بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. يقول الامام مالك ابن - 00:00:01
وانس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ عدة المتوفى عنها زوجها عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد ابن قيس عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال سئل عبد الله بن عباس وابو هريرة عن المرأة الحامل - 00:00:21
وتوفى عنها زوجها. فقال ابن عباس اخر الاجلين قال ابو هريرة اذا وضعت فقد حلت فدخل ابو سلمة ابن عبد الرحمن على ام سلمة زوج النبي فسألها عن ذلك فقالت ام سلمة ولدت صبيعة الاسلمية - 00:00:38
بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كهل تحفظت الى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان اهلها غيبا. ورجى اذا جاء نهى ان يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت - 00:00:57
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب عدة المتوفى عنها زوجها - 00:01:26
المتوفى عنها زوجها مما تكون حاملا او حائلا فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كانت حاملا عدة عواض الحمل وان كانت حائلا بعدتها اربعة عشر وعشر قد ذكر وقد اورد الامام مالك رحمه الله هذا الحديث - 00:01:40
الذي فيه آآ ما جرى بين بين ابن عباس وابي هريرة وان ابن عباس قال ابعد الاجلين يعني الذي هو اربعة اشهر وعشر او وضع الحمل فيعني فابو هريرة قال انها تعتقد انها اقعد حمل. انها اذا وضعت حملها فانها فانها تخرج من تخرج العدة - 00:02:01
فارسلوا ابو سلمة عن عبد الرحمن الى الى ام سلمة فاخبرت عن الاسلمية انها لانها ولدت بعد وفاة زوجها بنص شهر وانها وقال انها قد انك قد حللت فدل هذا - 00:02:27
على ان المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل يعني سواء طالت مدتها او قصرت سواء طالب مدته او قصرت ولا ينظر الى العدة بالاشهر وانما ينظر الى وضع الحمل. فقد تزيد. هم - 00:02:47
وقد يزيد الحمل على اكثر من ثلاثة اشهر وقد ينقص عن اربعة اشهر والمعتبر هو وضع الحمل. وهذا الحديث الذي اورده مالك رحمه الله صحيح. وقد اخذه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم - 00:03:02
المالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله ابن عمر اذا وضعت حملها فقد حلت فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره - 00:03:18
لم يوقن بعد فحلت ثم ذكر هذا الاثر عن عمر عن عمر وابنه عبد الله بن عمر وهو ان ابن عمر قال اما انها اذا وضعت حلت وقال ابوه عمر رضي الله عنه لو وضع عن سريره سمعناه لو كان يعني آآ ولدت يعني وهو على سرير - 00:03:38
انا النعش يعني يراد ان يوضع في القبر فانها تحل ولو نمضي الا الا ساعات او يعني بعض او ساعة او او اكثر او اقل. فان المعتبر وضع الحمل سواء كان قليلا او كثيرا. ساعة وقد يكون تسعة اشهر - 00:04:00
وقد يكون اكثر من ذلك فيعني فهذا الاثر عن عمر وابنه عبد الله بن عمر يدل على ان العدة هي وضع الحمل لمن كانت حاملة. نعم عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن محرمة انه اخبره ان سبيعة الاسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بالعيال - 00:04:18
فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت وهذا مثل الذي قبله. نعم عن ما لك عن يهب سعيد عن سليمان ابن يسار ان عبد الله ابن عباس وابا سلة ابن عبد الرحمن ابن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة - 00:04:43
لزوجها بالعيال. فقال ابو سلامة اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس اخر الاجلين. فجاء ابو هريرة فقال انا مع ابني اخي يعني ابا سلمة فبعثوا قريبا مولى عبد الله ابن عباس الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن - 00:05:01
فجاءهم فاخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسلامية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي ما شئت قال ما لك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا - 00:05:21
مثل ما تقدم قال رحمه الله تعالى مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل عن مالك عن سعيد ابن اسحاق ابن عجرة عن عمته زينب بنت كابر لعذرة ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت - 00:05:41
اخت ابي سعيد القدري اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم - 00:06:02
فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي في بني خضرة. فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه بكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت وانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة ناداني رسولا رسول الله صلى الله عليه - 00:06:22
وسلم او امر بي فان هديت له فقال كيف قلت؟ ورددت عليه رددت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:06:44
قالت فاعتذرت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به ثم قال باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحن - 00:07:01
مقام مقام التي توفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل. البنت التي كانت تسكنه والتي كانت تسكن مع زوجها. فانها تبقى فيه حتى والا وحتى تنتهي عدتها حتى تنتهي عدتها. ثم ذكر يعني هذا يعني يعني هذا الحديث الذي فيه يعني قصة وان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:07:23
بانها تبقى يعني في بيتها وهذا الحديث في اسناده مقال باسناده مقال ولكنه هو الذي يعني ولكنه جاء يعني عن بعض الصحابة ما يدل عليه وعلى هذا فانها تبقى في بيت زوجها وتحد في بيت زوجها. نعم - 00:07:46
قال عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن هن من البيداء يمنعهن الحج - 00:08:11
ثم دخل هذا هذا الاثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانه كان يرد النساء المتوفي عن ازواجهن من البيداء يمنعهن من الحج يعني انه لا يسافرن لا يسافرن لا للحج ولا غيره واذا كان الحج وهو يعني ركن من اركان الاسلام. يعني ما تمكن المرأة فيه من انها تسافر فغير - 00:08:25
هو من باب اولى. والمقصود من ذلك ان ان المرأة المتوفى عنها زوجها انها ليس لها ان تسافر لا للحج ولا لغيره. وهذا الاثر عن عمر بالرغم منه يعني جاء بهذا الاسناد - 00:08:45
