التفريغ
هذا دليل كحديثين او قياس قياسين يتعارض دليلان كحديثين او قياسين وجعل ايهما ارجح واحدهما يعمل به اهل المدينة يرجح بعمل اهل المدينة كمرجحة لتعارض حديثان او قياسين نعم ما يعمل به اهل المدينة فانه يرجح نعم بعمل اهل المدينة. وهذا قال به ما لك الشافعي وعن الامام احمد وعن ابي حنيفة - 00:00:00ضَ
لا يرجح بعمل اهل المدينة نعم ومحمد بن الحسن تلميذا ابي حنيفة له كتاب اسمه ماذا؟ اربع مجلدات له كتاب اسمه الحجة لمحمد بن حسن مطبوع كتاب اسمه الحجة على المدينة. فيتعارض دليلان تعارض - 00:00:40ضَ
اه نعم تعارضنا لله كحديثين او قياسين واحد ما يعمل به اهل المدينة والاخر لا يعمل به اهل المدينة. ها؟ فمالك الشافعي والامام احمد انه يرجح المدينة رواية عن المحرم انه يرجح بعمل المدينة وعند ابي حنيفة انه لا يرجح المرتبة الرابعة - 00:01:10ضَ
العمل المتأخر بالمدينة. هو القسم الثالث او القسم الثاني قال شيخ الاسلام ما هو؟ ها قبل مقتل عثمان المرتبة الثالثة او الرابعة نعم العمل متأخر بالمدينة يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله جمهور الجمهور ليس حجة الجمهور انه ليس حجة - 00:01:40ضَ
ويقول لم ارى في كلام مالك ما يوجب جعله حجة. لم ارى في كلام مالك ما يوجب لكن هذا مشهور عند المالكي عمل المدينة هذا اصل من اصول المالكة هو شيخ الاسلام يحمل - 00:02:10ضَ
يعني متى يكون حجة؟ الجهاز الان في المراتب في المرتبة الاولى ما يدري مجرى النقل قبل ما عمل قديم قبل مقتل عثمان ها؟ اذا كان يرجح المرتبة الثالثة يكون مرجح. اما العمل المتأخر فالشيخ - 00:02:30ضَ
جمهور الاصوليين على انه ليس حجة ويقول شيخ الاسلام لم ارى في كلام الامام مالك ها ما يجعله ام ما يجعله قال رحمه الله طيب بقينا ايضا من المسائل المتعلقة بالاجماع - 00:02:50ضَ
من المسائل المتعلقة بالاجماع الاحكام المترتبة على الاجماع. الاحكام المترتبة على الاجماع اه يقول الاحكام المترتبة عن اجماع الحكم الاول الان الحكم الاول وجوب اتباعه وحرمة مخالفته. اذا حصل الاجماع فانه يجب اتباعه. ويحرم مخالفته - 00:03:10ضَ
لقول الله عز وجل ويتبع غير سبيله ان نوله ما تولى. ونصبه جهنم وساءت مصيرا طيب الحكم الثاني نعم الحكم الثاني آآ انه اذا وقع الاجماع فهو حق وصواب. فهو حق وصواب. لان الامة لا تجمع على خطأ على ضلالة - 00:03:40ضَ
ويترتب على ذلك اذا قلنا بانه حق وسط يترتب انه لا ينعقد اجماع على خلاف النص لا ينعقد اجماع على خلاف النص فان ظهر فان ظهر آآ آآ فان ظهر فنقول بان - 00:04:10ضَ
آآ عام فان ظهر فنقول آآ فان فان النص هذا غير ثابت ابناء يمكن ان تجتمع الامة على خلاف النص. فان ظهر ذلك فنقول بان قال لي النص هذا يقول بانه غير ثابت. او نقول - 00:04:40ضَ
بان الاجماع استند على نص منسوب. نقول الاجماع سند على نص منسوخ نعم منسوخ كذلك ايضا ما يترتب على ذلك انه لا يقع اجماع على خلاف اجماع اجماع على خلاف اجماع. لانه يلزم بذلك ان ان يتعارض القطعيان. يلزم من ذلك - 00:05:10ضَ
يتعارف قطعيا وايضا مما يترتب على ذلك اه انه لا يتصور ردة هذه الامة كلها. لا يتصور ردة ترتد هذه الامة كلها هذا لا يتصور نعم بين الامة لا تجتمع على ضرر - 00:05:40ضَ
اه اه كذلك ايضا ما يترتب على ذلك انه لا يمكن للامة ان تضيع نصا يحتاج اليه. اعظم ما يترتب على ذلك انه لا يمكن للامة اه ان ان تضيع نصا يحتاج اليه. الان يحتاج اليه - 00:06:10ضَ
معصومة لكن قد يجهل هذا النص البعض. اما كونه يجهله الجميع فهذا يقول هذا منتفل هذا منتفل. طيب منكر الاجماع منكر الاجماع يقول منكر الاجماع هذا يكفر اذا انكر الانسان الاجماع هذا يكفر - 00:06:40ضَ
لكن يشترط ان يكون الاجماع الذي ينكره معلوما. اما ان كان غير معلوم فانه يمتنع نعم يمتنع تكفيره اه ايضا من المسائل المتعلقة بالاجماع اذا اختلف الصحابة او الاولون على قولين فهل للتابعين او للمتأخرين من بعد الاولين؟ آآ احداث قول ثالث - 00:07:10ضَ
او ليس لهم ذلك. واضح؟ اذا اختلف الصحابة او الاولون على قولين. فهل لمن بعدهم؟ من او لمن بعد الاولين اذا كانوا غير صحابة ان يحدثوا قولا ثالثا هذا فيه خلاف - 00:07:50ضَ
فجمهور الاصوليين على انه ليس لهم ان يحدثوا قولا ثالثا لا يجوز الان تاف قول ثالث لانك احداث او ثالث نسبة الامة الى الغفلة عن الحق يعني في نسبة الامة عن الغفلة هي الحق وتضييعه. وايضا قولهم - 00:08:10ضَ
يجمعون على قولين هو اجماع منهم على عدم قول ثالث. كونهم يجمعون على قولين هو اجماع منهم عدم قول ثالث. والرأي الثاني الرأي الثاني انه لا بأس تفصيلي في المسألة نعم لا بأس باحداث تفصيل في المسألة. لان احداث التفصيل في المسألة هذا ليس - 00:08:40ضَ
ليس قولا مستقلا وانما هو جمع بين قنين فهو لا يخرج لا يخرج عن اطول عن اقوال السابقين نعم الاقوال السابقين. وهذا قال به الامدي. وكذلك ايضا السبكي والرازي والقرافي - 00:09:10ضَ
قالوا انه لا بأس ان يحدث تفصيل. ان يحدث تفصيل. لان هذا التفصيل لا يخرج عن ماذا عن اقوال السابقين لا يخرج عن اقوال السابقين وهذا يسلكه شيخ الاسلام. هذا يسلكه شيخ الاسلام. فمثلا في الوتر - 00:09:30ضَ
يقول شيخ الاسلام بين الوتر واجب على من يقوم الليل. ويقول هو هو قول بعض من يقول بوجوبه مطلقا كالحنفي. الحنفي يقولون واجب مطلقا. الجمهور انه سنة. شيخ الاسلام يقول بانه واجب على من يقوم الليل - 00:09:50ضَ
وسنة حق من لا يقوم الليل وواجب على من يقوم الليل بهذا هو احد لبعض اقوال هؤلاء واخذ ببعض اقوال هؤلاء والله اعلم اه كيف؟ كيف احنا يمكن ان يكون هناك يعني - 00:10:10ضَ
يعني انه لابد ان ينظر فيه يعني ان الاجماع اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا منظبط وممكن اما غيره ان العلماء متفرقون. فلابد ان يتحرى فيه وينظر فيه. هذا المقصود وليس المقصود انه - 00:11:00ضَ
نعم. ها؟ ايه. آآ يا جماعة ها ابن المنذر ابن حازم انا انا بصراحة بس الفروع يتمسكون احكام القرآن القصاص لكن هو مثل ما اللي ينضبط وما كان عليه جماعة الصلاة. اما غيرنا لابد الانسان يتحرى فيه وينظر. نعم - 00:11:20ضَ
ها اي نعم يمتل من لكن كثير ترى ابو غلام يقول لا انا في بخار هذا ليس نقيب يا جماعة لا هذا النص اما ان يكون غير صحيح ذكرنا لا يمكن الجماعة يخالف النصف - 00:13:00ضَ
