شرح أخصر المختصرات من كتاب الحج الى الوصايا ( كاملا )
المجلس (11 والأخير ) | شرح كتاب أخصر المختصرات | الشيخ خالد بن علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى ما شاء احدهما او يفهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تكلمنا عن عقد الوقف وانه من عقود التبرعات واعظم الصدقات - 00:00:00ضَ
لان مصلحته مستمرة ودائمة واذا كان كذلك فان منفعته تكون اعظم ولهذا كانت الاوقاف موجودة قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام كانت موجودة وذلك لعظيم اثرها واتقدم جملة من احكام الوقف - 00:01:36ضَ
ذكر المؤلف رحمه الله شروط صحة الوقف وذكر ايضا انه يجب العمل بشرط الواقف واذا وقف على اولاده من يدخل ومن لا يدخل وكذلك ايضا اذا وقف هل يصح ان يقف على بنيه دون بناته - 00:02:16ضَ
تقدم الكلام على هذه المسائل ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والهبة مستحبة هذا العقد الثالث من عقود تبرعات تقدم الى عقده العارية وعقد الوقف وهذا العقد الثالث - 00:02:42ضَ
وهو عقد الهبة والهبة ايضا من محاسن الاسلام بما يترتب عليها من تأليف القلوب وسل سخائم القلوب والبر اذا كانت الوالدين والصلة اذا كانت الاقارب الاكرام اذا كانت للجيران والاصدقاء - 00:03:05ضَ
وعموم المسلمين المؤلف رحمه الله والهبة مستحبة الهبة مأخوذة من هبوب الريح اي مروره الريح لان الهبة مرت من يد الواهب الى يد الموهوب له مرت من يد الواهب الى يد الموهوب له - 00:03:39ضَ
واما في الاصطلاح ما هي تمليك ماله تمليك ماله غيره في حياته تمليك ماله غيره في حياته والاصل في الهبة القرآن والسنة والاجماع اما القرآن فقول الله عز وجل وامرأة مؤمنة - 00:04:11ضَ
ان وهبت نفسها للنبي واما السنة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه والاجماع منعقد عليها قال لك المؤلف - 00:04:39ضَ
والهبة مستحبة ما لم تتضمن محظورا شرعيا كما لو كانت او كما لو وقعت موقع الرشوة ويدل على استحبابها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويقبل الهدية ويقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:05:01ضَ
لو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت ولو دعيت الى ذراع او كراع لاجبت قال وتصح هبة مصحف المصحف نص عليه لانه كما تقدم هم لا يرون بيع المصحف ومع ذلك قال لك تصح هبة المصحف - 00:05:22ضَ
وكل ما يصح بيعه الاحسن في الظابط ضابط ما تصح هبته ان يقال كل ما يباح او كل ما ينتفع به الصح هبة كل ما ينتفع به اشمل من قوله ما يصح بيعه - 00:05:49ضَ
قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا يعني صيغة الهبة راجعة الى العرف الصيغة قد تكون قولية وقد تكون فعلية المهم صيغ العقود لم يرد لها الفاظ خاصة الشرع فليرجع الى ما دل عليه العرف - 00:06:17ضَ
ومن ابرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل يعني لو قال لغريمه يريد من غريمه مثلا يريد منه الفا فقال ابرأتك هذه الالف انا لا اريدها قال الغريم لا انا لا اقبل الف - 00:06:45ضَ
الفك ساردها عليك. انا لا لا اريد هذا الابراء يبرأ او لا يبرأ حتى ولو لم يقبل الغريم قال لك يا ابراهيم لماذا لان الشارع يتشوف الى ابراء الذمم ولا يرى الدين - 00:07:06ضَ
شارع يتشوف الى ابراء الذمم وعدم اشغالها بحقوق الناس فيقول لك ولو لم يقبل وقال بعض العلماء المسألة فيها تفصيل ان كان يلحقه مضرة ما تبرى ذمته اذا لم يقبل - 00:07:28ضَ
واما اذا كان لا تلحقه مضرة فانه تبرأ قال رحمه الله ويجب التعديل في عطية وارث بان يعطي كلا بقدر ارثه فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله - 00:07:48ضَ
هذه المسألة من مفردات المذهب يعني من مفردات مذهب الحنابلة الجمهور لا يجب التعديل الورثة في الهبة. يعني هذه هبة نعم عندنا عندنا مسألتان المسألة الاولى التعديل بين الاولاد المسألة الاولى - 00:08:11ضَ
تعديل بين الاولاد المشهور من المذهب انه يجب عليه ان يعدل بين اولاده والتعديل بين الاولاد يكون في امرين الأمر الأول في النفقة والامر الثاني في الهبة تبرع فيما زاد على النفقة - 00:08:40ضَ
الامر الاول التعديل في النفقة النفقة ضابط التعديل في النفقة ان يعطي كل واحد من الاولاد قدر حاجته فمثلا هذه انثى تحتاج الى حلي بالف ريال وهذا ذكر يحتاج الى قلم رصاص بريال واحد - 00:09:03ضَ
