بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح - 00:00:00
قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:16
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال وحدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ايوب ابن موسى عن مكحول عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عمرو عن النبي - 00:00:31
صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سليمان ابن بلال حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد - 00:00:52
ها قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل كلهم عن خثيم ابن عراك ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله - 00:01:09
قال وحدثني ابو الطاهر وهارون سعيد العيني واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني محرمة عن ابيه عن عراك ابن مالك قال سمعت ابا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة الا - 00:01:23
صدقة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الحديث المتعلق العبد والفرس يدل على ان المسلم ليس عليه زكاة - 00:01:43
في عبده وفرسه والا ازا كانت الفطر في ثلث الرقيق فانه عليه ان يخرج الزكاة عنه. لان الزكاة الفطر يعني تلزم بكل مسلم او عاود ذكر او انثى صغير او كبير - 00:02:08
وهذا الحديث يدل على ان آآ الانسان اذا كان عنده عبد او عبيد او خير او وابو فرس يعني واحدة واكثر وكان للقنية وليس للتجارة فانه لا زكاة فيه لا زكاة في الخير ولا في العبد اذا لم يكن للتجارة. اما اذا كان للتجارة فانه زكى زكاة عروظ التجارة. فان هذه الزكاة زكاة عروظ التجارة - 00:02:27
واما اذا كانت للاستعمال او للاستئجار او للتأجير فان هذه ليس فيها زكاة الذي لو قنع والاستعمال هذا امر واظح واما اذا كان للاستئجار فاذا توفر نقود من الاجرة التي يعني اه اه تحصل - 00:02:55
بمن تأجير الفرس وتأجير العبد وتوفر نقود يحال عليه عول فانها تزكى فانها تزكى ومثل ذلك العمارات التي يؤجرها الانسان ومثل ذلك السيارات التي يؤجرها الانسان فانه لا زكاة في اعيانها وفي رقابها وانما الزكاة في آآ الاجرة او الثمرة او الفائدة - 00:03:17
لتحصل اذا تجمعت واحال عليها الحول. اما اذا اكل يعني ما ما يحصل له من اجار لسيارات او لعمارات او لغير ذلك ولم يحل عن الحول فانه لا زكاة فيه - 00:03:47
قال احدثني قد حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة نعم قال وحدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب عن سفيان ابن عيينة علي ابن موسى عن مكحول عن سليمان ابن يسار عن عراك عن ابي هريرة. نعم - 00:04:05
قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به. يعني هذا فيه بيان العبارة التي عبر بها كل شيخيه فان احدهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:30
واما الاخر فان عبارته يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبلغ به النبي الذي حكي او يضاف الذي يعني حج سيفين يعني عبر عنه احد الصحابي انه قال يبلغ به - 00:04:47
وثاني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ به هو بمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اعم لانه قد يكون يعني الرسول صحابي او التابعي او صحابي قال قال رسول الله او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:06
او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمة يبلغ به يعني من يوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكرت الصيغة التي يعني اوصلها به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك معتبر سواء كان قال عن النبي او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:05:22
او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا او يعني قال يبلغ به النبي او قال رواية او يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك من العبارات كلها مؤداها واحد. نعم - 00:05:41
قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن سليمان ابن بلال عن وقتيبة عن حماد ابن زيد وابو بكر ابن ابي شيبة عن حاتم اسماعيل كلهم عن خثيم ابن عراك عن ابيه عن ابي هريرة - 00:05:58
قال وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السبح المصري. وهارون بن سعيد الايدي واحمد بن عيسى عن ابن وهب. عبد الله بن وهب. عن مخرمة عن ابيه. محرمة ابن بكير ابن عبد الله - 00:06:12
عن ابيه عن عراك عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه - 00:06:24
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ينقب ابن جميل الا - 00:06:38
انه كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا. قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنه ابي - 00:06:58
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه على صدقة وقيل منع ابن جميل وخادم الوليد والعباس ابن عبد المطلب فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقم من جميل الا ان كان فقيرا فاعانه الله - 00:07:18
