#شرح_موطأ_الإمام_مالك ( مكتمل )

المجلس (110) | شرح موطأ الإمام مالك بن أنس | الشيخ عبدالمحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين - 00:00:01ضَ

يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما يكره من بيع الطعام الى اجل عن ما لك عن ابي الزناد انه سمع سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار ينهيان ان يبيع الرجل حنطة بذهب الى - 00:00:21ضَ

اجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب نعم عن كثير من الفرقد انه سأل ابا بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب الى اجل. ثم يشتري الرجل بالذهب تمرا قبل ان يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه - 00:00:40ضَ

نعم عن مالك عن ابن شهاب بمثل ذلك قال مالك وانما نهى سعيد ابن المسيب وسليمان ابن يسار وابو بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم ابن شهاب عن الا يبيع الرجل حنطة بذهب ثم يشتري الرجل بالذهب ثم قبل ان يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى - 00:01:06ضَ

فاما ان يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة الى اجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه قبل ان يقبض الزهر وقيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الذي باع منه الحنطة بالذهب - 00:01:27ضَ

التي له عليه في ثمن التمر فلا بأس بذلك. قال ما لك وقد سألت عن ذلك غير واحد من اهل العلم فلم يروا به بعد ما يكره من بيع الطعام الى اجل - 00:01:47ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله الموطأ باب ما يكره من بيع الطعام الى اجل - 00:02:04ضَ

البيع البيع الطعام وغير الطعام يعني الى اجل الذي هو تقديم المثمن وتأجيل الثمن فالاصل لا بأس بذلك والناس لا يستغنون عن هذا لانه ليس كل واحد بامكانه انه ما يشتري الا معه نقود - 00:02:17ضَ

بل يمكن للانسان ان يشتري يعني ياخذ السلعة من من صاحبها طعاما او غيره ويؤخر الثمن سواء كان يعني ذلك بالتقسيط بان يكون يعني الثمان يأتي الاقساط او انه دفعة واحدة قسطا واحدا - 00:02:35ضَ

تعجيل تعجيل المثمن وتأجيل الثمن لا بأس به تعجيل المثمن الذي هو سلعة وتأجيل الثمن الذي هو النقود الذي هي مقابل سلعة لا بأس بذلك ولكن الذي ذكر الذي ذكر مع مع ذلك بان يكون كون الانسان يشتري تمرا بذلك الذهب الذي يعني - 00:02:53ضَ

الذي هو الذي هو قيمة قيمة الطعام هذا هو الذي يعني فيه الاشكال يعني من ناحية ان انه قد يكون اه الانسان يعسر يعني قيمة الذهب هذا الذي هو قيمة الحنطة. ثم يعني ينبني عليه انه لا يتمكن من تشديد من تفسير صاحب التمر الذي - 00:03:19ضَ

الذي شرى من؟ لذلك اما لو انه اشترى تمرا في ذمته بذهب في ذمته فهذا لا بأس به. وانما المحذور الذي ذكره عن هؤلاء الاربعة من العلماء انه يكون فيه يعني هذا الاحتمال الذي هو كونه لا يتمكن من التسديد فيضيع على - 00:03:43ضَ

اني صاحب التمري اه اه ذهب الذي اه اشتري اشتري به تمره. نعم قال رحمه الله تعالى السلفة في الطعام عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال لا بأس بان يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم الى اجل معلوم - 00:04:06ضَ

ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه او ثمر لم يبدو صلاحه لا مش سلفة نعم السلفة في الطعام السلفة في الطعام يعني السلفة يعني هي يعني كونه يعني يعجل الثمن ويؤجل المثمن - 00:04:29ضَ

يؤجل الثمن ويؤجل المثمن فيعني ده السلف في الطعام يعني جائز اذا كان بكيل معلوم وفي يعني وقت معلوم فانه لا بأس بان يقدم بما يقدم الثمن يعني ويعجله ولهذا فان بيع السلم يعني مثل يعني ضد الاجال الذي مر ذكره - 00:04:49ضَ

لان الاجل تقديم المستوى وتأخير الثمن. واما هذا تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. تعجيل المثمن. وهذا جاء في السنة في بيان جوازه فيما المعلوم ووزن معلوم الى اجل يعني معلوم فان ذلك فان ذلك لا بأس به - 00:05:17ضَ

نعم قال قال مالك الامر عندنا في في من سلف في طعام بسعر معلوم الى اجل مسمى فحل الاجل فلم يجد المبتاع عند وفاء مما ابتاع منه فاطاله. فانه لا ينبغي ان يأخذ منه الا ورقة. ورقة او ذهب - 00:05:37ضَ

