#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )

المجلس (100) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين امين. امين. يقول الامام مالك رحمه الله تعالى في كتابه - 00:00:01ضَ

موطأ كتاب الطلاق ما جاء في البتة عن ما لك انه بلغ ان رجلا قال لعبدالله بن عباس اني طلقت امرأتي مائة تطليقة وماذا ترى علي فقاله ابن عباس خلقت منك بثلاث - 00:00:23ضَ

وسبع وتسعون اتخذت بايات الله هزوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ كتاب الطلاق - 00:00:43ضَ

الطلاق آآ اسمه مصر ده بمعنى التضليل مثل والكلام والتكليم وطلاق هو حل عقدة النكاح وذلك وذلك وذلك انما يكون بايقاع الطلاق من المطلق او بالخلع الذي يكون بينه وبين زوجته في مقابل سواء صحبه يعني تطبيق او لم يصحبه تطبيق - 00:01:02ضَ

الاصل ان ان الطلاق حل عقدة النكاح حل عقدة النكاح لان النكاح الاصل فيه الدوام والاستمرار ويكون انتهائه بتطليق ويكون تائه بتطبيقه بالخدع ويكون انتهاءه ايضا بالوفاة هذه هي التي يكون بها انتهاء عقد الزواج - 00:01:42ضَ

لكنه في الحياة يكون للطلاق ويكون ايضا بالخلع آآ يعني من آآ الزوجة في مقابل شيء سواء صاحبه تطبيق او لم يسحبه تطبيق ثم ذكر هذا الاثر بعض ما جاء في البتة ما جاء فيها البتة البينونة انها تبيع ما يكون به يعني بينونتها - 00:02:06ضَ

ويعني وانها لا تحل الا بعد زوج يعني هذا هو المفروض بالبتة لان فيه يعني شيء رجعي وشيء غير رجعي البتة هو الذي ليس فيه رجعة وانما تحل له تحل له بعد زوج - 00:02:33ضَ

تحل له بعد الزوج والرجعي هو الطلقة الاولى الواحدة او الثانية فانه يراجعها ما دامت في العدة وهي زوجته ما دامت في العدة وله ان يراجعها سواء كان بالكلام او بكونه يطأها فانها تحصل رجعة تحصل الرجعة بذلك - 00:02:50ضَ

ترى يعني هذا الاثر عن علي الا وابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الو قال له رجل اني طلقت امرأتي مئة تطليقة. نعم. فماذا ترى علي قاله ابن عباس طلقت منك بثلاث - 00:03:12ضَ

وسبع وتسعون اتخذت بايات لا يجوزها يعني جاء رجل الى ابن عباس وقال اني طلقت زوجته من التطليقة وقال انك يعني طلقت منك بثلاث لان هذه هي الحد الاعلى الذي جاء يعني في التطبيق يعني انه ثلاث مرات هذا هو البائن والباقي انما هو من اتخاذ ايات الله - 00:03:29ضَ

يعني انه آآ يعني حصل منه التصرف الذي يكون فيه التلاعب حياك الله وبكتاب الله عز وجل وانه لم يتقيد بالشيء الذي شرعه الله عز وجل له واباحه له من ان يطلق يعني - 00:03:51ضَ

واحدة يعني او يطلق على اثنتين او يطلق على ثلاثا يعني فما زاد على ذلك فهو من اتخاذ ايات الله فزوا. وهذا يعني وهذا وهذا الذي جاء عن عن ابن عباس جاء في مصنف عبد الرزاق - 00:04:11ضَ

موصولا باسناد صحيح جاء جاء في مصنف عبد الرزاق موصولا باسناد صحيح. نعم عن ما لك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه فقال اني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات - 00:04:27ضَ

قال ابن مسعود فماذا قيل لك قال قيل لي انها قد بانت مني فقال ابن مسعود صدقوا من طلق كما امره الله فقد بين الله له. ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به - 00:04:46ضَ

لا تلبسوا على انفسكم ونتحمله عنكم هو كما تقولون ثم ذكر هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رجل طلق زوجته ثمان تطبيقات وقيل له انها برت منه وقال انها ان هذا ان هذا صحيح وانهم صدقوا الذين قالوا ذلك وهذا الاثر عن ابن مسعود - 00:05:02ضَ

