بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين - 00:00:01
امين امين امين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ بيع الفاكهة قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهة - 00:00:20
من رطبها او يابسها فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل - 00:00:36
اذا كان من صنف واحد. فان كان من صنفين مختلفين فلا بأس بان يباع نايف واحد يدا بيد ولا يصلح الى اجل. وما كان منها لا ييأس ولا يدخر وانما يؤكل رطبا. كهيئة البطيخ والخساء والخربز والجزر - 00:00:56
والاطرونج والموز والرمان وما كان مثله وان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما دخر ويكون فاكهة. قال فاراه صبيحا ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد - 00:01:14
قال فان لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا بأس به نعم قال رحمه الله تعالى بيع الذهب بالورق عينا وكبرا عن مالك عليها بن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين - 00:01:34
ان يبيع انية من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة باربعة عين او كل اربعة بثلاثة عينان فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيتما فردا نعم - 00:01:54
قال عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار الدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما - 00:02:15
ثم ذكر باب قال رحمه الله تعالى بيع الذهب للورث عينا وكبرا. بيع الذهب بالورق عينا وكبرا الذي ذكر في هذا الحديث ان الاول عن السعدين ان يبيع الثاني. عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار - 00:02:32
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الدينار بالدينار الدرهم بالدرهم فضلا لا بينهما يعني ان هذا من الاموال الربوية التي لا بد فيها من التماثل ولابد فيها ايضا من التقابل - 00:02:55
وهذا وهذا الحديث يعني صحيح ورواه مسلم في صحيحه قال عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل بمثله - 00:03:11
ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز ثم ذكر ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الاسلام قال لا تبيعوا الذهب - 00:03:30
بالذهاب الى الا مثلا بمثل ويشكوا بعضها على بعض اي لا تميز بعضها على بعض. يعني لابد من التماثل ولابد من التقابر لابد اذا كان الجنس واحدا كالذهب بالذهب والفضة بالفضة فلابد من التماثل ولابد ولابد من التقابض - 00:03:49
وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري ومسلم قال عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبدالله بن عمر فجاءه صائغ. نعم. فقال له يا ابا - 00:04:08
الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه. فاستفضل من ذلك قدر عمل قدر عمل يد فنهاه عبدالله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان - 00:04:24
ثم قال عبد الله ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي ذكر هذا حديث الامام مالك رحمه الله وهو حديث باسناده حسن ورواه - 00:04:44
اسائي من طريق الامام مالك. نعم عن مالك انه بلغه عن جده ما لك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا - 00:05:09
الدرهم بالدرهمين وهذا الذي عرضه الامام مالك رحمه الله رواه مسلم في في صحيحه من طريق الامام مالك فهو موصولا موصولا من طريق الامام مالك عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء اليسار ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من - 00:05:27
هو الزنا فقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثله فقاله معاوية ما ارى بمثل هذا بئسا. فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية؟ انا اخبره عن رسول الله ويخبره - 00:05:51
عن رأيه لا اساكنك بارض انت بها. ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فذكر ذلك له. فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية الا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن - 00:06:11
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان ان معاوية يعني باع سقاية وهي التي يبرد بها الماء يعني بغير وزنها يعني من الذهب فنهاه ابو درداء واخبره يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:28
بعد زلك اخبر ابو داود عمر فكتب الى الى معاوية يأمره بان بان لا يفعل ذلك. وهذا وهذا الحديث يعني اسناده اسناده صحيح ورواه النسائي عن طريق الامام مالك عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض - 00:06:47
ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولن تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز وان تنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرمداء اني اخاف عليكم الرماء - 00:07:13
الرماء هو الربا ثم ذكر هذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو وهو اسناده واسناده صحيح وقد مر في حديث ابي طيب يعني آآ يعني هذا المعنى مر في حديث ابي سعيد المتقدم الذي رواه البخاري ومسلم. نعم - 00:07:33
قال عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل لكن شفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز وان - 00:07:54
بركة الى ان ينجا بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. فذكر هذا ان اثر عن امر فلان واسناده صحيح وهو مثل مثل ما تقدم عن مالك انه بلغه عن القاتل محمد انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع - 00:08:14
صاع ولا يباع كالق بناجز وهذا مثل ما تقدم قال عد مالك عن ابي الزنادي انه سمع سعيد ابن المسيب رحمه الله يقول لا ربا الا في ذهب او فضة - 00:08:40
او ما يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب نعم وعن مالك عن ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب رحمه الله يقول قطع الذهب والورث من الفساد في الارض - 00:08:55
ثم ذكر هذا الاثر عن انه قال قطع الذهب الورق من الفساد في الارض يعني القطع ذكر ذكر ابن الاثير في كتابه النهاية يعني اقوانا في تفسير ذلك عند حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن - 00:09:11
المسلمين اه جائزة الا الا ما بقاش ذكر اقوالا يعني عديدة يعني في تفسير القطع المشار اليه وذكر ان منها ان يقص تقص اطرافها. نعم قال ما لك ولا بأس بان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. اذا كان كبرا او حليا قد صيغ. فاما - 00:09:26
دراهم معدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد. فان اشترى ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عدده ويشترى جزافا. وليس هذا من بيوع المسلمين. فاما ما كان يوزن من الكبر والحني - 00:09:52
فلا بأس ان يباع ذلك جزافا. وانما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جفافا. ومثلها بامكان فليس بابتياء ذلك جزافا بأس. نعم قال ما لك من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شيء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم فانما - 00:10:12
من ذلك وفيه ذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته. فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث وذلك جائز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق - 00:10:37
نظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورث الثلث فذلك جائز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا. نعم - 00:10:56
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الصرف عن مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان النصري انه التمس صرفا بمائة دينار. قال فدعاني طلحة بن عبيد الله - 00:11:11
فتراوضنا حتى اصترف مني واخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي حتى يأتيني في خازني من الغابة. وعمر الخطاب يسمع. فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال قال رسول الله - 00:11:25
صلى الله عليه وسلم الذهب بالورك ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا والشعير بالشعير لما الا هاء وهاء ثم ذكر باب الصرف والصرف هو بيع العمال البعض يعني بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الذهب بالفضة والفضة بالذهب يعني هذا هذا هو صرف - 00:11:45
واذا كان الجنس واحدا كالذهب او الفضة فيعني لا يباع الذهب بالذهب الا بامر بشرطين التنازل والتقابل اما اذا آآ اختلفت الاجناس بان بيع يعني آآ ذهب فظة او بيع يعني تمرا بحنطة او ما الى ذلك - 00:12:12
فانه لا لا بأس من التفاضل ولكن بشرط التقابظ وذكر يعني هذا هذا الحديث عن عمر الذي فيه انه لابد من آآ انتهاء البيع والتقامر يعني فيما يتعلق بالذهب بالذهب والفضة بالفضة انه في المجلس ولا يجوز تأخير ولو ولو - 00:12:35
ولو فترة وجيزة. نعم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. هو صحيح للامام مالك وراه البخاري ومسلم. نعم قال ذلك اذا اصطلف الرجل دراهم بدينار اذا اصترف الرجل بدراهم بدينار ثم وجد فيها درهما زائفا - 00:13:00
فاراد رده انتقض صرف الدينار ورد اليه ورقة. واخذ اليه ديناره فتفسير ما كره من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهاب بالورق ربا الا ها وهاء. وقال عمر بن الخطاب وان استنظرك الى ان - 00:13:19