الامام كما يجمع المسلمون على خلاف النص اما ان يكون النص غير صحيح او ما ذكره المالك من الاجماع استند الى نص مجزور ها؟ ايه يعني اذا ظهر نص هذا النص لما يكون غير صحيح يعني الاجماع اذا وقع ما يمكن فيه - 00:14:00ضَ
او كن سابق واجمع على نص منزل يعني يمكن وقوع ممكن ممكن. يعني شهر عام ممكن ايه لكن واقع ممكن يكون صعب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:14:30ضَ
اجمعين قال رحمه الله وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد اه قول الصحابي هذا من الادلة المختلف فيها المختلف في حجيتها قول الصحابي هل هو حجة او ليس حجة - 00:15:10ضَ
هذا من الادلة المختلف فيه. والمراد بقول الصحابي ما نقل الينا عن احاديث الصحابة ما نقل الينا عن احد من الصحابة من فتوى او قضاء او رأي او مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يجمع عليها. يقول المراد به - 00:15:40ضَ
ما نقل الينا عن احد من الصحابة من فتوى او قضى او رأي او مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص لم يرد حكمها في نص ولم يجمع عليها اه هذا المراد - 00:16:10ضَ
اه تحرير محل آآ عن تحرير محل النزاع في قول الصحابي نقول اولا اولا قول الصحابي اذا خالف غيره من الصحابة فانه ليس بحجة بالاتفاق. وقول الصحابي اذا حالك غيرك من الصحابة فانه ليس بحجة بالاتفاق. بل اذا اختلف الصحابة - 00:16:40ضَ
فالواجب التخير من اقوالهم حسب الدليل. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم اكثر العلماء انه اذا اختلف الصحابة فالواجب ان يتخير من اقوالهم حسب ما دل عليه الدليل اه ثانيا ثانيا - 00:17:20ضَ
اذا قال الصحابي قولا وانتشر هذا القول ولم يغفر له مخالف فهذا يكون حكمه حكم الاجماع السكوت. يعني الحكم حكم الاجماع السكوت وتقدم لنا في عن بحث الاجماع هل الاجماع السكوت حجة؟ او ليس حجة الى اخره. الى اخره - 00:17:50ضَ
اه ثالثا عام ثالثا اه اذا خالف الصحابي قولا اه للنبي عليه الصلاة سلام او نصا في القرآن او نقول اذا خالف الصحابي نصا من القرآن او السنة فانه لا عبرة - 00:18:20ضَ
نقول لا عبرة به. الصحابي نصا عن النبي عليه الصلاة السلام فنقول لا عبرة به. فان العبرة بما روى الصحابة لا بما رأى اه ما عدا ذلك عن ما عدا ذلك واختلف اهل العلم رحمهم الله في حجية الصحابة - 00:18:40ضَ
هل قول الصحابي حجة؟ او ليس حجة؟ انا ارى. الرأي الاول وهو قول والجمهور انه حجة الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان قول الصحابي حجة واستدلوا على ذلك نعم بادلة من هذه الادلة - 00:19:10ضَ
قول الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم قال الله عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعهم باحسان رظي الله هم مرضوا عنه. فقالوا لان الله عز وجل اثنى على الصحابة. نعم اثنى عليهم - 00:19:40ضَ
ومدحهم ومدح التابعين والذين اتبعهم باحسان وانما استحق التابعين المدح لانهم تابعوا الصحابة. اه اه في هذا العلم على انه يتابع الصحابي كونه يمدح التابعين لما متابعتي للصحابي هذا دليل على انه يطلب منا متابعة الصحابي - 00:20:10ضَ
والا لم يكن للمدح موجب. وايضا من الادلة استدلوا على بقول الله عز وجل كنتم خير امة اخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذا يدخل في ذلك اقوال الصحابة. نعم يدخل في ذلك اقوال الصحابة - 00:20:50ضَ
فانهم يأمرون بالمعروف. ويأمرون بالمعروف فيؤخذ بهذا المعروف. يؤخذ بهذا المعروف الذين يأمرون به وكذلك ايضا استدلوا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا - 00:21:30ضَ
لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ عند احدهم ولا نصيبه ولا نصيبه. وهذا فيه تزكية للصحابة رضي الله تعالى على اعتبار دل على اعتبار اقوالهم وكذلك ايضا استدلوا ايضا - 00:22:00ضَ
قالوا بان فتوى الصحابي لا تخرج من ستة امور. ان فتوى الصحابي لا تخرج عن ستة امور. الاول انه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني ان انه سمعها ممن سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام الثالث ان يكون فهما - 00:22:30ضَ
اوتي هذا الصحابي ان يكون فهما نعم اوتيه هذا الصحابي من كتاب الله عز وجل خفي علينا. رابعا ان انه قد اتفق عليها الصحابة او نعم انه قد اتفق عليها - 00:23:00ضَ
ولم يبلغنا الا قول المفتي. فقط ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اتفقوا عليها لكن لم يبلغن الا قول المفتي آآ خامسا خامسا آآ انه لكمال علمه باللغة ودلالات الالفاظ وآآ القرائن بالخطاب - 00:23:30ضَ
قال بهذا القول انه لكمال علمه باللغة وكذلك ايضا دلالات الالفاظ اقتنعت بالخطاب. التي اقترنت بالخطاب. سادسا فهذه نعم هذه الاحوال يعني في حال في هذه الاحوال يكون حجة الامر السادس ان يكون فهم - 00:24:00ضَ
سهما لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الاحوال الخمسة قالوا بان قول الصحابة لا يخرج من هذه الامور الستة في الاحوال الخمسة السابقة يكون ان يكون حجة في الحال الاخير ان يفهم فهما لم يرده النبي عليه الصلاة والسلام وهذا - 00:24:40ضَ
هذا يكون بعيدا فهذا في هذه الحالة لا يكون لا يكون حجة هذا بالنسبة لادلة الجمهور. الان بالنسبة لادلة الجمهور. الرأي الثاني الرأي الثاني ان في اقوال الخلفاء الراشدين الاربع. الحجة في اقوال الخلفاء الراشدين الاربعة - 00:25:10ضَ
واستدلوا على ذلك بحديث رضي الله تعالى عنه. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين القول الرابع ان الحجة في قول ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقط - 00:25:40ضَ
واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ان يطيعوا ابا بكر وعمر يرشدك. وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر القول الرابع القول الرابع - 00:26:10ضَ
ان قول الصحابي ليس بحجة ان قول الصحابي ليس بحجة هذا كما ذكر المؤلف انه قول الشافعي في الجديد انه قول الشافعي في الجديد واهل العلم رحمهم الله مختلفون في ذلك. بعض العلماء وبعض الشافعية ينسبه للشافعي - 00:26:40ضَ