الذي هو اسناد حسن. نعم عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان ابن خباب توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله ابن عمر فذكرت له وفاة كزوجها وذكرت له حرثا لهم - 00:08:58
بقناة وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا. فتصبح في حرثها ستظل فيه يومها ثم تدخل المدينة اذا امست فتبيت في بيتها. ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى - 00:09:15
انها هذه المرأة التي كانت آآ تريد ان تذهب الى حرفها بالنهار وفي الليل طالعين تبقى فيه في النهار ولكنها ترجع وتبيت وتبيت في البيت الذي تعتد فيه والذي يكون الاحداد فيه. نعم - 00:09:36
عن مالك عن هشام العروة عن ابيه انه كان يقول في المرأة البدوية ليتوفى عنها زوجها انها تنطوي حيث انطوى اهلها. قال مالك وهو الامر عندنا عد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه - 00:10:00
انه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها. انها تنتوي حيث سوى اهلها. قال ما لك وهو الامر عندنا. ثم ذكر هذا الاثر عن ابو الزبير قال ان البدوية التي يعني آآ تكون مع اهلها في بيوت الشعر في البر - 00:10:20
اذا انتقلوا تنتقل معهم ومع هذا شيء لابد منه. مو معنى ذلك ان الناس البدو اذا ارتحلوا من من مكان الى مكان تبقى هذه بل بل تذهب معهم معهم لانهم ليس لهم ليس لهم مقام ثابت مثل اصحاب البيوت واصحاب الدور وانما هؤلاء يتبعون العشب - 00:10:40
فهي اذا حصل لها مات زوجها فانها تكون مع اهلها اذا ما داموا باقين في المكان اللي هم فيه تبقى فيه واذا انتقل وتنتقل معهم. نعم هذا معناه تنتوي يا شيخنا؟ نعم. انها تنتويها؟ يعني انهم تنتقل معهم الى حيث انتقلوا. نعم - 00:11:03
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها نعم قال رحمه الله تعالى عدة ام الولد اذا توفي سيدها - 00:11:27
عن مالك عن ابي سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول ان يزيد ابن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم. وكن امهات اولاد رجال هلكوا. فتزوجوهن بعد حيضة او - 00:11:47
حيضتين وفرق بينهم حتى يعتدن اربعة اشهر وعشرا. فقال القاسم محمد سبحان الله. يقول الله في كتابه الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من الازواج ثم ذكر عدة ام الولد الولد اذا توفي سيدها ثم الوالي اذا توفي سيدها - 00:12:04
امال ولد يعني ليست من الزوجات؟ ليش الزوجة والحكم مليطة بالزوجات ولكن الذي يعني الذي اه على المرأة انها انها يعني انها حيضة يعني مدة حيضة يعني حتى يعرف طهارة الحبقة ان ليس في في بطنها ولد - 00:12:30
يعني فهي عدتها انها تمكث يعني حيضة واحدة مثل يعني مثل المثبية التي يعني اه يعني اه مو الولد انه اه انها ليس لها عدة لانها ليست من الزوجات اللي تعطي اربعة اشهر عشرة. لانها ليست زوجة. ولكنه يستبرأ - 00:12:52
ويعني يعني يمكن انها تزوج يعني بعد ما يمضي حيضة واحدة عليها اسحاق براءة رحمها من وضع سيدها. نعم توفي سيده شيخنا سواء نعم؟ سواء توفي سيدها او او تركت سيدها - 00:13:15
كذلك يعني اذا توفي سيدها او انه اراد ان يعني اه اه يعني اه اه يبقيها فما هو معلوم ما دام باقي يحيى يعني اذا اراد ان يجامعها يجمعها لكن هذا الكلام على انها ما يطأها غيره ولا الزوج غيره يعني بعد موت سيدها الا - 00:13:40
بعد حطم براءة رحمها عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر - 00:14:05
انه قال امي لولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. وهذا اثر عن عبد الاله بن عمر ان عدة لها حيضة. يعني معناه انه يستبرأ رحمها اه عن ما لك عنها بن سعيد عن القاسم بن محمد انه كان يقول عدة ام لولد اذا توفى سيدها حيضة - 00:14:23
وهو الامر مثل نعم مثل اللي قبله نعم قال ما لك وهو الامر عندنا. قال ما لك فان لم يكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة اشهر نعم اذا كانت فانها ثلاثة اشهر. نعم - 00:14:43
قال رحمه الله تعالى عدة الامة اذا توفي عنها زوجها او سيدها عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار كانا يقولان عدة الامة اذا كانها زوجها شهران وخمس - 00:15:03
قال ما لك عن ابن شهاب مثل ذلك اذا توفي عنها زوجها او سيدها. زوجها او سيدها. معروف انها سيدها انه ما في الا براءة الرحم كما مر. لكن الامة يعني - 00:15:20
المزوجة فانه اذا مات زوجها فانها تعتد نصف ما تعتد به الحرة وهو شهران وخمسة ايام شهران وخمسة ايام. نعم قال عن مالك قال مالك في العبد الامة طلاقا لم يبتها فيه. له عليها فيه الرجعة. ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق - 00:15:40
انها تعتد عدة الامة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال. وانها ان وله عليها رجعة ثم ثم لم تخسر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من صلاته اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا - 00:16:05
وذلك انها ان ما وقع فيها عدة وفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة. قال مالك وهذا الامر عندنا نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في العزل عن منهج عن ربيع بن ابي عبد الرحمن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز انه قال دخلت المسجد فرأيت ابا سعيد فجلست - 00:16:25
واليه فسألته عن العزل فقال ابو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فاصبنا تبين من ثبي العرب فاشتهين النساء واشتدت علينا العزبة واحببنا الفداء فاردنا ان نعزل فقلنا - 00:16:51
اعزلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة - 00:17:11
ثم ذكر باب العزل والعزل يعني هو يعني كون كون يعزل عن المرأة بحيث انه اذا جمعها فانه يفرغ يعني خارج فرجها وكان يفعلون ذلك يقصدون ذلك يعني مع يعني خشية ان تحمل - 00:17:28
خشية ان تحمل فكان يعني الرسول عليه لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اخبرهم بان ان ما قدره الله كاهن ولم يمنعهم ولم يمنعهم من العزل. وقال ما عليكم يعني معناه ان الامر آآ لهم ذلك. ولكن ما - 00:17:46
قدرها الله لا بد وان يكون. لان الانسان لو حرص على ان المرأة لا تحمل على ان الامة لا تحمل يعني حتى يعني بعدين يصير المولد ولا يستطيع وتصرفيها لان لانهم يعزلون عن الاماء يعني خشية ان تحمل وتصير ام ولد - 00:18:06
وهم الولد يعني لا يستطيع بيعها وانها تبقى يعني واذا واذا مات عشقت بعد موته واذا مات عشقت بعد موته فكانوا يعني يعزلون عنهن فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم بان ما قدره الله لابد وان يكون. وذلك انه لو حرص على - 00:18:23
