التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال وهو محافظ ابو عيد الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه بعض ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا - 00:00:00ضَ
مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال نهرنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم عام الحديبية اذا اراد عن سبعة والبدنة عن سبعة - 00:00:20ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بعد فيقول انه رحمه الله في جامعة باب في الاشتراك في البدن والبقر - 00:00:35ضَ
البدنة البدن هي الابل. وقد تطلق البدنة على على الابل وعلى البقر ولكن اطلاقها على الابل هو هو الاشهر او المشهور وهو المصنف رحمه الله من عطف البقرة على على البدنة التي هي ناقة - 00:00:52ضَ
وذكر حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما انه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية عام الحديبية غدا عن سبعة فالبقرة عن سبعة يعني - 00:01:23ضَ
سبعة اشخاص يشتركون في بدنة تسعة اشخاص يشتركون ببقرة وهذا يدل على التساوي بين الابل والبقر في الاشتراك في الهدي في الاضاحي وهنا الذي جاء في الحديث ابي جاء هنا سيأتي حديث ابن عباس ان البقرة عن سبعة والبدنة - 00:01:42ضَ
عشرة وانهم كانوا مع كان البقرة ذكر بعض اهل العلم ان في توفيق بين الحديثين ان الغالب هو الذي وغالبا المتقارب ان التساوي بين البقر والغنم الا انه قد يأتي وقد يكون في بعض الاحيان ان - 00:02:15ضَ
البدنة تكون اعلى من البقرة وانها تكون يعني القيمة وفي المقدار اعظم من البقرة ولا شك انه قد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على انها اعظم من البقرة كما في حديث - 00:02:51ضَ
يوم الجمعة الساعة الاولى فكأنما قرأ بدنة مرحلة الساعة الثانية فكأنها قرأ بقرة وراح للساعة الثالثة كان ما قرر آآ الساعة الرابعة كان مقرب الاجازة الخامسة كان من قرب بيضة فهي - 00:03:11ضَ
الابل والبقع لكن الذي جاء بهذا التقدير وجاء به التسمية في عام الحديبية البقرة عن سبعة والناقة او الابل سبعة وهذا هو المشروع عند اهل العلم وايضا فيه الاحتياط ثم ايضا قضية التساوي والتفريق قد يعني - 00:03:31ضَ
بعض الناس او يتوهم بعض الناس اه اه انه كلما رأى الناقة يعني كبيرها او يعني انها اه اه اعتبرها تعادل عشرة. فيكون في ذلك يعني نتيجة لحرص الناس على المال - 00:04:01ضَ
رغبتهم فيه يجعلهم يذهبون او يحرصون الى يحرصون على جعلها عن عشرة فاذا او اعتذرت عن سبعة فانها يحول لديه الحياط وفيه آآ السلامة. واذا كان الحديث عن ابن عباس محفوظا هو الذي ذكره اهل العلم اه اه - 00:04:21ضَ
من حصول التفاوت وانه قد يغالطها هو التقارب وانه قد يكون هناك تفاوت فلا يكون له وجه ولا اعتبارها سبعة في هذا وفي هذا. وقد جاء حديث اخر في الصحيحين آآ عن رافع بن خليج انهم كانوا - 00:04:51ضَ
مع النبي صلى الله عليه وسلم وانه قسم بينهم يعني ابلا وغنما فجعل آآ عشرا من الغنم تعدل آآ واحدة من الابل وهذا انما هو في القسمة ومعلوم انها قسمة في الامور المشتركة - 00:05:11ضَ
يلح فيها بالتماثل. فقد تكون تلك الابل يعني نفيفة وثمينة وغالية الثمن والبقرة في جعلة العشر في مقابل واحد من الابل قد تكون صغيرة قد تكون ضعيفة يعني فتنة الامور المشتركة هذه كما هو معلوم لابد فيها من من مراعاة التساوي مراعاة التساوي - 00:05:31ضَ
ولا يتقيد فيها بكون هذه تساويات كذا على على قاعدة مستمرة وعلى قاعدة مستقرة فان هذه اه حكمة الحقوق بين اهلها يراعى فيها التساوي والتنازل نعم انا سعيد الجميل الهجرة المحدث الفقيه - 00:06:01ضَ
الاربعة المشهورة هذه غيرهم حمد المسلم من كثرة مكة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنها وهو احد السلف عن المسلمين حي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن باب عن ابن عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما احد العبادي له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:29ضَ
ابو هريرة عبد الرحمن ابن سحر الزوجي عائشة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال وعيسى حديث جابر حديث حسن صحيح العمل على هذا عند اهل العلم مقام النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم يرون - 00:06:55ضَ
سبعة والبقرة عن سبعة. وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد اه سفيان الثوري اه ثقة في اصحابه الشافعي محمد ابن اه احد اصحاب الرحلة الاربعة من سورة البخاري واصحاب السنة. واحد ابن حنبل احمد بن حنبل بن حنبل الشيباني احد الائمة الاربعة من اهل السنة. في مذاهبهم - 00:07:28ضَ
