التفريغ
اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين او ان يفعل ذلك بطل الشرق وحده الا اذا شرط العتق. وبئتك على ان تنقل لي الثمن الى ثلاث - 00:00:00ضَ
وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد او يقول للمتهن ان جئتك بحقك وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ وان باعه دار كن على انها عشرة اذرع فبالت اكثر او اقل صحب. ولمن جهله وفات غرضه الخيار - 00:00:20ضَ
تقدم لنا ما يتعلق بالشروط في العقود. وذكرنا ان الشرط في العقد هو ما يشترط احد المتعاقدين. مما له به منفعة ومصلحة. وان الاصل في هذه الشروط الحل والصحة خلافا لما عليه الظاهرية - 00:00:50ضَ
دليل ذلك من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا حديث عقبة وكذلك ايضا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما وذكرنا ان الشروط في العقود تنقسم الى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة - 00:01:20ضَ
ان الشروط الصحيحة اربعة انواع. النوع الاول شرط الصفة او شرط يقتضيه العقد والنوع الثاني شرط المصلحة. والنوع الثالث شرط الصفة النوع الرابع شرط المنفعة. وذكرنا خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بشرط المنفعة - 00:01:50ضَ
وان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انه يصح ان تشترط منفعة البائع اول ما جيت والا تزيد على شرط واحد. وذكرنا ايضا ما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله تعالى - 00:02:20ضَ
ثم بعد ذلك شرعنا في الشروط الفاسدة. وان الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. القسم الاول شروط فاسدة مفسدة والشرط الثاني شرط فاسد غير مفسد. والشروط الفاسدة المفسدة هي ما يتعلق اشتراط عقد - 00:02:40ضَ
في عقد اخر وكذلك ايضا ما يتعلق بتعليق العقود وتكلمنا على هاتين المسألتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان شرط ان لا خسارة عليه هذه الشروط الفاسدة غير غير مفسدة - 00:03:00ضَ
تكلمنا عليه قال او متى نفق المبيع والا رده؟ ولا يهب ولا ولا يعتقه. او ان اعتق فالولاء له. نعم تكلمنا ايضا على هذه المسألة اذا شرط الا يتصرف في المبيع البائع شرط على المشتري الا يتصرف نبيع او - 00:03:20ضَ
حجر عليه بعض التصرفات في المبيع كان يشترط عليه الا يبيعه او الا يهبه او الا يوقفه ونحو ذلك من الشروط فذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وان الصواب في هذه المسألة - 00:03:50ضَ
ان مثل هذه الشروط تجوز عند المصلحة. وان هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولان هذا الشخص لان هذا الشرط يترتب عليه غرض صحيح - 00:04:10ضَ
هذا الشرط يترتب عليه غرض صحيح وقال او ان اعتق فالولاء له. يعني لا شرط انه اذا اعتق فان الولاء له يعني يبيع عليه الرقيق ويشترط عليه انه اذا اعتقه فان الولاء يكون للبائع ولا يكون مشتري - 00:04:30ضَ
هذا شرط فاسد. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءتها بريرة وذكرت انها كاتبت اسيادها وارادت عائشة رضي الله تعالى عنها ان سريع بريرة لكن شرط اسيادها ان الولاء يكون لهم فابطل النبي - 00:05:09ضَ
صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقال انما الولاء لمن اعتق. فالولاء للمعتر والمعتق هو المشتري. اما البائع فانه لم يعتق. فالولاء للمعتم. ولا يصح ان البائع ان الولاء له. لان الولاء عصبة كعصوبة النسب. ترتب عليه احكام. كيف تشترط ان يكون - 00:05:39ضَ
وانت معتق. ترتب عليه احكام. نعم الولاء يترتب عليه احكام. ما يتعلق بالتوارث ما يتعلق العقل في الديات ما يتعلق الولايات كولاية النكاح وغير ذلك يعني الولا يترتب عليه احكام سبق ان سردنا جملة من الاحكام - 00:06:09ضَ
المترتبة على الولد فقوله يشترط ان يكون الولاء له وهو لم يعتق هذا شرط باطل وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم قوله انما الولاء لمن اعتق. وقال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. كل شرط - 00:06:39ضَ
ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط. قال او ان يفعل ذلك بطل الشر. نعم. نعم. ايضا اذا شرط ان يفعل ذلك يعني شرط عليه ان قال نبيعك السيارة بشرط ان تبيعها لفلان. او ابيعك الرقيق بشرط ان تعتقه. او ابيعك - 00:06:59ضَ
كالبيت بشرط ان تهبه انت او ان تهبه تبيعه نحو ذلك. فنقول بان هذا شرط فاسد. لماذا لان المشتري لما ملك هذه السلعة ملك سائر التصرفات. اما ان تحجر عليه بالا يبيع - 00:07:27ضَ
او ان يبيع فهذه كلها شروط تخالف مقتضى العقد. نعم تخالف ما يقتضيه العقد. وسبق ان ذكرنا انه اذا كان يترتب على هذا الشرط مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به. كما تقدم اختيار شيخ الاسلام - 00:07:47ضَ
رحمه الله كان يترتب عليه مصلحة فنقول بان هذا شرط صحيح. لانه يترتب عليه غرض صحيح. فمثلا لو قال انا البيت لكن يحتاجه المسجد. تبيعه على المسجد. هذا شرط صحيح. هذا شرط صحيح او انابيعك البيت - 00:08:07ضَ
لكن ان احتاجها جار البيت. فهو انا ابيعك الارض مثلا او ان احتاجها جار الارض. فانك تعطيها او تبيعها اياه. فنقول بان هذا هذا نقول بانه شرط صحيح ما دام انه يترتب عليه مصلحة - 00:08:27ضَ
وغرض صاحبه قال بطل الشرط وحده نعم ها قال الا اذا شاط العتق الا اذا شرط العتق فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح اذا شرف العتق يسرق. مثلا لو قال بعتك هذا الرقيق بشرط ان تعتقه. بعتك هذا الرقم - 00:08:47ضَ
بشرطي ان تعتقه. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا شرط صحيح. هم. ويدل لذلك نعم يدل لذلك ان الشارع يتشوف الى العتق. الشارع يتشوه الى العتق تقدم لنا ان من ملك ذا رحم محرم عليه فانه يعتق عليه. يعتق عليه اذا ملك ذا رحم - 00:09:17ضَ
محرم عليه فانه يعتق عليه. ولهذا اذا تأملت اسباب العتق في الشريعة تجد انها كثيرة من اسباب العتق الكفارات كفارة اليمين كفارة الظهار كفارة الطف برمضان كفارة القتل كذلك ايضا من اسباب الرفق انه اذا مكن برقيقه فانه يعتق عليه. كذلك ايضا من اسباب العتق - 00:09:47ضَ
الترغيب في العتق وبيان فضله وكذلك ايضا من ملك ذا راح محرم الى اخره بل كتابة عند كثير من اهل العلم اذا طلبها الرقيق طلب الرقيق من سيده ان يكاتبه فكثير من اهل العلم يرى ان - 00:10:17ضَ
الكتابة واجبة وانه يجب عليه ان يكاتبه. لقول الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا قال وبعتك على ان ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صحة - 00:10:37ضَ
لان الاصل في الشروط الصحة ولو قال بعتك على ان تحضر الثمن الى مدة ثلاثة ايام ان تأخرت عن ثلاثة ايام فلا بع بيننا هذا شرط صحيح. نعم هذا شرط صحيح ولا غبار عليه. هم. قال وبعتك ان جئتني بكذا - 00:10:57ضَ
او ان رظي زيد ان قضي زيد يقول بعتك ان جئتني بكذا او ان رضي زيد الى اخره. هذا ما هذا يسمى كما سبق لنا تعليق عن عقد وسبق ان اشرنا الى هذه المسألة وان تعليق العقود للعلماء رحمهم الله في ذلك - 00:11:17ضَ
قولان القول الاول وهو رأي جمهور اهل العلم انه لا يصح تعليق العقود. والرأي الثاني ان تعليق العقود صحيح وهو ما ذهب اليه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى ابن القيم وهو رواية علم - 00:11:47ضَ
احمد رحمه الله نعم وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله وتقدم ان ذكرنا دليل ذلك وعلى هذا على هذا اذا علق عقد البيع او غيره من العقود نقول بان هذا العقد صحيح. لو قال بعتك الارض بشرط ان يرضى ابي - 00:12:07ضَ
او ان رضي ابي فانا بعتك الارض. فنقول هذا صحيح. او قال بعتك الارض اذا دخل رمظان صحيح سواء علقه على شرط محض. كما لو قال ان دخل رمضان بعتك الارض او علقه - 00:12:27ضَ
على شرط غير محض. كما لو قال بعتك الارض ان رضي ابي. فنقول بان هذا هذه كلها شروط صحيحة قال ويقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع - 00:12:47ضَ
