بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين. امين امين - 00:00:00
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في عدة امت من طلاق زوجها قال يحيى قال مالك الامر عندنا في طلاق العبد الامة اذا طلقها وهي امة. ثم عتقت - 00:00:19
بعد فعدتها عدة الامة لا يغير عتقها عدتها كانت كانت له عليها رجعة او لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:36
فيقول الامام مالك رحمه الله باب يعني عدة نعم. من طلاق زوجها. من طلاق زوجها. عدة الامان من طلاق زوجها. يعني انها يعني يعني بيان عدتها وانها يعني عدة حيضتان - 00:00:59
يعني كما يعني كما اتى كما هو معلوم لانها على النص الثلاثة ثلاثة الاطراف للحرة لا تتنصف فصار وصارت اثنتين التي هي النصف مع جبر الكسرة ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك - 00:01:22
رحمه الله وهو ان ان العبد اذا طلق زوجته الامة وانها يعني اذا طلق اذا اذا طلق الامة فان ثم اعتقها فانها اعدت لها عدة سما فان عدتها عدة الامى - 00:01:42
نعم قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد ان يقع الحد عليه. فانما حده حد عبد وهذا مثل مثل المسألة السابقة كما ان تلك يعني حصل حصل الطلاق وهي في حال كونها امة - 00:02:01
لان يعني بانها حكم حكم الامل. فكذلك فكذلك اذا حصل منه الزنا ثم اعتق. فان حده يعني فان حد له حد العبد الذي هو التنصير نعم قال ما لك والحر يطلق الامة ثلاثا وتعتد حيضتين. والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء - 00:02:21
نعم قال مالك في الرجل تكون تحته الامة ثم يبتاعها فيعتقها فيعتقها انها تعتد عدة الامة سيدي ما لم يصبها. فان اصابها بعد ملكه اياه قبل عتاقها. لم يكن عليها الا الاستبراء بحيضة - 00:02:47
نعم قال رحمه الله تعالى جامع عدة الطلاق عن مالك عليها ابن سعيد ويزيد ابن عبد الله ابن قصيص الليثي عن سعيد ابن القصيب انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اي ما امرأة طلقت - 00:03:08
وحوضت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة اشهر فان بان بها حمل فذلك والا بعد التسعة الاشهر ثلاثة اشهر ثم حلت ثم ذكر باب جامع عدة الطلاق. باب باب جامع عدة طلاق - 00:03:24
عدة الطلاق ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ايما امرأة نعم كلفت وحوضت حيضة او حيضتين نعم. ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر اربع تنتظر تسعة اشهر - 00:03:49
فان بان بها الحمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة عشر ثلاثة اشهر ثم حلت نعم اذا ذكر ان انه اذا طلق امرأته طلقة او طلقتين يعني ان ان ان المرأة هي - 00:04:09
اه اه ايش قال اي ما امرأة طلقت فحاضت حيضة او حيضتين حاضت حيضها وحيضتين ثم ارتفع عنها الدم ويعني بقيت بدون ذنب فانها تنتظر تسعة اشهر يعني فين تبين لها الحمل يعني في هذه المدة والا فانها تعتد - 00:04:22
ثلاث اشهر ثم انها تعتد ثلاثة اشهر يعني معنى ذلك ان ان ان انها قد تكون يعني حامل وقد تكون اي شك ان كانت حمل فانها يعني تعتبر آآ تعامل معاملة الحامل ذي العدة وان كان يعني آآ آآ وان كان - 00:04:45
الامر يعني بخلاف ذلك تعتبر كالايسة. وتعتد بثلاثة اشهر. نعم عن مالك عن ابي سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء ثم ذكر هذا الاثر عن صحيح بنسيب الطلاق للرجال وعدة للنساء - 00:05:08
يعني الحر يتغدى فالعبد طبقتين والنساء يعني عليهن العدة فالحاء الحرة ثلاث حيضات والامة حلفتان. نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال عدة المستحاضة - 00:05:26
ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد ابن مسيف عدة وصحابة سنة يعني المصاحبة هي التي معها الدم دائم مستمر وهذا فيما اذا لم تميز يعني اذا اذا لم تميز الدم - 00:05:44
لان الدم المرض قد تكون المستحبة تميز بان يأتي وقت من الاوقات يتغير دمها آآ هذا التغير الذي يكون في الدم هو يدل على الحيض واذا ذهب ذلك يعني عاد الدم كما هو عليه يعني فتكون آآ تعامل معاملة الاقراع - 00:06:00
او انها تعتد بالاقرع اذا تميز اذا تميز الدم بان عرف الوقت الذي تكون في حال بتغير الدم واما اذا يعني لم واما يعني كل ذلك فهي سنة كما كما جاء - 00:06:21
عن سعيد ابن سيد نعم عن قال يحيى قال مالك الامر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر ان لم تحظ فيهن اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر - 00:06:39
قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت الثانية قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر قبل اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت السالفة استكملت عدة الحيض فان لم تحظ استقبلت ثلاثة اشهر ثم حلت - 00:07:03
