بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين - 00:00:01
يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب البيوع ثم قال رحمه الله رضاعة الصغير عن مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:00:21
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان انا مالي وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او الوليدة او يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه او تكارى منه - 00:00:37
اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك او اقل على اني ان اخذت السلعة او ركبت ما تكاريت منك فالذي اعطيتك هو من ثمن السلعة او من شراء الدابة وان تركت ابتياع السلعة او كراء الدابة فما اعطيتك لك باطل بغير شيء - 00:00:58
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام مالك رحمه الله كتاب البيوع وذكر يعني في اول يعني ابواب - 00:01:21
يعني بيعملوا باب روعة الصغير ومعلوما ان هذه الترجمة لا علاقة لها بهذا الكتاب ومن هذا الباب وانما هي اول اول كتاب الرضاعة الذي الذي قبل هذا الباب قبل هذا الكتاب لان هذه هذه اول باب - 00:01:37
في في ذاك فمجيئه في هذا هو خطأ يعني بلا شك والذي في النسخ الاخرى وقد جاء في خمس نسخ مطبوعة باب بيع العربان وهو المطابق للحديث الاول الذي اورده يعني في هذا الباب وكذلك في شرحه وتوضيح - 00:01:57
بيان بيع العربون يعني ما هو في كلام الامام مالك رحمه الله الذي ذكره بعد هذا الاثر و وعلى هذا فان كلمة بيع رضاعة الصغيرة هذه آآ يعني آآ لا شك انها خطأ وقد جاء في غير - 00:02:19
محلها وانما هو باب وهو الذي جاء في النسخ الاخرى المطلوعة يعني ليس فيه الا باب بيع الاربع ورد فيه يعني هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه اننا عن بيع العربان - 00:02:39
عن بيع العربان وهذا وهذا الحديث يعني هو ضعيف ولكنه قد واللجنة واللجنة الدائمة للافتاء يعني في المملكة قد افتى في عدة فتاوى برئاسة شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله - 00:03:02
بجواز بيعي بجواز بيع العربون نعم قال قال مالك والامر عندنا انه لا بأس بان يبتاع العبد التاجر الفصيح بالاعبد من الحبشة او من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا ان يشتري منه - 00:03:20
العبدة بالعبدين او بالاعبد الى اجر معلوم. اذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا تأخذن منه اثنين بواحد الى اجل. وان اختلفت اجناسهم ثم ذكر هذا الاثر - 00:03:49
عن مالك رحمه الله ذكر الملك هذا الاثر الذي هو من كلام مالك وهو لا علاقة له ببيع العربون لانه يعني يتعلق ببيع العبد والعبدين ببيع العجز العزيم وان يعني وانه يقول ان ذلك - 00:04:09
يعني ومثله بيع البعير بالبعيرين يعني بيعوا البعير بيع البعيرين لا لا بأس به. ولكن له كما هو معلوم لا علاقة له بالترجمة لا اعرف ولعل ولعل ذلك ان انه كما يفعله بعض المحدثين وبعض العلماء انهم يعني - 00:04:27
يعني اول باب يعني فيه حديث ثم يذكر معه احاديث اخرى. وبعضهم يقول باب بيع كذا وغيره سيكون يعني هذا الذي جاء وليس مطابقا لاول ما جاء في الترجمة يدخل تحت غيره - 00:04:49
وهذا يعني موجود عند بعض عند بعض اهل العلم وقد ذكرت في مقدمة شرح الصلاة يعني امثلة متعددة يعني لهذا من المحدثين والفقهاء نعم قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه - 00:05:06
نعم قال مالك لا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر لا يدرى ذكر هو ام انثى او حسن او قبيح او ناقص او تام او حي او ميت - 00:05:35
وذلك يضع من ثمنها نعم قال ما لك في الرجل يبتاع العبد او الوليدة بمئة دينار الى اجل. ثم يندم البائع فيسأل المبتع ان يقيله بعشرة دنانير يدفعها اليه نقدا او الى اجل. ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك لا بأس بذلك. وان ندم المبتاع فسأل - 00:05:51
انا البائع ان يقيله بالجارية او العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه العبد او الوليدة فان ذلك لا ينبغي وانما كره ذلك لان البائع كانه باع منه مئة دينار له الى سنة قبل ان تحل - 00:06:15
سارية وبعشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد من السنة. فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الى اجل نعم قال مالك الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار الى اجل ثم يشتريها باكثر من ذلك الثمن الذي باعها به الى ابعد من ذلك - 00:06:35
الاجل الذي باعها اليك. ان ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك ان يبيع الرجل الجارية الى اجله ثم يرتاعها الى اجل ابعد منه يبيعها بثلاثين دينارا الى شهر ثم يدفعها بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة - 00:06:56