يعطي الانثى الفا ويعطي الذكر ريالا هذا هو العدل العدل فيما يتعلق بالنفقة يكون ماذا ها بقدر الحاجة يكون بقدر الحاجة الامر الثاني الامر الثاني اذا قام بالنفقة واعطى كلا حاجته - 00:09:27ضَ
اراد ان يهبهم وان يتبرع لهم وهنا يجب عليه ان يعدل بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في حديث النعمان بن بشير لما ان اباه - 00:09:57ضَ
بشير ابن سعد خصه بهبة فقالت زوجة بشير اشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكل ولدك اعطيته؟ قال قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم - 00:10:15ضَ
على هذا غيري لا تشهدني على جو وهذا هو المشهور من المذهب انه يجب ان يعدل بين الاولاد عند الجمهور انه لا يجب عليه ان يعدل بين اولاده قول الله عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان. وهذا احسان - 00:10:34ضَ
يعطي هذا الولد ويحرم هذا الولد هو محسن في اعطاء هذا الولد حرم هذا الولد لا يلام لان المال لان المال ماله الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه قنابل مؤلف - 00:10:54ضَ
انه يجب ان يعدل بين الاولاد يجب علينا ان نعدل اعطاهم بالسوية او فضل الذكر على الانثى كقسمة الله عز وجل وهذا افضل هذا فيما يتعلق بالاولاد ما يتعلق ببقية الورثة غير الاولاد - 00:11:16ضَ
يعني هل يجب عليه ان يعدل بين الورثة غير الاولاد او لا هل يجب عليه او لا يجب عليه؟ مثلا لو كان عنده اخوان يرثانه لو مات فهل يجب عليه ان يعدل بينهم - 00:11:37ضَ
اذا اعطى الاول يعطي الثاني او لا يجب عليه ما مشى عليه المؤلف انه يجب عليه ان يعدل بين الورثة وجماهير العلماء انه لا يجب عليه ان يعدل بين الورثة - 00:12:00ضَ
له ان يفضل له ان يخصص لان النص انما ورد في من الاولاد فقط التعديل انما ورد في الاولاد ولان الاولاد ليسوا كغيرهم الاولاد اذا حصل عدم التعديل والتفضيل او التخصيص - 00:12:15ضَ
حصل بينهم الخلاف والشقاق والنزاع بخلاف ما اذا كان له عمان يرثانه او اخوان يرثانه الى اخره فهذا كونه يخصص او يفضل يبعد ان يكون هناك شيء آآ من الحزازات او الخلاف او الشقاق بخلاف الاولاد - 00:12:38ضَ
وهم يرون انهم يتساوون بصلتهم او في اتصالهم لابيهم لكن مع ذلك اذا اراد ان يفظل او ان يخصص ليكن ذلك ليكن ذلك سرا لئلا يكون في القلب شيء اللي كان مؤلف رحمه الله كلا بقدر ارثه - 00:13:00ضَ
نعم هذا الأفضل ان يكون التفضيل بقدر الإرث ولو سوى بين الذكر والأنثى فلا بأس قال فان فضل سوى برجوعه يعني لو انه فضل بعض الاولاد على بعض اعطى الاول مئة - 00:13:25ضَ
والثاني خمسين يرجع يرجع الاول ياخذ منه خمسين او نعم سوى برجوع او زيادة اللي اعطاه خمسين يزيده خمسين قال وان مات قبله ثبت تفضيله يعني اعطى الاول الف ريال - 00:13:40ضَ
ثم بعد ذلك مات ولم يعطي الثاني والثالث من اولاده فيقول لك المؤلف رحمه الله اثبت العطية او تثبت الهبة لمن لمن اعطي وهذا هو المشهور من المذهب لانه الان - 00:14:02ضَ
لما مات انتقل المال للورثة خلاص تثبت شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا تثبت بل يجب ان ترد في التركة لان النبي صلى الله عليه وسلم سماها جورا - 00:14:23ضَ
وقال لا تشهدني على جور على هذا غيري فاذا كان الجورا وظلما كيف نقول بانها تثبت الصواب انها ترجع الى التركة قال ويحرم على واهب ان بقي مثلا وتلزم بقبض باذن واهب - 00:14:38ضَ
الهبة يقول لك المؤلف رحمه الله الزم الهبة بالقبض يعني الهبة تصح بالعقد لكن هل هل تلزم بالعقد او لابد من القبض اكثر العلماء يقولون لا بد من ان يقبضها - 00:15:04ضَ
الموهوب له. يعني مثلا لو انك وهبت شخص قلت له وهبتك هذا العلبة وقال قبلت ثمة الهبة الان لكن هل الهبة لازمة يقول النهبة ما دام ان الموهوب له لم يقبضها - 00:15:24ضَ
بإذن الواهب الهبة ليست لازمة. له ان يرجع فيها لا تلزم الا بالقبر واستلوا على هذا دلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكلب يقي - 00:15:41ضَ
ثم يرجع فقوله يقي هذا يدل على انه اخرج الهبة الموهوب له وايضا ورد عن ابي بكر انه لما وهب اه عائشة عشرين وصقا من جذاد نخله بالعالية قال لو كنت - 00:15:59ضَ
زدتي كان لك اما اليوم فهو مال وارث اليوم مال وعند الظاهرية ان الهبة تلزم بالعقد الهبة تكون لازمة بالعقد لان الله عز وجل قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وايضا حديث ابن عباس - 00:16:17ضَ