جاء في مسمى عبد الرزاق باسناد صحيح. نعم قال المالك بن علياء بن سعيد عن ابي بكر بن حزم ان عمر ابن عبد العزيز قال البتة ما يقول ما يقول الناس فيها - 00:05:27ضَ

قال ابو بكر فقلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة فقال عمر ابن عبد العزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت الفتة منه شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى - 00:05:45ضَ

ثم ذكر هذا الاثر المقطوع عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله انه قال من قال لزوجته البتة من قال لزوجته قال البتة ما يقول الناس فيها؟ نعم. فقال ابو بكر قلت له كان ابان ابن عثمان يجعلها واحدة - 00:06:00ضَ

نعم قال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق الفا ما ابقت البتة منه شيئا من قال البثة؟ نعم فقد رمى الغاية القصوى. يعني ان من يعني يقول عمر ابن عبد العزيز من قال البستة فقد رمى غيره قصوى اي اخر يعني شيء في التطبيق - 00:06:20ضَ

الذي هو الطلاق البارح التي لا تحل لا تحل بعده الا مع بعد زوج بعد بعد زوجها يتزوجها يطلقها او يموت عنها ويعني ويكون ايضا ذاق عشيلتها كما جاء في بعض الاحاديث - 00:06:39ضَ

فعمر عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يقول ان ان من قال يعني آآ من حصل منه ذلك فانه قدر مغاية قصوى اي النهاية التي لا يكون بعدها الا الفراق - 00:06:56ضَ

ولا تحل معه الا بعد زوج. نعم عن مالك عن ابن شهاب ان مروان ابن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة انها ثلاث تطليقات نعم قال الملك وهذا احب ما سمعت الي في ذلك. وهذا مثلك يعني كلام مروان هذا مثل كلام مثل عمر ابن عبد العزيز نعم - 00:07:11ضَ

قال رحمه الله تعالى ما جاء في الخلية والبرية واشباهها ذلك عن ما لك انه بلغه انه كتب الى عمر ابن الخطاب من العراق ان رجلا قال لامرأته حبلك على غالبك. فكتب عمر بن الخطاب الى عامله ان مره ان يوافيني بمكة في الموت - 00:07:37ضَ

قيمة عمر يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلم عليه فقال له عمر من انت فقال الرجل انا الذي امرت ان ان اجلب عليه فقال له عمر اسألك بربي هذه البلية ما اردت بقولك حبلك حبلك على غالبك - 00:07:59ضَ

فقاله الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك اردت بذلك القراءة. فقال عمر بن الخطاب هو ما اردت ثم قال يعني باب ما جاء في الخلية والبرية يعني ويعني وهذا من الكنايات - 00:08:16ضَ

من كناية الطلاق التي هي ليست صريحة يعني وليست واضحة لان الطلاق منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. وهذا من الكنايات وهذا من الكنايات التي يعني اه يعني يكون فيها المعتبر - 00:08:37ضَ

يعني آآ ما يعني ما يريده الزوج فان كان اراد يعني ان اراد ان البتة فانه يكون بتة وان اراد يعني شيئا غير ذلك فلسف له فله ما نوى ثم ذكر يعني هذا الاثر - 00:08:53ضَ

المالك انه بلغه انه كتب له عمر بن الخطاب من العراق ان رجلا قال لامرأتي حبلك على غاربك فكتب عمر الى عامله ان مره ان يوافيني بمكة في الموسم فبينما عمر يطوف بالبيت اذ لقيه الرجل فسلم عليه - 00:09:09ضَ

فقال له عمر من انت؟ فقال الرجل انا الذي امرت ان اجلب عليه قال عمر اسألك بربي هذه البنية ما اردت بقولك حبلك على غالبك فقالها الرجل لو استحلفتني بغير هذا المكان ما صدقتك - 00:09:26ضَ

اردت بذلك الفراق قال عمر بن الخطاب هو ما اردت ثم هي ترى يعني هالرجل الذي قال لزوجته حولك على غالبك ويعني جاء الى عمر وقال له ما اردته كان يطوف بالبيت - 00:09:42ضَ

فقال يعني انه لو استحلف في غير هذا المكان يعني لا يعني لكنه هنا لابد ان يصدق وقال اني اردت الفراخ يعني ابدأ انا يعني هو هو كما اردت لكن معنى ذلك لو انه اراد واحدة - 00:09:58ضَ