فصار ان رجعت اليه سلعته بعينها واعطاه صاحبه ثلاثين دينارا الى شهر بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة فهذا لا ينبغي نعم قال رحمه الله تعالى مال المملوك - 00:07:16
عن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المؤمن ثم قال باب مال المملوك باب مال المملوك يعني المال الذي يكون في حوزته - 00:07:34
ومكنه يعني سيده من اقتنائه ومن يعني الاشتغال به واورد فيه يعني هذا الحديث هذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان ان انه قال من ابتاع عبدا له مال - 00:07:53
من باع عبدا وله مال فماله للبائع من باع عدلا وله مال او ماله الباع الا ان يشترط المفتاح ما انا بقى ابديا وله مال فمال ماله للبائع الا ان هي شرطا مبتاع - 00:08:11
يعني هذا يعني اثرا صحيح عن عمر رضي الله عنه. وقد ورد يعني في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:08:26
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان ان اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او دينا او عرضا يعلم ذلك او يعلم يعلم ذلك او لا يعلم وان كان للعبد من المال اكثر مما اشتري به كان ثمنه نقدا او دينا او عرظا وذلك ان مال العبد - 00:08:40
ليس على سيده فيه زكاة. وان كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه اياها. وان عتق العبد او كاتب تبعهم اهله وان افلس اخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه - 00:09:04
نعم قال رحمه الله تعالى العهدة عن مالك عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ابانا بن عثمان وهشام اسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة رفيقة في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد او الوليدة وعهدة السنة - 00:09:22
نعم قال مالك نعم لان ما اصاب العبد او الوليدة في الايام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنتظر الايام الثلاثة فهو من البائع وان عهدة السنة من الجنون والجذام والبرط. فاذا مضت السنة فقد برأ البائع من العهدة كلها - 00:09:44
ثم ثم ذكر يعني باب العهدة وفسرها الامام مالك رحمه الله في الاثر الذي بعد هذا الذي ذكره عن يعني عن هذين هذين التابعين وان يعني وان يعني يعني هذا انه اذا آآ عهدة قريبة وعهدة بعيدة وعهدة قريبة - 00:10:07
الى ثلاث ايام وهي ان ما حصل او ما تبين يعني من شيء فانه يعني يرد على صاحبه واذا كان واما في السنة فالشيء الذي يعني يعني العيب الذي يكون من جنون او يكون يعني برص او ما الى ذلك فان هذا - 00:10:27
يعني ينتظر فيه الى سنة فاذا كان بعد السنة فانه لا علاقة للبيع به لا علاقة للبيع به. نعم قال ومن باع عبدا او وليدة من اهل الميراث او غيرهم من البراءة فقد برئ من كل عيب ولا عودة عليه الا ان يكون علم - 00:10:47
فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا الا في الرقيق نعم قال رحمه الله تعالى العيب في الرقيق عن ما لك عنها بن سعيد عن سالم بن عبدالله بن عبدالله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه - 00:11:09
عبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصى ما الى عثمان ابن عفان. فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي قال عبدالله ابن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله ابن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فابى عبد الله ان يحلف - 00:11:34
وارتجع العبد فصح عنده فبعه عبد الله بعد ذلك بالف وخمس مئة درهم عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر باع غلاما له بثمانية هجرة وهذا موقوف صحيح. نعم - 00:11:54
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل من ابتاع وليدة فحملت او عبدا فاعتقه وكل امر دخله الفوات حتى فلا يستطاع رده فقامت البينة انه قد كان به عيب عند الذي باعه او عوني ما ذلك باعتراف او غيره فان - 00:12:14
ان العبد او الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراط يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته في صحيحها وقيمته وفيه ذلك العيب نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا بالرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب - 00:12:34
يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب اخر انه اذا كان العيب الذي حدث فيه مفتدا مثل القطع او او العوري وما اشبه ذلك من العيوب المفسدة. فان الذي اشترى العبد بخير النظرين ان شئ احب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم - 00:12:58
واشتراه وضعا وان احب ان يغرم قدر ما اصاب العبد عنده ثم يرد العبد فذلك له. وان مات العبد عند الذي اشتراه اقيم العبد وبه العيب الذي اقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه؟ فان كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مئة دينار - 00:13:19