هو حديث اخر والذين والذي روى الحديث والذين اشار اليهم المصنف بعد ذلك كلهم من السبعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جابر ابن عمر وابو هريرة وابن عباس وعائشة خمسة يعني لم ينقض وراء ذلك - 00:07:55ضَ
الا انس وابو سعيد انس ابن مالك ومتعب الخدري هؤلاء هم الذين يتممون العدد والا فان خمسة رووا هذا الحديث كما ذكر ذلك المصنف. نعم ورؤيا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان البقرة عن سبعة وجد دورا عن عشرة وهو قول اسحاق - 00:08:19ضَ
اقوى بهذا الحديث وحديث ابن عباس انما نعرفه من وجه واحد قال حدثنا حسين بن فريد وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علماء ابن احمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كنا مع النبي صلى الله - 00:08:51ضَ
عليه واله وسلم في سفر وحضر الاضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة ما سقى حديث ابن عباس الذي فيه انهم كانوا في بسبب فحضر اضحى كسرة عن عشرة - 00:09:21ضَ
وآآ وساق بعد ما ذكر انه روي عن ابن عباس وكذا سرق امتاز والمتن و كلهم خرج وبعضهم خرج له البخاري فهو آآ الصحيح اي صحيح مسلم لان رواته كلكم خرجوا الى المسجد - 00:09:50ضَ
قال حدثنا الحسين بن حريد الحسين بن حوريف هو ثقة في صحيح مسلم قال حدثنا الفضل بن موسى عن سيد ابن رافد هو ابلغها مسلم الميزان الاحمر وهو ثقة ماذا - 00:10:22ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين ابن واحد قال رحمه الله تعالى بعض ما جاء في اشعال البدن قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن هشام الدسواني عن قتادة - 00:11:00ضَ
عن ابي حسان اعوج عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خلد نعلين واشعر الهدي الايمن بني حذيفة واماط عنه الذنب. فما ري ابو عيسى رحمه الله كان من باب اشعار الهدي. واشعار - 00:11:25ضَ
هو شق آآ جانب من سنن البعير ويعني سألته ويعني علامة وفعل ذلك ليكون علامة على انه هدي بحيث انه واشترط بغيره مميز وايضا كذلك آآ يعني يعرض الفقراء انه هدف يعني - 00:11:45ضَ
يتطلعون او يتحرون ان يحصلوا شيئا منه وآآ وكذلك ايضا لو آآ حصل انه يعني آآ فقد او كذا يعني يعني فانه يعرف بهذه العلامة التي هي الاشعار وكذلك التقليد ايضا في قوله يعني يجعل برقبته قلادة - 00:12:15ضَ
سنكون فيها شيء يكون علامة على انه هدي من الامور التي يعرف بها الهدي وتعتبر دليلا على انه هدي اما النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الاشعار وليس من قبيل المثنى كما جاء عن بعض اهل العلم لان - 00:12:43ضَ
لان هذا من جنس الوطن من اجل آآ تمييزه عن غيره كن جنس ايضا الحتان بالنسبة مدنيين لان هذا لا يقال انه من المثنى وكذلك الفصل يعني لا يقال ان هذا كله انه مثله وانما السنة جاء فيها - 00:13:03ضَ
والمضرة يعني لا يحصل مضرة يعني كبيرة في ذلك مثل والفائدة يعني متحققة وعاطلة هو نظير هذه الامور التي ذكرها العلماء التي هي الختان والوسم يعني في جسده او البعير والاشعار انما يكون خاصا بالابل بقوتها ولتحملها بخلاف البقر والغنم - 00:13:23ضَ
فانها لا تشعر لبعضها ولكنها تقلد. الكل يقلد. ولكن ليس كل ليس كل يعني شيء خاصة قال حدثنا ابو صعيد ابو بكر محمد ابن علاء ابن كريص حقيقة اخذه صفر - 00:13:53ضَ
سواء النبي عن ابي رضي الله عنه قال وفي الباب عند ابن مقرمة صحابي علي اخذ قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وابو حثان الاعرج اسمه مسلم - 00:14:22ضَ
العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهما. يرون الاشعار وهو قول الثوري والشافعي واحمد قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين رأى هذا الحديث قال لا تنظروا الى قول اهل - 00:15:02ضَ
للرأي في هذا فان الاشعار سنة وقولهم بدعة نحن هذا يعني فيه بيان ان الذي دلت عليه هذه الاحاديث انه سنة وانه لا يعتبر مثله والقول بانه مثله يعني بدعة ليس بصحيح بل السنة ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جلس - 00:15:23ضَ
الرسول عليه الصلاة والسلام جاء هذا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وله نظائر يعني جاءت بشريعة فلا يقال انها من قبيل اتباع السنة هو المتعين وهو المعتبر فلا يلتفت الى خلافه. نعم - 00:15:49ضَ
قال سمعت يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى الو البخاري ممكن قال وسمعت ابا الثائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي اشعر رسول الله صلى الله عليه - 00:16:09ضَ
واله وسلم ويقول ابو حنيفة هو مثلث قال الرجل فانه قد روي عن ابراهيم النخعي انه قال الاشعار المثلى قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم - 00:16:32ضَ
ما احقك بان تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. ثم اريد هذا الاثر الذي وانه قال انه مفلح بعضهم لمالك ابو حنيفة ورأيه قال اتى برأي ابراهيم النخعي - 00:16:52ضَ
