بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين - 00:00:01
امين امين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الرضاعة فضاعة الصغير وهذا حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن - 00:00:20
ان عائشة ام المؤمنين اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك - 00:00:38
فقال رسول الله اراه فلانا بعم لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا بعمها من الرضاعة. دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم - 00:00:55
ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله كتاب الرضاعة - 00:01:15
باب الرضاعة في الصغير واورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في اخر في اخر المحاورة اللي جاءت بينهما - 00:01:34
قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وهذا الحديث يعني لفظ من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه عليه السلام لانه لفظا قليل ومعناه واسع - 00:01:50
يدخل تحته يعني اشياء متعددة او اصنام متعددة من من الذين آآ يعتبرون من المحارم بسبب الرضاعة ولهذا فان الامام النووي رحمه الله الف كتابا والاربعين النووية واختار ان تكون من جوامع الكلم - 00:02:07
وجاء بعده ابن رجب رحمه الله فزاد عليه ثمانية احاديث زاد عليه ثمانية احاديث هي من جوامع الكذب وشرح يعني هذه الاحاديث بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين - 00:02:31
حديثا من جوامع الكلم وهذا الحديث الذي هو حديث يحرم العربات يحرم ما تحرم الولادة يعني هو الحديث الرابع الرابع والاربعون لان النووي هي الاحاديث التي اوردها اثنان واربعون ثمانية - 00:02:47
وهذا الحديث جعله هو الرابع والاربعين لانه لانه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فان فان يعني هذا الحديث الذي كان سبب ذكره العم من الرضاعة وانه يعني يعتبر من - 00:03:09
اما من المحارم وقال عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فالطفل اذا رضع من امرأة فانها امه من الرضاعة وآآ ابوها واجدادها اباء لهم الاوضاع. وامها وجداتها ابناء امهات لهم الرضاعة. وآآ اخوان - 00:03:27
اخوانها وخالاتها خالات له ويعني واخوان لهم لو ضاع واولادها اخوان له من الرضاعة وهكذا فهذا حديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اه عند الامام مالك وصحيح. وقد رواه البخاري ومسلم من طريق - 00:03:49
من طريق الامام مالك. نعم الله يهنيك الباب سماه رضاعة الصغير. اسم الرضاعة بضاعة الصغير لان قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. المقصود من ذلك ان الرضاعة هو الرضاعة الصغير - 00:04:12
يعني الذي هو الذي ينفع هذا هو الذي ولكن هذا هو الاصل وقد جاء هذا الحديث فيها من روائح عن الولادة وقد جاء في الاحاديث الاخرى ما يدل على ان الرضاعة هو الرضاعة الصغير واما الكبير فانه لا يعتبر رضاعه - 00:04:33
يعني ولا يحرم رباعه بل يعني آآ الرضاعة الذي يقوم به التحريم هو ما كان به المجاعة وشد المجاعة كما جاء ان من رظاك شوف من المجاعة. نعم عن ما لك عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت - 00:04:48
يا عمي من الرضاعة يستأذن علي. فابيت ان اذن له علي حتى اسأل رسول الله. صلى الله عليه وسلم قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال انه عمك فاذني له - 00:05:09
قالت فقلت له يا رسول الله انما ارضعتني امرأة ولم ولم يرضعني الرجل. فقال انه عمك فليل عليك قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة - 00:05:27
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وقد ذكرت ان عمها جاء يستأذن عمها من الوباء جاء يستأذن عليها وانها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هي ذليلة - 00:05:47
فانما الرضاعة من دليله فان من الرضاعة من المجاعة يعني ان ان الرضاعة التي تكون بها التحريم هي التي يكون بها شد الجوع. وهذا انما يكون للصغير. اما الكبير فان وراءه ليس فيه لا يسد مجاعة - 00:05:58
المجاعة الاكل والشرب والطعام. واما الصغير فاما الذي يسد مجاعته هو هو الحليب الذي الذي يرظعه يرظعه من المرظعة وهذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد ذكر في الحديث السابق انها قالت لو كان عمي ولو كان فلان حيا عمها من الرضاعة - 00:06:17
يلج علي وهنا قالت عمي من الرضاعة ولعل ذلك الحديث الاول كان قبل ذلك يعني قبل ان تذكر انها ما تذكرت هذا العم في فيما وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا تسمية هذا العم وانه افلح اخابر قريش - 00:06:45
وهذا الحديث وهذا الحديث رواه هو اسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم ايضا. نعم المالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها اخبرته ان افلح اخا ابي القعيد - 00:07:03
جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل حجاب قالت فابيت ان اذن له عليها فلما جاء رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت. فامرني ان اذن له علي - 00:07:22
انتهى نعم اعد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها اخبرته انها افلح اخ ابي القعين جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب قالت وابيت ان اذن له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت - 00:07:39
فامرني ان اذن له علي ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تعيينه العم وتسميته وانه افلح اخاه من قريش وانها يعني وهذا يبين المجمل الذي جاء في اي سابق وانه افلح ابو قيس والرسول - 00:08:03
صلى الله عليه وسلم اخبرها بان بان عمها من الرضاعة وانها يعني آآ وانه يرد عليها وانه يكون محرم المحارمها يكن محرما من حرمينه وهذا الحديث ايضا يعني يساعده صحيح عندما عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك - 00:08:22
نعم عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس انه كان يقول ما كان في الحولين وان كان مسطة واحدة فهو يحرم ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس انه قال ما كان في الحولين ولو كان نصرة واحدة فانه يحرم. يعني ان الروعة ما يكون - 00:08:42
هي التي تكون في الحولين التي تكون في الحولين لانها هي التي يكون فيها التغذية واما بعد ذلك فانه لا تغذيته طعام فيعني فقال ولو كان مصة واحدة يعني هذا يفيد - 00:09:03
