التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه - 00:00:00ضَ
ثواب ما جاء في الحجامة للمحرم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم احتجم وهو محرم - 00:00:15ضَ
قال وفي الباب عن انس وعبدالله ابن بحينة وجابر رضي الله عنهم اجمعين قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. فقد رخص قوم من اهل العلم في الحجامة للمحرم - 00:00:34ضَ
قالوا لا يحلق شعرا وقال ما لك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس ان يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:00:48ضَ
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب في باب في الحجامة للمحرم - 00:01:08ضَ
الحجامة المحرمة جاءت جاءت بها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سائرة وهذا يدل وخروج الدم بالحجامة من المحرم لا بأس به وكذلك خروجه يعني او غير ذلك فانه لا بأس به. وبعض الناس يظن ان خروج الدم اي اي دم يخرج من الانسان - 00:01:24ضَ
ان فيه اشكال وان ويسأل عنه بعض الناس وهذا شيء لا شيء لا شيء فيه وليس هناك شيء يدل على معذور فيه وعلى وجوب شيء فيه فلا مانع من الحجامة ولا مانع من الفصل وانما - 00:01:51ضَ
الذي فيه الاشياء اذا كان في اه مكان فيه شعر يعني كونه يعني يحتجم في رأسه ويحتاج الى ان يحلق يعني من الشعر للحجامة فهذا هو الذي فيه الاشكال. والاولى انه يكون فيه فدية. لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:11ضَ
في قضية في قصة كعب بن عجرة والذي كان اذاه القمل آآ اذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه سوى عمل الفدية التي هي التخيير بين ثلاث اشياء صيام ثلاثة ايام كل شهر واطعام ستة مساكين وذبح شاة - 00:02:31ضَ
خيره النبي بين هذه الاشياء فدل هذا على ان الانسان اذا احتاج الى الحجامة وان ذلك يترتب عليه شيء اخذ شيء من الشعر فان هذا مثل مثل ما جاء في قضية حلق الرأس من اجل آآ من اجل اذى القمل الذي جاء في حديث كعب - 00:02:53ضَ
عجرة والرسول صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه الحجامة وقد سلم قد احتجم في رأسه صلى الله عليه وسلم ولم يأتي شيئا يدل على حصول الفدية آآ منه صلى الله عليه وسلم ولكن الذي جاء في حديث كعب ابن عجرة يدل على ذلك بان هذه آآ حاجة وهذه - 00:03:13ضَ
وهذه ضرورة وهذه ضرورة. ثم ايضا آآ الحجامة ينبغي الا تكون في الرأس الا بضرورة حاجة اما اذا كان من غير حاجة فانه لا يفعل يتركها الى الى ما بعد الاحرام واذا احتاج الى ذلك من الاحرام وآآ كان فيه حلق - 00:03:34ضَ
شيء اه من اجل الحجامة فانه اه عليه الفدية في ذلك وهي التخيير بين الامور الثلاثة التي جاء في حديث كعب وقد اورد ابو عيسى الترمذي رحمه الله حديث ابن عباس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي - 00:03:54ضَ
وسلم احتجم وهو محرم فدل هذا على جواز الحجامة المحرم وانه لا بأس بها ومثلها اصول الفصد اه واخراج الدم في بسبب ذلك فان كل هذا سائر وجائز ولا بأس به. نعم - 00:04:14ضَ
قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن سفيان ابن عيينة عن سفيان ابن عيينة وهو ثقة اخرجه اصحابه في الستة - 00:04:34ضَ
تنعمرو بي دينار عن عمرو بن دينار وهو ثقة عن طاووس طاووس بن كيسان ثقة اخرجه اصحابه الستة وعطا ابن ابي رباح ثقة اخرج اصحابك بستة عن ابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد العبادلة الاربعة من - 00:04:47ضَ
الصحابة واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجامه صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع او في عمرة اه ماتوا قال وفي الباب عن انس - 00:05:07ضَ
اه خادم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعبدالله ابن بحينة. وعبدالله بن بحين وعبدالله بن مالك بن بحينة. واخرج حديث واصحابه الستة. وجابر. وجابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه - 00:05:28ضَ
احد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في الحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا - 00:05:48ضَ
وقال مالك لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. يعني اذا كانت الحجامة في مكان لا شعر فيه كالرجل القدم او كانت يعني الشعر الرأسي ليس في مكان لا شعر فيه يحتاج الى حلق وهذا ليس فيها يعني اخذ شعر - 00:06:03ضَ
وقال لا يأخذ شعرا يعني معناها انها تكون في مكان لا شعر فيه وان حصل انها كانت في شعر واخذ فانها الفدية في ذلك لحي كعب. نعم وقال مالك مالك ابن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب بسته - 00:06:23ضَ
وقال سفيان الثوري والشافعي لا بأس ان يحتجم المحرم ولا ينزع شعرا. آآ الشافعي محمد ابن ادريس الشافعي آآ احد الائمة الاربعة من ائمة اهل السنة اصحاب المذاهب المشهورة وحديث البخاري كما هو اصحاب السنة - 00:06:51ضَ
وسفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مشرق الثوري ثقة فقيه اخرجه اصحاب الكتب الستة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن علية قال حدثنا ايوب عن نافع عن نبيه ابن وهب قال اراد ابن معمر ان - 00:07:09ضَ
كحبنة فبعثني الى ابان ابن عثمان وهو امير الموسم بمكة فأتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه فاحب ان يشهدك ذلك قال لا اراه الا اعرابيا جافيا. ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. او كما قال - 00:07:31ضَ
ثم حدث عن عثمان رضي الله عنه مثله يرفعه. وفي الباب عن ابي رافع وميمونة رضي الله عنهما. قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم منهم عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب - 00:07:51ضَ
