بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين. امين امين امين. يقول الامام - 00:00:00
مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في افلات الغريم. عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه - 00:00:22
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتاعه وصاحب المتاع فيه فيه اسوة غرماء نعم قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام - 00:00:42
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعين فهو احق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:01:05
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب ما جاء في افلاس الغريم الغريم اذا افلس وله يعني عدة غرماء داهنون - 00:01:22
فانهم يشتركون يعني في الشيء الذي يجدونه الا اذا كان احدهم قد وجد متاعه الذي آآ اسلفه الذي عليه بعينه فانه يستحق يستحق ان يأخذه وحده ولا يشاركه في غيره - 00:01:39
اما اذا كان آآ اما اذا كان لم يوجد متاع احد منهم فان الجميع يكون من شركاء وقد اورد الامام مالك رحمه الله يعني حديثا مرسلا طريق ابي بكر ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام - 00:01:58
احاديثا متصلا من طريق يعني من طريق ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه والحديث هذا الحديث الذي رواه موصولا متصلا يعني صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم وقد رواه البخاري ومسلم. والاثر والمرسل هو بمعنى المتصل. نعم - 00:02:18
قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فافلس المبتاع. فان البائع اذا وجد شيئا من متاعه بعينه اخذه. وان كان قد باع بعضه وفرقه وصاحب المتاع احق به من الغرماء. لا يمنعه ما فرق البتاع منه ان يأخذ ما وجد بعينه. فان - 00:02:48
طبقة من زمن المساعي شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجده اسوة الغرماء فذلك يا لهوي نعم قال مالك من اشترى سلعة من السلع غزلا او متاعا او بقعة من الارض ثم احدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة - 00:03:08
تتدارى او نتج الغزل ثوبا ثم ابلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان ان ليس له ولكن تقوم البقعة وما بها مما اصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك - 00:03:31
ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته. ويكون من غرباء بقدر حصة حصة البنيان. قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة ذلك كله الف درهم وخمسمائة درهم. ويكون قيمة البقعة خمسمائة درهم - 00:03:51
قيمة البنيان الف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث. ويكون للغرباء الثلثان. قال وكذلك الغزل وغيره مما اشبهه اذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له. وهذا العمل فيه. قال ما لك فاما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها - 00:04:11
وشيئا الا ان تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها وصاحبها يرغب فيها. والغرماء يريدون فاكهة فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا قد يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا وبين - 00:04:31
ان يسلموا اليهم سلعته. وان كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار. ان شاء ان يأخذ سلعته ولا طباعة فله في شيء من مال غريمه فذلك له. وان شاء ان يكون غريبا من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك - 00:04:51
سلام نعم. قال ذلك في من اشترى جارية او دابة فولدت عنده. ثم ابرز المشتري فان الجارية او الدابة وولدها من الا ان يرغب الغرماء في ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك - 00:05:11
نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز من السلف عن مالك عن زيد ابن اسلم على طهق اليسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه - 00:05:29
وسلم بكر فجاءته ابل من الصدقة. قال ابو رافع فامرني رسول الله عليه الصلاة والسلام ان اقضي الرجل بكرة فقلت لم اجد بالابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله اعطه اياه فان خيار الناس احسن - 00:05:44
وهم قضاء. عشان موقع الباب ما جاء في السلف السلفي يطلق اطلاقين اطلاق بمعنى قرض وهالمراد في هذه الترجمة ويأتي مراد به يعني تقديم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثنى - 00:06:04
فهذا يعني هو للمعنى السلام السلف لغتي عن الحجاز واستلم لغة العراق واما هذا الباب الذي معنا السلف وهم معنا القرظ وقد اورد في هذا الحديث عن عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان النبي استسلم بكرا - 00:06:22
وانه قال له اقضي لما جاء في بئر صدقة قال اقضي فقال لم اجد مثل بكره وانما وجدت رباعيا قال قال اقضه فان اخر الناس احسنهم قضاء وهذا وهذا الحديث الذي رواه مالك هو اسناده صحيح عند مالك وقد اخرجه مسلم في صحيحه ايضا. نعم - 00:06:45
عن ما لك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلم عبدالله ابن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال قال الرجل يا ابا عبدالرحمن هذه خير من دراهمي التي اتلفتك؟ فقال عبدالله ابن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة - 00:07:11