يعني كأن ابن عباس يرى ان قليل الرباع وكثيره انه سواء اذا كان في الصغر اذا كان في الحولين يعني ولو كان نصرة واحدة ويعني بعض اهل العلم يقول في هذا القول يقول بهذا القول وان ان القليل القليل منه يعني يحرم - 00:09:18
وقليل من الرضاعة يعني يحرم وانه ليس هناك يعني آآ آآ وهؤلاء اللي يقولون بها يقول يعني لا يقولون بان هناك عدد يعني يلتزم به ويوقف عنده وانما يقولون القليل من الرباع يحرم وذلك ان الاحاديث الايات - 00:09:37
جالسة رضعها مطلقة قالوا فيحمل على الاطلاق. وان ما كان قليلا وكثيرا وما دام في الرباء. او في سن فانه يحرم. واما اذا استغنى طفل عن الطعام عن الرضاعة وكان يأكل الطعام - 00:09:57
فانه يكون كغيره و يعني وهذا الحديث وهذا الاثر عن ابن عباس في انقطاع لان يعني ثورة ابن زيد الديني هذا ذكر في تأهيل الكمال بانه آآ روى عن عن ابن عباس ولم يدركه. نعم - 00:10:19
قال قال عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو ابن الشريد ان عبد الله ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت احداهما غلاما وارضعت الاخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام جارية؟ فقال لا. اللقاح واحد - 00:10:41
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن ابن عباس ابن عباس سئل عن رجل عن عباس سئل عن رجل عن رجل كانت له برأتان نعم. فارضعت احداهما غلاما وارضعت الاخرى جارية - 00:11:03
فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا اللقاء واحد نعم يعني اذا كان الرجل له زوجتان احداهما كل واحدة ارضعت يعني جارية والثانية ارظعت يعني غلام فانه لا يجوز - 00:11:17
ديال الغلام الجارية لان لان لبن الفحل واحد الذي هو الاب ابوهما واحد يعني ولهذا يعتبر يعتبر الحرمة يعني في الرضاعة من جهة الام ومن جهة الاب فكما ان الام - 00:11:33
يعني اذا ارضعت فيها فانهم ابائها وجداتها وامهاتها يعني انهم يعتبرون يعني اباء له وكذلك ايضا اه صاحب اللبن يعني اه هو ابوه يعني صاحب اللبن ابوه واه جده يعني اه يعني اه هو - 00:11:50
ويعني من اجداده اي من مرظاها لانه يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا يعني الحديث يعني فيه ان او هذا الاثر عن ابن عباس فيه ان ان المقصود يعني هو لبن الفحل وانه لو كان الانسان يعني عدة زوجات - 00:12:10
فان يعني من روع من اي واحدة منهن يكون اخو اخ لمن رضع من الثانية. نعم قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا رضاعة لكبير - 00:12:29
ما ذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه لا رضاعة الا المرضعة في الصغر ولرضعت لكبير بان الرضاعة يعني انما تكون في الحاجة اليها وهي اما اذا كان في حال الكبر فان هذا اعتداءه الطعام - 00:12:48
والاكل والشرب وليس غذاءه آآ غذاءه اللبن وانما يعني الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين. اما في حال الكبر فانه لا عبرة به. نعم عن مالك عن نافع ان سالم بن عبدالله اخبره ان عائشة ام المؤمنين ارسلت به وهو يرضع الى اختها ام كلثوم - 00:13:09
بنت ابي بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فارضعتني ام كلثوم. ثلاث رضعات. ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرار فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتم لي عشر رضعات - 00:13:32
ثم ذكر هذا الاثر عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ان عائشة رضي الله عنها يعني لما كان طفلا صغيرا وهذا انما اخذه عن غيره يعني هذا هو لا يعلمه ولا يعني يدركه لم يدركه. ليس عنده معرفة بذلك وانما انه اخبر بذلك - 00:13:53
اخبر بذلك بان عائشة رضي الله عنها يعني ارادت انه يعني يدخل عليها فيعني فارسلته الى اخته اختها ام كلثوم لترضعه عشر رضعات وكأن عائشة رضي الله عنها ترى ان الارظاع انما يكون في عشر رضعات - 00:14:10
وانه يعتبر في عشر ركعات فارسلته فرضع منها ثلاث رضعات ثم انها مرضت ولم يعني يرضع منها اكثر من ذلك فكان لا يدخل عليها. لانه ما حصل ما حصل منه ان رضع الرضعات العشر. التي يعني - 00:14:27
ذكر اسمه عائشة رضي الله عنها نعم. وهذا يدل على ان القليل انه لا يعني لا يحرم ولهذا الذي ثبتت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عند الامام مالك ان الخمس رضعات هي التي - 00:14:43
عرم والثلاث الرضعات لا يكون من التحريم لانها دون الخمس الرضعات خمس رضعات نعم عن مالك عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان حفصة ام المؤمنين ارسلت بعاصم لعبدالله بن سعد الى اختها فاطمة بنت - 00:15:00
لعمر الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها ثم ذكر هذا عن حفصة ومثل ما حصل عن عائشة رضي الله عنها مع فعل فانها ارسلت يعني هذا الطفل الذي هو - 00:15:20
الذي هو؟ عاصم ابن عبد الله ابن سعد عاصم عبد الله بن سعدي وهو مولى من الموالي ارسلته الى ارسلته الى اختها فاطمة بنت عمر. ارسلت الى اختها فاطمة لتوضعه عشر رضعات - 00:15:38
فارضعت في عشر رضعات فكان يدخل عليها يعني هذه قصتها مثل قصة عائشة لان عائشة لم يحصل له الرضعات المطلوبة فلم يدخل عليها. واما هذه فقد حصل لها الرضعات المطلوب هي عشر - 00:15:52
فكان يدخل عليها. نعم قال عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من معه اخواتها وبنات اخيها. ولا يدخل عليها من ارضعه نساء اخوتها - 00:16:06
ثم ذكر هذا الاثر عن عائشة انه كان يدخل عليها ابناء اه اخوتها وابناء اخواتها وان يعني وان عليها اخواته ايش يدخل عليها من ارضعه اخواتها وبنات اخيها من اوضاعها واخواتها ومن - 00:16:29
من اروعه وبنات اخيها اخواتها وبنات اخيها وانها وانه لا يدخل عليها من اضعته نساء نساء نساء اخوتها نساء اخوتها يعني كأن المقصود من هذا ان ان يعني معلوم ان النساء اولاد يعني النساء اخوتها - 00:16:47
فاذا اولى اذا اتت باولاد من اخوتها فانهم محارم فهذا هو الاصل لكن اذا كان نساء اخوتها لهن اولاد من غير اخوتها هذا لا علاقة لانهم ايجابيات. لانهم اجانب لانهم اجانب منها اما اذا كانوا ابناء اخوتها فانه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاعة يحرم ما تحرم الولادة - 00:17:11
تحرم الرضاعة يعني ما تحرم الولادة وعلى هذا فان فان يعني هذا القول الذي قالته يعني عائشة يعني يختلف عن يعني لا يتفق معها مما جاء في الحديث ولا ولا علها كانت يعني اه ترى هذا وان كان المقصود من ذلك انها زوجات زوجات اخوتها - 00:17:33