طالب وابن عمر رضي الله عنهم وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق لا يرون ان تزوج المحرم قالوا فانكح فنكاحه باطل عمر ابن ابو عيسى حديث الترجمة باب كراهية ان ينكح المحرم - 00:08:11ضَ
تزويج تزويج كراهية تزويج المحرم. الكراهية ما بمعنى التحريم يعني تحريم او بيان حرمة ان يتزوج او يزوج المحرم فهو لا يتزوج بنفسه يعني لا لا يتزوج ولا يزوج. لا يكون طرفا في زواج لا ان يكون زوجا - 00:08:34ضَ
ولا وليا ولا وكيلا لولي. كل ذلك لا يجوز. فليس للمحرم ان ينكح ولا ينكح لا ليس له ان يتزوج لا يزوجها يعني لا يكون زوجا ولا يكون وليا في زواج عن امرأة - 00:08:58ضَ
ولا يكون وليا بل ولا وكيلا لولي ولا زوجة. ولا وكيلا لولي ولا زوج في النكاح ما دام انه محرم وقد اورد ابو عيسى حديث اه بن عفان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا يمشي يعني لا يتزوج ولا يزوج - 00:09:15ضَ
لا يتزوج هو لان يقبل زواج ان يكون زوجا ولا يزوج بان يكون وليا لامرأة او وكيلا في تزويج او زواج لا يجوز له ذلك لانه داخل تحت هذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا ينكح - 00:09:37ضَ
هذا حديثنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ان الانسان قال لا ينفع المحرم ولا ينكح وهذا يدل على التحريم. وانه لو حصل الزواج فانه يكون غير صحيح يكون باطلا. فلا بد من اعادة العقد - 00:10:09ضَ
ولابد من اعادة العقل وسواء كان العاقد يعني المعقود له زوجا او وكيلا لزوج وسواء كان العاقل وليا او وكيلا فان العقد يطل لانه مخالف لهذا النهي الذي جاء في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعين او - 00:10:22ضَ
يجب يعني اه ويلزم اعادة العقد اه لان ذاك وقع في غير محله. وقع في غير محله وكلمة او كما قال يعني يقولها الراوي اذا كان غير متأكد وغير آآ مستوثق - 00:10:42ضَ
من الصيغة ومن اللفظ وهذا جاء في سنن الترمذي ولكنه جاء في صحيح مسلم لا يعني اه لا ينكح المحرم ولا ولا ينكح ولا يخطب يعني آآ آآ جاهز عن المسلم هذه الامور الثلاثة وآآ وهو - 00:11:02ضَ
على منع كل ما يتعلق بالزواج حتى الخطبة ليس الانسان ان يخطب ليس الانسان يخطب وان لم وان لم يحصل عقد الا بعد الاحرام وبعد الانتهاء من الاحرام حتى الخطبة وكل مقدمات الاحرام فان ذلك ممنوع منه - 00:11:25ضَ
نعم قال حدثنا احمد بن منيع احمد بن منيع ثقة اخرجه اصحابك في ستة. اسماعيل ابن علية. اسماعيل ابن علي اسماعيل ابن ابراهيم مقسم وهو ثقة اه ثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة - 00:11:41ضَ
عن ايوب عن ايوب ابن ابي تميمة وسختيان ثقة اخرجه اصحاب كثير ستة عن نافع عن نافع مولى ابن عمر وهو ثقة فخر عن نبيه بن وهب عن نبيه نبيه ابن وهب وهو ثقة في اصحابه ستة الى البخاري - 00:11:57ضَ
قال اراد ابن معمر ان ان ينكح ابنه فبعثني الى ابانا ابن عثمان. ابان ابن عثمان ابن عفان ثقة في اصحابه مفرد ها قال وهو امير الموسم بمكة. وهو امير الموسم بمكة يعني امير امير على الحج - 00:12:16ضَ
يعني هو المرجع نعم فاتيته فقلت ان اخاك يريد ان ينكح ابنه. فاحب ان يشهدك ذلك. قال لا اراه الا اعرابيا يعني انه جهل يعني من الاعرابي الذين عندهم جهل بالاحكام الشرعية جهل بالاحكام الشرعية - 00:12:37ضَ
نعم ان المحرم لا ينكح ولا ينكح او كما قال ثم حدث عن عثمان مثله يرفعه. ان المحرم لا ينكح ولا ينكح او كما قال آآ ثم حدث عن عثمان يرفعه يعني ذكر الدليل ذكر الدليل على ذلك فلما ذكر الحكم ذكر دليله حيث يعني - 00:13:00ضَ
اسنده الى ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الباب عن ابي رافع ابو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ اصحابه يشتت وميمونة وميمونة بنت الحارث الهلالية ام المؤمنين رضي الله عنها اخرج حديثها اصحاب الكتب الستة - 00:13:22ضَ
قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم منهم عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب آآ امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين المهديين صاحب المناقب الجمة والفظائل الكثيرة وحديث عند اصحاب - 00:13:43ضَ
ستة وعلي ابن ابي طالب وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديث عند اصحاب ابن عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة في اربعة من الصحابة واحد السبعة المنكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:03ضَ
وهو قول بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. آآ مر ذكر مالك والشافعي واحمد هو ابو محمد ابن حنبل الشيباني الامام الفقيه آآ احد اصحاب المذاهب الاربعة منشورة في مذاهب اهل السنة وحديث اصحاب - 00:14:23ضَ
في الشتاء واسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزيقة اخرج له ستة الا ابن ماجة لا يرون ان يتزوج المحرم قالوا فانكح فنكاحه باطل. لا يرون ان يتزوج المحرم قالوا فانكح يعني خالف - 00:14:43ضَ
وقع النكاح يعني في حال الاحرام وسواء كان من المحرم زوجا ووكيل زوج وسواء او كان المحرم وليا اه امرأة او وكيلا لولي فان النكاح يكون باطلا ان كان غير هذه الصور الاربع - 00:15:02ضَ
يعني مثلا شاهد شاهد لعقدك لا يجوز له ان يشهد لا يجوز له ان يشهد اما اذا عرف او اذا عرف ان ان هو شهادة على فعل لا يجوز ليس للانسان ان يشهد - 00:15:25ضَ
وهذا ذاك الذي في الحديث قال يريد ان يشهدك النهي لاجله او انهم هم هؤلاء كانوا معه في الموسم في حج حجاج ابن معمر هذا اراد ان ينكح ابنه حتى هذا ان حتى حتى لو كانوا محليين والولي آآ الولي محرم او الزوج محرم لانه هو آآ شهادة على امر لا يجوز - 00:15:40ضَ
