التفريغ
انما هو فوقه مثلا مما يوضح ان ثلاث قيلات مثلا يعني طبعا هذا واضح وانما الكلام المقدار بالتحديد يعني ومن المعلوم ان الاشياء لابد فيها من تحديد لابد فيها تحديد ولابد من قليل او كثير لابد من - 00:00:00ضَ
وبعض العلماء حددوه بالارطال وحددوه بكذا انا لا لا اتذكر يعني هذه المقادير التي ذكروها وبعض العلماء اعتبر ان هذا ايضا مما يصدح يعني كونه يعني يعني قد لا يعني يعرف بدقة من حيث - 00:00:20ضَ
المقدار وان يعني تكبر وتصغر لكن كما هو معلوم هو الكلام على القلة الكبيرة المشهورة المتعارف عليها عند الناس الوقت. وهذا يقول يا شيخنا لماذا فرقت بين الماء الكثير؟ فقلت لا ينفس الا ما غلب على لونه وقامه وريحه - 00:00:40ضَ
حكمت بالنجاسة مطلقا للماء الخليل دون القلتين. فلماذا لا نقول لا ينجس ايضا الا ما غلب على لونه وريحه وطعمه وهذا هو مذهب الشوكاني عليه نفس السؤال اللي قبل هذا هو نفس هو نفس السؤال لانه هذا متضرر بين الان الطلاب عشان كذا كثرة الاسئلة فيهم انا اجبت عليهم - 00:01:00ضَ
انا قلت ان ان حديث القلتين يعني خص ما بين القلتين وخص من العموم لا ينجسه شيء. وما فوق قلتهم اذا تغير لونه وطعمه ريحة خاصة لم يحمل الخبث اذا كان فوق الكلتين ينعن الخبث فكل واحد - 00:01:20ضَ
الخط الاخر اذا كان الماء اكثر من قلتين فهل ينجسه تغير اللون وحده؟ ام يحتاج الى اجتماع تغيير اي وحدة منه يكفي. ما دام اللون تغير بالنجاسة يعني او تغير تغير اللون او طعمه ريح اي واحد - 00:01:40ضَ
ما هو لازم ان يكون المجموع الثلاثة كلها ترى هي حصل فيها يعني لونه وطعمه وريحه لا اي واحد منهم جزاكم الله عنا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:02:00ضَ
قال الامام ابو داوود السجحاني رحمه الله تعالى باب الماء لا يجنب قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوط قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال - 00:02:22ضَ
امتثل بعض ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه واله وسلم ليتوضأ منها او يغتسل فقالت له يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الماء لا يجرف - 00:02:37ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابو داوود في الاسلام رحمة الله عليه - 00:03:00ضَ
ابوابنا الماء لا يجنب اي اذا استعمل واعترف منه للاغتسال من الجنابة فان ذلك الاستعمال اي اقتراح منه لا يؤثر فيه والجنابة انما هي وصف الانسان الذي حصلت له وتذهب بالاغتسال او التيمم - 00:03:12ضَ
اذا لم يجد الماء روظ ابو داوود رحمه الله حديث نعم. ابا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اي واحدة من ازواجه وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها - 00:03:39ضَ
في جثنة وهو الوعاء الكبير يعني وبقي فيه بقية لانه ماء كثير في وعاء جفنة كبيرة وعاء كبير جناح كبير منه وبقية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ او ليغتسل وهذا شك - 00:03:58ضَ
من احد الرواة يعني هل جاء ليتوضأ او ليغتسل فقالت اني كنت جنبا يعني وقد استعملته يعني وقد اغتسلت منها فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجذب اي ان الذي يبقى - 00:04:20ضَ
بعد الاستعمال حيث يغترف منه ويبقى وقية فان فانها على الاصل يمكن الاغتسال منها والوضوء منها وكون اليد او يد من هو على جنابة ان غمست فيها من اجل الاغتراف فان ذلك لا يؤثر عليها شيئا - 00:04:39ضَ
بل الماء على طهوريته ويمكن رفع الحدث الاكبر والاثر منه قال حدثنا المصدق. يعني حدثنا مسدد وهو من مسرغب وهو ثقة اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي انا بالاحوط وهو في وهو سلام ابن سليم - 00:05:02ضَ
الحنفي مشهور بكنيته ابو الاحوط وهو ثقة اخرجه اصحابه بشدة عن سمات ابن حرب هو صدوق في روايته عن عكرمة واضطراب وحديث اخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعة. وهذا الحديث من روايته عن عكرمة - 00:05:29ضَ
ولكن ما ذكر من الاضطراب لا يؤثر لان الحديث جاء من طرق لان الحديث جاء ما يدل عليه وما يشهد له وذلك انه انه قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة - 00:05:51ضَ
بفضل ميمونة وهو يدل على ما دل عليه هذا الحديث يا طه هذا الاسناد او هذا الحديث من رواية سمات ابن حرب عن عكرمة وقد اه ذكر الحافظ ابن حجر ان في روايته عن عكرمة خاصة اضطراب - 00:06:08ضَ
وهذا الاسناد هو من رواية عن عكرمة لا يؤثر ذلك لانه قد جاء ما يدل عليه في حديث اخر وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة عن ابن عن عكرمة عمر ابن عباس - 00:06:27ضَ
وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة عن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:45ضَ
قال رحمه الله تعالى باب البول في الماء الراكب قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله - 00:07:01ضَ
وسلم انه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه غاب البول في الماء الراكب باب قال ابو داوود وباب البول بالماء الراكب يعني ان ذلك لا يجوز - 00:07:16ضَ
وقد اورد في حديث ابي هريرة رضي الله عنه لا يبولن احدكم في الماء الراكد او دائم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة وهذا فيه النهي عن الجمع - 00:07:32ضَ
بين الامرين البول والاغتسال لكن جاء في بعض الاحاديث النهي عن كل منهما على سبيل الانفراد فلا يبال في الماء الراكب ولا يغتسل بالماء الراشد ان ينغمس فيه اي وذلك بالانغماس فيه. اما بان يغترب منه اقترافا - 00:07:48ضَ
فان هذا لا بأس به. وقد سبق ان مر يعني الحديث الذي فيه ان الرسول قال ما لا يجنب لان ميمونة كانت تختلف ومنه الاقتراف لا بأس به. وقد جاء عن ابي هريرة انه قال وليغترف اقترافا - 00:08:12ضَ
الحديث اه فيهم نهي عن البول وعن الاغتسال اي الجمع بينهما وكذلك لا يجوز اللي فيها فعل واحد منهما ازلام البول وان لم يغتسل ولا ان يغتسل وان لم يضل بل هذا ممنوع وهذا غير ممنوع وهذا هذا ممنوع وهذا ممنوع - 00:08:30ضَ
ثم قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم التقييد بالماء الدائم يعني هذا له مفهوم وهو ان المنع فيما اذا كان دائما لان الماء الراكع الدائم هو الراكب - 00:08:55ضَ
الساكن الغير الجاري لان هذا تؤثر فيه النجاسة وبخلاف الماء الجاري فانه يأتي بعده من الماء ما يغطيه ويغلبه بمرور الماء عليه ومكاثرة الماء عليه الابتعاد عن البول في المياه - 00:09:09ضَ
هذا امر مطلوب سواء كانت جارية او ساكنة ولكن الفرق بين الساكنة والجارية ان الساكنة تؤثر فيها النجاسة والساكنة لا تؤثر والجالية لا تؤثر بها النجاسة لا يقول ان احدكم في بعدان الا جنابة - 00:09:35ضَ
ثم قسم منه ثم يغتسل منه يعني ثم يغتسل منه يعني هذا يعني سواء كان على سبيل اذا اذا اذا جمع بينهما يعني سواء انغمس فيه او اخذ منه اذا كان الماء قليلا - 00:09:58ضَ
يؤثر فيه النجاسة اما اذا كان كثيرا لا تؤثر فيه النجاسة اما فانه لا بأس ولكن فيه استحضار كون الانسان يبول في ماء راتب ولو كان كثيرا في تقدير له. وان كان لا يعني يسلبه الطهورية - 00:10:19ضَ