فانه يعتبر يعني ما اراد يعني في قوله يعني ان هذه كناية يعني تحتمل انطلاق الطلقة الواحدة وتحتمل اكثر من ذلك وهذا الاثر عن عمر جاء عند البيهقي موصولا باسناد صحيح - 00:10:14ضَ

نعم عن مالك انه بلغ ان علي ابن ابي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته انت علي حرام انها ثلاث تطبيقات قال مالك وذلك احسن ما سمعت في ذلك. ثم يسر هذا الاثر عن علي - 00:10:32ضَ

عن مالك انه بلغ نعم ان علي بن ابي طالب. يعني هذا بلغ وبلغه ان عليا رضي الله عنه يعني يعني اطال في من قال ان هل هي حرام انها ثلاث تطبيقات؟ نعم. نعم. معناها انها كفين - 00:10:50ضَ

انها تبين منه بذلك وهذا فيه خلاف بين اهل العلم منهم من قال انها تبين ومنهم من قال ان هذا ظهار ومنهم من قال ان هذا يمين كتاب فرق؟ نعم - 00:11:09ضَ

عن مالك عن نافع الاسناد هكذا ما ما له مكان اخر بلاغ ما في مكان له شي. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول في الخلية والبرية انها ثلاث تطبيقات كل واحدة منهما - 00:11:21ضَ

ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مالك عن نافع عن ابن عمر؟ نعم. نعم وهذا موقوف صحيح ايضا موقوف صحيح كان يقول بالحرية والبرية انها انها ثلاث تطبيقات - 00:11:39ضَ

يعني انها البتة وهذا يعني آآ كما هو معلوم اذا اذا كان اراد ذلك اما اذا كان اراد يعني طلقة واحدة فله فله ما اراد. نعم عن مالك عناء بن سعيد عن القاسم محمد ان رجلا كان تحت كانت تحته وليدة. وليدة لقوم. فقال لاهلها - 00:11:52ضَ

شأنكم بها ورأى الناس انها تطليقة يعني هذه العبارة شأنك بها لان هذه كناية من كنائس الطلاق فقيل انها يعني تعتبر واحدة شأنكم بها يعني انها تعتبر واحدة. نعم وعن مالك انه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته - 00:12:17ضَ

برئتي مني وبرئت منك انها ثلاث تطبيقات بمنزلة البتة ثم ذكر هذا الاثر عن المسيحات وان الرجل يقول لامرأتي برئتي مني ويرث برئت منك ان هذه المنزلة الثلاثة البتة وهذا مثل - 00:12:39ضَ

في البرية برئت يعني من جزء هو توضيح مع كلمة البرية فاذا يعني اذا كان اراد بها الثلاث طلقات فانها فانها تقع الثلاث طلقات نعم لانها كناية من كناية الصلاة واذا اراد بها الفراق التام - 00:12:56ضَ

فيعني فانه فرقا عام وان اراد بها يعني طلقة الوحدة فلهما نوى. نعم قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت خلية او برية او بائنة انها ثلاث تطبيقات للمرأة التي قد دخل بها - 00:13:16ضَ

ويدين في التي لم يدخل بها او واحدة اراد ام ثلاثا من قال واحدة احلف على ذلك وكان خاطبا من الخطاب لانه لا لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها الا ثلاث تطلقات - 00:13:36ضَ

والتي لم يدخل فيها تخليها وتبليها وتبينها الواحدة قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ما يبين من التمليك عن مالك انه بلغ ان رجلا جاء الى عبد الله ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني جعلت امر امرأتي في يدها فطلقت - 00:13:58ضَ

نفتحها فماذا ترى قال ابن عمر اراه كما قالت قال الرجل لا تفعل يا ابن يا ابا عبد الرحمن. فقال ابن عمر انا افعل؟ انت فعلته ايوة ما يبين من التمليك - 00:14:24ضَ

نعم. عن مالك انه بلغه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني جعلت امر امرأتي في يدها فطلقت نفسها وماذا ترى فقال ابن عمر اراه كما قالت - 00:14:43ضَ

فقال الرجل لا تفعل يا ابا عبد الرحمن. فقال ابن عمر انا افعل انت فعلته بابه ما ما يبين من التمليك باب ما يبين من التمليك يعني ما يحصل به البينونة - 00:14:59ضَ

والتمليك هو يعني جعل الامر بيد الزوجة يعني جعل الذي بيده جعله بيد زوجة فهذا هو التمليك المقصود به يعني تمليك المرأة يعني الطلاق ان تطلق نفسها فيعني فالذي يبين ان التمليك يعني انه آآ الذي يكون فيه البينونة - 00:15:15ضَ