ولزوجها في ذلك عليها الرجعة قبل ان تحل الا ان يكون قد بت قال ملامحها ان يكون قد بس طلاقها نعم قال مالك السنة عندنا ان الرجل اذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها - 00:07:23
قبل ان يمسها انها لا تبني على ما مضى من عدتها وانها تستأنف من يوم من يوم طلاق من يوم طلقها عدة مستقبلا وقد ظلم زوجها نفسه واخطأ وان كان ارتجعها ولا حاجة له بها. نعم - 00:07:47
قال يحيى قال مالك والامر عندنا ان المرأة اذا اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم زوجها فهو احق بها ما دام في عدتها فان انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. فان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا. وانما فسخها - 00:08:06
منه الاسلام بغير طلاق. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الحكمين عن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين الذين قال الله تبارك وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما - 00:08:26
من اهله وحسب من اهلها ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما. ان الله كان عليم خبيرا انا اليهما الفرقة بينهما والاجتماع نعم قال مالك وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجلين وبين الرجل وامرأته في الفرقة - 00:08:45
دماء ثم ذكر باب الحكمين يعني بعث الحسنين للتوفيق يعني بين الزوجين يحاكم من اهل الرجل وحكم من اهل المرأة يعني ينظران في امرهما هل الاصلح الاجتماع او لا الاشتراك وان الحكم انهم يرجع اليهم يعني اما اما ان اما اما ان اما ان يوفق بينهما واما - 00:09:09
ان يفرق بينهما فان هذا يرجع الى الحكمين ان هذا الحكم يرجع ترى هذا الاثر عن علي رضي الله تعالى عنه وهو وهو يعني لا والله مع مالك ولكنه جاء في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح - 00:09:34
موصولا بسند صحيح نعم في الاخير جاهزة قال يجوز قولهما بين الرجل وامرأته معنى كونه ايش؟ معنى كلمة يجوز يعني ينفذ قولهما. نعم قال رحمه الله تعالى يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح - 00:09:50
عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وسالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وابن وسليمان بن يسار كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له اذا - 00:10:17
فنكحها يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح يمين الرجل بطلاق ما لم ينسى يعني قبل ان ينكح يعني يحرص على انه على على انه يطلقها وانها مطلقة وانه يعني انه وقع عليها الطلاق - 00:10:37
وذكر يعني هذا يعني عن هؤلاء وقالوا ان قالوا انه قال انه قالوا ايش؟ قالوا اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له اذا نكح. يعني انه يقع الطلاق - 00:10:56
يعني يقع طلاق يعني آآ ادانة سحاها يقع الطلاق اذا نكح وبعض اهل العلم قال انه لا يتعاطى الطلاق لان هذا يعني يعني شيئا قبل ان يملك العصمة فلا يا اخوان الطلاق الا بعد ملك العصمة - 00:11:15
نعم عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق انه اذا لم يسمي قبيلة او امرأة بعينها فلا شيء عليه - 00:11:28
قال مالك وهذا احسن ما سمعت عادي قال عن مالك انه بلغه عن عبد الله ان عبد الله ابن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة تنكحها فهي طالقة انه اذا لم يسمي قبيلة - 00:11:43
او امرأة بعينها فلا شيء عليه ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مسعود انه قال كل امرأة تزوجها فهي طالق انه اذا لم يسمي قبيلة او امرأة يقول يقول اذا تزوجت امرأة من بني فلان - 00:12:02
او امرأة المرأة الفلانية فان هذا يعتبر واما اذا قال كل امرأة زوجها فهي طالق فان هذا ليس بشيء لانه لا مجال لزواجه لا مجال لزواجه بعد ذلك معناها انها قطع نفسه من الزواج في المستقبل. لكنه يعني يقول اذا عين امرأة - 00:12:16
من طالق او من القبيلة الفلانية طالق فهذا يعتبر. اما اذا قال كل امرأة يتزوجها طالق فان هذا لا يعتبر لان مؤدى ذلك انه لا يتزوج ابدا. نعم قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت الطلاق وكل امرأة عنكها فهي طالق وماله صدقة ان لم يفعل كذا وكذا فحنف - 00:12:36
قال عما نساؤه فطلاق كما قال واما قوله كل امرأة عن كهرباء فهي طالق فانه اذا لم يسمي امرأة بعينها او قبيلة او او ارضا او نحو هذا يلزمه ذلك. وليتزوج ما شاء. واما ما له فليتصدق بثلثه - 00:13:03
نعم قال رحمه الله تعالى اجل الذي لا يمس امرأته عن ما لك العبد شهاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة - 00:13:23
فان مسها والا فرق بينهما. نعم قال عن مالك انه سأل ابن شهاب متى يضرب له الاجل؟ امن يوم يبني بها ام من يوم ترافعه الى السلطان؟ فقال بل من - 00:13:40
ترافعه الى السلطان نعم. قال ذلك فاما الذي قد مس امرأته ثم اعترض منها فاني لم اسمع انه يضرب له اجل ولا يفرق بينه مع اما ذكر يعني هذا باب - 00:13:55