وهذا ايضا مثل الذي قبله يعني كونه قضى واحسن القضاء يعني وهو موقوف صحيح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عنهما نعم قال مالك لا بأس بان يقبض من لا بأس ان بان يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن - 00:07:31
ذلك افضل مما اتلفه. اذا لم يكن ذلك على شرط او نعم. او رأي او عادة. فان كان ذلك على شرط او وقي او عادة فذلك مكروه ولا قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه. وان عبد الله ابن - 00:07:51
عمر استسلم دراهم فقضى خيرا منها. فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلم ولم يكن ذلك على شرط ولا رأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به ثم ذكر يعني يعني هذا نفر عن مالك - 00:08:18
عن مالك نعم. هذا الاثر عن مالك ان ان الانسان عندما يقرض شخصا فانه لا يشرط عليه يعني ان بيعوا اكثر وكذلك ايضا لا يعده يعني لا يحصل وعد بينهم لان الوئي هو المقصود بالوعد - 00:08:35
الوعي الوعد فلا فلا يعني يشترط عليه ولا يعده يعني المقرض وكذلك يعني آآ وكذلك لا يكون عادة معروفة بينهم انه آآ عندما يفترض انه يدفع له اكثر فاذا كان من طيب نفس وليس - 00:08:54
هناك واحد من هذه الامور الثلاثة التي هي الشرط او الوعد او آآ شاطئ او او او الوعد او العادة الجارية بينهم فان ذلك لا بأس اما اذا وجد شيء من هذا فان ذلك حرام لانه يدخل تحت لانه آآ يدخل تحت القاعدة او المسألة - 00:09:14
اجري عليها بين اهل العلم كل قرض جر نفعا فهو ربا نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من السلف عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر. فكره ذلك عمر بن الخطاب - 00:09:37
وقال فاين الحمل يعني حملانه نعم قال عن مالك انه بلغه ان رجلا اتى عبدالله ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلمت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل مما اسلمت - 00:09:57
فقال عبدالله بن عمر فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا ابا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله ابن عمر السلف على ثلاثة وجوه سلف تسلبه تريد به وجه الله. فلك وجه الله. وسلف تسلبه تريد به وجه صاحبه. فلك وجه صاحبك - 00:10:13
وسلف تسرفه لتأخذ حديثا بطيب. فذلك الربا. قال فكيف تأمرني يا ابا عبدالرحمن؟ قال ارى ان تشق الصحيفة فان اعطاك مثل الذي اسلمته قبلته وان اعطاك دون الذي اسلمته فاخذته اجرت وان اعطاك افضل مما اسلمته طيبة به نفسه - 00:10:33
فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته ثم ذكر هذا الاثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ربما لا يجوز من السلف باب ما لا يجوز من السلف - 00:10:53
يعني ما لا يجوز من السلف يعني من القرن لان المسألة كما قلت ان السلف هنا يراد به الغرب قد اورد يعني آآ وقد ذكر هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو موقوف صحيح وذكر فيه انه - 00:11:11
شرط على انسان ان يوفيه اكثر بان هذا هذا هو الربا وان ذلك لا يسوغ وقال آآ ماذا تأمرني؟ قال آآ يعني آآ الصحيفة التي فيها الكتابة التي فيها العقد التي فيها هذا الشرط الباطل ما يمزقه - 00:11:28
وانه ان اعطاه يعني حقه يعني اخذه وان اعطاه اكثر منه طيبة النفس به نفسه من غير ان يكون هناك يعني او وعي او اه او اه يعني او عادة فان ذلك لا بأس به. نعم - 00:11:48
الله عليك هنا الاثر عن مالك انه بلغه ان رجلا اتى عبدالله ابن عمر نعم قال عن مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر يقول من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه - 00:12:07
عن مالك عن نافع انه سمعه انه سمع عبد الله بن عمر يقول من اتلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه. ثم ذكرها هذا الاثر المتصل. زيادة ولا يشترط يعني شيئا - 00:12:26
اخر وانما هي شرط القضاء فقط هذا هو هذا هو الذي فيه السلامة. وما سوى ذلك من من شرط زيادة او او عادة يعني طبعا عليها يعني اه فان هذا لا يسوق. نعم - 00:12:47
عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضة من علب فهو ربا نعم وهذا مثل الذي قبله نعم - 00:13:07
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلم شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فانه لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد. فانه يخاف بذلك الذريعة الى احلال ما لا يحل. ولا يصلح. فتفسير ما كره - 00:13:22
من ذلك ان يستسهم الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها الى صاحبها بعينها فذلك لا يحل ولا يصبح ولم يزل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد ثم ذكر هذا الاثر - 00:13:42
هذا الاثر عن عن مالك فيما يتعلق يعني استسلام الحيوان ورده او رد اصل منه فان هذا سائر وقد الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا ورد يعني رباعيا فان ذلك جائز. واما الولائد التي هي الاماء فلا - 00:13:59