وذلك وذكر هذا الاثر عن ابن عمر نعم نعم. عن ابن عمر انه جعل يعني امر آآ زوجته اليها فطلقت نفسها. يعني ثلاثا فجاء الى يعني الى ابن عمر وقال قال ان الامر كما قالت الزوجة فقال فراجعه في ذلك وقال انت - 00:15:41ضَ

الذي فعلت وان هذا يعني انت السبب في ذلك لانك تركت شيئا جعله الله لك جعلته لها اتت بهذا الشيء الذي يعني فيه الذي فيه يعني الخلاص منه والالتكات منه. نعم - 00:16:05ضَ

عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر كان يقول اذا ملك الرجل امرأته امرها فالقضاء ما قضى الا ان ينكر عليها فيقول لم ارد الا واحدة فيحلف على ذلك ويكون املك بها ما كانت في عدتها - 00:16:25ضَ

عن مالك عن نابع ابن عمر انه كان يقول اذا ملك الرجل امرأته امرها القضاء ما قضت الا ان ينكر عليها فيقول لم ارد الا واحدة. فيحلف على ذلك ويقول املك بها ما كانت في عدتها - 00:16:44ضَ

من نشر هذا الاثر عن ابن عمر وهو موقوف صحيح على ابن عمر ان الرجل الذي يعني الذي جعل جعل امر المرأة اليها فاختارت نفسها وطلقت يعني ثلاثا فقال ان الامر ما قضت به وما طالته - 00:17:05ضَ

الا ان يعترض عليها ويقول انه انما اراد واحدة فانه يحلف على ذلك يحلف على على انه على ما اراد نعم قال رحمه الله تعالى ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك - 00:17:24ضَ

عن مالك عن عن سعيد ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت انه اخبره انه كان جالسا عند زيد ابن ثابت فافتاه محمد بن ابي عتيق وعيناه تدمعان. فقاله زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي امرها ففارقتني - 00:17:45ضَ

فقاله زيد وما حملك على ذلك؟ فقال القدر فقاله زيد ارتجعها ان شئت فانما هي واحدة وانت املك بها ثم ذكر يعني هذا الاثر ما يجب فيه تطبيقة واحدة ما يجوز في تطبيقة واحدة من التمليك يعني تمليك المرأة - 00:18:07ضَ

اشعة يعني يجب في تطريقة واحدة. وذكر يعني هذا الاثر عن زيد بن ثابت الذي فيه انه سأله يعني رجل طلق جعل يعني آآ جعل ايش وانا بلغت امرأتي امرها ففارقتني - 00:18:30ضَ

نعم فقاله زيد وما حملك على ذلك؟ قال القدر. قاله زيد ارتجعها ان شئت فانما هي واحدة وانت املك بها. وهذا الاثر عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه الذي يعني امرأته يعني لما جعل امرها اليها وفارقته قال ارتجاها - 00:18:50ضَ

تفاجأها يعني وان الامر يعني له في ذلك نعم وهذا الاثر موقوف صحيح. نعم المالكي عن عبدالرحمن بن القاسم عن ابيه ان رجلا من ثقيف ملك امرأته امرها فقالت انت الطلاق - 00:19:09ضَ

فسكت ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت انت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصم الى مروان ابن الحكم فاستحلفه ما ملكها الا واحدة وردها اليه قال مالك؟ قال عبدالرحمن - 00:19:31ضَ

فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه احسن ما سمع في ذلك. قال ما لك وهذا احسن ما سمعت في ذلك واحبه الي لما ذكر هذا الاثر عن القاسم محمد والذي فيه ان مروان ابو الحسن يعني اه حصل يعني له ذلك واعتبر يعني ان ذلك طلقة واحدة - 00:19:50ضَ

فيعني اعجب القاسم بن محمد يعني بهذا الذي فعله فعله مروان وانه اذا كان اه اراد طلقة واحدة فانه يكون طلقة واحدة لا يكون باهنا. نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يبين من التمليك - 00:20:12ضَ

عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها خطبت على عبد الرحمن ابن ابي بكر قريبة قريبة فقريبة بنت وابي امية تزوجوا ثم انهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا الا عائشة. فارسلت عائشة الى عبدالرحمن فذكرت ذلك - 00:20:33ضَ