يعني آآ من اولاد من ازواج اخرين فهذا الامر واضح يعني اذا كان ليس من ابناء اخيه اما اذا كان من ابناء اخيه فانهن خلاف تحت قوله آآ تحرم الرضاعة ما تحرم - 00:17:59
الولادة. اه عن مالك عن ابراهيم في حقبة انه سأل سعيد ابن المسيب عن الرضاعة. فقال سعيد كل ما كان في الحولين وان كان قطرة واحدة ويحرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله. قال ابراهيم بن عقبة ثم سألت عروة ابن الزبير فقال مثل ما قالت - 00:18:15
ابن المسيب ثم ذكر هذا سعيد وهما وهما من فقهاء المدينة السبعة انهم يعني يرون ان ما كان في الحولين وانه ولو نصرة واحدة ولو شاء قليل فانه يحرم ولا وهذا اصل بعموم ما جاء في القرآن والاحاديث - 00:18:39
الذي فيها يعني آآ اطلاق الرضاعة وانه يطلق على القليل والكثير. لكن لما جاءت السنة ببيان ان الخمس الرضعات هي التي تحرم وما يعني وما وما دونها انه يعني لا يحرم فانه يعتبر او يعول على ذلك - 00:19:01
وعلى هذا فان يعني آآ رأي آآ هذين التابعين الزبير يعني مقتضاه ان ما كان في الحولين ولو كان قليلا ولو نصا واحدة فانه فانه يحرم ولكن الصحيح ما جاء في الحديث الذي سيأتي - 00:19:21
ان الخمس الرضعات هن التي يحرمن. نعم عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت وسعيد بن المسيب يقول لا بضاعة الا ما كان في المهد والا ما انبت اللحم - 00:19:42
والدم ثم ذكر هذا الاثر عن صحيح المسيب انه لا رضاه الا ما كان في الصغر وفي المهد يعني في انها صغيرة. يعني الرضيع يعني في الحولين وما بعد ذلك فانه لا يحرم - 00:19:57
نعم وكذلك انبت اللحم لان لان الرظاعة هو الذي يعني يكون فيه يعني اطعام الانسان في حال صغره اما بعد ذلك فطعامه الاكل طعامه طعامه الاكل فلا يحصل بالتحريم وانما يحصل تحريم في الوقت الذي يكون فيه - 00:20:14
ان الطعام آآ قوته وغذاؤه ويكون به حياته. نعم قال عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد - 00:20:35
عن ابن شهاب قال الرواح قليلها وكثيرها يحرم والرضاعة من جهة الاباء من قبل الرجال تحرم. من قبل الرجال تحرم يعني اللي هو لبن الفحل المقصود بذلك لما نسحب يعني فان الرضاعة تحرم - 00:20:56
يعني وكذلك اذا كان الرجل له عدة زوجات فاما اللبن واحد ويحصل به التحريم. نعم ولا احنا ولكن ما كان في الحق. ما كان في الحولين وكان في خمس رضعات نعم - 00:21:15
نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول والرضاعة قليلها وكثيرها اذا كان في الحولين يحرم. قال فاما ما كان بعد الحول اي فان قليله وكثيره لا يحرم شيئا وانما هو بمنزلة الطعام. وهذا فيه بيان رأينا مالك - 00:21:36
وانه يعني وافق يعني هذه الاثار التي ذكرها عن بعض السلف بان القليل والكثير انه انه يحرم نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الرضاعة بعد الكبر عن مالك عن ابن شهاب انه سئل عن رضاعة الكبير فقال اخبرني عروة ابن الزبير ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكان من اصحاب رسول - 00:21:55
لله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدر الصهو. كان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى ابي حذيفة. كما رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حادثة وانكح ابو حذيفة سالما وهو يرى انه ابنه انكحه ابنة اخيه - 00:22:20
فاطمتا بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو وهي يومئذ من المهاجرات الاول وهي من افضل ايامى قريش فلما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه بزيد ابن حارثة ما انزل فقال ادعوهم لابائهم وقسطوا عند الله فان لم تعلموا - 00:22:40
واباءهم فاخوانكم في الدين مواليكم رد كل واحد من اولئك الى ابيه فمن لم يعلم ابوه رد الى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة. وهي من بني عامر ابن لؤي الى رسول - 00:23:01
لله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا اربعيه خمس - 00:23:18
عادل وتحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فاخذت بذلك عائشة ام المؤمنين في من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر اخته ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق وبنات اختها ان ترضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال. وابى سائر ازواج النبي - 00:23:37
صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل - 00:24:00
بهذه الرضاعة احد وعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير ثم ذكر يعني باب رواد الكبير والكبير يعني كما يعني كما هو معلوم ان يعني اه يختلف عن رضعه الصغير لان الصغير هو الذي يكون فيه - 00:24:20
في غذاء واما الكبير ليس غذاءه ليس غذاءه اللبن يعني من الرضاعة وانما بداؤه الاكل والشرب لان هذا هو هو غذاءه. وقد اورد البخاري وقد اورد الامام مالك رحمه الله - 00:24:43
يعني هذا الحديث يعني في قصة يعني سالم مولى ابي حذيفة وانه كان نشأ فيهم وهو صغير وانهم يعني بعدما كبر وكان اه يعني يعني ابنا بالتبني لابي حذيفة كما كان زيد ابن حارثة زيد ابنا للرسول بالتبني. ولما انزل الله عز وجل في زيد - 00:24:58
ما انزل وكان يعني نشأ بينهم وكان يدخل عليهم ويظهر ووجد مشقة يعني بعد جاءت سهلة من سهيل زوجة ابي حذيفة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته وقال ارظعيه خمسا ارظعيه خمسا - 00:25:19
فيعني يعني يكون يعني من محارمها فارضعته فكان يدخل عليها يدخل عليهم بهذا الرضاعة وهذا فيه الدليل على ان الرضعات تكون خمسا يعني لو وضعت المحرم مهما كانت خمس كما جاء في هذا الحديث وكما سيأتي في حديث اخر يعني سيأتي عند - 00:25:39
عند عند المصنف رحمه الله يعني فارضعته فكان يعني يدخل فكانت عائشة رضي الله عنها ترى ان هذا ليس خاصا آآ في سالم مولى ابي حذيفة وانما هو عام ولهذا كانت ترى - 00:26:00
يعني ان الاوضاع الكبيرة انه انه يعتبر وابى ذلك سائر ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرضين ان يدخل عليهن احد ورأوا ان هذا رخصة وان هذا من خصائص شيء خاص - 00:26:19
وان هذا شيء خاص بسالم لا يتعداه الى غيره ولا شك ان ان القول بهذا هو القول الواضح الجلي في ان الرأى الكبير انه لا عبرة به لانه اولا ما حصل فيه - 00:26:36