واما خالد فانكم تغلبون خالدا وقد وقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها ومثلها ثم قال اما علمت او ما شعرت ان عمل رجل وابيه - 00:07:38
هذا الحديث في هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في في قيل انها صدقة تطوع ولكن اول الحديث يدل على انها ليست صدقة طوع وانما المقصود بها الزكاة والفريضة لان قوله بعث عمر عن صدقة - 00:08:00
الصدقة التطوع ما يبعث لها عمال لا يبعث عمال ليأخذ صدقة التطوع. وانما العمال يرسلون ويبعثون لاخذ الزكاة المفروظة الواجبة فاذا قوله في اول الحديث بعث امر على الصدقة يعني جعله اميرا عليها او جعله يعني عاملا عليها - 00:08:18
فقيل يعني في اه في حق ثلاثة منع ابن جميل وخادم الوليد وابن عباس ابن المطلب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما قال ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله - 00:08:42
وابن جميل هذا لا يعرف اسمه قد اه قيل انه منافق وانه بعد ذلك اهتدى وسلم يعني من من النفاق وقال في قوله ما ينقم من جبين يعني ان انه يعني ليس يعني امامه الا انه كان فقيرا فاغنه الله - 00:08:58
ومعلوم ان من كان فقيرا فاغناه الله عليه ان يشكر الله على هذه النعمة. وان يعطي الزكاة من المفروضة التي فرضها الله عليه لان الله تعالى فرظ الكثير اعطى الكثير وفرض القليل - 00:09:21
اعطى الكثير وفرض ان يسير وهذا العبارة يسمونها يعني في علم البلاغة يعني ما تأكيد المدح لما يشبه الذنب او تأكيد الذنب بما يشبه المدح وهذا من قبيل تأكيد الذنب بما فيه المدح - 00:09:35
يعني نقول ما ينقم الجميل يعني هذا ذنب لكن لما جاء الا ان كان فقيرا فاغناه الله بيشبه المدح يعني معناه ان ابن جميل ليس عنده الا انه كان فقيرا فاغناه الله - 00:09:53
فهذا تأكيد الذنب بما فيه مدح وعكسه وهذا يأتي في علم البلاغة يعني في الاثنين تأكيد وتأكيد الذنب بما في مدح وهذا الذي معنا هو من تأكيد الذنب فيما يشبه المدح - 00:10:08
قال واما خالدا فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله وقد قيل ان هذه العتاد والاذراع الذي احتبسها في سبيل الله يعني وقفها وقد قيل ان ان المقصود انه طلب منه زكاة عروظ التجارة - 00:10:25
وان هذه العروظ يعني لان هذه ليست من من الاربعة التي يدخل فيها الزكاة وقيل ان المقصود به يعني الزكاة يعني اللي هي الزكاة المفروضة التي ليست تجارة ويكون معنى الحديث الذي يحبس اذرعه وعتاده في سبيل الله كيف يحصل من هو؟ الامتناع عن الزكاة - 00:10:46
وهو نفسه يعني جاد وتطوعا وبذل يعني ما عنده من العتاد ومن السلاح ومن يعني الخيل التي يملكها ويتعلق في سبيل الله اوقفها واحتبسها في سبيل الله. فمن احتبس هذه الاشياء في سبيل الله لا يمنع الزكاة - 00:11:13
من احتبس هذه الاشياء لا يمنع الزكاة فقيل انها تتعلق العرس تجارة وانه طلب منه زكاة هذه الاعتياد وقيل انها انه طلب من زكاة التجارة التي هي احد الاشياء التي تجب فيها الزكاة - 00:11:34
والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم ان من يوقف عتاده واسلحته وخيله في سبيل الله لا يحصل منه انه يشح او يمتنع عن اداء الزكاة واما الثاني هو قوله قالوا اما واما العباس فهي علي ومثلها - 00:11:55
او في بعض الروايات فهي عليه ومثلها فهي عليه ومثلها وفسر ذلك بآآ بتفسيرين احدهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل عنه بانه عمه ويعني دفع الزكاة عنه والقول الثاني انه قد تعجل منه زكاة عامين - 00:12:16
تعجل منه زكاة عامين يعني طلب منه يعني ان يقدم له الزكاة يعني قبل محلها لزكاة عامين لان الحاجة دعت الى ان يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا هو جاء في روايات - 00:12:39
لا تخلو من ضعف لكن يعني يقول الحافظ آآ ابن حجر انها يعني يقوي بعظها بعظا كذلك الشيخ الالباني يعني ذكرها في كتابه وذكر انها يشد بعضها بعضا وانها يعني لا تقل يعني ان ان يحتج - 00:12:55
وان تكون من قبيل الحسن يعني فيما يتعلق بالتعجل ثم قال اما علمت عن الرجل ان عمل رجل صن وابيه يعني مثل ابيه. لان الصنو يعني مثل اما علمت ان عم الرجل يحصن ابيه وانه يعني له يعني منزلته ولا مكانته ولا احترامه وله توقيره يعني - 00:13:14
يعني كونه يتكلم فيه بانه منع الزكاة وهو قد سبق انه قدمها وعجلها فان هذا يعني لا يلام ولا يقال ان مثله يعني ان المنع لان لان الزكاة سبق انه اداها من قبل. القول بالتعجيل - 00:13:39
نعم قال حدثني زهير بن حرب عن علي وهذه الحديث لما ذكره الشيخ الالباني في الغليل رقم ثمانية من سبعة وخمسين قال حدثني زهير بن حرب عن علي بن حفص عن ورقاء - 00:14:02
وارقى ابن عمر ليشكريه. نعم. عن ابي الزناد وهو عبد الله بن دكوان. عن الاعرج. عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وكتيبة بن سعيد قال حدثنا ما لك حاء قال وحدثنا يحيى ابن - 00:14:24
يحيى واللفظ له؟ قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على ناس صاعا من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين - 00:14:44