فلا لان ذلك قد يؤدي الى قد يؤدي الى وطئها والى يعني وانما يعني آآ الاستشلاف انما يكون في الحيوان ولا يكون في ولا يكون في الاماء. نعم قال رحمه الله تعالى ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - 00:14:19
عن مالك عناف بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ثم ذكر باب ما يغني عنه من المساومة والمبايعة - 00:14:41
ما ينهى عنه ما ينهى عنه من المساومة والمبايع بعدين ايش قال عن مالك عناف بن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض - 00:15:00
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بعضكم على بعض لا يبيع بعضكم على بعض يعني ان يعني مثال ذلك ان الانسان - 00:15:14
يعني يعني يبيع سلعة على انسان وله شرط خيار مدة ثلاثة ايام فيأتيه انسان ويقول عندي سلعة يعني مثلها واحسن منها وانا ابيعك او ابيعك وانا ابيعك اياها بارخص لان هذا هو البيع على بيع اخيه - 00:15:27
يعني فلا يجوز ذلك وانما يعني هذا من محرم هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث آآ وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري وقد رواه البخاري ومسلم - 00:15:47
وذكر يعني وقد ذكر اه اه مالك رحمه الله تفسير المساومة وانه اه التي الترجمة اللي ذكرت هذه المساومة وليست يعني شيئا فيه المساومة وقال ان هذا يدخل تحته ما اذا كان سبعة ورآه - 00:16:05
يعني يعني متجه الى انه يضيع على هذا الذي يصوم ولم يتم البيع بينهما سيدخل بينهما ويقول انا انا اخذها بكذا وكذا هو الذي يعني نهي عنه المساومة. وهذا هو الذي آآ يعني اشار اليه الامام ما لك. بانه يعني غير صحيح - 00:16:28
واما الحديث الذي ورد فهو يتعلق بالبيع وليس فيه تعلق بالمساومة وانما هو على الوصف الذي اشرت اليه كما ذكره بعض اهل العلم في تفسير ذلك وهو انه يعني آآ يبيع - 00:16:48
طلع على انسان الى اجل فشرط خيار فيأتيه يعني يعني شخص اخر ويقول عندي سلعة هي مثلها واحسن منها وانا ابيعها كان بارخص فان هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:17:03
عن مالك عن ابي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصروا الابل والغنم. فان ابتاعها بعد ذلك هم - 00:17:21
بخيل النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها. وان سخطها ردها وصاعا من تمر. قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه انما فيما نرى والله اعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض انه انما نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه اذا ركن البائع الى السائب - 00:17:41
وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما اشبه هذا مما يعرف به ان البائع قد اراد مبايعة السائل فهذا الذي روي عنه والله اعلم ثم ذكر الامام مالك هذا الحديث مشتمل على عدة جمل - 00:18:01
الجملة الاولى هي تلقي الركبان والركوان الذين جاؤوا متجهين الى بلد ليبيعوا يعني آآ سلعهم في في السوق فيتلقون فيتلقاها بعض الناس كريهة منهم ثم يأتي بها الى السوق ويبيعها على الناس بغلا - 00:18:19
ويبيعها الناس بغلا هذا هذا هو تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وثانية ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على ببعض وهذا هو الذي تقدم في الحديث السابق نعم - 00:18:36
ولا تناجشوا ولا تناجشوا وهو ان يزيد الانسان في السلعة وهو لا يريد شراءها يعني سلعة يحرج عليها وينادى عليها فيأتي انسان لا يريد شراءها ولكن يريد ان ينفع يعني صاحب السلعة - 00:18:52
بان يزاد في قيمتها وهذا هو النجش المحرم الذي نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم ولا يبيع حاضر النباد. ولا يبع حاضر اللباد اذا جاء بادي. هي من البادية معه سلعة يريد ان يبيعها في السوق. فيأتي اليه احد - 00:19:09
احد الحاضرين اصحاب الدكاكين فيقول لا تبعها اعطني اياها وانا ابيعها لك ابيعها لك على مهل يعني بسعر اعلى. فان هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباس - 00:19:30
لا يبيع حاضر اللباس بمعنى انه يكون سمسارا له في معنى انه ما يتركه يبيع على الناس ثمن ويرجع وانما يضع السلعة عنده وهو يبيعها له على مهل ويكون في ذلك اضرار بالناس. نعم - 00:19:45
قال ولا تسر الابل والغنم. ولا يسر الابل والغنم بان يعني يترك حلبها ايام حتى يختزن اللبن في ضرعها وحتى يكون ضرعها كبيرا يعني ممتلئا فيظن من يراها ان هذا شأنها وان هذه حالها وانها وان لبنها كثير الرسول عليه - 00:20:06
نهى عن ذلك واخبر ان ما فعل من فعل شيئا من ذلك ثم اشترى وتبين لاحد المشتري بان الامر كذلك فانه بالخيار اما ان ان اما يعني اما ان يقبله - 00:20:31
ها؟ واما ان يردها ويرد معها صاعا الله صاع من تمر فيعني فهذا فهذا الحكم في المسرات التي يحضر التي تترك حتى يختزن اللبن في ضرعها فان الحكم فيها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث - 00:20:47
وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك. وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ايضا. نعم قال مالك ولا بأس بالثوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد قال ولو ترك الناس الصوم عند اول من يسوم بها - 00:21:09