العائد في هبة كالكلب وهذا عايدنا هذا عاد وهذا يظهر والله اعلم انه احوط المؤلف ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض وعند الظاهرية يحرم متى بعد العقد - 00:16:37ضَ
وكره قبله يعني يكره قبل القبض الا الاب الاب له ان يرجع الاب له ان يرجع ويدل لذلك نعم يدل لي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن - 00:16:58ضَ
لا يحل لواهب ان ان يرجع في هبته الا الوالد فيما يهب ولده الوالد الاب له ان يرجع قال وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية غير سرية - 00:17:16ضَ
ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض موت احدهما او يكن كافرا والابن مسلما هذه المسألة ايضا من مفردات المذهب من مفردات مذهب الحنابلة ان الاب - 00:17:40ضَ
الام له ان يتملك من مال ولده واستلوا على هذا بحيث جابر وابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك لكن يشترط الاب له ان يتملك من مال ولده - 00:18:02ضَ
لكن يشترط لهذا التملك شروط الشرط الاول ان يقبض المال ما يكفي القول لما تقدم انهم يقولون لا يلزم الا باي شيء ها يشترط ان يقبض نعم مع القول او مع النية. يقول تملكت ويقبض - 00:18:20ضَ
او ينوي الثاني الا يتملك السرية يعني الامة التي وطئها الولد لانه اذا وطأها الولد اصبحت ماذا؟ محرمة على الاب اصبحت من حلائل ابنائه فليس للاب ان يطأها الامة اذا وطأها الابن حرمت على الاب - 00:18:44ضَ
واذا وطأها الاب حرمت على الابل والشرط الثالث قال لك ما لم يضره يعني اذا كان المال تملكه يذر بالولد سيارة ما عنده ليس عنده غيرة غيرها لتملك الاب ما لم تتعلق - 00:19:12ضَ
بضرورته او حاجته ليس له ان يتملك لكن عنده سيارة لا يحتاجها زائدة له ان يتملكها الشرط الرابع او ليعطيه لولد اخر يعني ليس له ان يتملك يأخذ من مال ولده - 00:19:39ضَ
لكي يعطيه لولد اخر هذا ليس له ذلك لانه خلاف العدل او يكن بمرض موت احدهما لانه اذا مرض احدهما مرض الموت خلاص المال الان كان للورثة حتى المريض ما يملك من ماله الا الثلث تبرعا - 00:19:57ضَ
فليس له ان يأخذ من مال ليس له ان يأخذ من مال ولده اذا مرض مرض الموت او هو مرض مرض الموت فاذا مرض الاب مرض الموت اصبح التملك الان سيكون - 00:20:23ضَ
الورثة او يكن الكافر هذا الشرط الخامس او يكن كافرا والابن مسلما. يعني اذا كان كافرا لا يتملك الكافر من مال الابن المسلم وعند جمهور العلماء ان الوالد ليس له ان يتملك من مال ولده - 00:20:42ضَ
الله عز وجل يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام وماله وعرضه وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل بنفقة واجبة - 00:21:09ضَ
يعني اذا استدان منك ابوك دينا ما تملك ان تطالبه عند القاضي هذا عقوق لكن تطلب منه الدين لا بأس لكن ان تطالبه عند القاضي او ورثتك اذا مات الابل - 00:21:34ضَ
ورثته لا يملكون لا يملكون المطالبة. بل بالنفقة. لان النفقة لحفظ النفس فاذا ابوك ما انفق عليك لك ان تطالبه عند القاضي بالنفقة لكن الدين لا تملك ان تطالب قال - 00:21:50ضَ
ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح نوم خوف كبرسام واسهال متدارك وما قال طبيبان مسلمان عدنان عند اشكاله انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا بجلس الورثة - 00:22:11ضَ
يعني هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان عطية المريض اذا المرض ينقسم ثلاثة اقسام المرض ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون المرض غير مخوف مثل وجع ضرس - 00:22:36ضَ
صداع يسير يسيرة هذا حكمه حكم ماذا حكما الصحيح له ان يتبرع الثلث واكثر من الثلث وغير وارث حكمه حكم ماذا؟ الصحيح اذا كان المرض غير مخفوف القسم الثاني ان يكون المرض مخوفا - 00:22:58ضَ
يعني وضابط المرض المخوف العرف لان العلماء يذكرون امراض يذكرون امراضا كانت في الزمن الاول مخوفة. اما الان بعد تقدم الطب اصبحت غير مخوفة المهم المرجع في ذلك الى اي شيء - 00:23:24ضَ
العرف فمثلا عندنا من الامراض المخوفة اليوم مرض السرطان هذا مرض مخوف اذا مرض بهذا المرض المخوف ها وش وش يكون الان الان يحجر عليه ما يملك من ماله الا الثلث. لو كان عنده - 00:23:44ضَ
مئة مليون ما له من ما له الا اي شيء الا ثلاث وثلاثين مليون فقط تبرعا اما التصرفات تنمي المال بالبيع والشراء لا بأس هذا لحظ الورثة لكن اذا اردت انك تتبرع - 00:24:04ضَ
تبني مسجدا او توقف وقفا ما تملك الا اي شيء ها الثلث فاقل بغير وارث وبهذا ينبغي للمسلم انه يقدم ما ينتظر ما ينتظر ان يفجأه المرض او يفجأه الموت - 00:24:22ضَ