وقيمته يوم اشتراه وبه العيش ثمانون دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين وانما تكون القيمة يوم اشتري العبد نعم قال مالك الامر بالمجتمع عليه عندنا انه من رد وليدة من عيب وجده بها وقد اصابها انها ان كانت بكرا فعليهما - 00:13:43
نقص من زمنها وان كانت طيبة فليس عليه في اصابتها اياها شيء. لانه كان ضامنا لها نعم قال ما لك الامر والمجتمع عليه عندنا في من باع عبدا او وليدة او حيوانا بالبراءة من اهل الميراث او غيرهم فقد برئ من كل عيب - 00:14:05
فيما باع الا ان يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه نعم قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد باحدى الجاريتين عيب ترد منه. قالت تقام جارية التي كانت قيمة - 00:14:24
فينظر كم ثمنها؟ ثم تقام جاريتين بغير العيب الذي وجد لاحداهما تقام تقامان صحيحتين في سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى تقع على كل واحدة منهم - 00:14:46
هما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الاخرى بقدرها ثم ينظر الى التي بها الحيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحفظة ان كانت كثيرة او قليلة وانما تكون قيمة الجاريتين عليه - 00:15:06
يوم يوم قبضهما نعم قال مالك في الرجل يشتري العبد فياجره بالاجارة العظيمة او الغلة ثم يجد به عيبا يرد منه انه يرد بذلك العيب وتكون له اجارته وغلته وذلك الامر الذي كانت عليه الجماعة في بلدها وذلك لو ان رجلا - 00:15:23
جبتها عبدا فبنى له دارا. قيمة بنيانها ثمن العبد اضعافا. ثم يوجد فيه عيب يرده منه رده ولا يحسب للعبد عليه اجارة فيما عمل له. فكذلك تكون له اجارته اذا اجره من غيره - 00:15:48
لانه ضامن له. قال وهذا الامر عندنا نعم قال مالك الامر عندنا في من ابتاع رفيقا في صفقة واحدة ووجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا او وجد بعبد منهم عين - 00:16:07
قال ينظر فيما وجد مسروقا او وجد به عيب او وجد به عيبا فان كان هو ووجه ذلك الرفيق او اكثره ثمنا او من اجله اشتري وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس - 00:16:22
كان ذلك البيع مردودا كله قال وان كان الذي وجد مسروقا او وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه. ليس هو وجه ذلك الرقيق. ولا من اهله اشتري ولا - 00:16:43
فيه الفضل فيما يرى الناس. رد ذلك الذي وجد به العيب او وجد مسبوقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به هنا بقدر في تنفيه من الثمن الذي اشتري به اولئك الرخيص - 00:17:01
نعم قال رحمه الله تعالى ما يفعل في الوليدة اذا بيعت والشرط فيها عن مالك عن شهاب ان عبيد الله بن عبدالله بن مسعود اخبره ان عبد الله ابن مسعود ابتاع جارية من امرأته الثقافية - 00:17:17
واشترطت عليه انك اذ ان بعتها فهي دي تبيعها به فسأل عبدالله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا وفيها شرط لاحد نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء - 00:17:36
تمسكها وان شاء صنع بها ما شاء يعني بذلك انه يملكها ملكا تاما. نعم مالك؟ وفي من اشترى جارية على شرط انه لا يبيعها ولا يهبها او ما اشبه ذلك من الشروخ فانه لا - 00:18:03
ينبغي للمشتري ان يطأها. وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها. فاذا كان لا يملك ذلك منها فلم ملكا تاما. لانه قد استثني عليه فيما فيك لانه قد استثني عليه فيها ما من كبور يد غيره - 00:18:21
فاذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها نعم قال رحمه الله تعالى النهي ان يطأ الرجل وليدة ولها زوج نعم عن مالك عن ابن شهاب ان عبد الله ابن عامر اهدى لعثمان ابن عفان جارية - 00:18:41
ولها زوج ابتعها بالنصرة. فقال عثمان لا اقربها حتى يفارقها زوجها فارضى ابن عامر زوجها غارقها كانوا النهي ان يطأ الرجل وليدة ولا زوج النهي عن الرجل وليدة ولها زوج - 00:19:04
يعني معنى ذلك ان الانسان اذا كان عنده امة وهي لها زوج قد زوجها يعني من زوجها يعني آآ سيدها زوجها واذا ضاعها تنتقل الى المشتري مثل ما كانت عند البائعة - 00:19:26
ومعلوم انها عند الباعة يملكها يعني الانتفاع بها فيما عدا فانه للزوج فانه اذا باعها تنتقل كالهيئة التي كانت عنده الهيئة التي كانت عنده ومعنى ذلك ان المشتري ليس له ان يطأها لان هذا الزوج - 00:19:44
وقد اشتراها مسلوبة منفعة البضع مشلوبة منفعة الوضع وقد اورد يعني يعني هذا الاثر عن عن ان عبد الله بن عامر اهدى لعثمان بن عفان جاريا نعم. ولا زوج ابتدعها بالبصرة - 00:20:03
فقال عثمان لا اقربها حتى يفارقها زوجها يعني لا لا يقربها وهي ذات الزوج وهي ذات زوج لان ذات الزوج هي في عصمة الزوج ولا يعني ولا تنتهي منه الا بطلاق - 00:20:21
او بوفاة او بخلع نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان عبدالرحمن بن عوف ابتاع وليدة ووجدها ذات زوج فردها نعم وهذا عيب اذا كان ما ما اخبر به - 00:20:36