قفلت بشبه الباطل من الثمن. ودخل على الباعة في سلعهم المصروف. ولم يزل الامر عندنا على على هذا هذا يعني وهذا هو السوم يعني بالحراج وبالسوق من يزيد وانه لا يترك يعني آآ - 00:21:29
الزيادة على الواحد الذي بدأ بدأ بالصوم فانه لو حصل ذلك يعني يصير صاحب الحق اضاع عليه ماله صاحب السلعة ما عليه مال لانه ما حصل فيها شيئا. وانما كل يزيد على حسب حاجته. الا ان الجيش فانه لا يجوز له. كما مر - 00:21:49
نعم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج قال والنجش ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك اجتراؤها فيقتدي بك غيرك - 00:22:09
وهذا ايضا رواه البخاري رواه مالك رحمه الله. وقد رواه البخاري ومسلم الذي هو النجس نعم قال رحمه الله تعالى جامع البيوع عن مالك بن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:27
كما انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف قال فكان الرجل اذا باي عقال لا خلاف ثم ذكر يعني با اجامع البيوع يعني احاديث متفرقة في البيوع او امور متعددة تتعلق بالبيوع. وورد في هذا الحديث - 00:22:45
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه جاءه رجل وقال اني اخضع في البيوع وقال اذا بايعت فقل لا خلاف اين خديعة يعني حتى يعرف الناس انه يعني انه ليس عنده فطنة وليس عنده كذا فلا فلا يعني يتجرأون الى الاضرار به - 00:23:08
والى كونه يعني يبيعون عليه بغلاء فكان فكان يقول ذلك وكان يقول ذلك وهذا الحديث الذي هو رواه الامام مالك رحمه الله وهو صحيح عند مالك رواه البخاري ومسلم ايضا. نعم - 00:23:27
عن مالك عنها بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب رحمه الله يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزان فاطل المقام واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام بها. ثم ذكر هذا الاثر عن شعيب المسيب هو انك اذا جئت الى - 00:23:47
بلد يوفون المكاييل والموازين فاطلوا المقام بها لان بلد فيه يعني طاعة وهي اتباع وسنة. واذا رأيت جئت الى بلد يطففون المكاييل والموازين فلا فلا تبقى بها وذلك لانها بلد فيه معاصي يعني فيخشى ان تحل العقوبة - 00:24:07
العقوبة فيكون الانسان يصيبه العقوبة وهو معهم ويعني وقد جاء في الحديث عن رسول الله عن عن احدى امهات المؤمنين انه قال انه يعني آآ انه يخسف قوم يقال يعني فيهم فيهم من ليس منهم وفيهم كذا قال يحسب منهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم. نعم - 00:24:26
اذا كسر الخبث يعني حصل ثم يبعثون على نياته. نعم عن ما لك بناء بن سعيد انه سمع محمد بن مكذب رحمه الله يقول احب واحب الله عبدا سمحا اذا سمحا ان - 00:24:52
باع سمحا ان ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى عن ما لك عنها ابن سعيد انه سمع محمدا بالمنكدر يقول احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان ابتاع سمح - 00:25:09
هل انقضى؟ ان اقتضى. ثم ذكر هذا الاثر عن عن محمد المنكدر انه قال احب الله عبدا سمحا اذا باع وسمحا هي اشترى شمعة اذا طوى شمحا اذا اقتضى وهذا يعني اثرا صحيح. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عن طريق محمد المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:29
وقال رحم الله عبدا يعني رحم الله رحم الله عبدا سمحا آآ سمحا اذا قضى سمحا اذا دعا سمحا اذا اشترى سمحا اذا يعني في هذا الحديث هذا الاثر الذي جعل - 00:25:52
ان ان محمد المنكدر جاء من طريقه موصولا عن جابر الرسول مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد واجهوا يعني هذا يعني هذا الحديث الذي الذي فيه الاتصال اخرجه البخاري في صحيحه. نعم - 00:26:06
قال يحيى قال ما لك في الرجل يشتري ابل او الغنم او البزة او الرفيق او شيئا من العروض جزافا انه لا يكون جزاف شيء من ما يعد عدا. نعم - 00:26:26
قال يحيى قال مالك الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعت ان بعتها بهذا الثمن الذي اني امرتك به فلك دينار او شيء يسميه له ويتراضيان عليك. فان لم تبعها فليس لك شيء انه لا بأس بذلك اذا - 00:26:39
ما ثمنا يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اذا باع اخذه. وان لم يبع فلا شيء له. قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلام اذق او جئت بجمل الشارب فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل وليس - 00:26:59
من باب الاجارة ولو كان من باب الاجارة لم يصلح نعم قال مالك فاما الرجل يعطي السلعة يعطى فاما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل - 00:27:19
لشيء نسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دي نار من زمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له. فهذا غرر لا يدري كم جعل له نعم قال مالك عن عن مالك عن ابن شهاب انه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يثنيها باكثر مما سكارى - 00:27:35
فقال لا بأس بذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق - 00:27:59