فسواء كانوا في احرام او في ذلك لا لا يشهدون على امر لا يجوز. لان الزوج اذا كان محرما لا يجوز له ان يعقد زواج هيا اتزوج والولي اذا كان محرما سواء كان الولي هو او وكيل الولي لا يجوز ان لانه عقد باطل فهم يشهدون على - 00:16:04ضَ
امر باطل لا يجوز لهم ذلك قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار عن ابي رافع رضي الله عنه - 00:16:24ضَ
قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ميمونة رضي الله عنها وهو حلال. وبنى بها وهو حلال وكنت انا الرسول فيما بينهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن انس - 00:16:39ضَ
عن ربيعة عن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. رواه ما لك المرسل. قال ورواه ايضا سليمان ابن بلال عن ربيعة مرسلا. قال ابو عيسى وروي عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة قالت تزوجني رسول - 00:17:02ضَ
الله صلى الله عليه واله وسلم وهو حلال. ويزيد ابن الاصم هو ابن اخت ميمونة ثم رد ابو عيسى رحمه الله حديث ابي رافع رضي الله تعالى انه وحديث عثمان بن عفان الذي مر حديث قولي من قوله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا ينكح ولا يقصد كما في - 00:17:22ضَ
زيادة عند مسلم ثمان انه حصل من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه تزوج ميمونة وهو حلال لم يكن وهو حلال لم يكن محرما. وجاء ذلك عن ميمونة نفسها وجاء عن ابي رافع مولى - 00:17:47ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم او كل منهما روى عن النبي روى ان النبي زوجها وهو حلال يعني غير محرم وهذا يكون مطابقا لما جاء في حديث عثمان لانه لا ينكح ولا ينكح واذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم آآ هو حلال ليس فيه آآ مخالفة وانما هو قوله - 00:18:09ضَ
مع فعله قوله متفق مع فعله فعله يتزوج فحلال القول هو ان المؤمن المحرم لا ينكح لا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح لا يتزوج ولا يزوج وقد جاء ايضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه تزوجها وهو محرم. وهذا في الصحيحين - 00:18:32ضَ
وقد اختلفت آآ آآ الاحاديث والروايات في آآ كيفية زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة هل كان حلالا او كان محرما فجاء النيمونة نفسها وعن ابي رافع اه مولاه انه تزوجها وهو حلال وجاء عن ابن عباس انه تزوجها وهو محرم - 00:18:57ضَ
وحديث اه اه ابن عباس يعني جاء في الصحيحين وحديث ميمونة جاء في صحيح مسلم وكل منهما صحيح ولكن رجح كونه تزوجه حلال لكون ميمونة صاحبة القصة لادرى من غيرها بما حصل وابو رافع يعني كان كبيرا وجاء انه كان الواسطة بينهما وابن عباس يعني كان - 00:19:19ضَ
صغيرا كان صغيرا يعني في ذلك الوقت فرجحت رواية ابي رافع ورواية ميمونة في كونه تزوج ميمونة وهو حلال على رواية عباس انه تزوجه وهو محرم وايد ذلك الذي جعل ميمونة وهي صاحب القصة وابو رافع الشفير بينهما حديث عثمان الذي هو قولي - 00:19:48ضَ
وهو كونه صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح لا ينكح ولا ينكح فذهب جمهور العلماء على ان ان المحرم ليس له ان يتزوج ولا يزوج. عملا بما جاء عن ابن عثمان بن عفان وعن آآ - 00:20:13ضَ
ام المؤمنين اه هيمونة وابي رافع من ان تزوجها وهو حلال. وبعض اهلين ذهب الى انه اه يجوز محرم واخذ بحديث ابن عباس واستدل بحديث ابن عباس وحديث ابن عباس بعض اهل العلم قال انه شاذ لانه مخالف يعني - 00:20:33ضَ
رواية او ما جاء عن اه عن ميمونة في نفسها ميمونة نفسها وعن ابي رافع وايضا ما جاء عن عثمان بن عفان في اه اه منع المحرم من الزواج فاجتمع قوله وفعله اجتمع قوله وفعله على انه آآ - 00:20:55ضَ
ليس المحرم يعني ان يتزوجه وهو محرم آآ فعله الذي جعل ميمونة وبرفع وقوله وقوله الذي جاء عن فلان ابن عفان فرجح العلم قال ان هذا شال فلا يعول عليه وبعضهم قال ان انهما اختلفا ولا يمكن - 00:21:15ضَ
بينهما ولا ايظا لا نسخ فيهما ولم يبقى الا الترجيح وهذا مما قالوا انه يصار به الى الترجيح. لان الجمع غير ممكن لا يمكن الجمع بينهما. وايضا ليس هناك ليست القصة قصص متعددة لان يكون بعضها ناس وبعضها منسوخ. لم يبقى الا - 00:21:37ضَ
ترجيح فرجح ما جاء عن ميمونة وهي صحيفة القصة وعن ابي رافع وهو السفير بينهما وكذلك الحديث القولي الذي جاء عن عثمان ابن عفان لا ينكح المحرم ولا ينكح. نعم - 00:22:00ضَ
قال حدثنا قتيبة عن قصيبة مر ذكره عن حماد ابن زيد عن حماد ابن زيد ثقة اصحاب الكتب الستة عن المطر الوراق عن مطر الوراق وهو صدوق يثير الخطأ. كثير الخطأ اخرج له. البخاري تعليقا مسلم واصحاب السنة. عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن. ربيعة بن ابي عبد الرحمن - 00:22:19ضَ
اصحابك عن سليمان ابن يسار عن سليمان ابن يسار وهو ثقة فقيه احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديث اخرجه اصحابه ستة. عن ابي هريرة انا ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث اخرجه واصحابه - 00:22:39ضَ
قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال. يعني بنى بها يعني دخل عليها تزوج الذي من حصول العقد والبناء هو الدخول والزفاف - 00:22:54ضَ
وكنت انا الرسول فيما بينهما. نعم اذا كان الواسطة. ولهذا يقولون ان الحديث اذا اذا اذا كان آآ آآ فيه يعني قصة او فيه يعني شيء يدل على آآ الضبط وعلى الاتقان فانه آآ يقدم - 00:23:11ضَ
على غيره مما خالفه وميمونة هي صاحبة القصة. وابو رافع هو الواسطة بينهما. نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. لكن جاء عن ميمونة نفسها - 00:23:31ضَ