او الثمن الذي دفع اليه بعينه. وانه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه. وذلك انه فأخذ غير الثمن الذي دفع اليه او صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل ان يستوفى. قال مالك وقد نهى رسول - 00:06:01ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل ان يستوفى نعم قال مالك فان ندم المشتري فقال للبائع اقلني وانظرك بالثمن الذي ممعت اليك فان ذلك لا يصبر. واهل العلم ينهون عنه - 00:06:21ضَ

وذلك انه لما حل الطعام للمشتري على البائع سخر عنه حقه على ان يقيله فكان ذلك بيع الطعام الى اجل قبل ان يستوفى نعم. قال مالك وتفسير ذلك ان المشتري حين حل الاجل وكره الطعام واخذ به دينارا الى اجل - 00:06:37ضَ

وليس ذلك بالاقالة وانما الاقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. فاذا وقعت فيه الزيادة بنسيئة الى اجل او بشيء يزداده احدهما على صاحبه او بشيء ينتفع به احدهما فان ذلك ليس بالاقالة وانما تصير الاقالة اذا فعل ذلك بيعا وانما ارخص في - 00:06:57ضَ

باقالة والشرك والتورية ما لم يدخل شيئا من ذلك الزيادة او النقصان او النظرة. فان دخل ذلك زيادة او نقصان او نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع - 00:07:17ضَ

نعم نعم قال مالك ومن سلف في حنطة شامية فلا بأس ان يأخذ محمولة بعد محل التحل قال وكذلك من سلف في صنف من الاصناف فلا بأس ان يأخذ خيرا مما كلف فيه او ادنى - 00:07:33ضَ

بعد محل الاجل وتفسير ذلك ان يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس ان يأخذ شعير او شامية وان ففي تمر عجوة فلا بأس ان يأخذ طيحاني او جمعا وان سلف في زبيب احمر فلا بأس ان يأخذ اسود - 00:07:54ضَ

اذا كان ذلك كله بعد محل الاجل. اذا كانت مكينة ذلك سواء بمثل كيل ما سلم فيه ما ذكره من ذكر الشرك وتولية والاطالة الشرك هو ان يعني يشتري سلعة ثم يعني يقول له احد يشركني واكون شريك لك لي الربع او لي الثمن فان هذا لا بأس - 00:08:14ضَ

وكذلك التولية بانه يعني يقول يعني يبيعه يعني بمثل ما اشترى به بمعنى انه يحل محله ويقوم قام وانه بنفس السعر الذي شرى به يعني يتنازل عنه ويبيعه اياه فان ذلك لا بأس به الاطالة يعني - 00:08:37ضَ

يعني يطلب اقالته واعفاءه يعني من هذا البيع فان هذا يعني ليس لا يعتبر من قبيل بيوع التي فيها محجور وانما هذه امور سائغة وما ذكره من ذكر المحمولة المحمولة قيل انها نوع من البر يعني حباته صغيرة يعني فيكون يعني فيه تفاوت بينه وبين - 00:08:57ضَ

يعني الحنطة المشهورة. نعم قال رحمه الله تعالى بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما عن مالك انه بلغه ان سليمان ابن يسار قال ثني علف حمار سعد ابن ابي وقاص فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك فابتعد - 00:09:20ضَ

ابيها شعيرة ولا تأخذ الا الا مثله ثم ذكر باب الطعام بالطعام لا فضل بينهما. لا بيع الطعام بطعام لا فضل بينهما الطعام بالطعام اذا كان بجنس واحد يعني حنطة في حنطة - 00:09:40ضَ

او شعير بشعير فانه لابد من امرين لابد من التماثل ولابد من التقابل لابد من التماثل ولابد من التقابل واما اذا اختلف اذا اختلف الجنس بان يكون مثلا حنطه شعير - 00:09:58ضَ

يعني فان هذا يجوز التفاضل ولكن لابد من التقابل لابد من التفاوض ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يعني التمر بالتمر والبر بالبر وكذا وكذا يعني مثلا مثل فاذا اختلفت هذه الاجهزة كيف شئتم اذا كان يدا بيده - 00:10:15ضَ

فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. وعلى هذا فانما كان من جنس واحد لابد فيه من امرين. واما اذا كان بين الجنسين فانه لا بد من التقابض والتفاضل لا بأس به - 00:10:35ضَ