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تصدق وانت صحيح شحيح الغنى وتخشى الفقر ينبغي للمسلم انه يبادر بالصدقة لانه اما ان يفجأه مرظ او ان يفجأه ماذا؟ او يفجأه موت اعظم واشهد - 00:24:42ضَ
فاذا مرض المرض المخوف هنا ما يملك من ما له تضرعا هبة وقفا وصية عتقا محاباة لا يملك الا اي شيء ماذا الثلث فاقل بغير وارث نعم ان الله اعطى كل ذي حق حقه - 00:25:01ضَ
الا وصية قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد لما جاءه وهو مريض قال النبي قال اتصدق بالثلثين؟ قال لا بماله؟ قال لا. قال بالثلثين؟ قال لا. قال بالشطر؟ قال لا. قال بالثلث. قال الثلث والثلث - 00:25:21ضَ
وقال لك مخوف كبرسام نعم البرسام هذا مرظ في الدماء الدماغ عم يختل معه العقل ويصبح واسهال متدارك يعني اسهال مستمر هذا مخوف قال لك وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله انه مخوف - 00:25:38ضَ
المؤلف اشترط ان يكون طبيبين مسلمين الصحيح انه يكتفى لا يشترط التعدد. يكتفى بطبيب واحد ثقة سواء كان مسلما او غير مسلم ما دام انه ثقة فاذا قال طبيب ثقة - 00:26:06ضَ
ان هذا مخوف يخشى عليه خلاص يأخذ احكام المخوف ويدل لهذا كما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم استأجر عبدالله ابن اريقط وكان كافرا قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء - 00:26:24ضَ
بان الله اعطى كل ذي حق حقه. لو قلنا تصح الهبة للوارد تغير تنصب المواريث ولا بما فوق الثلث لغيره اي لغير وارد الا باجازة الورثة الورثة اذا اجازوا التبرع بما زاد عن الثلث - 00:26:42ضَ
وهل هو تنفيذ او هبة مستقلة؟ هذا موضع قلاب بين العلماء او تبرع لوارث اذا اجاز الورثة نفذ اذا لم يجيزه فانه لا ينفذ عندنا المرض المخوف ها ماذا حكم التصرفات فيه - 00:27:00ضَ
ها صحيحة حكم التبرعات الثلث فاقل لغير وارث التصرف كونه يبيع ويشتري وينمي المال للورثة ما في ظرر عليه الحكم جائز لكن التبرع هذا لمشكل هذا ما يملك الا الثلث طاقا لغير والده - 00:27:23ضَ
قال لك ومن امتد مرضه بجذام هذي من المفردات يعني هذا القسم الثالث الامراظ المبتدة الامراظ الممتدة نعم الامراض الممتدة هذا يذكره الحنابلة فقط نعم يذكره انحنى بلا فقط يقولون - 00:27:44ضَ
اذا امتد المرض اصبح مع مرض وهو ممتدا انقطعه بفراش لازم الفراش وش الحكم حكم حكم المخوف ان لم يقطعه بفراش يذهب ويجي فهذا حكم حكم الصحيح والصحيح ان ان هذا لا لا وجود له - 00:28:05ضَ
نقول المخوف مخوف سواء قطع او بفراش او لم يقطعه بفراش المهم انه اذا دل العرف او الاطباء او الطبيب انه موقوف حكمنا بانه مخوف سواء قطعه بفراش او لم يقطعه بفراش - 00:28:30ضَ
هذا القسم انما نص عليه الحنابلة رحمهم الله قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا او لا. يعني متى نعتبر الثلث متى نعتبر كونه وارثا او غير وارث هذا عند الموت - 00:28:48ضَ
عند الموت فمثلا اذا كان مريظ اذا كان مريظا مرظا مخوفا ثم اعطى وارثا شيئا ها الصحة العطية ولا تصح العطية ها لا تصح العطية كما قلنا لوارد لا تصح بشيء لكن متى نعتبر انه وارث؟ او غير وارث؟ نعتبره عند الموت - 00:29:05ضَ
فمثلا في شهر محرم هو مريظ الان مرض مخوف وفي شهر محرم اعطى اخاه مئة الف اخاه وارث قبل ان يموت ولد له ولد تصح العطية ولا ما تصح العطية - 00:29:31ضَ
النصيحة العادية لماذا؟ لانه عند الموت ليس ماذا ليس واردا ولو كان عند العطية غير وارث اعطى اخاه مثلا اعطى اخاه عشرة الاف وقبل ان يموت مات ابنه فاصبح اخوه ماذا - 00:29:52ضَ
الصحة العطية او لا تصح لا تصح المعتبر ماذا عند الموت باعتبار كونه وارث او غير وارث واعتبار الثلث وغير الثلث هذا عند الموت ودليل حي السعد انك ان تذر ورثة الاغنياء - 00:30:11ضَ
خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس المؤلف رحمه الله ويبدأ بالاول فالاول بالعطية هنا اراد المؤلف رحمه الله ان يفرق بين العطية والوصية العطية ما هي العطية العطية هي الهبة في مرض الموت - 00:30:30ضَ
العطية والوصية يتفقان في امرين ما هما العطية والوصية يتفقان في امرين ما هما هذان الامران لا يجوز باكثر من الثلث هذا واحد ثانيا لا تجوز لوارث هذا الوصية والعطية - 00:30:54ضَ
يعني الهبة في مرض الموت والوصية يتفقان في هذين الحكمين طيب يختلفان يختلفان في الامر الاول قال لك يبدأ بالاول فالاول بالعطية العطية يبدأ بالاول في الاول يعني وهب زيد - 00:31:19ضَ