وغضب آآ وقال لك قال ابراهيم ما حقك وان تبقى يعني حتى ترجع حتى ترجع من قولك فهذا على من يعني يحصل منه شيء فيه مخالفة للسنة او معارضة الادلة لاخوان الرجال فان - 00:17:22ضَ
الرجال انما يعرفون بالدليل ويعرفون بالحق ولا يعرف الحق بهم. نعم قال وسمعت ابا التائب. انا السائل هو المؤمن من غيرك قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا قتيبة وابو سعيد قال حدثنا يحيى ابن اليمان عن سفيان عن عبيد الله - 00:17:52ضَ
النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى هديه من خديد قال بعث هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري الا من حديث يثعب بن اليمان. وروي عن نافع ان ابن عمر اشترى من حديد. قال ابو عيسى وهذا اصح - 00:18:37ضَ
قال ليس قال باب وهذا الباب بدون حرقان. فالاصل ان ان الباب آآ يعتبر من اذا كانت الفصل من الذي قبله الذي قبله ليس فيه ذكر فيه ذكر الهدي فيه ذكر اسعار الهدي ومعلوم - 00:18:57ضَ
وسلم اشعر هديه في ذي حذيفة. ولم يعني يشتري في الطريق توقف من الطريق بينما ساقه من المدينة. ساق هديه ومعه من المدينة. آآ حديث حديث ابن عمر بين مكة والمدينة هذا الحديث - 00:19:26ضَ
وسلم ضعيف لانهم طريق يحيى باليمن وهو صدوق كثير كثير الخطأ وكثير الاوهام وكثير الوهم ومخالف ايضا لما جاء من انفاق في معرض الهدي انه معه من المدينة ولكن جاء عن ابن عمر وهو صحيح - 00:19:53ضَ
واضح اننا مكث والمدينة فلم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه صح موقوفا على نعام. نعم قال حدثنا قتيبة وابو سعيد الاشد. ابو سعيد ابن اليمان كثيرا - 00:20:23ضَ
عن سفيان؟ عن سفيان الثوري ما رأيك؟ عن ابيد الله ابيد الله ابن عمر قطعة الى قبره عمر رضي الله عنها قال بعث هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري الا من حديث انس ابن اليمان. وروي عن نافع ان ابن عمر اشترى من قليل. قال ابو عيسى وهذا اصح - 00:20:53ضَ
اه المسألة من قواعد هذه نعم لكن اذا اشترى من مكة ما ترك الحرم او مكة كلها لا حرام بارك الله فيك ما في شرط يعني اما اذا كان بعيد عن القرآن اما اذا كان بالنسبة للعين - 00:21:21ضَ
البنيان اذا امتد وخرج انعام يعني هو يقال ان هو من مكة يعني يقال لهم انهم لا يقلوا من الحرم مثل المدينة. مثل المدينة البنيان الذي خرج عنها وهم يعني قولهما يقال لها مدينة لكن ما قالها الحال - 00:22:18ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت غسلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب - 00:22:48ضَ
باب تقليد الهدي للمقيم. يعني اذا اراد ان يرسل هديا ولا يذهب معه ويقلده او يشعره فانه اذا ارسله لا يعتبر محرما بمعنى انه يمتنع مما يمتنع مثل محرم حتى يبلغ الهدي محله وانه يمتنع من لبس الثياب - 00:23:10ضَ
ليس كذلك ثم لم يحرم ثم لم يحرم ولم ولم يترك شيئا ولم من الثياب يعني لم يدخل في الاحرام ولم يكن محرما يعني حتى شيء من الثياب التي كان يلبسها مثل القمص والسراويل والعمائم فانها كان يأتي بها وهذا ما يأتي بها - 00:23:39ضَ
اقول هل الجمهور ما يأتي بها المحرم؟ الاصل ان من ارسل هديا هو بقي فانه لا يعتبر ولا يمتنع مما يمتنع منه المحرم يمتنج ومن الجماع ومن آآ يعني امورا عديدة - 00:24:08ضَ
والذي يرسل هديه لا يعتبر مسلما رضي عنها قتلت قلائد الناس. نعم فتاة قلائل يعني بيدها. القلادة التي تجعل من من الجبال او من يعني كسرتها بيدها وقلدها بها بيده صلى الله عليه وسلم ولم يحرم ولم - 00:24:28ضَ
وهو باطن في المدينة الى يوم العيد الذي يكون فيه نشر الهدي او يعني اذا كان في غير يعني اه في غير الحج يعني الوصول الى مكة حدثنا قتيبة عن الليل - 00:24:54ضَ
عن عبد الرحمن ابن القاسم محمد ابن بكر احد بقاء المدينة السبعة التابعين رضي الله عنها الا بعث هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم - 00:25:28ضَ
عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض اهل العلم اذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. في بلده لكنها طيب عايشة يرد على يرد على القول - 00:25:59ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تقليد الغنم. قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن وعند ابراهيم عن الازود عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اكل قلائل هدي رسول الله صلى الله عليه واله - 00:26:22ضَ
كلها غنما ثم لا يحرم او ما جاء في تقليد الغنم؟ لما جاء في تقليد الغنم. يعني هنا تقليد الغنم مشروع وانما الذي لا يكون من الغنم الاشعار. وذلك لضعفها - 00:26:42ضَ
ولان ايضا يعني اشعارها تكون طويلة وتغطي مكان الاشعار من جهتي اول ضعفها ومن جهة طول شعرها وانها تغطي شعرها بالابل يعني لا يكون لها يعني يتجمع يتبين في السنام مكان الاشعار يراه الناس - 00:27:07ضَ