يعني يوافقه قال وروى مالك ابن انس عن ربيعة عن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وهذا مرسل. لان هو ما يقول فيه التابعي قال الرسول صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم - 00:23:54ضَ
قال ورواه ايضا سليمان ابن بلال عن ربيعة مرسلا. سليمان ابن بلال ثقة اخرجه. اصحابك في ستة وربيعة مرة ذكره. قال ايوه قال ابو عيسى وروي عن يزيد ابن الاصم - 00:24:14ضَ
يزيدنا ثقة اخذوا اصحابكم ها؟ البخاري في الاذى المفرد البخاري مع اصحاب السنة عن ميمونة قالت تزوجني الاصم قالوا يعني ايضا هو ابن اختها. فهذا ايضا يعني فيه ما يعني يدل على صحة الزواج - 00:24:29ضَ
حلال لان لان هذا من اقربائها. نعم عن يزيد من الاصمع الميمونة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. نعم. ويزيد ابن الاصم هو ابن اخت ميمونة. نعم - 00:24:49ضَ
الشيخ الالباني حكم عليه بالظعف كيف الالباني حكم الحديث بالظعف اه حكم على حديث ذاك اللي في مطار الوراء لكن قال انه يعني له شاهد يعني عمي مؤمن يعني الحديث هنا شاهدا له - 00:25:05ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة في ذلك. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. قال وفي الباب عن - 00:25:34ضَ
عائشة قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واهل كوخة ثم ورد رخص في ذلك يعني في آآ عقد آآ الزواج او حصول الزواج من المحرم وهو محرم وآآ - 00:25:54ضَ
ابن عباس ان النبي تزوج ميمونة وهو معلم زوجة ميمونة وهو محرم وابن عباس يعني كان صغيرا وميمونة هي التي صاحبت القصة وهي التي روت انه وجهه حلال وابو رافع كان كبيرا وهو الذي روى ان كان واسطا بينهما ويؤيد حديث عثمان كما كما تقدم فاذا يكون - 00:26:16ضَ
آآ هذا هو الذي يرجح ويكون ذاك الذي جاء عن ابن عباس يكون مرجوحا. نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري حميد بن مسعدة صدوق اخرجه مسلم واصحاب السنة. عن سفيان ابن حبيب سفيان الحبيب هو المفرد واصحاب السنن. الحقيقة في الامام البخاري فان مفرده اصحاب - 00:26:39ضَ
سنن عن هشام ابن حسان هشام بن حسان ثقة اخرجه اصحاب عن عكرمة عن عكرمة هو لابن عباس ثقة اخرجه اصحابك في ستة عن ابن عم عنه وقد مر ذكره - 00:27:06ضَ
قال وفي الباب عن عائشة عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديق ابن صديق فهي واحدة من سبعة اشخاص طرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري واهل الكوفة - 00:27:18ضَ
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم اه وهذا مثل الذي قبله - 00:27:38ضَ
قال حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد عن ايوب عن عكرم عن ابن عباس كلهم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا داوود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار قال سمعت ابا الشعثاء يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة - 00:27:55ضَ
وهو محرم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو الشعثاء اسمه جابر ابن زيد واختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم تزوجها في طريق مكة. فقال بعضهم تزوجها حلالا - 00:28:15ضَ
ظهر امر تزويجها وهو محرم. ثم بنى بها وهو حلال لتلف في طريق مكة. وماتت ميمونة رضي الله عنها بسرد حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودفنت بسرف - 00:28:35ضَ
فما اورد حديث ابن عباس بطريقة اخرى وهو مثل الذي قبله وذكر يعني آآ اختلاف الاحاديث في آآ زواج الرسول صلى الله عليه وسلم يجبونه وآآ فقال بعضهم من تزوج وهو حلال وظهر امر تزويجها وهو محرم. ظهر او انتشر وهذا كأنه يعني توفيق - 00:28:52ضَ
يعني بين الاحاديث يعني مما جاء عن ابن عباس انه ظهور لكن هذا يعني غير واظح لان آآ لانها كلها ترجع الى عدم التزوج يتزوجها حتى لا يتزوجها محرم. وقد آآ رجحت آآ او رجحت آآ الروايات الدالة - 00:29:17ضَ
على ان يتزوجها وهو حلال للامور التي آآ اشرت اليها وقد ذكرها العلماء. نعم قال حدثنا قصيبة عن عن داوود ابن عبد الرحمن العطار داوود ابن عبد الرحمن العطار ثقة اخرجه اصحابه عن عمرو ابن دينار عمرو ابن دينار المكي ثقة واصحابه - 00:29:37ضَ
عن ابي الشعثاء ابي الشعثاء جابر ابن زيد ثقة اخرجه اصحابه في ستة. عن ابن عباس قال وظهر امر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسلف في طريق مكة وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه - 00:29:57ضَ
وسلم ودفنت بسلف. يعني المكان الذي تزوج حصل بناء فيها ماتت به ودفنت فيه الذي فسد قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا وهو ابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابا فزارة يحدث عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة رضي الله - 00:30:18ضَ
عنها ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسلف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها. قال ابو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد ابن الاصم مرسلا ان - 00:30:40ضَ
الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. وهذا اه سبق ان مصنف اشار اليه انه قال روي عن يزيدنا تزوجه حلال وقد اسنده هنا هو روايته عنها وهو ابن اختها ان الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها - 00:31:00ضَ
على مبنى بها وحلال ومات في سره فدهنت في مكان الذي اه بنى بها اه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا اسحاق بن منصور. اسحاق بن منصور ستة الا ابا داوود. عن وهب ابن جرير. وهب ابن جرير ابن حازم وهو ثقة. نعم - 00:31:20ضَ
