بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين امين - 00:00:01
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في ثمن الكلب عن ما لك عن عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وعن ابي مسعود الانصاري - 00:00:22
وعن ابي مسعود الوفى بن زايد عن ابي مسعود جزاك الله خيرا. عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطى المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان - 00:00:38
عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام مالك رحمه الله ما جاء في ثمن الكلب - 00:01:01
اي من التحريم وان يعني بيعه حرام وثمنه حرام وانه لا يجوز يعني بيعه ولا اخذ الثمن عليه وانما ابيح اه استعمال الحل في ثلاثة امور يعني في الصيد والحرس والماشية وما عدا ذلك فانه لا يجوز لا يجوز استعماله فيه - 00:01:15
واذا استغنى استعمل الكلب استغنى عنه فانه لا يضيع وانما يتركه او يعطيه لغيره ما ينفع في عمله اما ان يبيعه ويأخذ سنة فان ذلك لا يجوز. وقد ورد في هذا الحديث عن ابن مسعود ابن مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه ان - 00:01:37
انت من الكلب وعن اه مهر مهر البغي وحلوان الكاهي وحلو ان الكاهن هو ما يعطى من اجل التكهن بمقابل تكهنه يعني مهر البغي يعني ما تعطاه بسبب الزنا فهذه الامور الثلاثة محرمة - 00:01:55
لا يجوز لا يجوز الاقدام عليها. وقد جاء جمعها في هذا الحديث هذه هذه الامور الثلاثة جاء جمعها في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق هذا صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري ومسلم - 00:02:13
الامام مالك قال مالك اكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الظاهر هي المقصود هو المعلم الصيد الذي يصيد والذي علم فهذا هو الظاهري - 00:02:33
فالكلاب كلها يعني يقول الامام مالك انه يكرهها سواء كان ضاريا او غير ضاري ويعني ثمن الكلب كما قلنا يعني لا يجوز يعني لا للصيد ولا للماشية ولا للحرب ولا لغير ذلك - 00:02:54
وانما من احتاج اليه استعمله ومن استغنى عنه تركه او اعطاه لغيره ليستفيد منه دون ان يأخذ في مقابله ثمنا قال رحمه الله تعالى السلف وبيع العروض بعضها ببعض عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال ما لك وتفسير ذلك ان يقول الرجل للرجل - 00:03:11
تأخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلفني كذا وكذا. فان عقدا بيعهما على ذلك فهو غير جائز فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. باب - 00:03:37
السلف وبيع العروض بعضها ببعض. باب السلف وبيع العروض بعضها البعض. السلف هو تعجيل المسمن وتأجيل الثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن على عكس بيع الاجال وبيع التقسيط الذي هو تعجيل المسمن وتأجيل الثمن - 00:03:55
فهذا يعني السلف الذي يعني هذا هو يعني تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهذا السلف هو لغته اهل الحجاز واما العراق لغتهم السلام الميم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما يسرفون يعني يسرفون يعني معناه انهم يعني يأخذون يعني - 00:04:13
الشيء المؤجل ويدفعون ثمنه مؤجلا قال يشرفون يعني ان لغتهم السلف اللي هم الحجاز واما العراق فلغة لغتهم السلام ولهذا يأتي عند الحنفية وعند الحنابلة لانهم لانهم هناك يعني ولهذا يعبر في كتبهم - 00:04:41
بالسلام لا يعبر بالشلل وانما السلف الذي يعبر عنه يعني اهل المدينة واهل الحجاز الامام مالك رحمه الله. وقد اورد يعني هذا الحديث نهى وسلم عن بيع وشراء والبيع يعني يعني السلف هو ان يعجل بيعة اخرى يعجل فيها الزمن - 00:05:02
المزمن وقد يكون ايضا يحتمل ان يكون ايضا يعني كونه يعني يشترط عليه ان يقرضه يبيعه سلعة على انه يقرضه فيكون يعني ذلك حرام. لان كل قرض جر نفعا فهو ربا - 00:05:25
ولان آآ يعني آآ عقد او ربط السلف بالبيع يعني جاء التحرير جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث وهذا الحديث الذي يعني ذكره الامام مالك يعني بلاغا جاء مسندا من حديث عبدالله ابن عمرو - 00:05:42
عمرو بن العاص يعني في سنن ابي داوود باسناد حسن. نعم وانا مالك ولا بأس ان ان يشترى الثوب من الكتان الشفوي او القصبي بالاثواب من الاكليبي او القسطي او الزيقة او الثوب الهروي او المروي - 00:06:02
بالملاحز اليمنية والشقائق وما اشبه ذلك. الواحد بالاثنين او الثلاثة يدا بيد وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيا فلا خير بي. قال مالك ولا قال مالك ولا يصلح حتى يختلفا فيا بين اختلافه. فاذا اشبه بعض ذلك بعضا. وان اختلفت اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد - 00:06:23