بلغكم الله امالكم وحقق رجائكم نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين وانتم كذلك ووفقنا واياكم حياكم جميعا من اهل الخير وما في سعة الدنيا والاخرة - 00:28:15
امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:28:29
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين. امين امين امين. يقول الامام - 00:00:00
مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما جاء في افلات الغريم. عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه منه - 00:00:22
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو احق به وان مات الذي ابتاعه وصاحب المتاع فيه فيه اسوة غرماء نعم قال عن مالك عن يحيى ابن سعيد عن ابي بكر ابن محمد ابن عبد ابن حزم عن عمر ابن عبد العزيز عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام - 00:00:42
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل افلس فادرك الرجل ما له بعين فهو احق به من غيره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:01:05
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب ما جاء في افلاس الغريم الغريم اذا افلس وله يعني عدة غرماء داهنون - 00:01:22
فانهم يشتركون يعني في الشيء الذي يجدونه الا اذا كان احدهم قد وجد متاعه الذي آآ اسلفه الذي عليه بعينه فانه يستحق يستحق ان يأخذه وحده ولا يشاركه في غيره - 00:01:39
اما اذا كان آآ اما اذا كان لم يوجد متاع احد منهم فان الجميع يكون من شركاء وقد اورد الامام مالك رحمه الله يعني حديثا مرسلا طريق ابي بكر ابن عبد الرحمن الحارث بن هشام - 00:01:58
احاديثا متصلا من طريق يعني من طريق ابي هريرة ابي هريرة رضي الله عنه والحديث هذا الحديث الذي رواه موصولا متصلا يعني صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم وقد رواه البخاري ومسلم. والاثر والمرسل هو بمعنى المتصل. نعم - 00:02:18
قال مالك في رجل باع من رجل متاعا فافلس المبتاع. فان البائع اذا وجد شيئا من متاعه بعينه اخذه. وان كان قد باع بعضه وفرقه وصاحب المتاع احق به من الغرماء. لا يمنعه ما فرق البتاع منه ان يأخذ ما وجد بعينه. فان - 00:02:48
طبقة من زمن المساعي شيئا فاحب ان يرده ويقبض ما وجد من متاعه ويكون فيما لم يجده اسوة الغرماء فذلك يا لهوي نعم قال مالك من اشترى سلعة من السلع غزلا او متاعا او بقعة من الارض ثم احدث في ذلك المشترى عملا بنى البقعة - 00:03:08
تتدارى او نتج الغزل ثوبا ثم ابلس الذي ابتاع ذلك فقال رب البقعة انا اخذ البقعة وما فيها من البنيان ان ليس له ولكن تقوم البقعة وما بها مما اصلح المشتري ثم ينظر كم ثمن البقعة؟ وكم ثمن البنيان من تلك - 00:03:31
ثم يكونان شريكين في ذلك لصاحب البقعة بقدر حصته. ويكون من غرباء بقدر حصة حصة البنيان. قال مالك وتفسير ذلك ان تكون قيمة ذلك كله الف درهم وخمسمائة درهم. ويكون قيمة البقعة خمسمائة درهم - 00:03:51
قيمة البنيان الف درهم. فيكون لصاحب البقعة الثلث. ويكون للغرباء الثلثان. قال وكذلك الغزل وغيره مما اشبهه اذا دخله هذا ولحق المشتري دين لا وفاء له. وهذا العمل فيه. قال ما لك فاما ما بيع من السلع التي لم يحدث فيها - 00:04:11
وشيئا الا ان تلك السلعة نفقت وارتفع ثمنها وصاحبها يرغب فيها. والغرماء يريدون فاكهة فان الغرماء يخيرون بين ان يعطوا قد يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصوه شيئا وبين - 00:04:31
ان يسلموا اليهم سلعته. وان كانت السلعة قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار. ان شاء ان يأخذ سلعته ولا طباعة فله في شيء من مال غريمه فذلك له. وان شاء ان يكون غريبا من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك - 00:04:51
سلام نعم. قال ذلك في من اشترى جارية او دابة فولدت عنده. ثم ابرز المشتري فان الجارية او الدابة وولدها من الا ان يرغب الغرماء في ذلك فيعطوه حقه كاملا ويمسكون ذلك - 00:05:11
نعم قال رحمه الله تعالى ما يجوز من السلف عن مالك عن زيد ابن اسلم على طهق اليسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه - 00:05:29
وسلم بكر فجاءته ابل من الصدقة. قال ابو رافع فامرني رسول الله عليه الصلاة والسلام ان اقضي الرجل بكرة فقلت لم اجد بالابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله اعطه اياه فان خيار الناس احسن - 00:05:44
وهم قضاء. عشان موقع الباب ما جاء في السلف السلفي يطلق اطلاقين اطلاق بمعنى قرض وهالمراد في هذه الترجمة ويأتي مراد به يعني تقديم تعجيل الثمن وتأجيل المثمن تعجيل الثمن وتأجيل المثنى - 00:06:04
فهذا يعني هو للمعنى السلام السلف لغتي عن الحجاز واستلم لغة العراق واما هذا الباب الذي معنا السلف وهم معنا القرظ وقد اورد في هذا الحديث عن عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ان النبي استسلم بكرا - 00:06:22
وانه قال له اقضي لما جاء في بئر صدقة قال اقضي فقال لم اجد مثل بكره وانما وجدت رباعيا قال قال اقضه فان اخر الناس احسنهم قضاء وهذا وهذا الحديث الذي رواه مالك هو اسناده صحيح عند مالك وقد اخرجه مسلم في صحيحه ايضا. نعم - 00:06:45