والغنم والبقر كيعلم لا تشعر هي تضعف عن ما تقدر عليه وقد اورد ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها انها فشلت قال اذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلها يعني غنما يعني وكانت - 00:27:35ضَ
قال الى هديه وكان غنما آآ آآ فعل ذلك بنفسها وآآ قلدها قلم ولم يحرم ثم لا يحرم ثم لا يحرم يعني ثم لا يكون محرما بهذا بهذا الهدي الذي قلده - 00:27:55ضَ
او اشعره اذا كان نعم محمد ابن بشار محمد النشار الملقب انا عبدالرحمن المهدي. عن سفيان عن منصور. يكون في فقه رضوان على معيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم يرون تقليدا - 00:28:15ضَ
غنم قال رحمه الله تعالى باب باب ما جاء اذا عطب الهدي ما يطمع به قال حدثنا هارون قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن نادية الخزاعي رضي الله عنه صاحب بدن رسول الله - 00:29:12ضَ
الله عليه وآله وسلم انه قال قلت يا رسول الله كيف اصنع بما عظم من البني؟ قال انثرها ثم اغمز نعلها في فيها ثم صل بين الناس وبينها فيأكلوها نرجى وعيسى باب ما يصح بالهدي اذا عقب يعني اذا حصل له آآ يعني اوشك على الهلاك - 00:29:32ضَ
يعني انه لا يترك حتى يموت وانما ينهض ثم يوضع هذه العلامة التي هي يعني آآ يعني انا قال انحرها نعلها في دمها ثم قلب بين الناس وبينها فيقتلوها نعلها في دمها. يعني - 00:29:57ضَ
علامة عليها بجلدها وجسده جهة على اعتبار انها يعني هو بحاجة اليها هذا يدل على انه يصنع بالهدي هذا العمل وانه لا يترك حتى يموت وانه ليست حتى يموت. وجاء في بعض الاحاديث ان ان سيأتي ان فلا يأكل منها وهو لا احد مرافقته. لان هذا - 00:30:41ضَ
يعني حتى لا يكون في ذلك يعني اه مجال الا انهم يقدمون على تعقيد الشاي او يعني اه يعني حينما هي لغيرهم قال حددنا هارون فاقم داني. هارون القراءة البخاري - 00:31:15ضَ
عن عبدالله بن سليمان عبد الله بن سليمان عن ابي قال وفي الباب عن دؤيب ابي طبيب الخزاعي قال ابو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. قال في هدي التطوع اذا عطب لا يأكله - 00:31:52ضَ
ولا احد من اهل رقعته ويصلي بينه وبين الناس فيقتلون ويصلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد اجزأ عنه وهو قول احمد واسحاق وقالوا ان اكل منه شيئا غرم بقدر ما اكل منه. وقال بعض اهل العلم اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ظمن الذي اتاني - 00:32:41ضَ
ثم ذكر ابو عيسى ان بعض اهل العلم قال انه اذا كان الهدي يتطوع وانه اخذ الف شيء فانه يكرمه ذلك انه يعني للفقراء والمساكين ويعني اكله منه اكل شيء لا يتحقق - 00:33:05ضَ
هل التطوع نعم يأتي البدن مقدار ما اكل بس مقدار ما اكل لكن الخوف يعني قد يكون ولكن هذه واجبة وعظمة الهدي نسي لا بد استبدل او يكفي ان كان ثقل هذي معه هذي واجب ايظا - 00:33:26ضَ
ثم عطب المجد ونهره في مكانه قبل ان يأتي نهاره الا يجب عليه الاستبدال ثاني قال والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا في هذه التطوع اذا عقب لا يأكل هو ولا احد من اهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه - 00:34:30ضَ
قال وقد اجزأ عنه وهو قول الشافعي احمد واسحاق وقالوا ان اكل منه شيئا غرم بقدر ما اكل منه. وقال بعض اهل العلم اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ظمن الذي اكله - 00:34:49ضَ
القول الثاني يضمن الجميع ايش؟ قول وقالوا القول الاول انه اكل منه شيئا غرم بقدر ما اكل منه. هم. وقال بعض اهل العلم اذا اكل من هدي كوعي شيئا فقد ضمن الذي اكل - 00:35:03ضَ
ايه اذا كان بمعنى القول الاول ما سقى بدأ قال قالوا في هذه التطوع اذا عقب لا يأكل هو ولا احد من اهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلون وقد اجزأ عنه وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقالوا ان اكل منه شيئا غرم بقدر ما اكل منه ان اكل منه شيئا - 00:35:23ضَ
علم بقدر ما تلمسه. طيب. وقال بعض اهل العلم اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي اكل قال اي عليه البدل. الاول غرم بقدر ما اكل منه اي تصدق قيمة ما اكل منه من الغرم وهو اداء - 00:35:50ضَ
الشيء اللازم. قال سعيد المسيب انه كان يقول من ساق بدنة تطوعا ثم عطفت فنحرها فليجعل قلادتها ودمها قلادتها ونعلها في دمها ثم يتركها للناس يأكلونها وليس عليه شيء فان هو اكل منها او امر باكلها فعليه الظلم. رواه محمد بن الموفق وقوله فعليه الغرم بظم الغيب - 00:36:22ضَ
غرامة ويقيمة ما اكل وقال بعض اهل العلم اذا اكل من اجل التطوع شيئا فقد ضمن اي عليه البدل وهذا خلاف مذهب الجمهور قال عياض فما اما من هذه التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته. في نص الحديث وبه قال مالك والجمهور وقالوا لا بدل عليك لانه - 00:36:42ضَ