بان يكون يعني آآ صاحين من شعير بصاع من حنطة لا بأس بذلك وقد ذكر يعني في هذا الاثر يعني ذكر في هذا الاثر ان ان ان بني قال عن من؟ عن عثمان عن سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن وقاص كان ثني - 00:10:48ضَ

علفوا حماره فقال لغلامه خذ من حنطة اهلك فافتح بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله حنطة اهلك وابدع بها شرا يا شعيرا يعني يشتري من حنطة شعيرا من اجل يعرفه يعلفه الدواب - 00:11:10ضَ

يعني هو قال ولا تأخذ اكثر من ذلك الذي يعني يبدو ويظهر ان الحديث الذي مر الذي اشرت اليه هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا اختلفت هذه الجناة شبئتم اذا كان يدا بيدا - 00:11:27ضَ

انه لا بأس به. نعم عن مالك عن نافع عن سليمان ابن يسار انه اخبره ان عبدالرحمن بن الاسود بن عبد يهود بني علف دابته فقال لغلامه خذ من علقة - 00:11:40ضَ

ذلك طعاما ابتع بها شعيرا ولا تأخذ الا مثله هذا مثل الذي قبله. نعم عن مالك لانه بلغه عن القاسم محمد عن ابن محيقيم الدوسي مثل ذلك. قال ما لك وهو الامر عندنا. نعم - 00:11:55ضَ

قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا تباع الحنطة بالحنطة ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالتمر ولا التمر بالزبيب ولا قنطة بالزبيب ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيد. فان دخل شيئا من ذلك الاجل لم يصلح وكان حراما. ولكن - 00:12:13ضَ

هذا الذي ذكر هنا يتعلق يعني يعني بالتقابر يعني يتعلق بالتقابل. واما التفاضل فانه في الجنس الواحد لا يجوز التفاضل. واما في يعني يعني في الجنسين فانه يجوز التفاضل لكن التقابض لابد منه - 00:12:33ضَ

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده. نعم قال ولا شيء من الطعام كله الا يدا بيدي فان دخل شيئا من ذلك الاذن لم يصلح وكان حراما ولا شيء من الاذن كلها - 00:12:56ضَ

الا يدا بيد نعم قال مالك ولا يباع شيء من الطعام والادم اذا كان من صنف واحد اثنان بواحد ولا يباع مد حنطة بمدي حنطة ولابد تمر بمدي تمر ولا زبيب بمدي زبيب ولا ما اشبه ذلك من الحبوب - 00:13:13ضَ

في كلها اذا كان من صنف واحد. وان كان يدا بيده انما ذلك من منزلة الورق بالورق والذهب الذهب. لا يحل في شيء من ذلك الفضل. ولا يحل الا مثلا بمثل. ويدا بيد - 00:13:36ضَ

قال مالك واذا اختلف ما يكال او يوزن مما يؤكل او يشرب فبان اختلافه فلا بأس ان يؤخذ منه ثماني بواحد يدا بيد. لا بأس بان يؤخذ صاع من تمر بصاعين من حنطة وصاع من تمر بصاعين من زبيب وصاع من حنطة بصاعين من سمن فاذا كان الصنفان من هذا - 00:13:52ضَ

فلا بأس بإثنين منهم لواحد او اكثر واكثر من ذلك يدا بيد. فان دخل ذلك الاجل فلا يحل. قال ولا تحل شبرة الحنطة بصبرة الحنطة ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد - 00:14:12ضَ

وذلك انه لابد هذا الكلام اللي راح كله يعني خلاصته ان ما كان من جنس واحد فانه لا بد فيه من امرين التماثل والتفاضل واما اذا كان من جنسين مختلفين فان التقابض لابد منه هو التفاضل لا بأس به. التفاضل لا بد منه والتفاضل لا بأس به - 00:14:30ضَ

واما ما كان فيما يتعلق بالسبر الذي ذكره فان صبره من الطعام يعني من من الحنطة بصبرة من الحنطة يعني هذا لا يجوز لانه لانه لم يتحقق فيه التماثل ولكن اذا صار تمر بصبرة يعني حنطة لا بأس به لان لانها لان التفاضل فائق لكن لابد من التقابض - 00:14:53ضَ

يعني فصدرت حنطة بصورة حنطة لا يجوز لانه ما تحقق التماثل. واما اذا اختلف الجنس بان صبرة التمر وصبرة طعام فان ذلك جائز. لان التفاضل فارغ وانما المشترط هو التقابض - 00:15:17ضَ