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي كيف يتولون له؟ قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامة عن عبيد ناهي عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او - 00:15:02
صغير او كبير قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا يزيد ابن زرين عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان عن الحر والعمد - 00:15:22
والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال - 00:15:35
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفض صاعا من تمر او صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله من الحنطة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فليك قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض - 00:15:53
الفضي من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير صاعا من تمر اوصاعا من شعير نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن اياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي السرحي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا - 00:16:15
ونخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال من؟ قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن ياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج الى كنا نخرج - 00:16:40
اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاع من طعام او صاع من اقر او صاع من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما - 00:16:57
او معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت - 00:17:17
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل ابن امية قال اخبرني عياض بن عبدالله بن سعد بن ابي الصرح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل - 00:17:36
صغير وكبير حر وملوك من ثلاثة اصناف صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى ان مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كذلك - 00:17:52
قال وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذباب عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي - 00:18:11
سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة اصناف الاقط والتمر والشعير قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حاكم اسماعيل عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري - 00:18:21
ان معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر انكر ذلك ابو سعيد وقال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من اقط - 00:18:38
ثم ذكر هذه الاحاديث عن ابن عمر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما المتعلقة بزكاة الفطر وزكاة الفطر يعني واجبة وهي يعني واجبة على كل مسلم يعني كبير او صغير ذكر او انثى حرة وعبد - 00:19:00
يعني كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الوتر وهي وقد جاءت في هذه الاحاديث يعني بيان مقدارها من القوت المعروف في المدينة وان وقد جاءت الروايات متفاوتة منها ما هو المختصر ومنها ما هو مطول. واطول شيء فيها ما جاء في حديث ابي سعيد ان - 00:19:21
من خمسة اصناف من الطعام والشعير والتمر والزبيب. يعني هذه الاصناف الخمسة التي تخرج منها الزكاة. وفي بعض الروايات الاقتصار على ثلاث منها وفي بعضها الاقتصار على اثنين وفي حديث ابي سعيد ذكر الطعام والمراد به الحنطة والبر وان وانهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله - 00:19:44
صلى الله عليه وسلم من هذه الاصناف الخمسة وان معاوية رضي الله عنه وارضاه في اه القدمة قدمها من الشام حاجا ومعتمرا وكان على المنبر ذكر انه يرى ان اه مدين من من السمراء التي هي سمراء الشام التي هي الحنطة انها تعدل صاعا من التمر - 00:20:09
والمدام نصف الصاع لان الساعة اربعة تمداد فيعني فجعل يعني بالتقويم وتقدير ان مدين من الحنطة يعادل صاعا من التمر وان بينهما تفاوت من ناحية القيمة ومن ناحية المنزلة وان البر يعني - 00:20:29
اميز واعلامنا من التمر وان مدين من التمر تعادل وديني من البر الذين يعادل صاعا من صاعا من التمر ابو شعيب رضي الله عنه قال اما انا يعني اخرجها كما كنت اخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صاعا يعني لا نستطاع - 00:20:56
يعني لا نستطاع وهذا يعني عقول لا شك انه هو هو هو الاقوى وهو الاظهر لان ابا سعيد اضاف ذلك الى زمن صلى الله عليه وسلم وان يعني اه وانه يستمر على ما كان يفعله هو ان هذه الاشياء ايضا متفاوتة - 00:21:23
هي تتفاوت يعني في بعض الاوقات يعني يكون صاع من يعني من العقب يعني يمكن يعادل اه يعني عشرات الاصواع من شيء اخر في بعض الازمان وفي بعض الاحوال مثل هذا الزمان يعني الذي يعني يأتي فيه العقد يعني في اول - 00:21:45
ما يأتي فانه يباع يعني اشعار يعني باهظة واشعارا يعني عالية يعني لا يكون البر ولا غيره قريبا منه. فاذا التفاوت موجودا فيها. ليس القضية تفاوت بين بر وبين تمر وانما - 00:22:05