بيان ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب اذا عقب قبل محله فيكون فيأكل منه صاحبه والاغنياء لان صاحبه يضمنه. ايه. لان صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته. قال هو؟ الزرقاني - 00:37:02ضَ
ما ادري لكن الاخير هذا يقال ايش؟ هذا بالنسبة قال بعض اهل العلم اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي اكل. ومن قول الذي قبله ان اكل منه شيئا غرم بقدر ما اكل منه - 00:37:22ضَ
الاخير القول الاخير الاخير اذا اكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي اكل. هذا كلام التميمي قال بعض العلم وقال بعض اهل العلم ها؟ هذا الكلام الاخير؟ ايه. قال اي عليه البدل - 00:37:44ضَ
بالنسبة نعم هذا لا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك؟ او الانجح من كلام الشافعي بينما جاء مرفوعا؟ ايه الشرح ثم خلي بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي حديث؟ ايه. نعم - 00:38:04ضَ
قال فيه ولا تطعمها انت ولا احد من اهل اسرتك في مثله ايه دي؟ اخرجه احمد ومسلم وابن ماجة عنه قال كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يبعث معه بالهدوء ثم يقول ان عقب منها شيء - 00:38:38ضَ
فخشيت عليها موتى فانحرها ثم اغمز نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ركوب البدنة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي - 00:39:02ضَ
صلى الله عليه واله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال له اركبها فقال يا رسول الله انها بدنة قال له في الثالثة او في رابعة اركبها ويحك او ويلك. سبب ركوب البدنة؟ يعني ركوب البدن في الهدي - 00:39:25ضَ
ركوع بدنة تكون بدنه مصيبة للهدي. يعني الذي اهدي اه يحتاج اليه فانه يركب. لانه كان لله عز وجل وخرج الانسان وانه ليس ملكه وانما هو لله سبحانه وتعالى فانه اذا احتاج اليه فانه يركبه. وقد اورد في هذا الحديث حديث آآ رضي الله عنه ان رجل - 00:39:45ضَ
ان يسوق بدنه فقال له اركبها قال انها بدنة يعني انها هدية. قال ويلك ويحك؟ انتبهوا بينها وان كانت كذلك والرسول علم انها من هدي ولعله عرف ذلك باشعار يعني وعلامة او تقليد - 00:40:15ضَ
اه عرف انه نبي وقال اركبها فهذا يدل على اه جواز ركوب الهدي اذا احتيج الى ذلك فجاء في بعض الروايات التي ذكرها المصنف انه اذا اذا لم يجد منزوحة الا هذا فانه يفعل - 00:40:35ضَ
والا فانه لا يعني يركب يعني حيث يكون ما هناك ضرورة في الجيلة هذه نسيت الكلام بعيد ها قال وعيسى لما قال وفي الباب عن علي وابي هريرة وجابر ها - 00:40:55ضَ
اما حديث علي فاخرجه احمد عنه انه سئل ايركب الرجل هديا؟ فقال لا بأس به. قد كان الناس قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالرجال يمشون فيأمرهم بركوب هديك وقال قال لا تتبعون شيئا افضل من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. واما حديث ابي هريرة - 00:41:31ضَ
ابو داوود النسائي بالنسبة لحديث انس المذكور في الباب. واما حديث جابر فاخرجه احمد ومسلم وابو داوود والنسائي عنه انه سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها تجد ظهرا هذا هو هكذا معروف - 00:41:51ضَ
وقال حدثنا قتيبة عن ابي عوانة ابو عوانة عن قتادة عن انس؟ عن قتادة خادم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد السبعة المنكرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من شهيد العامة عند كيده الى الرباعية - 00:42:11ضَ
قال وفي الباب عن علي علي بن ابي طالب امير المؤمنين الخليفة الراشدين المهديين اهل مناقب الجنة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وارضاه فحديثه عند اصحاب وابي هريرة وجابر. قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه - 00:42:35ضَ
واله وسلم وغيرهم في ركوب البدنة اذا احتاج الى ظهرها. وهو قول الشافعي احمد واسحاق. وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر اليها يعني الظرورة اشد من الحالة قال رحمه الله تعالى باب ما جاء باي جانب الرأس يبدأ في الحلق. قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام - 00:43:02ضَ
عن ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم حاول الحالق شقه الايمن فحلقه. فاعطاه ابا طلحة ثم ناوله شقه الايسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس - 00:43:31ضَ
ابو عيسى بابه في اي الشقين يبدأ في الحلق والمقصود انه يبدأ بالشق الايمن واورد حديث انس رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمرة وآآ يعني آآ حلق - 00:43:51ضَ