يلج بيته فلا تنظره. وهو اذا رد عليه درهما من طرف بعد ان يفارقه. كان بمنزلة الدين او الشيء المستأخر لذلك كره ذلك. وانتقض الصرف. وانما اراد عمر بن الخطاب الا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل - 00:13:37
جل فانه لا ينبغي ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وان كان من صنف واحد او مختلفة الاصل او مختلفة اصناف نعم قال رحمه الله تعالى المراطنة - 00:13:57
عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي انه رأى سعيد ابن المسيبي يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في في كفة ويبرئ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الاخرى. فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى - 00:14:13
اه ثم قاله وذكر يعني هذا الاثر هذا الاثر الذي فيه ان ان كان يواطل الذهب بالذهب. يعني كان يراطل الذهب بالذهب بمعنى انه يضع اه ذهبه الذي يعني يبيعه على - 00:14:33
كغيره يعني بكسة وصاحبه يضع في كفة. ثم اذا تساوى يعني بحيث يعني لم يرجح احدهما عن الاخر بان كان متماثل زين؟ فعند ذلك يتحقق المشاورات ويتحقق ان هناك فاضل ويعني وبه يحصل المقصود نعم - 00:14:51
قال مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تفاضل العدد والدراهم ايضا في ذلك منزلة الدناءة - 00:15:12
امير نعم قال ما لك من غاطل ذهبا بذهب او ورق بورق او ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه من الورق او من غيرها فلا يأخذه فان ذلك قبيح. وذريعة للربا لانه اذا جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته - 00:15:32
حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له ان يأخذ المثقال مرارا لانه يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك ولو انه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي اخذه به لانه يجوز له - 00:15:55
البيع فذلك الزريعة الى احلال الحرام والامر المنهي عنه نعم قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق العتق الجياد ويجعل معها كبرا ذهبا غير جيدة. ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة. وتلك الكوفية مكروهة عند - 00:16:15
فيتبايعان ذلك مثلا بمثل. ان ذلك لا يصلح. قال وتفسير ما كري من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه في الكبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه ذلك. الى ذهبه الكوفية وانما مثل ذلك كمثل رجل - 00:16:40
من اراد ان يبتاع ثلاثة اصع من تمر عجوة بطاعين ومد من تمر كبير. فقيل له هذا لا يصلح فجعل ضعين من كبير وطاعن من حجر يريد ان يجيز بذلك بيعة. فذلك لا يصلح لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة - 00:17:05
طعن بالحجر ولكنه انما اعطاه ذلك بفضل كبير. او ان يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة اصع من البيضاء بصاعين ونصف حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح الا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريد - 00:17:25
وان يجيد بذلك البيع فيما بينهما. فهذا لا يصلح لانه لم يكن ليعطيه بصاع من شعيره صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الطعم مفردا وانما اعطاه اياه بفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصل - 00:17:45
خبنا من السدر نعم قال ما لك وكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يبتاع الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان يجعل مع الصنف سيدي منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسقوط ليجاز بذلك البيع. ويستحل بذلك ما نهي عنه من الامر الذي لا - 00:18:05
تصبح اذا جعل مع الصنف المرغوب فيه وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم ولم يهم بذلك. وانما يقبله من اجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الواجب - 00:18:28
من الذهب والورق والطعام ان يدخله شيء من هذه الصفة. فان اراد صاحب الطعام الرديء ان يبيعه بغيره فليبيعه على حيلته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به اذا كان كذلك - 00:18:55
نعم قال رحمه الله تعالى العينة وما يشبهها عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه - 00:19:11
حتى يستوفي ثم ذكر بعد ذلك بعض العينة وما يشبهها والعينة هي ان يبيع الانسان الى اجل ثم بعد ذلك يشتريها من الذي باعها عليه بثمن معجل فتكون آآ يعني السلعة رجعت الى صاحبها - 00:19:26
يعني رجع الى صاحبها يعني مع مع كونها يعني قدم او او قدم يعني شيئا من ثمنها فسميت حين لان لان العين رجعت العين رجعت الى صاحبها وذكر بعد ذلك يعني آآ احاديث واثار تتعلق ببيع يعني يعني ضمان يعني - 00:19:49