هي نفسها متفاوتة يعني وليست كلها على حد سواء فاذا اخراج صاعا من اي نوع من هذه الانواع يعني يكون يحصل حصل المفقود ولو كانت متفاوتة. لكن الانسان يحرص على ان يؤدي ما كان اثمن وما كان - 00:22:25
يعني من غيره يعني يستعمل طيب والشيء الذي فيه نقص يعني يعني اذا فهو اولى طرد زكاة الفطر من رمضان اوجبها يعني وزكاة الفطر كما هو معلوم يعني هي اسمها زكاة الفطر شكرا لله عز وجل على نعمة اكمال شهر الصيام - 00:22:46
وان الانسان افطر من رمضان بعد صيامه كاملا لا يشكر الله على هذه النعمة فيتصدق بهذه الصدقة الواجبة التي اوجبها الله عليه نعم قال اه صاعا من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى - 00:23:14
تنويع اقول هذا التنويع كذا او كذا او كذا يعني على كل مسلم سواء كان ذكرا او حرا او ذكرا او او انثى او حرا او عبدا او صغيرا او كبيرا - 00:23:36
نعم ومن المسلمين يعني لابد ان يكون مسلما لان الكافر لا تخرج عنه الزكاة لا يخرج عن زكاة الفطر لانه ليس بمسلم وقيد من المسلمين هذا معتبر كذبت من المسلمين هذا معتبر - 00:23:50
فاذا كان مثلا رجل يعني ابواه كافرين وهو ينفق عليهما فلا يخرج عنهما زكاة لانها يعني انما تجب على المسلمين وعلى من اسلم. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلبة بن قالب وقتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر - 00:24:06
قال وحدثنا ابن نمير عن ابيه محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن نمير عن ابيه عبد الله بن نمير. وابو اسامة حماد ابن اسامة. عن عبيد الله عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر نعم - 00:24:27
قال احد اثنان ابن يحيى عن يزيد بن زريح عن ايوب ابن ابي تميم السخطياني عن نافع ابن عمر قال حدثنا قتيبة عن ليث ابن سعد حدثنا محمد ابن رمح الليث عن نافع ابن عمر قال حدثنا محمد ابن ابن رافع عن ابن ابي فديك. وهو محمد ابن اسماعيل - 00:24:42
عن الضحاك اذا عثمان الخزامي عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح - 00:25:03
عن ابي سعيد الخدري هو سعيد بن ما لك قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق ابن همام ومعمر ابن راشد عن الاسماعيل ابن امية عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي صرع عن ابي سعيد الخدري. نعم - 00:25:15
قال وحدثني عمرو الناقد عن حاتم اسماعيل عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيتمة عن موسى ابن عقبة عندنا فين عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:25:38
قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال يقول انا الضحاك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاة الفطر - 00:26:04
ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بوقف اخراج زكاة الفطر وانها تكون يوم العيد قبل الصلاة حتى يستقبل الفقير يعني يومه وعنده قوته في ذلك اليوم - 00:26:14
يعني لا يكون مشغولا بالبحث عن قوته وتحصيل القوت او تحصيل الطعام في ذلك اليوم فهو يوم سرور وابتهاج لاكمال شهر الصيام فيعني شرع فيه زكاة الفطر التي يعني يكون كل مسلم فيها في ذلك اليوم يصل اليه يعني ما - 00:26:35
فيه في ذلك اليوم وما يعني يغنيه يعني في في ذلك اليوم وقد جاء عن الصحابة انهم كانوا يخرجونها قبل عيد يوم او يومين ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين - 00:26:55
ولكن افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. كما جاء في هذا الحديث افضل وقت اخراجها تكون يوم العيد قبل الصلاة واذا فرغ من الصلاة ولم يؤدها فالانسان يؤديها بعد الصلاة لان المقصود يعني ذلك اليوم يعني يكون عند الناس طعام - 00:27:10
فمن لم يحصل منه انه اداها قبل الصلاة فانه يؤديها بعد الصلاة الى اليوم كله. وبعد ذلك يعني يكون في اخرها عن اه يوم العيد لا شك ان هذا يعني يأثم لانه ترك الواجب في الوقت الذي اوجب فيه وعليه ان يقضي - 00:27:27
ما يقال والله هذا شيء راح يعني هو يتصدق على الفقراء بعد ذلك يعني بعد بعد ما يخرج اليوم ولكن يعني هذا قضاء ويوم العيد وما قبله بيوم او يومين هذا وقت اداء - 00:27:47
نعم ومحدثنا يحيى ابن يحيى عن ابي خيثمة ابو خيثمة هو زهير بن معاوية قال احدثنا محمد ابن رافع عن ابن ابي فليك عن الضحاك عن نافع ابن عمر. نعم - 00:28:03
قال رحمه الله تعالى وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عن حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد ابن اسلم ان ابا صالح ذكوان اخبره انه يا ابا هريرة رضي الله عنه يقول - 00:28:18
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيقى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما - 00:28:30
بردت كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالابل؟ قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها - 00:28:50