اجل الذي لا يمس امرأته. اجل الذي لا يمس امرأته الذي لم يقدر على جماعها ولم يعني يحصل منه القدرة على جماعها فانه يضرب له سنة يعني فان حصل منه القدرة على ذلك والا فرق بينهما - 00:14:12
واما اذا كان يطأها ولكنه حصل طرأ عليه الضعف الذي لا يقدر معه على الجماع فان هذا لا يضرب له سنة لا يضربوا لها سنة ولكنها اذا طلبت يعني الفراق وانها لا لا تقدر ان تبقى معها على هذا الوضع وانه حصل له ضرر بذلك فانها تجاب الى طلبها. نعم - 00:14:30
رحمه الله تعالى جامع الطلاق عن ما لك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لرجل من ثقيل اسلم وعنده عشرة نسوة حين اسلم الثقفي - 00:14:54
قال امسك منهن اربعا وفارق سائرهن لعبوا يعني مسائل متفرقة يعني مسائل متفرقة تتعلق بالطلاق يعني ليست على نسق واحد وعلى طريقة واحدة وانما هي موضوعات متعددة. ثم ذكر يعني هذا يعني هذا البلاغ الذي فيه ان ان رجلا من ثقيف يعني اسلم وتحته - 00:15:11
وعاشر نسوة وهذا الرجل هو هو غيلان ابن ابن سلمة التقى في اسلم وتحته عشر نسوة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر اربعا سائرهن لان لان الزواج يعني لا ليس فيه اربع زيادة عن اربع الا الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ابيح له تزوج من - 00:15:39
اربعة واما الامة فانهم لا يزيدون على الاربع. فلما كان آآ غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه اسلم ولم آآ وعنده عشر نشوة قال افطر اربعا منهن وفارق سائرهن - 00:16:00
يعني معناه يختار الاربع منهن لا ينظر الى ترتيبهن في الاول الاولى والثانية والثالثة والرابعة وانما يرجع الى اختياره لانهن كلهن في عصمة الجاهلية يعني ابيح له بالاسلام ان يختار منهن اربعا. وهذا الذي ذكره بلاغا جاء - 00:16:15
يعني موصولا يعني آآ يعني عند عند الترمي وابن ماجه يعني وفي اسناده كلام ولكنه يعني جاء يعني ما يدل على على صحة يعني صحة ذلك كما ذكر ذلك الشيخ الالباني في ذروة نعم - 00:16:36
قال عن ما لك عن ابن شهاب انه قال اسمعت سعيد ابن ابن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف و عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت ابا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول اي امرأة طلقت - 00:16:55
فزوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره. فيموت عنها او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال ما لك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه - 00:17:15
الذي هو يعني متصل باسناد صحيح يعني ان ان ان انه اذا طلق المرأة يعني طلقة او طلقتين ثم يعني آآ خرجت من عدتها وتزوجت ثم طلقها زوجها الثاني ورجع اليها زوجها الاول فانها ترجع من ما بقي من الطلقات - 00:17:35
لا ترجع بطلقات جديدة وانما ترجع بما بقي من طلقات فاذا كان طلقها وخرج من عدة وتزوجت ورجعت اليها طلقتان وان كان طلقها مرتين وطلقها بعد الثانية وخرجت العدة وتزوجت وردت اليه فانه يبقى عليه طلقة واحدة - 00:17:55
هذا الازهر عن عمر رضي الله عنه يعني يدل على ان انه اذا انه اذا طلقها وبقي يعني شيئا من الطلقات ثم فجأة ثم طلقها الثاني ورجعت الى زوجها الاول عقد جديد فانها ترجع بما بقي من الطلقات ولا تستأنف طلقات - 00:18:15
ايه ده؟ نعم قال عن مالك عن ثابت الاحنف انه تزوج ام ولد لعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب قال فدعاني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا خياط موضوعة والى قيدان من حديد وعبدان له قد اجلسهما فقال - 00:18:35
طلقهما طلقها عثمان قال طلقها والا والذي يحلف به فعلت بكذا والذي يحلف به والذي يحلف به كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا قال فخرجت من عنده فادركت عبدالله بن عمر بطريق مكة قال فاخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبدالله وقال ليس ذاك ذلك بطلاق - 00:18:58
وانها لم تحرم عليك ترجع الى اهلك فلم تقررني نفسي حتى اتيت عبدالله ابن الزبير. ويومئذ بمكة امير علي. فاخبرته بالذي كان من شأنه. قال لي عبد الله ابن عمر - 00:19:25
قال فقال لي عبدالله بن الزبير لم تحرم علي. فارجع الى اهلك وكتب الى جابر الاسود الزهري وهو امير المدينة. يأمره ان يعاقب عبدالله ابن عبدالرحمن وان يخلي بيني وبين اهلي. قال فقدمت المدينة فجهزت صبية فجهزت صفية امرأة عبد الله ابن عمر - 00:19:40
مراتي حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر ثم دعوت عبد الله ابن عمر يوم عرسي لي وليمتي فجاءني ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه انطلاق المكره ليس فيه طلاق المكره وذكر فيه عن عن ابن عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما انه لا يعتبر ذلك لان الطلاق مع الاكراه لا لا عبرة به - 00:20:00