اذا ما اخبر بالعيب فانه يعني يرد به البيع. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في ثمر المال يباع اصله عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد اجبرت فثمرها للبائع الا ان يشترط الموت - 00:20:56
بتاع ثم قال باب بيعي ما جاء في ثمر المال يباع اصله باب ما جاء في ثمن المال يباع اصله يعني ان الاصل يعني عليه عليه حمل في حمل والحمل يعني تابع للاصل هل يكون يعني التمر يقول للبايع او المشتري - 00:21:20
فورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من باع يعني من باع نقدا من باع؟ نقلا قد ابرت. نحلا قد ابرت ثمره ثمرها البائع لا يستطيع - 00:21:44
فثمر هذا البائع اما اذا كانت لم تعذر فانها فانها تابعة للمشتري اذا كان انت افضل ولكن اذا ابلغ فانها ستكون البائع ولا تكون الا اذا اشترط ذلك في يعني في هذا الحديث - 00:21:59
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من باع يعني ثمرا قد نقل قد ابر الا ان يشترط البكاء والحديث يعني هذا صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم يعني من طريق الامام مالك. نعم - 00:22:16
قال رحمه الله تعالى النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري - 00:22:35
قبل يعني فاورد يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه نهى عن ثمار قبل ان يدعو صلاحها نهى بالكذب. يعني لا يقدم على ذلك المشتري لا يقدم لا يقدم - 00:22:52
فالمشتري لا يتقدم للشراكة لا يتقدم لا يحصل مثل البيع لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لانها باع المشتري. يعني حتى يبدو الصلاح وصلاح هو ان يتغير يعني لونها من كونها يعني لون اخضر اخضر اخضر الى ان يكون - 00:23:11
ثمرها لونها احمر او اصفر فاذا تغير الامر من الخضرة الى الحمرة او الى الصغار فان هذه علامة الصلاة وهو الوقت الذي يحل به ثمار والحديث يعني انا رواه البخاري حديث صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري ومسلم وترك الامام مالك. نعم - 00:23:37
عن مالك العميد الطويل عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل يا رسول الله فقال حين تحمر وذكر هذا الحديث عن عن انس رضي الله عنه وبين فيه معنى وفيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معنى تنافسه وهي انه يتغير لونها من - 00:24:00
الى الحمرة وكذلك السفرة. والحديث ايضا هو صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم الامام مالك نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة؟ ففيما يأخذ احدكم مال اخيه - 00:24:24
لما ذكر يعني هذا لفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ جاء يعني في الصحيحين متصل بالحديث الذي قبله جاء في الصحيحين متصحيحين بالحديث قبله وهو من طريق الامام مالك - 00:24:44
وهو منطلق الامام مالك فاذا فهذا يعني تابع للحديث الذي قبله في الصحيحين وكذلك يعني هنا يعني ذكر منفصلا ولكنه آآ في الصحيحين من طريق الامام مالك وهو متصل بالذي قبله. نعم - 00:24:57
عن مالك عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حادثة عمرة بنت عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ثم ذكر - 00:25:16
ثم اذا ترى يعني يعني هذا الحديث الذي هو مرسل وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتماد حتى تنجو من العاهة ويعني وهذا اللفظ وهو مرسل يعني ولكنه جاء في مسند الامام احمد - 00:25:32
يعني باسناد صحيح من طريق عن عائشة. نعم قال مالك وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها من بيع الغرر نعم قال مالك عن ابي الزناد عن خالد بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا - 00:25:47
الوقت الذي هو بدون الصلاة وثريا يعني نجم يعني المقصود بانه يطلع مع الفجر فان هذا هو الوقت الذي يعني يكون في الغالب ويكون يعني عنده حصول بدون صلاح. نعم - 00:26:11
قال مالك والامر عندنا في بيع البطيخ والقسكاء والخربد والجزر اي ان بيعه اذا بدا طلاعه حلال جائز ثم يقول للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك. وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك ان وقته معروف عند الناس. وربما - 00:26:30
فدخلته العاهة وقطعت ثمرته قبل قبل ان يأتي ذلك الوقت فاذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلثا صاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه نعم قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:26:50
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله ما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين بارك الله فيكم - 00:27:17
جزاك الله خير وفيك مبارك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:27:33
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين - 00:00:01
يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب البيوع ثم قال رحمه الله رضاعة الصغير عن مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده - 00:00:21
رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان انا مالي وذلك فيما نرى والله اعلم ان يشتري الرجل العبد او الوليدة او يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه او تكارى منه - 00:00:37
اعطيك دينارا او درهما او اكثر من ذلك او اقل على اني ان اخذت السلعة او ركبت ما تكاريت منك فالذي اعطيتك هو من ثمن السلعة او من شراء الدابة وان تركت ابتياع السلعة او كراء الدابة فما اعطيتك لك باطل بغير شيء - 00:00:58
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام مالك رحمه الله كتاب البيوع وذكر يعني في اول يعني ابواب - 00:01:21
يعني بيعملوا باب روعة الصغير ومعلوما ان هذه الترجمة لا علاقة لها بهذا الكتاب ومن هذا الباب وانما هي اول اول كتاب الرضاعة الذي الذي قبل هذا الباب قبل هذا الكتاب لان هذه هذه اول باب - 00:01:37
في في ذاك فمجيئه في هذا هو خطأ يعني بلا شك والذي في النسخ الاخرى وقد جاء في خمس نسخ مطبوعة باب بيع العربان وهو المطابق للحديث الاول الذي اورده يعني في هذا الباب وكذلك في شرحه وتوضيح - 00:01:57
بيان بيع العربون يعني ما هو في كلام الامام مالك رحمه الله الذي ذكره بعد هذا الاثر و وعلى هذا فان كلمة بيع رضاعة الصغيرة هذه آآ يعني آآ لا شك انها خطأ وقد جاء في غير - 00:02:19
محلها وانما هو باب وهو الذي جاء في النسخ الاخرى المطلوعة يعني ليس فيه الا باب بيع الاربع ورد فيه يعني هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه اننا عن بيع العربان - 00:02:39
عن بيع العربان وهذا وهذا الحديث يعني هو ضعيف ولكنه قد واللجنة واللجنة الدائمة للافتاء يعني في المملكة قد افتى في عدة فتاوى برئاسة شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله - 00:03:02
بجواز بيعي بجواز بيع العربون نعم قال قال مالك والامر عندنا انه لا بأس بان يبتاع العبد التاجر الفصيح بالاعبد من الحبشة او من جنس من الاجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا ان يشتري منه - 00:03:20
العبدة بالعبدين او بالاعبد الى اجر معلوم. اذا اختلف فبان اختلافه فان اشبه بعض ذلك بعضا حتى يتقارب فلا تأخذن منه اثنين بواحد الى اجل. وان اختلفت اجناسهم ثم ذكر هذا الاثر - 00:03:49
عن مالك رحمه الله ذكر الملك هذا الاثر الذي هو من كلام مالك وهو لا علاقة له ببيع العربون لانه يعني يتعلق ببيع العبد والعبدين ببيع العجز العزيم وان يعني وانه يقول ان ذلك - 00:04:09
يعني ومثله بيع البعير بالبعيرين يعني بيعوا البعير بيع البعيرين لا لا بأس به. ولكن له كما هو معلوم لا علاقة له بالترجمة لا اعرف ولعل ولعل ذلك ان انه كما يفعله بعض المحدثين وبعض العلماء انهم يعني - 00:04:27
يعني اول باب يعني فيه حديث ثم يذكر معه احاديث اخرى. وبعضهم يقول باب بيع كذا وغيره سيكون يعني هذا الذي جاء وليس مطابقا لاول ما جاء في الترجمة يدخل تحت غيره - 00:04:49
وهذا يعني موجود عند بعض عند بعض اهل العلم وقد ذكرت في مقدمة شرح الصلاة يعني امثلة متعددة يعني لهذا من المحدثين والفقهاء نعم قال مالك ولا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك قبل ان تستوفيه اذا انتقدت ثمنه من غير صاحبه الذي اشتريته منه - 00:05:06
نعم قال مالك لا ينبغي ان يستثنى جنين في بطن امه اذا بيعت لان ذلك غرر لا يدرى ذكر هو ام انثى او حسن او قبيح او ناقص او تام او حي او ميت - 00:05:35
وذلك يضع من ثمنها نعم قال ما لك في الرجل يبتاع العبد او الوليدة بمئة دينار الى اجل. ثم يندم البائع فيسأل المبتع ان يقيله بعشرة دنانير يدفعها اليه نقدا او الى اجل. ويمحو عنه المئة دينار التي له. قال مالك لا بأس بذلك. وان ندم المبتاع فسأل - 00:05:51
انا البائع ان يقيله بالجارية او العبد ويزيده عشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد من الاجل الذي اشترى اليه العبد او الوليدة فان ذلك لا ينبغي وانما كره ذلك لان البائع كانه باع منه مئة دينار له الى سنة قبل ان تحل - 00:06:15
سارية وبعشرة دنانير نقدا او الى اجل ابعد من السنة. فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب الى اجل نعم قال مالك الرجل يبيع من الرجل الجارية بمئة دينار الى اجل ثم يشتريها باكثر من ذلك الثمن الذي باعها به الى ابعد من ذلك - 00:06:35
الاجل الذي باعها اليك. ان ذلك لا يصلح. وتفسير ما كره من ذلك ان يبيع الرجل الجارية الى اجله ثم يرتاعها الى اجل ابعد منه يبيعها بثلاثين دينارا الى شهر ثم يدفعها بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة - 00:06:56
فصار ان رجعت اليه سلعته بعينها واعطاه صاحبه ثلاثين دينارا الى شهر بستين دينارا الى سنة او الى نصف سنة فهذا لا ينبغي نعم قال رحمه الله تعالى مال المملوك - 00:07:16