المسألة تسمى بغلق الرهن. نعم تسمى بغلق غلق الرهن ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهن له غنمه وعليه غرم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه - 00:13:07ضَ
غرم اي تسمى بغلق الرهن وغلق الرهن كان موجودا في الجاهلية. كان موجودا في الجاهلية سورة سورة غلق الرحم. ان يأخذ منه رحما صاحب الحق سواء كان الحق ثمن مبين او كان قرضا او قيمة متلفة او غير ذلك. المهم صاحب الحق - 00:13:37ضَ
يأخذ ممن عليه الحق يأخذ منه ماذا؟ يأخذ منه رهن فيقول ان بحق والا فان الرهن يكون لي. او يقول يعني المرتهن الذي له الحق يقول للراهن الذي عليه الحق ان جئتني بحق والا فالرحل لي او يقول الراهن - 00:14:07ضَ
الراهن يقول للمرتهن ان جئتك بحقك اقرضني مثلا عشرة الاف ريال وهذه السيارة رهنا هذه السيارة رهن. فان جئتك بالعشرة في موعدها والا فالسيارة لك. هذا يسمى يسمى بغلق الرحم - 00:14:37ضَ
فهل هذا صحيح او ليس صحيحا؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك لا يصح. ويقول وبقول الراهن مرتهل جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع. هذا يرى المؤلف رحمه الله تعالى بانه شرط - 00:14:57ضَ
فاسد مفسد. شرط فاسد مفسد. ان جئتك بحقك والا فره لك وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله رحمه الله تعالى والرأي الثاني الرأي الثاني وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله ان هذا جائز ولا بأس به - 00:15:17ضَ
وقد ورد عن الامام احمد رحمه الله انه اخذ حوائج من بقال ورهنهم عليه فقال ان جئتك بحقك والا فالنعلان لك. ان جئتك بحقك والا فالنعلان لك. والخلاصة في هذه المسألة الخلاصة في هذه المسألة ان ان ان يقال في - 00:15:47ضَ
صحة وعدم الصحة نقول فيه تفصيل. نقول فيه تفصيل. يعني هل هذه الصورة صحيحة لو قال الراحل للمرته ان جئتك بحقك والا فالراهن لك نقول هذه المسألة فيها تفصيل فان كان الرهن ان كان الرهن مساويا للحق او قريبا منه - 00:16:17ضَ
فهذا الشرط صحيح. ولا يفسد العقد. ان كان مساويا للحق. او قريبا منه. فنقول بانه صحيح ولا يصدر حق ولا يفسد العقد. والقسم الثاني ان يكون اقل ان يكون الرهن اقل من الحظ - 00:16:48ضَ
ايضا نقول والقسم الثالث ان يكون اكثر من الحق ان يكون اكثر من الحق فنقول هذا الشرط غير صحيح. هنا يأتي غلق الراهن. لان الراهن الان يكون كالمكره. لانه اضطر الى ان يأخذ هذا الحق - 00:17:08ضَ
وان يعطي هذا الرجل ولكي يتمكن من اخذ الحق قال ان جئتك بحقك والا فتلخص لنا ان المسألة تنقسم الى ماذا؟ الى ثلاث اقسام. ان المسألة تنقسم ان كان الحق - 00:17:28ضَ
مساوية للرحم او قريبا منه فهذا جائز. ان كان الرهن اقل من الحق فهذا جائز والقسم الثالث ان يكون الحق اكثر من الرحم. فنقول لا يجوز. فمثلا لو اقترض منه عشرة الاف ريال - 00:17:48ضَ
واعطاه سيارة بعشرين الف وقال ان جئتك بحقك والا فالسيارة لك يعني بدلا من هذا الحق فهذا لا شك ان الراهن هنا الان مكره وهو مصدر مضطر الى هذا العمل لكي يأخذه هذا القرظ فنقول - 00:18:08ضَ
هذا غلق الرحم الذي ورد فيه النهي. كذلك ايضا من المسائل المتعلقة تعليق العقود ما يتعلق ببيع العربون. نعم بيع العربون هل هو جائز؟ او ليس جائزا؟ المشهور بالمذهب الامام احمد - 00:18:28ضَ
رحمه الله انه جائز ولا بأس به. والرأي الثاني الرأي الثاني الرواية الحنفية والمالكية انه لا يجوز. وعند الشافعية ان شرطه في نفس العقد فانه لا يجوز وان شرطه قبله جاز - 00:18:48ضَ
المشهور بمذهب الامام احمد رحمه الله فيما يتعلق ببيع العربون انه جائز. وعند الحنفية والمالكية انه لا يجوز وعند الشافعية ان شرطه قبل العقد فيجوز في ناس شرطوا في نفس العقد يقولون بانه جائز. وبيع العربون هو ان ان يعطي المجتمع - 00:19:08ضَ
البائع جزءا من الثمن. فان اتى ببقية التمن تم البيع وان لم يأتي ببقية الثمن فما اخذه البائع له. وعلى هذا الان يعني الان على هذا عمل الناس اليوم. يعني البائع البائع يأخذ من المشتري جزءا من الثمن. فان وفى تم - 00:19:40ضَ
