويخرج بهذا ستة اصناف. ويخرج بهذا ستة اصناف - 00:32:38
فلا تجب عليه. الاول الصبيان الاول الصبيان. ممن لم يبلغوا. الصبيان ممن لم يبلغوا. فان اسم الرجال لا يتناوله فان اسم الرجال لا يتناولهم. والثاني ايش النساء والثاني النساء. والثالث - 00:33:18
الخناث والثالث الخناثة وهو جمع خنتى ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة. والرابع المماليك. والرابع المماليك والخامس المبعضون. والخامس المبعضون ممن عتق بعضه ولم يعتق - 00:33:54
بعضهم ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه. والسادس لو الاعذار والسادس ذوو الاعذار. كمريض وهرم كبير كمريض وهرم كبير عاجز وقوله في الحديث حزم من حطب الحزم جمع حزمة الحزم جمع حزمة بضم الحاء وسكون الزاي. بضم الحاء - 00:34:32
وسكون الزاي وفتح الميم. وهي اعواد الحطب. اذا جمعت وضم الى بعض وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى بعض. ثم شدت بحبل ونحوه ثم شدت بحبل ونحوه والحكم الثاني ان وجوب صلاة الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة - 00:35:21
وجوب الجماعة ان وجوب الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة. لقوله صلى الله عليه عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني المتقدم ذكره ان امر بالصلاة فتقام. ان امر بالصلاة فتقام - 00:35:58
والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة. والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة - 00:36:27
اما الجماعة للصلاة المقضية فانها ايش سنة كما تقدم فانها سنة كما تقدم والحكم الثالث ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد. ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر - 00:36:54
صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل في الجماعة تضعف على في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا. خمسا وعشرين ضعفا - 00:37:30
والفذ هو المنفرد. والفذ هو المنفرد. ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها. فالضعف المثل فالضعف المثل وتضعف بفتح بضم التاء وفتح الضاد والعين. مع تشديد الثاني. بضم التاء وفتح الضاد والعين. مع - 00:38:00
تجديد الثاني وقوله في الحديث الاول افضل قوله في الحديث وقوله في الحديث الاول افضل وقوله في الحديث الثاني تضعف دالان على ان صلاة جماعة افضل من صلاة المنفرد واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب. واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب - 00:38:44
الجميع الجماعة واجبة ولها فضيلة. فصلاة الجماعة واجبة ولها فضيلة ايه ده؟ والحكم الرابع ان في صلاة المنفرد فضلا. ان في صلاة المنفرد فظلا للحديثين المذكورين سابقا. للحديثين المذكورين سابقا - 00:39:26
فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعل التفضيل فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعال التفضيل. التي تكون بين شيئين مشتركين. في امر ومتفاوتين فيه. التي تكون - 00:39:56
بين شيئين مشتركين في امر ومتفاوتين فيه. فصلاة الجماعة والمنفرد مشتركتان في الفضل. ومتفاوتتان في قدره. مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. وقوله في الحديث الثاني تضعف اي تجعل ضعف القدر المذكور. اي تجعل ضعف ضعفا بالقدر المذكور. اي تجعل - 00:40:25
ضعفا بالقدر المذكور لما في صلاة المنفرد. لما في صلاة المنفرد. فيكون في المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة. فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة اي يجعل اضعافا لما في صلاة اي يجعل اضعافا لما في - 00:41:05
المنفرد فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفردة بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما. فيلزم من ثبوت النسبة بين الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما. والحكم الخامس - 00:41:35
ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة للحديثين السابقين ايضا للحديثين السابقين ايضا. لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل. فاثبات الفضل - 00:42:05
اثبات للسحر فاثبات الفضل اثبات للصحة ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر. ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر فيجتمع في صلاته اجر واثم. فيجتمع في صلاته اجر واثم - 00:42:45
فالاجر على اداء الصلاة. فالاجر على اداء الصلاة. والاثم على ترك الجماعة لها على ترك الجماعة فيها والاثم على ترك الجماعة فيها وهذا الاتم كما تقدم اذا لم يكن له عذر. وهذا الاثم كما تقدم اذا لم - 00:43:14
يكن له عذر اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه. اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه ويرجى له حصول اجر الجماعة. ويرجى له حصول اجر الجماعة والحكم السادس انه لا تكره اعادة الجماعة. انه لا تكره - 00:43:46
اعادة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا - 00:44:16
وعشرين ضعفا لعموم الحديثين لعموم الحديثين فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده. فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام راتبي وبعده. فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره ان يصلي - 00:44:46
جماعته فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره صلاتهم جماعة ويسمى هذا اعادة الجماعة. ويسمى هذا اعادة الجماعة. واستثني منه عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. واستثني منها عند الحنابلة اعادتها في - 00:45:21
في مسجد مكة والمدينة. فيكره فيهما الا لعذر. فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه الا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الرافض. لان لا يتكاسل الناس - 00:45:51
عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الراتب وهما مسجدان معظمان في الاسلام ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما. ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما وعنه انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وعنه - 00:46:21
انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وهو المختار. وهو المختار والحكم السابع انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة في المسجد. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذن - 00:46:51
احدكم امرأته الى المسجد فليمنعه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. وفي اللفظ الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الاخر - 00:47:27
تمنع اماء الله مساجد الله. والنهي ليش كراه للتحريم؟ نعم لماذا طيب وهنا ليش وهي اذا استأذنت اذا استأذنت طيب هي فلا يمنعها. فلا يمنعها نهي ولا تمنع نهي كلاهما - 00:47:47
لماذا هنا قال الحنابلة؟ قالوا للكراهة ما قالوا نعم ها ايه بس الحنابلة قالوا الكراهة. نحن الاحكام اللي نذكرها الاصل انها وفق مذهب الحنابلة لماذا قال الحنابلة الكراهة؟ مع انهم يستدلون بهذا الحديث بلفظيه المذكورين - 00:48:29