وهذا قد اكره يعني ويعني خوف فطلق يعني الف طلقة يعني يريد ان يسلم من من من العذاب الذي يعني رآه يعني بين يديه فلما رجع الى ابن عمر والى ابن الزبير يعني اخبراه بان زوجته يعني انه بقية معه وان هذا - 00:20:23
وان هذا الذي حصل من هذا الرجل الذي يريد ان ان يعذبه الا ان طلقها ان ان ان هذا الطلاق حصل بسبب ذلك انه لا عبرة به. وهذا فيه بيان من طلاق البكرة انه لا لا يعتد به ولا يعتبر شيئا. نعم - 00:20:47
عن مالك بن عبدالله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبور عدتهن قال ذلك يعني بذلك ان يطلق الرجل في كل طهر مرة - 00:21:07
يعني معنى ذلك انه لا يطلق لانه لا يطلق يعني الطلاق متتابع والفتوح الواحد يطلع وانما طلاق يعني في كل طهر مرة نعم عن مالك عن انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتدعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها - 00:21:23
الف مرة فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شارف بانقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال والله لا اويك الي ولا تحلين ابدا. قال فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسبيح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق - 00:21:46
من كان طلق منه او لم يطلقه عن مالك عن هشام العروة عن ابيه انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتدعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له. وان طلقها - 00:22:07
الممرات فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شارب في انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال والله لا اويك الي ولا ابدا. قال فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا - 00:22:24
لو بحزب من كان طلق منه او لم يطلقه ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه ان الانسان يعني كان كانوا قبل ان تنزل الطلاق مرتان كان الواحد منهم يطلق يعني كما شاء فاذا فاذا خرجت من العدة طلقها اذا - 00:22:44
طلبت العدة يراجعها ثم راجعها فانزل الله عز وجل الطلاق مرة ثانية فامساك معروفة فاستقبل الناس يعني استقبل الناس الطلاق بهذا وكان الطلاق الذي قد مضى قبل ذلك لا يلتفت اليه ولا يعول عليه وان على شيء يحصل بعد نزول الاية - 00:23:01
وما كان قبل ذلك من الطلقات التي كانت قبل نزول الاية فان هذه لا عبرة بها. ولهذا استقبل الناس يعني هي طلاق يعني من طلق من قبل ومن لم يطلق - 00:23:21
من حصل منه الطلاق السابق ومن لم يحصل منه فاستقبلوا الطلاق وفقا لما جاء في جاء في هذه الاية وهذا يعني مرسل ولكنه جاء يعني في سنن ابي داوود باسناد صحيح ما يدل ما يدل عليه - 00:23:34
لان هذا من قبل المرسل لان اخبار عن يعني شيء وعن نزول الاية من من من حصول تابعي ولكنه جاء مستندا متصلا عند ابي داود يعني ما يدل على صحة ذلك. نعم - 00:23:51
قال عن مالك عن ثور ابن زيد الديني ان الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها. ولا يريد امساكها. كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها. فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد - 00:24:07
نفسه يعظهم الله بذلك نعم قال عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن طلاق السكران فقال اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به قال ما لك وذلك الامر عندنا - 00:24:27
لما ذكر هذا الاثر عن سعيد عن سعيد وسليمان ابن يسار عن سعيد وسليمان اليسار وهما من فقهاء المدينة السبعة ان عن طلاق السكران قال قال انه يعتبر طلاقة وانه يعني يؤاخذ الطلاقة كما انه لو قتل فانه يقتل - 00:24:48
لانه اذا اذا قتل فانه يقتل ومعنى ذلك ان ان ان هذا الشكر ان كان بسببه وبسبب يعني فعله فيؤاخذ عليه وهذا يعني القول يعني قال به يعني جمهور العلماء - 00:25:06
قال به جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة نعم وانا مالك عنه عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما - 00:25:26
على مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم في بلدنا ذكر هذا الاثر ان ان الرجل اذا لم يعني يستطع الانفاق على زوجته وطلبت الفراق فانه يفرق بينهما فانه يفرق بينهما لان النفقة يعني يعني حق يعني لها فاذا لم يستطع ويقدر و - 00:25:41
وطلبت الفراغ فانه يفرق بينهما فانه يفرط بينهما هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا - 00:26:05
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين اسعدك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:26:30
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين. امين امين - 00:00:00