ان لم يوف فما اخذ البائع فانه يكون له. هذا بيع بيع الهربون وكما يصير في البيع ايضا يكون في الاجارة فمثلا قد يستأجر بيتا ويعطيه جزءا من الاجرة. ان رظي اكمل ان رظي - 00:20:10ضَ
اتم العقد وان لم يرظى فما قبظه المؤجر فانه يكون له وبيع العربون هذا ورد فيه حديثان كلاهما ضعيف. حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه - 00:20:30ضَ
بيع العربون وكذلك ايضا حديث زيد ابن اسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربون فاحله. لكن الثابت هو عن عمر رضي الله تعالى عنه كما اخرجه البخاري معلقا ان عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان - 00:20:50ضَ
دارا للسجن بمكة باربع باربعة الاف. نعم. باربعة الاف. فان عمر والا فالاربعمئة بصفوان. يعني عمر رضي الله تعالى عنه اشترى من صفوان ابن امية دارا السجن بمكة باربعة الاف. ودفع لصفوان اربع مئة. اربع مئة. فان رضي عمر والا - 00:21:10ضَ
فالاربع مئة لصفوة. ولان الاصل دام الاصل في العقود الصحة والحلم. ولان هذا العربون يعتبر كالجبر لهذا المبيع. لان هذا المبيع هذا المبيع اولا ينحبس عند المشتري فترة. فلا يتمكن البائع من بيعه. والثانيا ان البائع اذا - 00:21:40ضَ
لا رده ولم يمضي العقد يعتبر هذا كالنقص في المبيع فيكون هذا العربون جبرا لما حصل على هذا المبيع. نعم ونظير ذلك ما سيأتينا ان شاء الله في اخر باب الخيار فيما يتعلق بالاقالة. قال المؤلف رحمه الله وان باعه وشرط - 00:22:10ضَ
قراءة من كل عيب مجهول شرط البراءة من كل عيب مجهول قال لك لم يبرأ. اذا باعه وشرط البراءة من كل عيب اتباعه السيارة بيعك السيارة بشرط ان تبرئني من جميع العيوب. ومن صور ذلك - 00:22:35ضَ
ما يفعله بعض الناس. يقول انا بعت السيارة على انها كومة حديد. يعني ما بطالبن بالعيوب التي فيها. او ابيعك البيت على انها مجموعة من الاسمنت لا تطالبها لا تطالبني بشيء من العيوب او - 00:23:00ضَ
اطار السيارة انا ابيعك اطار السيارة ولذلك مما يوجد عند الباعة يعني من الصور التي خلاصتها هي البراءة من العيوب. نعم من العيوب. هل البائع يبرأ؟ او نقول بانه لا يبرأ - 00:23:20ضَ
اذا قال لبعتك لكن ان كان فيها عيب ترى انا بريء منه ما ترجع علي بشيء او كما ذكرنا في الصور السيارة على انها حديد او البيت على انه اسمنت او طين او نحو ذلك من هذه - 00:23:40ضَ
الصور التي خلاصتها انه يشترط البراءة من العيوب. فهل يبرأ البائع او نقول بانه لا قال لك المؤلف رحمه الله ان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول قال لك لم يبرأ. نعم لم يبرأ. لماذا - 00:24:00ضَ
لان البراءة اسقاط. يعني لو ان المشتري الان بعد ان اشترى السيارة وجد فيها عيبا. نعم وجد فيها عيبا. فهل يرجع البائع ولا ما يرجع البائع؟ يقولون يرجع البائع ما هي علتهم في ذلك؟ ان البائع لا يبرأ الا في ذلك يقولون بان شرط - 00:24:30ضَ
قرأ اسقاط. اسقاط حق. وهذا الاسقاط فرع عن ماذا ثبوت الحق ولا يثبت الحق الا بالعقد. يعني كونه يسقط قبل العقد ما ملك الاسقاط. ما يملك الاسقاط الا بعد وجود الحق. وحتى الان ما وجد العقد. قال نبيك السيارة شرط ان تبرئني. فقال ابرأتك ملعوب فيها. هنا الان - 00:25:00ضَ
حقه لكن هل يملك الاسقاط الان؟ قالوا بان الاسقاط فرع عن ملك الاسقاط ولا يملك الاسقاط الا بالعقد هنا الان اسقط قبل ان يجد الارض. فهو اسقط شيئا لم يملكه. فقال لك لا يصح هذا. قال لك - 00:25:30ضَ
لا يصح. نعم. هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وهو المشهور من المذهب. نعم وهو المشهور من المذهب والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله - 00:25:50ضَ
يا عم اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التفصيل في هذه المسألة وهو ان كان البائع يعلم بالعيب وشنط البراءة من العيوب التي في السيارة وفي السلع ويعلم بالعيب فانه لا يبرأ - 00:26:13ضَ
