بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين امين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الخطأ ظهار الحر - 00:00:01
عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزراقي انه سأل القاسم ابن محمد من رجل طلق امرأة ان هو تزوجها قال فقال القاسم محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر بن الخطاب ان هو تزوجت - 00:00:25
الا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله بابو ذيار الحر - 00:00:47
الزهار هو ان يكون الرجل لزوجته انت عليه كظهر امي انت علي كظهر امي يعني مأخوذة من ذكر الظهر و يعني فهذا هو هذا هو الظهار وقد وصفه الله عز وجل بانه منكرا من القول الوزور - 00:01:07
لانهم ومن حصل منه ذلك فانه يعني عليه ان ان يمتنع عن استخدامها ولا يقربها الا بعد ان يكفر التي انتصارها التي ذكرها الله في القرآن وهي عتق رقبة فان لم يستطيع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا - 00:01:26
يطعموا سكينة مسكينة وهذا وهذا يعني الاثر عن عمر رضي الله عنه موقوف صحيح ورواه عن طريق بطريقة عمرو بن ايش؟ عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرة. سعيد بن عمرو بن سعيد الزورقي. وهذا اه - 00:01:50
فله ترجمة في تأجيل منفعة وهو وهو ثقة فالاثر يعني موقوف صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان ان ان الحرة اذا حصل منه الظهار انه يمتنع يعني من طردان زوجته حتى - 00:02:12
حتى يسفر الكفارة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز نعم عن مالك انه بلغه ان رجلا سال القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل ان ينكحها - 00:02:33
فقال انكحها فلم يمسسكها حتى يكفر كفارة المتظاهر وهذا مثل الذي قبله يعني سواء كانت زوجته اذا اعطى له زوجته انها زوجته او قال ان ان تزوجتها فهي عليها كظهر امي - 00:02:51
آآ واحدة نعم عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة قال انه ليس عليه الا كفار واحدة. اعد - 00:03:08
عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال لرجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة ثم ذكر هذا الاثر عن عروة بن الزبير ان ان رجلا قال عنده اربع نسوة ظهر منهن بلفظ واحد قال - 00:03:24
علي كظهر امي قال انه عليه كفارة واحدة لان هذا حصل منه يعني دفعة مرة واحدة للجميع يعني فلا يقربهن واحدة وليس يعني يعني فلا يضربهن الا طرفة واحدة وليس عليه لكل واحدة كفارة. لانه قاله - 00:03:49
سلف واحدة فجميعا نعم عن مالك عن ابي عبد الرحمن مثل مثل ذلك وعلى ذلك الامر عندنا. قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر. فتحرير رقبة من قبل ان يتمات - 00:04:13
لا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماتا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا نعم قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه الا كفارة واحدة فان تظاهر ثم كفر ثم - 00:04:32
ما تظاهر بعد ان يكفر فعليهم كفارة ايضا ثم ذكر يعني هذا الاثر وهو ان الاثر مالك؟ عن مالك ان انه اذا اذا ظهر من امرأته عدة مرات فانه اذا كان لم يكفر - 00:04:52
فان هذه هذا الظهار المتكرر يعني يكفيك سارة واحدة وهذا مثل الإنسان اليمين الذي حلف عليهم ثم حلف يمينه ثم حلف يمين وهو لم يكسر فيكفيه كفارة واحدة ويكفيه كفارة واحدة - 00:05:10
اما اذا ظاهر ثم كفر ثم ظهر مرة ثانية فانه يكفر مرة اخرى نعم قال مالك من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر انه ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر - 00:05:28
ويستغفر الله. قال ما لك؟ وهذا احسن ما سمعت. ثم ذكر هذا الاثر ان الرجل اذا اذا ظاهر من امرأة ولم ولم يحسن من التكفير وانما حصل منه وطؤها قبل ان يكفر فان هذا معصية لان الله عز وجل قال من قبله - 00:05:46
ما شاء ولكن ليس الا كفارة واحدة وانما عليه يعني عمل امرا منكرا وعمل يعني عملا مخالفا لما جاء في الكتاب العزيز وان عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويستغفر من هذا الذنب الذي قد حصل منه وليس عليه الا كفارة واحدة. نعم - 00:06:06
قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب ثم قال يعني هنا اوليس الامر مقصورا على الام بان يقول لامرأته انت كظهر امي بل لو انت كظهر بنتي او ظهر اختي - 00:06:26
او ظهر اختي من الرضاعة بين كل ذلك يقال له بها. مقصورا على ذكر الام ليس مقصورا على بيت الام وانما ذوات المحارم من النص كل ذلك اذا حصل منه فانه يعني فانه عليه - 00:06:43
كفارة. نعم قال مالك وليس على النساء ظهار ثم ذكر الظهار على الرجال الذي يملك الطلاق هو الذي يكون له بها واما المرأة التي لا تملك الطلاق فانها لا تظاهر من زوجها تقول ان تضع انت علي كظهر امي او ظهر ابي - 00:07:00
واننا يعني هذا خاص بالرجال الذين يملكون الطلاق هم الذين هم الذين لهم اه اظهار واما النساء ليس بايديهم طلاق وليس لهن نعم. نعم قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال سمعت ان تفسير ذلك - 00:07:22
ان يتظاهر الرجل بامرأته ثم يجمع على امساكها واصابتها. فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة. وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك فان تزوجها بعد ذلك لم - 00:07:48
مسها حتى يكفر كفارة المتظاهر عادي قال ذلك في قوله تبارك وتعالى والذين يطهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على امساكها واصابتها - 00:08:08