الشيء قبل اذا اشتراه يبيعه قبل ان يقبضه وذكر عدة احاديث يعني في ذلك وهذا الحديث الذي ذكره الامام مالك صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم - 00:20:16
عن مالك عن عبد الله ابن دين هارون عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه - 00:20:32
ثم ذكر هذا الحديث الذي قبله وهو ايضا اه حديث صحيح في الامام مالك ورواه البخاري ومسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فيبعث علينا من يأمرنا - 00:20:44
وعليه من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيع قبل ان نبيعه ثم ذكر هذا الحديث وهناك الذي قبله يعني وهو صحيح مدير الامام مالك ورواه البخاري ومسلم - 00:21:02
وعن مالك عن نابين ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب في الناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك بك عمر ابن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ادفعته حتى تستوفيه - 00:21:18
وهذا موقوف صحيح على عمر رضي الله عنه وعن مالك انه بلغه ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها. فدخل زيد ابن ثابت ورجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان ابن الحكم. فقال - 00:21:36
اتحل بيع الربا يا مروان؟ قال اعوذ بالله وما ذاك؟ فقال هذه الصفوف تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان فبعث مروان الحرسة يتبعونها ينتزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها - 00:21:59
ثم ذكر يعني هذا الاثر الذي فيه ان الذي فيه ان الصفوف التبايع فيها وقال في يعني في الجار والجار هي بلدة على على الساحل على ساحل يجمع فيها الطعام - 00:22:19
طريق قرب المدينة ويعني وهذا الاثر آآ رواه مسلم في صحيحه عن سليمان ابن اليسار عن ابي هريرة المالك انه بلغه ان رجلا اراد ان طعاما من رجل الى اجل. فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق - 00:22:34
فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتاع لك؟ فقال المبتاع اتبيعني ما ليس عندك فاتى يا عبد الله ابن عمر فذكرا ذلك له. فقال عبد الله ابن عمر للمبتاع لا تنفع منه ما ليس عنده. وقال للبائع لا تبع - 00:22:55
ما ليس عندك ايوة عن مالك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتاع طعاما من رجل الى اجل. فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتاع لك؟ فقال المبتع اتبيعني ما ليس عندك؟ فاتى يا عبد الله ابن عمر - 00:23:14
وذلك بعد ذلك له. فقال عبد الله ابن عمر للمبتع لا تنفع منه ما ليس عنده. وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك وهذا كله مثل ما تقدم بان الانسان لا يبيع ما ليس عنده وانما يبيع الشيء اذا قبضه اذا اذا قبضه يحمله الى مكانه - 00:23:38
كذلك لا يبيعه شيئا الا هو في قبضته. ليس له ان ليس له ان يبيعه شيء. يعني ويتفق معه ثم بعد ذلك يذهب كريه ثم يبيع اياه وانما عند البيع يكون مالكا له - 00:23:58
يكون عند البيع مالكا له. نعم عن مالك عن يحيد بورسعيد انه سمع جميل ابن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد ابن المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي يعطى الناس بالجار ما شاء الله - 00:24:12
ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى اجل. فقال له سعيد اتريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعد؟ فقال نعم ها هو عن ذلك نعم قال ما لي؟ الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه ان من اشترى طعاما برا او شعيرا او سلكا او ذرة او ذقنا - 00:24:29
او شيئا من الحبوب القطنية او شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة او شيئا من القدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق وما اشبه ذلك من الاذن فان المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك - 00:24:53
حتى يقضيض حتى يقبضه ويستوفيه نعم قال رحمه الله تعالى ما يكره من بيع الطعام الى اجل. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:25:13
اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق لكم رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين وغفر الله لنا ولكم ورحم الجميع - 00:25:28
امين امين جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:25:48
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين - 00:00:01
امين امين امين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ بيع الفاكهة قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من ابتاع شيئا من الفاكهة - 00:00:20