وعدم التأجيل. نعم ولا ولا تحل صبغة الحضة بصورة الحنطة ولا بأس بصورة الحنطة بصورة التمر يدا بيد. وذلك انه لا بأس ان يشتري الحنطة بالثمن جزاف فا قال معي يعني التمر بالحنطة لا بأس يعني هذا غير معلوم وهذا غير معلوم لان لان - 00:15:34ضَ

لا يكون الا في الجنس الواحد. الجنس التساوي ليس بلازم. نعم قال مالك وكل ما اختلف من الطعام والاذن فبان اختلافه فلا بأس ان يشتري بعضه ببعض جزافا يدا بيد فان دخله الاجل - 00:15:59ضَ

فخير فيه نعم. وانما اجتراء ذلك جزافا في اشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا وانا مالي وذلك انك تشتري الحنطة بالورق جزافا والتمر بالذهب جزافا فهذا حلال لا بأس به - 00:16:16ضَ

قال مالك ومن صبر صبرة طعام وقد علم كيلها ثم باعها جزافا وكسب المشتري كيلها فان ذلك لا يصلح فان احب المشتري ان يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه من كيده وغره وكذلك كل ما علم البائع كيله وعلم - 00:16:31ضَ

من الطعام وغيره ثم باعه جزافا ولم يعلم المشتري بذلك. فان المشتري ان احب ان يرد ذلك على الفاء رده. ولم يزل اهل العلم ينهون عن ذلك. قال مالك ولا خير في الخبز قرص بقرسين. ولا عظيم بصغير. اذا كان بعض ذلك اكثر من - 00:16:51ضَ

بعض. فاما اذا كان يتحرى ان يكون مثلا بمثل فلا بأس به. وان لم يوزن قال مالك لا يصلح منذ زبد ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبير وصاع من حجر بثلاثة اصع من عجوة حين قال لصاحبه - 00:17:11ضَ

ان صاعين منكبيس بثلاثة اصع من العجوة لا يصلح ففعل ذلك ففعل ذلك يجيز بيعه وانما جعل صاحب اللبني اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده على زبد صاحبه حين ادخل معه اللبن قال ما لك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك انه اخلص الدقيق فبعد - 00:17:36ضَ

بالحنطة مثلا بمثل ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح الاول والدقيق ايش قال مالك والدقيق من حنطة مثلا بمثل لا بأس به - 00:18:03ضَ

وذلك يبدو يبدو والله اعلم ان هذا ان هذا يعني اه اه الدقيق بالحنطة يعني انه يصير بينهم تفاوت لان صارت اكثر من الدقيق الذي يماثلها وعلى هذا يعني فيبدو والله اعلم ان انه لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل لان الحنطة اذا طحنت صارت اكثر من الدقيق الموجود - 00:18:23ضَ

وجود اكثر من الدقيق الموجود وهذا من جنس ما جاء في الحديث عن رطب التمر فقال اين تصل الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال ولا اذا وعلى هذا فان الحنطة في الدقيق يبدو والله اعلم انها لا يعني التماثل فيها يعني لا يكون مستقيما - 00:18:48ضَ

ذلك لان الحنطة اذا طحنت فانها تكون اكثر من الدقيق الذي هو مماثل للانبا. نعم قال مالك والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك انه اخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل - 00:19:10ضَ

ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح لانه انما اراد ان يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح - 00:19:28ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى جامع بيع الطعام عن ما لك عن محمد ابن عبد الله ابن ابي مريم انه كان سعيدا ابن المسيب فقال اني رجل ابتاع الطعام يكون من الصفوف بالجار. فربما ابتعدت من - 00:19:47ضَ

بدينار ونصف درهم. فاعطي افاعطي من نصف طعاما؟ فقال سعيد لا ولكن اعطي انت درهما وخذ بقيته طعاما يعني قوله الجار هذا سبق ان مر بنا انه بلدة على الساحل يجمع فيها الطعام قريبا من المدينة - 00:20:03ضَ

يعني هذا كلمة الجار تكررت يعني في يعني في بعض الاثار وان المقصود بها يعني هذه البلدة وقد قال في القاموس انها ده ده يعني على الساحل يعني قريب قريب من المدينة. نعم - 00:20:23ضَ

عن مالك انه بلغ وان محمد ابن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض وهذا الاثر يقول لاحب في سبله حتى بيد يعني حتى يبدو صلاحه يعني معنى ذلك انه اذا باعه قبل ذلك دعا الشيء قبل بدو صلاحه. وقد جاء النهي في ذلك انه لا يعني - 00:20:41ضَ