اخرجه قوله. عن ابي تذارة عن ابي تجارة وهو راشد ابن كيسان المفرد ومسلم وابو داوود والترمذي وابن ماجة. راشد بن كيسان. نعم. اه ثقة اخرجه ابو داوود. في البخاري. خلف المخرج وابو داوود - 00:31:40ضَ
المخالفة وابو داوود عن يزيد ابن الاصم عن ميمونة قال وبدأ بها حلالا وماتت بسلف ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها يعني المكان الذي حصل البناء بها فيها او فيه اه دفنت به - 00:32:01ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث غريب وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد ابن الاصم مرسلا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو - 00:32:32ضَ
عن المطلب عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصدوه او يصب لكم. قال وفي الباب عن ابي قتادة وطلحة. قال ابو عيسى حديث جابر حديث مفسر - 00:32:53ضَ
لا نعرف له سماعا عن جابر. والمفسر او المفسر او فسر الحديث المفسر يعني موظح صيد البر وان منهما وانه يعني في تفصيل لما يعني يحل وهو ان لا الا يصيده هو او يصاد من اجله - 00:33:14ضَ
نعم ان افسر حديث جابر حديث مفسر هو المطلب لا نعرف له سماعا عن جابر. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا اذا لم يصده او لم يصد من اجله. قال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس والعمل على هذا - 00:33:39ضَ
وهو قول احمد واسحاق. آآ صيد البر للمحرم اه لا يجوز في حال احرامه يعني لا يجوز له ان يصيده ولا ولا يجوز له ان يساعد على صيده ولا يأكله يعني اذا صاده او صيد من اجله ولا يأكله اذا صيد من اجله وآآ - 00:34:03ضَ
هذا الحديث في اسناده المطلب ابن عبد الله ابن حنطب وهو لم يسمع من جابر ولكن آآ معناه جاء في آآ ما يدل عليه جاء في القرآن وفي السنة وفي القرآن وكذلك في السنة آآ - 00:34:30ضَ
اه حديث اه صعب بن جثامة الليبي لما قال رده عليه وقال لانه حرم. الحديث باسناده انقطاع ولكن ولكنه على معناه على معناه وهو ان المحرم لا يأكل فاذا يعني اذا اذا صاده لا يجوز ان يصيد ولا يأكل ما صاده. اذا حصل منه ذلك فانه يأثم ولا يأكله. وكذلك ايضا - 00:34:50ضَ
اذا كان صدى من اجله صاده انسان حلال لكن من اجل محرم فانه ايضا لا يأكله المحرم. نعم قال رحمه الله باب ما جاء في اكل الصيد المحرم قال حدثنا قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن - 00:35:20ضَ
مر ذكره يعقوب بن عبد الرحمن ثقة حوله واصحابه الا ابن ماجة الا ابن ماجة عن عمرو ابن ابي عمرو عمرو ابن ابي عمرو ثقة في اصحابه عن المطلب المطلب بن حنطب وهو - 00:35:39ضَ
سمو الطالب ابن عبد الله ابن المطلب المخزوم بن عبد الله؟ صدوق كثير التدليس والارسال صدوق كثير التدليس والارسال اخرج لهم؟ خرجوا الى القراءة واصحاب السنن البخاري في جزء القراءة واصحاب السنن عن جابر ابن - 00:35:53ضَ
جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما وقد وردته قال صلى الله عليه وسلم صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصدوه او يصد لكم قال وفي الباب عن ابي قتادة يعني ما لم تسدوه انتم او يصد من اجلكم. فاذا اصبتموه فانه لا يحل واذا - 00:36:09ضَ
قصيدة من اجلكم فانه لا يحل واذا صاده حلال ولم يكن من اجلكم واعطاكم اياه فلكم ان تأكلوه كما جاء في حديث اه ابي قتادة الذي سيأتي نعم وفي الباب عن ابي قتادة ابي قتادة الحارث بربعي الانصاري اخرج من اصحابه في ستة وطلحة وطلحة ابن عبيد الله - 00:36:29ضَ
قال ابو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف لا نعرف له سماعا عن جابر والعمل على هذا عند بعض اهل العلم لا يرون بالصيد للمحرم بأسا اذا لم يصطده او لم يصد من اجله. قال الشافعي هذا - 00:36:54ضَ
حديث روي في هذا الباب واقيس والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق قال حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن ابي النظر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه انه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى - 00:37:14ضَ
اله وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. فرأى حمارا وحشيا وعلى فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فأبوه فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله - 00:37:32ضَ
فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وابى بعضهم. فادركوا النبي صلى الله عليه واله وسلم فسألوه عن ذلك قال انما هي طعمة اطعمكموها الله وهذا ابو عيسى حديث ابي قتادة الانصاري الذي اشار اليه المصنف يقول له في الباب عن ابي قتادة وطلحة - 00:37:52ضَ
وذلك ان بطلها كان طبقة هذا ان رضي الله عنه كان في سفر وكان حلالا ومعه جماعة من الصحابة كانوا محرمين وامامهم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رأى حمار وحشا اراد ان يجهز عليه - 00:38:14ضَ
وطلب منهم ان ان يناولوه السوط والرمح فلم يفعلوا لانه لا يجوز للمحرم ان يساعد على قدر الصيد باي وسيلة ولا بدلالة لا بدلالة ولا باشارة ولا اعطاء آآ الة - 00:38:34ضَ
ولا غير ذلك لا يجوز له ان يفعل ذلك لا مباشرة ولا مساعدة. لا يقصد الصيد مباشرة ولا مساعدة ولا يساعد بقتله ولا يعين على قتله باي وسيلة من الوسائل. فطلبوا وكان عندهم علم بهذا. يعني كونهم امتنعوا لم - 00:38:54ضَ
يساعدوه كان عندهم علم بهذا. يعني بانه ليس يعني اه عندهم العلم بالحكم الشرعي في انه لا يجوز ان يقتل الصيد او ان المحرم يأخذ صيد ولكن هذا آآ اللي هو ابو طلحة ليس محرما ولكن هؤلاء كانوا محرمين - 00:39:14ضَ