ما دام ان القول ان الماء كثير والبغض والنجاسة لا لم تغير لون ولا طعما ولا ريحة كما عرفنا ذلك في درس الامس وان الماء الكثير لا لا تؤثر فيه النجاسة الا اذا غير فلان اطعمنا ريحا. واما المال القليل فانها تؤثر فيه النجاسة ولو لم - 00:10:37ضَ
لا لهنا ولا طعما ولا ريحة ايوة وهذا حدثنا احمد ابن يون. احمد ابن يونس واحمد ابن عبد الله ابن يونس وثقة اخرجه اصحاب الجماعة. نعم. اخرجه ستة ام زائلة؟ عن زائدة ابن قدامة هو ثقة اخرجه اصحابك من ستة - 00:11:00ضَ
قال في حديث هشام قال في حديث هشام اي من حديث هشام وهشام هو ابن حسان وثقة اخرجه اصحاب اكتب ستة عن محمد عن محمد وهو ابن سيرين محمد بن سيرين البصري ووثقه اخرجه عن ابي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:18ضَ
واحد السبعة معروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعة حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه ورد النهي عن الاغتسال وحده الماء الراكع لانه يقذره - 00:11:39ضَ
لانه يقدره على غيره والمقصود الانغياس واما الاغتراف ما في بأس الا اذا كان يعني قد قيل فيه والماء قليل فان النجاسة تؤثر فيه واذا كان كثيرا لا تؤثر فيه فيمكن ان يقترب - 00:11:58ضَ
والاغتسال اه فيه يعني فيه تقدير لهم فيكون النهي للتحريم او للتنجيد الاصل انه هي تحريم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد ابن عجلان قال سمعت ابي يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول - 00:12:15ضَ
الله صلى الله عليه واله وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة ثم اورد ابو داوود حديث ابي هريرة من طريق اخرى وفيه النهي عن كل واحد منهما على سبيل الاستقلال - 00:12:38ضَ
لا يبولن احدكم في الماء الدائم ولا يتصل فيهما الجنابة يعني لا هذا ولا هذا الحديث الاول فيه النهي عن الجه بينهما والحديث الثاني فيه النهي عن افراد كل واحد منهما. وان لم يأتي الاخر - 00:12:55ضَ
فدل هذا على المنع من البول والاغتسال اجتماعا وافتراقا اجتماعا بان يجمع بينهما بان يبول ويغتسل او افتراقا بان يبول ولا يغتسل او يغتسل وان لم يبول ولا يغتسل فيه من الجنابة. لو اغتسل تنظف - 00:13:12ضَ
طبعا هو الكلام الحديث فيه الجنابة ولكنه اذا كان آآ مجرد آآ آآ تنظف وليس آآ رفع حدث وليس فيه ذلك القدر الذي يعني يعني اه يقوم بالماء ويقوم بالماء الذي يبدو انه لا مانع له لان المنع انما كان للجنابة فقط - 00:13:41ضَ
الذي هو رفع حدث واما ذاك ما في رفع حدث قال حدثنا مسدد عن يحيى يشدد مرة ذكره يحيى هو من سعيد القطان ثقة اخرجه اصحابه عن محمد ابن عدنان عن محمد ابن عجلان المدني وهو صدوق اخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن - 00:14:04ضَ
عن ابيه. عن ابيه عجلان المدني وهو لا بأس به وهو بالمعنى الخدوق. لا بأس به فهي بمعنى صدوق الا عند يحيى ابن معين فانه فان لا بأس به عنده توثيق - 00:14:25ضَ
لا بأس به عند يحرم النعيم تعادل الفقهاء وهذا اصطلاح له معروف ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق. لا بأس به عند ابن معين توثيق واما غيره فلا بأس به اقل من الثقة وهي مرادفة لصدوق - 00:14:40ضَ
وحديثه مثل ابنه اخرجه البخاري في اهله ومسلم واصحابه عن ابي هريرة. عن ابي هريرة وقد مر ذكره قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بسؤر الكلب. قال حدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زائلا في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله - 00:15:03ضَ
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ظهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل سبع مرارا لا هن بتراب. قال ابو داوود وكذلك قال ايوب وحبيب ابن الشهيد عن محمد - 00:15:30ضَ
ثم اورد ابو داوود رحمه الله باب الوضوء بسور بسور الكلب يعني ما حكمه يعني هل هنا يجوز او لا يجوز وهو لا يجوز لان الاحاديث التي اوردها تدل على - 00:15:48ضَ
ان انه يغسل الاناء وايضا يعني النجاسة مغلظة حيث يغسل سبع مرات واولاهن بالتراب وفي بعض الروايات فيه فليرقه في بعضها فليغسله فذكر الغسل وذكر الاراقة وذكر الطهور كل هذا يدل على النجاسة - 00:16:04ضَ
على نجاسة سعر الكلب وانه لا يجوز التوضأ به وبعض اهل العلم قال انه اذا لم يجد سواه يتوضأ به ويتيمأ. هذا غير صحيح. لانه ما دام ان انه امر بغسل - 00:16:30ضَ
الماء بغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب ومعنى هذا انه يراق وقد جاء الامر بالاراقة عند مسلم فليرقه ثم الاناء يغسل سبع مرات واولاهن بالتراب وكل هذا يدل على النجاسة وانه لا يجوز الوضوء بضوءه - 00:16:47ضَ
وانه لا يجوز الوضوء بسوء الكلب واذا فالنجاسة لصغر الكلب اه جاءت من وجوه من ذكر التعبير بالطهور وهذا يدل على ان انه نجس. وايضا الامر بالغسل وكونه يعني سبع مرات - 00:17:08ضَ
وايضا التسريب يعني في ايضا غرر النجاسة وايضا الامر بالاراقة كل هذه امور تدل على نجاسة صعر الكلب وانه لا يجوز آآ استعماله ويدل ايضا على ان النجاسة في الماء القليل تؤثر فيه وان لم تغير لونا ولا طعما ولا ريحة - 00:17:32ضَ
كما جاء في حديث القلتين اذا اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر فاذا كان فيهم القلتين فانه يحمل الخبث ويؤثر فيه الخبث ومن المعلوم ان الكلب اذا ولغ في الاناء - 00:18:00ضَ
يعني قد لا يحصل لذلك تغيير لا في الرائحة ولا في اللون ولا في الطعام ومع ذلك يكون نجسا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم باراقة ذلك الماء الذي ولغ فيه الكلب - 00:18:16ضَ
فهو دال على ان النجاسة اذا وقعت في الماء القليل انها تؤثر فيه وان لم تغير له لونا ولا طعما ولا وهو مقتضى حديث القلتين الذي سبق ان مر بنا في الدرس الماظي - 00:18:31ضَ
اه الظهور؟ نعم. طهور آآ ظهوره هي بالضم هي المقصود به الفعل وليس المقصود به الماء وقد سبق ان عرفنا ان آآ هناك الفاظ في حال الفاظ على على صيغة واحدة - 00:18:51ضَ
وهي الطهور الطهور والطهور والسحور والسحور والوجور والاجور والسعوق والصعوب والوضوء والوضوء كل هذه الفاظ بالفتح اسم للشيء المستعمل ولظني اسم للفعل وهنا قول الطهور يعني يعني اه اه طهارته تكون بغسله سبع مرات - 00:19:13ضَ
المفروض يعني المقصود به الطهارة والفعل ظهور اناء احدكم. وقول اناء احدكم هذه لا مفهوم لها يعني فسواء كان الان او للانسان او لغيره سواء كان له او لغيره الحكم واحد - 00:19:39ضَ
ثم قال فليغسله ايضا ان يوصل ان يوصل يعني هنا ليس فيه ذكر غسل الغاسل في بعض الروايات فليغسله اي صاحب الاناء وهو لا مفهوم له سواء غسل هو او غيره. لان المقصود هو التطهير - 00:19:57ضَ
وسواء كان تقدير من صاحب الاناء او من غير صاحب الاناء واذا فقوله ظهور اناء احدكم الاظافة هنا لا مفهوم لها لا مفهوم لها بل اناء الانسان واناء غيره يعني آآ يكون كذلك ولا يلزم ان يكون صاحبه هو الذي يغسله بل يغسله هو او يغسله غيره. لان المهم ان - 00:20:17ضَ
ذلك الاناء الذي ولغ فيه الكلب حصلت فيه نجاسة ولابد من ازالة النجاسة في الغسل سبع مرات اولاهن بالتراب وسواء كان ذلك الذي تولى هذا صاحب صاحب الاناء او غير صاحب الاناء - 00:20:43ضَ
احدكم اذا ولغ الولوغ هو كون الكلب يعني يضع لسانه يعني في الماء ويحركه فيه يعني ليشرب نعم ان يغسل سبع مرار اولاهن بتراب. وهذا فيه يعني يدل على شيئين. التسبيح والتكريم - 00:21:00ضَ