من رطبها او يابسها فانه لا يبيعه حتى يستوفيه ولا يباع شيء منها بعضه ببعض الا يدا بيد وما كان منها مما ييبس فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض الا يدا بيد ومثلا بمثل - 00:00:36
اذا كان من صنف واحد. فان كان من صنفين مختلفين فلا بأس بان يباع نايف واحد يدا بيد ولا يصلح الى اجل. وما كان منها لا ييأس ولا يدخر وانما يؤكل رطبا. كهيئة البطيخ والخساء والخربز والجزر - 00:00:56
والاطرونج والموز والرمان وما كان مثله وان يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك فليس هو مثل ما دخر ويكون فاكهة. قال فاراه صبيحا ان يؤخذ منه من صنف واحد اثنان بواحد يدا بيد - 00:01:14
قال فان لم يدخل فيه شيء من الاجل فانه لا بأس به نعم قال رحمه الله تعالى بيع الذهب بالورق عينا وكبرا عن مالك عليها بن سعيد انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدين - 00:01:34
ان يبيع انية من المغانم من ذهب او فضة فباع كل ثلاثة باربعة عين او كل اربعة بثلاثة عينان فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اربيتما فردا نعم - 00:01:54
قال عن مالك عن موسى ابن ابي تميم عن ابي الحباب سعيد ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار الدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما - 00:02:15
ثم ذكر باب قال رحمه الله تعالى بيع الذهب للورث عينا وكبرا. بيع الذهب بالورق عينا وكبرا الذي ذكر في هذا الحديث ان الاول عن السعدين ان يبيع الثاني. عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار - 00:02:32
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال الدينار بالدينار الدرهم بالدرهم فضلا لا بينهما يعني ان هذا من الاموال الربوية التي لا بد فيها من التماثل ولابد فيها ايضا من التقابل - 00:02:55
وهذا وهذا الحديث يعني صحيح ورواه مسلم في صحيحه قال عن مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الامثل بمثله - 00:03:11
ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز ثم ذكر ثم ذكر هذا الحديث عن ابي هريرة سعيد الخدري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الاسلام قال لا تبيعوا الذهب - 00:03:30
بالذهاب الى الا مثلا بمثل ويشكوا بعضها على بعض اي لا تميز بعضها على بعض. يعني لابد من التماثل ولابد من التقابر لابد اذا كان الجنس واحدا كالذهب بالذهب والفضة بالفضة فلابد من التماثل ولابد ولابد من التقابض - 00:03:49
وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري ومسلم قال عن مالك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال كنت مع عبدالله بن عمر فجاءه صائغ. نعم. فقال له يا ابا - 00:04:08
الرحمن اني اصوغ الذهب ثم ابيع الشيء من ذلك باكثر من وزنه. فاستفضل من ذلك قدر عمل قدر عمل يد فنهاه عبدالله عن ذلك فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان - 00:04:24
ثم قال عبد الله ابن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي ذكر هذا حديث الامام مالك رحمه الله وهو حديث باسناده حسن ورواه - 00:04:44
اسائي من طريق الامام مالك. نعم عن مالك انه بلغه عن جده ما لك بن ابي عامر ان عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا - 00:05:09
الدرهم بالدرهمين وهذا الذي عرضه الامام مالك رحمه الله رواه مسلم في في صحيحه من طريق الامام مالك فهو موصولا موصولا من طريق الامام مالك عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء اليسار ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه باع سقاية من ذهب او ورق باكثر من - 00:05:27
هو الزنا فقال ابو الدرداء رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا الا مثلا بمثله فقاله معاوية ما ارى بمثل هذا بئسا. فقال ابو الدرداء من يعذرني من معاوية؟ انا اخبره عن رسول الله ويخبره - 00:05:51
عن رأيه لا اساكنك بارض انت بها. ثم قدم ابو الدرداء على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فذكر ذلك له. فكتب عمر بن الخطاب الى معاوية الا يبيع ذلك الا مثلا بمثل وزنا بوزن - 00:06:11
ثم ذكر هذا الحديث عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان ان معاوية يعني باع سقاية وهي التي يبرد بها الماء يعني بغير وزنها يعني من الذهب فنهاه ابو درداء واخبره يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:28
بعد زلك اخبر ابو داود عمر فكتب الى الى معاوية يأمره بان بان لا يفعل ذلك. وهذا وهذا الحديث يعني اسناده اسناده صحيح ورواه النسائي عن طريق الامام مالك عن ما لك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض - 00:06:47
ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولن تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالذهب احدهما غائب والاخر ناجز وان تنظرك الى ان يلج بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرمداء اني اخاف عليكم الرماء - 00:07:13
الرماء هو الربا ثم ذكر هذا الاثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو وهو اسناده واسناده صحيح وقد مر في حديث ابي طيب يعني آآ يعني هذا المعنى مر في حديث ابي سعيد المتقدم الذي رواه البخاري ومسلم. نعم - 00:07:33
قال عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن عبد الله ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل لكن شفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز وان - 00:07:54
بركة الى ان ينجا بيته فلا تنظره اني اخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا. فذكر هذا ان اثر عن امر فلان واسناده صحيح وهو مثل مثل ما تقدم عن مالك انه بلغه عن القاتل محمد انه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم والصاع - 00:08:14
صاع ولا يباع كالق بناجز وهذا مثل ما تقدم قال عد مالك عن ابي الزنادي انه سمع سعيد ابن المسيب رحمه الله يقول لا ربا الا في ذهب او فضة - 00:08:40
او ما يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب نعم وعن مالك عن ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب رحمه الله يقول قطع الذهب والورث من الفساد في الارض - 00:08:55
ثم ذكر هذا الاثر عن انه قال قطع الذهب الورق من الفساد في الارض يعني القطع ذكر ذكر ابن الاثير في كتابه النهاية يعني اقوانا في تفسير ذلك عند حديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن - 00:09:11
المسلمين اه جائزة الا الا ما بقاش ذكر اقوالا يعني عديدة يعني في تفسير القطع المشار اليه وذكر ان منها ان يقص تقص اطرافها. نعم قال ما لك ولا بأس بان يشتري الرجل الذهب بالفضة والفضة بالذهب جزافا. اذا كان كبرا او حليا قد صيغ. فاما - 00:09:26
دراهم معدودة والدنانير المعدودة فلا ينبغي لاحد ان يشتري شيئا من ذلك جزافا حتى يعلم ويعد. فان اشترى ذلك جزافا فانما يراد به الغرر حين يترك عدده ويشترى جزافا. وليس هذا من بيوع المسلمين. فاما ما كان يوزن من الكبر والحني - 00:09:52
فلا بأس ان يباع ذلك جزافا. وانما ابتياع ذلك جزافا كهيئة الحنطة والتمر ونحوهما من الاطعمة التي تباع جفافا. ومثلها بامكان فليس بابتياء ذلك جزافا بأس. نعم قال ما لك من اشترى مصحفا او سيفا او خاتما وفي شيء من ذلك ذهب او فضة بدنانير او دراهم فانما - 00:10:12
من ذلك وفيه ذهب بدنانير فانه ينظر الى قيمته. فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الذهب الثلث وذلك جائز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد ولا يكون فيه تأخير. وما اشتري من ذلك بالورق مما فيه الورق - 00:10:37
نظر الى قيمته فان كانت قيمة ذلك الثلثين وقيمة ما فيه من الورث الثلث فذلك جائز لا بأس به اذا كان ذلك يدا بيد ولم يزل ذلك من امر الناس عندنا. نعم - 00:10:56
قال رحمه الله تعالى ما جاء في الصرف عن مالك عن ابن شهاب عن مالك ابن اوس ابن الحدثان النصري انه التمس صرفا بمائة دينار. قال فدعاني طلحة بن عبيد الله - 00:11:11
فتراوضنا حتى اصترف مني واخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي حتى يأتيني في خازني من الغابة. وعمر الخطاب يسمع. فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال قال رسول الله - 00:11:25
صلى الله عليه وسلم الذهب بالورك ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا والشعير بالشعير لما الا هاء وهاء ثم ذكر باب الصرف والصرف هو بيع العمال البعض يعني بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة الذهب بالفضة والفضة بالذهب يعني هذا هذا هو صرف - 00:11:45
واذا كان الجنس واحدا كالذهب او الفضة فيعني لا يباع الذهب بالذهب الا بامر بشرطين التنازل والتقابل اما اذا آآ اختلفت الاجناس بان بيع يعني آآ ذهب فظة او بيع يعني تمرا بحنطة او ما الى ذلك - 00:12:12
فانه لا لا بأس من التفاضل ولكن بشرط التقابظ وذكر يعني هذا هذا الحديث عن عمر الذي فيه انه لابد من آآ انتهاء البيع والتقامر يعني فيما يتعلق بالذهب بالذهب والفضة بالفضة انه في المجلس ولا يجوز تأخير ولو ولو - 00:12:35
ولو فترة وجيزة. نعم وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. نعم. هو صحيح للامام مالك وراه البخاري ومسلم. نعم قال ذلك اذا اصطلف الرجل دراهم بدينار اذا اصترف الرجل بدراهم بدينار ثم وجد فيها درهما زائفا - 00:13:00