احسنت والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجبة. والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجب. فلا يكون النهي للتحريم. فلا يكون النهي للتحريم ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة - 00:48:53
ولا لابسة زينة. ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة. وصلاتها في بيتها افضل. وصلاتها في بيتها آآ افضل. ولو بمكة والمدينة. ولو بمكة والمدينة - 00:49:34
وللاب ثم ولي محرم كعم واخ منع موليته من النساء. ان خشي فتنة او ضررا ولاب وولي محرم كعم واخ من عموريته من النساء ان خشي عليها فتنة او ضررا - 00:50:04
وقوله في الحديث اماء الله اي مملوكاته. اي مملوكاته فالاماء جمع امة جمع امة وهو بمنزلة عبيد الله للرجال وهو بمنزلة لله للرجال. فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله - 00:50:39
فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله. ولهذا لا يقع التعبيد وفي النساء. ولهذا لا يقع التعبيد في النساء. بان يقال عبدة الله او عبدة الرحمن. فان ليس على سنن العرب في كلامه. وانما يقع بلفظ الامل. فيكون تعبيدا باعتبار المعنى - 00:51:13
فيكون تعبيدا باعتبار المعنى. فيقال امة الله وامة ايش الرحمان فيقال امة الله وامة الرحمن. ويتخرج على هذا مسائل منها اذا قيل افضل اسماء عبد الله وعبدالرحمن في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة - 00:51:43
فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمن. ومنها ان ما يتعلق الخبر به عن للرجل بعبدالله يكون الخبر عن المرأة بامة الله. ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي - 00:52:13
وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. فاذا قالته المرأة قالت اللهم اني امتك وابنة عبدك وابنة امتك. ومثله في الاذكار ومن اشهرها سيد الاستغفار - 00:52:33
انها لا تأتي بقول عبدك اللهم اني عبدك ولكن تقول اللهم اني اماتك التصرف موجود في بعض ما جاء عن جماعة من السلف منهم ابو هريرة رضي الله عنه وسعيد ابن مسيب - 00:53:03
فهم احكام الشريعة يدل عليه. والحكم الثامن ان سنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات. ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين - 00:53:23
قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي اللفظ الاخر في حديثه عن صح رضي الله عنها ذكر الركعتين قبل الفجر. فتكون السنن الرواتب عشرا - 00:53:56
وتكون السنن الرواتب عشرا. ركعتان قبل الظهر. وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه الركعات العشر نوعان. وهذه الركعات العشر نوعان احدهما سنن راتبة قبلية. سنن راتبة - 00:54:26
قبلية وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. والاخر ايش سنن راتبة بعدية. وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان بعد العشاء. طيب ما الذي - 00:55:06
يترتب على هالقسمة هذي ايش يترتب على قسمة قبلية وبعدية يعني طب اذا قسمناه ليش تقضى فاذا فات طيب اولى من هذا معرفة اوقات الرواتب. يعني ينشأ من معرفة القسمة معرفة اوقات الرواتب - 00:55:44
ووقت كل راتبة قبل الصلاة ووقت كل كل راتبة قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة الى فعلها. لا فعلها ووقت كل راتبة بعدية. من انتهاء الصلاة الى خروج وقته. من انتهاء الصلاة الى يعني من فعل الصلاة الى خروج - 00:56:24
بوقتها فمثلا راتبة الظهر القبلية متى وقتها؟ من دخول وقت الظهر الى فعل الصلاة. فمثلا لو ان احدا صلى راتبة الظهر قبل دخول وقتها تصح منه ولا ما تصح؟ لا تصح. ولو صلاها مع فعل الصلاة. فقد خرج - 00:56:58
وقته يعني دخل الامام الان يصلي الظهر هو دخل يريد يصلي الراتبة. الان هذا وقت فعل صلاة فاذا اراد ان يصليها بعد الظهر صار قضاء. وراتبة الظهر البعدية تكون بعد فعل الصلاة - 00:57:28
الى خروج وقتها. فلو قدر ان احدا ترك السنة البعدية للعشاء او المغرب ترك المغرب حتى اذن العشاء فيكون قد خرج وقتها. فلو صلاها في وقت العشاء تكون قضاء ولا تكونوا ولا تكونوا اداء. والحكم التاسع ان ركعتي - 00:57:48
الفجر وهما راتبتها ان ركعتي الفجر وهما راتبتها قبلها اكدوا السنن الرواتب وافضلها. اكد السنن الرواتب وافضلها. لحديث عائشة رضي الله عنها عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي - 00:58:18
الفجر وفي حديثها الاخر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فهما اكد السنن الرواتب وافضلها. فهما اكد السنن الرواتب وافضلها اي اشدها طلبا من العبد. اي اشدها طلبا من العبد. واعظمها اجره. واعظمها - 00:58:48
اجرا فتصلى في الحضر والسفر. فتصلى في الحضر والسفر كالوتر كالوتر اما ما عداهما في خير بين فعلها وتركها. اما ما عداهما بين فعلها وتركها في السفر. فيخير بين فعلها وتركها في السفر - 00:59:18
وقول المصنف وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق. يوهم ان هذا اللفظ قطعة من السابع وهو حديث مستقل برأسه. وهو حديث مستقل برأسه. فلا يقال في مثله - 00:59:48
وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية. فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية فهذان اللفظان وفي رواية او وفي لفظ يستعملان عند ذكر جملة من حديث متقدم عليه. مستعملان عند ذكر حديث عند ذكر جملة من حديث - 01:00:18
متقدم عليهم. اما اذا كان كل واحد منهما حديثا برأسه فلا يقال وفي لفظ ولا يقال في رواية ويقال في مثل هذا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير - 01:00:48
من الدنيا وما فيها. والحكم العاشر انه يسن تخفيف راتبة الفجر انه يسن تخفيف راتبة الفجر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر - 01:01:08
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. ومعنى السجدتين ركعتين. ومعنى ركعتين تعظيما لقدر السجود. تعظيما لقدر السجود بان جعل اسما للركعة كلها. بان جعل اسما للركعة كلها - 01:01:43
هو الحكم الحادي عشر الحكم الحادي عشر ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه لما ذكر الجمعة قال وركعتين بعد الجمعة - 01:02:12
وركعتين بعد الجمعة. وفي اللفظ الاخر انها في بيته. وفي اللفظ الاخر ان هاء في بيته ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري ولم يقع ذكره كونهما في البيت في رواية البخاري فهو عند مسلم وحده. وهو عند مسلم - 01:02:43
من واحدة فاتفقا على ذكر ان راتبة المغرب والعشاء في بيته. واما الجمعة فعند مسلم وحده واكثر راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات. واكثر الراتبة راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة. ست ركعات - 01:03:13
فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع. فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع الاول ركعتان والثاني اربع ركعات والثالث ست ركعات. الاول ركعتان والثاني اربع ركعات والثالث ست ركعات. والحكم الثاني عشر ان السنن الرواتب - 01:03:47