ان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة. وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه قال ذلك ان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر - 00:08:28
ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عمال تفسير الاية ان الانسان اذا ظهر من امرأته فان فانه اذا يعني اراد ان يمساكها او انه عزم على امساك هو الذي يعني يعمل الكفارة قبل ان يمسها - 00:08:47
قبل ان يمسها. واما اذا اه ما اراد الرجوع اليها وانما يعني صدقها وانتهى منها. فانه ليس عليه كفارة. نعم قال مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان يطأها - 00:09:03
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك فيما يتعلق المظاهرة من العمى بان يقول لامته انت علي قضاء امي فانه يعني آآ فان هذا مثل الحرة. يعني لا لا يجوز له ان يقربها الا بعد ان يحصل منه آآ الكفارة. نعم - 00:09:24
قال مالك لا يدخل على الرجل ايلاء في تظاهر الا ان يكون مضارا لا يريد ان يسيء من تظاهره نعم قال مالك عن هشام ابن عروة انه سمع رجلا يسأل عروة ابن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة انكحها عليك ما عشتي - 00:09:44
فهي علي كظهر امي. فقال عروة بن الزبير يجزيه من ذلك عتق رقبة عنيك وقال يكفيه عتق رقبة يعني ان هذا يعني كلام يعني حصل دفعة فيكون يعني يجزيه يجزيه - 00:10:05
رقبة واحدة ولا يلزمه انه يتكرر كلما تزوج يعني يحصل له يعني كفارة ظهار. نعم قال رحمه الله تعالى ظهار العبيد عن ما لك انه سال ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال ما لك يريد انه يقع عليك - 00:10:30
كما يقع على الحر مما قال بهار العبيد وذكر هذا الاثر عن عن عن ابن شهاب انه كان كظهار الحر وانه يحصل له مثل ما يحصل للحر وانه لا فرق بين الحر والعبد في ذلك. نعم - 00:10:56
قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران ثم ذكر ان ان كفارة واحدة وان وانه آآ آآ اسقط يعني كما هو معلوم لا يستطيع يعني يملك وليس من اهل الملك - 00:11:14
وانما الذي بيدعوا وعليه شهران يعني كالحر نعم قال مالك بالعبد يظاهر من من امرأته؟ انه لا يدخل عليه ايلاء وذلك انه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الايلاء قبل ان يفرغ من قيامه - 00:11:33
نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الخيار عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة ام المؤمنين انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت وخيرت في زوجها - 00:11:55
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم اليه خبز وادم من قدم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله - 00:12:15
ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة. وانت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها صدقة وهو لنا هدية يعني قبل خيار والمقصود والمقصود بالخيار هنا ان ان العبد اذا كان عنده امل - 00:12:35
ها يعني تزوجها وانه تزوج بامر ثم اما ثم ان الامة عشقت وهو باق على رقه فانها تخير بين ان تبقى مع وبين ان تفارقه لانها صارت اعلى منه لانها صارت حرة وهو عبد - 00:12:58
يعني فيعني فتخير ان تبقى معه ان اختارت ان البقاء معه تبقى على ما هي عليه ويعني ويستمر الامر على ما هو عليه. وان اختارت يعني يعني قيراطه وعدم البقاء معه فاما فاما فاما فان لها ذلك. هذا هو المقصود بالخيار - 00:13:15
يعني في هذا الباب ثم ذكر آآ قصة بريرة وانها حصل فيها ثلاث سنن انها يعني يعني من هذه السنن ان انها خيرت لما عتقت وزوجها مغيث يعني باق في الرفق - 00:13:34
غيرت بين ان تبقى معه فاختارت الفرق ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى يعني شدة تعلق مغيث بها يعني شفع لها له عندها وقالت تأمرني يعني ان كنت تأمر - 00:13:52
قال انما شافع قالت لا حاجة لي فيه قد لا حاجة لي فيه لكنها اذا يعني اختارت البقاء معه او انها مكنته من نفسها وجامعها فانه لكي يسقط الخيار لها - 00:14:09
نعم وهذا الحديث يعني عند الامام مالك صحيح وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم عن مالك عن ما بن عبدالله بن عمر انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان لها الخيار ما لم يمسه - 00:14:26
ها ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه وان الخيار ما لم يمسها فاذا مسها فانه لا خيار لها وهذا يعني آآ اثرا عن ابن عمر يعني موقوف صحيح. نعم - 00:14:49
قال ما لك وان مسها زوجها فزعمت انها وهو عند البخاري ومسلم نعم هذا عن مالك عن ابي العمر هو عند البخاري ومسلم عليه. نعم قال ما لك وان مسها زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة - 00:15:05
ولا خيار لها بعد ان يمسها يعني معناه ذلك ان المسيس انه يسقط معه الخيار يعني حتى لو قالت انها انها يعني انها جهلت يعني هذا الامر فانه لا يقبل منها لانها متهمة. نعم - 00:15:28
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان مولاة لبني عدي يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فعتقت قالت فارسلت اليه حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت - 00:15:45
اني مقدرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا. ان امرك بيدك ما لم يمسسك زوجك. فان مسك فليس لك من الامر شيء. قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا. ثم ذكر هذا - 00:16:03