عشرة الاف ثم وهب في محرم عشرة الاف تزيد في سفر عشرة الاف في البكر ثم في ربيع عشرة الاف لابراهيم الثلث كله عشرة الاف ريال من نعطي العشرة هذه - 00:31:42ضَ
نعطيها الاول بالنسبة للعطية اذا كان ذلك في مرض الموت يعني هذا اعطاه عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة. وكل الثلث قلنا ما دام انه مرض مرض الموت ما يملك الا الثلث - 00:32:02ضَ
الثلث كله عشرة نعطي هذه العشرة للاول فقط طيب الوصية لا الوصية نقول للجميع يتحاصون فيها يتزاحمون فيها وهذي مسألة نتنبه لها وهي ان الوصايا لا ينسخ بعضها بعضا فاذا وجدنا وصيتين - 00:32:17ضَ
يعني نجد ان الشخص وصى للجمعية الخيرية وصى لتحفيظ القرآن ننفذ جميع الوصايا لكن اذا كانت هذه الوصايا تزيد على الثلث فما الحكم؟ ها يتزاحمون لا ما نقدم الاول يقدم الاول في العطية - 00:32:41ضَ
لكن في الوصية نقسم الثلث على الجميع بالنسبة نقسم الثلث على الجميع النسبة فمثلا وصل الجمعية بعشرة الاف وللفقراء بعشرة الاف اه خمسين الف للفقراء بخمسين الف طلاب العلم باربعين الف - 00:33:04ضَ
اما الوصية الان كم وصى مئة الف الثلث انا ما وجدنا عنده الا مئة وخمسين. كم الثلث خمسة انسب الثلث الثلث انسبه الى المئة كم النصف خمسون الى مئة نعطي صاحب العشرة - 00:33:36ضَ
خمسة الجمعية لها عشر نعطيها خمسة الايتام لهم خمسون نعطيهم خمسا وعشرين. طلاب العلم لهم اربعون نعطيهم عشرين يتزاحمون والوصايا لا ينسق بعضها بعضا. ولهذا من كتب وصية ينبغي ان ان يكتب فيها هذه الوصية ناسخة او ينبه الموصي - 00:34:03ضَ
اذا كان له وصايا اخرى هل هذه ناسخة وليست ناسخة لان الوصايا يجب ان يعمل بها جميعا هذه قال لك ولا يصح الرجوع فيها العطية العطية لا يصح الرجوع فيها خلاص - 00:34:26ضَ
هبة اما الوصية يصح الرجوع فيها اذا وصى للفقراء والايتام طلاب العلم باجماع الصحابة ان الوصية يصح ابطالها كما جاء عن عمر وعائشة الى اخره الفرق الثالث ويعتبر قبولها عند وجودها يعني الهبة - 00:34:43ضَ
اذا قال وهبتكم في مرض الموت. وهب عشرة الاف في مرض الموت لغير وارد يقبل ويصح لكن بالنسبة للوصية متى يكون القبول بعد الموت لو قال وصيت لزيد بعشرة الاف - 00:35:05ضَ
ثم قال قبلت ما يصح قبوله حتى يموت الموصي فاذا مات الموصي يكون هنا القبول قال ويثبت الملك فيها من حينها. يعني الهبة يثبت الملك لانه اه قبل الان وما لك - 00:35:24ضَ
لكن الوصية متى يثبت الملك اذا قبل بعد الموت اذا قبل قال لك والوصية بخلاف ذلك قال رحمه الله كتاب الوصايا قال الوصايا نعم الوصايا هذه ايضا العقد الرابع من عقود التبرعات - 00:35:47ضَ
الوصايا هو اوسع عقود التبرعات اوسع عقود التبرعات الوصية ولهذا العلماء يقولون تصح الوصية بالمعدوم الوصية بالمجهول الوصية للمعدوم للمجهول يعني يتوسعون في باب الوصايا. لماذا لان الوصية تبرع بالمال بعد الموت - 00:36:06ضَ
وهي ايضا من محاسن الشريعة من محاسن الشريعة. يعني بعض الناس قد يغلبه الشح بالمال ما يتبرع وهو حي الشارع جا فتح لك باب تبرع الان وصية كان الوصية ما فيها ضرر - 00:36:36ضَ
انك تبطلها لو قال مثلا وصيت بمليون ما ضره شيء. ان مات استدرك تحتاط ما مات يرجع فيها وهو الشارع يقول لك اذا كنت عندك شح وبخل بالمال؟ ما تصدقت وانت حي؟ وص على اقل شيء - 00:36:55ضَ
فتح لك ابواب اخرى اقل شي انك توصي تحتاط لنفسك لكن المشكلة اذا ما تبرع لا بالحياة ولا وصى حرم نفسه الخير هذي المشكلة انت الان وص نكتب وصية حتى لو كان ما عندك شيء - 00:37:18ضَ
بالمعدوم لو قال اوصيت المليون وهو ما عنده الا مئة ريال يصح او لا يصح يصح لان الوصية كما ذكرنا هي اوسع ابواب التبرعات. ايه قال لك المؤلف رحمه الله - 00:37:38ضَ
نعم قلنا هي جمع وصية مأخوذة من وصيت الشي اذا وصلته لان الموصي الموصي وصل ما كان له في حال الحياة بعد وفاته بعد وفاة هو الاصل فيها القرآن والسنة والاجماع - 00:37:55ضَ
اما القرآن قول الله عز وجل من بعد وصية يوصى بها او دين والسنة حيث ابن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه - 00:38:14ضَ
والاجماع منعقد عليها قال يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه يعني اذا ترك مال كثير يوصي بالخمس الامام احمد رحمه الله اختار الخمس لقول ابي بكر رضي الله تعالى عنه - 00:38:32ضَ