قد ينطلق قطرة يعني فيكون بسببها الحمل. ولهذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من كل من يكون الولد ليس من كل المنهجية كل ولد مو معناها ان الولد لا يكون لا من الملك ولا وانما يكون من قطرة وهذه القطرة قد تنطلق يعني يعني - 00:18:44
والانسان يعني اه حريص على الا تنطلق يكون بسببها الحمل ولهذا جاء هذا الحديث في صحيح مسلم ما من كل ما من كل من يكون الولد يكونوا بقطرة من القطرات - 00:19:04
وعلى هذا فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه وقد جاء ايضا يعني عن يعني بعض الصحابة انه قال كنا نعزل القرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن - 00:19:18
وكذلك جاء عن عدد من الصحابة انهم كانوا يعزلون كما سيأتي عند عند المصنف. نعم وهذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه انه كان يعزل - 00:19:32
يعني سعد ابن ابي وقاص يعني كان يحزن نعم عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابن مولى ابي ايوب عن ام ولد لابي ايوب انه كان يعزل - 00:19:55
انا ابويا ابوي ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وكان يهجر نعم عن مالك عناف عن عبدالله بن عمر انه كان لا يعزل وكان يكره العزل وذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه كان لاجل وكان يكره الاجر - 00:20:09
وكان يكره العزل لكن جاء ما يدل جاء ما يدل على على اباحته وكما كما مر يعني في الحديث الذي سبقه وكما حصل من عدد من الصحابة نعم عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غازية انه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن القهد - 00:20:23
ابن قهد رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري ليس نساء اللاتي اكن باعجب الي منهن وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني افاعزل فقال زيد ابن ثابت افته يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك انما نجلس عندك لنتعلم منك - 00:20:47
قال قال فقلت هو حرثه ان شئت سقيته وان شئت عطشته. قال وكنت اسمع ذلك من زيد. فقال زيد صدق وهذا اثر عن زيد ابن ثابت يدل على على العزل. وان ذلك سائر نعم - 00:21:12
عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن رجل يقال له زفير انه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له. فقال اخبريهم فكأنها استحيت. فقال هو ذلك. اما انا - 00:21:31
الو يعني انه يعزل. نعم قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة الا باذنها. ولا بأس بان يعزل عن امته بغير اذنها ثم ذكر يعني هذا خالد عن مالك قال عن الحرة الا باذنها - 00:21:47
يعني لا يزل عنها الا اذا وافقت والا فانه يعني آآ فانه يحقق لها ما تريد واما الامة فانه له ان يعزل عنه الامانة له ان يعزل عنها لان لانهم يحرصون على الا تكون ام ولد لانها اذا كانت ام ولد لا يتمكن من التصرف فيها - 00:22:08
فالامة يعزل عنها والحرة لا يعزل عنها. نعم قال مالك ومن كانت تحته امة قوم فلا يعزلها الا باذن الله ثم قال مالك ما كانت عنده امة قوم فلا يعزل عنها الا باذنهم. لان لان اولادها مماليك مثلها - 00:22:29
لان اولادها مماليك مثلها الا اذا كان عند العقد ان اولادها احرار فان هذا شرط معتبر ولكن آآ ان اذا كانت الزوجة اعمى فاما يعني فالعلم تقع مثل ما جاء في نفس الاثر. نعم - 00:22:53
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الاحداث نعم. عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن حبر بن حفن عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة - 00:23:16
قالت زينب دخلت على امي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب فدعت ام حازم خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم اقترب والله ما لي - 00:23:30
طيبي حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحس على ميت ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي - 00:23:50
اقوى ودعت منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا سيحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج وعشرا - 00:24:10
ما ذكر بعض باب الاحداد والاحداد هو ترك الزينة ده ترك الزينة وترك الطيب يعني هذا هو الاحداد يعني مدة العدة يعني لان العدة اللي تمكثها المرأة يعني بعد وفاة زوجها - 00:24:30
فالاحداء ده الاحداد انها لا تمس طيبا ولا ولا تلبس الحلي ولا تلبس ثياب الجميلة اللي فيها جمال هذا هو المقصود بالاحداث وقد ذكر يعني فيه يعني يعني هذا الحديث الذي فيه عن ان عم حبيبة وكذلك عن زينب بنت جحش - 00:24:48
انهما يعني كانا يعني عندما توفي عندما توفي آآ ابو سفيان آآ آآ ابوهم حبيبة وكذلك اخو زينب بن الجهر آآ طلبت انها بعد ثلاث لما مضت ثلاثة خدت يعني طيبا ووضعتها لعارضيها وقالت ما لي حاجة بالطيب ولكني - 00:25:11
كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحب المرأة الا على زوج اربعة اشهر وعشرة فاذا يعني ليس للمرأة ان تحد على على غير زوج اكثر ليس انها تحد على غير الزوج اكثر من ثلاثة ايام الا على - 00:25:36
الا اذا كان متوفى هو الزوج لانها تحج اربعة اشهر عشرة. فانها تجتنب الزينة وقد ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن ام حبيبة وكذلك عن ام زينب الجحش وكذلك - 00:25:51
يعني عن ام سلمة الذي فيه ان ان ان المرأة انها يعني لا تحد اكثر من من ثلاث الا الاهل زوج اربعة اشهر وعشرة الاخير الاخير حديث ابي زينب سيأتي بعده - 00:26:05
نعم. قالت عن عن زينب بنت جحش زوجي انه يتسلم حين توفي اخوه فدعت بطيبة فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة. غير اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة سهر واليوم الاخر على ميت - 00:26:27
فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة عشر وعشرا. نعم هذا عم حبيبه وجنى بن جحش. يعني فعل كذلك واخبرك بانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعد المرأة على اكثر من ثلاث الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا. ها - 00:26:41
قالت زينب وسمعت امي ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت حينها او قد اشتكت عينيها افا نكحلها - 00:26:59