التسبيح يعني الغسل يكون سبع مرات الا يكفي مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا خمس ولا ست بل لابد ان نتابعه ويدل الحديث على التسبيح يعني ذكر السبع وان الغسل يكون سبع مرات - 00:21:21ضَ
وايضا التسريب يعني معناه انه يكون واحدة بالتراب ثم ما هي التي تكون في التراب؟ هل هي الاولى او الاخيرة جاء في بعض الروايات اولاهن وجاء في بعض السابعة وجاء في بعضها اخراهن - 00:21:35ضَ
او اخرى هنا اولاهن او اخراهن ولكن الصحيح والارجح من غيره الذي عليه الاوثق والاكثر رواية اولاهن وايضا يعني من حيث المعنى ان الغسلة الاولى التي فيها التراب هي التي تباشر النجاسة - 00:21:54ضَ
هي التي تباشر النجاسة الا تكون هي الاخيرة؟ لانها لو كانت الاخيرة احتاجت الى غفلة اخرى حتى يعني اه ينظف الاناء من التراب حتى ينظف الاناء من التراب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما هي قل هي سبع - 00:22:16ضَ
فاذا رواية اولاهن هي الارجح وهي المقدمة على غيرها من حيث آآ الرواة من حيث العدد ومن حيث الثقة والظبط والاتقان وايضا من حيث المعنى لان التراب اذا جاء للاناء - 00:22:33ضَ
وسلك به التراب التراب بالايدين بالتراب فانه يفيد في ازالة النجاسة آآ منه يعني هذه النجاسة المغلظة وعلى هذا فلا بد من التسبيح ولابد من التثريث نعم بعض اهل العلم قال ان المقصود هو يعني الازالة فيكون الاحيان وغيرها من الاشياء - 00:22:54ضَ
غامق ولكن يعني الاتيان او الحرص على الاتيان بشيل الجافي الحديث لا شك انه السبعة ام خارج السبعة هي واحدة من السبع وهي الاولى لكن جاء في بعض في الرواية الاخيرة من روايات هذا الباب وعفروه الثامنة بالتراب - 00:23:28ضَ
وعكروه الثامنة بالتراب والمقصود ان الاولى يعني يباشر التراب الاناء فيكون هذا في كأنه ثامنة ويصب عليه الماء ستكون هذه هي الاولى فهي سبع باعتبار ان الاولى مكونة من شيئين من تراب وماء - 00:23:53ضَ
مكونة من تراب وماء وليس المقصود ان الثامنة اللي هي الاخيرة وانه يعني اه يؤتى بسبع ثم يؤتى بعد ان الانتهاء من السبع التراب لان هذا يحتاج الى غفلة اخرى فيكون في ذلك اكثر من زمان - 00:24:13ضَ
اكثر من امان ولكن جاءت كما قلنا الرواية الارجح هي اولى هن وعلى هذا فان الثامنة ليس المقصود بها ان انها اذا انتهت السبع يعني وانما يفرط في الاول كما جاء في الروايات - 00:24:28ضَ
التي هي ارجح من غيرها اولاهن بالتراب. فتكون الاولى مكونة من شيئين من من تراب ومن ماء. وصار هي كانها تمام؟ وهي في الحقيقة تبع والله لحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زائدا في حديث هشام عن محمد عن ابي هريرة. هذا الاسناد كله مر بالاسناد المتقدم غريبا - 00:24:48ضَ
يعني من حديثه يا شيخ من حديث الجامعة انه هو في الاسلام اللي راح تماما قال ابو داوود وكذلك قال ايوب هو حبيب ابن الشهيد عن محمد. وهو كذلك يعني ذكر التسبيح والتكبير. التسبيح والتفريب يعني قال ايوب - 00:25:17ضَ
وهو شخصياني في رواية عن محمد ابن سيرين يعني كما روى هشام آآ ابن حسان وكذلك ايضا آآ حبيب ابن شهيد وايوب الصخبيني فقه اخرجه اصحاب الكتب الستة وكذلك حبيب ابن الشهير ثقة اخرجه اصحاب - 00:25:40ضَ
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان قال وحدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه بمعناه ولم يرفعاه وزاد واذا ولغ الهر واذا ولغ الهر - 00:26:01ضَ
الى مرة ثم اورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي هريرة. نعم. حديث ابي هريرة من طريق اخرى. وهو بمعنى الحديث متقدم وبمعنى الحديث المتقدم يعني بالمعنى وليس باللفظ يعني معناه متفق مع اللفظ المتقدم في المعنى. ولكنه ليس بلفظه - 00:26:21ضَ
وزاد وقد ولم يرفعاه يعني انه موقوف على ابي هريرة ولم يكن مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء الرفع في الروايات المتقدمة التي هي رواية ايوب وحبيبنا الشهيد - 00:26:44ضَ
وهشام بن حسان فانهم كلهم رووه عن ابي هريرة مرفوعا يضيف ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا من هذه الطريق لم لم اه يرفعه هذان الاثنان اللذان جاء في هذا الاسناد وهما حماد بن زيد ومعتمر ابن سليمان - 00:27:03ضَ
وزاد واذا ولغ الهر غسل مرة. وفيه زيادة على ما تقدم لانه قال بمعنى ثم قال واذا ولغ الحر غسل مرة واذا الحر وصل مرة وهذا والغسل لا يعني يعني النجاسة. وانما يعني التنظيف - 00:27:26ضَ
والا فانه قد اه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الرسول اراد ان يتوظأ وجاءت فر امال لاهلنا وشرب سم توضأ صلى الله عليه وسلم. فدل على ان طاهر وانه يتوضأ به ولكن ذكر هذا الغسل الذي جاء في هذا - 00:27:44ضَ
هذا الاغر عن ابي هريرة انما هو للتنظيف وليس للنجاسة. لان سور الفرة ليس بنجس لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منه كما سيأتي في الباب الذي يليه هذا الباب - 00:28:04ضَ
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان مشدد مرة ذكره والمعتمر هو ابن سليمان ابن طرحان التيمي وثقة اخرجه اصحاب الكتب الستة. وقوله يعني ابن سليمان لانه مشدد تلميذ معتمر ما زاد - 00:28:23ضَ
في روايته عن شيخه المعتمر ما زاد عن على ان قال المعتمر فقط ومن دون مشدد وهو ابو داوود او من دون ابي داوود هو الذي قال يعني هو الذي قال من سليمان واتى بكلمة يعني حتى يفهم انها ليست من التلميذ الذي هو مشدد وانما هي من ابي داوود او ممن دون ابي داود - 00:28:42ضَ
ثم قال حاء وهي للتحول من اسناد الى اثنان حدثنا محمد بن عبيد. نعم. محمد بن عبيد بن حساب وهو ثقة اخرجه حديث البخاري ومسلم وابو داوود البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي. ها - 00:29:08ضَ
رواه البخاري؟ محمد ابن عبيد ابن عثيم اخرج حديث مسلم وابو داوود والنسائي عن حماد ابن زيد. عن حماد ابن زيد ابن درهم ووثقة اخرج له الخبث من ستة عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة. عن ايوب وهو سخفياني ايوب ابن ابي تميمة سقياني - 00:29:27ضَ
عن محمد وهو ابن سيرين عن ابي هريرة ولم يرفعاه اي حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان قال حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة ان محمد ابن سيرين حدثه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله - 00:29:48ضَ
الله عليه واله وسلم قال اذا ورد الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرات. السابعة بالتراب ثم ورد ابو هريرة ابو داوود حديث ابي هريرة عن طريق اخرى وفيه ان قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا - 00:30:09ضَ
السابعة في التراب وهذا فيه ذكر ان السابعة هي لا تكون بالتراب وهي تخالف رواية اولاهن بالتراب وفي رواية اكبر والاوثق وعلى هذا فتكون شاذة لانها من قبيل مخالفة الثقة - 00:30:27ضَ
الافتقار او للاوثق لان الشاب ان يكون الاسناد صحيح والرجال سقاط ولكن لوجود المخالفة للاوثق تكون رواية الاوثق محفوظة ورواية الثقة فلا تعتبر بل تعتبر الرواية المحفوظة والرواية المحفوظة هي اولىهن بالتراث - 00:30:49ضَ