عن مالك عن نافع عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترطه المؤمن ثم قال باب مال المملوك باب مال المملوك يعني المال الذي يكون في حوزته - 00:07:34
ومكنه يعني سيده من اقتنائه ومن يعني الاشتغال به واورد فيه يعني هذا الحديث هذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان ان انه قال من ابتاع عبدا له مال - 00:07:53
من باع عبدا وله مال فماله للبائع من باع عدلا وله مال او ماله الباع الا ان يشترط المفتاح ما انا بقى ابديا وله مال فمال ماله للبائع الا ان هي شرطا مبتاع - 00:08:11
يعني هذا يعني اثرا صحيح عن عمر رضي الله عنه. وقد ورد يعني في الصحيحين عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:08:26
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان ان اشترط مال العبد فهو له نقدا كان او دينا او عرضا يعلم ذلك او يعلم يعلم ذلك او لا يعلم وان كان للعبد من المال اكثر مما اشتري به كان ثمنه نقدا او دينا او عرظا وذلك ان مال العبد - 00:08:40
ليس على سيده فيه زكاة. وان كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه اياها. وان عتق العبد او كاتب تبعهم اهله وان افلس اخذ الغرماء ماله ولم يتبع سيده بشيء من دينه - 00:09:04
نعم قال رحمه الله تعالى العهدة عن مالك عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان ابانا بن عثمان وهشام اسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة رفيقة في الايام الثلاثة من حين يشترى العبد او الوليدة وعهدة السنة - 00:09:22
نعم قال مالك نعم لان ما اصاب العبد او الوليدة في الايام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنتظر الايام الثلاثة فهو من البائع وان عهدة السنة من الجنون والجذام والبرط. فاذا مضت السنة فقد برأ البائع من العهدة كلها - 00:09:44
ثم ثم ذكر يعني باب العهدة وفسرها الامام مالك رحمه الله في الاثر الذي بعد هذا الذي ذكره عن يعني عن هذين هذين التابعين وان يعني وان يعني يعني هذا انه اذا آآ عهدة قريبة وعهدة بعيدة وعهدة قريبة - 00:10:07
الى ثلاث ايام وهي ان ما حصل او ما تبين يعني من شيء فانه يعني يرد على صاحبه واذا كان واما في السنة فالشيء الذي يعني يعني العيب الذي يكون من جنون او يكون يعني برص او ما الى ذلك فان هذا - 00:10:27
يعني ينتظر فيه الى سنة فاذا كان بعد السنة فانه لا علاقة للبيع به لا علاقة للبيع به. نعم قال ومن باع عبدا او وليدة من اهل الميراث او غيرهم من البراءة فقد برئ من كل عيب ولا عودة عليه الا ان يكون علم - 00:10:47
فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ولا عهدة عندنا الا في الرقيق نعم قال رحمه الله تعالى العيب في الرقيق عن ما لك عنها بن سعيد عن سالم بن عبدالله بن عبدالله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه - 00:11:09
عبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصى ما الى عثمان ابن عفان. فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي قال عبدالله ابن عمر بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله ابن عمر ان يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. فابى عبد الله ان يحلف - 00:11:34
وارتجع العبد فصح عنده فبعه عبد الله بعد ذلك بالف وخمس مئة درهم عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن سالم ابن عبد الله عن عبد الله ابن عمر باع غلاما له بثمانية هجرة وهذا موقوف صحيح. نعم - 00:11:54
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان كل من ابتاع وليدة فحملت او عبدا فاعتقه وكل امر دخله الفوات حتى فلا يستطاع رده فقامت البينة انه قد كان به عيب عند الذي باعه او عوني ما ذلك باعتراف او غيره فان - 00:12:14
ان العبد او الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراط يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته في صحيحها وقيمته وفيه ذلك العيب نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا بالرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب - 00:12:34
يرده منه وقد حدث به عند المشتري عيب اخر انه اذا كان العيب الذي حدث فيه مفتدا مثل القطع او او العوري وما اشبه ذلك من العيوب المفسدة. فان الذي اشترى العبد بخير النظرين ان شئ احب ان يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم - 00:12:58
واشتراه وضعا وان احب ان يغرم قدر ما اصاب العبد عنده ثم يرد العبد فذلك له. وان مات العبد عند الذي اشتراه اقيم العبد وبه العيب الذي اقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه؟ فان كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مئة دينار - 00:13:19
وقيمته يوم اشتراه وبه العيش ثمانون دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين وانما تكون القيمة يوم اشتري العبد نعم قال مالك الامر بالمجتمع عليه عندنا انه من رد وليدة من عيب وجده بها وقد اصابها انها ان كانت بكرا فعليهما - 00:13:43