عن صفية عن عن نعم. نعم. رضي الله عنها. وهذا اسناد صريح يعني موقوت صحيح وهي انها يعني قالت لتلك المرأة التي يعني حصل يعني آآ منها يعني كعبد وانها وانه ظهر منها وقال اني - 00:16:23
الوضع فقط نعم ايش؟ الامة عتقت قال مع انها عتقت انها عتقت وخيرت يعني حنا الان في الخيام لانها يعني فيعني اذا احتارت زوجها اختارت زوجها والبقاء معها فان فان الامر بيدها فحفصة رضي الله عنها اخبرتها بان - 00:16:53
انها ان ارادت فله ذلك الا اذا مسها فانها تبقى في بصمته. نعم عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن مسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضرر - 00:17:17
انها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد المسيب. سعيد المسيب ان انه يتزوج امرأة وكان بها جنون وكان به جنون وكان به جنون او مرض - 00:17:35
او ضرر يعني شيئا يعني ضار. فان يعني فان الامر بيدها ان شاءت ان تبقى. وان شاءت ان تتخلص منه. فالامر اليه فيها نعم قال يحيى قال ما لك في الامة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها او يمسها انها اذا اختارت نفسها فلا صداقة - 00:17:55
لها وهي تطبيقة وذلك الامر عندنا. نعم قال مالك عني الشهاب انه سمعه يقول اذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. قال مالك ذلك احسن ما سمعت. ثم ذكر هذا الاثر ان الرجل اذا خير امرأته فاغتبقى معه. ان هذا ليس بطلاق - 00:18:17
لان هذا يعني ابقاء مع الاصل. نعم قال مالك بالمخيرة اذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثة وان قال زوجها لم اخيرك الا واحدة فليس ذلك له وذلك احسن ما سمعت - 00:18:40
قال ابارك في المخيرة نعم. اذا خيرها زوجها فاختارت نفسها نعم. فانطلقت ثلاثة وان قال زوجها لم اخيرك الا واحدة فليس ذلك له وذلك احسن ما سمعت ثم ذكر هذا الاثر يعني عن عن مالك ان الرجل اذا خير ان امرأته فيعني فاختارت طنطه - 00:18:58
الفراق التام البينونة فان ذلك اليها. وان ادعى انه ما اراد الا واحدة فانه لا يقبل منه وانما يقبل كلامها. ويؤخذ بانها حيرت وهذا هو الاصل في التغيير. نعم قال مالك وان خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا. وانما خيرتك في الثلاث جميعا. انها ان لم تقبل - 00:19:25
الا واحدة اقامت عنده ولم يكن ذلك فراقا. ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عن ما لك وهي ان انها اذا خير يعني امرأته واختارت يعني مرة واحدة فانها تبقى عنده ولا يبقى ذلك ولا ولا يكون طلاقا ما حصل فيه ما في بينونة لانها باطلة في عصمته نعم - 00:19:49
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الخلع عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ان رسول الله - 00:20:19
الله عليه وسلم خرج الى الصبح ووجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله من هذه؟ فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك؟ قالت لا انا لا انا ولا ثابت ابن القيم - 00:20:36
لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيد قال له رسول الله هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي - 00:20:55
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن القيم خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها ثم ذكر باب الخلع والخلع هو ان يتفق الرجل مع زوجته او انها ان المرأة تتفق مع زوجها على انه تعطيه يعني مهلا - 00:21:10
النهر الذي يسعه اليها او تعطيه مقدارا من المال على اساس انه يعني يكون الفرق بينهما بسبب ذلك يعني فهذا فهذا خلع وقد يكون معه الطلاب وقد يكون بدون طلاق ان وجد طلاق معا فانه معتبر - 00:21:28
وان لم يوجد معه طلاق فانه يكون فيه الفرصة ولكن يكونوا يكونوا فيه الفرقة ولا ولا يملك الرجل يعني شيئا الا ان يعني يتفق على زواج جديد اتفق على زواج جديد وعدتها حيضة واحدة المقصود من ذلك ان ان - 00:21:44
يظهر براءة رحمها لانه لا سبيل اليها. يعني حتى يكون له حق ويكون له يعني اه له عدة يرجح فيها. لان الخل ليس مراجعة وانما فيه انهاء ذلك الا ان يحصل بينهما اتفاق فيما بعد على زواج جديد - 00:22:10
فان لهم يعني فان لهم ذلك. ثم ذكر هذا الاثر او هذا الحديث الذي فيه قصة حبيبة بن سهل مع زوجها ثابت بن قيس بن شماس انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لا تريد البقاء معه وانها تريد ان تدفع اليه الشيء الذي اعطاها اياه يعني ويتركها - 00:22:30
ها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني امره فاعطاه اعطته ما اعطاه ما وصل اليها منه من من المهر ثم بقي في اهلها يعني معناها انها آآ انتهى يعني بالخلع. نعم - 00:22:50
وهذا الحديث يعني صحيح يعني هذا صحيح عند مالك باسناد صحيح. نعم عن مالك عن نافع عن مولاة لصدية بنت ابي عبيد انها اقتلعت من زوجها بكل شيء لها. فلم ينكر ذلك عبدالله بن عمر - 00:23:08
ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله عنه وباسناد صحيح. ومثل ما تقدم انها اذا اخلعت يعني من زوجها بان اعطته يعني ما اعطاها او اعطاك اي شيء وانها حصل الفراق بسبب ذلك فان هذا هذا عمل صحيح ويعني آآ - 00:23:27
آآ وخلع صحيح. نعم قال قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها انه اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها - 00:23:47