الى اجل وذلك ان يأخذ الثوبين من الهواوي بالثوب من المروي او الكوهي الى اجل او يأخذ الثوبين من فور قم قبي للثوب من الشطوي. فاذا كانت هذه في الاصناف وعلى هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد الى اجل. قال - 00:06:51
لا مالك ولا بعث ان تبيع فاشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. اذا انتقدت ثمنه وذكر يعني هذا اثر عن مالك وهو مشتمل على يعني وهو يتعلق بالعروض - 00:07:11
لايجاد الترجمة. وذكر يعني جملة منها يعني وهي منسوبة الى بلاد يعني هذه الاشياء التي ذكرها منسوبة الى بلاد يعني يعني اولها في مصر يعني قرى متعددة في مصر وفي الاخر يعني قرى متعددة في في خراسان - 00:07:27
يعني مثل هرات ومرو والمقصود يعني المقصود من ذلك ان ان ان هذا يتعلق بالعروض التي اشار اليها وهي يعني بيع العروض بعضها من بعض نعم قال رحمه الله تعالى السلفة في العروض - 00:07:46
عن ما لك عن ابي سعيد عن القاسم لمحمد انه قال سمعت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبأ فاراد بيعها قبل ان يقبضها. فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك - 00:08:04
يعني فيما ذكر يعني الشوط اللي فاتوا في العروض السلفة في العروض الشرطة والسلفة يعني الذي هو التهجيل تأجيل تعجيل المدمن وتعجيل الثمن ويكون يعني يعني بالعروض التي هي يعني عروض التجارة - 00:08:22
ما يعرف يعني في التجارة ويعني وذكر يعني فيه يعني يعني هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني وهو موقوف صحيح على ابن عباس قال نفره رجل يسأله عن رجل سلف في سبائبه - 00:08:41
الشبائب هذه هي هي قطعة من الكتان. نعم فاراد بيعها قبل ان يقبضها. فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك يعني هذا اذا باعها على صاحبها اذا باعها على صاحبها يعني مؤجلا بثمن اكثر فانه ورق بورق - 00:09:01
لان النتيجة انتهت الى هذا تأتي الى انه يعني باعه ورقة بورقة بورقة. نعم قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم انه اراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه باكثر من الثمن الذي ابتعها به ولو انه باعها - 00:09:21
من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في من كلف في رقيق او ماشية او عروض فاذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلم - 00:09:39
تسلف فيه الى اجل. فحل الاجل فان المشتري لا يبيع لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه. باكثر من من الثمن الذي سلفه به قبل ان يقبض ما سلفه به. وذلك انه اذا فعله فهو الربا صار المشتري اناط الذي باعه - 00:09:55
دنانير او دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها على صاحبها باكثر مما سلفه فيها وصار ان رد اليه ما سلفه وزاده من عنده نعم قال مالك من سلف ذهبا او وريقا في حيوان او عرض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى. ثم حل الاجل فانه لا بأس ان - 00:10:15
المشتري تلك السلعة من البائع قبل ان يحل الاجل. وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره. بالغا ما بلغ ذلك العقد الا الطعام فانه لا يحل ان يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري ان يبيع تلك السلعة تلك السلعة - 00:10:43
من غير صاحبه الذي اشتراها منه بذهب اوله او عرض من العروض. يقبض ذلك ولا يؤخره لانه اذا افقر وذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئذ بالكامل. والكارئ بالكالئ ان يبيع الرجل دينا له على رجل بديننا - 00:11:01
على رجل اخر نعم قال مالك ومن سلم في سلعة الى اجل وتلك السلعة مما لا تؤكل ولا تشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بنقد او عرض قبل ان يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه. ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي ابتعها منه الا بعوض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك فان كانت - 00:11:21
طلعت ولم تحل فلا بأس بان يبيعها من صاحبها بعوض مخالف لا بين بين خلافه يقبضه ولا يؤخره نعم قال ما لك في من سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل فلما حل الاجل تقاضى صاحبها - 00:11:45
فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صفتها فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانية اثواب من ثيابي هذه انه لا يؤتى بذلك. اذا اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يتفرقا. قال ما لك فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح. وان كان - 00:12:06