وليست السابعة في التراب وقال حدثنا موسى ابن اسماعيل. موسى ابن اسماعيل التبوذقي ابو سلمة ثقة اخرجه اصحابك من ستة. عن ابى؟ عن ابي ابن يزيد العطار اخرج اصحابك من ستة الا ابن ماجة - 00:31:17ضَ
وعن قتادة عن قتادة سدوسه البصري وهو فقهاء اخرجه اصحابك بستة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد وذكرهما قال ابو داوود واما ابو صالح وابو رزين والاعرج وثابت الاحنف وهمام بن منبه وابو السدي عبدالرحمن رووه عن ابي - 00:31:37ضَ
هريرة ولم يذكروا التراب ثم ولما ذكر هؤلاء الذين رووه عن ابي هريرة وقد ذكروا التسريب يعني في بعض الروايات المتقدمة قال ان عددا من الذين رووه عن ابي هريرة ما ذكروا التسريب - 00:32:00ضَ
ومن المعلوم ان الذين ذكروا التفريط انفقات وهي زيادة من الثقة فتكون مقبولة. وكم هؤلاء ما ذكروه من حفظ حجة على من لم يحفظ من حفظ الحجة على من لم يحفظ. فرواية الذين ذكروا التدريب هي المقدمة - 00:32:19ضَ
على غيرها واما ابو صالح نعم ابو صالح هو زكوان السمان او الزيات كنيتها ابو صالح واسمه ذقوان ولقبه السمان او الزيات عمر وابو رزيم وهو مسعود ابن مالك وهو ثقة اخرج له البخاري المفرد ومسلم واصحاب السنن الاربعة - 00:32:40ضَ
والاعرج والاعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز الاعرج الاعرج لقب واسمه عبدالرحمن بن حرمز المدني ثقة مكثر من الرواية عن ابي هريرة وحديث اخرجه اصحابه في ستة وثابت احمد. وثابت الاحنف هو ثابت ابن عياض - 00:33:09ضَ
الاحنف وهو ثقة اخرج له في صحيح مسلم وابو داوود النسائي. اخرجه في البخاري ومسلم وابو داوود والنسائي وحنا بننبه. وهمام بنبه وثقة. اخرجه اصحابك من ستة. وابو عبدالرحمن. وابو السدي عبد الرحمن ما عرفته. من شجته عن شيء - 00:33:26ضَ
لعلهم ما نص ما فيهم عندما رجعنا الى تلاميذ ابي هريرة وجدنا عبد الرحمن بن ابي كريم والد اسماعيل السدي عبدالرحمن بن ابي كريمة؟ نعم والد اسماعيل؟ نعم وهم تلاميذ تلاميذ أبي هريرة نعم هكذا هو هذا ابو السدي عبد الرحمن - 00:33:42ضَ
ابو الصديق ايه عبد الرحمن عبد الرحمن ابن ابي كريمة ابو الصديق احد يعني ذكر هذه الكنية لا عجالة ومن خرج له؟ الغالب انه هو انه هو ما دام انه من تلاميذ - 00:34:07ضَ
عن ابي هريرة هو عبدالرحمن ووالد اسماعيل الصديق الوالد اسماعيل نعم نعم قال عنه ابن حجر مجهول الحال. مجهول؟ نعم. مجهول الحال؟ نعم. اخرج له ابو داوود والترمذي؟ نعم. على كل هو اه يعني اه - 00:34:36ضَ
لا يوثق لان الذين مروا كلهم ثقافات. لكن ما ادري يعني يحتاج الى زيادة لحظة يعني لانها ما دام انه ذكر الذين مروا وكلهم طغاة وكلهم يعني ما ادري يعني ذكر هذا وهو مجهول الحال - 00:34:52ضَ
يعني ما ذكر من يسمى عبد الرحمن غير هذا؟ هذا انا رجعت لتلاميذ ابي هريرة الذين يرون عنه ايوه فلم اقف على اسمه عبد الرحمن الا هذا على كل من كان هذا يعني سواء يكون هو او غيره. يعني الامر في ذلك سهل. لان القضية هي قضية ان هؤلاء يروه بدون بدون - 00:35:09ضَ
التسريب وما ذكروا التثريب والذين ذكروه هم روايتهم مقدمة على غيرهم وان كان عبد الرحمن بن ابي كريم او والد اسماعيل السدي فهو مجهول الحال واخرج له ابو داوود والترمذي - 00:35:39ضَ
رواه عن ابي هريرة ولم يذكر يعني هؤلاء جميعا رووه عن ابي هريرة ولم يذكروا التراب والتثريب عن يعني اولئك الذين تقدم ذكرهم وهم ثقاف ويعني جاء ذكر التكريم في الاول وجاء ذكره في الاخر وجاء ذكره آآ التحذير كما سيأتي عن عبد الله ابن - 00:35:56ضَ
مغفل ايضا يعني عن غير ابي هريرة ايضا بطريق اخرى غير طريق ابي هريرة وانه ذكر التسريب ولهذا قال اخبر وهو من المالكية والمالكية لا يقولون بالتفريب قال اصحت الاحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب من اصحابنا اذ لم يقولوا به. والعجب من اصحاب - 00:36:22ضَ
اذ لم يقولوا به وقد صحت به الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هو اصبغ من المالكية قال حدثنا احمد بن محمد ليس ليس اصغر وانما هو القرار الذي قال يعني آآ نصحتي بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعجب من اصحابنا اذ لم يقولوا به - 00:36:48ضَ
نعم من ذكره الحافظ ابن حجر نقله عنه في فتح الباري. وانا ذكرته في الفوائد المنتقاه. يعني فيما يتعلق باتباع السنة وان من اصحاب المذاهب الاربعة ومن اتباع اصحاب المذاهب الاربعة يعني من اذا وجد الدليل - 00:37:13ضَ
على خلاف ما جاء عن صاحب المذهب فان المعول عليه الدليل. وفي ذلك اخذ بوصية الامام صاحب المذهب لانه قال اذا صح الحديث هو مذهبي وكل واحد منهم يوصي بذلك - 00:37:33ضَ
وكل منهم يعني يرشد ويدل على ان الواجب هو اتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ترك ما جاء عن طريقه اذا صح بذلك الحديث عن رسول - 00:37:47ضَ
صلى الله عليه وسلم فهذا من المالكية وقد قال هذا الكلام قال حدثنا احمد ابن محمد ابن حنبل قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن شعبة قال حدثنا ابو السياح عن مخرف عن ابن مغفل رضي الله عنه ان رسول - 00:38:00ضَ
الله صلى الله عليه واله وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها فرخص في كلب الصيف وفي كلب الغنم وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاقتلوه سبع مرار. والثامنة والثامنة عفروه بالتراب. قال ابو داوود وهكذا قال ابن - 00:38:19ضَ
وصل لما ارد ابو داوود رحمه الله حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب ثم قال وما لهم ولها يعني يعني ان في ذلك نصف - 00:38:39ضَ
وللامر بالقتل امر بالقتل اولا ثم قال لهم ما لهم ولها يعني معناه ان ان نسخ يعني قتل الكلاب ولكن ما اوجى منها ما اذى منها فانه يقتل لاذى لا لانه كذب - 00:38:54ضَ
لان الكلاب لكونها كلاب لا تقتل ولكن ما ما الذي يؤذي منها هو الذي يقتل والامر المطلق هو الذي نسخ وبعد ذلك ما يؤذي يقتل وما لا يؤذي فانه لا يغفل - 00:39:18ضَ
ورخص في استعمال يعني آآ استعمالها في امور معينة هي الصيد وزرع والماشية هذا هو الذي ورد فيه الاستثناء والحديث فيه ذكر الماشية وذكر الصيف ولكن قد جاء في بعض الروايات - 00:39:36ضَ
ما يدل على ان المستثنى ثلاث هي الحلف للصيد واقتناؤه للزرع واقتناؤه للماشية ايوه واذا بلغ الكلب فيما لهم ولها. نعم. ايوة. امر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم. ثم بين - 00:40:01ضَ
ان استعمالها واقتناءها يجوز في يعني امور معينة هي مصيد وللغنم للماشية كونه يعصي الماشي ويكون مع الماشية وللزرع. يعني كونه يحرص الزرع. ومع ذلك فانه فانه يمنع. ايوه وقال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالتراب. ولما يعني جاء - 00:40:24ضَ
آآ ذكر استعمال الخلاف والتخفيض فيها وان الناس قد يبتلون بها من حيث كونها تشرب من الماء او تلغ يعني في الاواني بين هذا الحكم عليه الصلاة والسلام فقال واذا ولغ الكلب في اناء احدكم للاناء واذا ولغ الكلب في الاناء - 00:40:55ضَ
ايوة. فاغسلوه سبع مرار. فاغسلوه سبعا مرار وعفروه الثامنة بالتراب. والمقصود بالتعفير انه يغسل او يدلك بالتراب ولكن لا تكون هي بعد السابعة ولكنها تكون في الاول حيث يعني يباشر الاناء بالتراب ثم يعني يغسل يعني بالماء فيكون التراب والغسل - 00:41:15ضَ