قال فهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وهو ان الرجل اذا يعني آآ حالها ايش؟ قال انه اذا علم ان زوجها اضر بها. نعم - 00:24:06
وضيق عليها. نعم. وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها. يعني هذا يعني الرجل اذا كان عنده زوجة وانه يعني مضيق عليها ومضر بها وانها يعني اراد التخلص منه - 00:24:23
وصار معروفا انه هو الظالم لها فان فاما فانه لا يمكن من ذلك ويعني واذا كان طلقها فانه يمضي الطلاق بانه يمضي الطلاق. واما اذا كان ما حصل طلاق فانها يعني باطلة في عصمته ولكن يعني لها ان تطلب الخبر - 00:24:41
يعني يعني بالخلع اذا اذا لم يكن معه اذا لم يكن هناك طلاق. نعم قال مالك ولا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما اعطاها ثم ذكر هذا الاثر وهو ان انه لا يلزم ان يكون الابتداء بالمهر كله بل يمكن ان يكون بعضه ويمكن ان يكون اكثر منه - 00:25:04
ويمكن ان يكون به ان الامر في ذلك واسع يعني لا لا يقال ان هذا خاص بما دفع فيها بل لو اه اه حصل الخلع على اقل على بعضه او على كله فان كل ذلك جائز - 00:25:29
قال رحمه الله تعالى طلاق المختلعة عن مالك عن نافع ان ربيعة بنت معوذ ابن عطراء جاءت وعمتها الى عبد الله ابن عمر واخبرته انها اختلعت من زوجها في سماء عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان - 00:25:48
فلم ينكره وقال عبد الله ابن عمر عدتها عدة مطلقة ثم جيت على طلاق طلاق المختلعة. طلاق المختلعة يعني ان ان المختلعة لا تحتاج الى طلاق بل اذا يعني دفعت له يعني الشيء الذي اتفقت معه عليه وانه يعني ينتهي عصمة - 00:26:07
النساء يعني بينهما بذلك فانها فان هذا يتم ولكنه اذا وجد معه طلاق بان حصل طلاق فانه يعتبر لانه يعتبر يصير محسوب من الطلقات لكنه اذا كان ليس معه طلاق فانه - 00:26:32
يعني لا يعتبر طلاقا يعني الذي هو الا اذا وجد مع طلاق فان الطلاق بذلك معتبر ويعني وقد جاء في هذا الاثر ان يعني آآ ان ابن عمر قال ان عليها يعني عدة يعني ثلاث ثلاث - 00:26:49
فلا عدة مطلقة ممن ممن هي فان هدفها يعني عدة مطلقة ولكن يعني ولكنه قد جاء يعني في في مصنف ابن ابي شيبة يعني عن عثمان رضي الله عنه ان ان انها تعتد بحيطة واحدة. وجاء ايضا عن عن ابن عمر باسناد صحيح - 00:27:09
ابن ابي شيبة لان والاظهر والاقرب والله اعلم انها حيظة واحدة والمقصود بذلك براءة الرحم يعني معرفة براءة الرحم وانه ليس فيه ولد لانه لا ليس هناك رجعة وليس هناك يعني اتصال بينهما - 00:27:40
لبعد بعد حصول اه المقارعة بل ليس فيه الا الفراق. ولا يتم ذلك الا ان يتفقا على الزواج من جديد مرة اخرى. نعم عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وابن شهاب يقولون عدة مختلعة مثل عدة مطلقة ثلاثة قرون - 00:27:59
فوق نعم واعلنت الذي قبله يعني في احد القولين عن ابن عمر. نعم قال مالك بالمفتدية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد. فان هو فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها - 00:28:22
لم تكن له عليها عدة من الطلاق الاخر. وتبني على عدتها الاولى. قال ما لك وهذا احسن ما سمعت في ذلك قال مالك في المفتدية نعم. انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد - 00:28:37
فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم تكن له عليها عدة من الطلاق الاخر وتبني على عدتها الاولى قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. لما ذكر يعني هذا الاثر عن مالك - 00:28:55
يعني في المرأة التي يعني حصل الخلع بينها بانه لانها انها يعني لا سبيل ولا اليها الا بزواج جديد لا سبيل له اليها الا بزواج جديد لانها ملكت نفسها بالخلع وكونها دفعت له المبلغ الذي - 00:29:11
فخلعها عليه فلا سبيل الى انه يصل اليها الا بجوان جديد يعني فين حصل انه عقد عليها ولم يدخل ولم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها فانه يعني فانها يعني اه اه ليس لها عدة جديدة وانما تبني على عدتها السابقة التي قبل يعني - 00:29:33
يعني هذا حصل اخيرا. نعم قال مالك اذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على ان يطلقها؟ فطلقها طلاقا متتابعا نسقا. فذلك عليه ان كان بين ذلك صومات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشيء - 00:29:56
ثم ذكر يعني ان الرجل اذا اذا يعني اعد ايش؟ المرأة من زوجها بشيء نعم. على ان يطلقها وطلقها طلاقا متتابعا نسقا اذا نعم اذا استدت المرأة يعني من زوجها بشيء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا - 00:30:17
فيعني لم يحصل معه سكوت فان ذلك معتبر وان حصل منه الصومات والسكوت فان يعني ما حصل بعد اذا هو لا عبرة به لان لان الانتهاء حصل بالطلاق الاول المتسارع الذي قبل - 00:30:43
فهذا طلاق يعني يعني آآ حصل مقصود بما بما قبله يعني بما قبل الصومال نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في اللعان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:31:01
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب ووفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجائكم نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم. وعن المسلمين. بارك الله في الجميع. بارك الله فيكم - 00:31:23
امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:31:40
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين امين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الخطأ ظهار الحر - 00:00:01
عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزراقي انه سأل القاسم ابن محمد من رجل طلق امرأة ان هو تزوجها قال فقال القاسم محمد ان رجلا جعل امرأة عليه كظهر امه ان هو تزوجها فامره عمر بن الخطاب ان هو تزوجت - 00:00:25
الا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله بابو ذيار الحر - 00:00:47
الزهار هو ان يكون الرجل لزوجته انت عليه كظهر امي انت علي كظهر امي يعني مأخوذة من ذكر الظهر و يعني فهذا هو هذا هو الظهار وقد وصفه الله عز وجل بانه منكرا من القول الوزور - 00:01:07
لانهم ومن حصل منه ذلك فانه يعني عليه ان ان يمتنع عن استخدامها ولا يقربها الا بعد ان يكفر التي انتصارها التي ذكرها الله في القرآن وهي عتق رقبة فان لم يستطيع يصوم شهرين متتابعين فان لم يستطع يطعم ستين مسكينا - 00:01:26
يطعموا سكينة مسكينة وهذا وهذا يعني الاثر عن عمر رضي الله عنه موقوف صحيح ورواه عن طريق بطريقة عمرو بن ايش؟ عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرة. سعيد بن عمرو بن سعيد الزورقي. وهذا اه - 00:01:50
فله ترجمة في تأجيل منفعة وهو وهو ثقة فالاثر يعني موقوف صحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يدل على ان ان ان الحرة اذا حصل منه الظهار انه يمتنع يعني من طردان زوجته حتى - 00:02:12
حتى يسفر الكفارة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز نعم عن مالك انه بلغه ان رجلا سال القاسم ابن محمد وسليمان ابن يسار عن رجل تظاهر من امرأة قبل ان ينكحها - 00:02:33
فقال انكحها فلم يمسسكها حتى يكفر كفارة المتظاهر وهذا مثل الذي قبله يعني سواء كانت زوجته اذا اعطى له زوجته انها زوجته او قال ان ان تزوجتها فهي عليها كظهر امي - 00:02:51
آآ واحدة نعم عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في رجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة قال انه ليس عليه الا كفار واحدة. اعد - 00:03:08
عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال لرجل تظاهر من اربعة نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة ثم ذكر هذا الاثر عن عروة بن الزبير ان ان رجلا قال عنده اربع نسوة ظهر منهن بلفظ واحد قال - 00:03:24
علي كظهر امي قال انه عليه كفارة واحدة لان هذا حصل منه يعني دفعة مرة واحدة للجميع يعني فلا يقربهن واحدة وليس يعني يعني فلا يضربهن الا طرفة واحدة وليس عليه لكل واحدة كفارة. لانه قاله - 00:03:49
سلف واحدة فجميعا نعم عن مالك عن ابي عبد الرحمن مثل مثل ذلك وعلى ذلك الامر عندنا. قال مالك قال الله تبارك وتعالى في كفارة المتظاهر. فتحرير رقبة من قبل ان يتمات - 00:04:13
لا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماتا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا نعم قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه الا كفارة واحدة فان تظاهر ثم كفر ثم - 00:04:32
ما تظاهر بعد ان يكفر فعليهم كفارة ايضا ثم ذكر يعني هذا الاثر وهو ان الاثر مالك؟ عن مالك ان انه اذا اذا ظهر من امرأته عدة مرات فانه اذا كان لم يكفر - 00:04:52
فان هذه هذا الظهار المتكرر يعني يكفيك سارة واحدة وهذا مثل الإنسان اليمين الذي حلف عليهم ثم حلف يمينه ثم حلف يمين وهو لم يكسر فيكفيه كفارة واحدة ويكفيه كفارة واحدة - 00:05:10
اما اذا ظاهر ثم كفر ثم ظهر مرة ثانية فانه يكفر مرة اخرى نعم قال مالك من تظاهر من امرأته ثم مسها قبل ان يكفر انه ليس عليه الا كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر - 00:05:28
ويستغفر الله. قال ما لك؟ وهذا احسن ما سمعت. ثم ذكر هذا الاثر ان الرجل اذا اذا ظاهر من امرأة ولم ولم يحسن من التكفير وانما حصل منه وطؤها قبل ان يكفر فان هذا معصية لان الله عز وجل قال من قبله - 00:05:46
ما شاء ولكن ليس الا كفارة واحدة وانما عليه يعني عمل امرا منكرا وعمل يعني عملا مخالفا لما جاء في الكتاب العزيز وان عليه ان يتوب الى الله عز وجل ويستغفر من هذا الذنب الذي قد حصل منه وليس عليه الا كفارة واحدة. نعم - 00:06:06
قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب ثم قال يعني هنا اوليس الامر مقصورا على الام بان يقول لامرأته انت كظهر امي بل لو انت كظهر بنتي او ظهر اختي - 00:06:26
او ظهر اختي من الرضاعة بين كل ذلك يقال له بها. مقصورا على ذكر الام ليس مقصورا على بيت الام وانما ذوات المحارم من النص كل ذلك اذا حصل منه فانه يعني فانه عليه - 00:06:43
كفارة. نعم قال مالك وليس على النساء ظهار ثم ذكر الظهار على الرجال الذي يملك الطلاق هو الذي يكون له بها واما المرأة التي لا تملك الطلاق فانها لا تظاهر من زوجها تقول ان تضع انت علي كظهر امي او ظهر ابي - 00:07:00
واننا يعني هذا خاص بالرجال الذين يملكون الطلاق هم الذين هم الذين لهم اه اظهار واما النساء ليس بايديهم طلاق وليس لهن نعم. نعم قال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال سمعت ان تفسير ذلك - 00:07:22
ان يتظاهر الرجل بامرأته ثم يجمع على امساكها واصابتها. فان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة. وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك فان تزوجها بعد ذلك لم - 00:07:48
مسها حتى يكفر كفارة المتظاهر عادي قال ذلك في قوله تبارك وتعالى والذين يطهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا قال سمعت ان تفسير ذلك ان يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على امساكها واصابتها - 00:08:08