ذلك قبل محل الاجل فانه لا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي كلفه فيها نعم قال رحمه الله تعالى بيع النحاس والحديد وما اشبههما مما يوزن - 00:12:27
قال يحيى قال مالك الامر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والحديد والفضل والتبن والكرشف وما اشبه ذلك مما يوزن فلا بأس ان يؤخذ - 00:12:46
كان من سنج واحد للاثنان بواحد. يدا بيد. لا بأس بان يؤخذ رطل حديد برزقلي حديد في دين كفر برجلي كفر. قال ما لك ولا خير في دينه. اثنان بواحد من صنف واحد الى اجل - 00:13:06
فاذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل فان كان الصنف منه يشبه الصنف الاخر. وان اختلف في الاسم مثل الرصاص الرصاص والانك - 00:13:26
والشبه والصفر فاني اكره ان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل قال ما لك وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. اذا قبضت ثمنه اذا - 00:13:42
كنت اشتريته كيلا او وزنا. فان اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد او الى اجل. وذلك ان ضمانه ومنك اذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهذا احب ما سمعت الي - 00:13:58
في هذه الاشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه امر الناس عندنا نعم قال قال مالك الامر عندنا فيما يكال او يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفور والنوى والخضر - 00:14:18
وما يشبه ذلك انه لا بأس بان يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف منه واحد من صنف من موحد اثنان بواحد الى اجل. فان اختلفوا الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بان يؤخذ منهما اثنان بواحد الى اجل - 00:14:35
وما اشتري من هذه الاصناف كلها فلا بأس بان يباع قبل ان يستوفى اذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه نعم قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الاصناف كلها وان كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثل - 00:14:55
الى اجل وربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الاشياء الى اجل فهو ربا نعم قال رحمه الله تعالى النهي عن بيعتين في بيعة نعم. عن مالك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة - 00:15:17
ثم قال باب النهي عن البيعتين في بيعة وذكر يعني هذا الاثر الذي هذا الحديث الذي ذكره بلاغا ان وصلنا عن بيئتين في بيعة والمقصود ببيعك يعني في بيعة هو ان يقول له ابيعك هذه السلعة نقدا بالف ومشيئة بالفين - 00:15:42
ثم يعني يفترقان دون ان يعين يعني سرطاني عالابهام فان هذا يعني هذا هو الذي بيع شيئا في بيعه ولا يجوز واما اذا قال افكار افكار الفا يعني الشراء بالنقد او الشراء بالنسيئة وتفرقا على ذلك - 00:16:02
لان ده لا بأس به. وانما يكون بيعة في بيعة اذا ذكر له ذكر الامرين على الابهام. وثم بعد ذلك لم يعين احدهما. اما اذا عين احدهما فانه لا يدخل في بيئة في بيعة - 00:16:22
وهذا هو المقصود بقوله بيعة البيعة ان ابيعه يعني على ان آآ انها نقدا بكذا ونسيئة بكذا ثم دون ان يعين احدهما. فان عين احدهما فانه لا بأس بذلك وهذا الحديث الذي ذكره مالك رحمه الله يعني بلاغا جاء مسندا في سنن النسائي باسناد حسن من - 00:16:39
حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى منك الى اجل. فسئل عن ذلك عبدالله ابن عمر - 00:17:05
كرهه ونهى عنه نعم قال ما عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل. فكره ذلك ونهى عنه - 00:17:18
نعم قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة بخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتري باحد الثمنين. قال ما لك انه لا ينبغي ذلك. لانه ان اخر العشرة كانت خمسة - 00:17:36
فعشرة الى وان نقل العشرة كان انما اشترى بها الخمسة عشر التي الى اجل نعم قال ما لك لرجل اشترى في رجل قال ما لك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة - 00:17:58
الى اجل قد وجب عليه البيع باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة. نعم - 00:18:17
قال مالك لرجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر طاعا او الصيحاني عشرة اصع او والحنطة المحمولة خمسة عشر طاعا او الشامية عشرة اصع بدينار قد وجبت احداهما - 00:18:33
فان ذلك مطلوب لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشرة اصع صيحانية فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من اجواء وتجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة. فيدعها ويأخذ عشرة اصع من الشامية فهذا مكروه لا يحل - 00:18:53
وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين ببيعه وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من طرف واحد من الطعام اثنان بواحد نعم قال رحمه الله تعالى بيع الغرر - 00:19:13
عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ثم ذكر باب بيع الغراء وقررنا به يعني جهاده في محاضرة - 00:19:29
وذكر فيه يعني هذا الحديث الذي هو مرسل عن سعيد المسيب وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ويعني هذا الحديث الذي الذي جاء مرسلا جاء موصولا في صحيح مسلم - 00:19:45
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يا موصون في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم قال مالك ومن الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضل الدابته او ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول - 00:20:00
له رجل انا اخذه منك بعشرين دينارا. فان وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا. وان لم يجده ذهب البائع من المبتاع لان الدينار قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر ان تلك الضالة ان وجدت لم يدرى ازادت ام نقصت ام - 00:20:18
ماذا او ما حدث بها من العيوب فهذا اعظم المخاطرة نعم قال مالك والامر عندنا ان من المخاطرة والغرض افتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدرى - 00:20:38
ام لا يخرج فان خرج لم يدرى ايكون حسنا ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى وذلك كله يتفاضل ان كان على ان كان على كذا فقيمته كذا. وان كان على كذا فقيمته كذا - 00:20:56
وهذا شراء ما يعني من الامام يعني الامة التي يعني في بطنها والذي يشتري هذا الولد يعني فهذا ظرر يعني ما يدرى ان اكون حيا او ميتا اذا كان او انثى يعني سليما او غير سليم فهذا من اعظم الغرر وكذلك - 00:21:16
يعني كونه يشتري يعني دابة يعني ويعني في بطنها فان ما في بطنها لا يدرى يعني هل يكون يعني عين او ميتا او سليما او غير سليم ويعني انما يعني يشتريها وما في بطنها يقول تبعا لها. اما ان يشتري ما في بطنها وحده فان هذا من اعظم - 00:21:35
من اوضح الغرض. نعم قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطنها وذلك ان يقول الرجل ثمن شاة الغزو دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه بانه غرر ومخاطرة - 00:21:59
قال ايضا من من امثلة المخاطرة والغرر ان يكون يعني يعني يبيعه الشاة يعني ويستثني ما في بطنها يستثني في في بطنها هذا يعني من انواع الغرض نعم قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجان بدهن الجلجان - 00:22:23
ولا جيجان هو داء السمسم. نعم ولا الزبد بالثمن لان المثابنة تدخله ولان الذي يشتري الحبة وما يشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه. لا يدري ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر. فهذا ظرر المخاطرة - 00:22:46
على مالي ومن ذلك ايضا اجتراء حب الحب الباني بالسليخة الى ذلك غرق بان الذي يخرج من حد البال وهو السليخة ولا بأس بحد البال بالباني المطيب لان البال المطيب قد طيب ونشأ وتحول عن حال السليخة - 00:23:05
نعم قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المنتاع. ان ذلك بيع بيع وغير جائز. وهو من المخاطرة وتفسير ذلك انه كانه استأجره بربح - 00:23:29
ان كان في تلك السلعة وان باع برأس المال او بنقصان فلا شيء له. وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يصلح وللمبتعدي هذا اجره ارجو وللمبتاع في هذا اجره بقدر ما عالج من ذلك. وما كان في تلك السلعة من نقصان او ربح قول البائع وعليه. وانما - 00:23:45
ما يكون ذلك اذا فاتت السلعة وبيعت فان لم تفت فسخ البيع بينهما نعم الو مالك؟ واما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني فيابى - 00:24:12
ويقول بع ولا نقصان عليك. فهذا لا بأس به لانه ليس من المخاطرة. وانما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقد بيعهما. وذلك الذي عليه الامر عندنا نعم قال رحمه الله تعالى الملامسة والمنابذة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:24:31
وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجائكم نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. ووفقنا جميعا لما تعود وعقبه في الدنيا والاخرة - 00:24:56
امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:25:20