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في عدة امت من طلاق زوجها قال يحيى قال مالك الامر عندنا في طلاق العبد الامة اذا طلقها وهي امة. ثم عتقت - 00:00:19
بعد فعدتها عدة الامة لا يغير عتقها عدتها كانت كانت له عليها رجعة او لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد - 00:00:36
فيقول الامام مالك رحمه الله باب يعني عدة نعم. من طلاق زوجها. من طلاق زوجها. عدة الامان من طلاق زوجها. يعني انها يعني يعني بيان عدتها وانها يعني عدة حيضتان - 00:00:59
يعني كما يعني كما اتى كما هو معلوم لانها على النص الثلاثة ثلاثة الاطراف للحرة لا تتنصف فصار وصارت اثنتين التي هي النصف مع جبر الكسرة ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مالك - 00:01:22
رحمه الله وهو ان ان العبد اذا طلق زوجته الامة وانها يعني اذا طلق اذا اذا طلق الامة فان ثم اعتقها فانها اعدت لها عدة سما فان عدتها عدة الامى - 00:01:42
نعم قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد ان يقع الحد عليه. فانما حده حد عبد وهذا مثل مثل المسألة السابقة كما ان تلك يعني حصل حصل الطلاق وهي في حال كونها امة - 00:02:01
لان يعني بانها حكم حكم الامل. فكذلك فكذلك اذا حصل منه الزنا ثم اعتق. فان حده يعني فان حد له حد العبد الذي هو التنصير نعم قال ما لك والحر يطلق الامة ثلاثا وتعتد حيضتين. والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء - 00:02:21
نعم قال مالك في الرجل تكون تحته الامة ثم يبتاعها فيعتقها فيعتقها انها تعتد عدة الامة سيدي ما لم يصبها. فان اصابها بعد ملكه اياه قبل عتاقها. لم يكن عليها الا الاستبراء بحيضة - 00:02:47
نعم قال رحمه الله تعالى جامع عدة الطلاق عن مالك عليها ابن سعيد ويزيد ابن عبد الله ابن قصيص الليثي عن سعيد ابن القصيب انه قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اي ما امرأة طلقت - 00:03:08
وحوضت حيضة او حيضتين ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر تسعة اشهر فان بان بها حمل فذلك والا بعد التسعة الاشهر ثلاثة اشهر ثم حلت ثم ذكر باب جامع عدة الطلاق. باب باب جامع عدة طلاق - 00:03:24
عدة الطلاق ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ايما امرأة نعم كلفت وحوضت حيضة او حيضتين نعم. ثم رفعتها حيضتها فانها تنتظر اربع تنتظر تسعة اشهر - 00:03:49
فان بان بها الحمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة عشر ثلاثة اشهر ثم حلت نعم اذا ذكر ان انه اذا طلق امرأته طلقة او طلقتين يعني ان ان ان المرأة هي - 00:04:09
اه اه ايش قال اي ما امرأة طلقت فحاضت حيضة او حيضتين حاضت حيضها وحيضتين ثم ارتفع عنها الدم ويعني بقيت بدون ذنب فانها تنتظر تسعة اشهر يعني فين تبين لها الحمل يعني في هذه المدة والا فانها تعتد - 00:04:22
ثلاث اشهر ثم انها تعتد ثلاثة اشهر يعني معنى ذلك ان ان ان انها قد تكون يعني حامل وقد تكون اي شك ان كانت حمل فانها يعني تعتبر آآ تعامل معاملة الحامل ذي العدة وان كان يعني آآ آآ وان كان - 00:04:45
الامر يعني بخلاف ذلك تعتبر كالايسة. وتعتد بثلاثة اشهر. نعم عن مالك عن ابي سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء ثم ذكر هذا الاثر عن صحيح بنسيب الطلاق للرجال وعدة للنساء - 00:05:08
يعني الحر يتغدى فالعبد طبقتين والنساء يعني عليهن العدة فالحاء الحرة ثلاث حيضات والامة حلفتان. نعم عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال عدة المستحاضة - 00:05:26
ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد ابن مسيف عدة وصحابة سنة يعني المصاحبة هي التي معها الدم دائم مستمر وهذا فيما اذا لم تميز يعني اذا اذا لم تميز الدم - 00:05:44
لان الدم المرض قد تكون المستحبة تميز بان يأتي وقت من الاوقات يتغير دمها آآ هذا التغير الذي يكون في الدم هو يدل على الحيض واذا ذهب ذلك يعني عاد الدم كما هو عليه يعني فتكون آآ تعامل معاملة الاقراع - 00:06:00
او انها تعتد بالاقرع اذا تميز اذا تميز الدم بان عرف الوقت الذي تكون في حال بتغير الدم واما اذا يعني لم واما يعني كل ذلك فهي سنة كما كما جاء - 00:06:21
عن سعيد ابن سيد نعم عن قال يحيى قال مالك الامر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها انها تنتظر تسعة اشهر ان لم تحظ فيهن اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر - 00:06:39
قبل ان تحيض اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت الثانية قبل ان تستكمل الاشهر الثلاثة استقبلت الحيض فان مرت بها تسعة اشهر قبل اعتدت ثلاثة اشهر فان حاضت السالفة استكملت عدة الحيض فان لم تحظ استقبلت ثلاثة اشهر ثم حلت - 00:07:03
ولزوجها في ذلك عليها الرجعة قبل ان تحل الا ان يكون قد بت قال ملامحها ان يكون قد بس طلاقها نعم قال مالك السنة عندنا ان الرجل اذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها - 00:07:23