ان اجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة. وان طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على امساكها واصابتها فلا كفارة عليه قال ذلك ان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر - 00:08:28
ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عمال تفسير الاية ان الانسان اذا ظهر من امرأته فان فانه اذا يعني اراد ان يمساكها او انه عزم على امساك هو الذي يعني يعمل الكفارة قبل ان يمسها - 00:08:47
قبل ان يمسها. واما اذا اه ما اراد الرجوع اليها وانما يعني صدقها وانتهى منها. فانه ليس عليه كفارة. نعم قال مالك في الرجل يتظاهر من امته انه ان اراد ان يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل ان يطأها - 00:09:03
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك فيما يتعلق المظاهرة من العمى بان يقول لامته انت علي قضاء امي فانه يعني آآ فان هذا مثل الحرة. يعني لا لا يجوز له ان يقربها الا بعد ان يحصل منه آآ الكفارة. نعم - 00:09:24
قال مالك لا يدخل على الرجل ايلاء في تظاهر الا ان يكون مضارا لا يريد ان يسيء من تظاهره نعم قال مالك عن هشام ابن عروة انه سمع رجلا يسأل عروة ابن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة انكحها عليك ما عشتي - 00:09:44
فهي علي كظهر امي. فقال عروة بن الزبير يجزيه من ذلك عتق رقبة عنيك وقال يكفيه عتق رقبة يعني ان هذا يعني كلام يعني حصل دفعة فيكون يعني يجزيه يجزيه - 00:10:05
رقبة واحدة ولا يلزمه انه يتكرر كلما تزوج يعني يحصل له يعني كفارة ظهار. نعم قال رحمه الله تعالى ظهار العبيد عن ما لك انه سال ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال ما لك يريد انه يقع عليك - 00:10:30
كما يقع على الحر مما قال بهار العبيد وذكر هذا الاثر عن عن عن ابن شهاب انه كان كظهار الحر وانه يحصل له مثل ما يحصل للحر وانه لا فرق بين الحر والعبد في ذلك. نعم - 00:10:56
قال مالك وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران ثم ذكر ان ان كفارة واحدة وان وانه آآ آآ اسقط يعني كما هو معلوم لا يستطيع يعني يملك وليس من اهل الملك - 00:11:14
وانما الذي بيدعوا وعليه شهران يعني كالحر نعم قال مالك بالعبد يظاهر من من امرأته؟ انه لا يدخل عليه ايلاء وذلك انه لو ذهب يصوم صيام كفارة المتظاهر دخل عليه طلاق الايلاء قبل ان يفرغ من قيامه - 00:11:33
نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الخيار عن مالك عن ربيع ابن ابي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة ام المؤمنين انها قالت كان في بريرة ثلاث سنن فكانت احدى السنن الثلاث انها اعتقت وخيرت في زوجها - 00:11:55
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة تفور بلحم اليه خبز وادم من قدم البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ارى برمة فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله - 00:12:15
ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة. وانت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها صدقة وهو لنا هدية يعني قبل خيار والمقصود والمقصود بالخيار هنا ان ان العبد اذا كان عنده امل - 00:12:35
ها يعني تزوجها وانه تزوج بامر ثم اما ثم ان الامة عشقت وهو باق على رقه فانها تخير بين ان تبقى مع وبين ان تفارقه لانها صارت اعلى منه لانها صارت حرة وهو عبد - 00:12:58
يعني فيعني فتخير ان تبقى معه ان اختارت ان البقاء معه تبقى على ما هي عليه ويعني ويستمر الامر على ما هو عليه. وان اختارت يعني يعني قيراطه وعدم البقاء معه فاما فاما فاما فان لها ذلك. هذا هو المقصود بالخيار - 00:13:15
يعني في هذا الباب ثم ذكر آآ قصة بريرة وانها حصل فيها ثلاث سنن انها يعني يعني من هذه السنن ان انها خيرت لما عتقت وزوجها مغيث يعني باق في الرفق - 00:13:34
غيرت بين ان تبقى معه فاختارت الفرق ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى يعني شدة تعلق مغيث بها يعني شفع لها له عندها وقالت تأمرني يعني ان كنت تأمر - 00:13:52
قال انما شافع قالت لا حاجة لي فيه قد لا حاجة لي فيه لكنها اذا يعني اختارت البقاء معه او انها مكنته من نفسها وجامعها فانه لكي يسقط الخيار لها - 00:14:09
نعم وهذا الحديث يعني عند الامام مالك صحيح وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم عن مالك عن ما بن عبدالله بن عمر انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان لها الخيار ما لم يمسه - 00:14:26
ها ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله عنه وان الخيار ما لم يمسها فاذا مسها فانه لا خيار لها وهذا يعني آآ اثرا عن ابن عمر يعني موقوف صحيح. نعم - 00:14:49
قال ما لك وان مسها زوجها فزعمت انها وهو عند البخاري ومسلم نعم هذا عن مالك عن ابي العمر هو عند البخاري ومسلم عليه. نعم قال ما لك وان مسها زوجها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة - 00:15:05
ولا خيار لها بعد ان يمسها يعني معناه ذلك ان المسيس انه يسقط معه الخيار يعني حتى لو قالت انها انها يعني انها جهلت يعني هذا الامر فانه لا يقبل منها لانها متهمة. نعم - 00:15:28
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير ان مولاة لبني عدي يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهي امة يومئذ فعتقت قالت فارسلت اليه حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت - 00:15:45