رضيت بما رضي الله به لنفسه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والنعم فيقول لك الخمس قال بعض العلماء ان المسألة - 00:38:51ضَ
تختلف باختلاف المال واختلاف الورثة قد يكون المال كثيرا والورثة غير محتاجين يزيد بدلا من الخمس يجعلها الثلث لكن اذا كان الورثة محتاجون والمال قليل الى اخره فانه ينقص. المؤمنين تكون الزيادة والنقص - 00:39:14ضَ
حسب المال وحسب حال الورثة قال وتحرم ممن يرثه غير الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء يعني يحرم من يوصي باكثر من الثلث اذا كان له ورثة اما اذا لم يكن له ورثة - 00:39:37ضَ
او كانت الورثة هم الزوجان فقط كانت الورثة هم الزوجان فقط يقول لك المؤلف يجوز والصحيح وهذه المسألة مبنية على ماذا مبنية على مسألة اخرى في الفرائض تأتيكم وهم لا يرون الرد على الزوجين - 00:40:03ضَ
لان الزوجين اجانب لا يرون الرد فكذلك ايضا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث اذا كان لا يرثه الا زوجه او لا ترثه لا يرثها الا زوج يجوز والصحيح انه يرد على الزوجين - 00:40:22ضَ
ولا تجوز الوصية باكثر من الثلث حتى ولو كان الوارث زوجا اذا كان الشخص ليس له وارث له ان يوصي باي شيء بكل ماله لانه منع من الزيادة على الثلث. لماذا - 00:40:44ضَ
ها بحق الورثة منع من الزيادة على الثلث بحق الورثة لكن اذا كان له وارد وكان زوجا او غيره فانه ليس له ان يزيد على الثلث الا باذن الورثة وتصح موقوفة على الاجازة. يعني لو وصى - 00:41:02ضَ
في ازيد من الثلث او لوارث بشيء لا بد من اجازة الورثة قال وتكره من فقير كوارث محتاج هذا شخص ليس عنده شيء محتاج ايضا اجعل المال للورثة كما جاء عن عائشة - 00:41:25ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال انك انتظر ورثة اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس الاقربون اولى اولى بالمعروف قال فان لم يفي الثلث بالوصايا مسائل العون تقدم ان ذكرنا المثال لما ذكرنا - 00:41:45ضَ
الفرق بين العطية والوصية قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا الا اذا قال اخرجوا الواجب من ثلثي فتخرج من الثلث يعني هذا رجل خلف مائة الف - 00:42:11ضَ
عنده زكاة لم يخرجها عنده حج لم يحج عنده نذر عنده كفارة هذه الاشياء منين نخرجها؟ هذه الواجبات هل نخرجها من الثلث ولا من رأس المال المؤلف من رأس المال نبدأ برأس المال - 00:42:32ضَ
ثم اذا فضل شيء يخرج الثلث لكن لو قال هذه الواجبات اخرجوها من الثلث ها نعزل الثلث ونخرج الواجبات فان بقي شيء للثلث والا انتهى الثلث ان ان كان الثلث يفي بها كلها - 00:42:51ضَ
والا تممنا من رأس الماء قال رحمه الله تعالى وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه الوصية للرقيق. الرقيق ما يملك الا هنا اذا وصل الرقيق - 00:43:13ضَ
فانه لا يخلو من امرين الأمر الأول ان يوصي له بمعين ليس بمشاع قال والصيد برقيق زيد في هذه السيارة وش الحكم هنا حول تصح لا تصح الوصية لماذا لانه مال - 00:43:42ضَ
هو موروث الان ما يملك الحالة الثانية قال وصيت لرقيقي في ثلث مالي هنا تصح ولهذا قال لك وتصح لعبده بمشاع الثلث الربع الخمس تصع وحينئذ ننظر اما الثلث قالوا الثلث - 00:44:08ضَ
عشرة الاف كم قيمة الرقيق عشرة الاف لا له ولا عليه قالوا الثلث نعم الثلث عشر تلاف كم قيمة الرقيق؟ خمسة يعتق او لا يعتق ها يعتق يعتق وياخذ الخمسة - 00:44:34ضَ
عكس هذا الثلث خمسة وقيمته الثلث عشرة نعم الثلث خمسة وقيمته عشرة لم يعتق منه النصف فالاحوال كم الاحوال ثلاثة ان كان الثلث مساو للقيمة لا له ولا عليه ان كان الثلث - 00:44:59ضَ
اكثر من القيمة فيعتق وله الفاضل العكس يعتق بقدره قال لك ولهذا قال لك ويعتق منه بقدره فان فضل شيء اخذه قال وبحمل ولحمل وحقق وجوده الوصية بالحمل عنده امة حامل - 00:45:28ضَ
حققنا وجوده في بطنها يصح ان يوصي به او عنده بقرة حامل حققنا وجود الحمل في بطنها فصح الوصية به حمل ايضا حين الوصية الصحة الوصية للحمل لكن بشرط ان نتحقق - 00:45:55ضَ
وجوده في البطن. متى نتحقق وجود الحمل في البطن ان تلده لاقل من ستة اشهر ان تلده لاقل من ست اشهر من حين الوصية فمثلا لو وصى في محرم ثم ولد في ربيع - 00:46:16ضَ
نصح الوصية ولا ما تصح؟ ناصح لان نقطع قطع جازم ان الحمل كان موجودا في محرم لان اقل مدة الحمل كم يعني قبل فاكثر موجودة الحمل فاذا ولدته لاقل من ستة اشهر ها ما حكم - 00:46:33ضَ