بعض العلماء لا ينسبه للشافعي لهذا القول. ابن القيم رحمه الله ذكر عدم نسبته نعم عدم للشافعي واختارها من قول وهو لواء الامام احمد رحمه الله وايضا اختار هذا القول الغزالي والعامد والحاجب ان قول الصحابي ليس بحجة - 00:27:10ضَ
دلوا على ذلك بدليلين الدين الاول ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليسوا معصومين فيمكن منهم وقوع الغلط والخطأ يعني وقوع الغلط والخطأ هذا ها منه وقوع ذلك هذا ممكن منه. والدين الثاني ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم انفسهم قد اختلفوا - 00:27:40ضَ
قد اختلفوا فيما بينهم. فاختلفوا في مسائل كثير. منها العون القول بن عوض هل يقال منه او لا يقال به الى اخره؟ منها مسائل الجد والاخوة هل يورث الاخوة مع الجد؟ او نقول بان الاخوة يخدمهم - 00:28:20ضَ
ومن هذه المسائل ايضا ما يتعلق بامهات الاولاد الى اخره. الى اخره فهذا مما يدل على ان الصحابة مما يدل على كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا هذا مما - 00:28:50ضَ
تدل على ان قولهم ليس ليس حجة وانهم ليسوا معصومين يطرق عليهم ما يطرأ على غيرهم نعم ما يطرأ على غيرهم انا اقرأ في ذلك ان يقال بالتفصيل في ذلك ان يقال في التفصيل. فيقال اولا - 00:29:10ضَ
ان خالة نصا او قول صحابي نعم ان خالف نصا او قول صحابي اخر فهذا ليس حجة نعم ليس حجة وثانيا ان يخالف عموم القرآن او عموم السنة او مطلق القرآن او مطلق السنة - 00:29:40ضَ
وهذا ايضا نقول بانه ليس حجة. نقول بانه ليس حجة اه اه وثالثا نعم نعم تابع الثاني قلنا اذا خالف علوم القرآن او امر السنة او اطلاق القرآن او اطلاق السنة او ما يدل - 00:30:20ضَ
عليه ظاهر القرآن. او ما يدل عليه ظاهر السنة. ما يدل عليه ظاهر القرآن او ما يدل عليه ظاهر السنة فهذا نقول بانه ليس حجة ام ليس حجة؟ اه لكن لكن نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنهم - 00:31:00ضَ
نحمل قول الصحابي رضي الله تعالى عنه على سبيل الاحتياط. على سبيل الاحتياط. يعني يعني ما يقوى على مخالفة ظواهر القرآن وظواهر السنة بالايجاب او التحريم. لكن يحمل على سبيل الندب والاحتياط - 00:31:30ضَ
يحمله على سبيل الندب والاحتياط آآ ثالثا ما عدا ذلك ما على ذلك فانه يكون حجة. يقول ما معنى ذلك فانه يكون حجة. فاصبح نعم ان قول الصحابي لا يخلو من هذه الامور الثلاثة - 00:31:50ضَ
وهذا يعني من امثلته من امثلة ذلك مثلا في قول الله عز وجل اه في قضاء رمضان في قول الله عز وجل في قضاء فعدة من ايام اخر الله عز وجل اوجب عدة - 00:32:20ضَ
من ايام ذلك ان من لم يصم حتى جاءه رمظان الثاني انه لا يلزمه الا عدة من الايام الاخرى. لكن ورد عن ابي هريرة عن ابن عباس انه يطعم عن كل يوم مسكين. انه يطعم عن كل يوم مسكين. وان يترتب على هذا - 00:32:50ضَ
ان العلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجب الاطعام ولا يجب الاطعام؟ هل يجب ان يطعم او لا يجب ان يطعم فنقول في ذلك الاظهر انه يحمل على النذر اننا نحمله ذلك على النت لان ظاهر القرآن - 00:33:20ضَ
فعدة من ايام اخرى الظاهر انه لا يجب الا ان لا يجب الا الصيام فقط عدة. نعم لا يجب الا عدة من الايام الاخرى. وعلى هذا فقس يعني الاشياء التي آآ تكون مخالفة لظواهر القرآن. فنقول هذه نحملها على الندب والاحتياط - 00:33:40ضَ
كما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا اذا لم يظهر اذا لم يظهر له مخالف او لم يخالف صريحا من خالف صريح النص او غير العام قص العام او ايضا مطلق فهذا نقول ليس بحجة - 00:34:10ضَ
نعم ليس بحجة من الامثلة على ذلك على ذلك حجاب العدة يعني ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه فيما في شبهة انه يجب عليها عدة. مع ان ظهر القرآن ان اجاب العدة باي شيء؟ المطلقة - 00:34:30ضَ
يعني جاب العدة للمطلقة فقط. طرق اما غيرها اما المطلقة فهذه استبرة فقط. لم تستبرأ فقط. وعلى هذا نحمل ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه عن مخالف القرآن يحمل على احتياط ويقول - 00:35:10ضَ
لانها تعتد احتياطا على سبيل الاحتياط فقط. واما الواجب فانه استبراء ولذلك ايضا ورد عن الصحابة في التيمم انه يكون بضربتين. مع ان السنة صريحة سنة صريحة بانه يتيمم بضرة واحدة. التي ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:35:40ضَ
انه يتيمم بضربتين فيقول هذا على سبيل الاحتياط كما قال رحمه الله يعني يندب يعني يجوز له ذلك؟ يجوز له ان يتيمم بظلمتين. لان السنة انما وردت ضربة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام انه لما علم عمار انه ضرب بضربة واحدة فالظاهر ان النبي عليه الصلاة والسلام مقتصر عليها - 00:36:10ضَ
وقول نزيف ضربة اخرى هذا خلاف الظاهر. هذا خلاف الى اخره. قال رحمه الله اه اه الاخبار واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب والخبر ينقسم الى قسمين احاد ومتواتر. آآ الاصوليون آآ - 00:36:40ضَ
هل يريدون جملة من مباحث مصطلح الحديث في مؤلفاتهم في اصول الفقه وهذه المباحث انما يريدونها لان الادلة المتفق عليها كتاب سنة الاجماع قياس اه اه لانهم يبحثون هذه الادلة المتفق عليها - 00:37:10ضَ
فيبحثون عن السنة. لان السنة وحجية السنة الى اخرها وان تكون السنة حجة الى اخره اذا كان كذلك فانهم يحتاجون الى ايراد شيء من مباحث اصول الفقه ام لا؟ لان المستدل - 00:37:40ضَ
السنة سنة سنة من الادلة انا متفق عليها. المستدل بالسنة يحتاج الى امرين الامر الاول ثبوت هذه السنة. والامر الثاني دلالة هذه السنة على الحكم فنحتاج الى امرين. الامر الاول ان هذه السنة ثابتة. والامر الثاني بعد ثبوتها - 00:38:00ضَ
هل تدل هذه السنة الحكم؟ المراد اثباته او لا تدل؟ هل هي دالة الحكم المراد اثباته او ليست دالة. وبهذا نحتاج الى ان ننظر في بعض مسائل مصطلح الحديث. اه لانه كما ذكرت ان العلماء رحمهم الله ويتطرقون للسنة - 00:38:30ضَ
على انها هي الدليل الثاني من الادلة المتفق عليها. اما القرآن فلا يحتاج الا الى نظر واحد فقط النظر في الثبوت هذا لا يحتاج لان القرآن متواتر. منقود الينا نقلا - 00:39:00ضَ
فثبوت القتل لا خلاف ذلك. لكن يحتاج الى نظر اخر وهو دلالة ان نصف من القرآن حكم المراد اثبات وهذا يبحث في دواية الالفاظ. لكن السنة لما كانت لما كان يبحث فيها من نسب ما يتعلق - 00:39:20ضَ