فقال رسول تدخلهما افرق افتكحلهما؟ فقال رسول الله لا. مرتين او ثلاث كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة عشر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي على رأس الحول. قال حميد بن - 00:27:19
نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست تتشرفي بها ولم تمس طيبا شيئا حتى يمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير - 00:27:38
فتصب به فقلما تكتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى ترمي بها ثم تراجع وبعده ما شاءت من طيب او غيره قال ما لك الحفش البيت الرديء. وتفتض تمسح به جلدها - 00:27:58
يعني يعني هذا الحديث عن ام سلمة لقصة المرأة التي يعني لها يعني يعني حصل الم في عينيها وارادوا ان يكحلوها والكحل ما هو علم من الزينة. الكحل في العينين هو من الزينة - 00:28:18
فيعني سألوا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان انها ما هي اربعة اشهر وعشر وهي مدة قليلة وقد الجاهلية يعني تجلس يعني سنة كاملة وتكون يعني على عادتهم في الجاهلية في مكان يعني مظلم وفي مكان - 00:28:40
يعني في حر شديد وآآ وتبقى يعني لا تمس ماء ولا تستعمل يعني شيئا يعني تستعمل الماء فتكون يعني اه هذه مدة طويلة رائحتها كريهة ورائحة رائحتها قذرة يعني ثم تؤتى بعد ذلك البقرة - 00:29:02
وترميمها يعني معناه ان هذه المدة التي مكثتها لا تساوي هذه البعرة ان هذا شيء يعني ليس بكثير على فقد الزوج وعلى يعني الاحداث على الزوج وان ان ان ان كون هذه البعرة التي ترمي بها يعني يعني ليست بشيء امام يعني ما يحصل للزوج من الاحترام - 00:29:24
فقير وقد كانت تفعل او تفعل المرأة يعني هذه المدة هذه المدة وهذا يدلنا على على ترك الزينة يعني المرأة الحادة وهذا الحديث الذي مر من هذه الطرق الثلاث يعني صحيح عند الامام مالك وقد اخذه البخاري ومسلم من طريق مالك. نعم - 00:29:50
عن مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج - 00:30:13
اعد عن مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج - 00:30:30
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحدها يعني آآ اكثر من ثلاث الا على زوجي اربعة كيلو عشرة وهذا مثل ما تقدم عن عن ام حبيبة وكذلك عن آآ زينب باتجاه - 00:30:52
وهذا الحديث رواه مسلم. نعم صحيح عند الامام مالك ورواه مسلم في صحيحه نعم عن ما لك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اقالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها - 00:31:12
بلغ ذلك منها بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار وهذا وهذا فيه يعني يعني فعل يعني يعني هذا الذي طالته آآ بهذه لهذه المرأة انها صحي بالليل تنزله بالنهار لان الليل يعني ما احد يشوفها يعني ينظر الى الجمال وانما يعني يكون في النهار هذا له في الجنة ولهذا تمسحه اذا كانت احتاجت الى ذلك - 00:31:31
اذا كانت احتاجت الى ذلك فانه تغفل بالليل وتمسحه بالنهار. نعم عن مالك انه بلغه عن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار انهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها انها اذا خشيت على بصرها - 00:32:01
من رمد بها او شكوى اصابها انها تكتحل وتتداوى بدواء او كحل. وان كان فيه قال ما لك واذا كانت الضرورة فان دين الله يسر وهذا يعني من باب العلاج اذا كان العلاج يعني يترتب عليه يعني وضعه شيء في العين - 00:32:18
يعني وان الضرورة دعت الى ذلك فانه لا بأس به. نعم عن مالك عن نافع ان صبية بنت ابي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها - 00:32:41
ضان نعم قال مالك فادهنوا المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق. وما اشبه ذلك اذا لم يكن فيه طيب ثم ذكر هذا الاثر عن مالك انها تدع المرأة بالزيت والشبرق يعني شبرط هو دهن السمسم يعني بالشيء الذي لا لا طيب فيه - 00:32:56
يعني كون المرأة تستعمل يعني شيء لا طيب فيه لا بأس به. نعم قال مالك ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي - 00:33:18
من الحيوانات تلبس شيئا من الحصد الا ان يكون عصبا غليظا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد. ولا تمتشط الا بالسدر او ما اشبهه مما لا يختمر في رأسها - 00:33:31
ثم ذكر هذا الاثر عن مالك ان المرأة انها تجتنب الحلي وتجتنب ثياب الجميلة وكذلك تجتنب يعني بالطيب وتجتمع كل شيء فيه فيه زينة. نعم قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وهي حاد على ابي سلمة؟ قد جعلت على عينيها صبرا - 00:33:48
اه فقال ما هذا يا ام سلمة؟ قالت انما هو صبر يا رسول الله. قال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار نعم قال ما لك الاحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي بلغت المحيض فاجتنبوا ما تجتنب المرأة البالغة اذا - 00:34:14
هلك زوجها نعم قال مالك تحب الامة اذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها هذا يعني فيما يتعلق بالامى التي اه عدتها شهران وخمسة ايام كذلك هي مدة لان مدة الاحداث هي مدة العدة - 00:34:35
يعني ان ان ان احتجتني بالزينة لان هذا مكث وبقاء واما هذا زينة اجتنابها فالحداد انما هو لمدة العدة نعمة على النص من الحرة. نعم قال مالك ليس على ام الولد احداد اذا هلك عنها سيدها ولا على امة يموت عنها سيدها احداد وانه - 00:34:57
الاحداد على ذوات الازواج. نعم الاحداث خاص بالزوجات اما ام الولد التي هي يعني مملوكة له عتقها مرتبط بوفاته. وكذلك امته فليس عليها احداث. لان الاحداد انما هو للزوجات. نعم - 00:35:27
قال مالك قال مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاج رأسها بالسدر والزيت يعني معناها الشيء الذي لا طيبة فيه السدر لا طيبة فيه. وكذلك الزيت يعني لا طيب فيه لا تستعمله في رأسها - 00:35:49
فلا تستعملوا شيئا في طيب وانما استعمل مثل يعني هذا الذي هو الزيت والسدر نعم قال كمل كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:36:10
طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين يا رب - 00:36:28
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:36:46
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. يقول الامام مالك ابن - 00:00:01
وانس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ عدة المتوفى عنها زوجها عن مالك عن عبد ربه ابن سعيد ابن قيس عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه قال سئل عبد الله بن عباس وابو هريرة عن المرأة الحامل - 00:00:21