اذا وما حصل فيه انبات اللحم وانما حصل فيه الترخيص لهذه التي حصل لها ما حصل لهذا الغلام الذي نشأ الذين الذي نشأ نشأ عندهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اه اذن لها فصار خاصا بها - 00:26:49
وصار خاصا بها ولهذا لو كان رضاعة الكبير معتبر كان بامكان اي امرأة تريد ان تتخلص من زوجها ان تحلب له في في كاس ما يساوي خمس رضعات ثم تسقيه اياه وتقول انا امك من الرضاعة - 00:27:09
ولكن هذا لا شك انه من خسائر ان هذا امر خاص بسالم مولى ابي حذيفة ولا يتعداه ولا يتعداه الى غيره وهذا الحديث الذي اورده الامام مالك يعني اسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم ايضا - 00:27:27
نعم قال عن مالك بن عبدالله بن دينار انه قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمر وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير. فقال عبد الله ابن عمر جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال اني كانت لي وليدة. وكنت اطأها - 00:27:44
فعملت امرأتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونه فقد والله ارضعتها فقال عمر اوجعها وقتي واتي جاريتك فانما الرضاعة ورضاعة الصغر ثم ذكر هذا المثال او هذه الحادثة التي فيها الكبير هو انها يعني رجلا كان له يعني زوجة وله امة وزوجته - 00:28:06
وارضعت الامة وهي كبيرة فلما جاء يعني قالت يعني دونك ان انها يعني اه انها انها ارظعتها. فجاء يعني اه فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه وقال اوجعها يعني معناها الدبها يعني آآ يعني بالظرب - 00:28:32
واتي واتي امتك يعني فان هذا الروامع لا يعتبر وهذا في بيان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كعمر وغيره انهم فهموا ان الرضاع الذي يحرم هو الرضاع الصغير. كما جاء قال انما الرواح الصغر. واما ارباع الكبر فانه لا يحصل من التحريم - 00:28:52
وما حصل في قصة سالم هذا اه رخصة خاصة به. نعم عن مالك عن يعن ابن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري فقال اني مصصت عن عن امرأتي من ثديها لبنا - 00:29:14
فذهب في بطني فقال ابو موسى لا اراها الا قد حرمت علي. قال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال ابو موسى فما تقول انت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة الا ما كان في الحولين. فقال ابو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر - 00:29:31
بين اظهركم. ثم ليه ترى هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه ان ان ان الرضاعة يعني في ان ضاعف الكبر انه انه انه لا يعتبر وان هذا الرجل الذي يعني مص او يعني من ثدي امرأته وصل - 00:29:51
الحليب الى جوفه قال ان ابطال ان ذلك لا يؤثر. يقول ابن مسعود لان الرظا انما يكون في الصغر هذا هو المعتبر. واما ما كان في الكبر فانه لا عبرة به. نعم - 00:30:11
قال رحمه الله تعالى جامعوا ما جاء في الرضاعة عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار وعن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:24
يحفظ من الرضاعة ما يحرم من الولادة ثم جاء تراجع جامع ما جاء في الرضاعة جمع ما جاء في الرضاعة وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرمن الرضاعة - 00:30:40
اننا يحرم من يحرم من الولادة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم يعني كما وهو مثل ما تقدم وهو اسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. نعم قال عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل انه قال اخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين عن جدامة بنت - 00:30:56
من الاسدية انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان يصنعون ذلك فلا يضروا اولادهم. قال يحيى قال ذلك الغيلة ان يمس الرجل امرأته وهي ترضع - 00:31:19
كما ذكر هذا الحديث ان الرسول يعني هم وعزم اراد ان ينهى عن الغيلة والغيبة هي يعني كون المرأة الحامل ترضع المرأة اذا كانت حامل انها ترضع وقال انه رأى الروم فارس والروم انهم يعني يعني ترضع نسائهم وهي حوامل ولا يضر اولادهم فترك ذلك - 00:31:39
وترك ذلك. وهذا الحديث الذي ذكره يعني اه يعني اه هنا عن جذامة يعني اه رواه رواه مسلم في صحيحه من طريق مالك. نعم عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في - 00:32:02
ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من مما يقرأ في القرآن. قال يحيى قال مالك وليس العمل على هذا. ثم ذكر هذا الحديث - 00:32:27
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيما انزل عشر وطاعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يسمع من القرآن - 00:32:45
ولا شك ان العشر وضعات منسوخة الحكم والتلاوة واما الخمس الرضعات منسوخة التلاوة لكن الحكم باقي. لكن الحكم باق. ويدل لذلك ايضا الحديث السابق في حديث سهلة اللي قال اربعين خمس رضعات - 00:32:58
لا لا يعني لسالم مولاي ابي حي اربعين خمس رضعات فهذان الحديثان يدلان على ان المعتبر في الرضاعة خمس وان ما نقص عنها فانه لا يعني لا يحرم فانه ما كان دون خمس فانه فانه لا يحرم. وقول مالك رحمه الله يعني وليس العمل على هذا يعني معناه - 00:33:16
انه كان يرى يعني ان الاحاديث والايات التي جاءت في اطلاق الرضاعة هي المعول عليها وان يعني وانها يعني ولهذا اخذ بها كما اخذ بها يعني عدد كبير من من الصحابة ومن التابعين انهم - 00:33:38
او ان القليل والكثير يعني يحرم ولكن ما دام ثبت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث يعني سهلة يعني يعني ابن سهيل زوجة ابي حذيفة وكذلك من حديث عائشة في هذا الحديث فان المعتبر - 00:33:56
هو ان التحريم يكون في الخمس ركعات اكثر وما دونها فانه لا يحصل به التحريم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:34:13
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين. بارك الله فيكم - 00:34:27
وفيكم بارك الله وجزاكم الله خير سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:34:44
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين - 00:00:01
امين امين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الرضاعة فضاعة الصغير وهذا حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله ابن ابي بكر عن عمرة بنت عبدالرحمن - 00:00:20
ان عائشة ام المؤمنين اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وانها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك - 00:00:38