نقص من زمنها وان كانت طيبة فليس عليه في اصابتها اياها شيء. لانه كان ضامنا لها نعم قال ما لك الامر والمجتمع عليه عندنا في من باع عبدا او وليدة او حيوانا بالبراءة من اهل الميراث او غيرهم فقد برئ من كل عيب - 00:14:05
فيما باع الا ان يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فان كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه نعم قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد باحدى الجاريتين عيب ترد منه. قالت تقام جارية التي كانت قيمة - 00:14:24
فينظر كم ثمنها؟ ثم تقام جاريتين بغير العيب الذي وجد لاحداهما تقام تقامان صحيحتين في سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى تقع على كل واحدة منهم - 00:14:46
هما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الاخرى بقدرها ثم ينظر الى التي بها الحيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحفظة ان كانت كثيرة او قليلة وانما تكون قيمة الجاريتين عليه - 00:15:06
يوم يوم قبضهما نعم قال مالك في الرجل يشتري العبد فياجره بالاجارة العظيمة او الغلة ثم يجد به عيبا يرد منه انه يرد بذلك العيب وتكون له اجارته وغلته وذلك الامر الذي كانت عليه الجماعة في بلدها وذلك لو ان رجلا - 00:15:23
جبتها عبدا فبنى له دارا. قيمة بنيانها ثمن العبد اضعافا. ثم يوجد فيه عيب يرده منه رده ولا يحسب للعبد عليه اجارة فيما عمل له. فكذلك تكون له اجارته اذا اجره من غيره - 00:15:48
لانه ضامن له. قال وهذا الامر عندنا نعم قال مالك الامر عندنا في من ابتاع رفيقا في صفقة واحدة ووجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا او وجد بعبد منهم عين - 00:16:07
قال ينظر فيما وجد مسروقا او وجد به عيب او وجد به عيبا فان كان هو ووجه ذلك الرفيق او اكثره ثمنا او من اجله اشتري وهو الذي فيه الفضل لو سلم فيما يرى الناس - 00:16:22
كان ذلك البيع مردودا كله قال وان كان الذي وجد مسروقا او وجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه. ليس هو وجه ذلك الرقيق. ولا من اهله اشتري ولا - 00:16:43
فيه الفضل فيما يرى الناس. رد ذلك الذي وجد به العيب او وجد مسبوقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشتري به هنا بقدر في تنفيه من الثمن الذي اشتري به اولئك الرخيص - 00:17:01
نعم قال رحمه الله تعالى ما يفعل في الوليدة اذا بيعت والشرط فيها عن مالك عن شهاب ان عبيد الله بن عبدالله بن مسعود اخبره ان عبد الله ابن مسعود ابتاع جارية من امرأته الثقافية - 00:17:17
واشترطت عليه انك اذ ان بعتها فهي دي تبيعها به فسأل عبدالله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا وفيها شرط لاحد نعم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة الا وليدة ان شاء باعها وان شاء وهبها وان شاء - 00:17:36
تمسكها وان شاء صنع بها ما شاء يعني بذلك انه يملكها ملكا تاما. نعم مالك؟ وفي من اشترى جارية على شرط انه لا يبيعها ولا يهبها او ما اشبه ذلك من الشروخ فانه لا - 00:18:03
ينبغي للمشتري ان يطأها. وذلك انه لا يجوز له ان يبيعها ولا ان يهبها. فاذا كان لا يملك ذلك منها فلم ملكا تاما. لانه قد استثني عليه فيما فيك لانه قد استثني عليه فيها ما من كبور يد غيره - 00:18:21
فاذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعا مكروها نعم قال رحمه الله تعالى النهي ان يطأ الرجل وليدة ولها زوج نعم عن مالك عن ابن شهاب ان عبد الله ابن عامر اهدى لعثمان ابن عفان جارية - 00:18:41
ولها زوج ابتعها بالنصرة. فقال عثمان لا اقربها حتى يفارقها زوجها فارضى ابن عامر زوجها غارقها كانوا النهي ان يطأ الرجل وليدة ولا زوج النهي عن الرجل وليدة ولها زوج - 00:19:04
يعني معنى ذلك ان الانسان اذا كان عنده امة وهي لها زوج قد زوجها يعني من زوجها يعني آآ سيدها زوجها واذا ضاعها تنتقل الى المشتري مثل ما كانت عند البائعة - 00:19:26
ومعلوم انها عند الباعة يملكها يعني الانتفاع بها فيما عدا فانه للزوج فانه اذا باعها تنتقل كالهيئة التي كانت عنده الهيئة التي كانت عنده ومعنى ذلك ان المشتري ليس له ان يطأها لان هذا الزوج - 00:19:44
وقد اشتراها مسلوبة منفعة البضع مشلوبة منفعة الوضع وقد اورد يعني يعني هذا الاثر عن عن ان عبد الله بن عامر اهدى لعثمان بن عفان جاريا نعم. ولا زوج ابتدعها بالبصرة - 00:20:03
فقال عثمان لا اقربها حتى يفارقها زوجها يعني لا لا يقربها وهي ذات الزوج وهي ذات زوج لان ذات الزوج هي في عصمة الزوج ولا يعني ولا تنتهي منه الا بطلاق - 00:20:21
او بوفاة او بخلع نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف ان عبدالرحمن بن عوف ابتاع وليدة ووجدها ذات زوج فردها نعم وهذا عيب اذا كان ما ما اخبر به - 00:20:36