وقال لها وجاء الحذاق لحقه حلق شقه الايمن. امر به ان يحلق شقه الايمن واعطاه لابي طلحة ثم الشق الثاني واعطاه اياه ليفرقه بين الناس وهذا يدل على ما على البدء بالشق الايمن وهو - 00:44:11ضَ
بالنسبة للمخلوق لا بالنسبة للحاضر. اذا كان يقابل اذا كان يقابل المخلوق فان المعتبر هو شق المخلوق الى شق لا لمن المخلوق لا يهم حاله اذا كان مقابلا له والرسول صلى الله عليه وسلم انشق - 00:44:31ضَ
حلقة شق الايمن واعطاه لابي طلحة وحلقة شق الثاني واعطاه له يفرق بين الناس وهذا من اجل التبرك بشعره صلى الله معلوم ان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام له ميزة على غيره لا لا يلحق به غيره - 00:44:51ضَ
ولا يفعل ذلك مع غيره. لان الصحابة الكرام رظي الله عنهم وارضاهم ما فعلوا ذلك مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم خير الناس بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الامة لم يفعلوا معهم في مثل هذا الذي كانوا يفعلونه مع النبي عليه الصلاة والسلام فما كانوا يقولون شعورهم - 00:45:11ضَ
وما كانوا يتبركون بعرقهم وما كانوا يتبركون وما الى ذلك اما كانوا آآ يفعلونها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على من خصائصه عليه الصلاة والسلام. لما فعل الله بجسده من البركة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه - 00:45:31ضَ
وغيره لا يقول كذلك. ويعني وان يعني يدل على ان مثل هذه الامور النبي عليه الصلاة والسلام اما البخاري رحمه الله في صحيحه عقد بابا فقال باب سب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه وسلم وضوءه - 00:45:51ضَ
على مغني عليه مما ورد حديث جابر الذي قال ان انه جهر في نحو انه قد يغني عليه فقلت يا رسول الله يعني كيف الميراث؟ المواريث اول بحار رحمه الله يعني تنصيفه على آآ - 00:46:11ضَ
الزائر من عرقه وآآ يعني وما الى ذلك ومن حقائقه صلوات الله وسلامه عليه ولا يفعل نفسه مع غيره. نعم هنا حدثنا ابو عمار الحسين بن حوريف عن سفيان بن عيينة جامعيين عن - 00:46:41ضَ
محمد ابن سيرين ثقة اخذها عن انس ابن مالك نعم قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر ثم ناول الحالق شقه الايمن فحلقه فاعطاه ابا طلعة. نعم هذه الامور الثلاثة اه اردت يظهرها شيئا هذا توجيه رمى - 00:47:24ضَ
ثم حلق وبعد ذلك طاب نعم واعطاه ابا طلحة ثم ناوله فقهه الايسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام نحوه قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحلق - 00:47:44ضَ
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال حلق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وحلق طائفة من اصحابه وقصر بعضهم. قال ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رحم الله - 00:48:17ضَ
مرة او مرتين ثم قال والمقصرين. باب الحق والتقدير. الحق والتقصير كل منهما آآ يحفو به آآ اداء النسك والتحلل آآ يقضي به يعني حلق او تقصيره كله. ولكن حلقة فيها تقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:48:37ضَ
من ثلاث مرات ومقصرين مرة واحدة. وايضا لان بعض الناس يعني احرص على الجمال ويبقى على الجمال وان الشعر فيه تجمل بخلاف الحلق فان من آآ ازال شعره كله لله عز وجل ويتقرب اليه وترك يعني ما يتجمل به من اجل الله فانه افضل ممن يبقي على شيء من شعر - 00:49:07ضَ
من اجل الرغبة في الجمال والتجمل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دعا المحذقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة وكل من يحتفظ بالمقصود ولكن هذا اكمل وهذا افضل. الذي هو الحق - 00:49:37ضَ
قال حدثنا قصيبة عن الليث عن نافع عن ابن عمر. عن مالك عن الليل عن عن اربعة قال وفي الباب عن ابن عباس وابن ام الحسين وابن عم الحسين هنا ومارب وابي سعيد - 00:49:57ضَ
ام الحسين وفي رواية وابي سعيد وابي مريم طبعا نحيي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو مريم اخذوا حبيبهم. ابو داود الترمذي. ابو داوود الترمذي. وحبسي بجنادة. اخي حي ابو العود - 00:50:28ضَ
نعم وابي هريرة بيقول الشارع وحديث ابن ام الحسين لم اقف عليه. نعم اخرج مسلم عن ام الحسين مرفوعا. نعم. وفيه دعا للمحلقين ثلاثا دقيقة مرة واحدة ان يكون صحابي - 00:50:50ضَ
الذي يروي عنها ابنها حفيده يحيى ابن حسن حبيبه وهو ليس من الصحابة قال واما حديث مارد ويقال له قارب واخرجه ابن منده في الصحابة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون ان يحلق رأسه وان قصر يرون ان ذلك يجزئ عنه. وهو قوله - 00:51:43ضَ