اني مقدرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا. ان امرك بيدك ما لم يمسسك زوجك. فان مسك فليس لك من الامر شيء. قالت فقلت هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته ثلاثا. ثم ذكر هذا - 00:16:03
عن صفية عن عن نعم. نعم. رضي الله عنها. وهذا اسناد صريح يعني موقوت صحيح وهي انها يعني قالت لتلك المرأة التي يعني حصل يعني آآ منها يعني كعبد وانها وانه ظهر منها وقال اني - 00:16:23
الوضع فقط نعم ايش؟ الامة عتقت قال مع انها عتقت انها عتقت وخيرت يعني حنا الان في الخيام لانها يعني فيعني اذا احتارت زوجها اختارت زوجها والبقاء معها فان فان الامر بيدها فحفصة رضي الله عنها اخبرتها بان - 00:16:53
انها ان ارادت فله ذلك الا اذا مسها فانها تبقى في بصمته. نعم عن مالك انه بلغه عن سعيد ابن مسيب انه قال ايما رجل تزوج امرأة وبه جنون او ضرر - 00:17:17
انها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد المسيب. سعيد المسيب ان انه يتزوج امرأة وكان بها جنون وكان به جنون وكان به جنون او مرض - 00:17:35
او ضرر يعني شيئا يعني ضار. فان يعني فان الامر بيدها ان شاءت ان تبقى. وان شاءت ان تتخلص منه. فالامر اليه فيها نعم قال يحيى قال ما لك في الامة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها او يمسها انها اذا اختارت نفسها فلا صداقة - 00:17:55
لها وهي تطبيقة وذلك الامر عندنا. نعم قال مالك عني الشهاب انه سمعه يقول اذا خير الرجل امرأته فاختارته فليس ذلك بطلاق. قال مالك ذلك احسن ما سمعت. ثم ذكر هذا الاثر ان الرجل اذا خير امرأته فاغتبقى معه. ان هذا ليس بطلاق - 00:18:17
لان هذا يعني ابقاء مع الاصل. نعم قال مالك بالمخيرة اذا خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثة وان قال زوجها لم اخيرك الا واحدة فليس ذلك له وذلك احسن ما سمعت - 00:18:40
قال ابارك في المخيرة نعم. اذا خيرها زوجها فاختارت نفسها نعم. فانطلقت ثلاثة وان قال زوجها لم اخيرك الا واحدة فليس ذلك له وذلك احسن ما سمعت ثم ذكر هذا الاثر يعني عن عن مالك ان الرجل اذا خير ان امرأته فيعني فاختارت طنطه - 00:18:58
الفراق التام البينونة فان ذلك اليها. وان ادعى انه ما اراد الا واحدة فانه لا يقبل منه وانما يقبل كلامها. ويؤخذ بانها حيرت وهذا هو الاصل في التغيير. نعم قال مالك وان خيرها فقالت قد قبلت واحدة وقال لم ارد هذا. وانما خيرتك في الثلاث جميعا. انها ان لم تقبل - 00:19:25
الا واحدة اقامت عنده ولم يكن ذلك فراقا. ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عن ما لك وهي ان انها اذا خير يعني امرأته واختارت يعني مرة واحدة فانها تبقى عنده ولا يبقى ذلك ولا ولا يكون طلاقا ما حصل فيه ما في بينونة لانها باطلة في عصمته نعم - 00:19:49
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الخلع عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن انها اخبرته عن حبيبة بنت سهل الانصاري انها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه ان رسول الله - 00:20:19
الله عليه وسلم خرج الى الصبح ووجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس فقال رسول الله من هذه؟ فقالت انا حبيبة بنت سهل يا رسول الله قال ما شأنك؟ قالت لا انا لا انا ولا ثابت ابن القيم - 00:20:36
لزوجها فلما جاء زوجها ثابت بن قيد قال له رسول الله هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله ان تذكر فقالت حبيبة يا رسول الله كل ما اعطاني عندي - 00:20:55
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن القيم خذ منها فاخذ منها وجلست في اهلها ثم ذكر باب الخلع والخلع هو ان يتفق الرجل مع زوجته او انها ان المرأة تتفق مع زوجها على انه تعطيه يعني مهلا - 00:21:10
النهر الذي يسعه اليها او تعطيه مقدارا من المال على اساس انه يعني يكون الفرق بينهما بسبب ذلك يعني فهذا فهذا خلع وقد يكون معه الطلاب وقد يكون بدون طلاق ان وجد طلاق معا فانه معتبر - 00:21:28
وان لم يوجد معه طلاق فانه يكون فيه الفرصة ولكن يكونوا يكونوا فيه الفرقة ولا ولا يملك الرجل يعني شيئا الا ان يعني يتفق على زواج جديد اتفق على زواج جديد وعدتها حيضة واحدة المقصود من ذلك ان ان - 00:21:44
يظهر براءة رحمها لانه لا سبيل اليها. يعني حتى يكون له حق ويكون له يعني اه له عدة يرجح فيها. لان الخل ليس مراجعة وانما فيه انهاء ذلك الا ان يحصل بينهما اتفاق فيما بعد على زواج جديد - 00:22:10
فان لهم يعني فان لهم ذلك. ثم ذكر هذا الاثر او هذا الحديث الذي فيه قصة حبيبة بن سهل مع زوجها ثابت بن قيس بن شماس انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها لا تريد البقاء معه وانها تريد ان تدفع اليه الشيء الذي اعطاها اياه يعني ويتركها - 00:22:30
ها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني امره فاعطاه اعطته ما اعطاه ما وصل اليها منه من من المهر ثم بقي في اهلها يعني معناها انها آآ انتهى يعني بالخلع. نعم - 00:22:50
وهذا الحديث يعني صحيح يعني هذا صحيح عند مالك باسناد صحيح. نعم عن مالك عن نافع عن مولاة لصدية بنت ابي عبيد انها اقتلعت من زوجها بكل شيء لها. فلم ينكر ذلك عبدالله بن عمر - 00:23:08
ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله عنه وباسناد صحيح. ومثل ما تقدم انها اذا اخلعت يعني من زوجها بان اعطته يعني ما اعطاها او اعطاك اي شيء وانها حصل الفراق بسبب ذلك فان هذا هذا عمل صحيح ويعني آآ - 00:23:27