اذا ما اخبر بالعيب فانه يعني يرد به البيع. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في ثمر المال يباع اصله عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نقلا قد اجبرت فثمرها للبائع الا ان يشترط الموت - 00:20:56
بتاع ثم قال باب بيعي ما جاء في ثمر المال يباع اصله باب ما جاء في ثمن المال يباع اصله يعني ان الاصل يعني عليه عليه حمل في حمل والحمل يعني تابع للاصل هل يكون يعني التمر يقول للبايع او المشتري - 00:21:20
فورد في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من باع يعني من باع نقدا من باع؟ نقلا قد ابرت. نحلا قد ابرت ثمره ثمرها البائع لا يستطيع - 00:21:44
فثمر هذا البائع اما اذا كانت لم تعذر فانها فانها تابعة للمشتري اذا كان انت افضل ولكن اذا ابلغ فانها ستكون البائع ولا تكون الا اذا اشترط ذلك في يعني في هذا الحديث - 00:21:59
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من باع يعني ثمرا قد نقل قد ابر الا ان يشترط البكاء والحديث يعني هذا صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم يعني من طريق الامام مالك. نعم - 00:22:16
قال رحمه الله تعالى النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمشتري - 00:22:35
قبل يعني فاورد يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه نهى عن ثمار قبل ان يدعو صلاحها نهى بالكذب. يعني لا يقدم على ذلك المشتري لا يقدم لا يقدم - 00:22:52
فالمشتري لا يتقدم للشراكة لا يتقدم لا يحصل مثل البيع لان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لانها باع المشتري. يعني حتى يبدو الصلاح وصلاح هو ان يتغير يعني لونها من كونها يعني لون اخضر اخضر اخضر الى ان يكون - 00:23:11
ثمرها لونها احمر او اصفر فاذا تغير الامر من الخضرة الى الحمرة او الى الصغار فان هذه علامة الصلاة وهو الوقت الذي يحل به ثمار والحديث يعني انا رواه البخاري حديث صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري ومسلم وترك الامام مالك. نعم - 00:23:37
عن مالك العميد الطويل عن انس ابن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل يا رسول الله فقال حين تحمر وذكر هذا الحديث عن عن انس رضي الله عنه وبين فيه معنى وفيه بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معنى تنافسه وهي انه يتغير لونها من - 00:24:00
الى الحمرة وكذلك السفرة. والحديث ايضا هو صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم الامام مالك نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارأيت اذا منع الله الثمرة؟ ففيما يأخذ احدكم مال اخيه - 00:24:24
لما ذكر يعني هذا لفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ جاء يعني في الصحيحين متصل بالحديث الذي قبله جاء في الصحيحين متصحيحين بالحديث قبله وهو من طريق الامام مالك - 00:24:44
وهو منطلق الامام مالك فاذا فهذا يعني تابع للحديث الذي قبله في الصحيحين وكذلك يعني هنا يعني ذكر منفصلا ولكنه آآ في الصحيحين من طريق الامام مالك وهو متصل بالذي قبله. نعم - 00:24:57
عن مالك عن ابي الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حادثة عمرة بنت عبدالرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ثم ذكر - 00:25:16
ثم اذا ترى يعني يعني هذا الحديث الذي هو مرسل وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاعتماد حتى تنجو من العاهة ويعني وهذا اللفظ وهو مرسل يعني ولكنه جاء في مسند الامام احمد - 00:25:32
يعني باسناد صحيح من طريق عن عائشة. نعم قال مالك وبيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها من بيع الغرر نعم قال مالك عن ابي الزناد عن خالد بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت انه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا - 00:25:47
الوقت الذي هو بدون الصلاة وثريا يعني نجم يعني المقصود بانه يطلع مع الفجر فان هذا هو الوقت الذي يعني يكون في الغالب ويكون يعني عنده حصول بدون صلاح. نعم - 00:26:11
قال مالك والامر عندنا في بيع البطيخ والقسكاء والخربد والجزر اي ان بيعه اذا بدا طلاعه حلال جائز ثم يقول للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك. وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك ان وقته معروف عند الناس. وربما - 00:26:30
فدخلته العاهة وقطعت ثمرته قبل قبل ان يأتي ذلك الوقت فاذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلثا صاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه نعم قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:26:50
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله ما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين بارك الله فيكم - 00:27:17
جزاك الله خير وفيك مبارك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:27:33