قلبها يوم ولدها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه باخفافها وتعظه بافواهها كلما مر عليه او اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره - 00:29:10
خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها - 00:29:30
لا يفقد منها شيئا ليس فيها اقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما مر عليه غلاها رد عليه قراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:29:48
حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالخير؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل اجر فاما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء على اهل الاسلام. فهي له وزر - 00:30:06
واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر واما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج وروضة فما اكلت من ذلك المرج او الروضة - 00:30:32
ومن شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات وكتب له عدد ارواثها وابوالها حسنات ولا تقطع طوال فاستنت شرفا او شرفين الا كتب الله له عدد اثارها واروافها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشرب - 00:30:52
منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة. فمن يعمل مثل - 00:31:12
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال وحدثني يونس بن عبدالاعلى الصدفي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم في هذا الاسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة - 00:31:29
الى اخره غير انه قال ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره قال وحدثني محمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:31:45
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:32:12
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع القرقر كاوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده بيوم كان - 00:32:32
مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت تطاؤه باظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها اقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله - 00:32:52
بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قال سهيل فلا ادري اذكر البقر ام لا؟ قالوا فالخيل يا رسول الله. قال - 00:33:15
قيل في نواصيها او قال الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل انا اشك الخيل الى يوم القيامة. الخيل ثلاثة فهي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فاما التي هي له اجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا - 00:33:35
ولو رعاها في مرج ما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا ولو سقاها من نهر كان له كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها اجر حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواثها. ولو اشتنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها اجر - 00:34:05
واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطولها في عسرها ويسرها واما الذي عليه وزر الذي يتخذها اشرا وبطرا وبذخا ورياء ورياء ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا - 00:34:28
انظروا يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الاسناد وساق الحديث - 00:34:51
قال وحدثني محمد بن عبدالله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن ابي صالح بهذا الاسناد وقال بدل عطسا عظما - 00:35:14
وقال فيكى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه قال وحدثني هارون ابن سعيد الايني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان بكيرا حدثه عن ذكوان عن ابي هريرة رضي - 00:35:27
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا لم يؤدي المرء حق الله او الصدقة في ابله الحديث بنحو حديث سهيل عن ابيه ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة باثم مانع الزكاة - 00:35:43
هي التي يمنعها تكاسلا وبخلا اما منعها جحودا فان هذا كفر واما بالنسبة للصلاة فان منعها جحودا كفر ومنعها ايضا تكاسلا كفر ولهذا جاء عن يعني عن الصحابة انهم ما كانوا يرون شيء من الاعمال تركه كفر غير الصلاة - 00:36:02
وكذلك جاء التنصيص على ذكر الكفر في الصلاة قال من من آآ آآ بين مسلم وبين الكفر او الشرك لا في الصلاة. وقال العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر - 00:36:25
واما بالنسبة للزكاة وغيرها من الاعمال الاخرى التي هي يعني اركان الاسلام فان جحودها كفر واما اذا كان غير الجحود وانما هو يعني آآ بخل او كسل فانه لا يكون كفرا - 00:36:42
بدليل انه جاء في هذه الاحاديث التي ارادها المصنف آآ انه يعني آآ يعاقب بانها تطأه واذا كان له فضة يعني يعذب بها وتكون وبها جنبه وجبينه وجاء في اخره حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار - 00:37:02