نعم قال مالك من اشترى طعاما بفعل معلوم الى اجل مسمى فلما حل الاجل قال الذي عليه الطعام ليس عندي طعام فبعي الطعام الذي لك علي الى اجل فيقول صاحب الطعام هذا ويقول صاحب الطعام هذا لا يصلح قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:21:03ضَ

بيع الطعام حتى يستوفى. فيقول الذي عليه الطعام لغريبه فبعني طعاما الى اجل حتى اقضي كه. فهذا لا يصلح لانه ان كما يعطيه طعاما ثم يرده اليه فتصير الذهب التي اعطاه ثمن الطعام الذي كان له عليه. ويصير الطعام الذي اعطاه محلل - 00:21:27ضَ

فيما بينهما ويكون ذلك اذا فعلاه بيع الطعام قبل ان يستوفى نعم قال مالك لرجل له على رجل طعام ابتاعه منه. ولغريمه على رجل طعام مثل ذلك الطعام. فقال الذي عليه الطعام بغريمه - 00:21:47ضَ

على غريم لي عليه مثل الطعام الذي لك عليه. بطعامك الذي لك عليه. قال ما لك ان كان الذي عليه الطعام انما هو وتعاون بساعة فاراد ان يحيل غريمه بطعامه بساعة فان ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل ان يستوفى - 00:22:05ضَ

الطعام سلفا حالا حالا حالا فلا بأس ان يحيل به غريمة. لان ذلك ليس ببيع نعم قال ما لي ولا يحل بيع الطعام قبل ان يستوفى لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. غير ان اهل العلم قد اجتمعوا على انه - 00:22:24ضَ

ملامسة بالشرك والتورية والاطالة في الطعام وغيره قال مالك. وذلك ان اهل العلم انزلوه على وجه المعروف. ولم ينزلوه على وجه البيع. وذلك مثل الرجل يسرف الدراهم النقط فيقضى دراهم وازنة فيها فضل. فيحل له ذلك ويجوز. ولو اشترى منه دراهم نقطة بوازنة - 00:22:47ضَ

لم يحل له ذلك ولو اشترط عليه حين اسلفه وازنا وانما اعطاه نقصا لم يحل له. قال ما لك واما يشبه ذلك؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عن المثابنة وارخص في بيع العرايا بخلقها من التمر وانما فرق بين ذلك ان المثابنة - 00:23:11ضَ

على وجه المكايسة والتجارة. وان بيع العرايا على وجه المعروف لا مكايسة في سبق ان مر بنا ان ان العرايا رخص لها رخص فيها بحدود الخمسة اشهر فاقل اما ما زالوا على ذلك فانه ممنوع - 00:23:31ضَ

وهذا هو مثل ما ذكر ان هذا على سبيل التجارة. لان يعني لو كان يعني اكثر من خمسة اشق معنى ذلك ان الناس التجار يعني يشترون يعني هذه الاشياء ويعني يكون على قبيل المتاجرة والمرابحة - 00:23:49ضَ

ولكنه رخص فيه في حدود خمسة اشهر من حاجة الناس الى حاجة الناس الى ذلك بان بان يحصلوا وان يستفيدوا من يعني في في حينها الذي هو الذي الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدود هذا المقدار. اما ما كان زائدا على ذلك فهذا مثل ما قال الامام مالك هذا - 00:24:05ضَ

على سبيل المتاجرة وعلى سبيل المرابحة نعم قال ما لك ولا ينبغي ان يشتري رجل طعاما بربع او بثلث او بكسل من درهم على ان يعطي بذلك طعاما الى اجل - 00:24:28ضَ

ولا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم الى اجل. ثم يعطى درهما ويأخذ ما بما بقي له من درهمه سلعة من السلع. لانه اعطى الكسر الذي عليه فضة واخذ بقيم - 00:24:43ضَ

بقيمة بقيمة درهمه سلعة فهذا لا بأس به نعم قال مالك ولا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع او بثلث او بكسر معلوم سلعة معلومة فإذا - 00:25:01ضَ

لم يكن في ذلك فعل معلوم وقال رجل اخذ منك بسعر كل يوم فهذا لا يحل لانه ضرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم نعم المالك ومن باع طعاما جزافا ولم يستثني منه شيئا ثم بدا له ان يشتري منه شيئا فانه لا يصلح له ان يشتري منه شيئا - 00:25:17ضَ