هذا يحتاج الى البحث في جملة من مباحث مصطلح الحديث. قال المؤلف رحمه الله الاخبار جمع واما الاخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم هنا التصميم عرف المؤلف رحمه الله الخبر بانه ما يدخله الصدق والكذب. الخبر هو ما يحتمل الصدق - 00:39:40ضَ
لكن يضاف هذا التعيين يضاف اليه محترف بذاته. نعم يضاف اليه محترف بذاته فنقول الخبر هو ما يدخله الصدق والكذب او ما يحتمل الصدق كذب لذاته وقولنا لذاته لذاته يخرج آآ - 00:40:10ضَ
الخبر اه الذي يحتمل الصدق والكذب. لان يخرج الخبر الذي يحتمل آآ اول نعم آآ يقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به يقول يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار المخبر به. وعلى هذا نقول - 00:40:40ضَ
تنقسم الى ثلاثة اقسام. القول ذاته هن يخرج الخبر الذي لا يحتمل الصدق والكذب باعتبار به او باعتبار نعم المخبر به كما سيأتي بيان وعلى هذا يقول لان الخبر ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ما لا يحتمل الصدق والكذب - 00:41:10ضَ
نعم ما لا يحتمل الصدق والكذب. يعني لا يمكن وصفه بالكذب. نعم يقول القسم الاول ما لا يحتمل الا الصدق. ولا يمكن وصفه بالكذب. وهذا خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني عكس هذا القسم وهو ما - 00:41:40ضَ
لا يحتمل الا الكذب. ولا يمكن وصفه بالصدق. وهذا كخبر مستحيل شرعا او عقلا. اما المستحيل شرعا فكمدعي الرسالة. المستحيل شرعا هذا كمدعي الرسالة. واما المستحيل عقلا فهو كفر الجمع بين الضدين - 00:42:10ضَ
كالجمع بين الحركة والسكون. الجمع بين الضدين كالخبر كالجمع بين الحركة والسكون القسم الثاني ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب على حد سواء. ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب على حد سواء. او مع رجحان. تقول ما يمكن ان يوصف بالصدق والكذب - 00:42:40ضَ
على حد سواء او مع رجحان وهذا بقية في الاخبار. فان ترجح او فان كان معروفا بالصدق ترجح الصدق. وان كان معروفا بالكذب ترجح الكذب. فنقول القسم الثالث ما يحتمل الصدق والكذب على حد سواء. اربع رجحات. اما ان يكون هناك مرجح او لا يكون هناك مرجح - 00:43:10ضَ
فان كان معروفا بالصدق ترجح وان كان معروفا بالكذب ترجح. نعم. اه هذا فيما يتعلق تعليق الخبر ثم قال المؤلف رحمه الله والخبر ينقسم الى قسمين الخبر ينقسم يقول الخبر ينقسم الى اقسام فالخبر باعتبار وصوله الينا القسم الاول - 00:43:40ضَ
الخبر باعتبار وصوله الينا. فنقول الخبر باعتبار وصوله الينا كما ذكر المؤلف رحمه الله انه ينقسم الى قسمين القسم الاول احاد والقسم الثاني متواتر يا متواتر الاحاد آآ او قبل - 00:44:10ضَ
بتاع المؤلف في تعريف قال احاد متواتر بل متواتر ما يوجب العلم وهو ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ التواطؤ على الكذب بمثله الى ان يأتي الى ان ينتهي ينتهي الى المخبر عنه ويقول - 00:44:30ضَ
في الاصل عنه شهاد او سماع لا عن اجتهاد. آآ المؤلف رحمه الله بدأ بالمتواتر واخر البحث في الاحاد لان البحث في الاحاد يطول جدا بخلاف البحث في المتواتر والتواتر في اللغة التتابع. يقول التواتر في اللغة التتابع. واما في الاصطلاح - 00:44:50ضَ
رحمه الله في الاصطلاح كما عرفه المؤلف رحمه الله قال ان يروي جماعة لا يقع التواطؤ على لمثلهم الى ان ينتهي المخبر عنه. يعني ان يروي هذا الخبر جماعة عن جماعة - 00:45:20ضَ
يستحيل تواطؤهم على الكذب. الى ان ينتهي الى المخبر عنه. يقول ان يرويه الجماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب عن الكذب الى ان ينتهي الى المخبر عنه. هذا هو هو - 00:45:40ضَ
المتواتر نعم المتواتر وذكر المؤلف رحمه الله ان هذا المتوتر لابد له من نعم احوال كثيرة نعم على اخوان كثيرة يعني هل هذه الجماعة محددة بعشرة اكثر هذا اختلف فيه الاصوليون على اقوال كثيرة. وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان - 00:46:00ضَ
هذه الجماعة ليس لها عدد محدد ليس لها ليس لها عدد محدد محصور بل قد يحصل تواتر لكثرة المخبرين وقد يحصل بصفاتهم بضبطهم وقد يحصل في اه دينهم ام قد يحصل بدينهم وقد يحصل قرائن اخرى يعني ان - 00:46:30ضَ
ان ان عدد الجماعة هؤلاء ليسوا محصورين فقد يحصل بعددهم لكونهم كثرة وقد يحصل عدالتهم وضبطهم وقد يحصل بدينهم قد يحصل بقرائن اخرى تحتك بالخبر. القسم الثاني او الشرط الثاني - 00:47:00ضَ
ان ان يستحيل عادة تواطؤه مع الكذب. ان يستحيل عادة تواطؤهم من الكذب الشرط الثالث ان يكون ذلك في جميع طبقات السند. ففي كل طبقات السند يروي هذا الخبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. يستحيل تواطؤهم على الكذب - 00:47:20ضَ
الشرط الرابع كما ذكر المؤلف رحمه الله ان يكون مستند خبرهم عن مشاهدة او سماح لا عن اجتهاده ان يكون مستند خبره عن مشاهدة او سماع لا يكون عن اجتهاد لا من اجتهاد يمكن فيه القلق. لكن من اخبر عن شيء شاهده - 00:47:50ضَ
نعم اول شيء سمعه اخبر عن شيء شاهده او شيء سمعه فانه ينتفي معه الان يلتقي معه اجور الغلط. ثم بعد ذلك افاد المؤلف رحمه الله ان قال ويوجب العلم - 00:48:20ضَ
موجب العلم اكاد المؤلف رحمه الله ان المتواتر يوجب العلم الضروري نعم يوجب العلم الضرورة وهذا ظاهري. هذا ظاهر. فالتواتر الان بوجود مكة لمن لم يرى مكة فهذا يوجب العلم ام يوجب العلم الضروري؟ فيضطر الانسان ان - 00:48:40ضَ
يصدق بهذا الخبر ان الانسان يضطر ان يصدق بهذا الخبر تصديقا يقينيا. كما لو شاهد ذلك. او كما لو سمع ذلك. لذلك ايضا التواتر في وجود الخلافة العباسية. فيضطر الانسان - 00:49:10ضَ
الى ان يصدق بهذا الخبر يعني نقل هذا بالتوتر هذا نقله بالتواتر فهو فالمتوتر هذا يفيد العلم الضروري يعني الذي يضطر معه الانسان الى ان يصدقه تصديقا يقينيا. نعم وليس العلم - 00:49:30ضَ
وليس العلم النظري بل يضطر الانسان الى ان يصدقه تصديقا يقينيا جازما. نعم جازما نعم ولو اراد ان يتخلص من هذا العلم الضروري لم يتمكنوا لو اراد ان يتخلص منه - 00:49:50ضَ