عن ما لك عن حميد ابن قيس المكي عن مجاهد انه قال استسلم عبدالله ابن عمر من رجل دراهم ثم قضاه دراهم خيرا منها فقال قال الرجل يا ابا عبدالرحمن هذه خير من دراهمي التي اتلفتك؟ فقال عبدالله ابن عمر قد علمت ولكن نفسي بذلك طيبة - 00:07:11
وهذا ايضا مثل الذي قبله يعني كونه قضى واحسن القضاء يعني وهو موقوف صحيح عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عنهما نعم قال مالك لا بأس بان يقبض من لا بأس ان بان يقبض من اسلف شيئا من الذهب او الورق او الطعام او الحيوان ممن - 00:07:31
ذلك افضل مما اتلفه. اذا لم يكن ذلك على شرط او نعم. او رأي او عادة. فان كان ذلك على شرط او وقي او عادة فذلك مكروه ولا قال وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى جملا رباعيا خيارا مكان بكر استسلفه. وان عبد الله ابن - 00:07:51
عمر استسلم دراهم فقضى خيرا منها. فان كان ذلك على طيب نفس من المستسلم ولم يكن ذلك على شرط ولا رأي ولا عادة كان ذلك حلالا لا بأس به ثم ذكر يعني يعني هذا نفر عن مالك - 00:08:18
عن مالك نعم. هذا الاثر عن مالك ان ان الانسان عندما يقرض شخصا فانه لا يشرط عليه يعني ان بيعوا اكثر وكذلك ايضا لا يعده يعني لا يحصل وعد بينهم لان الوئي هو المقصود بالوعد - 00:08:35
الوعي الوعد فلا فلا يعني يشترط عليه ولا يعده يعني المقرض وكذلك يعني آآ وكذلك لا يكون عادة معروفة بينهم انه آآ عندما يفترض انه يدفع له اكثر فاذا كان من طيب نفس وليس - 00:08:54
هناك واحد من هذه الامور الثلاثة التي هي الشرط او الوعد او آآ شاطئ او او او الوعد او العادة الجارية بينهم فان ذلك لا بأس اما اذا وجد شيء من هذا فان ذلك حرام لانه يدخل تحت لانه آآ يدخل تحت القاعدة او المسألة - 00:09:14
اجري عليها بين اهل العلم كل قرض جر نفعا فهو ربا نعم قال رحمه الله تعالى ما لا يجوز من السلف عن مالك انه بلغه ان عمر ابن الخطاب قال في رجل اسلف رجلا طعاما على ان يعطيه اياه في بلد اخر. فكره ذلك عمر بن الخطاب - 00:09:37
وقال فاين الحمل يعني حملانه نعم قال عن مالك انه بلغه ان رجلا اتى عبدالله ابن عمر فقال يا ابا عبد الرحمن اني اسلمت رجلا سلفا واشترطت عليه افضل مما اسلمت - 00:09:57
فقال عبدالله بن عمر فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا ابا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله ابن عمر السلف على ثلاثة وجوه سلف تسلبه تريد به وجه الله. فلك وجه الله. وسلف تسلبه تريد به وجه صاحبه. فلك وجه صاحبك - 00:10:13
وسلف تسرفه لتأخذ حديثا بطيب. فذلك الربا. قال فكيف تأمرني يا ابا عبدالرحمن؟ قال ارى ان تشق الصحيفة فان اعطاك مثل الذي اسلمته قبلته وان اعطاك دون الذي اسلمته فاخذته اجرت وان اعطاك افضل مما اسلمته طيبة به نفسه - 00:10:33
فذلك شكر شكره لك ولك اجر ما انظرته ثم ذكر هذا الاثر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ربما لا يجوز من السلف باب ما لا يجوز من السلف - 00:10:53
يعني ما لا يجوز من السلف يعني من القرن لان المسألة كما قلت ان السلف هنا يراد به الغرب قد اورد يعني آآ وقد ذكر هذا الاثر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما وهو موقوف صحيح وذكر فيه انه - 00:11:11
شرط على انسان ان يوفيه اكثر بان هذا هذا هو الربا وان ذلك لا يسوغ وقال آآ ماذا تأمرني؟ قال آآ يعني آآ الصحيفة التي فيها الكتابة التي فيها العقد التي فيها هذا الشرط الباطل ما يمزقه - 00:11:28
وانه ان اعطاه يعني حقه يعني اخذه وان اعطاه اكثر منه طيبة النفس به نفسه من غير ان يكون هناك يعني او وعي او اه او اه يعني او عادة فان ذلك لا بأس به. نعم - 00:11:48
الله عليك هنا الاثر عن مالك انه بلغه ان رجلا اتى عبدالله ابن عمر نعم قال عن مالك عن نافع انه سمع عبد الله بن عمر يقول من اسلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه - 00:12:07
عن مالك عن نافع انه سمعه انه سمع عبد الله بن عمر يقول من اتلف سلفا فلا يشترط الا قضاءه. ثم ذكرها هذا الاثر المتصل. زيادة ولا يشترط يعني شيئا - 00:12:26
اخر وانما هي شرط القضاء فقط هذا هو هذا هو الذي فيه السلامة. وما سوى ذلك من من شرط زيادة او او عادة يعني طبعا عليها يعني اه فان هذا لا يسوق. نعم - 00:12:47
عن مالك انه بلغه ان عبد الله ابن مسعود كان يقول من اسلف سلفا فلا يشترط افضل منه وان كانت قبضة من علب فهو ربا نعم وهذا مثل الذي قبله نعم - 00:13:07
قال مالك الامر المجتمع عليه عندنا ان من استسلم شيئا من الحيوان بصفة وتحلية معلومة فانه لا بأس بذلك وعليه ان يرد مثله الا ما كان من الولائد. فانه يخاف بذلك الذريعة الى احلال ما لا يحل. ولا يصلح. فتفسير ما كره - 00:13:22
من ذلك ان يستسهم الرجل الجارية فيصيبها ما بدا له ثم يردها الى صاحبها بعينها فذلك لا يحل ولا يصبح ولم يزل العلم ينهون عنه ولا يرخصون فيه لاحد ثم ذكر هذا الاثر - 00:13:42
هذا الاثر عن عن مالك فيما يتعلق يعني استسلام الحيوان ورده او رد اصل منه فان هذا سائر وقد الحديث الذي فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بكرا ورد يعني رباعيا فان ذلك جائز. واما الولائد التي هي الاماء فلا - 00:13:59