فجعل امر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. نعم قال عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن - 00:20:57ضَ

زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذرة ابن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه تكلمت عائشة المنذرة بن الزبير فقالت فقال المنذر فان ذلك بيد عبد الرحمن فقال عبد الرحمن ما كنت لارد - 00:21:17ضَ

ده امر قضيتيه فقرت حفصة عند المنذر. ولم يكن ذلك طلاقا. نعم عن ما لك لانه بلغ ان عبد الله ابن عمر وابا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته امرها فترد ذلك اليه ولا تقضي فيه - 00:21:42ضَ

شيئا فقال ليس ذلك بطلاق نعم هذا هذا يعني اذا قال نرى اليه امر في بيدك ولم تفعل شيء فانه ما صار لم يكن شيء ما حصل شيئا بهذا لانها ما اختارت نفسها - 00:22:01ضَ

فلم يكن ذلك طلاقا مع هذا واضح. نعم عن مالك عليها ابن سعيد عن سعيد المسيب انه قال اذا ملك الرجل امرأته امرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك وهذا مثل الذي قبله. نعم - 00:22:18ضَ

قال ما لك في المملكة اذا ملكها زوجها امرها ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا. فليس بيدها من ذلك شيء. وهو لها ما دام في مجلسهما وهذا فيه ان المالك ان التمليك اذا حصل في مجلس - 00:22:36ضَ

ثم اه اشترط ما حصل شيء فانه ليس ذلك بيدها في المستقبل ليس ذلك وانما هو في المجلس الذي حصل فيه ان اختارت اختارت يعني نفسها يعني لها ذلك فتركته فانه لم يكن شيء - 00:22:54ضَ

فلا يعني يكون ذلك بيدها باستمرار. نعم قال رحمه الله تعالى الايلاء عن مالك عن جعفر ابن محمد عن ابيه عن علي ابن ابي طالب انه كان يقول اذا ال الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق - 00:23:11ضَ

وان مضت الاربعة الاشهر حتى يوقف فاما ان يطلق واما ان يفي مالك وذلك الامر عندنا ثم اذا ترى الايلاء قليلا وهو الحلف يعني الا يطأ زوجته فمن حلف يعني فانه يترك لمدة اربعة اشهر فاذا كملت الاربع فهو يوقف اما ان يراجع واما ان واما ان يطلق - 00:23:32ضَ

اما ان يراجع واما ان يطلق يعني هذا هو يعني هذا هو الايل الذي جاء الذي جاء في القرآن ويعني وهذا الاثر الذي ذكره هنا عن عن علي نعم عن علي رضي الله عنه يعني جاء في في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح - 00:23:59ضَ

نعم قال مالك عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول ايما رجل الا من امرأته فانه اذا مضت الاربع ذو الاشهر وقف حتى يطلق او يفي ولا يقع عليه طلاق اذا مضت الاربعة اشهر حتى يوقف - 00:24:21ضَ

وهذا موقوف صحيح على على عبد الله بن عمر. وهو مثل الذي مر عن علي. نعم عن ما لك العبد شهاب ان سعيد بن المسيب وابا بكر بن عبد الرحمن كانا يقول ان في الرجل يولي من امرأته انها اذا مضت الاربعة الاشهر - 00:24:42ضَ

هي تطليقة ولزوجها عليها الردعة ما كانت في العدة وهذا اثر يعني عن يعني عن عن من سعيد عشيب وابو بكر وعبد الرحمن. عبدالرحمن يقول انه اذا مضت الاربعة اشهر تطبيقه - 00:25:00ضَ

وهذا يعني ليس ليس بواضح بل الكلام الصحيح هو ما تقدم عن عن ابن عمر وعن وعن علي رضي الله فسأل عنهما انه يوقف فاما يطلق واما ان يفي اما كونه يكون طلاقا فانه لا يكون طلاقا الا اذا حصل الطلاق. نعم - 00:25:16ضَ

المالك انه بلغه ان مروان ابن الحكم كان يقضي في الرجل اذا من امرأته انها اذا مضت الاربعة اشهر فهي تطليقه وله عليها القلعة ما دامت في عدتها قال ما لك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. وهذا مثل الذي قبله. نعم - 00:25:36ضَ