فقولهن الى الجنة واما الى النار هذا يدل على انه ليس بكافر. لان الكافر لا سبيل له الى الجنة. ليس امامه الا النار. الكافر ليس امامه الا النار فقوله اما الى الجنة واما الى النار يدل على ان من منع الزكاة بخلا وكسلا فانه لا يكون كافرا - 00:37:26
لهذه لهذا الدليل الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في يعني في قوله يا رسول الله اما الى الجنة واما الى النار ان الكافر ليس في له من النار وانما لا سبيل له الى الجنة وانما سبيله الى النار يعني - 00:37:46
يعني ولابد له منها وهذا قيل اما كذا واما كذا اذا هو ليس بكافر وذكر في هذا الحديث يعني العقوبة التي يعاقب بها يعني مانع الزكاة وانه اذا كان صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي حقها الا كان يوم القيامة صفح صفائح لهم النار - 00:38:04
ما عليها في نار جهنم ليكوى بها جنبه وجبينه وآآ يعني آآ آآ كلما بردت يعني يكوى بها كل ما بردت يعني يعيد حرارتها ويعيد احماؤها يعني اه وكذلك اذا كان صاحب ابل فانها تأتي اوفر ما كانت واكثر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا ويفتح لها بقاعا قرقر - 00:38:26
تمر عليه يعني كل ما مر عليه اخراها رد عليه اولاها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقاد بين العباد وحتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار - 00:38:56
وقوله يعني هنا في في في الحديث جاء في في آآ كلما مر عليه اولى فرد عليه اخراها وفي بعض الروايات كلما رد اخراها رد عليه اولاها وهذا هو هذا هو المستقيم والمناسب. واما اذا مر عليه اولها رد عليه اخراها فهذا في قلب - 00:39:11
وذلك ان ان الاول اذا الاولى اذا مرت الاخرى في طريقها اليه لكن اذا انتهى الاخير رجعت من جديد بدأ بالاولى ثم تأتي اخرى ورائها فاذا المحفوظ الذي آآ يعني هو ثابت - 00:39:33
اه كلما مر عليه اخراه ارد عليه يعني انها تأتي كل واحدة تطأ فاذا انتهت من الاخر بدأت من جديد. مرة اخرى وتتردد اما قوله اذا مر عليه اولى ارد عليه اخرى - 00:39:50
اخرى ما يرد هو في الطريق اليه ولكن هذا يسمونه القلب يعني قلب في المتن لانه قدم شيء على شيء ومثل القلب في هذا ما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله وجاء في ورجل صدق بصوته فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما - 00:40:05
انفق يمينك هذا هو الصحيح. وجاء في بعض الروايات حتى تنام يمينه حتى لا تعلمي منه ما تنفك في مهلك يعني العكس مقلوب يعني فهذا يعني مثل هذا يعني آآ اذا مر عليه اولاه رد عليه اخراها مثل حتى لا تعلم شماله لا تعلم يمينه وما تمك شماله لان النفاق باليمين ليس من الشمال - 00:40:24
واذا المحفوظ يعني ان المنفق في اليمين وان للشمال هي التي لا تعلم وهذا يعني مبالغة في اخلع السر من اخفاء وسرية فيها حتى ان الشمال ما تعرف شيئا عن الذي حصل باليمين مع قربهما مع - 00:40:47
قرب بعضهما يعني من بعض وفيه ان هذه الدواب تقلق وتوجد يوم القيامة ويعذبه الله بها. ويعذبه الله بها. نعم ثلاثين من الجالية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم - 00:41:07
اقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف نسمة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. ومن حقه حلبها حق حلب هي وردها - 00:41:35
يعني هذا اما ان يكون قبل ان تفرض الزكاة يعني زكاة زكاة الابل او ان المقصود من ذلك اه يعني اه الواجب الواجب المستحب وهذا من المستحب يعني كونه يحلبها - 00:41:55
الناس منها يوم وردها ليس هذا يعني الواجب هو مقدار اما يعني من الغنم اذا كانت دون الخمسة وعشرين واما من جنسها اذا كانت فوق الخمسة وعشرين. لكن هذا الذي هو حلبها يعني هذا من الامور المستحبة ومن الاحسان - 00:42:13
ومن الحق الذي هو ليس بواجب الا ان يكون المقصود من ذلك قبل ان تفرض يعني الزكاة وان هذا هو حقها الذي كان واجبا فيها نعم الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. يعني قرقر مستوي - 00:42:33
يعني تأتي اليه مستقيمة ما فيه ارتداع وانخفاض وانما هي مفتوح لها بقاع قرقر يعني مستقيم يعني مستقر وتمشي اليه تطأه كلما مر عليه اخراها رد عليه رد عليه اولاها من جديد. نعم - 00:42:54
اوفر ما كانت لا يفقد منها اوفر ما كانت يعني كنها كاملة يعني مو بس بعضها كلها اوفر ما كانت نعم. لا يفقد منها فصيلا واحدا نعم فصيلة واحدة يعني واحد من اه من اه اولادها الصغار - 00:43:13
الفصيل الذي هو ولد الناقة الصغير الذي جاء في الحديث صلاة الاوابين يوم ترمض الفصال وابو الحين ترمض الفصال يعني تشتد الحرارة في الارض فيتأثر منها الفصيل من الابل او الصغير من الابل - 00:43:32
قضاءه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. هذا قلب هذا هذا الرواية فيها قلب نعم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة قطع لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا - 00:43:49
الاقصى قيل ملتوية القرن والجرحى التي ليس لها قرن والعجفاء التي التي يعني منكسر قرنها نعم بقرونها. نعم. وتطاويب اظلافها. نعم يعني لان الظلف يعني يكون للغنم وللبقر الظريف يكون البقر لانه مشقوق يعني قطعتين - 00:44:15