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين امين - 00:00:01
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في ثمن الكلب عن ما لك عن عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام وعن ابي مسعود الانصاري - 00:00:22
وعن ابي مسعود الوفى بن زايد عن ابي مسعود جزاك الله خيرا. عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطى المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على ان - 00:00:38
عن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول الامام مالك رحمه الله ما جاء في ثمن الكلب - 00:01:01
اي من التحريم وان يعني بيعه حرام وثمنه حرام وانه لا يجوز يعني بيعه ولا اخذ الثمن عليه وانما ابيح اه استعمال الحل في ثلاثة امور يعني في الصيد والحرس والماشية وما عدا ذلك فانه لا يجوز لا يجوز استعماله فيه - 00:01:15
واذا استغنى استعمل الكلب استغنى عنه فانه لا يضيع وانما يتركه او يعطيه لغيره ما ينفع في عمله اما ان يبيعه ويأخذ سنة فان ذلك لا يجوز. وقد ورد في هذا الحديث عن ابن مسعود ابن مسعود الانصاري البدري رضي الله عنه ان - 00:01:37
انت من الكلب وعن اه مهر مهر البغي وحلوان الكاهي وحلو ان الكاهن هو ما يعطى من اجل التكهن بمقابل تكهنه يعني مهر البغي يعني ما تعطاه بسبب الزنا فهذه الامور الثلاثة محرمة - 00:01:55
لا يجوز لا يجوز الاقدام عليها. وقد جاء جمعها في هذا الحديث هذه هذه الامور الثلاثة جاء جمعها في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. من طريق هذا صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري ومسلم - 00:02:13
الامام مالك قال مالك اكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب الظاهر هي المقصود هو المعلم الصيد الذي يصيد والذي علم فهذا هو الظاهري - 00:02:33
فالكلاب كلها يعني يقول الامام مالك انه يكرهها سواء كان ضاريا او غير ضاري ويعني ثمن الكلب كما قلنا يعني لا يجوز يعني لا للصيد ولا للماشية ولا للحرب ولا لغير ذلك - 00:02:54
وانما من احتاج اليه استعمله ومن استغنى عنه تركه او اعطاه لغيره ليستفيد منه دون ان يأخذ في مقابله ثمنا قال رحمه الله تعالى السلف وبيع العروض بعضها ببعض عن مالك انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. قال ما لك وتفسير ذلك ان يقول الرجل للرجل - 00:03:11
تأخذ سلعتك بكذا وكذا على ان تسلفني كذا وكذا. فان عقدا بيعهما على ذلك فهو غير جائز فان ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزا. باب - 00:03:37
السلف وبيع العروض بعضها ببعض. باب السلف وبيع العروض بعضها البعض. السلف هو تعجيل المسمن وتأجيل الثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثمن على عكس بيع الاجال وبيع التقسيط الذي هو تعجيل المسمن وتأجيل الثمن - 00:03:55
فهذا يعني السلف الذي يعني هذا هو يعني تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهذا السلف هو لغته اهل الحجاز واما العراق لغتهم السلام الميم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما يسرفون يعني يسرفون يعني معناه انهم يعني يأخذون يعني - 00:04:13
الشيء المؤجل ويدفعون ثمنه مؤجلا قال يشرفون يعني ان لغتهم السلف اللي هم الحجاز واما العراق فلغة لغتهم السلام ولهذا يأتي عند الحنفية وعند الحنابلة لانهم لانهم هناك يعني ولهذا يعبر في كتبهم - 00:04:41
بالسلام لا يعبر بالشلل وانما السلف الذي يعبر عنه يعني اهل المدينة واهل الحجاز الامام مالك رحمه الله. وقد اورد يعني هذا الحديث نهى وسلم عن بيع وشراء والبيع يعني يعني السلف هو ان يعجل بيعة اخرى يعجل فيها الزمن - 00:05:02
المزمن وقد يكون ايضا يحتمل ان يكون ايضا يعني كونه يعني يشترط عليه ان يقرضه يبيعه سلعة على انه يقرضه فيكون يعني ذلك حرام. لان كل قرض جر نفعا فهو ربا - 00:05:25
ولان آآ يعني آآ عقد او ربط السلف بالبيع يعني جاء التحرير جاء النهي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث وهذا الحديث الذي يعني ذكره الامام مالك يعني بلاغا جاء مسندا من حديث عبدالله ابن عمرو - 00:05:42
عمرو بن العاص يعني في سنن ابي داوود باسناد حسن. نعم وانا مالك ولا بأس ان ان يشترى الثوب من الكتان الشفوي او القصبي بالاثواب من الاكليبي او القسطي او الزيقة او الثوب الهروي او المروي - 00:06:02
بالملاحز اليمنية والشقائق وما اشبه ذلك. الواحد بالاثنين او الثلاثة يدا بيد وان كان من صنف واحد فان دخل ذلك نسيا فلا خير بي. قال مالك ولا قال مالك ولا يصلح حتى يختلفا فيا بين اختلافه. فاذا اشبه بعض ذلك بعضا. وان اختلفت اسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد - 00:06:23