قال مالك للرجل يري من امرأته فيوقف فيطلق عند انقضاء الاربعة الاشهر ثم يراجع امرأته انه ان لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له اليها ولا رجعة له عليها. الا ان يكون له عذر من مرض او سجن. او ما اشبه ذلك من العذر. فان فان - 00:25:54ضَ

اتجاهه اياها ثابت عليها. وان مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك. فانه ان لم يصبها حتى تنقضي الاربعة الاشهر. وقف ايضا فان لم يفيه دخل عليه الطلاق بالايلاء الاول اذا مضت اذا مضت الاربعة الاشهر ولم يكن له عليها رجعة - 00:26:18ضَ

انه نكحها وطلقها قبل ان يمسها. فلا عدة له عليها ولا رجعة نعم وقال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف بعد الاربعة الاشهر فيطلق ثم يرتجع ولا يمسها. فتنقضي اربعة اشهر - 00:26:38ضَ

كريم قبل ان تنقضي عدتها انه لا يوقظ ولا يقع عليه الطلاق. وانه ان اصابها قبل ان تنقضي عدة كان احق بها وان مضت عدتها قبل ان يصيبها فلا سبيل له اليها. قال ما لك - 00:26:56ضَ

وهذا احسن ما سمعت في ذلك نعم قال مالك للرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الاربعة الاشهر قبل انقضاء عدة الطلاق. قال هما تطبيقتان ان هو وقف فلم يفيء. وان مضت عدة الطلاق قبل اربعة اشهر. فليس الاناء بطلاق. وذلك ان الاربعة الاشهر التي كان يوقف بعدها - 00:27:13ضَ

آآ مضت وليست هو وليست له يومئذ بامرأة نعم نعم قال مالك ومن حلف الا يطأ امرأته يوما او شهرا ثم مكث حتى حتى ينقضي اكثر من الاربعة الاشهر فلا يكون ذلك ايلاء - 00:27:38ضَ

انما يوقف بالايلاء من حلف على اكثر من الاربعة الاشهر. فاما من حلف الا يطأ امرأته اربعة اشهر او ادنى من ذلك فلا ارى عليه ايلاء لانه اذا جاء الاجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف - 00:27:55ضَ

نعم. قال مالك من حلف لامرأته الا يطأها حتى تفطم ولدها. فان ذلك لا يكون ايلاء وانا مالك من حلف لامرأته الا يطأها حتى تفطم ولدها فان ذلك لا يكون ايلاء - 00:28:13ضَ

بعدين؟ قال ما لك وقد بلغني ان علي ابن ابي طالب سئل عن ذلك فلم يره ايلائا. اما يسر يعني هذا الاثر يعني عن مالك عن يعني عن عن عن علي رضي الله عنه انه اذا حلف امرأته انه لا يطأها حتى تفطم تفطم ولدها انه لا يكون الى ان - 00:28:37ضَ

انه لا يكون الان هذا يعني اه قول مالك رحمه الله هو قد اسنده الى علي رضي الله تعالى عنه لكن قال بلى ما هو؟ قال نعم. اي نعم قال رحمه الله انتهى - 00:29:02ضَ

نعم اللي بعده قال رحمه الله تعالى ايلاء العبيد. نعم. عن مالك انه سال ابن شهاب عن انهاء العبد فقال هو نحو ايلاء الحر وهو عليه واجب. وايلاء العبد شهران - 00:29:21ضَ

ثم ذكر يعني اله العبيد ذكر يعني هذا الاثر عن ما لك عن ما لك انه قال ابن شهاب ان سعد ابن شهاب فقال ان العبد ان العبد يعني يحصل في الايلاء ولكنه شهران - 00:29:39ضَ

يعني لان الحر له اربعة اشهر والعبد يكون له شهران ولا ادري يعني وجه يعني يعني كونه يعني يكون انه يكون لان تنصيف ان ما جاء في يعني في الحدود وان والعبد من العذاب - 00:29:53ضَ

واما يعني قضية كونه الايلا يعني يكون لاهل التنصيب ما ادري ما وجهه؟ وقد سبق ان مر بنا ان اربعة ان الحب يعني اذا هو ان يتزوج اربعا كما يتزوج الحر - 00:30:18ضَ

فهذا يعني يبدو والله اعلم ان هذا يكون مثله. والله تعالى والله اعلم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على اله واشهد نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم - 00:30:33ضَ

المكم الله الصواب ووفقكم للحق بلغكم الله امالك وحقق رجائكم. ونفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:30:49ضَ