هذا نقول بانه لم يتمكن. ومن امثلة المتواتر نعم من امثلة المتواتر. ام قول النبي عليه الصلاة السلام اه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم من كذب علي متعمدا - 00:50:10ضَ
فليتبوأ مقعده من النار. نعم. المتواتر ينقسم الى قسمين. ينقسم الى قسمين. القسم من اول متواتر لفظي. والقسم الثاني متواتر معنوي. القسم الاول متواتر لفظي. والقسم الثاني متواتر اما المتواتر اللفظي فهو ما تواتر لفظه ومعناه. ما تواتر لفظه ومعناه - 00:50:30ضَ
فمثاله كما تقدم حديث ابي هريرة في الصحيحين من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار هذا تواتر لفظه ومعناه. فقد رواه ما يقرب من سبعين صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه - 00:51:00ضَ
القسم الثاني المتواتر المعنوي وهو ما تواتر معناه دون لفظه. وهذا له امثلة مثل مثل المسح على الخفين المسح على الخفين لا يتواترت الاحاديث في تواترت الحديث لكن التواتر هذا من من جملة المسح. وليس لحديث من احاديث المسح. ومثل رفع الايدي في الدعاء - 00:51:20ضَ
الايدي في الدعاء. هذا تواتر معنويا. غير ذلك اه ثم قال المؤلف رحمه الله والاحاد هو الذي يوجب العلم ولا يوجب العمل ولا يوجب العلم. وينقسم الى مرسل ومسند فالمسند - 00:51:50ضَ
خدمة فصل اسناده. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن عن المتواتر شرع الان في القسم الثاني هو الاحد واتقدم ان الخبر باعتبار وصوله الينا ينقسم الى قسمين. الى متواتر والى احات - 00:52:20ضَ
وذكرنا ايضا فيما سبق ان المؤلف رحمه الله اه انما اخر البحث في الاحاد لكون اكثر يا عمي كوني مسائل اكثر. الاحاد آآ جمع جمع احد الاحاد الجمع احد مثل - 00:52:40ضَ
جمع اجل نعم مثل اجال جمع اجل واما في نعم آآ نعم واما في في الاصطلاح وهم يرويه واحد ما يرويه لواحد واما في الاصطلاح فهو الا يبلغ حد التواتر؟ يقول في الاصطلاح ما لا يبلغ حد التواتر؟ يعني لم تبلغ - 00:53:10ضَ
نقلته مبلغ الخبر المتواتر. سواء كان المقبل به واحدا. او اكثر من صاحب كاثنين وثلاثة الى اخره الى قرية ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله هو الذي موجب العمل ولا يوجب العلم. نعم. الخبر ان خبر الاحاد - 00:53:50ضَ
هذا يوجب العمل يعني مذهب اهل السنة والجماعة انه يوجب العمل في الفروض والعقائد. نعم في الفروع وفي العقائد. هذا مذهب اهل السنة والجماعة يجب ان يعمل به في الاحكام الفقهية وكذلك ايضا في العقائد. والرأي الثاني الرأي الثاني - 00:54:20ضَ
ما ذهب اليه بعض المبتدعة من المتكلمين وغيرهم قالوا بان خبر الاحاد لا يعمل به في العقائد الخبر الاحاد قالوا بانه لا يعمل به في العقائد. وهذا لا شك انه باطل - 00:54:50ضَ
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتفقوا على العمل بخبر الاحاد يعني اتفقوا على العمل وايضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل يرسل رسله بالعقائد. يعني يرسل رسله بالعقائد فهو يبعث اه رسوله بالدعوة - 00:55:10ضَ
وببيان عقيدة التوحيد وانه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الى اخره النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى الملوك والرؤساء بالعقائد. نعم بالعقائد طيب ولو كان خبر الاحاد لا يثبت او لا تثبت به العقائد لما ساق ذلك من النبي عليه - 00:55:40ضَ
الصلاة والسلام. هم. فنقول على حجية خبر الواحد او خبر الاحاد سواء كان ذلك في الاحكام او بعث النبي عليه الصلاة والسلام الى الملوك. بالدعوة الى الله عز وجل والدعوة الى التوحيد. وانه لا اله الا الله - 00:56:10ضَ
وان محمدا رسول الله الى اخره. وايضا اه ايضا اه من الادلة على ذلك آآ بعث النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام بعث آآ آآ دعاة بعث النبي عليه الصلاة والسلام السعاة آآ في جلب الصدقات وغير ذلك فهذا دليل على - 00:56:30ضَ
خبر واحد وايضا من الادلة على ذلك اتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بخبر واحد وهذا له امثلة كثيرة. نعم هذا له امثلة كثيرة من امثلتها آآ حديث ابن عمر - 00:57:00ضَ
في حديث ابن عمر لما كان الناس يصلون آآ في قبا يصلون الصبح بقبا اذ جاءهم ات فقال بان القبلة قد حولت. فتحولوا في صلاتهم. تحولوا رضي الله تعالى عنهم في صلاتهم - 00:57:20ضَ
كذلك ايضا في حديث انس آآ لما جاء الاتي الى الصحابة وهم يشربون الخمر لان الخمر قد لان الخمر قد حرمت آآ تركوا ما في ايديهم. نعم تركوا ما في ايديهم الخبر - 00:57:40ضَ
فالصحيح ان خبر الاحاد هو لمذهب اهل السنة والجماعة انه يعمل به في العقائد وكذلك ايضا في الاحكام ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله ولا يوجب العلم. تقدم لنا ان المتواتر يوجب ماذا - 00:58:00ضَ
العلم الضروري وليس العلم النظري بل الصحيح انه يوجب العلم الضروري يعني العلم اليقيني الجازم الذي لا يتمكن الانسان من الافكاك عنه لا يتمكن الانسان من الكلام عنه كما قلنا وجود آآ خلاف العباسيات وجود - 00:58:20ضَ
الخلافة الاموية وجود الخلفاء الراشدين الى اخره هذا علم ضروري لا يتمكن الانسان من الانفكاك عنه لكن بقينا في خبر الاحاد هل يوجب العلم؟ او لا يوجب العلم او انما هو يوجب الظن - 00:58:40ضَ
مثلا هنا فيها ثلاثة اراء. اما المسألة فيها ثلاثة اراء. المؤلف رحمه الله قال ولا يوجب العلم. وهذا قول او جمهور العلماء رحمهم الله ان حظر الاحاد انه لا يوجب العلم بل يفيد الظن - 00:59:00ضَ
فقط وهو رجحان صحة الخبر لمن نسب عنه. نقول بانه يفيد الظن وهو رجحان صحة الخبر رجحان صحة الخبر ها لمن نسب عنه او لمن اخبر عنه لمن اخبر عنه اه اه وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. واستمع ذلك - 00:59:20ضَ
بادلة من ادلتهم قالوا ان خبر الواحد يعتريه الغلط ويعتريه الكذب والغفلة والنسيان. فاذا كان كذلك فانه لا يوجب العلم الضروري قالوا بان خبر واحد يعتني اما الكذب او الغفلة او النسيان او غير ذلك - 00:59:50ضَ
واذا كان كذلك فانه لا يجب العلم الضروري. وكذلك ايضا الدين الثاني قالوا لو افاد العلم تصدقنا كل خبر نسمعه. لا يلزم من ذلك ان نصدق كل خبر نسمعه. يعني لو افاد العلم - 01:00:20ضَ