قبل ان يمسها انها لا تبني على ما مضى من عدتها وانها تستأنف من يوم من يوم طلاق من يوم طلقها عدة مستقبلا وقد ظلم زوجها نفسه واخطأ وان كان ارتجعها ولا حاجة له بها. نعم - 00:07:47
قال يحيى قال مالك والامر عندنا ان المرأة اذا اسلمت وزوجها كافر ثم اسلم زوجها فهو احق بها ما دام في عدتها فان انقضت عدتها فلا سبيل له عليها. فان تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا. وانما فسخها - 00:08:06
منه الاسلام بغير طلاق. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الحكمين عن مالك انه بلغه ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين الذين قال الله تبارك وتعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما - 00:08:26
من اهله وحسب من اهلها ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما. ان الله كان عليم خبيرا انا اليهما الفرقة بينهما والاجتماع نعم قال مالك وذلك احسن ما سمعت من اهل العلم ان الحكمين يجوز قولهما بين الرجلين وبين الرجل وامرأته في الفرقة - 00:08:45
دماء ثم ذكر باب الحكمين يعني بعث الحسنين للتوفيق يعني بين الزوجين يحاكم من اهل الرجل وحكم من اهل المرأة يعني ينظران في امرهما هل الاصلح الاجتماع او لا الاشتراك وان الحكم انهم يرجع اليهم يعني اما اما ان اما اما ان اما ان يوفق بينهما واما - 00:09:09
ان يفرق بينهما فان هذا يرجع الى الحكمين ان هذا الحكم يرجع ترى هذا الاثر عن علي رضي الله تعالى عنه وهو وهو يعني لا والله مع مالك ولكنه جاء في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح - 00:09:34
موصولا بسند صحيح نعم في الاخير جاهزة قال يجوز قولهما بين الرجل وامرأته معنى كونه ايش؟ معنى كلمة يجوز يعني ينفذ قولهما. نعم قال رحمه الله تعالى يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح - 00:09:50
عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب وعبدالله ابن عمر وعبدالله ابن مسعود وسالم ابن عبد الله والقاسم ابن محمد وابن وسليمان بن يسار كانوا يقولون اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له اذا - 00:10:17
فنكحها يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح يمين الرجل بطلاق ما لم ينسى يعني قبل ان ينكح يعني يحرص على انه على على انه يطلقها وانها مطلقة وانه يعني انه وقع عليها الطلاق - 00:10:37
وذكر يعني هذا يعني عن هؤلاء وقالوا ان قالوا انه قال انه قالوا ايش؟ قالوا اذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل ان ينكحها ثم اثم ان ذلك لازم له اذا نكح. يعني انه يقع الطلاق - 00:10:56
يعني يقع طلاق يعني آآ ادانة سحاها يقع الطلاق اذا نكح وبعض اهل العلم قال انه لا يتعاطى الطلاق لان هذا يعني يعني شيئا قبل ان يملك العصمة فلا يا اخوان الطلاق الا بعد ملك العصمة - 00:11:15
نعم عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة انكحها فهي طالق انه اذا لم يسمي قبيلة او امرأة بعينها فلا شيء عليه - 00:11:28
قال مالك وهذا احسن ما سمعت عادي قال عن مالك انه بلغه عن عبد الله ان عبد الله ابن مسعود كان يقول فيمن قال كل امرأة تنكحها فهي طالقة انه اذا لم يسمي قبيلة - 00:11:43
او امرأة بعينها فلا شيء عليه ثم ذكر يعني هذا الاثر عن مسعود انه قال كل امرأة تزوجها فهي طالق انه اذا لم يسمي قبيلة او امرأة يقول يقول اذا تزوجت امرأة من بني فلان - 00:12:02
او امرأة المرأة الفلانية فان هذا يعتبر واما اذا قال كل امرأة زوجها فهي طالق فان هذا ليس بشيء لانه لا مجال لزواجه لا مجال لزواجه بعد ذلك معناها انها قطع نفسه من الزواج في المستقبل. لكنه يعني يقول اذا عين امرأة - 00:12:16
من طالق او من القبيلة الفلانية طالق فهذا يعتبر. اما اذا قال كل امرأة يتزوجها طالق فان هذا لا يعتبر لان مؤدى ذلك انه لا يتزوج ابدا. نعم قال مالك في الرجل يقول لامرأته انت الطلاق وكل امرأة عنكها فهي طالق وماله صدقة ان لم يفعل كذا وكذا فحنف - 00:12:36
قال عما نساؤه فطلاق كما قال واما قوله كل امرأة عن كهرباء فهي طالق فانه اذا لم يسمي امرأة بعينها او قبيلة او او ارضا او نحو هذا يلزمه ذلك. وليتزوج ما شاء. واما ما له فليتصدق بثلثه - 00:13:03
نعم قال رحمه الله تعالى اجل الذي لا يمس امرأته عن ما لك العبد شهاب عن سعيد ابن المسيب انه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع ان يمسها فانه يضرب له اجل سنة - 00:13:23
فان مسها والا فرق بينهما. نعم قال عن مالك انه سأل ابن شهاب متى يضرب له الاجل؟ امن يوم يبني بها ام من يوم ترافعه الى السلطان؟ فقال بل من - 00:13:40
ترافعه الى السلطان نعم. قال ذلك فاما الذي قد مس امرأته ثم اعترض منها فاني لم اسمع انه يضرب له اجل ولا يفرق بينه مع اما ذكر يعني هذا باب - 00:13:55