لانهما غسلتان وهما في الحقيقة غفلة واحدة وبهذا لا ينافي ما جاء من ذكر السبع حديث ابي هريرة المتقدمة يعني ما جاء من ذكر سبع فذكر الثامنة لا يدل على انه يغسل ثمان مرات. وانما يغسل سبع مرات وتكون الثامنة هذه محمولة على ان الاولى فيها تكريم - 00:41:43ضَ
وفيها غسل ايوة قال ابو داوود وهكذا قال ابن مغفل وهكذا قال ابن مغفل يعني يعني انه جاء بهذا اللفظ يعني هذا اللفظ الذي فيه ذكر التفريب وذكر التعذير وانه يكون بالتراب وهو لا ينافي ما تقدم من حديث - 00:42:08ضَ
آآ ابي هريرة نعم اللي هو الحديث اللي ساقه لابن المغفل. نعم وهكذا يعني يعني نفس اللفظ. يعني هكذا قال عبد الله بن المغفل يعني معناه انه يخالط او انه يعني يختلف عما تقدم عن ابي هريرة ولكن ذلك الاختلاف لا يؤثر لان الثامنة ليست غسلة مستقلة زائدة عن السبع - 00:42:30ضَ
وانما هي جزء من الاولى التي هي تراب وماء والجمع بين النصوص ما امكن هو المطلوب قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل. احمد بن محمد بن حنبل الامام المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة. مذاهب اهل السنة. وحديث - 00:42:54ضَ
عن يحيى الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وجماعة صيغ التعذيب وحديث اخرجه اصحابكم في عن ابي السياح. عن ابي السياح وهو يزيد ابن حمير - 00:43:17ضَ
مشهور بكنية ابو صياح واسمه يزيد ابن حميد وهو ثقة اخرجها المطرف عن مطرف ابن عبد الله ابن شحير مفرق بن عبدالله بن شخير وهو ثقة اخرجه اصحابه ستة. نعم. اخرجه اصحابك من ستة. عن ابن مغفل. عن ابن مغفل عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه - 00:43:38ضَ
صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الله اليك ما صحة كلام الخطاب؟ يقول ان الكلب نجس الداء بعض العلماء قال بهذا بعض العلماء قال بهذا لكنه لا سمح الاتفاق - 00:43:58ضَ
من ممارسة الكلب ما تؤثر؟ اقول ما تؤثر كون الانسان يلمس الكلب ما يؤثر ذلك عليه الاجابة قال رحمه الله تعالى باب سؤل الهرة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:44:20ضَ
وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم يقول السائل ما الفرق بين قولهم فلان مختلط وفلان تغير المختلط هو الذي تغير لا فرق بينهم يقول نسمع عبارة - 00:44:42ضَ
يقولها بعض الناس من السنة ترك السنة في السفر هل هذه صحيحة؟ فتنزل جميع السنن في السفر كصلاة الضحى وغيرها او فتترك جميع السنن في السفر هذا غير صحيح اقول - 00:45:17ضَ
هذا غير صحيح الرواتب هي التي تترك الا ركعتي الفجر والوتر من الرواتب واما النوافل المطلقة فقد جاءت بها سنة عن رسول الله. كان يتنفل على راحلته وهو في السفر. وصلاة الضحى صلى عام الفتح - 00:45:33ضَ
وهو مسافر صلاة الضحى ثمان ركعات فالنوافل المطلقة جاء ما يدل على الاتيان بها وان الانسان كان يتنفل على راحلته يصلي النافلة على راحلته ويوتر على راحلته وانما كان ينزل ويصلي الفريضة - 00:45:52ضَ
واما النوافل فانه يصليها ولكن الرواتب لا يأتي بها الانسان يعني الرواتب اللي قبل قبل الصلاة وبعدها لا يفعلها الانسان وقد جاء عن ابن عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لو كنت مسبحا لاتممت. يعني لو كنت متنفلا صليت اربعا - 00:46:13ضَ
فيعني قد خففت الى ثنتين فاذا ليس لا يتنقل الانسان الانسان يعني ان النوافل المتعلقة بالصلوات التي هي التي فيها الرواتب كون اهل السنة هي ترك النوافل مطلقا هذا ليس بصحيح - 00:46:34ضَ
يقول اخذت مبلغا من شخص يقدر بخمسين الف ريال وفتحت بهذا المبلغ محل تجاري واخبرت صاحب المبلغ باني سوف ارجع له ذلك المبلغ بعد سنة بحيث يكون له ربع الفائدة من دخل المحل خلال سنة - 00:47:02ضَ
ويكون بعد ذلك لا له ولا عليه والمحل يكون لي من الحكم؟ المبلغ اخذ على ولا قرض؟ ما ادري. كان قرض فلا يجوز يعني آآ لا يجوز يعني اي آآ يعني نفع يجره القرض لان المسلمين اجمعوا على ان كل قرض - 00:47:23ضَ
جرى نفعا فهو ربا كل قرض جر نفعا فهو ربا وهذا اذا كان متفقا عليه او بالمواطئة يعني تواطؤ متواطئين على هذا واما اذا كان ما في مواقعة ولكن المفترض - 00:47:45ضَ
عندما رد القرضا زاد واعطى شيئا اكثر مما هو واجب عليه لا بأس بذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وزاد في القضاء صلى الله عليه وسلم اما اذا كان هناك اشتراط او مواطئة وان لم يكن هناك اشتراط - 00:48:04ضَ
فان ذلك لا يجوز لان مما اجمع عليه المسلمون ان كل قرظ جر نفعا وحرم واذا كانت شركة مضاربة فعلى حسب ما يتفقان عليه. اذا كان يتفق على ان هذا يعمل - 00:48:23ضَ
وهذا يعني آآ له النقود وهم شركاء وعلى حسب الاتفاق ربع وثلاث ارباع نصف ونصف او ثلث ثلثين لا بأس بذلك يعني اذا كان المفروض الشركة لكن الشركة تختلف عن القرض لان القرض - 00:48:42ضَ
المال في ذمة المقترض والحق ثابت للمقرض واما المضاربة فان المال المقرئ الذي دفعه ولكنه ان حصل ربح فهما على ما اتفقا عليه بالنسبة وان حصل خسارة سيتحملها صاحب المال وحده. ولا يكون على العامل شيء من الخسارة المالية. بل خسارته هو الخسر - 00:49:01ضَ
تارة الفعلية وهي ان عمل وبدون مقابل وكل منهم خسر هذا خسر ماله وهذا خسر جهده اما ان يجمع على العامل بين خسارتين ضمان المال الذي خسر وجهده الذي ضاع - 00:49:39ضَ
فهذا لا يجوز ان احد الاخوة يقول لا استطيع ان اجزم على احد انه مات على الايمان ثم مثل بالامام ابي حنيفة رحمه الله. فهل قوله هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح - 00:49:58ضَ
ليس بصحيح المسلم الذي يعني الذي معروف يعني يعامل معاملة المسلمين يصلى عليه ويرثه المسلمون ويعني يدعى له لكن الذي لا يجوز هو الشهادة له بالجنة الشهادة في الجنة لا يسعد الا لمن شهد له الرسول واما كونه مات وهو معروف انه من المسلمين ومات على الاسلام - 00:50:17ضَ
يعني يعامل معهم وانما الذي لا يجوز هو ان يشهد له بالجنة. وانه مات يعني مرحوما او مات فمغفورا له هذا هو الذي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. او يأتي فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل للذين شهد لهم - 00:50:50ضَ
يعني نص على الايمان هل يكون في فرق من رؤية اذا كان مقصود الايمان الكمال الحمال طبعا الكمال آآ يعني آآ لا يشهد لاحد بالكمال. وانما اصل الاسلام اذا كان مقصود - 00:51:10ضَ
بالايمان الذي في اصل الاسلام فكل مسلم معروف يعني انه من المسلمين ومات فهو واحد منهم وقد مات على الاسلام. ما ما مات كافرا ما حكم الابتكار وهل يجوز استعمال الكراهية الخاصة بالمصاحف والاتكاء عليها ونحو ذلك - 00:51:30ضَ
ايش المقصود بالفكر؟ يعني ايش؟ وراء ظهره يجتهد عليها او يحطها تحت يدك عليها احيانا ثم يضعها وراء ظهره واحيانا يتك على يمينه او يسار الوقف يستعمل فيما خصص له - 00:51:54ضَ
والذين وقفوا هو انما جعلوا هذه الكراسي بالمصاحف او للكتب بحيث ترفع عليها وتساعد على يعني القراءة بدل ما يحمل الانسان الكتاب او المصحف يعني يجعله على هذا المتكأ وهذا الكرسي المخصص - 00:52:07ضَ
له والوقف انما خص بهذا فلا يستعمل وقت في غير ما خصص له ولم يخصص الوقت للارتكاء والاستناد هذه الكراسي ما جاءت ليستند الناس عليها وليستكئوا عليها وانما جاءت ليستعملوها في القراءة سواء - 00:52:28ضَ