الى اجل وذلك ان يأخذ الثوبين من الهواوي بالثوب من المروي او الكوهي الى اجل او يأخذ الثوبين من فور قم قبي للثوب من الشطوي. فاذا كانت هذه في الاصناف وعلى هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد الى اجل. قال - 00:06:51
لا مالك ولا بعث ان تبيع فاشتريت منها قبل ان تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. اذا انتقدت ثمنه وذكر يعني هذا اثر عن مالك وهو مشتمل على يعني وهو يتعلق بالعروض - 00:07:11
لايجاد الترجمة. وذكر يعني جملة منها يعني وهي منسوبة الى بلاد يعني هذه الاشياء التي ذكرها منسوبة الى بلاد يعني يعني اولها في مصر يعني قرى متعددة في مصر وفي الاخر يعني قرى متعددة في في خراسان - 00:07:27
يعني مثل هرات ومرو والمقصود يعني المقصود من ذلك ان ان ان هذا يتعلق بالعروض التي اشار اليها وهي يعني بيع العروض بعضها من بعض نعم قال رحمه الله تعالى السلفة في العروض - 00:07:46
عن ما لك عن ابي سعيد عن القاسم لمحمد انه قال سمعت عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ورجل يسأله عن رجل سلف في سبأ فاراد بيعها قبل ان يقبضها. فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك - 00:08:04
يعني فيما ذكر يعني الشوط اللي فاتوا في العروض السلفة في العروض الشرطة والسلفة يعني الذي هو التهجيل تأجيل تعجيل المدمن وتعجيل الثمن ويكون يعني يعني بالعروض التي هي يعني عروض التجارة - 00:08:22
ما يعرف يعني في التجارة ويعني وذكر يعني فيه يعني يعني هذا الاثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني وهو موقوف صحيح على ابن عباس قال نفره رجل يسأله عن رجل سلف في سبائبه - 00:08:41
الشبائب هذه هي هي قطعة من الكتان. نعم فاراد بيعها قبل ان يقبضها. فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك يعني هذا اذا باعها على صاحبها اذا باعها على صاحبها يعني مؤجلا بثمن اكثر فانه ورق بورق - 00:09:01
لان النتيجة انتهت الى هذا تأتي الى انه يعني باعه ورقة بورقة بورقة. نعم قال مالك وذلك فيما نرى والله اعلم انه اراد ان يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه باكثر من الثمن الذي ابتعها به ولو انه باعها - 00:09:21
من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس نعم قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في من كلف في رقيق او ماشية او عروض فاذا كان كل شيء من ذلك موصوفا فسلم - 00:09:39
تسلف فيه الى اجل. فحل الاجل فان المشتري لا يبيع لا يبيع شيئا من ذلك من الذي اشتراه منه. باكثر من من الثمن الذي سلفه به قبل ان يقبض ما سلفه به. وذلك انه اذا فعله فهو الربا صار المشتري اناط الذي باعه - 00:09:55
دنانير او دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة ولم يقبضها المشتري باعها على صاحبها باكثر مما سلفه فيها وصار ان رد اليه ما سلفه وزاده من عنده نعم قال مالك من سلف ذهبا او وريقا في حيوان او عرض اذا كان موصوفا الى اجل مسمى. ثم حل الاجل فانه لا بأس ان - 00:10:15
المشتري تلك السلعة من البائع قبل ان يحل الاجل. وبعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره. بالغا ما بلغ ذلك العقد الا الطعام فانه لا يحل ان يبيعه حتى يقبضه. وللمشتري ان يبيع تلك السلعة تلك السلعة - 00:10:43
من غير صاحبه الذي اشتراها منه بذهب اوله او عرض من العروض. يقبض ذلك ولا يؤخره لانه اذا افقر وذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئذ بالكامل. والكارئ بالكالئ ان يبيع الرجل دينا له على رجل بديننا - 00:11:01
على رجل اخر نعم قال مالك ومن سلم في سلعة الى اجل وتلك السلعة مما لا تؤكل ولا تشرب فان المشتري يبيعها ممن شاء بنقد او عرض قبل ان يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه. ولا ينبغي له ان يبيعها من الذي ابتعها منه الا بعوض يقبضه ولا يؤخره. قال مالك فان كانت - 00:11:21
طلعت ولم تحل فلا بأس بان يبيعها من صاحبها بعوض مخالف لا بين بين خلافه يقبضه ولا يؤخره نعم قال ما لك في من سلف دنانير او دراهم في اربعة اثواب موصوفة الى اجل فلما حل الاجل تقاضى صاحبها - 00:11:45
فلم يجدها عنده ووجد عنده ثيابا دونها من صفتها فقال له الذي عليه الاثواب اعطيك بها ثمانية اثواب من ثيابي هذه انه لا يؤتى بذلك. اذا اخذ تلك الاثواب التي يعطيه قبل ان يتفرقا. قال ما لك فان دخل ذلك الاجل فانه لا يصلح. وان كان - 00:12:06
ذلك قبل محل الاجل فانه لا يصلح ايضا الا ان يبيعه ثيابا ليست من صنف الثياب التي كلفه فيها نعم قال رحمه الله تعالى بيع النحاس والحديد وما اشبههما مما يوزن - 00:12:27