فقال رسول الله اراه فلانا بعم لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا بعمها من الرضاعة. دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم - 00:00:55
ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله كتاب الرضاعة - 00:01:15
باب الرضاعة في الصغير واورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني في اخر في اخر المحاورة اللي جاءت بينهما - 00:01:34
قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وهذا الحديث يعني لفظ من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه عليه السلام لانه لفظا قليل ومعناه واسع - 00:01:50
يدخل تحته يعني اشياء متعددة او اصنام متعددة من من الذين آآ يعتبرون من المحارم بسبب الرضاعة ولهذا فان الامام النووي رحمه الله الف كتابا والاربعين النووية واختار ان تكون من جوامع الكلم - 00:02:07
وجاء بعده ابن رجب رحمه الله فزاد عليه ثمانية احاديث زاد عليه ثمانية احاديث هي من جوامع الكذب وشرح يعني هذه الاحاديث بكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح خمسين - 00:02:31
حديثا من جوامع الكلم وهذا الحديث الذي هو حديث يحرم العربات يحرم ما تحرم الولادة يعني هو الحديث الرابع الرابع والاربعون لان النووي هي الاحاديث التي اوردها اثنان واربعون ثمانية - 00:02:47
وهذا الحديث جعله هو الرابع والاربعين لانه لانه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فان فان يعني هذا الحديث الذي كان سبب ذكره العم من الرضاعة وانه يعني يعتبر من - 00:03:09
اما من المحارم وقال عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فالطفل اذا رضع من امرأة فانها امه من الرضاعة وآآ ابوها واجدادها اباء لهم الاوضاع. وامها وجداتها ابناء امهات لهم الرضاعة. وآآ اخوان - 00:03:27
اخوانها وخالاتها خالات له ويعني واخوان لهم لو ضاع واولادها اخوان له من الرضاعة وهكذا فهذا حديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث اه عند الامام مالك وصحيح. وقد رواه البخاري ومسلم من طريق - 00:03:49
من طريق الامام مالك. نعم الله يهنيك الباب سماه رضاعة الصغير. اسم الرضاعة بضاعة الصغير لان قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. المقصود من ذلك ان الرضاعة هو الرضاعة الصغير - 00:04:12
يعني الذي هو الذي ينفع هذا هو الذي ولكن هذا هو الاصل وقد جاء هذا الحديث فيها من روائح عن الولادة وقد جاء في الاحاديث الاخرى ما يدل على ان الرضاعة هو الرضاعة الصغير واما الكبير فانه لا يعتبر رضاعه - 00:04:33
يعني ولا يحرم رباعه بل يعني آآ الرضاعة الذي يقوم به التحريم هو ما كان به المجاعة وشد المجاعة كما جاء ان من رظاك شوف من المجاعة. نعم عن ما لك عن هشام العروة عن ابيه عن عائشة ام المؤمنين انها قالت - 00:04:48
يا عمي من الرضاعة يستأذن علي. فابيت ان اذن له علي حتى اسأل رسول الله. صلى الله عليه وسلم قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال انه عمك فاذني له - 00:05:09
قالت فقلت له يا رسول الله انما ارضعتني امرأة ولم ولم يرضعني الرجل. فقال انه عمك فليل عليك قالت عائشة وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. وقالت عائشة يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة - 00:05:27
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وقد ذكرت ان عمها جاء يستأذن عمها من الوباء جاء يستأذن عليها وانها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هي ذليلة - 00:05:47
فانما الرضاعة من دليله فان من الرضاعة من المجاعة يعني ان ان الرضاعة التي تكون بها التحريم هي التي يكون بها شد الجوع. وهذا انما يكون للصغير. اما الكبير فان وراءه ليس فيه لا يسد مجاعة - 00:05:58
المجاعة الاكل والشرب والطعام. واما الصغير فاما الذي يسد مجاعته هو هو الحليب الذي الذي يرظعه يرظعه من المرظعة وهذا الحديث يعني رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وقد ذكر في الحديث السابق انها قالت لو كان عمي ولو كان فلان حيا عمها من الرضاعة - 00:06:17
يلج علي وهنا قالت عمي من الرضاعة ولعل ذلك الحديث الاول كان قبل ذلك يعني قبل ان تذكر انها ما تذكرت هذا العم في فيما وقد جاء في الحديث الذي بعد هذا تسمية هذا العم وانه افلح اخابر قريش - 00:06:45
وهذا الحديث وهذا الحديث رواه هو اسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم ايضا. نعم المالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها اخبرته ان افلح اخا ابي القعيد - 00:07:03
جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل حجاب قالت فابيت ان اذن له عليها فلما جاء رسول الله صلى الله الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت. فامرني ان اذن له علي - 00:07:22
انتهى نعم اعد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين انها اخبرته انها افلح اخ ابي القعين جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد ان نزل الحجاب قالت وابيت ان اذن له علي فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرته بالذي صنعت - 00:07:39
فامرني ان اذن له علي ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تعيينه العم وتسميته وانه افلح اخاه من قريش وانها يعني وهذا يبين المجمل الذي جاء في اي سابق وانه افلح ابو قيس والرسول - 00:08:03
صلى الله عليه وسلم اخبرها بان بان عمها من الرضاعة وانها يعني آآ وانه يرد عليها وانه يكون محرم المحارمها يكن محرما من حرمينه وهذا الحديث ايضا يعني يساعده صحيح عندما عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك - 00:08:22
نعم عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن عبد الله ابن عباس انه كان يقول ما كان في الحولين وان كان مسطة واحدة فهو يحرم ثم ذكر هذا الاثر عن ابن عباس انه قال ما كان في الحولين ولو كان نصرة واحدة فانه يحرم. يعني ان الروعة ما يكون - 00:08:42
هي التي تكون في الحولين التي تكون في الحولين لانها هي التي يكون فيها التغذية واما بعد ذلك فانه لا تغذيته طعام فيعني فقال ولو كان مصة واحدة يعني هذا يفيد - 00:09:03