الا ما كان يجوز له ان يستثنيه منه. وذلك الثلث وما دونه. فان زاد على الثلث صار ذلك الى المزابنة والى ما اه فلا ينبغي له ان يشتري منه شيئا الا ما كان يجوز له ان يحتفل ولا يجوز له ان يستسقي منه الا الثلث فما دونه - 00:25:44ضَ

قال ذلك وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا. نعم قال رحمه الله تعالى الحقرة والتربص عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لا حكرة لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهاب - 00:26:04ضَ

الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن ايما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر. فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. ثم قال - 00:26:27ضَ

في الحفرة والتربص. الحسرة هو حبس الطعام وعدم بيعه مع حاجة الناس اليه. يعني والتربص المقصود به انتظار غلاء السائل يعني ينتظر غلاء السعر يعني يحتكر الطعام ويخزنه والناس بحاجة اليه - 00:26:47ضَ

فيعني ينتظر في ذلك غلاء الاسعار ثم يخرجه يبيع ليكون يعني في ذلك حبس الطعام ومنع الطعام عن الناس يعني في حال حاجة في حاجة اليه. ثم ذكر يا ترى يعني هذا الاثر عن عمر قال ايش - 00:27:03ضَ

قال لا حكمة في لا يعمد رجال بايديهم فضول من اذهان الى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا. ولكن اي ما جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله - 00:27:20ضَ

ما ذكر يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه قال يعني يعني يريد التجار الذين بيدهم اذهان وبيدهم ذهب كثير اذا جاء واذا جاء الجانب يعني طعام اشتروه كله وادخروه وحبسوه عن الناس وآآ يعني ضيقوا على الناس - 00:27:42ضَ

فعمر رضي الله عنه ان يفعلوا وانما يعني الجالب يعني يبيع ولكن هؤلاء لا يشترون يعني هذا يتركون المحتاجين الذين يشترون يعني كل على حاجته وكلا على قدر ما يستطيع - 00:28:02ضَ

فينهى التجار الذين عندهم ذهب ويشترون من الجلد آآ يعني ما يجلبه يحزنونه ويضيقون يضيقون على الناس في ارزاقهم وان وان الجالبين انهم يعني يبيعون كيف شاؤوا وقد جاء في مصنف عبد الرزاق عن يعني في هذا الاثر انه قال للتجار يعني لا يعني اشركوا الناس يعني - 00:28:19ضَ

الناس يعني يشترون يعني من هذا الطعام المجنون. وانتم اذهبوا اذهبوا واجلبوا طعاما وبيعوه اما كونكم جالسين واذا جاء طعام آآ يحتاج الناس اليه اشتريتموه وضيقتم على الناس فهذا يعني آآ نهاهم عن ذلك عمر - 00:28:49ضَ

وارشدهم الى انهم يعني يذهبون يشترون طعاما يأتون به ويبيعونه على الناس اما ان يكونوا جالسين وعندهم ذهب كثير واذا جاء جلب شروه كله وضيقوا على الناس هذا هو الذي نهاه عنهم نهى التجار عنه عمر - 00:29:08ضَ

رضي الله عنه لما فيه من من الاحتكار والتضيق على الناس في ارزاقهم. نعم قال عن مالك عن يونس ابن عن يونس ابن يوسف عن سعيد ابن المسيب ان عمر بن الخطاب مر بحاطب بن ابي بلسعة وهو يبيع زبيبا له بالتوم - 00:29:28ضَ

فقاله عمر بن الخطاب اما ان تزيد في السعر واما ان ترفع من سوقنا نعم قال ما عن ما لك انه بلغه ان عثمان بن عفان كان ينهى عن الحقرة - 00:29:49ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه عن مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ان علي بن ابي طالب باع جملا له يدعى حصيكرا - 00:30:04ضَ

اه بعشرين بعيرا. الى اجل ثم ذكر بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض والسند في بيع الحيوان بعضه بعض السلفيه يعني كونه يعني يصير غائب فيعني ذكر هذا اثر عن علي - 00:30:21ضَ

انه باع جملا له بعشرين بعيرا الى اجل بعيرا الى اجل وهذا الاثر يعني فيه يعني فيه اشكال من ناحيتين من ناحية اول ان في انقطاع وليس فيه اتصال والامر الثاني انها ان فيه نكارة - 00:30:39ضَ

وهن بعيرا واحد بان يكون ببعيرين بعشرون بعيرا بعشرين بعيرا الى اجل يعني هذا فيه يعني يعني فيه يعني فيه انقطاع وفيه نكارة. نعم عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر اشترى راحلة باربعة ابعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة - 00:30:56ضَ