المصاحف او كتب العلم على العمود ويسند العمود ويسند على على الكرسي ما حكم التخلف عن الصفوف الاولى لحضور الدرس تخلف؟ نعم قال الانسان يأتي ويحضر الدرس يعني هذا امر فيه فائدة كبيرة. واذا فرغ الانسان من الجلس فليذهب - 00:52:49ضَ
آآ يسد يعني ما امامه من الصفوف التي فيها خلو والتي فيها فراغ احيانا بيحصل صلاة المغرب يعني يأتي مبكرا قبل المغرب لكن ما يذهب الى الصفوف الاولى يجلس حول الكرسي. والله المناسب المناسب ان الانسان يتقدم ويكمل ويكمل الصفوف ثم يأتي - 00:53:24ضَ
للدرء واذا فرغ الدرس وكان هناك اماكن في الامام فليذهب ويشغلها ما يضيع ان شاء الله قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث الحج رجع كيوم ولدته امه - 00:53:46ضَ
استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان الحج يكفر الصغائر والكبائر فما توجيهكم لهذا الحديث آآ من المعلوم ان الاعمال الصالحة يكفر الصغائر واما الكبائر فانه لا يكفرها الا التوبة. وكيف يكون الحج يكفر الكبائر - 00:54:08ضَ
مصر عليها ولم يتب منها الانسان يكون مصرا عليها ولم يكن منها. وانما الاعمال الصالحة تكفر الصغائر وتكفر الكبائر مع التوبة. يرجع ولكن مع التوبة ما هو بس مجرد الحج وهو مصر على المعاصي ومصر على الكبائر. وفي الحج - 00:54:30ضَ
يعني اه يقع في المعاصي ويقع في المحرمات ثم يرجع كيوم ولدته امه ليس الامر كذلك. وانما المقصود من ذلك الصغائر يكثرها والكبائر آآ اذا تاب الانسان منها فانه يرجع من حجه وآآ يوم ليلة امه - 00:54:54ضَ
هل اخو زوجته؟ ولهذا جاء في الحديث الجمعة هي جمعة ورمضان لرمضان والعمرة والعمرة مكفرة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر والله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر عنه كفر عنكم سيئاتكم - 00:55:15ضَ
الكبائر يكفرها التوبة والصغائر تكفرها الاعمال الصالحة هل اخو زوجتي يعتبر محرما لامي اخو زوجتك ان يكون محرما لامك؟ ها؟ هذا السؤال؟ نعم. ايش يجيب اخ زوجة للام؟ لام الانسان. ما له علاقة - 00:55:30ضَ
اجنبي منها وهي اجنبية وجدنا يا شيخ عند بعض الطلبة الجدد بعض كتب بعض الكتب كيف تتعلم اللغة العربية ووجدنا داخلها عقيدة الرافضة فما هي نصيحتكم لهؤلاء الطلبة؟ وما هي الطريقة المثلى لتعلم اللغة العربية - 00:55:55ضَ
يعني الكتب التي يتعلم اللغة العربية فيها عقيق الرافضة؟ هكذا. او ايش معنى فيها؟ يعني يعني اه مشتملة تلك الكتب على تلك العقيدة او انها يعني تكون معها العقيدة ها؟ العقيدة يعني مع العقيدة يعني يعني منفصلة والا لو لم من ضمن الامثلة ومن ضمن الامثلة ايه - 00:56:18ضَ
والله يعني مثل هذا يعني ينبغي ان يتعلم بكتب سليمة ليس فيها هذه المحاذير وليس فيها امور يعني قد يضل فيها الانسان وقد يعني يكون الانسان فيها على غير هدى - 00:56:46ضَ
يعني الشيء الذي الشيء الذي فيه محظور ابتعد عنه واذا كان ما وجد غيرها وهو يعني آآ يعرف الحق يعني لا بأس انه يعني يستعملها ولكن يحذر الذي فيها واذا وجد الشيء للسليم فلا يعدل عنه الى غيره - 00:57:06ضَ
والله الذي ما يفهم والذي على قطر يبتعد عن آآ تعلم لانها لانه يتعلم اللغة العربية ثم يقع في حفرة لكونه ابتلي بعقيدة فاسدة يقول ما هو وصف مني المرأة؟ وما هو الفرق بينه وبين المذي - 00:57:27ضَ
واخن للمرأة جاء يعني انه اصغر وانه يعني وامل ما آآ ليس منيا وانما يحصل عند الشهوة سواء من الرجل او المرأة يعني يخرج عن شيء يعني يسير هو نجس - 00:57:49ضَ
ويتوضأ منه ويغسل بنجاسته وهو غير المنع هل النهي عن وصل الصلاة بصلاة؟ وحديث معاوية رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم نهى عن وقت صلاة بصلاة حتى نخرج او نتكلم. هل هو منصرف الى - 00:58:06ضَ
من الفريضة بالنافلة ام انه عام يشمل اي صلاة هو طبعا في النافلة وليس في الفريظة لان الفريظة يعني ما في وصلها الا عن طريق الجمع والجمع انساها فجاءت به سنة عن الرسول - 00:58:31ضَ
اذا كان الانسان يجمع وله حق الجمع بين الطلبين. وانما المقصود دفع النافلة. يعني الانسان يعني يأتي بذكر الكلام او يعني يقوم يعني ما يكون يعني آآ من حين ما يسلم يقوم - 00:58:49ضَ
ولا يعني يحصل منه كلام ولا يحصل منه ذكر لله عز وجل هذا هو المقصود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:59:09ضَ
اما بعد قال الامام ابو داوود السجن الثاني رحمه الله تعالى باب سؤل الهرة قال حدثنا عبد الله ابن مسلم القعنبي عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن حميدة بنت عبيد ابن رفاعة - 00:59:43ضَ
عن كبشة الانتكاف ابن مالك وكانت تحت وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فافظى لها الاناء حتى شربت - 01:00:00ضَ
قالت كمشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين يا ابنة اخي وقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجف. انها من الطوافين عليكم والصوافة - 01:00:19ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو داوود الشامي رحمة الله عليه - 01:00:37ضَ
الهرة اي انه طاهر وانه يجوز استعماله سواء كان ماء او غير ماء وقد اورد ابو داوود رحمه الله في حديث ابي قتادة الانصاري رضي الله تعالى عنه وقد كان - 01:00:52ضَ
جاءت هرة فهو يريد ان يتوضأ فشربت من الماء الذي يريد الوضوء منه واصالها الاناء حتى شربت وكان زوجة ابنه التي وضعت له ماء الوضوء تنظر اليه مستغربة ومتعجبا من كونه فعل ذلك مع هذه الهرة - 01:01:18ضَ
ثم توضأ من فضل بسؤلها وبفضل الماء الذي بقي بعد شربها فلما رآها انظر اليه نظر المستغرب والمتعجب قال لا تعجبين يا ابن يا ابنة اخي اه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست بنجاس - 01:01:47ضَ
الهرة انها من القواتين عليكم والطوافات فان هنا طوافين عليكم الطوافات فهذا الحديث يدل على طهارة شغل الهرة وانها ليست نجسة وانه يجوز استعمال ما يبقى منها سواء كان مشروبا او مأكولا - 01:02:12ضَ
وقوله عليه الصلاة والسلام انها من الطوافين عليكم والطوافات فسر بانها معناه بانها مثل الخدم الذين يترددون عليكم وهم دائما معكم وكذلك شأن هذا النوع من الدواب او ان المقصود بذلك - 01:02:37ضَ
انها من الطوافين عليكم والطوافات الذين يريدون يعني ما يفيدهم وينفعهم وفي هذا اشارة الى التنبيه الى الاحسان الى هذه الحيوانات واطعامها واصغائها كسر قوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم الطوافات - 01:03:02ضَ
بهذا وبهذا وكل محتمل وكل صالح وصالح ومناسب الو عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن ابي قتادة ان ابا قتادة رضي الله عنه دخل فسكبت له وضوءا - 01:03:34ضَ
كبشة بنت كعب ابن مالك كانت عند ابن ابي قتادة فدخل ابو قتادة عليها فسكبت له وضوءه يعني فهيأت له وضوءا وصبت وافرغت يعني من ماء من وعاء كبير في وعاء على قدر قدر ما يتوقع به - 01:03:58ضَ
ارتكبت له يعني افرغت اما من خربة او من وعاء كبير في اناء صغير يناسب او اه على مقدار ما يتوضأ به فعندما اراد ان يستعمل هذا الماء شربت منه هرة - 01:04:25ضَ
واصى الاناء لها يعني يريد بذلك تمكينها من ذلك وعدم اخافتها والاحسان اليها يا اخي انا تجبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت مني. كتبت له وضوءه بفتح الواو وهو الماء الذي يتوضأ به - 01:04:45ضَ