يعني كأن ابن عباس يرى ان قليل الرباع وكثيره انه سواء اذا كان في الصغر اذا كان في الحولين يعني ولو كان نصرة واحدة ويعني بعض اهل العلم يقول في هذا القول يقول بهذا القول وان ان القليل القليل منه يعني يحرم - 00:09:18
وقليل من الرضاعة يعني يحرم وانه ليس هناك يعني آآ آآ وهؤلاء اللي يقولون بها يقول يعني لا يقولون بان هناك عدد يعني يلتزم به ويوقف عنده وانما يقولون القليل من الرباع يحرم وذلك ان الاحاديث الايات - 00:09:37
جالسة رضعها مطلقة قالوا فيحمل على الاطلاق. وان ما كان قليلا وكثيرا وما دام في الرباء. او في سن فانه يحرم. واما اذا استغنى طفل عن الطعام عن الرضاعة وكان يأكل الطعام - 00:09:57
فانه يكون كغيره و يعني وهذا الحديث وهذا الاثر عن ابن عباس في انقطاع لان يعني ثورة ابن زيد الديني هذا ذكر في تأهيل الكمال بانه آآ روى عن عن ابن عباس ولم يدركه. نعم - 00:10:19
قال قال عن مالك عن ابن شهاب عن عمرو ابن الشريد ان عبد الله ابن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فارضعت احداهما غلاما وارضعت الاخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام جارية؟ فقال لا. اللقاح واحد - 00:10:41
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن ابن عباس ابن عباس سئل عن رجل عن عباس سئل عن رجل عن رجل كانت له برأتان نعم. فارضعت احداهما غلاما وارضعت الاخرى جارية - 00:11:03
فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال لا اللقاء واحد نعم يعني اذا كان الرجل له زوجتان احداهما كل واحدة ارضعت يعني جارية والثانية ارظعت يعني غلام فانه لا يجوز - 00:11:17
ديال الغلام الجارية لان لان لبن الفحل واحد الذي هو الاب ابوهما واحد يعني ولهذا يعتبر يعتبر الحرمة يعني في الرضاعة من جهة الام ومن جهة الاب فكما ان الام - 00:11:33
يعني اذا ارضعت فيها فانهم ابائها وجداتها وامهاتها يعني انهم يعتبرون يعني اباء له وكذلك ايضا اه صاحب اللبن يعني اه هو ابوه يعني صاحب اللبن ابوه واه جده يعني اه يعني اه هو - 00:11:50
ويعني من اجداده اي من مرظاها لانه يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا يعني الحديث يعني فيه ان او هذا الاثر عن ابن عباس فيه ان ان المقصود يعني هو لبن الفحل وانه لو كان الانسان يعني عدة زوجات - 00:12:10
فان يعني من روع من اي واحدة منهن يكون اخو اخ لمن رضع من الثانية. نعم قال عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر كان يقول لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا رضاعة لكبير - 00:12:29
ما ذكر هذا الاثر عن ابن عمر انه لا رضاعة الا المرضعة في الصغر ولرضعت لكبير بان الرضاعة يعني انما تكون في الحاجة اليها وهي اما اذا كان في حال الكبر فان هذا اعتداءه الطعام - 00:12:48
والاكل والشرب وليس غذاءه آآ غذاءه اللبن وانما يعني الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين. اما في حال الكبر فانه لا عبرة به. نعم عن مالك عن نافع ان سالم بن عبدالله اخبره ان عائشة ام المؤمنين ارسلت به وهو يرضع الى اختها ام كلثوم - 00:13:09
بنت ابي بكر فقالت ارضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي. قال سالم فارضعتني ام كلثوم. ثلاث رضعات. ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث مرار فلم اكن ادخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تتم لي عشر رضعات - 00:13:32
ثم ذكر هذا الاثر عن سالم ابن عبد الله ابن عمر ان عائشة رضي الله عنها يعني لما كان طفلا صغيرا وهذا انما اخذه عن غيره يعني هذا هو لا يعلمه ولا يعني يدركه لم يدركه. ليس عنده معرفة بذلك وانما انه اخبر بذلك - 00:13:53
اخبر بذلك بان عائشة رضي الله عنها يعني ارادت انه يعني يدخل عليها فيعني فارسلته الى اخته اختها ام كلثوم لترضعه عشر رضعات وكأن عائشة رضي الله عنها ترى ان الارظاع انما يكون في عشر رضعات - 00:14:10
وانه يعتبر في عشر ركعات فارسلته فرضع منها ثلاث رضعات ثم انها مرضت ولم يعني يرضع منها اكثر من ذلك فكان لا يدخل عليها. لانه ما حصل ما حصل منه ان رضع الرضعات العشر. التي يعني - 00:14:27
ذكر اسمه عائشة رضي الله عنها نعم. وهذا يدل على ان القليل انه لا يعني لا يحرم ولهذا الذي ثبتت فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عند الامام مالك ان الخمس رضعات هي التي - 00:14:43
عرم والثلاث الرضعات لا يكون من التحريم لانها دون الخمس الرضعات خمس رضعات نعم عن مالك عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان حفصة ام المؤمنين ارسلت بعاصم لعبدالله بن سعد الى اختها فاطمة بنت - 00:15:00
لعمر الخطاب ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها ثم ذكر هذا عن حفصة ومثل ما حصل عن عائشة رضي الله عنها مع فعل فانها ارسلت يعني هذا الطفل الذي هو - 00:15:20
الذي هو؟ عاصم ابن عبد الله ابن سعد عاصم عبد الله بن سعدي وهو مولى من الموالي ارسلته الى ارسلته الى اختها فاطمة بنت عمر. ارسلت الى اختها فاطمة لتوضعه عشر رضعات - 00:15:38
فارضعت في عشر رضعات فكان يدخل عليها يعني هذه قصتها مثل قصة عائشة لان عائشة لم يحصل له الرضعات المطلوبة فلم يدخل عليها. واما هذه فقد حصل لها الرضعات المطلوب هي عشر - 00:15:52
فكان يدخل عليها. نعم قال عن مالك عن عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه انه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من معه اخواتها وبنات اخيها. ولا يدخل عليها من ارضعه نساء اخوتها - 00:16:06
ثم ذكر هذا الاثر عن عائشة انه كان يدخل عليها ابناء اه اخوتها وابناء اخواتها وان يعني وان عليها اخواته ايش يدخل عليها من ارضعه اخواتها وبنات اخيها من اوضاعها واخواتها ومن - 00:16:29
من اروعه وبنات اخيها اخواتها وبنات اخيها وانها وانه لا يدخل عليها من اضعته نساء نساء نساء اخوتها نساء اخوتها يعني كأن المقصود من هذا ان ان يعني معلوم ان النساء اولاد يعني النساء اخوتها - 00:16:47
فاذا اولى اذا اتت باولاد من اخوتها فانهم محارم فهذا هو الاصل لكن اذا كان نساء اخوتها لهن اولاد من غير اخوتها هذا لا علاقة لانهم ايجابيات. لانهم اجانب لانهم اجانب منها اما اذا كانوا ابناء اخوتها فانه يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم يحرم الرضاعة يحرم ما تحرم الولادة - 00:17:11
تحرم الرضاعة يعني ما تحرم الولادة وعلى هذا فان فان يعني هذا القول الذي قالته يعني عائشة يعني يختلف عن يعني لا يتفق معها مما جاء في الحديث ولا ولا علها كانت يعني اه ترى هذا وان كان المقصود من ذلك انها زوجات زوجات اخوتها - 00:17:33