فاراد رده انتقض صرف الدينار ورد اليه ورقة. واخذ اليه ديناره فتفسير ما كره من ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهاب بالورق ربا الا ها وهاء. وقال عمر بن الخطاب وان استنظرك الى ان - 00:13:19
يلج بيته فلا تنظره. وهو اذا رد عليه درهما من طرف بعد ان يفارقه. كان بمنزلة الدين او الشيء المستأخر لذلك كره ذلك. وانتقض الصرف. وانما اراد عمر بن الخطاب الا يباع الذهب والورق والطعام كله عاجلا بآجل - 00:13:37
جل فانه لا ينبغي ان يكون في شيء من ذلك تأخير ولا نظرة وان كان من صنف واحد او مختلفة الاصل او مختلفة اصناف نعم قال رحمه الله تعالى المراطنة - 00:13:57
عن مالك عن يزيد ابن عبد الله ابن قصي انه رأى سعيد ابن المسيبي يراطل الذهب بالذهب فيفرغ ذهبه في في كفة ويبرئ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الاخرى. فاذا اعتدل لسان الميزان اخذ واعطى - 00:14:13
اه ثم قاله وذكر يعني هذا الاثر هذا الاثر الذي فيه ان ان كان يواطل الذهب بالذهب. يعني كان يراطل الذهب بالذهب بمعنى انه يضع اه ذهبه الذي يعني يبيعه على - 00:14:33
كغيره يعني بكسة وصاحبه يضع في كفة. ثم اذا تساوى يعني بحيث يعني لم يرجح احدهما عن الاخر بان كان متماثل زين؟ فعند ذلك يتحقق المشاورات ويتحقق ان هناك فاضل ويعني وبه يحصل المقصود نعم - 00:14:51
قال مالك الامر عندنا في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة انه لا بأس بذلك ان يأخذ احد عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد اذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين وان تفاضل العدد والدراهم ايضا في ذلك منزلة الدناءة - 00:15:12
امير نعم قال ما لك من غاطل ذهبا بذهب او ورق بورق او ورقا بورق فكان بين الذهبين فضل مثقال فاعطى صاحبه من الورق او من غيرها فلا يأخذه فان ذلك قبيح. وذريعة للربا لانه اذا جاز له ان يأخذ المثقال بقيمته - 00:15:32
حتى كأنه اشتراه على حدته جاز له ان يأخذ المثقال مرارا لانه يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه. قال مالك ولو انه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي اخذه به لانه يجوز له - 00:15:55
البيع فذلك الزريعة الى احلال الحرام والامر المنهي عنه نعم قال مالك في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق العتق الجياد ويجعل معها كبرا ذهبا غير جيدة. ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة. وتلك الكوفية مكروهة عند - 00:16:15
فيتبايعان ذلك مثلا بمثل. ان ذلك لا يصلح. قال وتفسير ما كري من ذلك ان صاحب الذهب الجياد اخذ فضل عيون ذهبه في الكبر الذي طرح مع ذهبه ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه ذلك. الى ذهبه الكوفية وانما مثل ذلك كمثل رجل - 00:16:40
من اراد ان يبتاع ثلاثة اصع من تمر عجوة بطاعين ومد من تمر كبير. فقيل له هذا لا يصلح فجعل ضعين من كبير وطاعن من حجر يريد ان يجيز بذلك بيعة. فذلك لا يصلح لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة - 00:17:05
طعن بالحجر ولكنه انما اعطاه ذلك بفضل كبير. او ان يقول الرجل للرجل بعني ثلاثة اصع من البيضاء بصاعين ونصف حنطة شامية فيقول هذا لا يصلح الا مثلا بمثل فيجعل صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير يريد - 00:17:25
وان يجيد بذلك البيع فيما بينهما. فهذا لا يصلح لانه لم يكن ليعطيه بصاع من شعيره صاعا من حنطة بيضاء لو كان ذلك الطعم مفردا وانما اعطاه اياه بفضل الشامية على البيضاء فهذا لا يصلح وهو مثل ما وصل - 00:17:45
خبنا من السدر نعم قال ما لك وكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي ان يبتاع الا مثلا بمثل فلا ينبغي ان يجعل مع الصنف سيدي منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسقوط ليجاز بذلك البيع. ويستحل بذلك ما نهي عنه من الامر الذي لا - 00:18:05
تصبح اذا جعل مع الصنف المرغوب فيه وانما يريد صاحب ذلك ان يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع فيعطي الشيء الذي لو اعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم ولم يهم بذلك. وانما يقبله من اجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الواجب - 00:18:28
من الذهب والورق والطعام ان يدخله شيء من هذه الصفة. فان اراد صاحب الطعام الرديء ان يبيعه بغيره فليبيعه على حيلته ولا يجعل مع ذلك شيئا فلا بأس به اذا كان كذلك - 00:18:55
نعم قال رحمه الله تعالى العينة وما يشبهها عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه - 00:19:11
حتى يستوفي ثم ذكر بعد ذلك بعض العينة وما يشبهها والعينة هي ان يبيع الانسان الى اجل ثم بعد ذلك يشتريها من الذي باعها عليه بثمن معجل فتكون آآ يعني السلعة رجعت الى صاحبها - 00:19:26