والشافعي واحمد واسحاق نعم هي كان اذا كان متمتعا والحج قريب لا يمكن الشعر يظهر ما يقصر عند الاتهام العمرة ليحصل له الخلق بعد رمي جنة العقبة وعندي تحلل من الحج فاذا كان الوقت قريب فالشعر لا ينبت بين قوم يقصر عند - 00:52:16ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء. قال حدثنا محمد بن موسى الجورشي البصري. قال حدثنا ابو داوود الخيال وحدثنا همام عن قتادة عن خلاف بن عمرو عن علي رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تحلق المرأة رأسه - 00:52:54ضَ
ثم جاء ذكر ابو عيسى رحمه الله ان تحلق المرأة رأسها يعني ليس رهن التحرير والمرأة آآ شعرها يعني جمال لها ولهذا شرع في حقها التقصير من تلقي على جمالها ولم يشرع في حقها الحلق الذي بالنسبة للرجال - 00:53:17ضَ
قال والذين يعني يطلب منهم يعني من استحبابا واولوية انه يحرقون ولا يقصرون. اما النساء فانها ذكرت الرجال. بعيسى يعني حديثا اه يعني ضعيفا او مثلا تحرق المرأة رأسها يعني في الحرام وذكر السارح من العلماء اجمعوا - 00:53:47ضَ
على يعني نيابة انها النهاية فيها تقصير لانها ليس عليها الحلق المرأة. الحديث في اسناده اه رجل قال حدثنا محمد بن موسى البصري محمد الموسى الحرشي هو الحرشي وفي تحريف محمد بن موسى الحركي وهو - 00:54:17ضَ
هذا هو يعني علة الحديث. نعم. عن ابي داوود ابو داوود سليمان ابن داوود عن حذيفة بن عمرو عن علي عن علي رضي الله عنه قال حدثنا محمد البشار قال حدثنا ابو داوود عن همام عن خلاف نحوه ولم يذكر فيه عن علي - 00:54:47ضَ
نعم هل اصح محمد البشار؟ نعم؟ ان يكون هذا اصح؟ نعم بس انه الانقطاع موجود زي علاه؟ هم قال ابو عيسى حديث علي فيه الصراط. وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تحرق - 00:55:25ضَ
المرأة رأسها والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون ان عليها التقصير. روي هذا الحديث عن حماد ابن سلمة عليه السلام ثقة مسلم او خمسين. عن قتادة عن عائشة - 00:55:50ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من حلق قبل ان يذبح او نحر قبل ان يرمي. قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه واله - 00:56:08ضَ
وسلم فقال خلقت قبل ان اذبح. فقال اذبح ولا حرج. وسأله اخر فقال نحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج ومنهم عيسى باب تقديم في من حلق قبل ان يذبح او نفر قبل ان يرميه. فمن حدث حدث قبل ان يذبح ونحر قبل ان - 00:56:29ضَ
يلا لان ترتيب الرسول صلى الله عليه وسلم رمي كنحر فحلق فطواف. وهذا الذي آآ يعني يعني قبل ان يرمي والثاني حلقة قبل حلق قبل ان ينحر يعني فعل الثاني قبل الاول او الثالث قبل الثاني. افعال يوم النحر - 00:56:49ضَ
اربعة وهي الرمي ثم نحر ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رصدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما حصلوا من هذا التوحيد وكان الذي حصل منهم لم يكن مطابقا لما حصل منه صلى الله عليه وسلم فجاءوا يسألونه فقال رجل آآ - 00:57:19ضَ
لست قبل ان انحر هذا ينحر ولا حرج يعني الشيء الذي يعني بقي اذا رفعته صحيح يفعل الذي لم تفعله وهو النحر وقال اخر اه اه نحرت قبل ان ان ارمي قال ارمي وانا حر - 00:57:43ضَ
يعني واحد فعل السارق قبل الثاني واخر فعل الثاني قبل الاول. من هذه الامور التي رتبها النبي عليه الصلاة والسلام ويمكن معرفة هذه الامور وترتيبها لملاحظة يعني حروب من كلمة وهي ران حق فان - 00:58:05ضَ
فان افعالنا فخير العيد نرتب هذا ترتيب هذه الحروب الرمي وموج النحر والحال الحرب الطواف رمي فنحر فحلق فطواف. فاذا عرف الانسان هذه الكلمة وترتيبها يتذكر بها ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:25ضَ
بهذه الاعمال ولكن التقديم والتأخير جائز تقديم التأخير جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل ذلك اليوم ليوم العيد عن شيء نقدمه ويؤخر الا قال لا حرج اه عبدالله بن عمرو. حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل ان اذبح. قال اذبحه - 00:58:45ضَ
ولا حرج وزاله اخر فقال نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ايها الاخوة والترمذي والنسائي. الترمذي والنسائي. وابن ابي عمر عن سفيان ابن عيينة عن الزهري. الزهري محمد مسلم بن عبيد الله من شاعر الجهري الثقة. اخرجه - 00:59:11ضَ
عن عيسى ابن طلحة؟ عيسى ابن طلحة اخرجه لكم؟ اصحاب الكتب؟ عن عبدالله بن عمرو؟ عن عبدالله بن عمرو العاصي رضي الله عنهما احد الصحابة قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر واسامة - 00:59:31ضَ
شريك. اصحاب السنن. اصحاب السنن. قال ابو عيسى حديث عبد الله ابن عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم - 00:59:51ضَ
يعني اذا قدم نسخ من هذه الامور الاربعة قدم بعضها على بعض عليه دم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين ان عليه شيئين وقال لا حرج سواء قدمها متعمدا او متعمدا او متعمدا كلها - 01:00:12ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزيارة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين - 01:00:28ضَ