يعني آآ من اولاد من ازواج اخرين فهذا الامر واضح يعني اذا كان ليس من ابناء اخيه اما اذا كان من ابناء اخيه فانهن خلاف تحت قوله آآ تحرم الرضاعة ما تحرم - 00:17:59
الولادة. اه عن مالك عن ابراهيم في حقبة انه سأل سعيد ابن المسيب عن الرضاعة. فقال سعيد كل ما كان في الحولين وان كان قطرة واحدة ويحرم وما كان بعد الحولين فانما هو طعام يأكله. قال ابراهيم بن عقبة ثم سألت عروة ابن الزبير فقال مثل ما قالت - 00:18:15
ابن المسيب ثم ذكر هذا سعيد وهما وهما من فقهاء المدينة السبعة انهم يعني يرون ان ما كان في الحولين وانه ولو نصرة واحدة ولو شاء قليل فانه يحرم ولا وهذا اصل بعموم ما جاء في القرآن والاحاديث - 00:18:39
الذي فيها يعني آآ اطلاق الرضاعة وانه يطلق على القليل والكثير. لكن لما جاءت السنة ببيان ان الخمس الرضعات هي التي تحرم وما يعني وما وما دونها انه يعني لا يحرم فانه يعتبر او يعول على ذلك - 00:19:01
وعلى هذا فان يعني آآ رأي آآ هذين التابعين الزبير يعني مقتضاه ان ما كان في الحولين ولو كان قليلا ولو نصا واحدة فانه فانه يحرم ولكن الصحيح ما جاء في الحديث الذي سيأتي - 00:19:21
ان الخمس الرضعات هن التي يحرمن. نعم عن مالك عن يحيى بن سعيد انه قال سمعت وسعيد بن المسيب يقول لا بضاعة الا ما كان في المهد والا ما انبت اللحم - 00:19:42
والدم ثم ذكر هذا الاثر عن صحيح المسيب انه لا رضاه الا ما كان في الصغر وفي المهد يعني في انها صغيرة. يعني الرضيع يعني في الحولين وما بعد ذلك فانه لا يحرم - 00:19:57
نعم وكذلك انبت اللحم لان لان الرظاعة هو الذي يعني يكون فيه يعني اطعام الانسان في حال صغره اما بعد ذلك فطعامه الاكل طعامه طعامه الاكل فلا يحصل بالتحريم وانما يحصل تحريم في الوقت الذي يكون فيه - 00:20:14
ان الطعام آآ قوته وغذاؤه ويكون به حياته. نعم قال عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول الرضاعة قليلها وكثيرها تحرم والرضاعة من قبل الرجال ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد - 00:20:35
عن ابن شهاب قال الرواح قليلها وكثيرها يحرم والرضاعة من جهة الاباء من قبل الرجال تحرم. من قبل الرجال تحرم يعني اللي هو لبن الفحل المقصود بذلك لما نسحب يعني فان الرضاعة تحرم - 00:20:56
يعني وكذلك اذا كان الرجل له عدة زوجات فاما اللبن واحد ويحصل به التحريم. نعم ولا احنا ولكن ما كان في الحق. ما كان في الحولين وكان في خمس رضعات نعم - 00:21:15
نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول والرضاعة قليلها وكثيرها اذا كان في الحولين يحرم. قال فاما ما كان بعد الحول اي فان قليله وكثيره لا يحرم شيئا وانما هو بمنزلة الطعام. وهذا فيه بيان رأينا مالك - 00:21:36
وانه يعني وافق يعني هذه الاثار التي ذكرها عن بعض السلف بان القليل والكثير انه انه يحرم نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الرضاعة بعد الكبر عن مالك عن ابن شهاب انه سئل عن رضاعة الكبير فقال اخبرني عروة ابن الزبير ان ابا حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة وكان من اصحاب رسول - 00:21:55
لله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدر الصهو. كان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى ابي حذيفة. كما رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ابن حادثة وانكح ابو حذيفة سالما وهو يرى انه ابنه انكحه ابنة اخيه - 00:22:20
فاطمتا بنت الوليد ابن عتبة ابن ربيعة وهو وهي يومئذ من المهاجرات الاول وهي من افضل ايامى قريش فلما انزل الله تبارك وتعالى في كتابه بزيد ابن حارثة ما انزل فقال ادعوهم لابائهم وقسطوا عند الله فان لم تعلموا - 00:22:40
واباءهم فاخوانكم في الدين مواليكم رد كل واحد من اولئك الى ابيه فمن لم يعلم ابوه رد الى مولاه. فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة ابي حذيفة. وهي من بني عامر ابن لؤي الى رسول - 00:23:01
لله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وانا فضل وليس لنا الا بيت واحد. فماذا ترى في شأنه؟ فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا اربعيه خمس - 00:23:18
عادل وتحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فاخذت بذلك عائشة ام المؤمنين في من كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال. فكانت تأمر اخته ام كلثوم بنت ابي بكر الصديق وبنات اختها ان ترضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال. وابى سائر ازواج النبي - 00:23:37
صلى الله عليه وسلم ان يدخل عليهن بتلك الرضاعة احد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل الا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده لا والله لا يدخل - 00:24:00
بهذه الرضاعة احد وعلى هذا كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة الكبير ثم ذكر يعني باب رواد الكبير والكبير يعني كما يعني كما هو معلوم ان يعني اه يختلف عن رضعه الصغير لان الصغير هو الذي يكون فيه - 00:24:20
في غذاء واما الكبير ليس غذاءه ليس غذاءه اللبن يعني من الرضاعة وانما بداؤه الاكل والشرب لان هذا هو هو غذاءه. وقد اورد البخاري وقد اورد الامام مالك رحمه الله - 00:24:43
يعني هذا الحديث يعني في قصة يعني سالم مولى ابي حذيفة وانه كان نشأ فيهم وهو صغير وانهم يعني بعدما كبر وكان اه يعني يعني ابنا بالتبني لابي حذيفة كما كان زيد ابن حارثة زيد ابنا للرسول بالتبني. ولما انزل الله عز وجل في زيد - 00:24:58
ما انزل وكان يعني نشأ بينهم وكان يدخل عليهم ويظهر ووجد مشقة يعني بعد جاءت سهلة من سهيل زوجة ابي حذيفة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته وقال ارظعيه خمسا ارظعيه خمسا - 00:25:19
فيعني يعني يكون يعني من محارمها فارضعته فكان يدخل عليها يدخل عليهم بهذا الرضاعة وهذا فيه الدليل على ان الرضعات تكون خمسا يعني لو وضعت المحرم مهما كانت خمس كما جاء في هذا الحديث وكما سيأتي في حديث اخر يعني سيأتي عند - 00:25:39
عند عند المصنف رحمه الله يعني فارضعته فكان يعني يدخل فكانت عائشة رضي الله عنها ترى ان هذا ليس خاصا آآ في سالم مولى ابي حذيفة وانما هو عام ولهذا كانت ترى - 00:26:00