فلا لان ذلك قد يؤدي الى قد يؤدي الى وطئها والى يعني وانما يعني آآ الاستشلاف انما يكون في الحيوان ولا يكون في ولا يكون في الاماء. نعم قال رحمه الله تعالى ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة - 00:14:19
عن مالك عناف بن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ثم ذكر باب ما يغني عنه من المساومة والمبايعة - 00:14:41
ما ينهى عنه ما ينهى عنه من المساومة والمبايع بعدين ايش قال عن مالك عناف بن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض - 00:15:00
ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بعضكم على بعض لا يبيع بعضكم على بعض يعني ان يعني مثال ذلك ان الانسان - 00:15:14
يعني يعني يبيع سلعة على انسان وله شرط خيار مدة ثلاثة ايام فيأتيه انسان ويقول عندي سلعة يعني مثلها واحسن منها وانا ابيعك او ابيعك وانا ابيعك اياها بارخص لان هذا هو البيع على بيع اخيه - 00:15:27
يعني فلا يجوز ذلك وانما يعني هذا من محرم هو الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث آآ وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري وقد رواه البخاري ومسلم - 00:15:47
وذكر يعني وقد ذكر اه اه مالك رحمه الله تفسير المساومة وانه اه التي الترجمة اللي ذكرت هذه المساومة وليست يعني شيئا فيه المساومة وقال ان هذا يدخل تحته ما اذا كان سبعة ورآه - 00:16:05
يعني يعني متجه الى انه يضيع على هذا الذي يصوم ولم يتم البيع بينهما سيدخل بينهما ويقول انا انا اخذها بكذا وكذا هو الذي يعني نهي عنه المساومة. وهذا هو الذي آآ يعني اشار اليه الامام ما لك. بانه يعني غير صحيح - 00:16:28
واما الحديث الذي ورد فهو يتعلق بالبيع وليس فيه تعلق بالمساومة وانما هو على الوصف الذي اشرت اليه كما ذكره بعض اهل العلم في تفسير ذلك وهو انه يعني آآ يبيع - 00:16:48
طلع على انسان الى اجل فشرط خيار فيأتيه يعني يعني شخص اخر ويقول عندي سلعة هي مثلها واحسن منها وانا ابيعها كان بارخص فان هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:17:03
عن مالك عن ابي عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد ولا تصروا الابل والغنم. فان ابتاعها بعد ذلك هم - 00:17:21
بخيل النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها. وان سخطها ردها وصاعا من تمر. قال مالك وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه انما فيما نرى والله اعلم لا يبع بعضكم على بيع بعض انه انما نهى ان يصوم الرجل على صوم اخيه اذا ركن البائع الى السائب - 00:17:41
وجعل يشترط وزن الذهب ويتبرأ من العيوب وما اشبه هذا مما يعرف به ان البائع قد اراد مبايعة السائل فهذا الذي روي عنه والله اعلم ثم ذكر الامام مالك هذا الحديث مشتمل على عدة جمل - 00:18:01
الجملة الاولى هي تلقي الركبان والركوان الذين جاؤوا متجهين الى بلد ليبيعوا يعني آآ سلعهم في في السوق فيتلقون فيتلقاها بعض الناس كريهة منهم ثم يأتي بها الى السوق ويبيعها على الناس بغلا - 00:18:19
ويبيعها الناس بغلا هذا هذا هو تلقي الركبان الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وثانية ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على ببعض وهذا هو الذي تقدم في الحديث السابق نعم - 00:18:36
ولا تناجشوا ولا تناجشوا وهو ان يزيد الانسان في السلعة وهو لا يريد شراءها يعني سلعة يحرج عليها وينادى عليها فيأتي انسان لا يريد شراءها ولكن يريد ان ينفع يعني صاحب السلعة - 00:18:52
بان يزاد في قيمتها وهذا هو النجش المحرم الذي نهى عنه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم ولا يبيع حاضر النباد. ولا يبع حاضر اللباد اذا جاء بادي. هي من البادية معه سلعة يريد ان يبيعها في السوق. فيأتي اليه احد - 00:19:09
احد الحاضرين اصحاب الدكاكين فيقول لا تبعها اعطني اياها وانا ابيعها لك ابيعها لك على مهل يعني بسعر اعلى. فان هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباس - 00:19:30
لا يبيع حاضر اللباس بمعنى انه يكون سمسارا له في معنى انه ما يتركه يبيع على الناس ثمن ويرجع وانما يضع السلعة عنده وهو يبيعها له على مهل ويكون في ذلك اضرار بالناس. نعم - 00:19:45
قال ولا تسر الابل والغنم. ولا يسر الابل والغنم بان يعني يترك حلبها ايام حتى يختزن اللبن في ضرعها وحتى يكون ضرعها كبيرا يعني ممتلئا فيظن من يراها ان هذا شأنها وان هذه حالها وانها وان لبنها كثير الرسول عليه - 00:20:06
نهى عن ذلك واخبر ان ما فعل من فعل شيئا من ذلك ثم اشترى وتبين لاحد المشتري بان الامر كذلك فانه بالخيار اما ان ان اما يعني اما ان يقبله - 00:20:31
ها؟ واما ان يردها ويرد معها صاعا الله صاع من تمر فيعني فهذا فهذا الحكم في المسرات التي يحضر التي تترك حتى يختزن اللبن في ضرعها فان الحكم فيها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث - 00:20:47
وهذا الحديث آآ صحيح عند الامام مالك. وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ايضا. نعم قال مالك ولا بأس بالثوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد قال ولو ترك الناس الصوم عند اول من يسوم بها - 00:21:09