وان كان يجهل لا يدري ان فيها عيبا. فانه يبرأ كان يعلم فانه لا يبرأ وان كان يجهل فانه يبرأ. وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بان هذا هو الوارد عن - 00:26:33ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم. اما المذهب فانه لا يقرأ الا اذا كان الاسقاط بعد العقد. لانه اذا كان بعد العاقل فانه ملك الاسقاط لان الاسقاط فرع عن الملك والملك لا يكون الا بتمام العقد - 00:26:51ضَ
وهم يقولون اذا كان بعد العقد يملك يصف. قبل العقد لا يصح بما تقدم من التعليم. شيخ اسلم تيمية رحمه الله يجعل الامر منوطا بالعلم. فيقول ان كان البائع يعلم بالعيب. فانه لا يسقط لان هذا - 00:27:11ضَ
ايضا نوع من التدليس نوع من التدليس وان كان يجهل لا يعلم بالعين فنقول بان هذا هذا لان شرط البراءة من العيوب المجهولة انه صحيح. قال رحمه الله وان باعه دارا على انها عشرة اذرع - 00:27:31ضَ
فبانت اكثر او اقل صح ولمن جهله وفات غرضه الخيار نعم باع دارا على انها عشرة اذرع. يعني اذا باع دارا او باع ارضا. وعين اذا باعه الارض ما عين المساحة فانا بعتك هذه الارض بمئة الف الامر ظاهر في ذلك - 00:27:51ضَ
سواء وجدها المشتري الف متر او وجدها تسع مئة متر او وجدها الف ومئة البيع صحيح لانه باعه هذا المشاهد المعلوم بالمشاهدة. لكن اذا عين المساحة قال انا بعتك هذه الارض او بعتك هذا البيت او - 00:28:21ضَ
وهذه الفلة كم كم مساحتها؟ قال المساحة الف متر او خمس مئة متر. ثم تبين ان المساحة اقل او اكثر. فهنا صورتان. الصورة الاولى لان الصورة الاولى قال على انها عشرة اذرع فبانت اكثر. بعتك الارض كم مساحته؟ قال مساحته الف. تبين ان الارض - 00:28:41ضَ
مساحتها كم؟ الف ومئة الف ومئة. الان ازياء تقول لمن؟ ها؟ للبائع. لانه لان البائع ما باع الا الف. الزيادة تكون للبائع والمشتري يكون له الف. يعني المشتري يكون له فنقول الزيادة تكون للبائع. فانت ايها المشتري - 00:29:11ضَ
بالخيام يعني المشتري بالخيار اما ان تعطي البائع قيمة هذه المئة الزائدة ولا تفسخ؟ والا تفسخ؟ ان قال اعطيه مضى البيع قال افسخ له حق الفساد. الا اذا قال البائع اتنازل عن المئة. ها؟ انا اتنازل عن المئة. يملك الفسق ولا ما يملك - 00:29:41ضَ
ما يملك من اصل تمام العقل. وهذه المسألة تحدث كثيرا. ومتى يتنازع المتعاقدات يتنازعان عند ارتفاع الاسعار. قد ترتفع الاسعار. يعني قد ترتفع الاسعار. فنقول الصورة الاولى اذا وجد المساحة اكثر. مساحة العقار اكثر. باعه على انها الف متر. في خلال ايام زادتها - 00:30:11ضَ
العقار. تبين الان انها الف ومئة. يقول الزيادة هذي لمن؟ للمشتري. للبائع. لان البائع ما معه الا انها الف متر فنقول للمشتري انت بالخيم اما ان تدفع للبائع قيمة المئة - 00:30:41ضَ
دفعا لظام الشركة اعطه قيمة المئة الزائد هذا والا افسخ انت بالخير فاذا كانت الاسحار زائدة يبي يفسخ والذي يبقى. ها؟ يبقى. ما يفسخ. يبقى. فاذا صار البقر يقول يجب عليك انك تدفع له قيمة هذه المئة. طيب اختار الفسح على مرضاها طيب لو قال انا اريد الفسخ - 00:31:01ضَ
قال البائع انا لا اريد الزيادة. هل اتمكن من الفاسق ولا ما يتمكن؟ لا يتمكن. وهذا ما اذا نزلت الاسعار. قد يقول انا اوردك لكن لو قال البعض عندما اراد المشتري ان يفسخ قال لا انا ما اريد اتنازل عن الزعل. ها - 00:31:31ضَ
يملك الفسخ ولا ما يملك؟ يقول لا يملك الفسخ لان الاصل بقاء العقد. والسبب الذي من اجله جعلنا الخيار للمشتري قد زال قال لك الزايد خلاص ما يمسك الصورة الثانية ان يتبين - 00:31:51ضَ
مساحة اقل. كما تقدم. نعم كما تقدم. باعه الارض. على انها الف ثم تبين لنا انها كم؟ تسع مئة. فالنقص يكون على من؟ ها؟ يكون على الباء. نقول اي ايها البائع اعطه قيمة مئة متر او افصل - 00:32:11ضَ
اعطه قيمة نعم مئة متر او تسعين. اذا اعطاه اختار انه يعطيه قيمة المئة متر الحمد لله. طيب لو قال اريد نقول للمشتري تتنازل ولا يبسط؟ واضح؟ ان نقول اما انك تعطيه قيمة مئة متر. والا ماذا؟ يفسح العقد وترد عليه دراهم. ايها البائع - 00:32:40ضَ