تيقنا وجود الحمل قال لك لا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوها هذه لا تصح الوصية لها لان الوصية فعل خير وهذه مضادة المقصود الشارع والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى - 00:46:55ضَ
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان قال وتصح بمجهول ومعدوم كما قلنا لكم الوصية هي اوسع ابواب التبرعات مجهول قال وصيت بثلثي ما ندري كم يكون ثلثه؟ ربما قال وصيت بثلثي - 00:47:19ضَ
عندهم مليون. عند الموت اصبح عنده عشرة ملايين او خمسة ما ندري وش يموت عليه ما ادري كم يصير الثلث هذا مجهول الصحة الوصية بالمجهول بالاجماع بالمعدوم قال وصيت بمليون وما عنده شي - 00:47:41ضَ
تصح ولا ما تصح هذا قال لك وبما لا يقدر على تسليمه وصيته عنده سيارة مسروقة السيارة المسروقة وصيت بها لزيد تصح ولا ما تصح الله يخلف عليك وما حدث بعد الوصية يدخل فيها - 00:47:59ضَ
هذا هو ما حدث بعد الوصية قال وصيت بالثلث حين الوصية الثلث الف ثم نمى المال اصبح عند الموت ها الثلث مليون يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. الا اذا عين - 00:48:28ضَ
قال وصيت بالف ريال لزيد لكن لو قالت وصيت بالثلث الربع وعند الوصية الثلث الف لكن عند الموت اصبح مليون الصحة الوصية باي شي احسنت وتبطل بتنف معين وصي به - 00:48:46ضَ
هذا الكتاب وصيت به لزيد شاءت الرياح واتلفته بطلت الوصية وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مذموما الى المسألة اذا وصى قال وصيت لزيد بمثل نصيب ابني وش خلف - 00:49:10ضَ
خلف الابن والبنت تم المسألة تكون من كم؟ الابن والبنت ها؟ ثلاثة الابل سهمان وللبنت سهم واحد البنت سهم واحد قال والصيت بمثل نصيب ابني نصيب الابن ما يكون للموصى له - 00:49:38ضَ
سهمان مضموما الى المسألة رأسا اصل المسألة ثلاثة اضف اثنين خمسة فيكون له اثنان من اي شيء خمسة لكن اثنان من خمسة هذا اكثر من اي شيء الثلث لابد من الجلسة الورثة - 00:50:11ضَ
ولا ما ينفد الا الثلث لكن لو قال وصيت له بمثل نصيب بنتي نصيب بنتي المسألة تكون من كم من ثلاثة والموصى له سهم يضم الى المساء تكون اربعة. يكون له واحد من اي شيء - 00:50:28ضَ
من اربعة يكون له الربع كله الربع وبمثل نصيب احد ورثته له مثل ما لاقلهم ما عين قال وصيت له بمثل نصيب واحد من الورثة ما قال الابن البنت ما عين - 00:50:48ضَ
نعطيه اقل ما يأخذه اقل الورثة المسألة السابقة من هو اللي ياخذ الاقل البنت تاخذ واحد نعطيه واحدا نعم نعطيه سهما واحدا نعم قال وبسهم من ماله له سدس نعم قال اذا وصى له بسهم من ماله قال يعطى سهما من مالي - 00:51:08ضَ
يقول لك المؤلف رحمه الله لان هذا اذا وصى بسهم من ماله هذا وارد عن علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وعند الشافعية يقول اذا اوصى له بسهم ما له يعطيه الوارث ما شاء - 00:51:48ضَ
يعطيه الوارث ما شاء لكن يعني ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله هو الذي ورد عن الصحابة وايضا اهل اللغة السهم العرب يطلقونه على السدس يعطى السدس الا اذا كان هناك عرف - 00:52:07ضَ
وبشيء او حظ او جزء يعطيه الوارث ما شاء وصيت له بشيء او بحظ او جزء الوالد يعطيه الا اذا كان هناك عرف يعني تعارف الناس على انه اذا قال - 00:52:27ضَ
اذا قال جزءا او حظا تعارفوا على انه كذا وكذا قال فصل ويصح الايصال نعم الايصا الحنابلة يجعلون احكام الايصا ما احكام الوصية لكن الشافعية يفردونه بباب مستقل يفردونه بباب مستقل - 00:52:48ضَ
باب الايصال والايصا هو الامر بالتصرف لان الوصية الوصية هي امر بالتبرع هذي الوصية والايصا ماذا امر بالتصرف امر بالتصرف وصيت الزيت مثلا يوصي ان يغسله فلان ان يكفنه فلان ان يصلي عليه فلان ان يقوم على ثلثه فلان - 00:53:15ضَ
ان يبيع هذا العقار فلان ويجعله وقفا له الى اخره هذا يسمى ماذا يسمى ايصا وهو الامر بالتصرف انما الامر بالتصرف وهذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة - 00:53:56ضَ
رضي الله تعالى الموصى اليه الموصى له هو المتبرع له واما الموصى اليه من هو المأمور الموصى اليه هو المأمور التصرف هذا الموصى اليه له الشروط الشرط الاول ان يكون مسلما - 00:54:14ضَ
لا تصح الوصية لا تصح ان يوصى الى كافر وهذا ما ذكره المؤلف رحمه الله وخلاف المذهب المذهب الوصية للكافر السفر اذا لم يكن هناك مسلم تصح الوصية للكافر التصرف - 00:54:40ضَ