وتوفى عنها زوجها. فقال ابن عباس اخر الاجلين قال ابو هريرة اذا وضعت فقد حلت فدخل ابو سلمة ابن عبد الرحمن على ام سلمة زوج النبي فسألها عن ذلك فقالت ام سلمة ولدت صبيعة الاسلمية - 00:00:38
بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان احدهما شاب والاخر كهل تحفظت الى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان اهلها غيبا. ورجى اذا جاء نهى ان يؤثروه بها فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت - 00:00:57
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب عدة المتوفى عنها زوجها - 00:01:26
المتوفى عنها زوجها مما تكون حاملا او حائلا فان كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كانت حاملا عدة عواض الحمل وان كانت حائلا بعدتها اربعة عشر وعشر قد ذكر وقد اورد الامام مالك رحمه الله هذا الحديث - 00:01:40
الذي فيه آآ ما جرى بين بين ابن عباس وابي هريرة وان ابن عباس قال ابعد الاجلين يعني الذي هو اربعة اشهر وعشر او وضع الحمل فيعني فابو هريرة قال انها تعتقد انها اقعد حمل. انها اذا وضعت حملها فانها فانها تخرج من تخرج العدة - 00:02:01
فارسلوا ابو سلمة عن عبد الرحمن الى الى ام سلمة فاخبرت عن الاسلمية انها لانها ولدت بعد وفاة زوجها بنص شهر وانها وقال انها قد انك قد حللت فدل هذا - 00:02:27
على ان المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل يعني سواء طالت مدتها او قصرت سواء طالب مدته او قصرت ولا ينظر الى العدة بالاشهر وانما ينظر الى وضع الحمل. فقد تزيد. هم - 00:02:47
وقد يزيد الحمل على اكثر من ثلاثة اشهر وقد ينقص عن اربعة اشهر والمعتبر هو وضع الحمل. وهذا الحديث الذي اورده مالك رحمه الله صحيح. وقد اخذه البخاري ومسلم في صحيحيهما. نعم - 00:03:02
المالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله ابن عمر اذا وضعت حملها فقد حلت فاخبره رجل من الانصار كان عنده ان عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره - 00:03:18
لم يوقن بعد فحلت ثم ذكر هذا الاثر عن عمر عن عمر وابنه عبد الله بن عمر وهو ان ابن عمر قال اما انها اذا وضعت حلت وقال ابوه عمر رضي الله عنه لو وضع عن سريره سمعناه لو كان يعني آآ ولدت يعني وهو على سرير - 00:03:38
انا النعش يعني يراد ان يوضع في القبر فانها تحل ولو نمضي الا الا ساعات او يعني بعض او ساعة او او اكثر او اقل. فان المعتبر وضع الحمل سواء كان قليلا او كثيرا. ساعة وقد يكون تسعة اشهر - 00:04:00
وقد يكون اكثر من ذلك فيعني فهذا الاثر عن عمر وابنه عبد الله بن عمر يدل على ان العدة هي وضع الحمل لمن كانت حاملة. نعم عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه عن ابن محرمة انه اخبره ان سبيعة الاسلمية نفثت بعد وفاة زوجها بالعيال - 00:04:18
فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت فانكحي من شئت وهذا مثل الذي قبله. نعم عن ما لك عن يهب سعيد عن سليمان ابن يسار ان عبد الله ابن عباس وابا سلة ابن عبد الرحمن ابن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة - 00:04:43
لزوجها بالعيال. فقال ابو سلامة اذا وضعت ما في بطنها فقد حلت. وقال ابن عباس اخر الاجلين. فجاء ابو هريرة فقال انا مع ابني اخي يعني ابا سلمة فبعثوا قريبا مولى عبد الله ابن عباس الى ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألها عن - 00:05:01
فجاءهم فاخبرهم انها قالت ولدت سبيعة الاسلامية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي ما شئت قال ما لك وهذا الامر الذي لم يزل عليه اهل العلم عندنا - 00:05:21
مثل ما تقدم قال رحمه الله تعالى مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل عن مالك عن سعيد ابن اسحاق ابن عجرة عن عمته زينب بنت كابر لعذرة ان الفريعة بنت ما لك بن سنان وهي اخت - 00:05:41
اخت ابي سعيد القدري اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان زوجها خرج في طلب اعبد له ابقوا حتى اذا كانوا بطرف القدوم - 00:06:02
فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي في بني خضرة. فان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه بكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت وانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة ناداني رسولا رسول الله صلى الله عليه - 00:06:22
وسلم او امر بي فان هديت له فقال كيف قلت؟ ورددت عليه رددت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي. فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله - 00:06:44
قالت فاعتذرت فيه اربعة اشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان بن عفان ارسل الي فسألني عن ذلك فاخبرته فاتبعه وقضى به ثم قال باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحن - 00:07:01
مقام مقام التي توفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل. البنت التي كانت تسكنه والتي كانت تسكن مع زوجها. فانها تبقى فيه حتى والا وحتى تنتهي عدتها حتى تنتهي عدتها. ثم ذكر يعني هذا يعني يعني هذا الحديث الذي فيه يعني قصة وان الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:07:23
بانها تبقى يعني في بيتها وهذا الحديث في اسناده مقال باسناده مقال ولكنه هو الذي يعني ولكنه جاء يعني عن بعض الصحابة ما يدل عليه وعلى هذا فانها تبقى في بيت زوجها وتحد في بيت زوجها. نعم - 00:07:46
قال عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن ازواجهن هن من البيداء يمنعهن الحج - 00:08:11
ثم دخل هذا هذا الاثر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وانه كان يرد النساء المتوفي عن ازواجهن من البيداء يمنعهن من الحج يعني انه لا يسافرن لا يسافرن لا للحج ولا غيره واذا كان الحج وهو يعني ركن من اركان الاسلام. يعني ما تمكن المرأة فيه من انها تسافر فغير - 00:08:25
هو من باب اولى. والمقصود من ذلك ان ان المرأة المتوفى عنها زوجها انها ليس لها ان تسافر لا للحج ولا لغيره. وهذا الاثر عن عمر بالرغم منه يعني جاء بهذا الاسناد - 00:08:45
الذي هو اسناد حسن. نعم عن مالك عن يحيى بن سعيد انه بلغه ان ابن خباب توفي وان امرأته جاءت الى عبد الله ابن عمر فذكرت له وفاة كزوجها وذكرت له حرثا لهم - 00:08:58