وهذا موقوف صحيح على على ابن عمر رضي الله عنه. نعم وعن مالك انه سال ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا بأس بذلك نعم لا بأس به نعم - 00:31:20ضَ

قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا انه لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد ولا بأس بالجمل جمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد. ولا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم. الجمل بالجمل يدا بيد - 00:31:37ضَ

الى اجل. قال ولا خير في الجمل بالجمل. وزيادة غار. الدراهم نقدا والجمل الى اجل. قال وان اخرت الجمل والضرايب فلا خير في ذلك ايضا. نعم قال ما لك ولا بأس بان يخكاه عن بعير نجيب بالبعيرين او بالابعرة من الحمولة من حاشية الابل. وان كانت من نعم - 00:31:57ضَ

من واحدة فلا بأس ان يشترى منها اثنان وواحد الى اجل اذا اختلفت فبان اختلافها وان اشتبه بعضها بعضا واختلفت اجناسها او لم تختلف فلا يؤخذ منها اثنان واحد الى اجل قال مالك وتفسير ما كلي من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل في نجابة ولا رحلة - 00:32:21ضَ

اذا كان هذا على ما وصلت لك فلا تشتري منه اثنين لواحد الى اجل ولا بأس بان تبيع ما اشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير الذي اشتريته منه اذا انتقدت ثمنه - 00:32:47ضَ

نعم قال مالك ومن سلف في شيء من الحيوان الى اجل مسمى فوصفه وحلاه ونقد ثمنه فذلك جائز وهو لازم للبائع والمبتاع على على ما وصف وحليا ولم يزل ذلك من عمل الناس الجائز - 00:33:01ضَ

والذي لم يزل عليه اهل العلم ببلدنا يعني بذلك ان البيع الموصوف بالذمة يعني بيع يعني الموصوف بالذمة يعني مؤجلا يعني يعني يصير شيء موصوف ثم يلزمه يعني يعني ما يطابق - 00:33:22ضَ

والوصف فان هذا لا بأس به. نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من بيع الحيوان عن مالك عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل عن بيع حبل بيع حبل حبلا - 00:33:40ضَ

وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها لا يجوز بيع الحيوان وذكر هذا الحديث الذي فيه نهي الرسول عن حبل الحبلة - 00:33:59ضَ

وحبل الحبل هو ان تباع الناقة ان يشترى يعني من حبل الحبل يعني يعني ولدها اذا اذا ولدت كما يعني ولد الولد يعني وذلك للنجابة يعني كأنهم يعني في الجاهلية يعمدون الى ذلك لانها نجيبة ويكون نسلها نجيبا فكانوا يعني - 00:34:16ضَ

يشترون يعني الشيء الذي يعني الذي تلده بل والذي ولدها وهذا جاء الشرع بمنعه جاء شرع بمنعه وذلك لانهم بيع المعدوم لانه من بيع المعدوم واما يعني الذي هي في بطنها فهذا فعل مجهول. يعني لا يجوز ان ان يشترى ما في وطن الدابة. يعني وحده وانما - 00:34:40ضَ

واما ان يسأل وحده فانه مجهول لا اجرى هل هو حي او ميت او ذكر او انثى ولكن يعني هذا اكثر من ذلك لان هذا بيع معدوم يعني لا وجود له - 00:35:07ضَ

يعني فهذا يعني من من من البيوع اللي كانت في الجاهلية وقد منع منها الاسلام وهذا الحديث الذي يعني جاء عن ما لك عند مالك. ورواه البخاري ومسلم نعم قال عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال لا ربا في الحيوان وانما نهي عن الحيوان عن ثلاثة عن المضامين - 00:35:18ضَ

والملاقيح وحبل حبلة فالمضامين ما في بطون اناث الابل والملاقيح ما في ظهور الجمال في هذه الامور الثلاثة يعني محرمة يعني بيعها يعني اولها يعني المضامين وهو ما في بطون في بطون الابل يعني بطون الابل فانه لا يجوز شراء ما في في البطن المستقل - 00:35:45ضَ

لكن اذا شريت امه وهي وهي حامل فانه فانه تبعا لها. اما ان يشترى ما في بطنها وحده فانها لبيع مجبول. لانه قد يكون يعني حي والا ميت او صغير او كبير. او انه يعني آآ يعني آآ - 00:36:09ضَ

آآ يخرج يعني ميت او حي. فان ذلك لا يجوز. وكذلك يعني ما في يعني ظهور فحول لان هذا كأنه فيه نجابة يعني هذا الفحل اذا اذا وطأ اذا اذا نزل يعني ذابة فانها اذا حملت يكون - 00:36:26ضَ