يعني ان الاوضاع الكبيرة انه انه يعتبر وابى ذلك سائر ازواج الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يرضين ان يدخل عليهن احد ورأوا ان هذا رخصة وان هذا من خصائص شيء خاص - 00:26:19
وان هذا شيء خاص بسالم لا يتعداه الى غيره ولا شك ان ان القول بهذا هو القول الواضح الجلي في ان الرأى الكبير انه لا عبرة به لانه اولا ما حصل فيه - 00:26:36
اذا وما حصل فيه انبات اللحم وانما حصل فيه الترخيص لهذه التي حصل لها ما حصل لهذا الغلام الذي نشأ الذين الذي نشأ نشأ عندهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني اه اذن لها فصار خاصا بها - 00:26:49
وصار خاصا بها ولهذا لو كان رضاعة الكبير معتبر كان بامكان اي امرأة تريد ان تتخلص من زوجها ان تحلب له في في كاس ما يساوي خمس رضعات ثم تسقيه اياه وتقول انا امك من الرضاعة - 00:27:09
ولكن هذا لا شك انه من خسائر ان هذا امر خاص بسالم مولى ابي حذيفة ولا يتعداه ولا يتعداه الى غيره وهذا الحديث الذي اورده الامام مالك يعني اسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم ايضا - 00:27:27
نعم قال عن مالك بن عبدالله بن دينار انه قال جاء رجل الى عبد الله ابن عمر وانا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الكبير. فقال عبد الله ابن عمر جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال اني كانت لي وليدة. وكنت اطأها - 00:27:44
فعملت امرأتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونه فقد والله ارضعتها فقال عمر اوجعها وقتي واتي جاريتك فانما الرضاعة ورضاعة الصغر ثم ذكر هذا المثال او هذه الحادثة التي فيها الكبير هو انها يعني رجلا كان له يعني زوجة وله امة وزوجته - 00:28:06
وارضعت الامة وهي كبيرة فلما جاء يعني قالت يعني دونك ان انها يعني اه انها انها ارظعتها. فجاء يعني اه فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه وقال اوجعها يعني معناها الدبها يعني آآ يعني بالظرب - 00:28:32
واتي واتي امتك يعني فان هذا الروامع لا يعتبر وهذا في بيان ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كعمر وغيره انهم فهموا ان الرضاع الذي يحرم هو الرضاع الصغير. كما جاء قال انما الرواح الصغر. واما ارباع الكبر فانه لا يحصل من التحريم - 00:28:52
وما حصل في قصة سالم هذا اه رخصة خاصة به. نعم عن مالك عن يعن ابن سعيد ان رجلا سأل ابا موسى الاشعري فقال اني مصصت عن عن امرأتي من ثديها لبنا - 00:29:14
فذهب في بطني فقال ابو موسى لا اراها الا قد حرمت علي. قال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل فقال ابو موسى فما تقول انت؟ فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة الا ما كان في الحولين. فقال ابو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر - 00:29:31
بين اظهركم. ثم ليه ترى هذا الاثر عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي فيه ان ان ان الرضاعة يعني في ان ضاعف الكبر انه انه انه لا يعتبر وان هذا الرجل الذي يعني مص او يعني من ثدي امرأته وصل - 00:29:51
الحليب الى جوفه قال ان ابطال ان ذلك لا يؤثر. يقول ابن مسعود لان الرظا انما يكون في الصغر هذا هو المعتبر. واما ما كان في الكبر فانه لا عبرة به. نعم - 00:30:11
قال رحمه الله تعالى جامعوا ما جاء في الرضاعة عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار وعن عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:30:24
يحفظ من الرضاعة ما يحرم من الولادة ثم جاء تراجع جامع ما جاء في الرضاعة جمع ما جاء في الرضاعة وذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرمن الرضاعة - 00:30:40
اننا يحرم من يحرم من الولادة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم يعني كما وهو مثل ما تقدم وهو اسناده صحيح وقد رواه البخاري ومسلم. نعم قال عن مالك عن محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل انه قال اخبرني عروة ابن الزبير عن عائشة ام المؤمنين عن جدامة بنت - 00:30:56
من الاسدية انها اخبرتها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان انهى عن الغيلة حتى ذكرت ان يصنعون ذلك فلا يضروا اولادهم. قال يحيى قال ذلك الغيلة ان يمس الرجل امرأته وهي ترضع - 00:31:19
كما ذكر هذا الحديث ان الرسول يعني هم وعزم اراد ان ينهى عن الغيلة والغيبة هي يعني كون المرأة الحامل ترضع المرأة اذا كانت حامل انها ترضع وقال انه رأى الروم فارس والروم انهم يعني يعني ترضع نسائهم وهي حوامل ولا يضر اولادهم فترك ذلك - 00:31:39
وترك ذلك. وهذا الحديث الذي ذكره يعني اه يعني اه هنا عن جذامة يعني اه رواه رواه مسلم في صحيحه من طريق مالك. نعم عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان في - 00:32:02
ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من مما يقرأ في القرآن. قال يحيى قال مالك وليس العمل على هذا. ثم ذكر هذا الحديث - 00:32:27
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان فيما انزل عشر وطاعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يسمع من القرآن - 00:32:45
ولا شك ان العشر وضعات منسوخة الحكم والتلاوة واما الخمس الرضعات منسوخة التلاوة لكن الحكم باقي. لكن الحكم باق. ويدل لذلك ايضا الحديث السابق في حديث سهلة اللي قال اربعين خمس رضعات - 00:32:58
لا لا يعني لسالم مولاي ابي حي اربعين خمس رضعات فهذان الحديثان يدلان على ان المعتبر في الرضاعة خمس وان ما نقص عنها فانه لا يعني لا يحرم فانه ما كان دون خمس فانه فانه لا يحرم. وقول مالك رحمه الله يعني وليس العمل على هذا يعني معناه - 00:33:16
انه كان يرى يعني ان الاحاديث والايات التي جاءت في اطلاق الرضاعة هي المعول عليها وان يعني وانها يعني ولهذا اخذ بها كما اخذ بها يعني عدد كبير من من الصحابة ومن التابعين انهم - 00:33:38
او ان القليل والكثير يعني يحرم ولكن ما دام ثبت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث يعني سهلة يعني يعني ابن سهيل زوجة ابي حذيفة وكذلك من حديث عائشة في هذا الحديث فان المعتبر - 00:33:56
هو ان التحريم يكون في الخمس ركعات اكثر وما دونها فانه لا يحصل به التحريم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:34:13
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين. بارك الله فيكم - 00:34:27
وفيكم بارك الله وجزاكم الله خير سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:34:44