تصلى في المسجد والبيت ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت. لحديث ابن عمر المذكور لحديث ابن عمر المذكور فانه عد ما يصلى في البيت حصرا. فانه عد ما ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حصرا. فعلم ان الباقي اين؟ في المسجد. فعلم - 01:04:17
فان الباقي في المسجد. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. الا راتبة الجمعة بعده. الا راتبة الجمعة بعدها فالافضل عندهم ان يصليها في المسجد مكانه. فالافضل - 01:04:47
عندهم ان يصليها في المسجد مكانه فيستحب عندهم ان يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد في المكان الذي صلى فيه جمعة في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة لماذا - 01:05:17
لماذا الحنابلة؟ قالوا الجمعة الافضل في المسجد مكانه طيب اي هم يقولون انها الافضل في المسجد مكانه لماذا قالوا هم الافضل؟ عندهم القاعدة ان الرواتب في البيت افضل الا الجمعة راتبة الجمعة البعدية لماذا استثنوها؟ ها - 01:05:48
نعم لان طيب واذا كانت ها ايش كيف تشابه الله طيب ايش به في صلاتها يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته يقتدى به صلى الله عليه وسلم. نعم - 01:06:44
طيب المغرب والعشاء كذلك ما عندهم راتبة قبلية ها طب وصليها في البيت ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في البيت ركعتين هاه ايش كيف التفرقة ايش هذا يتزاحم هذا الان في انتم في مساجدكم الان المساجد الاسلامية بعضها الخلف هذا كله ابواب مثل مساجد - 01:07:41
الاندلس وغيرها ما يلزم الصورة الحالية ان ترجع الى حكم الشريعة نفسها يحيى عندي جواب اخر ها يعني وذلك لامرين وذلك لامرين احدهما ان صلاة الجمعة تختص في المسجد فلا تصلى في غيره. بخلاف الجماعة فقد تكون في البيوت - 01:08:48
ان صلاة الجمعة تختص بالمسجد. فلا تكون في غيره. فتجعل راتبتها تابعة له فتجعل راتبتها تابعة له. وتصلى حيث صليت الجمعة وتصلى حيث صليت الجمعة والاخر ان من مقاصد يوم الجمعة في الاسلام اظهار الاجتماع وطول - 01:09:43
في المسجد ان من مقاصد الشرع في الاسلام في يوم الجمعة اظهار اجتماع وطول البقاء في المسجد. فاظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة. واظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة واطالة البقاء لتحري ساعة الاجابة. واطالة البقاء بتحري ساعة الاجابة - 01:10:18
فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك. فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك. وهذان ذكرتهما استنباطا. ولم اقف احد من احد من الفقهاء ذكر ذلك. وهذه اشياء كثيرة في الفقه. تكون معلومة عندهم ثم تطوى وقد توجد في بعض - 01:10:48
الحواشي وهذا وقع احيانا بعض المسائل التي لا توجد في الكتب المشهورة وتتأمل فيها اذا بحثت في بعض الحواشي المتأخرة تجد اشارات الى هذه المسائل. فمما عزت به الحواشي المتأخرة. الاشارة الى هذه المعاني - 01:11:18
التي اخذت بالنقل ثم طويت في الكتب المشهورة واكتفي بنقلها في مجالس الدرس ثم حفظها بعض المصنفين لما علقوها في تلك الحواشي. وهذا اخر هذا المجلس. كنا ذكرنا فيما فيما سبق - 01:11:38
ما يتعلق بان المصنف رحمه الله لما ذكر احاديث النهي قال وفي الباب عن فلان عن فلان الى اخره قلنا لكم ابحثوا وحاصل البحث الذي وقفت عليه وكذلك اسعفني به بعض من راسلني ان المصنف عمد - 01:11:58
ذلك لامور لاحد اموره. الاول انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عند ابن عباس. انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عن ابن عند ابن عباس وان روايتهم هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعلام بانهم هؤلاء. وقد رده ابن حجر فيفتح الباري - 01:12:18
لبعده وعدم قيام الدليل عليه. فلا دليل على ان هؤلاء شهدوا عند ابن عباس بهذا الحديث انه سمعه منهم والثاني انه لاثبات تواتر الحديث. انه لاثبات تواتر الحديث. ذكره بعض شيوخنا وفيه - 01:12:52
بعد ايضا لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة. لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة. ولا اثر له في الحكم الا عند التعاون. ولا اثر له في الحكم الا عند - 01:13:16
التعارب فاذا تعارض متواتر واحاد قدم المتواتر والثالث انه لابطال دعوى النسخ التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث انه لابطال دعوة النسخ التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث. وفيه نظر ايضا. لان النسخ محله الحكم لا طريق - 01:13:36
كتبتي لان النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته فلا يؤثر فيه التواتر. فلا يؤثر فيه التواتر فلا حاجة الى تعداد رواية هؤلاء. والرابع الذي ذكرته لكم وهو بيان منزلة هذا الحكم اذ المتقرر في الشرع طلب الصلاة والحث عليها فجاء هذا على خلاف هذا الاصل فاحتيج الى - 01:14:04
تثبيته بذكر كثرة الراوين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الرابع اظهره الله اعلم وهذا المجلس هو اخر مجالس هذا الدرس في الفصل الدراسي الاول ونستكمله ان شاء الله تعالى بعد - 01:14:34
نهاية اجازة منتصف السنة الدراسية. وانبه الى انه ان شاء الله تعالى سيقام برنامج مهمات العلم في سنة الحادية عشرة في موعده المعروف وهو الاسبوع الاول من اجازة منتصف الفصل الدراسي - 01:14:54
اه السنة الدراسية ويبدأ فجر يوم الجمعة الثامن من جمادى الاولى حسب جدوله المعروف وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين - 01:15:15
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم اصولا وسهل بها اليه وصولا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه - 00:00:00
ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما ابرز المنطوق منها والمفهوم. اما بعد فهذا العاشر في شرح الكتاب الاول من المستوى الرابع من برنامج اصول العلم في سنته الثامنة احدى واربعين - 00:00:20
ربعمئة والف وهو كتاب العمدة في الاحكام. للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد بن علي بن سرور رحمه الله المتوفى سنة ستمائة. وقد انتهى بنا البيان الى قوله باب فضل صلاة الجماعة - 00:00:40
ووجوبها. نعم الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الحافظ عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الاحكام باب فضل الجماعة ووجوبها. الصلاة باب فظل صلاته - 00:01:00
السلام عليكم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. هذا هو الباب الثاني. من ابواب كتاب الصلاة الثلاثة والعشرين التي ذكرها المصنف رحمه الله. والترجمة المذكورة مشتملة على امرين احدهما ذكر فضل - 00:01:21
والاخر بيان حكم فاما الامر الاول ففي قوله فضل صلاة الجماعة والفضل هو الزيادة والمراد به محاسن الشيء ووجوه كماله. والمراد به محاسن الشيء ووجود كماله ففضل صلاة الجماعة محاسنها ووجوه كمالها. ففظل صلاة الجماعة محاسنها - 00:01:49