لا هو له شأن والمقصود بذلك هذا البين معزوم لان هذا الاول اللي هو بيع المظامين هذا غير مجهول. واما هذا غير معدوم لان يعني كون الفعل ينزو ثم يعني يعني يكون يعني هذا الذي - 00:36:48ضَ

حصل ان ان نجوا يعني فيه انه اشتري فانه يكون يعني شيئا معدوما. يعني شيئا معدوما يعني كونه يعني يتفق مع اصاحب الجمل على انه يعني يلقح ناقته فانه باعه شيئا يعني شيئا معدوما - 00:37:07ضَ

واما حبل الحفلة فهو الذي مر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم انا مالك لا ينبغي ان يشتري احد شيئا من الحيوان بعينه اذا كان غائبا عنه. وان كان قد رآه ورضيه على ان ينقد - 00:37:24ضَ

ثمنه لا قريبا ولا بعيدا. قال مالك وانما كره ذلك. لان البائع ينتفع بالثمن. ولا يدري هل توجد تلك السلعة على ما رآها اه المبدع ام لا؟ فلذلك كره ذلك ولا بأس به اذا كان مضمونا موصوفا - 00:37:40ضَ

نعم قال رحمه الله تعالى بيع الحيوان باللحم عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم - 00:37:57ضَ

نعم ما ادري عن صحة الحديث يعني لكنه يعني يعني آآ يعني جاء في اثار يعني في هذا نعم قال عن مالك عن داوود ابن حصين انه سمع سيدنا المسيب يقول - 00:38:14ضَ

من من ميسري اهل الجاهلية بيع الحيوان بالشاة والشاتين يعني جاء في بعض النسخ عن بعض اللحم نبيع اللحم بشيكل بشيتين. نعم قال عن مالك عن ابي الزناد عن سعيد المسيب انه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال ابو زناد فقلت لسعيد المسيب ارأيت رجل - 00:38:31ضَ

رجلا اشترى شارف بعشرة شياه فقال سعيد ان كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال ابو زناد وكل من خرجت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال ابو الزناد وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان اذان ابن عثمان - 00:38:54ضَ

وهشام اسماعيل ينهون عن ذلك اما بيع الشارع الذي هو البعير المتميز يعني يعني بعشر سياح ان هذا لا بأس به لان يعني بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا لا بأس به. لا بأس حتى لو كان من جنس الواحد البعير بالبعيرين جايز - 00:39:14ضَ

البعير من بعيرين الجيش لكن يعني اذا اذا بيع يعني بعير يعني اه اه متميز بعشر سياه فان ذلك لا بأس به قال رحمه الله تعالى بيع اللحم باللحم قال يحيى قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في لحم الابل والبقر والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش انه لا يشترى بعضها ببعض - 00:39:35ضَ

الا مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد. ولا بأس به وان لم يوزن اذا تحري ان يكون مثلا بمثل يدا بيد يعني المقصود بذلك ان اللحم اذا كان بجنس واحد يعني لحم بعير بلحم بعير متماثل لا بأس به - 00:40:03ضَ

واما اذا كان لحم بقر بلحم بعير فانه يجوز التظامن يجوز يجوز التفاضل يعني بين لحم البقر ولحم البعير او لحم الغنم ولحم الابل واما اذا كان في جنس واحد الذي يعني لحم ابل بلحم ابل او بلحم بقر بلحم بقر او لحم غنم غنم فهذا هو الذي يكون فيه التساوي واذا - 00:40:21ضَ

اختلف الجنس فانه لا بأس بالتفاضل. نعم لكن لابد من التقافة. اه وانا مالك ولا بأس بلحم الحنكاني بلحم البقر والابل والغنم وما اشبه ذلك من الوحوش كلها اثنان بواحد - 00:40:42ضَ

واكثر من ذلك يدا بيد فان دخل ذلك الاجل فلا خير فيه نعم قال ما لك؟ وارى لحوم الطير كلها مخالفا للحوم الانعام والايتام. فلا ارى بأسا بان يشترى بعض ذلك ببعض - 00:40:58ضَ

متفاضلا يدا بيد ولا يباع شيء من ذلك الى اجل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب وفقكم للحق - 00:41:15ضَ

بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم ونفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين امين وجزاكم الله خيرا وبارك ووفقنا جميعا لما تحمد عاقبته في الدنيا والاخرة امين امين جزاك الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:41:34ضَ