بقناة وسألته هل يصلح لها ان تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا. فتصبح في حرثها ستظل فيه يومها ثم تدخل المدينة اذا امست فتبيت في بيتها. ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى - 00:09:15
انها هذه المرأة التي كانت آآ تريد ان تذهب الى حرفها بالنهار وفي الليل طالعين تبقى فيه في النهار ولكنها ترجع وتبيت وتبيت في البيت الذي تعتد فيه والذي يكون الاحداد فيه. نعم - 00:09:36
عن مالك عن هشام العروة عن ابيه انه كان يقول في المرأة البدوية ليتوفى عنها زوجها انها تنطوي حيث انطوى اهلها. قال مالك وهو الامر عندنا عد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه - 00:10:00
انه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها. انها تنتوي حيث سوى اهلها. قال ما لك وهو الامر عندنا. ثم ذكر هذا الاثر عن ابو الزبير قال ان البدوية التي يعني آآ تكون مع اهلها في بيوت الشعر في البر - 00:10:20
اذا انتقلوا تنتقل معهم ومع هذا شيء لابد منه. مو معنى ذلك ان الناس البدو اذا ارتحلوا من من مكان الى مكان تبقى هذه بل بل تذهب معهم معهم لانهم ليس لهم ليس لهم مقام ثابت مثل اصحاب البيوت واصحاب الدور وانما هؤلاء يتبعون العشب - 00:10:40
فهي اذا حصل لها مات زوجها فانها تكون مع اهلها اذا ما داموا باقين في المكان اللي هم فيه تبقى فيه واذا انتقل وتنتقل معهم. نعم هذا معناه تنتوي يا شيخنا؟ نعم. انها تنتويها؟ يعني انهم تنتقل معهم الى حيث انتقلوا. نعم - 00:11:03
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها نعم قال رحمه الله تعالى عدة ام الولد اذا توفي سيدها - 00:11:27
عن مالك عن ابي سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول ان يزيد ابن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم. وكن امهات اولاد رجال هلكوا. فتزوجوهن بعد حيضة او - 00:11:47
حيضتين وفرق بينهم حتى يعتدن اربعة اشهر وعشرا. فقال القاسم محمد سبحان الله. يقول الله في كتابه الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا ما هن من الازواج ثم ذكر عدة ام الولد الولد اذا توفي سيدها ثم الوالي اذا توفي سيدها - 00:12:04
امال ولد يعني ليست من الزوجات؟ ليش الزوجة والحكم مليطة بالزوجات ولكن الذي يعني الذي اه على المرأة انها انها يعني انها حيضة يعني مدة حيضة يعني حتى يعرف طهارة الحبقة ان ليس في في بطنها ولد - 00:12:30
يعني فهي عدتها انها تمكث يعني حيضة واحدة مثل يعني مثل المثبية التي يعني اه يعني اه مو الولد انه اه انها ليس لها عدة لانها ليست من الزوجات اللي تعطي اربعة اشهر عشرة. لانها ليست زوجة. ولكنه يستبرأ - 00:12:52
ويعني يعني يمكن انها تزوج يعني بعد ما يمضي حيضة واحدة عليها اسحاق براءة رحمها من وضع سيدها. نعم توفي سيده شيخنا سواء نعم؟ سواء توفي سيدها او او تركت سيدها - 00:13:15
كذلك يعني اذا توفي سيدها او انه اراد ان يعني اه اه يعني اه اه يبقيها فما هو معلوم ما دام باقي يحيى يعني اذا اراد ان يجامعها يجمعها لكن هذا الكلام على انها ما يطأها غيره ولا الزوج غيره يعني بعد موت سيدها الا - 00:13:40
بعد حطم براءة رحمها عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال عدة ام الولد اذا توفي عنها سيدها حيضة نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر - 00:14:05
انه قال امي لولد اذا توفي عنها سيدها حيضة. وهذا اثر عن عبد الاله بن عمر ان عدة لها حيضة. يعني معناه انه يستبرأ رحمها اه عن ما لك عنها بن سعيد عن القاسم بن محمد انه كان يقول عدة ام لولد اذا توفى سيدها حيضة - 00:14:23
وهو الامر مثل نعم مثل اللي قبله نعم قال ما لك وهو الامر عندنا. قال ما لك فان لم يكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة اشهر نعم اذا كانت فانها ثلاثة اشهر. نعم - 00:14:43
قال رحمه الله تعالى عدة الامة اذا توفي عنها زوجها او سيدها عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب وسليمان ابن يسار كانا يقولان عدة الامة اذا كانها زوجها شهران وخمس - 00:15:03
قال ما لك عن ابن شهاب مثل ذلك اذا توفي عنها زوجها او سيدها. زوجها او سيدها. معروف انها سيدها انه ما في الا براءة الرحم كما مر. لكن الامة يعني - 00:15:20
المزوجة فانه اذا مات زوجها فانها تعتد نصف ما تعتد به الحرة وهو شهران وخمسة ايام شهران وخمسة ايام. نعم قال عن مالك قال مالك في العبد الامة طلاقا لم يبتها فيه. له عليها فيه الرجعة. ثم يموت وهي في عدتها من الطلاق - 00:15:40
انها تعتد عدة الامة المتوفى عنها زوجها شهرين وخمس ليال. وانها ان وله عليها رجعة ثم ثم لم تخسر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من صلاته اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا - 00:16:05
وذلك انها ان ما وقع فيها عدة وفاة بعدما عتقت فعدتها عدة الحرة. قال مالك وهذا الامر عندنا نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في العزل عن منهج عن ربيع بن ابي عبد الرحمن عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن ابن محيريز انه قال دخلت المسجد فرأيت ابا سعيد فجلست - 00:16:25
واليه فسألته عن العزل فقال ابو سعيد الخدري خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فاصبنا تبين من ثبي العرب فاشتهين النساء واشتدت علينا العزبة واحببنا الفداء فاردنا ان نعزل فقلنا - 00:16:51
اعزلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا قبل ان نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم الا تفعلوا ما من نسمة كائنة الى يوم القيامة الا وهي كائنة - 00:17:11
ثم ذكر باب العزل والعزل يعني هو يعني كون كون يعزل عن المرأة بحيث انه اذا جمعها فانه يفرغ يعني خارج فرجها وكان يفعلون ذلك يقصدون ذلك يعني مع يعني خشية ان تحمل - 00:17:28
خشية ان تحمل فكان يعني الرسول عليه لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اخبرهم بان ان ما قدره الله كاهن ولم يمنعهم ولم يمنعهم من العزل. وقال ما عليكم يعني معناه ان الامر آآ لهم ذلك. ولكن ما - 00:17:46
قدرها الله لا بد وان يكون. لان الانسان لو حرص على ان المرأة لا تحمل على ان الامة لا تحمل يعني حتى يعني بعدين يصير المولد ولا يستطيع وتصرفيها لان لانهم يعزلون عن الاماء يعني خشية ان تحمل وتصير ام ولد - 00:18:06