ووجوه كمالها. مما عرف بطريق الشرع. مما عرف طريق الشرع والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية. والمذكور منه هنا هو الاحاديث النبوية واياه وعقد التراجم مشتملة على ذكر فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه - 00:02:32
التراجم مشتملة على فضائل الاعمال ليس من صناعة الفقه فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك. فانها تذكر في علم الرقائق والزهد والسلوك ومثله كذلك ذكر مساوئها. ومثله كذلك ذكر مساوئه - 00:03:04
فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا. فلا يترجم الفقهاء في كتبهم بباب فضل كذا وكذا ولا بباب ذم كذا وكذا. ولا يعنون - 00:03:38
بذكر المحاسن والمساوئ الا نادرا ولا يعنون بذكر المحاسن يساوي الا نادرا ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق بهذا او ذا. ولم يقع في علوم الفقهاء شيء يتعلق لهذا وذاك سوى معرفة الكبائر. سوى معرفة الكبائر. فان من انواع التصانيف - 00:04:08
الفقهية كتب الكبائر. فان من انواع التصانيف الفقهية كتب الكبائر. فانهم انه في ذلك للحاجة اليه فيما يتعلق بايش الجواب للحاجة اليه فيما يتعلق ايش بالعدالة ولا سيما في الشهود - 00:04:43
بالعدالة ولا سيما في الشهود. ومن اشهر متونه المعتمدة عند الحنابلة الحجاوي وللسفارين عليها شرح نافع جدا. ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه الترجمة. ولم يقع في كتاب العمدة ذكر الفضائل الا في هذه - 00:05:19
ترجمة وفي ترجمة اخرى في كتاب الصيام. وهي قوله باب افضل الصيام وغيره وهي قوله باب افضل الصيام وغيره واما الثاني وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. واما وهو بيان الحكم ففي قوله ووجوبها. فالوجوب حكم شرعي. ولم تجري - 00:05:53
عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم. ولم تجري عادة الفقهاء خاصة الحنابلة بذكر الاحكام في التراجم. فانهم يعقدون التراجم بذكر المسائل المحكوم عليها انهم يعقدون التراجم بذكر المسائل الاحكام عليه. فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقول - 00:06:30
باب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب وجوب صلاة الجماعة. ولا يقولون باب وجوب بصلاة الجماعة ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم. ووقع نظيره عند المصنف في ثلاث تراجم هي باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. باب وجوب الطمأنينة - 00:07:00
في الركوع والسجود وباب ما يجوز قتله. وباب ما يجوز قتله. وباب ما ينهى عنه من البيوع وباب ما ينهى عنه من البيوع. فهذه اربع تراجم. في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيه. فهذه اربع تراجم في كتاب العمدة اشتملت على ذكر الاحكام فيها - 00:07:30
واقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. والواقع في هذه التراجم جار على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. فان المحدثين يترجمون تارة بالمسائل وتارة بالفضائل - 00:08:04
وتارة بالاحكام فيقولون باب صلاة الجماعة وباب فضل صلاة الجماعة. وباب وجوب صلاة الجماعة. اما الفقهاء فانهم يترجمون بالمسائل فقط. واما الفقهاء فانهم يترجمون مسائلي فقط فيقولون باب صلاة الجماعة. فيقولون باب صلاة الجماعة. وهذا - 00:08:35
من الفروق بين طريقة المحدثين والفقهاء في بيان الاحكام الواردة في الشريعة واذا فحصت عن الانفع في التفقه فان الانفع من جهة الفقه هو طريقة الفقهاء. لان النظر الى الاحكام على طريقة المحدثين يجعل الناظر في تلك الاحاديث متبعا لهم فيما ترجموا - 00:09:17
فانت اذا نظرت في ترجمة الفقيه باب صلاة الجماعة عرفت ان المبحوث عن احكامه هنا هو ما يتعلق بصلاة الجماعة. واما اذا نظرت في ترجمة المحدث في قوله باب وجوب صلاة الجماعة فانه يسبق الى قلبك استقرار حكم - 00:10:01
جوب فيكون فهمك للحديث تابعا لفهم ذلك المحدث. والمحدثون انفسهم يتباينون في الترجمة على الاحاديث. فمنهم من يستنبط من هذا الحديث وجوب ومنهم من يستنبط منه الاستحباب. فقد تتباين الترجمتان - 00:10:33
بين المحدثين مع كون الحديث المذكور عندهم هو حديث واحد وتفظل طريقة المحدثين في كمال استيعابها العلم. فانك اذا قرأت في كتب المحدثين عرفت ان لصلاة الجماعة فضلا وهذا شيء لا يذكر في كتب - 00:11:03
الفقهاء ولا يقوم عمود العلم الا بالحديث والفقه معا. والمقصود معرفة الفرق في الانفع فيما يتعلق بالتفقه. وان ابتداء التفقه بتصور المسائل انفع من ابتداء النظر في ادلتها. لافتقار الادلة ايضا لالة الاستنباط - 00:11:33
وهذا الذي ذكرناه من كون الفضائل والاحكام ليست من صناعة فقه اي باعتبار علم الفقه الذي اصطلح عليه وهو العلم المتعلق بالاحكام الشرعية الطلبية اما باعتبار معنى الفقه الوارد في الشرع فان المسائل والفضائل - 00:12:03
لها من الفقه. ومن الغلط الواقع قديما. توهم ان باب الرقائق ومنه الفضائل خارج عن الفقه. حتى اذا ذكر اسم الفقه في خطاب ظن سامعه ان المراد هو الاحكام الطلبية الشرعية. فمن الناس من اذا سمع حديث - 00:12:33
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ظن ان الفقه المذكور فيه هو الاحكام الشرعية الطلبية وهي بعض الفقه المطلوب شرعا. فالرقائق والزهد والسلوك من جملة الفقه اشار الى هذا المعنى ابن الجوزي في صدر كتابه منهاج القاصدين. فالراغب في - 00:13:03
الشرعية لا ينفك عن الاعتناء بالفضائل المذكورة في علم الرقائق زهد والسلوك. مع معرفة ما يقابلها وهي المثالب والمساوئ. فان المرء محتاج الى معرفة الفضائل ليسوق نفسه الى العمل. ومحتاج الى معرفة المساوئ والمثالب - 00:13:33
التي هي وجوه الذنب ليكف نفسه عن الوقوع فيها. واليه ما يشير المصنفون في في علم السلوك والرقائق بقولهم المنجيات والمهلكات. فالمنجيات هي الاعمال ذوات الفضائل المطلوبة شرعا من الفرائض والنوافل. والمهلكات هي - 00:14:03
الاعمال المطلوب شرعا تركها من المكروهات والمحرمات. وهذا من العلم تشتد الحاجة اليه في اصلاح القلوب وتهذيب النفوس. لكن ينبغي ان ليعلم انه لا يتعلق بالفقه الذي اصطلح عليه بمعنى الاحكام الشرعية الطلبية فلا تجد في - 00:14:33
صناعة الفقهاء الاعتناء الترجمة بالفضائل او ذكرها الا على وجه التبع وصلاة الجماعة شرعا هي ايش ما هي صلاة الجماعة ما درست في الشريعة هذا انشاء عام نريد عبارة فقهية - 00:15:03
نعم طيب صلاة اثنين هذا مبتدأ اثنين فما فوق طيب غيره فصلاة الجماعة شرعا هي صلاة اثنين ففوقهما صلاة اثنين ففوقهما في غير جمعة ولا عيد. في غير جمعة وعيد - 00:15:49
بغير جمعة وعيد. لا مع صبي في فرض. صلاة اثنين في غير صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ففوقهما يعرف من اثنين. صلاة اثنين في غير جمعة وعيد ايش؟ لا مع صبي في فرض - 00:16:28