يقول السائل احسن الله اليك هل يجوز الاشعار او الوسم على الوجه لا ما يجوز ما يجوز الرسم على الوجه في صفحة اليمنى يقول لو جعلت البدنة بين ستة هل هذا مشروع؟ لا - 01:00:53ضَ
نحن لدينا سبعة. اثنين سبعة البدء بالشق الايمن ثم الايسر هل تكون حتى في العمرة؟ او حتى في الحلقة العادلة ليس في نسك؟ ابدا. صياما يعني باب الصيام. نعم يعني يشتركوا في سبعة وواحدة يجعلها يعني بعضهم تطوعا - 01:01:20ضَ
الصدقة هل الافضل ان يذبح الحاج شاة؟ ام ان يشترك في بدنة او بقرة؟ يعني الكلام على التفاضل الاولوية وذبح الشاة والافراد او انه يشترك مع الاخرين؟ والله يعني كونه كان يعني شاب اولى من الاشتراك - 01:01:51ضَ
يقول هل الاشعار او التقليد من الشعائر؟ هو قمة. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يصح الاشعار بعد الوصول الى مكة الاسعاف عند عند اما يعني محله قريب - 01:02:14ضَ
هل في قول وكيل وقولهم بدعة دليل على جواز وصف الاجتهاد الصادر عن تأويل المخالف للدليل بانه بدعة هو لعل لعل ابا حنيفة ما بلغه او ما بلغه الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:02:56ضَ
اجتهد لكن البدعة هو كل انسان يعرف الدليل ليس عليه دليل ثم يصر عليه. نعم يقول يوجد في بعض البلدان كالهندي وغيرها مساجد يوجد بها بعض الشعر الذي قال انه للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يمكن ان يكون هو شعره صلى الله عليه وسلم - 01:03:24ضَ
هذا غير صحيح هذه دعاوى يقول فائدة جاء في سنن الدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اهدى تطوعا ثم عطبت فان ابدل وان شاء اكل وان كان نذرا. قال ابن العربي والصحيح انه يضمن ما اكل ويتصدق به - 01:03:49ضَ
وهذا ايش هو اثر ولا حديث؟ عن ابن حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهدى تطوعا فان شاء عبدا وان شاء كلا. وان كان نذرا بس كان صحته - 01:04:14ضَ
الاخ يقول اه اذا قلنا انه لا يأكله هو ولا اصحابه يقول من الذي يأكل اذا؟ يأكل الدفاعات الاخرى اللي وراهم يسأل عن ذبح البدنة او البقرة عن سبعة في العقيقة. لا اقول ما يكون منها اشتراك. ما يكون اشتراك في العقيقة - 01:04:35ضَ
بل ما فيهم مشاتان عن شخص او بدنة عن شخص اما كونه يشرك فيها لا يشرك فيها يعني ما جا الاشتراك في الحقيقة وانما جاء في الهدي هذه الفائدة اللي كنا ارجئناها اه في مسألة الطيب للمخرج. يقول الطيب قم للمطرب الطيب - 01:05:00ضَ
نعم قال الفقيه الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحم الله شيخنا والقارئ والسامعين في الشرح الممتع على زاد المستقنع الجزء السابع مية تسعة وتلاتين. قال صاحب المتن وان طيب بدنه او ثوبه او ازدهن بمخيب او شم طيبا او - 01:05:27ضَ
تبخر بعود ونحوه فدا. قال الشيخ او شم طيبا اي تقصد شم الطيب. فانه يحرم عليه ذلك ولكن هذه المسألة وهي شم الطيب في تحريمها نظر. لان الشم ليس استعمالا. ولهذا قال بعض العلماء انه لا يحرم الشمل - 01:05:47ضَ
لكن ان لا يحرم الشم مم لكن ان تلذذ به فانه يجتنبه خوفا من المحذور الذي يكون التطيب اما شمه اليمن خوفا من المحظور. ثم بدل على مسألة ثانية الذي يكون بالتطيب - 01:06:07ضَ
اما سمه ليختبره مثلا هل هو طيب جيد او وسط او رديء؟ فهذا لا بأس به. وهذه المسألة لها ثلاث حالات يعني لان الشيخ يقول له نبطي شم الطيب يقول مهوب طيب - 01:06:27ضَ
يعني على جسده يتلذذ اذا طب الى النية ها يا شيخنا يعني من اجل اه انه ما يستطيع الا يحلط على راسه هذا مو لا بأس به لكن كونه يقصد انه يغطي به الراس - 01:06:57ضَ
ونقول في الطيب ان كان يقصد بشمه التلذذ هؤلاء اصحابه يعني هذا ليس ممدوح عنه لا يشتريه الا بعد ويشوف الاطياف كلها يشمها هذا هذا زين وهذا شيء يقول الشيخ وهذه المسألة لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يشمه بلا قصد فلا تحرم قولا - 01:07:46ضَ
واحدة ومن ذلك ما يحصل للانسان اذا كان يقول فانه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة هذا لا يؤثر على المحرم. والحالة الثانية ان يتقصف شمه لكن لا للتلذذ به او الترفق بل يختبره هل هو جيد ام رديء؟ القول بالتحريم غير وجيه بل الشم جائز - 01:08:16ضَ
الحالة الثالثة ان يفسد شمه للتلذذ به فالقول بتحريف الثالثة وجيه وهذه فيها خلاف. فقال بعض العلماء ان شم الطيب ليس النصيبي ليس حراما ولا شيء فيه لانه لم يستعمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تحنطوه وقال لا تلبسوه ثوبا مسه زعفر - 01:08:36ضَ
او لا تلبس ثوبا مسه الزعفران او الورق والشم لا يؤثر في الثوب ولا في البدن هكذا شكر الله لكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 01:08:56ضَ