وهم الولد يعني لا يستطيع بيعها وانها تبقى يعني واذا واذا مات عشقت بعد موته واذا مات عشقت بعد موته فكانوا يعني يعزلون عنهن فلما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرهم بان ما قدره الله لابد وان يكون. وذلك انه لو حرص على - 00:18:23
قد ينطلق قطرة يعني فيكون بسببها الحمل. ولهذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من كل من يكون الولد ليس من كل المنهجية كل ولد مو معناها ان الولد لا يكون لا من الملك ولا وانما يكون من قطرة وهذه القطرة قد تنطلق يعني يعني - 00:18:44
والانسان يعني اه حريص على الا تنطلق يكون بسببها الحمل ولهذا جاء هذا الحديث في صحيح مسلم ما من كل ما من كل من يكون الولد يكونوا بقطرة من القطرات - 00:19:04
وعلى هذا فقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه وقد جاء ايضا يعني عن يعني بعض الصحابة انه قال كنا نعزل القرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن - 00:19:18
وكذلك جاء عن عدد من الصحابة انهم كانوا يعزلون كما سيأتي عند عند المصنف. نعم وهذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابيه انه كان يعزل - 00:19:32
يعني سعد ابن ابي وقاص يعني كان يحزن نعم عن مالك عن ابي النظر مولى عمر ابن عبيد الله عن ابن مولى ابي ايوب عن ام ولد لابي ايوب انه كان يعزل - 00:19:55
انا ابويا ابوي ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه وكان يهجر نعم عن مالك عناف عن عبدالله بن عمر انه كان لا يعزل وكان يكره العزل وذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه كان لاجل وكان يكره الاجر - 00:20:09
وكان يكره العزل لكن جاء ما يدل جاء ما يدل على على اباحته وكما كما مر يعني في الحديث الذي سبقه وكما حصل من عدد من الصحابة نعم عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن الحجاج بن عمرو بن غازية انه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن القهد - 00:20:23
ابن قهد رجل من اهل اليمن فقال يا ابا سعيد ان عندي جواري ليس نساء اللاتي اكن باعجب الي منهن وليس كلهن يعجبني ان تحمل مني افاعزل فقال زيد ابن ثابت افته يا حجاج. قال فقلت يغفر الله لك انما نجلس عندك لنتعلم منك - 00:20:47
قال قال فقلت هو حرثه ان شئت سقيته وان شئت عطشته. قال وكنت اسمع ذلك من زيد. فقال زيد صدق وهذا اثر عن زيد ابن ثابت يدل على على العزل. وان ذلك سائر نعم - 00:21:12
عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن رجل يقال له زفير انه قال سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له. فقال اخبريهم فكأنها استحيت. فقال هو ذلك. اما انا - 00:21:31
الو يعني انه يعزل. نعم قال مالك لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة الا باذنها. ولا بأس بان يعزل عن امته بغير اذنها ثم ذكر يعني هذا خالد عن مالك قال عن الحرة الا باذنها - 00:21:47
يعني لا يزل عنها الا اذا وافقت والا فانه يعني آآ فانه يحقق لها ما تريد واما الامة فانه له ان يعزل عنه الامانة له ان يعزل عنها لان لانهم يحرصون على الا تكون ام ولد لانها اذا كانت ام ولد لا يتمكن من التصرف فيها - 00:22:08
فالامة يعزل عنها والحرة لا يعزل عنها. نعم قال مالك ومن كانت تحته امة قوم فلا يعزلها الا باذن الله ثم قال مالك ما كانت عنده امة قوم فلا يعزل عنها الا باذنهم. لان لان اولادها مماليك مثلها - 00:22:29
لان اولادها مماليك مثلها الا اذا كان عند العقد ان اولادها احرار فان هذا شرط معتبر ولكن آآ ان اذا كانت الزوجة اعمى فاما يعني فالعلم تقع مثل ما جاء في نفس الاثر. نعم - 00:22:53
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الاحداث نعم. عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن حبر بن حفن عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة - 00:23:16
قالت زينب دخلت على امي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب فدعت ام حازم خلوق او غيره فدهنت به جارية ثم مسحت بعارضيها ثم اقترب والله ما لي - 00:23:30
طيبي حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحق لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحس على ميت ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي - 00:23:50
اقوى ودعت منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا سيحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج وعشرا - 00:24:10
ما ذكر بعض باب الاحداد والاحداد هو ترك الزينة ده ترك الزينة وترك الطيب يعني هذا هو الاحداد يعني مدة العدة يعني لان العدة اللي تمكثها المرأة يعني بعد وفاة زوجها - 00:24:30
فالاحداء ده الاحداد انها لا تمس طيبا ولا ولا تلبس الحلي ولا تلبس ثياب الجميلة اللي فيها جمال هذا هو المقصود بالاحداث وقد ذكر يعني فيه يعني يعني هذا الحديث الذي فيه عن ان عم حبيبة وكذلك عن زينب بنت جحش - 00:24:48
انهما يعني كانا يعني عندما توفي عندما توفي آآ ابو سفيان آآ آآ ابوهم حبيبة وكذلك اخو زينب بن الجهر آآ طلبت انها بعد ثلاث لما مضت ثلاثة خدت يعني طيبا ووضعتها لعارضيها وقالت ما لي حاجة بالطيب ولكني - 00:25:11
كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحب المرأة الا على زوج اربعة اشهر وعشرة فاذا يعني ليس للمرأة ان تحد على على غير زوج اكثر ليس انها تحد على غير الزوج اكثر من ثلاثة ايام الا على - 00:25:36
الا اذا كان متوفى هو الزوج لانها تحج اربعة اشهر عشرة. فانها تجتنب الزينة وقد ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن ام حبيبة وكذلك عن ام زينب الجحش وكذلك - 00:25:51
يعني عن ام سلمة الذي فيه ان ان ان المرأة انها يعني لا تحد اكثر من من ثلاث الا الاهل زوج اربعة اشهر وعشرة الاخير الاخير حديث ابي زينب سيأتي بعده - 00:26:05
نعم. قالت عن عن زينب بنت جحش زوجي انه يتسلم حين توفي اخوه فدعت بطيبة فمست منه ثم قالت والله ما لي بالطيب حاجة. غير اني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة سهر واليوم الاخر على ميت - 00:26:27
فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة عشر وعشرا. نعم هذا عم حبيبه وجنى بن جحش. يعني فعل كذلك واخبرك بانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تعد المرأة على اكثر من ثلاث الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا. ها - 00:26:41
قالت زينب وسمعت امي ام سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت حينها او قد اشتكت عينيها افا نكحلها - 00:26:59