وهذا الحد لم يذكره الفقهاء. لكنه يعرف من تصرفهم. وفي الفقه اشياء كثيرة ترك بيان حقائقها للعلم بها. ترك بيان حقائقها للعلم بها فلما ضعف العلم في المتأخرين احتيج الى عبارة مفصحة عنها. كالذي ذكرناه فانه يستفاد - 00:16:59
من تصرف الحنابلة في هذا الباب ان صلاة الجماعة عندهم شرعا صلاة اثنين في غير جمعة وعيد اذ لا مع صبي في فرض وهذا يجمع اربعة امور. الاول انها صلاة انها صلاة. فالجماعة وصف متعلق بها. فالجماعة - 00:17:29
كن متعلق بها ولم يأت هذا في شيء من الاحكام الفقهية. ولم يأتي هذا في شيء من الاحكام الفقهية. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل. واطلاقها يندرج فيه صلاة الفرض والنفل على ما هو مبين عندهم. الا ما هو مبين - 00:17:59
عندهم فيما يتعلق بالنوافل. كالتراويح وغيره على ما هو مبين عندهم فيما بالنوافل كالتراويح وغيرها. والثاني انها تنعقد باثنين. انها تنعقد باثنين ويندرج في هذا ما زاد على ذلك. اذ عدد الاثنين موجود في الثلاثة والاربعة والخمسة و - 00:18:29
ما هو فوق ذلك؟ والثالث ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والجمعة والعيد. ان عدد الاثنين يختص بما سوى الجمعة والعيد فانهما على مذهب الحنابلة تنعقدان باربعين. انهما على مذهب الحنابلة تنعقدان - 00:19:02
باربعين والرابع انها لا تتحقق مع صبي في فرض انها لا تتحقق مع صبي في فرض. فلو قدر ان رجلا صلى واتم به صبي. فصلاة الرجل هي صلاة فد لا صلاة - 00:19:32
جماعة بخلاف النفل بخلاف النفل. فانه اذا صافه صبي انعقدت الجماعة. فلو صلى احد تراويح وصلى معه صبي فقط انعقدت صلاة التراويح بهما لان التراويح صلاة جماعة بعد عشاء بعد العشاء في رمضان لا غيره - 00:20:02
ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران. ومقاصد هذا الباب عند المصنف امران احدهما صلاة الجماعة احدهما صلاة الجماعة. والاخر السنن الرواتب. والاخر السنن الرواتب وهي تذكر عند الفقهاء في باب صلاة التطوع. وهي تذكر عند الفقهاء - 00:20:42
في باب صلاة التطوع. لانها من افرادها. لانها من افرادها يدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي. ويدرجون في باب صلاة التطوع ايضا اوقات النهي التي تقدمت احاديثها في الباب السابق التي تقدمت احاديثها في الباب السابق. وفاة التنبيه - 00:21:12
وعلى ذلك حينئذ وفاة التنبيه على ذلك حينئذ ويعلم من هذا ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين ان باب صلاة التطوع مقسوم عند المصنف بين بابين هما باب ايش؟ المواقيت - 00:21:42
وباب ايش؟ فظل صلاة الجماعة وجوبه. بين باب صلاة المواقيت وباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. نعم الله اليكم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع - 00:22:10
وعشرين درجة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة. احسن الله اليكم. صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه - 00:22:38
خمسة وعشرين ضعفا. وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة لم يخطو خطو لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة. وحط عنه بها خطيئة. فاذا صلى - 00:22:58
الم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه. اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تور الصلاة. اللهم صلي عليه اللهم ارحمه. بدون الزيادة الثانية. احسن الله اليكم - 00:23:18
في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة وعنه قال قال رسول الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين - 00:23:38
اين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه ما لاتوهما ولو حبوا. ولقد هممت ان امر بالصلاة عاطفة تقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم - 00:24:02
الحطب الى قوم لا يشهدون الصلاة. فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها - 00:24:22
قال فقال بلال بن عبدالله رضي الله عنه والله لنمنعهن. قال فاقبل عليه عبد الله سبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. فقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه - 00:24:42
وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا اماء الله مساجد الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر - 00:25:02
ركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة. وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي فاما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ ان ابن عمر رضي الله عنهما قال حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يقولون - 00:25:22
الفجر وكانت ساعة لا ادخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا منه على ركعتي الفجر - 00:25:52
يكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعاهدا شدا احسن الله اليكم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي - 00:26:12
الى الظل مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب سبعة احاديث كلها غير مذكورة في عمدة الاحكام الكبرى ولم نجعل هذا الباب اكثر الابواب زيادات - 00:26:35
لان الباب كله لم يذكر في عمدة الاحكام الكبرى. لان الباب كله لم تذكر في عمدة الاحكام الكبرى. واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر عنها الكتاب. واخشى ان يكون سقط من الاصول التي نشر - 00:27:06
عنها الكتاب. فان الباب شديد اللصوق بكتاب الصلاة. وقد ترجم به هنا في عمدة الاحكام الصغرى وذكر فيه سبعة احاديث. فيبعد ان يكون حذفه لما اراد تصنيف العمدة الكبرى. فاقرب شيء ان يكون - 00:27:36
سقط من الاصول التي نشر عنها كتاب عمدة الاحكام الكبرى. وهذا امر وقع في كتب عدة نشرت على اصول حتى اشتهرت تلك النسخ عند الناس مع فقدها اشياء لما فيه الكتاب نفسه لان الاصول التي نشر عنها كانت سقيمة - 00:28:06
كجملة من كتب ابن الجوزي التي نشرت مع حذف الاسانيد منها واشتهرت تلك الطبعات حتى استقر في نفوس الناس ان الكتاب ومن اشهر مثله الكتاب المنشور باسم كتاب الام للشافعي. فان - 00:28:43
هذا ليس كتاب الام للشافعي اجل ايش هو هذا ها عبد العزيز احسن فالمنشور هو ترتيب البلقيني لكتاب الام. فالمنشور هو كتاب ترتيب البلقيني لكتاب الام والبلقيني تصرف في الكتاب وفق ما اختاره ورآه. فينبغي ان - 00:29:13
بهاء الى مثل هذه المواضع وانها قد تكون سهوا سقط معه شيء من الكتاب ابي فتوهم ان الصواب وفق ما نشر عليه الكتاب مع كون الامر خلاف ذلك. والاحكام المتعلقة بباب فضل صلاة الجماعة ووجوبها الواردة في الاحاديث - 00:29:48
مذكورة اثنا عشر حكما. فالحكم الاول وجوب صلاة الجماعة صلاة الجماعة. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني ولقد هممت ان امر بالصلاة فتقام. ثم امر رجلا - 00:30:18
فيصلي بالناس ثم انطلق الى ثم انطلق ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم النار ودلالته على وجوبها في تهديد تاركها بالتحريق. ودلالته - 00:30:48