فلم يروا ان يساعدوا اخذ الظمحة واجهز عليه حتى قتله. ثم انهم آآ اه هؤلاء الصحابة منهم من اكل ومنهم من لم يأكل منهم من اكل مع ابي طلحة ومنهم من لم يأكل وهذا يدل على الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:39:34ضَ
كان الصحابة كانوا يجتهدون في الامور التي يعني ليس يعني فيها نص عندهم يعني يدل وهو ان آآ كون المحرم يعني اه اه يأكل ما صاده الحلال كونه يأكل ما صاده الحلال السلف في ذلك - 00:39:54ضَ
توقفوا في فمهم واكلوا منهم من لم يكن فلما لحقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وقال انها طعمة اطعمكم الله اياها انها طعمة اطعمكم الله اياها. وقد جاء في الرواية التي ستأتي انه قال هل معكم منه شيء؟ يعني معناه يريد ان يطيب خواطرهم - 00:40:14ضَ
وان يطمئنهم الى حل هذا الشيء الذي اكلوه وانه لا بأس به. لان حرص يسأل هل معكم منه شيء يشاركهم يعني فيه تطييب لخواطرهم وان هذا الامر الذي يتوقف فيه او توقف فيه ما توقف منهم انه حلال لا بأس به - 00:40:33ضَ
ولا مانع منه. نعم قال حدثنا قصيبة عن مالك ابن انس عن ابي النظر. آآ ابا النضر هو سالم سالم المدني هو الفقه اخرجه اصحاب وفيه ستة عن نافع مولى ابي قتادة نافع مولى ابي قتادة وهو ثقة فخجلهم اصحاب الكتب اصحاب الكتب الستة عن ابي قتادة عن ابي قتادة رضي الله عنه ورضيته - 00:40:53ضَ
انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع اصحاب له محرمين وهو غير محرم. نعم معلوم السبب معلوم ايش عدم الاحرام التكبير والاحرام - 00:41:16ضَ
وهو غير محرم فرأى حمارا لكنها عمرة هي هي كانت عمرة ولكن جاء في بعض الروايات انه حاج لانه خرج حاجا ولكن قالوا هذا من الحج آآ بالمعنى العام الذي الذي هو القصد الذي يشمل الحج والعمرة ويدخل فيه - 00:41:32ضَ
العمرة ورد في بعض الروايات انه خرج حاجا من هذه القصة ولم يكن حاجا وانما كان معتبرا لكن كون ابي طلحة ابي ابي قتادة اه انه يحرم ما فيه فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل اصحابه ان يناولوه صوته فابوا. فسألهم رمحة فابوا عليه. فاخذه ثم شد على الحمار - 00:41:52ضَ
قتله فاكل منه فاكل منه بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وابى بعضهم فادركوا النبي صلى الله عليه واله وسلم سألوه عن ذلك فقال انما هي طعمة اطعمكموها الله - 00:42:17ضَ
قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث ابي النظر غير ان في حديث - 00:42:33ضَ
ابن اسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم هذا مثل الذي قبله وفيه هذه الزيادة التي المقصود منها طمأنتهم على حر ذلك الذي اكل - 00:42:45ضَ
منه بعضهم وتوقف فيه بعضهم. نعم قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن اسلم. زيد ابن اسلم ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن عطاء ابن يسار؟ عطاء ابن يسار فقه اخرجه اصحابته ستة. عن ابي قتادة. نعم - 00:43:05ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن لله ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره ان الصعب ابن جثامة رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - 00:43:20ضَ
مر به بالابواء او بودان فاهدى له حمارا وحشيا فرده عليه. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال انه ليس بنا رد عليك ولكنا حرم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد - 00:43:40ضَ
قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم الى هذا الحديث. وكرهوا اكل الصيد للمحرم. وقال الشافعي ان ما وجه هذا الحديث عندنا؟ انما رده عليه لما ظن انه اصيب من اجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض اصحاب - 00:44:00ضَ
عن الزهري هذا الحديث وقال اهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. قال وفي الباب عن علي وزيد ابن ارقم رضي الله عنهما ثم ارد ابو عيسى رحمه الله هذه ترجمة وهي قراءة ترى هي لحم الصيد للمحرم. كراهية لحم الصيد للمحرم. يعني اكله - 00:44:20ضَ
وهذا محبول على ما اذا صيد من اجله اما اذا لم يصد من اجله فان حديث ابي قتادة الذي تقدم يدل على حله وعلى جوازه فيجمع بين حديث صعب ابن جثامة وبين حديث ابي قتادة في ان اه حل لحم الصيد الذي اه حصل للمحرم - 00:44:40ضَ
اه فيما اذا لم يصد من اجره وما جاء في حديث صعب ابن جثامة اه في الامتناع منه ومنه وكراهيته فيما اذا صيد من اجله وبهذا يوفق بين وبهذا يوفق العلماء بين هذه الاحاديث وبعضهم رأى آآ اخذ الاخذ - 00:45:01ضَ
هذه وانه لا آآ المحرم لا يأكل لحم صيد وبعضهم قال ان هذا فيما اذا صيد من اجله اما اذا لم يصلي اجله فان حديث ابي قتادة الذي تقدم دال على حله وعلى اباحته لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها طعمة اطعمكم الله واياها - 00:45:21ضَ
وقال ايضا ما حكم منه شيء قال حدثنا قتيبة عن الليث لازم يساعد المصري ثقة فقيهة عن ابن شهاب ابن شهاب محمد ابن مسلم من عباد الله بشهاد الزهري واصحابته السترة. عن عبيد الله بن - 00:45:41ضَ
الله ثقة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه عن ابن عباس ابن رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالابواء او بوادان. يعني مكان يعني شك هل هو بهذا او هذا؟ اهدى له حمارا - 00:46:00ضَ
وحشيا فرده عليه فلما رأى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما في وجهه من الكراهية فقال انه ليس بنا رد عليك ولكن وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان اذا آآ اعتذر عن شيء فانه يبين يعني سبب العذر لان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:46:26ضَ