فقال رسول تدخلهما افرق افتكحلهما؟ فقال رسول الله لا. مرتين او ثلاث كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة عشر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي على رأس الحول. قال حميد بن - 00:27:19
نافع فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحوض؟ فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست تتشرفي بها ولم تمس طيبا شيئا حتى يمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير - 00:27:38
فتصب به فقلما تكتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى ترمي بها ثم تراجع وبعده ما شاءت من طيب او غيره قال ما لك الحفش البيت الرديء. وتفتض تمسح به جلدها - 00:27:58
يعني يعني هذا الحديث عن ام سلمة لقصة المرأة التي يعني لها يعني يعني حصل الم في عينيها وارادوا ان يكحلوها والكحل ما هو علم من الزينة. الكحل في العينين هو من الزينة - 00:28:18
فيعني سألوا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان انها ما هي اربعة اشهر وعشر وهي مدة قليلة وقد الجاهلية يعني تجلس يعني سنة كاملة وتكون يعني على عادتهم في الجاهلية في مكان يعني مظلم وفي مكان - 00:28:40
يعني في حر شديد وآآ وتبقى يعني لا تمس ماء ولا تستعمل يعني شيئا يعني تستعمل الماء فتكون يعني اه هذه مدة طويلة رائحتها كريهة ورائحة رائحتها قذرة يعني ثم تؤتى بعد ذلك البقرة - 00:29:02
وترميمها يعني معناه ان هذه المدة التي مكثتها لا تساوي هذه البعرة ان هذا شيء يعني ليس بكثير على فقد الزوج وعلى يعني الاحداث على الزوج وان ان ان ان كون هذه البعرة التي ترمي بها يعني يعني ليست بشيء امام يعني ما يحصل للزوج من الاحترام - 00:29:24
فقير وقد كانت تفعل او تفعل المرأة يعني هذه المدة هذه المدة وهذا يدلنا على على ترك الزينة يعني المرأة الحادة وهذا الحديث الذي مر من هذه الطرق الثلاث يعني صحيح عند الامام مالك وقد اخذه البخاري ومسلم من طريق مالك. نعم - 00:29:50
عن مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج - 00:30:13
اعد عن مالك عن نافع عن صفية بنت ابي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج - 00:30:30
ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحدها يعني آآ اكثر من ثلاث الا على زوجي اربعة كيلو عشرة وهذا مثل ما تقدم عن عن ام حبيبة وكذلك عن آآ زينب باتجاه - 00:30:52
وهذا الحديث رواه مسلم. نعم صحيح عند الامام مالك ورواه مسلم في صحيحه نعم عن ما لك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اقالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها - 00:31:12
بلغ ذلك منها بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار وهذا وهذا فيه يعني يعني فعل يعني يعني هذا الذي طالته آآ بهذه لهذه المرأة انها صحي بالليل تنزله بالنهار لان الليل يعني ما احد يشوفها يعني ينظر الى الجمال وانما يعني يكون في النهار هذا له في الجنة ولهذا تمسحه اذا كانت احتاجت الى ذلك - 00:31:31
اذا كانت احتاجت الى ذلك فانه تغفل بالليل وتمسحه بالنهار. نعم عن مالك انه بلغه عن سالم ابن عبد الله وسليمان ابن يسار انهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها انها اذا خشيت على بصرها - 00:32:01
من رمد بها او شكوى اصابها انها تكتحل وتتداوى بدواء او كحل. وان كان فيه قال ما لك واذا كانت الضرورة فان دين الله يسر وهذا يعني من باب العلاج اذا كان العلاج يعني يترتب عليه يعني وضعه شيء في العين - 00:32:18
يعني وان الضرورة دعت الى ذلك فانه لا بأس به. نعم عن مالك عن نافع ان صبية بنت ابي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها - 00:32:41
ضان نعم قال مالك فادهنوا المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق. وما اشبه ذلك اذا لم يكن فيه طيب ثم ذكر هذا الاثر عن مالك انها تدع المرأة بالزيت والشبرق يعني شبرط هو دهن السمسم يعني بالشيء الذي لا لا طيب فيه - 00:32:56
يعني كون المرأة تستعمل يعني شيء لا طيب فيه لا بأس به. نعم قال مالك ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي خاتما ولا خلخالا ولا غير ذلك من الحلي - 00:33:18
من الحيوانات تلبس شيئا من الحصد الا ان يكون عصبا غليظا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ الا بالسواد. ولا تمتشط الا بالسدر او ما اشبهه مما لا يختمر في رأسها - 00:33:31
ثم ذكر هذا الاثر عن مالك ان المرأة انها تجتنب الحلي وتجتنب ثياب الجميلة وكذلك تجتنب يعني بالطيب وتجتمع كل شيء فيه فيه زينة. نعم قال مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام سلمة وهي حاد على ابي سلمة؟ قد جعلت على عينيها صبرا - 00:33:48
اه فقال ما هذا يا ام سلمة؟ قالت انما هو صبر يا رسول الله. قال اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار نعم قال ما لك الاحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي بلغت المحيض فاجتنبوا ما تجتنب المرأة البالغة اذا - 00:34:14
هلك زوجها نعم قال مالك تحب الامة اذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها هذا يعني فيما يتعلق بالامى التي اه عدتها شهران وخمسة ايام كذلك هي مدة لان مدة الاحداث هي مدة العدة - 00:34:35
يعني ان ان ان احتجتني بالزينة لان هذا مكث وبقاء واما هذا زينة اجتنابها فالحداد انما هو لمدة العدة نعمة على النص من الحرة. نعم قال مالك ليس على ام الولد احداد اذا هلك عنها سيدها ولا على امة يموت عنها سيدها احداد وانه - 00:34:57
الاحداد على ذوات الازواج. نعم الاحداث خاص بالزوجات اما ام الولد التي هي يعني مملوكة له عتقها مرتبط بوفاته. وكذلك امته فليس عليها احداث. لان الاحداد انما هو للزوجات. نعم - 00:35:27
قال مالك قال مالك انه بلغه ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول تجمع الحاج رأسها بالسدر والزيت يعني معناها الشيء الذي لا طيبة فيه السدر لا طيبة فيه. وكذلك الزيت يعني لا طيب فيه لا تستعمله في رأسها - 00:35:49
فلا تستعملوا شيئا في طيب وانما استعمل مثل يعني هذا الذي هو الزيت والسدر نعم قال كمل كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:36:10
طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين يا رب - 00:36:28
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:36:46