اجل الذي لا يمس امرأته. اجل الذي لا يمس امرأته الذي لم يقدر على جماعها ولم يعني يحصل منه القدرة على جماعها فانه يضرب له سنة يعني فان حصل منه القدرة على ذلك والا فرق بينهما - 00:14:12
واما اذا كان يطأها ولكنه حصل طرأ عليه الضعف الذي لا يقدر معه على الجماع فان هذا لا يضرب له سنة لا يضربوا لها سنة ولكنها اذا طلبت يعني الفراق وانها لا لا تقدر ان تبقى معها على هذا الوضع وانه حصل له ضرر بذلك فانها تجاب الى طلبها. نعم - 00:14:30
رحمه الله تعالى جامع الطلاق عن ما لك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لرجل من ثقيل اسلم وعنده عشرة نسوة حين اسلم الثقفي - 00:14:54
قال امسك منهن اربعا وفارق سائرهن لعبوا يعني مسائل متفرقة يعني مسائل متفرقة تتعلق بالطلاق يعني ليست على نسق واحد وعلى طريقة واحدة وانما هي موضوعات متعددة. ثم ذكر يعني هذا يعني هذا البلاغ الذي فيه ان ان رجلا من ثقيف يعني اسلم وتحته - 00:15:11
وعاشر نسوة وهذا الرجل هو هو غيلان ابن ابن سلمة التقى في اسلم وتحته عشر نسوة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اختر اربعا سائرهن لان لان الزواج يعني لا ليس فيه اربع زيادة عن اربع الا الرسول صلى الله عليه وسلم فانه ابيح له تزوج من - 00:15:39
اربعة واما الامة فانهم لا يزيدون على الاربع. فلما كان آآ غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه اسلم ولم آآ وعنده عشر نشوة قال افطر اربعا منهن وفارق سائرهن - 00:16:00
يعني معناه يختار الاربع منهن لا ينظر الى ترتيبهن في الاول الاولى والثانية والثالثة والرابعة وانما يرجع الى اختياره لانهن كلهن في عصمة الجاهلية يعني ابيح له بالاسلام ان يختار منهن اربعا. وهذا الذي ذكره بلاغا جاء - 00:16:15
يعني موصولا يعني آآ يعني عند عند الترمي وابن ماجه يعني وفي اسناده كلام ولكنه يعني جاء يعني ما يدل على على صحة يعني صحة ذلك كما ذكر ذلك الشيخ الالباني في ذروة نعم - 00:16:36
قال عن ما لك عن ابن شهاب انه قال اسمعت سعيد ابن ابن المسيب وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف وحميد ابن عبد الرحمن ابن عوف و عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت ابا هريرة يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول اي امرأة طلقت - 00:16:55
فزوجها تطليقة او تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره. فيموت عنها او يطلقها ثم ينكحها زوجها الاول فانها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. قال ما لك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها. ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه - 00:17:15
الذي هو يعني متصل باسناد صحيح يعني ان ان ان انه اذا طلق المرأة يعني طلقة او طلقتين ثم يعني آآ خرجت من عدتها وتزوجت ثم طلقها زوجها الثاني ورجع اليها زوجها الاول فانها ترجع من ما بقي من الطلقات - 00:17:35
لا ترجع بطلقات جديدة وانما ترجع بما بقي من طلقات فاذا كان طلقها وخرج من عدة وتزوجت ورجعت اليها طلقتان وان كان طلقها مرتين وطلقها بعد الثانية وخرجت العدة وتزوجت وردت اليه فانه يبقى عليه طلقة واحدة - 00:17:55
هذا الازهر عن عمر رضي الله عنه يعني يدل على ان انه اذا انه اذا طلقها وبقي يعني شيئا من الطلقات ثم فجأة ثم طلقها الثاني ورجعت الى زوجها الاول عقد جديد فانها ترجع بما بقي من الطلقات ولا تستأنف طلقات - 00:18:15
ايه ده؟ نعم قال عن مالك عن ثابت الاحنف انه تزوج ام ولد لعبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب قال فدعاني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب فجئته فدخلت عليه فاذا خياط موضوعة والى قيدان من حديد وعبدان له قد اجلسهما فقال - 00:18:35
طلقهما طلقها عثمان قال طلقها والا والذي يحلف به فعلت بكذا والذي يحلف به والذي يحلف به كذا وكذا قال فقلت هي الطلاق الفا قال فخرجت من عنده فادركت عبدالله بن عمر بطريق مكة قال فاخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبدالله وقال ليس ذاك ذلك بطلاق - 00:18:58
وانها لم تحرم عليك ترجع الى اهلك فلم تقررني نفسي حتى اتيت عبدالله ابن الزبير. ويومئذ بمكة امير علي. فاخبرته بالذي كان من شأنه. قال لي عبد الله ابن عمر - 00:19:25
قال فقال لي عبدالله بن الزبير لم تحرم علي. فارجع الى اهلك وكتب الى جابر الاسود الزهري وهو امير المدينة. يأمره ان يعاقب عبدالله ابن عبدالرحمن وان يخلي بيني وبين اهلي. قال فقدمت المدينة فجهزت صبية فجهزت صفية امرأة عبد الله ابن عمر - 00:19:40
مراتي حتى ادخلتها علي بعلم عبد الله ابن عمر ثم دعوت عبد الله ابن عمر يوم عرسي لي وليمتي فجاءني ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه انطلاق المكره ليس فيه طلاق المكره وذكر فيه عن عن ابن عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما انه لا يعتبر ذلك لان الطلاق مع الاكراه لا لا عبرة به - 00:20:00