لما لم يقبل الهدية ورأى في وجه التأثر بسبب رد هديته قال له ان انا لم ارد اليك الا انه حرم. يعني ان النبي سألنا محرمون. وقالوا انه فهم انه صدف من اجله. من اجل ان يجزيه اليه. صاده من اجله - 00:46:46ضَ
اليه فمن اجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تركه وتنزه عنه واما اذا لم يخرج من اجله الذي مر واظح الدلالة عليه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم الى هذا الحديث. وكرهوا اكل الصيد - 00:47:06ضَ
المحرم وقال نعم وقال الشافعي انما وجه هذا الحديث عندنا انما رده عليه لما ظن انه اصيب من اجله وتركه على التنزه وقد روى بعض اصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال اهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ - 00:47:33ضَ
في مخالفة هذا الحمار وهذا لها. هم انه كأنها زيادة كامل وهذا اهدى لهم بعض قال وفي الباب عن علي وزيد ابن ارقم علي رضي الله عنه مر ذكره وهو زيد ابن الارقم رضي الله عنه اخرجه حديث واصحابه ستة - 00:47:56ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. قال حدثنا ابو كريب. قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن ابي المهزم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حج او عمرة. فاستقبلنا - 00:48:15ضَ
فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بسياطنا وعصينا. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم كلوه فانه من للبحر قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي المهزل عن ابي هريرة. وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان - 00:48:37ضَ
قد تكلم فيه شعبة وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه صدقة اذا اذا اصطاده العيسى باب صيد البحر للمحرم. نعم. الصيد البحري المحرم حلال كما جاء في القرآن - 00:48:57ضَ
آآ حلال مطلقا وانما الذي حرم سيد البرق وحرم عليكم سجد البر ما دمتم حرم فبين حل الصيد البحري مطلقا ثم بين تحليل او حل صيد البر في حال عدم الاحرام - 00:49:17ضَ
ومع الاحرام فانه لا يجوز لهم ذلك. لا يجوز لهم ذلك اه اورد ابو عيسى في هذا هذا الباب اه حديث ابي هريرة رضي الله عنه انهم كانوا اه مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:40ضَ
فاستقبلهم رجل ابن جراد يعني طائفة من الجراد او كمية كبيرة من الجراد تجعل يضربون بعصيهم يعني يصيدون من هذا الجراد الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوه فانه من صيد البحر. كلوه فانه من صيد البحر يعني من صيد البحر حلال. كلوه فانه من صيد البحر يعني وصيد البحر حلال كما قال - 00:49:57ضَ
آآ وقد ذهب بعض اهل العلم الى آآ حل آآ آآ الجراد آآ وبعض وهم آآ رأى انه لا يجوز وان عليه الفدية يعني في ذلك ولا شك انه هو من سد البر وليس من صيد البحر - 00:50:25ضَ
ولا يجوز صيده ولا يعني اه اه لانه اه ليس مشهد ليس من صيد البحر وانما هو مسيد وهو ان يعيش في البر وانما صيد البحر هو الذي لا يعيش الا فيه. صيد البحر هو الذي لا يعيش الا فيه - 00:50:49ضَ
وآآ الحديث في اسنادك ابو المهزم وهو متروك فهو لا لا يحتج بهذا الحديث قال حدثنا ابو كريب ابو كريب محمد ابن العلا ابو ابن ثقة واصحابه الوكيل الوكيل جراح - 00:51:08ضَ
محمد ابن سلمة محمد ابن سلمة ابن دينار عن ابي المهزم عن ابي المهزم وهو نزيد سفيان وهو متروك اخرج له ابو داوود والترمذي وابن ماجة ابو داوود والترمذي وابن ماجة عن ابي هريرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن الدوسي - 00:51:25ضَ
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج او عمرة فاستقبلنا رجل من جراد. نعم يعني جماعة من يعني طائفة من الجراد - 00:51:45ضَ
رجل قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث ابي المهزم عن ابي هريرة وابو المهزم اسمه يزيد ابن سفيان وقد تكلم فيه شعبة ثم بشر ثقة اخذها وقد رخص قوم من اهل العلم للمحرم ان يصيد الجراد ويأكله ورأى بعضهم عليه صدقة اذا اصطاده - 00:52:02ضَ
واكله يعني فيه فدية قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير عن ابن ابي عمار قال قلت لجابر رضي الله - 00:52:28ضَ
عنه الضبع اصيد الهي؟ قال نعم. قال قلت اكلها؟ قال نعم. قال قلت اقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال علي ابن المديد قال يحيى ابن سعيد وروى جرير ابن حازم هذا الحديث فقال - 00:52:50ضَ
عن جابر عن عمر رضي الله عنهما. وحديث ابن جريج اصح وهو قول احمد واسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء - 00:53:10ضَ
هما اورد ابو عيسى باب ما جاء في الضبع يصيبها المحرم لا ما جاء في الضبع يصيب يصيبها المحرم يعني المحرم فان فان ذلك لا يجوز واذا فعله فانه فان عليه فدية في ذلك - 00:53:24ضَ
وجاء في بعض الروايات ان ان فيه كبش ما فيه كبش يعني فدية والحديث يدل على ان الصدف هو حصيد وان المحرم لا يجوز له ان يصيد وانصاده فان عليه الفدية - 00:53:44ضَ
الحديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا احمد بن منيع عن اسماعيل ابن ابراهيم نار ذكرهم عن ابن جريج ابن جريج عن مالك ابن عبد العزيز ابن جريج مكي ثقة اخرجه اصحابه ستة عن عبد الله ابن عبيد - 00:54:00ضَ
ابن عمير عن ابن ابي عمار عن ابي عمار وهو ثقة اخرجه مسلم نعم عن جابر عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال علي ابن المديني - 00:54:20ضَ
عالميين وعلي ابن عبد الله ابن زيد وهو ثقة اخرجه بخاري وابو داوود والترمذي والنسائي ابن ماجة في التفسير البخاري وابو داوود في التفسير. قال يحيى ابن سعيد وروى جرير ابن حازم هذا الحديث فقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جرير اصح - 00:54:39ضَ