قال يحيى قال مالك الامر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والحديد والفضل والتبن والكرشف وما اشبه ذلك مما يوزن فلا بأس ان يؤخذ - 00:12:46
كان من سنج واحد للاثنان بواحد. يدا بيد. لا بأس بان يؤخذ رطل حديد برزقلي حديد في دين كفر برجلي كفر. قال ما لك ولا خير في دينه. اثنان بواحد من صنف واحد الى اجل - 00:13:06
فاذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل فان كان الصنف منه يشبه الصنف الاخر. وان اختلف في الاسم مثل الرصاص الرصاص والانك - 00:13:26
والشبه والصفر فاني اكره ان يؤخذ منه اثنان بواحد الى اجل قال ما لك وما اشتريت من هذه الاصناف كلها فلا بأس ان تبيعه قبل ان تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه. اذا قبضت ثمنه اذا - 00:13:42
كنت اشتريته كيلا او وزنا. فان اشتريته جزافا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد او الى اجل. وذلك ان ضمانه ومنك اذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك اذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه. وهذا احب ما سمعت الي - 00:13:58
في هذه الاشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه امر الناس عندنا نعم قال قال مالك الامر عندنا فيما يكال او يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفور والنوى والخضر - 00:14:18
وما يشبه ذلك انه لا بأس بان يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد ولا يؤخذ من صنف منه واحد من صنف من موحد اثنان بواحد الى اجل. فان اختلفوا الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بان يؤخذ منهما اثنان بواحد الى اجل - 00:14:35
وما اشتري من هذه الاصناف كلها فلا بأس بان يباع قبل ان يستوفى اذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه نعم قال مالك وكل شيء ينتفع به الناس من الاصناف كلها وان كانت الحصباء والقصة فكل واحد منهما بمثل - 00:14:55
الى اجل وربا وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الاشياء الى اجل فهو ربا نعم قال رحمه الله تعالى النهي عن بيعتين في بيعة نعم. عن مالك انه بلغ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة - 00:15:17
ثم قال باب النهي عن البيعتين في بيعة وذكر يعني هذا الاثر الذي هذا الحديث الذي ذكره بلاغا ان وصلنا عن بيئتين في بيعة والمقصود ببيعك يعني في بيعة هو ان يقول له ابيعك هذه السلعة نقدا بالف ومشيئة بالفين - 00:15:42
ثم يعني يفترقان دون ان يعين يعني سرطاني عالابهام فان هذا يعني هذا هو الذي بيع شيئا في بيعه ولا يجوز واما اذا قال افكار افكار الفا يعني الشراء بالنقد او الشراء بالنسيئة وتفرقا على ذلك - 00:16:02
لان ده لا بأس به. وانما يكون بيعة في بيعة اذا ذكر له ذكر الامرين على الابهام. وثم بعد ذلك لم يعين احدهما. اما اذا عين احدهما فانه لا يدخل في بيئة في بيعة - 00:16:22
وهذا هو المقصود بقوله بيعة البيعة ان ابيعه يعني على ان آآ انها نقدا بكذا ونسيئة بكذا ثم دون ان يعين احدهما. فان عين احدهما فانه لا بأس بذلك وهذا الحديث الذي ذكره مالك رحمه الله يعني بلاغا جاء مسندا في سنن النسائي باسناد حسن من - 00:16:39
حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم عن مالك انه بلغه ان رجلا قال لرجل ابتع لي هذا البعير بنقد حتى منك الى اجل. فسئل عن ذلك عبدالله ابن عمر - 00:17:05
كرهه ونهى عنه نعم قال ما عن مالك انه بلغه ان القاسم ابن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا او بخمسة عشر دينارا الى اجل. فكره ذلك ونهى عنه - 00:17:18
نعم قال مالك في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا او بخمسة بخمسة عشر دينارا الى اجل قد وجبت للمشتري باحد الثمنين. قال ما لك انه لا ينبغي ذلك. لانه ان اخر العشرة كانت خمسة - 00:17:36
فعشرة الى وان نقل العشرة كان انما اشترى بها الخمسة عشر التي الى اجل نعم قال ما لك لرجل اشترى في رجل قال ما لك في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار نقدا او بشاة - 00:17:58
الى اجل قد وجب عليه البيع باحد الثمنين ان ذلك مكروه لا ينبغي لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيعتين في بيعة وهذا من بيعتين في بيعة. نعم - 00:18:17
قال مالك لرجل قال لرجل اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر طاعا او الصيحاني عشرة اصع او والحنطة المحمولة خمسة عشر طاعا او الشامية عشرة اصع بدينار قد وجبت احداهما - 00:18:33