وقد عرفنا ان هذه الالفاظ التي هي على هذا الوزن وعلى هذه الصيغة تأتي بالفتح وبالضم فبالفتح اسم للشيء الذي يستعمل كالوضوء الماء الذي يتوظأ به. السحور اطعمني السحر به - 01:05:10ضَ
الاجور الشيء الذي اه اه يوضع في الفم ويقطر في الفم للعلاج السعود الشيء الذي يوضع في الانف في صفحة وهكذا والطهور والوضوء والسحور والاجور والسحور والظن اسم للفعل ايش مو - 01:05:31ضَ
بالفعل التي الذي هو عملية التوضأ او وضعه في الانف او وضعه في الفم وما الى ذلك ايوه الذي وضع في الاذن لا ادري مثلا فجاءت فروة فشربت منه فاصغى لها البناء حتى شربت - 01:05:56ضَ
نعم قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجزين يا ابنة اخي؟ فقلت نعم. قوله يا ابنة اخي المقصود من هذا يعني الاخوة في الاسلام وليست الاخوة من النسب لانها هي بنت كعب ابن مالك - 01:06:23ضَ
وهو ابو قتادة الحارث بن الربعي الانصاري رضي الله تعالى عنه ولكن هذا من الالفاظ التي يستعملونها يعني في الخطاب يقول يا ابن اخي او يقول الصغير للكبير يا عم - 01:06:43ضَ
او يقول الكبير للصغير يا بني المقصود من ذلك الفاظ فيها لطف وفيها ادب وليس هناك اخوة نسفية ولا عمومة في النسب ولا بنوة في النسب وانما هو من من من الاخلاق والاداب - 01:07:00ضَ
واللطف والكلام الحسن فهذا هو معنى قوله يا ابنة اخي اليمنة اخي وهذه كلمة يستعملونها يا ابنة اخي يا ابن اخي مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه في قصة الغلام قال يا ابن اخي ارفع ثوبك نعم - 01:07:22ضَ
وقال ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجف ثم بين ان هذا العمل الذي عمل انما هو مستند الى سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:07:46ضَ
وفيه بيان الادلة بيان الادلة التي يستدل بها على الاحكام لانه لما عمل هذا العمل وقد استغربته وتعجبت منه بين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس - 01:08:01ضَ
وانها من الطوافين والطوافات وهي مما ممن بحاجة الى الاحسان لكثرة اختلاطها في اهل المنزل ولحاجتها الى الاحسان وانها تماثل الذين يطوفون على الناس يطلبون ويلتمسون برهم واحسانهم فهي من جملة - 01:08:22ضَ
من يستحق الاحسان وبالاحسان الى الحيوان الاحسان الى الحيوان لان هذا العمل الذي عمله ابو قتادة رضي الله عنه فيه احسان ما اكتفى بكونها تشرب وهو ينظر اليها بل اصلح الاناء - 01:08:53ضَ
حتى تتمكن من الشرب وحتى تطمئن الى ان صاحبه ليس هناك مخافة منه بل هو الذي يريد منها ان تفعل ذلك نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة الخعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي - 01:09:12ضَ
ثقة اخرج حديثها لابن ماجة عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة الامام الفقيه المحدث المشهور احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة في مذاهب اهل السنة ام وهم اصحاب المذاهب وابو حنيفة ومالك والشافعي - 01:09:36ضَ
واحمد وهو وحديثه اخرجه عن معاق بن عبدالله بن ابي طلبة عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة وهو فقه اخرجه اصحابكم من ستة نعم ووثقه اخرجه حديث ستة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة. عن حميدة بنت عبيد - 01:09:57ضَ
ابن رفاعة وهي مقبولة؟ نعم. وهي مقبولة اخرجها حديثها؟ بعض السنن اخرج حديث اصحاب السنن الاربعة عن كبشة بنت كعب ابن مالك عن كبشة بنت كعب ابن مالك وقيل لها صحبة اخرج حديثها نعم اخرج حديث اصحاب السنن - 01:10:18ضَ
فعن ابي قتادة الحارس الانصاري رضي الله عنه مشهور بكنيته ابو قتادة واسمه الحارث بن الربعي صحابي جليل مشهور وحديثه اخرجه اصحاب قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داوود ابن عن داوود ابن صالح ابن دينار السماح عن امه ان مولاتها - 01:10:37ضَ
بهريسة الى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فاشارت الي ان ظعيها فجاءت هرة فاكلت فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهرة فقالت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجس - 01:11:02ضَ
انما هي من الصوافين عليك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضأ بفضلها وما ورد ابو داوود رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان انها جيء اليها بفريسة وهي طعام باناء وكانت تصلي فاشارت - 01:11:24ضَ
اتت به بان تضعه وهذا يدل على ان المصلي اذا احتاج الى اشارة وهو في صلاته يعني في آآ ان ذلك لا بأس به لانها اشارت اليها وهي في الصلاة ان تضعها - 01:11:49ضَ
وايضا سبق وايضا قد جاء في الحديث في قصة الكسوف وانه يعني لما يعني جاءه شخص والناس يصلون فاشارت برأسها الى السماء يعني ان في كسوف وكان الشخص الذي جاء يعني لا يعرف ايش الذي حصل - 01:12:08ضَ
الاشارة او اشارة المصلي عند الحاجة لا بأس بها ايش؟ واشارت الي ان رعيها. فاشارت الي ان ضعيها يعني وهو بالاشارة. يعني اه يعني هذا حكاية عن مضمون الاشارة وعن مقتضى الاشارة - 01:12:27ضَ
وقد فهمت ذلك يعني اشارة لا كلاما لان الذي في الصلاة لا يتكلم لكنه يمكن ان يشير عند الحاجة ايوه فجاءت هرة فاكلت منها نعم فلما انصرفت اكلت من حيث اكلت الهرة. وفي الحديث ان الامر لا يختص - 01:12:51ضَ
الماء بل حتى المأكولات والحديث نفسه فيه استعمال فضل الحرة سواء كان طعاما او ماء لان فعل عائشة يتعلق بالطعام ومع اسندته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالماء. لانه توضأ بفضل وضوئها. وقد - 01:13:19ضَ
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضأ بفظل وضوئي الجراء كل هذا يدل على على طهارته على طهارة ثغرها سواء كان مأكولا مطعوما مأكولا او مشروبا. نعم فقالت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال انها ليست بنجف انما هي من الطوافين عليكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه واله - 01:13:42ضَ
وسلم يتوضأ بفضلها. وهذا ايضا فيه اه فيه ما في حديث ابي قتادة المتقدم. من جهة ان استدلال على على الشيء الذي يفعله الانسان يعني عندما يكون يعني مستغرب او قد يستغرب بعض الناس فانه يذكر الدليل على ذلك - 01:14:12ضَ
وعائشة رضي الله عنها لما اكلت من حيث اكلت الحرة اخبرت بما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأن الحرة انها من الطوافين والطوافات وكذلك انها رأته يتوضأ بفضل آآ سعرها ويتوضأ بفظل حال سعرها. نعم - 01:14:36ضَ
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز. عبد الله بن مسلمة مر ذكره هو عبد العزيز هو ابن محمد الدروردي. وهو صدوق اخرجه اصحابه ستة عن داوود بن صالح بن دينار بالسمار. عن داوود بن صالح - 01:14:57ضَ
شمار ابن مسمار ابن دينار التمار داوود ابن صالح ابن دينار التمار وهو الصدوق رجل ابو داوود وابن ماجة وهو صدوق اخرجه حديث ابو داوود وابن ماجة عن امه وهي لا تعرف اخرجه حديث ابو داوود - 01:15:15ضَ
من ترجمة بالاسماء صباح ما بين قوسين وزادها حطها اخذها من الاشراف وحطها في التقرير. ايوه عن داوود ابن صالح التمار عن عائشة من الثالثة لا تعرف. صحبة الاشراف. ايه - 01:15:33ضَ