قفلت بشبه الباطل من الثمن. ودخل على الباعة في سلعهم المصروف. ولم يزل الامر عندنا على على هذا هذا يعني وهذا هو السوم يعني بالحراج وبالسوق من يزيد وانه لا يترك يعني آآ - 00:21:29
الزيادة على الواحد الذي بدأ بدأ بالصوم فانه لو حصل ذلك يعني يصير صاحب الحق اضاع عليه ماله صاحب السلعة ما عليه مال لانه ما حصل فيها شيئا. وانما كل يزيد على حسب حاجته. الا ان الجيش فانه لا يجوز له. كما مر - 00:21:49
نعم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النج قال والنجش ان تعطيه بسلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسك اجتراؤها فيقتدي بك غيرك - 00:22:09
وهذا ايضا رواه البخاري رواه مالك رحمه الله. وقد رواه البخاري ومسلم الذي هو النجس نعم قال رحمه الله تعالى جامع البيوع عن مالك بن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:22:27
كما انه يخدع في البيوع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف قال فكان الرجل اذا باي عقال لا خلاف ثم ذكر يعني با اجامع البيوع يعني احاديث متفرقة في البيوع او امور متعددة تتعلق بالبيوع. وورد في هذا الحديث - 00:22:45
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انه جاءه رجل وقال اني اخضع في البيوع وقال اذا بايعت فقل لا خلاف اين خديعة يعني حتى يعرف الناس انه يعني انه ليس عنده فطنة وليس عنده كذا فلا فلا يعني يتجرأون الى الاضرار به - 00:23:08
والى كونه يعني يبيعون عليه بغلاء فكان فكان يقول ذلك وكان يقول ذلك وهذا الحديث الذي هو رواه الامام مالك رحمه الله وهو صحيح عند مالك رواه البخاري ومسلم ايضا. نعم - 00:23:27
عن مالك عنها بن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب رحمه الله يقول اذا جئت ارضا يوفون المكيال والميزان فاطل المقام واذا جئت ارضا ينقصون المكيال والميزان فاقلل المقام بها. ثم ذكر هذا الاثر عن شعيب المسيب هو انك اذا جئت الى - 00:23:47
بلد يوفون المكاييل والموازين فاطلوا المقام بها لان بلد فيه يعني طاعة وهي اتباع وسنة. واذا رأيت جئت الى بلد يطففون المكاييل والموازين فلا فلا تبقى بها وذلك لانها بلد فيه معاصي يعني فيخشى ان تحل العقوبة - 00:24:07
العقوبة فيكون الانسان يصيبه العقوبة وهو معهم ويعني وقد جاء في الحديث عن رسول الله عن عن احدى امهات المؤمنين انه قال انه يعني آآ انه يخسف قوم يقال يعني فيهم فيهم من ليس منهم وفيهم كذا قال يحسب منهم جميعا ثم يبعثون على نياتهم. نعم - 00:24:26
اذا كسر الخبث يعني حصل ثم يبعثون على نياته. نعم عن ما لك بناء بن سعيد انه سمع محمد بن مكذب رحمه الله يقول احب واحب الله عبدا سمحا اذا سمحا ان - 00:24:52
باع سمحا ان ابتاع سمحا ان قضى سمحا ان اقتضى عن ما لك عنها ابن سعيد انه سمع محمدا بالمنكدر يقول احب الله عبدا سمحا ان باع سمحا ان ابتاع سمح - 00:25:09
هل انقضى؟ ان اقتضى. ثم ذكر هذا الاثر عن عن محمد المنكدر انه قال احب الله عبدا سمحا اذا باع وسمحا هي اشترى شمعة اذا طوى شمحا اذا اقتضى وهذا يعني اثرا صحيح. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث عن طريق محمد المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:25:29
وقال رحم الله عبدا يعني رحم الله رحم الله عبدا سمحا آآ سمحا اذا قضى سمحا اذا دعا سمحا اذا اشترى سمحا اذا يعني في هذا الحديث هذا الاثر الذي جعل - 00:25:52
ان ان محمد المنكدر جاء من طريقه موصولا عن جابر الرسول مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد واجهوا يعني هذا يعني هذا الحديث الذي الذي فيه الاتصال اخرجه البخاري في صحيحه. نعم - 00:26:06
قال يحيى قال ما لك في الرجل يشتري ابل او الغنم او البزة او الرفيق او شيئا من العروض جزافا انه لا يكون جزاف شيء من ما يعد عدا. نعم - 00:26:26
قال يحيى قال مالك الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها وقد قومها صاحبها قيمة فقال ان بعت ان بعتها بهذا الثمن الذي اني امرتك به فلك دينار او شيء يسميه له ويتراضيان عليك. فان لم تبعها فليس لك شيء انه لا بأس بذلك اذا - 00:26:39
ما ثمنا يبيعها به وسمى اجرا معلوما اذا باع اذا باع اخذه. وان لم يبع فلا شيء له. قال مالك ومثل ذلك ان يقول الرجل للرجل ان قدرت على غلام اذق او جئت بجمل الشارب فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل وليس - 00:26:59
من باب الاجارة ولو كان من باب الاجارة لم يصلح نعم قال مالك فاما الرجل يعطي السلعة يعطى فاما الرجل يعطى السلعة فيقال له بعها ولك كذا وكذا في كل - 00:27:19
لشيء نسميه فان ذلك لا يصلح لانه كلما نقص دي نار من زمن السلعة نقص من حقه الذي سمي له. فهذا غرر لا يدري كم جعل له نعم قال مالك عن عن مالك عن ابن شهاب انه سأله عن الرجل يتكارى الدابة ثم يثنيها باكثر مما سكارى - 00:27:35
فقال لا بأس بذلك والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق - 00:27:59
بلغكم الله امالكم وحقق رجائكم نفعنا الله بما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين وانتم كذلك ووفقنا واياكم حياكم جميعا من اهل الخير وما في سعة الدنيا والاخرة - 00:28:15
امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:28:29