اذا اختار البائع الفاسق قال انا ماني معطي نفسك فان المشتري يملك رد الفسخ بماذا يقول قيمة النقص انا لا اريده وابقى على تسع مئة متر. نعم. نعم. وقول المؤلف رحمه - 00:33:10ضَ
الله نعم صح ولمن جهله وفاته غرظه قول وفاته غرظه هو هذه العبارة نعم هذه العبارة من المؤلف رحمه مهي موجودة في الاصل. يعني اصل هذا المستقن ليست موجودة في هذه. ما فيها ما يترتب عليها فائدة. قول وفاة غرضه - 00:33:30ضَ
ليست في المقنع ولا في الشرح الكبير ولا في الانصاف ولا في الاقناع ولا في المنتهى الى اخره. هذه العبارة غير موجودة. قال المؤلف رحمه الله باب الخيار وقبظ المبيت والاقالة. الخيار في اللغة - 00:33:50ضَ
اسم مصدر اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء والفسخ اسم مصدر اختار اي طلب خير الامرين من الامضاء والفسق. واما في الاصطلاح فهو طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسقه. طلب خير الامرين من امضاء العقد او فسخه. واثبات الخيار هذا من محاسن - 00:34:10ضَ
الشريفة من محاسن الشريعة اثبات الخيار. وخصوصا فيما يتعلق بخيار المجلس ما يتعلق بخيار الشر لان الانسان قبل ان يتملك الشيء يكون مشقوفا بتملكه. ثم بعد ذلك اذا وتملكه تملك هذا الشيء قلت رغبته فيه قد يندم قد يندم البعض قد يندم المجتهد - 00:34:40ضَ
فجعل الشارع فسحة في ان يختار البائع او المشتري امضاء العقد او فسخه. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو اقسام اول خيار المجلس. نعم. نعم خيار المجلس. المراد بخيار المجلس - 00:35:10ضَ
فكان التبايع مكان التبايع. المجلس موضع الجلوس والمراد هنا مكان التبايع. وخيار المجلس المقصود به هو خيار الابدان. يعني خيار الابدان. فاذا حصل التفرق بين متعاقدين بابدانهم لزم العبد اذا لم يتفرقا بابدانهما ولو تفرقا من المجلس ها يبقى الخيار او لا - 00:35:30ضَ
لو انهما خرجا من الدكان وما شيئا وذهب الى البيت ثم رجع الى اخره وهما لا وهما لا يزالان متلازمين بابدانهما فان الخيار لا يزال باقيا. الخيام يقول بانه لا يزال باقيا. نعم - 00:36:00ضَ
خيار المجلس بدليل خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم رضي الله تعالى عنه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وايظا حديث ابن عمر اذا تبايع الرجلان فكل - 00:36:20ضَ
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا وكانا جميعا. والمشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وكذلك ايضا مذهب الشافعي اثبات الخيار. نعم اثبات الخيار خيار المجلس. نعم اثبات خيار - 00:36:40ضَ
مجلس والرأي الثاني رأي ابي حنيفة ومالك ان خيار المجلس غير ثابت عدم سوء ثبوت اختيار المجلس عدم وثبوت خيار الملك. والامام مالك رحمه الله مع انه يروي حديث خيار المجلس - 00:37:00ضَ
في كتابه الموطأ مع ذلك لا يقول به. نعم لا يقول به لهذا قال ابن ابي ذئب يستتاب ما لك. لانه يروي في الحديث خيار المجلس مع ذلك لا يقول به. نعم وهذا يدلك على ان الانسان مهما بلغ من العلم والامامة - 00:37:20ضَ
انه ليس معصوما. والامام مالك رحمه الله تعالى. يعني على امامته على امامته وتمسكه في السنة وحفظه للسنة واتقانه وجلالته الى اخره فقد رد كثيرا او او نقول رد بعض - 00:37:40ضَ
والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل خيار المجلس ما يراه الا الله. تقبيل حجر الاسود مع انه ثابت في الصحيحين. لا يراه الامام مالك الو اه صيام ست من شوال لا يراه الامام مالك. الاعتكاف انه ثابت في الصحيحين ما يراه الامام مالك - 00:38:00ضَ
يعني كثير من المسائل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك ما يراها الامام مالك رحمه الله قال المؤلف يثبت في البيت ما ما هي العقود التي يثبت بها خيار المجلس - 00:38:20ضَ