تزعمه وحديث ابن الفريد اصح لما يقال المسلم الجامعي وهو قول احمد واسحاق والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم في في المحرم اذا اصاب ضبعا ان عليه الجزاء - 00:55:06ضَ
ما جاء في الاغتسال لدخول مكة. ثم يعني ان هذا هذا الحديث والحديث الذي قبله هو حديث الجراد وحديث سعد جثامة وحديث ابي قتادة هذه سقط شرعها من كتاب ومن هنا يشرح هذه الاحاديث ما جاء شرحها - 00:55:25ضَ
في هذه الانحاء هذه الحي ما جاء شرحها كتاب طبعا ليس فيها هذا شر ليس فيها فتح هذه الاحاديث ويشبه هذا ما جاء في تفسير ابن كثير حرام لان هذه الاية والايتين بعدها - 00:55:46ضَ
لم يأتي تفسيرها في تفسير ابن كثير ان سقط من تفسير ابن كثير ونسخ التي طبعت من غيره وعزوا ذلك الى ابن جرير او الى غيره والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك عليه وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:56:06ضَ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين الاسئلة بوجه استثناء الضبع مع انه كما تعلمون هو سبع لهناك يفترس السنة في هذا - 00:56:28ضَ
اقول جاءت في السنة في هذا والذي جاء عنه تحريم مطلق جاء عنه هذا تحرير الناس يعرف الحكمة في الاستثناء؟ لا لا لازم يقول اذا صاد المحرم صيدا هل يجوز لغيره ان يأكله - 00:56:49ضَ
لا لا يجوز هل يفهم من تبويب الترمذي على حديث ابن عباس في مسألة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم انه يرى جواز ذلك حيث قال ما جاءت الرخصة - 00:57:16ضَ
الذين قالوا الذين قالوا للجهاز او ترخيص استدلوا بحديث واهل كفر واعتماد على انه يرى هذا اذا كان الحاج متمتعا فاذا انتهى من عمرته هل له ان ينكح او ينكح - 00:57:31ضَ
فكيف بالعقد؟ الا باولى يقول هل حديث ابن عباس يحمل على انه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه ميمونة لا ما يقال ان اه لانه شاء يعني الاصل هو عدم الخصوصية - 00:57:57ضَ
الاصل هو عدم الخصوصية ويؤيد عدم الخصوصية اما آآ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح محرم ولا ينكح هذا مطابق ما العمل اذا حصل الزواج عن جهل حالة الاحرام من احد الزوجين؟ يجدد العقد الباطل ويجدد - 00:58:33ضَ
والاولاد اللي حصلوا اولاد شرعيين بلا شبهة جاءوا بشبهة يقول السائل ما الحكمة في تحريم نكاح المحرم والله اعلم مثل ما انه منع الجماع وكل ما هو من وسائل الجماع وما يتعلق بالجماع فانه ممنوع - 00:58:58ضَ
يقول اذا وكل رجل اخر قبل الحج بان يعقد له ثم ذهب واثناء الحج وهو في الاحرام عقد له فما الحكم؟ كيف كيف رجل وكل اخر العقد له الاصيل ذهب الى الحج - 00:59:20ضَ
والوكيل حلال فعقد النكاح والاصيل كان في الحرام يد اذا كان الوكيل وهو حلال فان ذلك يصح الانسان كان اصيلا او وكيلا حتى الوكيل اذا كان مجرد وكالة وليس صاحب ولاية لا يجوز له ان يعمل - 00:59:41ضَ
لا يجوز ان يأتي اما يكن مزوجا وانما توكل في في حال حله وزوج ذاك في حال اه احرام فان ذلك لا يصح من جهته المزوج آآ اذا كان اذا كان حلالا ما في بأس واما اذا كان آآ الوكيل يعني هو الذي - 01:00:14ضَ
تزوجهم احذر فان ذلك لا يصح يقول هل وجود حديث ابن عباس في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم موجودة في الصحيحين. دليل على انه ليس كل ما في الصحيحين صحيح يعمل به. بل فيهما ما هو شاذ - 01:00:40ضَ
هو هو اما ان يقال انه شاذ وانه غير صحيح او يقال صحيح ولكن رجح بعضه على بعض رجح يعني بعضها على بعض يعني لانه لا يمكن التوفيق ولا يمكن نسخ - 01:00:56ضَ
اعيد للترجيح يرجح وضعها على بعض قول الصحابي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم لو كان الحلق محظورا لاشار اليه لما هو معلوم من ان الحجامة تحتاج الى الحلق غالبا. وقد لا تحتاجي اليه - 01:01:10ضَ
وقد لا تحتاج اليه بان يكون الرأس مثلا في مكان لا شعر فيه او ان حلق حجامة في غير محل في غير ولكن ان كان في محل الرأس وكان في شعر فازالته مثل ازالة آآ آآ شعر كعب بن عجرة آآ - 01:01:28ضَ
ما اذاه قبل الدرس الماضي في قضية ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها من ان التبان لا بأس به. اورده الاخ ذكر موضعه من صحيح البخاري كتاب الحج باب الطيب عند الاحرام وما يلبس اذا اراد ان يحرم ويترجل وينتهي. الباب الثامن عشر في كتاب الحج - 01:01:49ضَ
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى في مما عرفت اقرأها. الزيت والسمن وقال عطاء ويتخثم ويلبس الهميان وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على - 01:02:15ضَ
و ايه وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب ولم ترعى عائشة رضي الله عنها للتبان بأسا للذين يرحلون هودجها على كل هو مديرية الصحراويين والرسول الصحابي - 01:02:37ضَ
اه في اول كلام يشم المحرم الريحان الان اطيب صلاة الاحرام لا يضعه ولا يقصف شمه كيف يذكر الفقهاء اوكيه آآ المحظورات الاحرام الطيب لا يضعه ولا يقصد شمه. ايه ما يضعه على جسده يستعمله. نعم. ولا يقصد شمه. ايه - 01:03:01ضَ
يشم المحرم الريحان يعني اه كل شيء من بعيد هذا ما له دخل فيه لكن كونك تجيبه عن شيء يستسقطه هذا هو الشن الذي يعني لا يجوز طيب الان ابن عباس يقول يشم المحرم الريحان هل هو ابن عباس يرى انه يشمه بالفعل او انه يعني آآ اذا كان موجودا - 01:03:25ضَ
في مكان فيه يعني يشمه ما ادري يعني ايش المقصود ما جاء ابن عباس هل هو كونه يقرب الى انفه ويشمه او كنز يكون في مكان او يقصد الى مكان فيه رائحته طيبة يشمه فيها اذا كان - 01:03:47ضَ
المفروض واذا كان في مكان يعني يشم فيه رائحة فهو من غير ان يستصعقه شكر الله لكم وبارك الله فيكم - 01:04:07ضَ