وهذا هذا غير موجود الان. الان غير موجود. كل انسان ما يصدق كل خبر يسمعه. الرأي الثاني الثاني اه انه يفيد العلم. الرأي الثاني انه يفيد العلم ولا يفيد الظن. نعم - 01:00:40ضَ
ولا يحيل الظن. وهذا اه ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله. واه ذهب اليه رحمه الله وذهب اليه جماعة من اهل الحديث. قالوا بانه يفيد العلم. ولا يختصر على مجرد الظن. واستدلوا على ذلك بادلة من ادلتهم. ان النبي عليه الصلاة والسلام - 01:01:00ضَ
كان يبعث كما تقدم لنا يبعث رسله في تبليغ العقائد وتبليغ الاحكام. ولو كان يفيد مجرد الظن ما بعث النبي عليه والصلاة والسلام لم لم يبعث النبي عليه الصلاة والسلام احد الصحابة لو كان خبرهم لو كان خبرهم - 01:01:30ضَ
يفيد الظن فقط. ما بعث احد الصحابة لان هذا الواحد يجب تصديقه. يجب تصديقه الاخذ بما قال الان بما قال فاذا كان كذلك فانه لا يقتصر على انه يفيد الظن ما وجد تصديقه. لكن اذا قلنا بانه اكيد العلم هذا وجب تصديقه - 01:02:00ضَ
الرأي الثالث وهو التفصيل في هذه المسألة وهو ان خبر الاحاد في الاصل يفيد الظن نقول في الاصل من حيث الجملة لكن لا يمنع ان يرتقي الى وفاوة العلم واليقين باحتفاف القراءة. نعم لا - 01:02:30ضَ
فيمنع ان يرتقي نعم الى نفاية العلم واليقين باحتفاف القرائن وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب وهو الذي تجتمع به اقوال المسألة وادلتها. ومن القرائن ذكر العلماء رحمهم الله قرائن تحتفظ بخبر الاحاد تخرجه الى العلم. من هذه الطرائق اخراج الشيخين - 01:02:50ضَ
الحديث في الصحيحين يعني اخراج البخاري ومسلم من حديث في الصحيحين هذه قرائن على انه يفيد العلم وقد قصة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان احاديث الصحيحين مقطوع بصحتها شيخ الاسلام نص على ان احاديث الصحيحين - 01:03:20ضَ
مقطوع بصحتها ونقله عن بعض الائمة نقله عن بعض وهذا يعني كلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله ليس على اطلاقه فان اهل مصطلح استثنوا اكمل الصلاح رحمه الله فقالوا استثنى - 01:03:40ضَ
بعض الاحاديث في الصحيحين لا يقطع بصحته في الصحيحين لا يقطع بصحته لكن نقول من حيث الجملة حديث المخرجة في الصحيحين ها اية تريد ماذا؟ تفيد القطع والعلم تفيد القطع والعلم. كذلك ايضا من - 01:04:00ضَ
كثرة طرق الحديث. كثرة طرق الحديث وسلامته من الشذوذ. والعلة وظعف الرجال هذا مما يرقيه عن الظن الى العلم. هذا مما يلقيه عن درجة الظن الى درجة العلم الى درجة العلم. كذلك ايضا من القرائن - 01:04:20ضَ
ما رواه الائمة الائمة كما لو رواه الامام احمد هذا الحديث رواه الامام احمد يشاركه فيه شافع او آآ رواه الشافعي التي تحتك وتخرجه اه تخرجه الى درجة العلم درجة - 01:04:50ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله وينقسم الى مرسل ومسند. تقدم ان الخبر ينقسم الى اقسام. تقدم الخبر ينقسم الى اقسام. القسم الاول باعتبار ماذا؟ وصوله اليه. القسم الثاني ذكر المؤلف. القسم الثاني - 01:05:20ضَ
باعتبار انقطاعه واتصاله. الان باعتبار انقطاعه واتصاله. فيقول المؤلف والله ينقسم الى مرسل ومسند. والمرسل ينقسم الاقسام. والمسند ينقسم الى اقسام. وهذه سنتعرض لها ان شاء الله الاجمال قال قال مرسل ومسند آآ فالمسند ما اتصل اسناده - 01:05:40ضَ
والمرسل ما لم يتصل اسناده. اه المسند في اللغة اما المسند في اللغة اه اسم مفعول المسند في اللغة اسم مفعول اه وهو الظم اسم مفعول من الاسناد. وهو الظم - 01:06:10ضَ
ضم جسم الى اخر. يقول باللغة اسم مفعول من الاسناد وهو ظم جسم الى اخر ثم ثم استعمل في المعاني. فيقال اسند فلان خضره الى فلان. استعمل في المعاني فيقال اسند فلان - 01:06:30ضَ
الخبر الى فلان. وفي الاصطلاح يقول مالك رحمه الله انه اختصر اسناده. ما اتصل اسناده الى نعم ولكن تعريف المؤلف رحمه الله بقول ما اتصل اسناده هذا يشمل يشمل كل اسناده فمثلا المسند للتابعي - 01:06:50ضَ
اذا اقتصر اسناده التابعي هذا يسمى مسندا المسند للصحابي اتصل سنابه بالصحابي هذا والمسند للنبي عليه الصلاة والسلام اذا اتصل اسناده للنبي عليه الصلاة والسلام لكن المراد هنا بالمسند نعم؟ وما اتصل اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم. لانه اتصل اسناده الى النبي عليه الصلاة والسلام - 01:07:10ضَ
طيب المرسل في اللغة مأخوذ من الارسال وهو الاطلاق. نعم مأخوذ من الانسان وهو الاطلاق. واما في الاصطلاح فقال المؤلف رحمه الله في تعريفه هو الذي لم يتصل اسناده فيشمل المنقطع ان يشمل المرسل في اصطلاح المحدثين ويشمل ايضا المنقطع ويشمل - 01:07:40ضَ
اه المعضل وغير ذلك. نعم اه يشمل المنطفئ. والمعضل وكذلك ايضا اه يشمل ايضا المرسل ويشمل اه مرسل الصحابي وغير ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله المرسل هو الذي لم يتصل اسناده وهذا - 01:08:10ضَ
عند عند الاصوليين عند اهل القصور انه الذي لم يتصل اسناده فيشمل ما سقط منه راضيا وسواء كان هذا الراوي الصحابي او غيره او غيره ويشمل ايضا ما اذا سقط - 01:08:40ضَ
واحدة او اكثر من واحد او اكثر من واحد. وفي اصطلاح المحدثين المرسل هو ما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا باصطلاح المحدثين. اصطلاح المحدثين المرسل ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:09:00ضَ
والمراسيم المراسيل هذه يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. نعم يقسمها العلماء رحمهم الله الى قسمين. قسم اول مراسيل الصحابة هذه حجة. نعم حجة مراسيل الصحابة. وذلك بان يسقط الصحابي صحابيا اخر. صحابي - 01:09:20ضَ
اخر يعني يرويه الصحابي عن صحابي اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يذكر الواسطة هذا الصحابي لا يذكر الواسطة. الصحابي الاخر فهو يرويه عن النبي عليه الصلاة - 01:09:40ضَ
مباشرة وهذا كثير جدا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه من المفترين برواية الحديث قيل عنده لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه حنيفة في الالاف لكن مع ذلك قيل انه لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام - 01:10:00ضَ