والعقود التي لا يثبت بها قيام المجلس. نقول خيار المجلس من الضابط بذلك خيار المجلس تثبت في البيع وما كان في مع البيع مما فيه المبادلة. نقول يثبت في البيع وما كان في معنى - 00:38:40ضَ
البيع ما عدا ذلك من العقود تقول لا يثبت فيها خيار النفوس. فنقول يثبت في البيع لقول النبي وسلم اذا تبايع الرجلان. وما في معنى البيع كما تقدم قال والصلح بمعناه - 00:39:00ضَ
الصلح كما سيأتينا ان شاء الله. الصلح ينقسم الى قسمين. الصلح اقرار وصلح انكار. صلح الاقرار ما معنى البيع؟ ان يأخذ احكام البيع انت جاء شخص ودع على شخص قال انا ادعي ان اني اريد منه - 00:39:20ضَ
الف ريال. قال نعم انا اوقدك تريد مني الف ريال. لكن ما معي الف ريال. ابى اعطيك هالكتاب ذا. هالكتب هذي بدل الف ريال. ها تصالح على انه هذا يأخذ الكتب هذه مقابل الف ريال. هذا وش يسمى الصلح هذا؟ ها؟ صلح اقرار. هذا في معنى البيع - 00:39:40ضَ
تثبت فيه احكام البيئة لانها مبادلة. هنا بادل الدراهم بالكتاب. او بالسيارة هنا كما تقدم ان البيع مبادلة مال بمال فيثبت لو ان صاحب الالف قال لا انا اريد في خيار المجلس يملك ذلك - 00:40:00ضَ
كلما يعمل ذلك ها؟ قل بانه يملك ذلك. نعم فخيار المجلس يثبت في البيت. قال لك والصلح الاجارة قال واجارة. لماذا؟ لان الاجارة بيت منافع. فلو اجره في نفس المجلس قد - 00:40:20ضَ
صحنا لان الاجارة بيع منافع والصرف الصرف مبادلة نقد بنقد يثبت فيه خيار اعطاه ذهب واخذ فضة او اعطاه ريالات واخذ واخذ دولارات الى اخره. مبادلة نقد بنقد. هذا بيع. قال والسلم. السلم نوع من البيع - 00:40:40ضَ
تقديم تأخير المثمن. يعطيه الف ريال على انه يعطيه بعد شهر او شهرين الف قلم صفته كذا وكذا. او الف ثوب صفته كذا وكذا اما ينضبط بالوصف هذا السلم فنقول يثبت به ماذا؟ خيار المجلس هذه كلها - 00:41:10ضَ
بيع كلها البير ما فيه المبادلة البيع وما فيه معناه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع فدل على انه في البيع وما كان في معنى البيع. قال دون سائل العقود. اما بقية العقود التي ليست - 00:41:30ضَ
بيعا ولا في مع البيع ما يثبت فيها. نعم. مثل الحوالة ليست بيع ولكن ما هي بيع. الوقف الرهن الظمان الكفالة عقد النكاح آآ يعني بعظ العقود لا يثبت فيها يعني نقول بقية العقود لا يثبت فيها خيار المجلس. لانها - 00:41:50ضَ
لا تخلو من امرين. اما ان تكون ليست بيعا ولا في معنى البيع. او انها تكون من العقود الجائزة. ما في حاجة يثبت فيها خير المجلس لان تبسخ في خيار المجلس وتفسخ بعده. اذا تبسخ في خيار العقد تفسخ بعده. يعني اما ان تكون - 00:42:20ضَ
عقدا لازما لكنها ليست بيعا ولا في معنى البيع. واما ان تكون عقدا جائزا فافسق. حتى بعد المجلس حتى ماذا المجلس؟ فكما ذكرنا الوقف الوقف لازم لكنه ليس بيع ولا في معنى البيع الهبة عقد لازم - 00:42:40ضَ
لكنه ليس بيعا ولا في معنى البيع. الرهن عقد اللازم من احد الطرفين الظمان الحوالة هذه كلها ليست بيعا ولا في معنى البيع. ايضا هناك عقود لازمة خذ جائزة مثل الشركة مثل الوكالة الى اخره شركة لوكالة المساقات والمزارعة المذهب هذه ما - 00:43:00ضَ
في حاجة نثبت فيها خيار المجلس لانك بامكانك انك تفسخ حتى بعد بعد اختيار المجلس. لكن الصحيح ان المساقات المسارعة انها عقود لازمة كما سيأتينا. وهي شبيهة بعقد الايجار. فنقول الصحيح في ذلك انه يثبت فيها - 00:43:30ضَ
المساقات اما بقية العقود ما يثبت فيها كما قلنا الوقف والهبة والضمات والكفالة والشركة هذي حق جائز والوكالة والجعانة يرون انها عقد جائز. والمسابقات يرون انها من العقود الجائزة الى اخره - 00:43:50ضَ
فلا يثبت في هذه الاشياء القرض لا يثبت فيه خيار المجلس لانه من العقود اللازمة وليست بيعا ولا في معنى البيع قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابش - 00:44:10ضَ
يعني ها المرجع في التفرق اذا تفرق لزم العقد اما اذا لم يتفرقا فان حق الفسخ لا يزال باقيا لكل واحد منهما. ولو طال لو فرضنا انهما في سجن سجن في هذه الغرفة فتبايع نقول بان الحق لا يزال باقيا لكل واحد منهما ولو - 00:44:30ضَ