هذا الاحكام كيف تنسب لابن حجر الان زيادة الاشخاص؟ ايه يقول لا تعرف هذه موجودة في الفاظ؟ هو يقول بعد ما وضعها بين قوسين التربية كاملة. قال راجع تاخذ الاشواط - 01:16:08ضَ
الثاني عشر اربع مئة واربعين لان هذي زي ايديها من فوق؟ ايه على اصطلاحات وما وضعه بين قوسين؟ ايه. المزاج. ايه نعم رجلها ابو داوود اخرجها ابو داوود. ها عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي الصديقة بنت الصديق - 01:16:24ضَ
آآ التي حفظت الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سيما في الامور التي لا يطلع عليها النساء مما يجري بين الرجل واهله فانها وعت السنن الكثيرة المتعلقة بشؤون البيوت - 01:16:53ضَ
وغيرها وهي واحدة من سبعة اشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابو هريرة وابن عمر وابن عباس وابو سعيد الخدري انس ابن مالك جابر ابن عبد الله وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع - 01:17:12ضَ
وقد نظمهم السيوطي في الالفية بقوله والمكثرون في رواية الاثر ابو هريرة يليث ابن عمر وانس والبحر اي ابن عباس وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي هؤلاء هم السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:17:32ضَ
ما صحة ما ذكره الخطابي من قضية ان هذا الحكم الطهارة تعم اثار كل ظاهر الذات من السباع والدواب والطير وان لم يكن مكفول اللحم. هذا صحيح صحيح هذا كلام صحيح لان الاشياء التي غير مأكولة في اللحم يعني يشعرها يكون طاهرا - 01:17:59ضَ
مثل الذرة غير مع شوية الراء اللحم وسيروها طاعة قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منثور عن ابراهيم - 01:18:22ضَ
عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد نحن جنبان كما ورد ابو داوود رحمه الله هذه ترجمة وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة - 01:18:40ضَ
وضوء الرجل وضوء الرجل الوضوء بفضل وضوء المرأة. الوضوء بفضل وضوء المرأة يعني ان المرأة اذا توضأت يعني من اناء وبقي فيه شيء فلما غيرها يتوضأ في هذا الباقي وقد اورد ابو داوود عدة احاديث وقد سبق ان الحديث الذي فيه ان احدى امهات المؤمنين توضأت - 01:18:59ضَ
وهي ميمونة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتوضأ منها فقالت انها كانت جنبا فقال ان الماء ليجنب قد سبق ترجمة بهذا الخضوع. وهي دالة على على هذه الترجمة - 01:19:31ضَ
لان فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد او استعمل الماء او بقية الماء الذي توضأت منه ولما اخبرته بانها كانت جنبا وقد استعملته فقال عليه الصلاة والسلام ان الماء لا يجنب يعني كون - 01:19:50ضَ
كونها ادخلت يدها فيه وهي وهي جنب لا يؤثر فيه جنابة لان الجنابة وصف لمن حصلت له وهو الرجل او المرأة اللي دخل لهم جنابة واغفر لهم. فوضع اليد في الاناء وفيهما لا يؤثر - 01:20:10ضَ
فيه ولا يغير يعني طهوريته بل بل هو باطن على طهوريته. ولهذا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث دل عليها احاديث ومن ذلك ما سبق ان مر في باب الماء لا يجلب. وهنا اورد ابو داوود - 01:20:31ضَ
حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهما جنبان يعني من اناء مش مزبوط قالت كنت اغتسل انا ورسوله ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد ونحن جنبان. كنت اغتسل انا والرسول صلى الله عليه وسلم من اناء واحد - 01:20:51ضَ
يعني المطابقة للترجمة من جهة انها يعني يكون فظل وظوء المرأة او فظل يعني المرأة انها كانت تغرق بيدها منه ومعنى لانها قد استعملته استعمال فضل وضوء المرأة سواء كان الرجل - 01:21:12ضَ
يغترف معها كما كما جاء في حديث عائشة هذا او انها قد اغتسلت وانتهت منه. من غسلها وجاء الرجل وجاء وجاء الرجل ليغتسل بما بقي منها ويدل عليه حديث الذي مر عن ميمونة او بعض ازواجه النبي صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة وقد وقد - 01:21:36ضَ
اراد النبي ان يتوضأ بالماء الذي بقي من اغتسالها وقال لها لما قالت له انها كانت جنبا ان الماء ليجه فدل هذا الحديث وذاك الحديث على ان ما يبقى او ان ما تمسه المرأة - 01:22:01ضَ
بيدها في ان تغترف منه بالاغتسال من الجنابة انه يجوز للرجل ان يستعمله وسواء كان هو واياها كما في الحديث الذي بمعنى حديث عائشة او كانت انتهت ولم يكن معها الرجل - 01:22:18ضَ
وقد جاء بعدما فرغت ليستعمل الذي بقي. كل ذلك فضل اه وضوء او فظل اغتسال ويجوز استعماله لان الحديثين دالان على هذا وعلى هذا سواء كانت المرأة تختلف معه ويعتبر استعمالها او كانت هي تغترف وحدها - 01:22:36ضَ
والرجل ليس معها ثم جاء بعد ذلك ليستعمل الماء الباقي كل هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايوه ها؟ كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم من اناء واحد ونحن جنبان - 01:23:00ضَ
واحد يعني نقترف منه يعني هو يضع يده ويضع يديه هو يغرس وهي تغرس. كل واحد يغرس بيده. نعم ونحن جنبان يعني كل منا جنب يعني نغتسل من الجنابة نرفع الحدث - 01:23:20ضَ
كل منا يرفع الحدث الحدث الاكبر وجنوبان يعني فيها لغتان قيل ان دفن فيقال جنوبان كما هنا وتأتي على لفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع. فيقال رجلان جنب ورجال جنب ورجل جنب - 01:23:35ضَ
قال حدثنا مسدد مسدد هو بمفرعد ووصفها اخرجه حديث البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. من يحيى؟ عن يحيى وابن سعيد الخطان البصري. ثقة اخرجه الصحابي وهو من الجرح والتعبير هو من ائمة الجرح والتعبير - 01:24:02ضَ
وقد ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعذيب ان يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن المهدي الى اتفقا على تظعيف شخص فانهما لا يكادان يخطئان وانهما اذا وثقا شخصا - 01:24:20ضَ
فانه يعول على توثيقهما وعبر عن آآ اهمية جرحهما اذا جرحا وان جرحهما مؤثر حيث قال رحمه الله انهما اذا اتفقا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه لا يكاد يندمر - 01:24:47ضَ
يعني معناه انهما يصيبان وان كلامهما يكون مصيبا ومطابقا للواقع ولهذا عبر عنه بهذه العبارة حيث قال اذا جرح شخصا لا يكاد يندم للجرحى معناه هو شبه يعني كونه ما يجرحان الشخص بان يتكلم فيه وان كلامهم يعني مصيب للشخص الذي - 01:25:12ضَ
ثم لا يبرأ جرحه. ولا يندمل جرحه. بل يكون جرحه مفتوح. الدم يظهر منه شبه ما يقولانه في جرح الرجال بما يحصل في جرح الجرح الحقيقي الذي هو اخراج الدم - 01:25:39ضَ
وان من الجروح ما يندمل بسرعة ومنها ما يبطئ ويتأخر ان جماله يعني كونه يشفى ويلتئم الجرح ويسلم صاحبه يعني لا يكاد يدري ممن يجرحانه نعم عن سفيان عن سفيان هو الثوري - 01:26:03ضَ
سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث. وهو من اعلى صيغ التعديل وارفعها. وحديثه اخرجه اصحاب كتب الشتاء. عن منصور. عن منصور المعتمر - 01:26:24ضَ
ووثقة اخرجه اصحابه عن إبراهيم عن إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخاعي الفوفي وهو ثقة فقيه اخرجه اصحابه كثير ستة وهو الذي قال عنه ابن القيم في كتابه زيادة المعاد في هدي خير العباد - 01:26:43ضَ
انه اول من عرف عنه انه عبر بعبارة ما لا نفس له سائلة - 01:27:06ضَ