فان ذلك مطلوب لا يحل وذلك انه قد اوجب له عشرة اصع صيحانية فهو يدعها ويأخذ خمسة عشر صاعا من اجواء وتجب عليه خمسة عشر صاعا من الحنطة المحمولة. فيدعها ويأخذ عشرة اصع من الشامية فهذا مكروه لا يحل - 00:18:53
وهو ايضا يشبه ما نهي عنه من بيعتين ببيعه وهو ايضا مما نهي عنه ان يباع من طرف واحد من الطعام اثنان بواحد نعم قال رحمه الله تعالى بيع الغرر - 00:19:13
عن مالك عن ابي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ثم ذكر باب بيع الغراء وقررنا به يعني جهاده في محاضرة - 00:19:29
وذكر فيه يعني هذا الحديث الذي هو مرسل عن سعيد المسيب وان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر ويعني هذا الحديث الذي الذي جاء مرسلا جاء موصولا في صحيح مسلم - 00:19:45
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه يا موصون في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه نعم قال مالك ومن الغرر والمخاطرة ان يعمد الرجل قد ضل الدابته او ابق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول - 00:20:00
له رجل انا اخذه منك بعشرين دينارا. فان وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا. وان لم يجده ذهب البائع من المبتاع لان الدينار قال مالك وفي ذلك ايضا عيب اخر ان تلك الضالة ان وجدت لم يدرى ازادت ام نقصت ام - 00:20:18
ماذا او ما حدث بها من العيوب فهذا اعظم المخاطرة نعم قال مالك والامر عندنا ان من المخاطرة والغرض افتراء ما في بطون الاناث من النساء والدواب لانه لا يدرى - 00:20:38
ام لا يخرج فان خرج لم يدرى ايكون حسنا ام قبيحا ام تاما ام ناقصا ام ذكرا ام انثى وذلك كله يتفاضل ان كان على ان كان على كذا فقيمته كذا. وان كان على كذا فقيمته كذا - 00:20:56
وهذا شراء ما يعني من الامام يعني الامة التي يعني في بطنها والذي يشتري هذا الولد يعني فهذا ظرر يعني ما يدرى ان اكون حيا او ميتا اذا كان او انثى يعني سليما او غير سليم فهذا من اعظم الغرر وكذلك - 00:21:16
يعني كونه يشتري يعني دابة يعني ويعني في بطنها فان ما في بطنها لا يدرى يعني هل يكون يعني عين او ميتا او سليما او غير سليم ويعني انما يعني يشتريها وما في بطنها يقول تبعا لها. اما ان يشتري ما في بطنها وحده فان هذا من اعظم - 00:21:35
من اوضح الغرض. نعم قال مالك ولا ينبغي بيع الاناث واستثناء ما في بطنها وذلك ان يقول الرجل ثمن شاة الغزو دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها فهذا مكروه بانه غرر ومخاطرة - 00:21:59
قال ايضا من من امثلة المخاطرة والغرر ان يكون يعني يعني يبيعه الشاة يعني ويستثني ما في بطنها يستثني في في بطنها هذا يعني من انواع الغرض نعم قال مالك ولا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجان بدهن الجلجان - 00:22:23
ولا جيجان هو داء السمسم. نعم ولا الزبد بالثمن لان المثابنة تدخله ولان الذي يشتري الحبة وما يشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه. لا يدري ايخرج منه اقل من ذلك او اكثر. فهذا ظرر المخاطرة - 00:22:46
على مالي ومن ذلك ايضا اجتراء حب الحب الباني بالسليخة الى ذلك غرق بان الذي يخرج من حد البال وهو السليخة ولا بأس بحد البال بالباني المطيب لان البال المطيب قد طيب ونشأ وتحول عن حال السليخة - 00:23:05
نعم قال مالك في رجل باع سلعة من رجل على انه لا نقصان على المنتاع. ان ذلك بيع بيع وغير جائز. وهو من المخاطرة وتفسير ذلك انه كانه استأجره بربح - 00:23:29
ان كان في تلك السلعة وان باع برأس المال او بنقصان فلا شيء له. وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يصلح وللمبتعدي هذا اجره ارجو وللمبتاع في هذا اجره بقدر ما عالج من ذلك. وما كان في تلك السلعة من نقصان او ربح قول البائع وعليه. وانما - 00:23:45
ما يكون ذلك اذا فاتت السلعة وبيعت فان لم تفت فسخ البيع بينهما نعم الو مالك؟ واما ان يبيع رجل من رجل سلعة يبت بيعها ثم يندم المشتري فيقول للبائع ضع عني فيابى - 00:24:12
ويقول بع ولا نقصان عليك. فهذا لا بأس به لانه ليس من المخاطرة. وانما هو شيء وضعه له وليس على ذلك عقد بيعهما. وذلك الذي عليه الامر عندنا نعم قال رحمه الله تعالى الملامسة والمنابذة. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:24:31
وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجائكم نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين امين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. ووفقنا جميعا لما تعود وعقبه في الدنيا والاخرة - 00:24:56
امين امين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:25:20