وهذا قد اكره يعني ويعني خوف فطلق يعني الف طلقة يعني يريد ان يسلم من من من العذاب الذي يعني رآه يعني بين يديه فلما رجع الى ابن عمر والى ابن الزبير يعني اخبراه بان زوجته يعني انه بقية معه وان هذا - 00:20:23
وان هذا الذي حصل من هذا الرجل الذي يريد ان ان يعذبه الا ان طلقها ان ان ان هذا الطلاق حصل بسبب ذلك انه لا عبرة به. وهذا فيه بيان من طلاق البكرة انه لا لا يعتد به ولا يعتبر شيئا. نعم - 00:20:47
عن مالك بن عبدالله بن دينار انه قال سمعت عبد الله بن عمر قرأ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبور عدتهن قال ذلك يعني بذلك ان يطلق الرجل في كل طهر مرة - 00:21:07
يعني معنى ذلك انه لا يطلق لانه لا يطلق يعني الطلاق متتابع والفتوح الواحد يطلع وانما طلاق يعني في كل طهر مرة نعم عن مالك عن انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتدعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له وان طلقها - 00:21:23
الف مرة فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شارف بانقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال والله لا اويك الي ولا تحلين ابدا. قال فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان. فامساك بمعروف او تسبيح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق - 00:21:46
من كان طلق منه او لم يطلقه عن مالك عن هشام العروة عن ابيه انه قال كان الرجل اذا طلق امرأته ثم ارتدعها قبل ان تنقضي عدتها كان ذلك له. وان طلقها - 00:22:07
الممرات فعمد رجل الى امرأته فطلقها حتى اذا شارب في انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال والله لا اويك الي ولا ابدا. قال فانزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسبيح باحسان. فاستقبل الناس الطلاق جديدا - 00:22:24
لو بحزب من كان طلق منه او لم يطلقه ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه ان الانسان يعني كان كانوا قبل ان تنزل الطلاق مرتان كان الواحد منهم يطلق يعني كما شاء فاذا فاذا خرجت من العدة طلقها اذا - 00:22:44
طلبت العدة يراجعها ثم راجعها فانزل الله عز وجل الطلاق مرة ثانية فامساك معروفة فاستقبل الناس يعني استقبل الناس الطلاق بهذا وكان الطلاق الذي قد مضى قبل ذلك لا يلتفت اليه ولا يعول عليه وان على شيء يحصل بعد نزول الاية - 00:23:01
وما كان قبل ذلك من الطلقات التي كانت قبل نزول الاية فان هذه لا عبرة بها. ولهذا استقبل الناس يعني هي طلاق يعني من طلق من قبل ومن لم يطلق - 00:23:21
من حصل منه الطلاق السابق ومن لم يحصل منه فاستقبلوا الطلاق وفقا لما جاء في جاء في هذه الاية وهذا يعني مرسل ولكنه جاء يعني في سنن ابي داوود باسناد صحيح ما يدل ما يدل عليه - 00:23:34
لان هذا من قبل المرسل لان اخبار عن يعني شيء وعن نزول الاية من من من حصول تابعي ولكنه جاء مستندا متصلا عند ابي داود يعني ما يدل على صحة ذلك. نعم - 00:23:51
قال عن مالك عن ثور ابن زيد الديني ان الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها. ولا يريد امساكها. كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها. فانزل الله تبارك وتعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد - 00:24:07
نفسه يعظهم الله بذلك نعم قال عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار سئل عن طلاق السكران فقال اذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل به قال ما لك وذلك الامر عندنا - 00:24:27
لما ذكر هذا الاثر عن سعيد عن سعيد وسليمان ابن يسار عن سعيد وسليمان اليسار وهما من فقهاء المدينة السبعة ان عن طلاق السكران قال قال انه يعتبر طلاقة وانه يعني يؤاخذ الطلاقة كما انه لو قتل فانه يقتل - 00:24:48
لانه اذا اذا قتل فانه يقتل ومعنى ذلك ان ان ان هذا الشكر ان كان بسببه وبسبب يعني فعله فيؤاخذ عليه وهذا يعني القول يعني قال به يعني جمهور العلماء - 00:25:06
قال به جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة نعم وانا مالك عنه عن مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب كان يقول اذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما - 00:25:26
على مالك وعلى ذلك ادركت اهل العلم في بلدنا ذكر هذا الاثر ان ان الرجل اذا لم يعني يستطع الانفاق على زوجته وطلبت الفراق فانه يفرق بينهما فانه يفرق بينهما لان النفقة يعني يعني حق يعني لها فاذا لم يستطع ويقدر و - 00:25:41
وطلبت الفراغ فانه يفرق بينهما فانه يفرط بينهما هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا - 00:26:05
غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. امين امين اسعدك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:26:30