قال بقاؤهما في هذه الحجرة فاذا تفرق مرجع التفرق الى العرف. لان التفرق هذا مرجع الى الالف. فمثلا اذا خرج من الدكان اذا خرج من المحل في الصحراء اذا ابتعد الى اخره وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق فيما اذا حصلت - 00:45:00ضَ
حسن البيه عن طريق وسائل الاتصال الموجودة مثل الهاتف مثل الكتابات مثل هذه يأتينا ان شاء الله اه متى يحصل التفرغ؟ ومتى لا يحصل التفرق؟ الظابط الظابط هنا عندنا ان التفرق مرجعه - 00:45:25ضَ
الى العرف. فاذا دل العرف على انه من تفرق بابدانهما فان العقد يكون لازما. اما اذا لم يتفرقا بابدانهما العرف. فانه فانه لا يزال الحق باق. قال وان او اسقطاه سقط. لان الحق لهم اذا نفيا خير المجلس. قال نتبايع بلا خيار. او - 00:45:45ضَ
يعني نفى اياه قبل العقد او اسقطاه بعد العقد. بعد ان تم العقد اسقطه. طيب وش الفائدة من اسقاطه ها لكي يلزم لماذا يلزم؟ لانه قد يريد ان يتصرف. كما سيأتينا لو باعه السيارة - 00:46:15ضَ
ما يملك انه يبيعه وهو في خيار المجلس حتى يلزم العقد. وما دام انه انهما لم يتفرقا فان العقد لا يكون لازما. فلو قال نسقط الخيار لكي يتسرع لكي يملك. يهب يوقف يبيع - 00:46:35ضَ
ما دام انهما في خيام المجلس ما يملك للتصرف. فلابد ولهذا قال لك المؤلف او اسقطه سقط يعني اسقطه بعد العقد. اذا نفى قبل العقد. اسقطاه بعد العقد. قال وان اسقطه احدهما بقيا خيار - 00:46:55ضَ
اخر اذا اسقطه احدهما احدهما اسقط الخيار ويبقى حق الاخر لان لان الحق قد اسقط قال واذا مضت مدته لزم البيع اذا اسقط اه اذا مضت مدته بان تفرق بان تفرق بابدانهما - 00:47:15ضَ
عرفا نقول بان البيع يكون لازما يقول هل من ربا النسيئة تأجيل بقية المبلغ كامل عند الشر هل من ربا النسيئة تأجيل بقية المبلغ لا هذا ليس من ربا النسيئة الا فيما يشترط فيه التقابل فمثلا اذا اشتريت ذهب - 00:47:47ضَ
كونك تدفع بعض المبلغ تأجل البعض هذا ما يجوز. او عند عند ان المصارفة صارف مثلا ريالات الدولارات لا بد ان تكون يدا بيد. فاذا اجلت البعض صح فيما قبض وبطل فيما - 00:48:13ضَ
الم يقبل. اما الاشياء التي لا يشترط فيها التقابض. لم يتفقا في العلة في علة ربا الفضل. كما سيأتينا ان شاء الله فهذا لا بأس لو خلط بعض المبلغ يعني مثلا اشتريت اسوار او اطعمة ودفعت جزءا من المبلغ - 00:48:33ضَ
والجزء الاخر اجلته هذا جائز ولا بأس به. يقول ما الحكم لو اشترى المشتري واعطى البائع المال وبقي له مبلغ فلم يأخذه في وقته هذا كما تقدم اذا كان اذا كان العوظان - 00:48:53ضَ
يشترط بينهما التقابظ فانه لا يجوز ان يؤجل شيء من المبلغ كما لو اشترى ذهبا او اشترى فضة او صرف اه مال مالا بمال يعني نقدا بنقد ما يجوز ان لابد ان يدفع كلا ولا اذا كان عوظان لا يشترط بينهما التقابظ يعني العلة تخلفت نعم العلة تكون - 00:49:13ضَ
متقلبا فهذا لا بأس توجه يقول السائل حكم صلاة المرأة وهي كاشفة لقدميه. تقدم الكلام عليهم ذكر ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه والله يختار انه جائز ولا بأس. والمشهور من مذهب انه يجب ان تغطي قدميه. وذكرنا فيما تقدم - 00:49:43ضَ
حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وانه ضعيف يعني في ستر قدميه اذا كان سابقا ان يغطي ظهور قدميه انه ضعيف. وعلى هذا اذا صلت المرأة وانكشف قدماها فصلاتها صحيحة - 00:50:13ضَ
كذلك ايضا حكم صلاة هذه الجوربين نعم يعني عن مشهور من المذهب لو لبس التوبة لانهم يقولون يجب ان تغطي كل بدنها الا الوجه. لبست الثوب لبست جوارب وجوارب الرجلين خلاص كفى ذلك. المشهور من مذهب الحنابلة. وقال هذا اذا لبست الجو اربعين كفى ذلك عند من يقول - 00:50:33ضَ
بوجوب تغطيتهم. اما اذا قلنا بان الكفين كما هو قول شيخ الاسلام بان الكفين والقدمين لا يجب تغطيتهما فنقول لا لو صلت وقد كشفت كفيها وقدميها فان صحيحة. هو الذي دل له حديث اسماء رضي الله تعالى عنه - 00:51:03ضَ