في السفر وقال ابن تيمية اصحى الوصية للكافر عند الضرورة عند الضرورة هو اللي نعم يقال هذا يقال هذا طيب زين تصح يصح الايصا الايصال للكافر عالمذهب في السفر اذا لم يكن هناك مسلم - 00:55:10ضَ
قال ابن تيمية يصح الايصا عند الضرورة للكافر مطلقا المائدة احسنت. لاية المائدة مسلم مكلف يعني ان يكون بالغا عاقلا لان الصغير والمجنون لا يتصرف لنفسه فلا يتصرف لغيره. رشيد - 00:55:38ضَ
يخرج ماذا السفيه لان السفيه محجور عليه هو لا يتصرف لنفسه ولا يتصرف لغيره عدل ولو ظاهرا يقول لك المؤلف رحمه الله لا بد ان يكون عدلا ولو ظاهرا ولكن الذي اشترط الله سبحانه وتعالى - 00:56:01ضَ
الله سبحانه وتعالى اشترط الامانة فقال ان خير من استأجرت القوي الامين فنقول يشترط او نشترط ان يكون امينا فاذا كان امينا صح الاساء اليه قال ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه - 00:56:20ضَ
الكافر له ان يوصي المسلم وله ايضا ان يوصي الى كافر اذا كان عدلا في دينه قال ولا يصح لا يصح الايصال الا في ملك معلوم يملك الموصي فعله نعم - 00:56:45ضَ
لابد ان ان يكون في ملك معلوم يملكه الموصل لا يصح الايصا الا في شيء يملكه الموصي لو ان رجلا قال والصيد فلانا ان يقوم على ابن زيد ابنه زيد عمره ثلاثون سنة او اربعون سنة - 00:57:09ضَ
ان يقوم عليك يصح ولا ما يصح ما يصح وهذا هو يقوم بنفسه ما تملك انك اوصي من يقوم عليه اوقنت المرأة والصيت ان الذي يزوج بناتي هو فلان يصح ولا ما يصح؟ ما يصح ما تملك هي اصلا لو كانت حية ما تملك التزويج هي كيف توصي - 00:57:34ضَ
نعم صح لا تملك فنيابة ايضا لا تملك الشيء لا يعطيه قال ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي هذي يسميها العلماء رحمهم الله وصية الضرورة قال من مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي - 00:58:03ضَ
لمسلم حوز شركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها ومع عدمه عدمها منه ويرجع عليها او على من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما هذي يسميها العلماء - 00:58:27ضَ
رحمهم الله بوصية الضرورة فاذا مات شخص في مكان آآ ليس فيه حاكم ليس فيه قاضي ولا وصي يعني هذا الميت ما وصى في احد لمن حضره من المسلمين لمن حضره من المسلمين حوزه جمع التركة حفظها - 00:58:49ضَ
نعم وفعل الاصلح من بيع وغيره يعني قد تكون التركة يحتاج الى بيع ما يمكن توصل للورثة ومكان في مكان بعيد ما يمكن نوصلها للورثة قد تفسد قد تفسد قد تحتاج الى نفقات - 00:59:11ضَ
من يعمل اصلح ومن اختار لغيره فان خيار او خيار ماذا ها مصلحة من اختار لغيره خيار وخيار مصلح ومختار نفسه خيار وخيار يقول لك المؤلف يفعل الاصلح من بيع - 00:59:28ضَ
وغيره او حفظ اذا كان يمكن تحفظ او تودع او نحو ذلك او تؤجر وتجهيزه منها نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبين يكفن في ماله - 00:59:48ضَ
ومع عدمها ما عنده تركة منه يخرج هو التجهيز الكفن يخرج المسلم اللي حظره منه ويرجع عليها اذا كان له تركة في البلد يرجع على التركة او على من تلزمه نفقته - 01:00:04ضَ
لان الكفن يجب في مال الميت اذا لم يكن له مال على من تلزمه نفقته كما ان سترته تجب عليه في الحياة كذلك ايضا تجب عليه بعد الممات ان نواهي يعني نوى الرجوع - 01:00:26ضَ
او استأذن حاكما وعلى هذا ان نوى الرجوع يرجع ان نوى التبرع يرجع او لا يرجع لا يرجع ان اطلق يرجع ان اطلق يرجع. قال استاذن حاكما والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام - 01:00:42ضَ
ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي واله والتابعين ذكرناه ما شرحناه عندنا سؤالان قبل ان ننتهي يعني الاخوان طيب في سؤال انا ايها الاخوة نسأل سؤالين اه السؤال الاول - 01:01:04ضَ
اه سؤال الاول ضابط احياء المواد ما هو ضابط احياء المواد ما شاء الله طيب السؤال الثاني انا عادل انا نجيب سؤال صعب تكفى يا شيخ يلاه يعني من من - 01:02:00ضَ
من شروط الشفعة من شروط الشفعة تمام الملك من شروط الشفعة تمام الملك. ما المراد بذلك او مثال على المراد بذلك من شروط الشفعة تمام الملك ان يكون الشفيع تام الملك - 01:02:37ضَ
مثال ذلك ناظرة وقف ما يشفع على في ارض الان ايوة بعضها وقف وبعضها طيب اه الشريك باع نصيبه هل للناظر ان يشفع ولا يشفع يستاهل يستاهل اي والله وش نسوي - 01:02:59ضَ
اهل العلم لازم نكرمهم بس الجواز شوية والله ودي اني اعطي الجميع امين الله الله يهديك السلام عليك يا عامر - 01:03:43ضَ