يعني رجع الى صاحبها يعني مع مع كونها يعني قدم او او قدم يعني شيئا من ثمنها فسميت حين لان لان العين رجعت العين رجعت الى صاحبها وذكر بعد ذلك يعني آآ احاديث واثار تتعلق ببيع يعني يعني ضمان يعني - 00:19:49
الشيء قبل اذا اشتراه يبيعه قبل ان يقبضه وذكر عدة احاديث يعني في ذلك وهذا الحديث الذي ذكره الامام مالك صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم من طريق الامام مالك. نعم - 00:20:16
عن مالك عن عبد الله ابن دين هارون عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه - 00:20:32
ثم ذكر هذا الحديث الذي قبله وهو ايضا اه حديث صحيح في الامام مالك ورواه البخاري ومسلم عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام فيبعث علينا من يأمرنا - 00:20:44
وعليه من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه قبل ان نبيع قبل ان نبيعه ثم ذكر هذا الحديث وهناك الذي قبله يعني وهو صحيح مدير الامام مالك ورواه البخاري ومسلم - 00:21:02
وعن مالك عن نابين ان حكيم بن حزام ابتاع طعاما امر به عمر بن الخطاب في الناس فباع حكيم الطعام قبل ان يستوفيه فبلغ ذلك بك عمر ابن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ادفعته حتى تستوفيه - 00:21:18
وهذا موقوف صحيح على عمر رضي الله عنه وعن مالك انه بلغه ان صكوكا خرجت للناس في زمان مروان ابن الحكم من طعام الجار فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل ان يستوفوها. فدخل زيد ابن ثابت ورجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مروان ابن الحكم. فقال - 00:21:36
اتحل بيع الربا يا مروان؟ قال اعوذ بالله وما ذاك؟ فقال هذه الصفوف تبايعها الناس ثم باعوها قبل ان فبعث مروان الحرسة يتبعونها ينتزعونها من ايدي الناس ويردونها الى اهلها - 00:21:59
ثم ذكر يعني هذا الاثر الذي فيه ان الذي فيه ان الصفوف التبايع فيها وقال في يعني في الجار والجار هي بلدة على على الساحل على ساحل يجمع فيها الطعام - 00:22:19
طريق قرب المدينة ويعني وهذا الاثر آآ رواه مسلم في صحيحه عن سليمان ابن اليسار عن ابي هريرة المالك انه بلغه ان رجلا اراد ان طعاما من رجل الى اجل. فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق - 00:22:34
فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتاع لك؟ فقال المبتاع اتبيعني ما ليس عندك فاتى يا عبد الله ابن عمر فذكرا ذلك له. فقال عبد الله ابن عمر للمبتاع لا تنفع منه ما ليس عنده. وقال للبائع لا تبع - 00:22:55
ما ليس عندك ايوة عن مالك انه بلغه ان رجلا اراد ان يبتاع طعاما من رجل الى اجل. فذهب به الرجل الذي يريد ان يبيعه الطعام الى السوق فجعل يريه الصبر ويقول له من ايها تحب ان ابتاع لك؟ فقال المبتع اتبيعني ما ليس عندك؟ فاتى يا عبد الله ابن عمر - 00:23:14
وذلك بعد ذلك له. فقال عبد الله ابن عمر للمبتع لا تنفع منه ما ليس عنده. وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك وهذا كله مثل ما تقدم بان الانسان لا يبيع ما ليس عنده وانما يبيع الشيء اذا قبضه اذا اذا قبضه يحمله الى مكانه - 00:23:38
كذلك لا يبيعه شيئا الا هو في قبضته. ليس له ان ليس له ان يبيعه شيء. يعني ويتفق معه ثم بعد ذلك يذهب كريه ثم يبيع اياه وانما عند البيع يكون مالكا له - 00:23:58
يكون عند البيع مالكا له. نعم عن مالك عن يحيد بورسعيد انه سمع جميل ابن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد ابن المسيب اني رجل ابتاع من الارزاق التي يعطى الناس بالجار ما شاء الله - 00:24:12
ثم اريد ان ابيع الطعام المضمون علي الى اجل. فقال له سعيد اتريد ان توفيهم من تلك الارزاق التي ابتعد؟ فقال نعم ها هو عن ذلك نعم قال ما لي؟ الامر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه ان من اشترى طعاما برا او شعيرا او سلكا او ذرة او ذقنا - 00:24:29
او شيئا من الحبوب القطنية او شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة او شيئا من القدم كلها الزيت والسمن والعسل والخل والجبن واللبن والشبرق وما اشبه ذلك من الاذن فان المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك - 00:24:53
حتى يقضيض حتى يقبضه ويستوفيه نعم قال رحمه الله تعالى ما يكره من بيع الطعام الى اجل. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:25:13
اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم انعمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق لكم رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين وغفر الله لنا ولكم ورحم الجميع - 00:25:28
امين امين جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:25:48