مباشرة الى خمسة عشر حديث هنا حداد والبقية هذه كلها يأخذها من اين؟ نعم يأخذها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنرسل الصحابي هذا حجة عند جمهور اهل العلم من العنصريين والمحدثين ام العنصريين والمحيطين - 01:10:20ضَ
لان جهالة الصحابي هذا لا تضر. جهالة الصحابي هذا لا تضر. لانهم عدول في الاتفاق. كلهم عدول اه ومن امثلته نعم من امثلته حديث ابن عباس فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسلم خيرها في الدنيا لم يلبسه في الاخرة. هذا ابن عباس في الاصل اخذه عن عمر رضي الله - 01:10:40ضَ
وايضا من امثلته حديث عائشة اول ما بدأ الوحي بالرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة هذا عائشة رضي الله تعالى عنها لا شك انها اخذته من الصحابة رضي الله تعالى عنها لانها في بدء الوحي كانت صلاة - 01:11:10ضَ
فنقول مرسل الصحابي ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسمعه لم يسمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام آآ نعم لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يشاهده يشاهده من النبي عليه الصلاة والسلام. اما لصغر سنه او لتأخر اسلامه - 01:11:30ضَ
نعم او غير ذلك من الامور او غير ذلك من الامور. وهذا مرسل كما قلنا مرسل الصحابي ها هذا حجة هذا حجة بالاتفاق. القسم الثاني مرسل لجمهور الاصوليين. نعم. عند الجمهور - 01:12:00ضَ
نعم وعليه العمل نعم عليه العمل يعني الخلاف في ذلك ضعيف عموما انا ادى ذلك لابطال كثير من الاحاديث. كثير من السنة كما ذكرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعبير الله عز وجل له. طيب القسم الثاني ما رفعه التابع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 01:12:20ضَ
غير الصحابي مرسل غير الصحابة فرفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله هل هو حجة ليس بحجة؟ مثل ان يقول ابن مسيب قال رسول الله - 01:12:50ضَ
او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الحسن البصري او مكحول او آآ اه سعيد بن جبير او غير ذلك من من التابعين رحمهم الله. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام او امر او فعل الى اخره - 01:13:10ضَ
ويرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف ذكر ان المرسل ليس حجة الا انه استثنى ماذا مراسيل سعيدة ابن الحسين قال لانها فتشت فوجد انه لم يرسل لا يرسل الا عن كتب والمرسل هذا اختلف - 01:13:30ضَ
العلم رحمه الله هذا هو حجة ليس حجة على اقوال على اقوال قول اول انه ليس حجة. وهذا ما عليه الائمة من المحدثين. نعم. ائمة ائمة المحدثين. على انه ليس حجة - 01:13:50ضَ
ليس حجة وهذا اختيار البخاري رحمه الله وكذلك ايضا البخاء الامام مسلم رحمه الله وكذلك ايضا مذهب رجحه آآ عن ابن عبد البر وابن الصلاح وعن ابن عبد البر وابن الصلاح وابن حجر في شرح النخبة. والعلة في ذلك - 01:14:10ضَ
ان التابعي يحتمل انه اسقط الصحابي ويحتمل انه اسقط غير الصحابي. فهذا المسقط هذا مجهول. هذا المسقط هذا واذا قلنا بان هذا المصحف يعني الجهالة في المصحف الان اذا بان هذا المسقط الان ثقة فيحتمل انه رواه الضعيف. نعم رواه ام ضعيف - 01:14:40ضَ
خبر ان يتطرق اليه. يتطرق اليه الضعف. فالتابع لما اسقط لما رفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقد اسقط من اسناده. نعم فهذا المسقط هذا يحتمل انه ثقة ويحتمل انه ضعيف. واذا قلنا بانه ثقة - 01:15:20ضَ
واحتمل انها ثقة قد رواه عن ضعيف. نعم يحتمل ان هذه الثقة قد رواه انه فهو محتمل في ان يكون صحابيا ومحتمل ايضا بان يكون تابعيا فان كان تابعيا فهذا التابعي يحتمل انه ضعيف. واذا قلنا بانه ثقة فيحتاج - 01:15:50ضَ
انه ماذا؟ رواه عن ضعيف. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني الرأي ان المرسل نعم ان المرسل حجة وهذا الائمة الاربعة هذا من سبل الائمة الاربعة ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد - 01:16:20ضَ
من نسب اليهم بعض العلماء رحمهم الله يقول ان في نسبته له آآ نظر آآ يذكرونه يذكرونه من اصول مذهب الامام احمد لكن بعض العلماء يقول ان في اسناده لهم او في - 01:16:50ضَ
في نظر وانما احتجوا ببعض المراسيم. بعض المراسيم فقط. انما احتجوا ببعض المراسيل طيب وحجة ذلك الحجة في او دليل من قال بان المرسل حجة المرسل حجة. دلوا على ذلك قالوا بان التابعية ثقة يستحيل - 01:17:20ضَ
ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا سمعه من ثقة ان التابع هي الثقة يستحيل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعم الا اذا سمعه منفقا. لكن هذا فيه نظر - 01:17:50ضَ
بعض المراسيل ضعيفة. آآ الرأي الثالث التفسير. الرأي الثالث التفسير. انه يقبل بشروط. الراوي الثالث ان المرسل يقبل الشرط الاول ان يكون المرسل من كبار التابعين. الشرط الاول ان يكون المرسل من كبار التابعين - 01:18:10ضَ
الشرط الثاني انه اذا سمى من ارسل عنه سمى في قدمه. انه اذا سمى من ارسل عنه سمى ثقة الشرط الثالث انه اذا شاركه الحفاظ مأمونون لن يخالفوه. انه اذا - 01:18:40ضَ
الحفاظ المأمونون انهم لا يخالفونه. الشرط الرابع شرط رابع انه لابد ان ينضم الى خبرهم لابد ان ينضم الى خبره ما يلي. اولا او واحد آآ ان يرد اه ان يفتي به الصحابة. نعم ان يفتي او نعم. ان يوافق قول الصحابي. ان يوافق - 01:19:00ضَ
قول صحابي ثانيا ان يفتي بمقتضاه اكثر اهل العلم. ان يفتي بالمفعول مقتضاه ان اكثر اهل العلم. ثالثا ان يروى من وجه اخر مسندا. ان يروى من وجه اخر مسندا آآ رابعا ان يروى من وجه اخر مرسلا - 01:19:30ضَ
من اخذ العلم عن غير رجال المرسل الاول. ارسله من اخذ العلم عن غير الرجال المرسل الاول اذا توفرت هذه الشروط على الرأي الثالث انه يكون يكون حجة اه تقدم لنا ان ان المرسل في اصطلاح الرسولين هو الذي - 01:20:00ضَ
لم يتصل اسناده وهذا يشمل المنقطع والمعضل وايضا آآ المرسل مرسل الصحابي مرسل تابعي لكن قلنا بان مرسل التابعي ها؟ مرسل الصحابي انه حجة على مرسل فهذا فيه الخلاف الذي ذكرنا لجهاد الساقط لا ندري من هو هذا الساقط فيحتمل انه - 01:20:30ضَ
متابعي وهذا التابع اذا قلنا بان الفقه يحتمل انه اخذه عن ضعيف. عند الاصول عند اهل الحديث المرسل كما قلنا ما رفعه التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ما رفعه التابعي الى النبي عليه الصلاة والسلام. آآ - 01:21:00ضَ