آآ وخلع صحيح. نعم قال قال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها انه اذا علم ان زوجها اضر بها وضيق عليها وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها - 00:23:47
قال فهذا الذي كنت اسمع والذي عليه امر الناس عندنا ثم ذكر هذا الاثر عن مالك وهو ان الرجل اذا يعني آآ حالها ايش؟ قال انه اذا علم ان زوجها اضر بها. نعم - 00:24:06
وضيق عليها. نعم. وعلم انه ظالم لها مضى الطلاق ورد عليها ما لها. يعني هذا يعني الرجل اذا كان عنده زوجة وانه يعني مضيق عليها ومضر بها وانها يعني اراد التخلص منه - 00:24:23
وصار معروفا انه هو الظالم لها فان فاما فانه لا يمكن من ذلك ويعني واذا كان طلقها فانه يمضي الطلاق بانه يمضي الطلاق. واما اذا كان ما حصل طلاق فانها يعني باطلة في عصمته ولكن يعني لها ان تطلب الخبر - 00:24:41
يعني يعني بالخلع اذا اذا لم يكن معه اذا لم يكن هناك طلاق. نعم قال مالك ولا بأس بأن تفتدي المرأة من زوجها بأكثر مما اعطاها ثم ذكر هذا الاثر وهو ان انه لا يلزم ان يكون الابتداء بالمهر كله بل يمكن ان يكون بعضه ويمكن ان يكون اكثر منه - 00:25:04
ويمكن ان يكون به ان الامر في ذلك واسع يعني لا لا يقال ان هذا خاص بما دفع فيها بل لو اه اه حصل الخلع على اقل على بعضه او على كله فان كل ذلك جائز - 00:25:29
قال رحمه الله تعالى طلاق المختلعة عن مالك عن نافع ان ربيعة بنت معوذ ابن عطراء جاءت وعمتها الى عبد الله ابن عمر واخبرته انها اختلعت من زوجها في سماء عثمان بن عفان فبلغ ذلك عثمان بن عفان - 00:25:48
فلم ينكره وقال عبد الله ابن عمر عدتها عدة مطلقة ثم جيت على طلاق طلاق المختلعة. طلاق المختلعة يعني ان ان المختلعة لا تحتاج الى طلاق بل اذا يعني دفعت له يعني الشيء الذي اتفقت معه عليه وانه يعني ينتهي عصمة - 00:26:07
النساء يعني بينهما بذلك فانها فان هذا يتم ولكنه اذا وجد معه طلاق بان حصل طلاق فانه يعتبر لانه يعتبر يصير محسوب من الطلقات لكنه اذا كان ليس معه طلاق فانه - 00:26:32
يعني لا يعتبر طلاقا يعني الذي هو الا اذا وجد مع طلاق فان الطلاق بذلك معتبر ويعني وقد جاء في هذا الاثر ان يعني آآ ان ابن عمر قال ان عليها يعني عدة يعني ثلاث ثلاث - 00:26:49
فلا عدة مطلقة ممن ممن هي فان هدفها يعني عدة مطلقة ولكن يعني ولكنه قد جاء يعني في في مصنف ابن ابي شيبة يعني عن عثمان رضي الله عنه ان ان انها تعتد بحيطة واحدة. وجاء ايضا عن عن ابن عمر باسناد صحيح - 00:27:09
ابن ابي شيبة لان والاظهر والاقرب والله اعلم انها حيظة واحدة والمقصود بذلك براءة الرحم يعني معرفة براءة الرحم وانه ليس فيه ولد لانه لا ليس هناك رجعة وليس هناك يعني اتصال بينهما - 00:27:40
لبعد بعد حصول اه المقارعة بل ليس فيه الا الفراق. ولا يتم ذلك الا ان يتفقا على الزواج من جديد مرة اخرى. نعم عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وابن شهاب يقولون عدة مختلعة مثل عدة مطلقة ثلاثة قرون - 00:27:59
فوق نعم واعلنت الذي قبله يعني في احد القولين عن ابن عمر. نعم قال مالك بالمفتدية انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد. فان هو فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها - 00:28:22
لم تكن له عليها عدة من الطلاق الاخر. وتبني على عدتها الاولى. قال ما لك وهذا احسن ما سمعت في ذلك قال مالك في المفتدية نعم. انها لا ترجع الى زوجها الا بنكاح جديد - 00:28:37
فان هو نكحها ففارقها قبل ان يمسها لم تكن له عليها عدة من الطلاق الاخر وتبني على عدتها الاولى قال مالك وهذا احسن ما سمعت في ذلك. لما ذكر يعني هذا الاثر عن مالك - 00:28:55
يعني في المرأة التي يعني حصل الخلع بينها بانه لانها انها يعني لا سبيل ولا اليها الا بزواج جديد لا سبيل له اليها الا بزواج جديد لانها ملكت نفسها بالخلع وكونها دفعت له المبلغ الذي - 00:29:11
فخلعها عليه فلا سبيل الى انه يصل اليها الا بجوان جديد يعني فين حصل انه عقد عليها ولم يدخل ولم يدخل بها عقد عليها ولم يدخل بها فانه يعني فانها يعني اه اه ليس لها عدة جديدة وانما تبني على عدتها السابقة التي قبل يعني - 00:29:33
يعني هذا حصل اخيرا. نعم قال مالك اذا افتدت المرأة من زوجها بشيء على ان يطلقها؟ فطلقها طلاقا متتابعا نسقا. فذلك عليه ان كان بين ذلك صومات فما اتبعه بعد الصمات فليس بشيء - 00:29:56
ثم ذكر يعني ان الرجل اذا اذا يعني اعد ايش؟ المرأة من زوجها بشيء نعم. على ان يطلقها وطلقها طلاقا متتابعا نسقا اذا نعم اذا استدت المرأة يعني من زوجها بشيء على ان يطلقها فطلقها طلاقا متتابعا نسقا - 00:30:17
فيعني لم يحصل معه سكوت فان ذلك معتبر وان حصل منه الصومات والسكوت فان يعني ما حصل بعد اذا هو لا عبرة به لان لان الانتهاء حصل بالطلاق الاول المتسارع الذي قبل - 00:30:43
فهذا طلاق يعني يعني آآ حصل مقصود بما بما قبله يعني بما قبل الصومال نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في اللعان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:31:01
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله الصواب ووفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجائكم نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم. وعن المسلمين. بارك الله في الجميع. بارك الله فيكم - 00:31:23
امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:31:40