على وجوبها ودلالته على وجوب صلاة الجماعة في تهديد تاركها بالتحريق والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين. والعقوبة به لا تكون الا على ترك فرض عين. فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة - 00:31:18
بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلى معه. فانها لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تاركها - 00:31:48
ولو كانت سنة لم يبلغ الامر التهديد بتحريق تاركها اشير الى الجماعة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم لا يشهدون الصلاة لا يشهدون الصلاة. اي القائمة في المسجد. اي القائمة في المسجد - 00:32:08
وهي وهي صلاة الجماعة فيه. وهي صلاة الجماعة فيه. ويتعلق وجوب صلاة بالرجال الاحرار القادرين. ويتعلق وجوب صلاة الجماعة بالرجال الاحرار القادرين ويخرج بهذا ستة اصناف. ويخرج بهذا ستة اصناف - 00:32:38
فلا تجب عليه. الاول الصبيان الاول الصبيان. ممن لم يبلغوا. الصبيان ممن لم يبلغوا. فان اسم الرجال لا يتناوله فان اسم الرجال لا يتناولهم. والثاني ايش النساء والثاني النساء. والثالث - 00:33:18
الخناث والثالث الخناثة وهو جمع خنتى ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة ممن لم يتبين كونه رجلا او امرأة. والرابع المماليك. والرابع المماليك والخامس المبعضون. والخامس المبعضون ممن عتق بعضه ولم يعتق - 00:33:54
بعضهم ممن عتق بعضه ولم يعتق بعضه. والسادس لو الاعذار والسادس ذوو الاعذار. كمريض وهرم كبير كمريض وهرم كبير عاجز وقوله في الحديث حزم من حطب الحزم جمع حزمة الحزم جمع حزمة بضم الحاء وسكون الزاي. بضم الحاء - 00:34:32
وسكون الزاي وفتح الميم. وهي اعواد الحطب. اذا جمعت وضم الى بعض وهي اعواد الحطب اذا جمعت وضم بعضها الى بعض. ثم شدت بحبل ونحوه ثم شدت بحبل ونحوه والحكم الثاني ان وجوب صلاة الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة - 00:35:21
وجوب الجماعة ان وجوب الجماعة يتعلق بالصلوات الخمس المؤداة. لقوله صلى الله عليه عليه وسلم في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الثاني المتقدم ذكره ان امر بالصلاة فتقام. ان امر بالصلاة فتقام - 00:35:58
والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة. والصلاة التي يقام لها في المسجد هي الصلوات الخمس المكتوبة فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة. فتجب الجماعة للصلوات الخمس المؤداة - 00:36:27
اما الجماعة للصلاة المقضية فانها ايش سنة كما تقدم فانها سنة كما تقدم والحكم الثالث ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد. ان صلاة الجماعة افضل من صلاة المنفرد. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر - 00:36:54
صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وحديث ابي هريرة رضي الله عنه صلاة الرجل في الجماعة تضعف على في بيته وسوقه خمسا وعشرين ضعفا. خمسا وعشرين ضعفا - 00:37:30
والفذ هو المنفرد. والفذ هو المنفرد. ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها ومعنى تضعف اي تزيد بمثلها. فالضعف المثل فالضعف المثل وتضعف بفتح بضم التاء وفتح الضاد والعين. مع تشديد الثاني. بضم التاء وفتح الضاد والعين. مع - 00:38:00
تجديد الثاني وقوله في الحديث الاول افضل قوله في الحديث وقوله في الحديث الاول افضل وقوله في الحديث الثاني تضعف دالان على ان صلاة جماعة افضل من صلاة المنفرد واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب. واثبات الفضيلة لا ينافي الوجوب - 00:38:44
الجميع الجماعة واجبة ولها فضيلة. فصلاة الجماعة واجبة ولها فضيلة ايه ده؟ والحكم الرابع ان في صلاة المنفرد فضلا. ان في صلاة المنفرد فظلا للحديثين المذكورين سابقا. للحديثين المذكورين سابقا - 00:39:26
فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعل التفضيل فقوله في الحديث الاول افضل هو من باب افعال التفضيل. التي تكون بين شيئين مشتركين. في امر ومتفاوتين فيه. التي تكون - 00:39:56
بين شيئين مشتركين في امر ومتفاوتين فيه. فصلاة الجماعة والمنفرد مشتركتان في الفضل. ومتفاوتتان في قدره. مشتركتان في الفضل ومتفاوتتان في قدره. وقوله في الحديث الثاني تضعف اي تجعل ضعف القدر المذكور. اي تجعل ضعف ضعفا بالقدر المذكور. اي تجعل - 00:40:25
ضعفا بالقدر المذكور لما في صلاة المنفرد. لما في صلاة المنفرد. فيكون في المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة. فيكون في صلاة المنفرد فضل ويضعف هذا الفضل في صلاة الجماعة اي يجعل اضعافا لما في صلاة اي يجعل اضعافا لما في - 00:41:05
المنفرد فيلزم من ثبوت النسبة بين صلاة الجماعة وصلاة المنفردة بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما. فيلزم من ثبوت النسبة بين الجماعة وصلاة المنفرد بجزء معلوم ثبوت الاجر فيهما. والحكم الخامس - 00:41:35
ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة ان صلاة المنفرد بلا عذر صحيحة للحديثين السابقين ايضا للحديثين السابقين ايضا. لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل لانها لو كانت باطلة لا تصح لم يكن لها فضل. فاثبات الفضل - 00:42:05
اثبات للسحر فاثبات الفضل اثبات للصحة ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر. ويأثم المنفرد على تركه الجماعة بلا عذر فيجتمع في صلاته اجر واثم. فيجتمع في صلاته اجر واثم - 00:42:45
فالاجر على اداء الصلاة. فالاجر على اداء الصلاة. والاثم على ترك الجماعة لها على ترك الجماعة فيها والاثم على ترك الجماعة فيها وهذا الاتم كما تقدم اذا لم يكن له عذر. وهذا الاثم كما تقدم اذا لم - 00:43:14
يكن له عذر اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه. اما اذا كان معذورا فلا اثم عليه ويرجى له حصول اجر الجماعة. ويرجى له حصول اجر الجماعة والحكم السادس انه لا تكره اعادة الجماعة. انه لا تكره - 00:43:46
اعادة الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه خمسا - 00:44:16
وعشرين ضعفا لعموم الحديثين لعموم الحديثين فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام الراتب وبعده. فانهما يتناولان الصلاة المؤداة مع الامام راتبي وبعده. فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره ان يصلي - 00:44:46
جماعته فاذا حضر جماعة بعد فراغ الامام لم يكره صلاتهم جماعة ويسمى هذا اعادة الجماعة. ويسمى هذا اعادة الجماعة. واستثني منه عند الحنابلة اعادتها في مسجد مكة والمدينة. واستثني منها عند الحنابلة اعادتها في - 00:45:21
في مسجد مكة والمدينة. فيكره فيهما الا لعذر. فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه فتكره الاعادة فيهما الا لعذر كنوم ونحوه الا يتكاسل الناس عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الرافض. لان لا يتكاسل الناس - 00:45:51
عن حضور الجماعة فيهما مع الامام الراتب وهما مسجدان معظمان في الاسلام ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما. ومن تعظيمهما احياء الصلاة فيهما وعنه انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وعنه - 00:46:21