المنقطع عند عند اهل الحديث وما سقط من اسناده من وسط اسناده وما سقط من اسناده من وسط اسناده راو هذا منقطع او سقط من اسناده لا على سبيل لا على سبيل والمعظم ما سقط من اسناده من وسط اسناده راويا - 01:21:20ضَ
على سبيل التوالي. نعم على سبيل التوالي. هذا بالنسبة عند المصطلح عند اهل مصطلح اه ايضا اه بالنسبة خبر الاحاد كما باعتبار اتصاله وانقطاعه آآ ينقسم الى مرسل ومسند المسند هذا - 01:21:50ضَ
يقسمه العلماء رحمهم الله الى اقسام المسند هذا يقسمه العلماء رحمهم الله الى اقسام وهذه الاقسام هي الصحيح يعني ان يكون صحيحا ضعيفا وان يكون حسنا. حسنا. اما الصحيح فهو عنده المصطلح - 01:22:20ضَ
تام الضبط بسند متصل عن مثله وخلي من العلة وخلي من الشيوخ والعلة عدل تام الضبط بسند متصل عن مثله. وخلي من الشذوذ والعلة القادمة هذا صحيح الحسن نعم رواه عدل قديم الضبط يعني ان يحث ضبطه هذا - 01:22:50ضَ
يسمونه حسنا الضعيف ما اختل فيه شرط من شروط الصحة ويقسمون الصحيح الى صحيح بغيره وصحيح ذاته والحسن كذلك ايضا يقسمونه اه الى حسن لذاته وحسن لغيره. كذلك ايضا من اقسام قلنا الخبر - 01:23:20ضَ
الخبر قلنا بانه ينقسم الى اقسام القسم الاول باعتبار وصوله الينا القسم الثاني باعتبار اتصال والبطاعة القسم الثالث باعتبار تعدد طرق يعني الخبر باعتبار تعدد طرقه ينقسم الى اقسام ينقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول آآ المشهور وهو ما رواه ثلاثة فاكثر في - 01:23:50ضَ
كل طبقة من طبقات السند. يعني القسم الاول المشهور. وهو ما رواه ثلاثة فاكثر في كل طبقة من السند ما لم يبلغ حد التواكل. ما لم يبلغ حد التواتر. وهذا مثاله كقول النبي عليه - 01:24:20ضَ
الصلاة والسلام. ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال. ولكن بقبض العلماء. هذا في الصحيحين ان الله لا يقبض لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن بقبض العلماء. والثاني - 01:24:40ضَ
العزيز العزيز وهو آآ الا الا نعم نراه اثنان فاكثر عن اثنان فاكثر في كل طبقة من طبقات السلف. يعني حتى لو كان في احدى الطبقات رواه فلان وهي طبقات اكثر من اثنين هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيزة يعني مره اثنان ولو في طبقة من طبقات السند - 01:25:00ضَ
اكثر يعني اه اه يعني ان تكون احدى الطبقات طبقات رواه فيها فقط راوية راويان فقط. وهذا مسمى عزيزا. ام هذا يسمى عزيز. نعم. العزيز الا ان ان تقل رواته عن اثنين في احد طبقات السند. الا تقل رواته عن اثنين ولو في احد طبقات السلف يعني يكتفى - 01:25:30ضَ
في اه ان يرويه الماء في احدى ضمقات السلام. اما البقية اما ان يكون الراوي اثنين او اكثر من ذلك. وهذا حديث انس رضي الله تعالى عنه وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه - 01:26:00ضَ
من ولده ووالده والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين وهذا في الصحيحين فالغريب الغريب هو ما ينفرد بروايته نعم آآ ما ينفرد بروايته راو واحد ولو في احدى طبقات السند - 01:26:20ضَ
يعني ينفرد بروايته راو واحد ولو في احدى طبقات الصلاة. هذا يسمى غريبا يعني اذا وجدنا طبقة فيها راو واحد فهذا نسميه غريبا وهذا مثاله حديث عمر رضي الله تعالى عنه - 01:26:50ضَ
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله آآ والعنعنة تدخل على الاسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يكون حدثني واخبرني وان قرأه وهذا الشيخ فيقول اخبرني ولا يقول حدثني وان اجاز له الشيخ من غير رواية فيقول اجازني واخبرني - 01:27:10ضَ
ومن اجازة آآ الحديث له تحمل وله اداء. الحديث له تحمل وله اداء فالتحمل اخذ الحديث عن غيره. والاداء هو ابلاغ الحديث للغير. التحمل اخذ الحديث عن والاداء ابلاغ الحديث عن الغير. وقوله العنعنة اه اه تتفو على سنين - 01:27:40ضَ
الان انا هي رواية الحديث بلفظ عنف. يقول فلان عن فلان عن فلان الى اخره. وآآ طيب وكونه سليم كلام المؤلف رحمه الله هنا يشير الى ان الاسناد المعنعن انه حجة يعني - 01:28:10ضَ
الاسناد المعاني عنه انه حجة. نعم وهذا هو الصحيح. لان هذا هو يعني هل اللسان المعنعن؟ هل هو حجة او ليس حجة هذا فيه خلاف لكن ما عليه جمهور الاصوليين والمحدثين ان الاسناد المعنعن ان - 01:28:30ضَ
انه حجة وقد ورد عن يحيى بن سعيد القطان كل حديث آآ ليس فيه حدثنا اه اخبرنا فهو بطل. فهو بطل لا شيء. نعم لا شيء. يعني انه لابد ان يكون - 01:28:50ضَ
الحديث آآ مصرح فيه بالسماح والرواية. اما اذا كان معنعنا فانه لا العمل الان على خلاف ذلك. ولو قلنا بان الحديث المعان على هذه آآ لابد فيها من التصريح في السماء والرواية - 01:29:10ضَ
وادى ذلك الى ابطال كثير من السنة. وما عليه الان استقر العمل عليه عند الجمهور المحدثين والاصوليين. آآ انه نعم انه يشار الى ماذا؟ يسار الى العمل بالحديث المعنف. لكن للحديث المعنعن عن هذا لا بد له من شرطين. نعم - 01:29:30ضَ
لا بد من شرطين. الشرط الاول اه سلامة معنحله الشرط الاول سلامة المعلم انعم عن التدريس. فلا يحكم بالاتصال من مدلس الا ان يصرح بالتحديث. يعني اذا عرف ان الراوي هذا مدلس فانه اذا عنعن في حكم تقبل عن عنس ولا تقبل؟ نقول لا تقبل - 01:29:50ضَ
نقول بانها لا تقبل. طيب اه الشرط الثاني الشرط الثاني اه ان كان ان كان النقي والسماع لانه الشرط الثاني لقاء الراوي لان لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعهما ولو مرة واحدة. نعم لقاء الراوي لمن روى عنه واجتماعه - 01:30:20ضَ
هما ولو ولو مرة واحدة ولو مرة واحدة. يعني ان يكون هذا الراوي قد سمع من الشيخ يعني لو سمع منه ولو حديث واحد يكفي. يعني انه قد التقى به واجتمع به ولو - 01:30:50ضَ
المهم انه يكون سمع منه سمع منه وهذا ما ذهب اليه البخاري رحمه الله وبالمدينة هو الذي وقع فيه الخلاف بين مسلم وبين البخاري بين مسلم وبين البخاري البخاري يقول لابد ان يكون قد التقى به لو صنع به يعني سمع منه ولا يشترط ان يكون سمع من كل حديث هذا صعب - 01:31:10ضَ
لكن لابد ان يكون قد التقى - 01:31:40ضَ