انه لا تكره اعادة الجماعة فيهما ايضا. وهو المختار. وهو المختار والحكم السابع انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة انه يكره منع النساء من الخروج الى الصلاة في المسجد. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذن - 00:46:51
احدكم امرأته الى المسجد فليمنعه. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها. وفي اللفظ الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. وفي اللفظ الاخر - 00:47:27
تمنع اماء الله مساجد الله. والنهي ليش كراه للتحريم؟ نعم لماذا طيب وهنا ليش وهي اذا استأذنت اذا استأذنت طيب هي فلا يمنعها. فلا يمنعها نهي ولا تمنع نهي كلاهما - 00:47:47
لماذا هنا قال الحنابلة؟ قالوا للكراهة ما قالوا نعم ها ايه بس الحنابلة قالوا الكراهة. نحن الاحكام اللي نذكرها الاصل انها وفق مذهب الحنابلة لماذا قال الحنابلة الكراهة؟ مع انهم يستدلون بهذا الحديث بلفظيه المذكورين - 00:48:29
احسنت والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجبة. والنهي للكراهة لان اصل شهودها الجماعة غير واجب. فلا يكون النهي للتحريم. فلا يكون النهي للتحريم ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة - 00:48:53
ولا لابسة زينة. ومن اذن لها من النساء ان تخرج فانها تخرج غير متطيبة ولا لابسة زينة. وصلاتها في بيتها افضل. وصلاتها في بيتها آآ افضل. ولو بمكة والمدينة. ولو بمكة والمدينة - 00:49:34
وللاب ثم ولي محرم كعم واخ منع موليته من النساء. ان خشي فتنة او ضررا ولاب وولي محرم كعم واخ من عموريته من النساء ان خشي عليها فتنة او ضررا - 00:50:04
وقوله في الحديث اماء الله اي مملوكاته. اي مملوكاته فالاماء جمع امة جمع امة وهو بمنزلة عبيد الله للرجال وهو بمنزلة لله للرجال. فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله - 00:50:39
فيقال للرجل عبد الله ويقال للمرأة امة الله. ولهذا لا يقع التعبيد وفي النساء. ولهذا لا يقع التعبيد في النساء. بان يقال عبدة الله او عبدة الرحمن. فان ليس على سنن العرب في كلامه. وانما يقع بلفظ الامل. فيكون تعبيدا باعتبار المعنى - 00:51:13
فيكون تعبيدا باعتبار المعنى. فيقال امة الله وامة ايش الرحمان فيقال امة الله وامة الرحمن. ويتخرج على هذا مسائل منها اذا قيل افضل اسماء عبد الله وعبدالرحمن في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمة - 00:51:43
فافضل اسماء النساء امة الله وامة الرحمن. ومنها ان ما يتعلق الخبر به عن للرجل بعبدالله يكون الخبر عن المرأة بامة الله. ومنه ما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي - 00:52:13
وغيره وفيه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك. فاذا قالته المرأة قالت اللهم اني امتك وابنة عبدك وابنة امتك. ومثله في الاذكار ومن اشهرها سيد الاستغفار - 00:52:33
انها لا تأتي بقول عبدك اللهم اني عبدك ولكن تقول اللهم اني اماتك التصرف موجود في بعض ما جاء عن جماعة من السلف منهم ابو هريرة رضي الله عنه وسعيد ابن مسيب - 00:53:03
فهم احكام الشريعة يدل عليه. والحكم الثامن ان سنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات. ان السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض عشر ركعات لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين - 00:53:23
قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي اللفظ الاخر في حديثه عن صح رضي الله عنها ذكر الركعتين قبل الفجر. فتكون السنن الرواتب عشرا - 00:53:56
وتكون السنن الرواتب عشرا. ركعتان قبل الظهر. وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وهذه الركعات العشر نوعان. وهذه الركعات العشر نوعان احدهما سنن راتبة قبلية. سنن راتبة - 00:54:26
قبلية وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. والاخر ايش سنن راتبة بعدية. وهي ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. وركعتان بعد العشاء. طيب ما الذي - 00:55:06
يترتب على هالقسمة هذي ايش يترتب على قسمة قبلية وبعدية يعني طب اذا قسمناه ليش تقضى فاذا فات طيب اولى من هذا معرفة اوقات الرواتب. يعني ينشأ من معرفة القسمة معرفة اوقات الرواتب - 00:55:44
ووقت كل راتبة قبل الصلاة ووقت كل كل راتبة قبل الصلاة من دخول وقت الصلاة الى فعلها. لا فعلها ووقت كل راتبة بعدية. من انتهاء الصلاة الى خروج وقته. من انتهاء الصلاة الى يعني من فعل الصلاة الى خروج - 00:56:24
بوقتها فمثلا راتبة الظهر القبلية متى وقتها؟ من دخول وقت الظهر الى فعل الصلاة. فمثلا لو ان احدا صلى راتبة الظهر قبل دخول وقتها تصح منه ولا ما تصح؟ لا تصح. ولو صلاها مع فعل الصلاة. فقد خرج - 00:56:58
وقته يعني دخل الامام الان يصلي الظهر هو دخل يريد يصلي الراتبة. الان هذا وقت فعل صلاة فاذا اراد ان يصليها بعد الظهر صار قضاء. وراتبة الظهر البعدية تكون بعد فعل الصلاة - 00:57:28
الى خروج وقتها. فلو قدر ان احدا ترك السنة البعدية للعشاء او المغرب ترك المغرب حتى اذن العشاء فيكون قد خرج وقتها. فلو صلاها في وقت العشاء تكون قضاء ولا تكونوا ولا تكونوا اداء. والحكم التاسع ان ركعتي - 00:57:48
الفجر وهما راتبتها ان ركعتي الفجر وهما راتبتها قبلها اكدوا السنن الرواتب وافضلها. اكد السنن الرواتب وافضلها. لحديث عائشة رضي الله عنها عنها انها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي - 00:58:18
الفجر وفي حديثها الاخر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فهما اكد السنن الرواتب وافضلها. فهما اكد السنن الرواتب وافضلها اي اشدها طلبا من العبد. اي اشدها طلبا من العبد. واعظمها اجره. واعظمها - 00:58:48
اجرا فتصلى في الحضر والسفر. فتصلى في الحضر والسفر كالوتر كالوتر اما ما عداهما في خير بين فعلها وتركها. اما ما عداهما بين فعلها وتركها في السفر. فيخير بين فعلها وتركها في السفر - 00:59:18
وقول المصنف وفي لفظ لمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها يوهم ان هذا اللفظ قطعة من الحديث السابق. يوهم ان هذا اللفظ قطعة من السابع وهو حديث مستقل برأسه. وهو حديث مستقل برأسه. فلا يقال في مثله - 00:59:48
وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية. فلا يقال في مثله وفي لفظ كما لا يقال وفي رواية فهذان اللفظان وفي رواية او وفي لفظ يستعملان عند ذكر جملة من حديث متقدم عليه. مستعملان عند ذكر حديث عند ذكر جملة من حديث - 01:00:18
متقدم عليهم. اما اذا كان كل واحد منهما حديثا برأسه فلا يقال وفي لفظ ولا يقال في رواية ويقال في مثل هذا وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير - 01:00:48
من الدنيا وما فيها. والحكم العاشر انه يسن تخفيف راتبة الفجر انه يسن تخفيف راتبة الفجر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حدثتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر - 01:01:08
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر. ومعنى السجدتين ركعتين. ومعنى ركعتين تعظيما لقدر السجود. تعظيما لقدر السجود بان جعل اسما للركعة كلها. بان جعل اسما للركعة كلها - 01:01:43
هو الحكم الحادي عشر الحكم الحادي عشر ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان ان اقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان لحديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم وفيه لما ذكر الجمعة قال وركعتين بعد الجمعة - 01:02:12
وركعتين بعد الجمعة. وفي اللفظ الاخر انها في بيته. وفي اللفظ الاخر ان هاء في بيته ولم يقع ذكر كونهما في البيت في رواية البخاري ولم يقع ذكره كونهما في البيت في رواية البخاري فهو عند مسلم وحده. وهو عند مسلم - 01:02:43
من واحدة فاتفقا على ذكر ان راتبة المغرب والعشاء في بيته. واما الجمعة فعند مسلم وحده واكثر راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة ست ركعات. واكثر الراتبة راتبة الجمعة البعدية عند الحنابلة. ست ركعات - 01:03:13
فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع. فراتبة الجمعة عندهم بعدها ثلاثة انواع الاول ركعتان والثاني اربع ركعات والثالث ست ركعات. الاول ركعتان والثاني اربع ركعات والثالث ست ركعات. والحكم الثاني عشر ان السنن الرواتب - 01:03:47
تصلى في المسجد والبيت ان السنن الرواتب تصلى في المسجد والبيت. لحديث ابن عمر المذكور لحديث ابن عمر المذكور فانه عد ما يصلى في البيت حصرا. فانه عد ما ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في البيت حصرا. فعلم ان الباقي اين؟ في المسجد. فعلم - 01:04:17
فان الباقي في المسجد. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. والافضل عند الحنابلة صلاتها في البيت. الا راتبة الجمعة بعده. الا راتبة الجمعة بعدها فالافضل عندهم ان يصليها في المسجد مكانه. فالافضل - 01:04:47
عندهم ان يصليها في المسجد مكانه فيستحب عندهم ان يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد في المكان الذي صلى فيه جمعة في المسجد في المكان الذي صلى فيه الجمعة لماذا - 01:05:17
لماذا الحنابلة؟ قالوا الجمعة الافضل في المسجد مكانه طيب اي هم يقولون انها الافضل في المسجد مكانه لماذا قالوا هم الافضل؟ عندهم القاعدة ان الرواتب في البيت افضل الا الجمعة راتبة الجمعة البعدية لماذا استثنوها؟ ها - 01:05:48
نعم لان طيب واذا كانت ها ايش كيف تشابه الله طيب ايش به في صلاتها يعني طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته يقتدى به صلى الله عليه وسلم. نعم - 01:06:44
طيب المغرب والعشاء كذلك ما عندهم راتبة قبلية ها طب وصليها في البيت ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في البيت ركعتين هاه ايش كيف التفرقة ايش هذا يتزاحم هذا الان في انتم في مساجدكم الان المساجد الاسلامية بعضها الخلف هذا كله ابواب مثل مساجد - 01:07:41
الاندلس وغيرها ما يلزم الصورة الحالية ان ترجع الى حكم الشريعة نفسها يحيى عندي جواب اخر ها يعني وذلك لامرين وذلك لامرين احدهما ان صلاة الجمعة تختص في المسجد فلا تصلى في غيره. بخلاف الجماعة فقد تكون في البيوت - 01:08:48
ان صلاة الجمعة تختص بالمسجد. فلا تكون في غيره. فتجعل راتبتها تابعة له فتجعل راتبتها تابعة له. وتصلى حيث صليت الجمعة وتصلى حيث صليت الجمعة والاخر ان من مقاصد يوم الجمعة في الاسلام اظهار الاجتماع وطول - 01:09:43
في المسجد ان من مقاصد الشرع في الاسلام في يوم الجمعة اظهار اجتماع وطول البقاء في المسجد. فاظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة. واظهار الاجتماع هو اصل مشروعية الجمعة واطالة البقاء لتحري ساعة الاجابة. واطالة البقاء بتحري ساعة الاجابة - 01:10:18
فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك. فاستحباب راتبة الجمعة البعدية في المسجد لذلك. وهذان ذكرتهما استنباطا. ولم اقف احد من احد من الفقهاء ذكر ذلك. وهذه اشياء كثيرة في الفقه. تكون معلومة عندهم ثم تطوى وقد توجد في بعض - 01:10:48
الحواشي وهذا وقع احيانا بعض المسائل التي لا توجد في الكتب المشهورة وتتأمل فيها اذا بحثت في بعض الحواشي المتأخرة تجد اشارات الى هذه المسائل. فمما عزت به الحواشي المتأخرة. الاشارة الى هذه المعاني - 01:11:18
التي اخذت بالنقل ثم طويت في الكتب المشهورة واكتفي بنقلها في مجالس الدرس ثم حفظها بعض المصنفين لما علقوها في تلك الحواشي. وهذا اخر هذا المجلس. كنا ذكرنا فيما فيما سبق - 01:11:38
ما يتعلق بان المصنف رحمه الله لما ذكر احاديث النهي قال وفي الباب عن فلان عن فلان الى اخره قلنا لكم ابحثوا وحاصل البحث الذي وقفت عليه وكذلك اسعفني به بعض من راسلني ان المصنف عمد - 01:11:58
ذلك لامور لاحد اموره. الاول انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عند ابن عباس. انه بيان للرجال المرضيين الذين شهدوا عن ابن عند ابن عباس وان روايتهم هذه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اعلام بانهم هؤلاء. وقد رده ابن حجر فيفتح الباري - 01:12:18
لبعده وعدم قيام الدليل عليه. فلا دليل على ان هؤلاء شهدوا عند ابن عباس بهذا الحديث انه سمعه منهم والثاني انه لاثبات تواتر الحديث. انه لاثبات تواتر الحديث. ذكره بعض شيوخنا وفيه - 01:12:52
بعد ايضا لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة. لان التواتر موجود في غير هذا الحديث من احاديث العمدة. ولا اثر له في الحكم الا عند التعاون. ولا اثر له في الحكم الا عند - 01:13:16
التعارب فاذا تعارض متواتر واحاد قدم المتواتر والثالث انه لابطال دعوى النسخ التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث انه لابطال دعوة النسخ التي ادعاها من ادعها في هذه الاحاديث. وفيه نظر ايضا. لان النسخ محله الحكم لا طريق - 01:13:36
كتبتي لان النسخ محله الحكم لا طريق ثبوته فلا يؤثر فيه التواتر. فلا يؤثر فيه التواتر فلا حاجة الى تعداد رواية هؤلاء. والرابع الذي ذكرته لكم وهو بيان منزلة هذا الحكم اذ المتقرر في الشرع طلب الصلاة والحث عليها فجاء هذا على خلاف هذا الاصل فاحتيج الى - 01:14:04
تثبيته بذكر كثرة الراوين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى الرابع اظهره الله اعلم وهذا المجلس هو اخر مجالس هذا الدرس في الفصل الدراسي الاول ونستكمله ان شاء الله تعالى بعد - 01:14:34
نهاية اجازة منتصف السنة الدراسية. وانبه الى انه ان شاء الله تعالى سيقام برنامج مهمات العلم في سنة الحادية عشرة في موعده المعروف وهو الاسبوع الاول من اجازة منتصف الفصل الدراسي - 01:14:54
اه السنة الدراسية ويبدأ فجر يوم الجمعة الثامن من جمادى الاولى حسب جدوله المعروف وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين - 01:15:15
شرح كتاب (عمدة الأحكام) لعبد الغني المقدسي - للشيخ صالح العصيمي
المجلس 10 من شرح (عمدة الأحكام) للحافظ عبد الغني المقدسي | ٨ ربيع الآخر ١٤٤١ | الشيخ صالح العصيمي