يعني بخلاف الابل فانه خف وما يعني البقر والغنم وما الفرس والخيل الخيل والحمار فهذا حافر نعم كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقدار خمسين الف سنة - 00:44:49
حتى يقضى بين العباد ثم قال قالوا فالخيل قال الخيل الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل اجر. ثم ذكر الخيل قال انها لثلاثة. قال ما فيها زكاة ليس فيها زكاة يعني بالنسبة لاعيانها - 00:45:12
وقد مر ليس على الرجل في فرسه وعبده زكاة الا زكاة الفطر يعني في العبد ولكن اذا كانت للتجارة فانها تزكى زكاة او تجارة يعني كل كل ما هو مباح - 00:45:34
يعني وما يجوز بيعه اذا اعد للبيع وصار يباع ويشترى فانه يزكى. يعني سواء كان حيوانا او يعني يعني سواء كان انسان يعني من العبيد او حيوانا من اين انواع الحيوان - 00:45:52
او يعني آآ طعام او لباس او مأكول او اي شيء يباع مما مما هو حلال مما اباحه الله عز اجر فان هذا يعني اذا جعل للتجارة فانه يزكى الزكاة تجارة - 00:46:09
نعم اه ايش الخيل ثلاثة. نعم الخيل وثلاثة يعني هي لرجل يعني اجر وهذه اللي ربطها في سبيل الله وهيأها للجهاد في سبيل الله وجعلها معدة ومهيئة لان يركب عليها المجاهدون في سبيل الله عز وجل - 00:46:29
ولرجل ستر وهو الذي يعني اه اه اتخذها يستخدمها يستعف بها ويستعملها ويستعملها ويركبها في حاجات نعم التي هي له وزر رجل ربطها رياء وفخرا وزر هو الذي ربطها رياء وفخرا ويعني وايش - 00:46:48
لواء لواء يعني للمسلمين يعني نعم معاداة ها ولواء على اهل الاسلام فهي له وزر واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها - 00:47:13
يعني معناه انه يعني يركبها يعني الذي يستخدمها حق الله في كونه يركبها وفي كونه يعني يعطي من ولدها يعطيه من ولدها نعم وكذلك حليبها ايضا يعني لانه حلال لان لحمها حلال يحلبها حلال - 00:47:32
ويعني اروابها وابوالها طاهرة لان كل ما كان مأكول اللحم فروحه يعني طاهر وبوله طاهر نعم قال والتي له اجر رجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج وروضة. في مرج او روضة يعني ربطها في مرج او روضة يعني مكان - 00:47:53
فيه نبات فكلما اكلت من هذا النبات الذي ربطها فيه فان له بكل ما اكدت وادخلت في بطنها يعني حسنات. كل ما تغيبه في بطنها وتأكله فان له به حسنات - 00:48:19
وما اكلت من ذلك المرج او الروضة من شيء الا كتب له عدد ما اكلت الحسنات وكتب له عدد ارواتها وابوالها حسنات ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا او شرفين الا كتب الله له عدد اثارها وارواثها حسنات. يعني اذا قطعت طولها الرباط الذي في في - 00:48:34
لانها مربوطة ما تتعدى المكان الذي حدود الرباط. لكن اذا انقطعت هذا واشتنت يعني واسرعت وذهبت يعني شرفا وشرفيا ويعني ذهبت وجاءت فكل خطوة تخطوها بهذا الاستنان الذي يحصل منها يكتب الله به له به حسنة - 00:48:57
قال ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه وهو ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنا. يعني ولا يريد ان يعني يشربها يعني معناه انه راكب عليها ولكنها لما رأت الماء اقبلت عليه وما كان هو يعني - 00:49:17
اتى بها واوقفها على الماء لتشرب بل حتى هذا الذي هي نفسها اتجهت الى الماء تشرب وهو ما كان اراد ان ينجبها يكتب الله له بحسناته. نعم قالوا فالحمر؟ قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - 00:49:41
يعني ان الحمر يعني ليس فيها يعني ما جاء فيها شيء الا هذه الاية التي تشمل وتشمل وغيرها تشمل كل كل احسان كل احسان وكل يعني خير. فانه يدخل تحت قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهي جامعة - 00:50:08
وهي يعني جادة يعني انها انها يعني باقية وكافية نعم قال حدثني سويد بن سعيد عن حفص عن ابن ميسرة الصنعاني عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح ذكوان عن ابي هريرة. نعم - 00:50:27
قال احدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي عن عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد ابن اسلم قال وحدثني محمد بن عبد الملك الاموي عن عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن ابي صالح - 00:50:45
عن ابيه عن ابي هريرة. نعم. قال وحدثناه قتيبة عن عبد العزيز يعني عن سهيل. ابن ابي صالح. قال وحدثنيه محمد بن عبدالله بن مزيع عن بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن ابي صالح. نعم. قال وحدثني هارون سعيد الغيري عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير - 00:50:55
غير بن عبد الله بن عفان. عن زكوان يسمى عن ابو ابو صالح قال حدثنا اسحاق ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثني محمد ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج - 00:51:13
قال يا اخواني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة. اكثر ما كانت قط - 00:51:30
وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها واخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت وقعد لها بقاع القرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها - 00:51:47
يا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت. وقعد لها بقاع القرقر تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها. ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاه كنزه يوم القيامة - 00:52:05
شجاعا اقرع يتبعه فاتحا فاه فاذا اتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي وقته فانا عنه غني. فاذا رأى ان لابد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. قال ابو الزبير - 00:52:24
سمعت عبيد ابن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير وقال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله - 00:52:44
قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ قال حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا - 00:53:00
بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرون بقرنها. ليس ففيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطراق فحلها واعارة دلوها ومنيحتها - 00:53:25
قلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا تحول يوم القيامة شجاعا اقرع يتبع صاحب حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا ما لك الذي كنت تبخل به. فاذا رأى انه لابد منه ادخل يده في في - 00:53:45
فجعل يقضمها كما يقضم الفحل وذكر هذا الحديث الذي فيه عقوبة اخرى يعني اللي مانع الزكاة هو الذي يبخل بماله ولا يؤدي زكاته انه يمثل له يوم القيامة شجاعا اقرع - 00:54:05
يعني حية غليظة يعني اه آآ اقرع لانه يعني قد لشدة السم الذي في الرأس والانياب يعني قد تمزق الشعر الذي يكون على الرأس لشدة يعني ما فيه من السم - 00:54:21
فيعني يتبعه ويلحقه ويعني ويقول انا كنزك ثم يعني يضع يده في في في فمه كما يقدم الفعل يعني كما يقدم يعني البعير يعني زي ما يعني يعني يمسك يدي انسان ويجعل يقضمها يعني يعلكها - 00:54:42
وعدم جلسة في الحديث الذي الرجل الذي عض انسان فنزع يده فسقطت اسنانه فجاء يشتكي فقال اتريد منه ان يعني يبقي يده في في تقضمها كما الفحل يعني تريد انه يعني آآ يبقي يده على الوجع الذي يحصل منك يعني انت لا دية لك - 00:55:06
انت الذي تسببت يعني في هذا قال فيقومها كما فعل اه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الرزاق قال محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابي الزبير محمد المسلم ابن تدرس عن جابر ابن عبد - 00:55:34
وعن عبيد بن عمير نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه عن عبد الملك سليمان عن ابي الزبير عن جابر. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عن - 00:55:56
عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبدالله قال جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم. قال جرير ما - 00:56:18
عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عني راض قال مر من الحديث اللي فيه يعني يمر عليه اخرى هرد عليه ولاها. ايه. على صواب - 00:56:38
ها لانه مر بنا طريقين كلهن على القلب. مم وجاء بعد ذلك عن طريق فيها على الصواب اذا مر عليه اخرى هرد عليه اولى يعني كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها. اي نعم هذا على الصواب - 00:56:55
وش الاسناد هذا وهذا اسناده قال حدثني محمد بن عبد الملك الاموي عن عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة نعم قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا فيما يتعلق الابل. الا قال وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر. كاوفر ما - 00:57:23
فكانت تستن عليه كلما مضى عليه افراها ردت عليه اولى هذا هذا على الصواب يعني وليس فيه قلب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب - 00:57:45
وهم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول الاستاذ احسن الله اليك هل زكاة الدابة هو الارداف عليها هذا يعني يعني منح افادة الناس من ظهرها ومن لبنها من اه - 00:58:05
يعني حليبها التي هي يعني النتيجة للابل والبقر والغنم التي هي الابل التي هي الابل فيما يتعلق ما يتعلق بالحليب في الجميع يعني هذا يعني من الاشياء المستحبة فيها او من اه ومن الزكاة المفروظة فهي كما جاءت مبينة - 00:58:31
في الحديث الطويل حديث انس في كتاب ابي بكر اليه المشتمل على بيان انصباء الزكاة من الابل والبقر والغنم يعني بيان يعني ما يعني يجب في كل نوع منها رجل يسقي زرعه بالمطر - 00:58:51
اذا نزل وكذلك عن طريق البئر فكيف يخرج الزكاة اذا كان اذا كان ان الغالب يعني عليها ان يقابل مع المطر اذا كان هو الغالب عليها فانه يعني يعتبر ذلك عن العشر. واذا كان الغالب انه يعني استخراجه - 00:59:12
فانه يكون فيه نصف العشر لكن يعني بعض اهل العلم قال انه اذا كان بعضه كذا وكذا يعني يصير يتوسط بين يعني النصف وبين العشر ليكون مثلا ثلاثة الارباع نعم - 00:59:38
يقول هل زكاة الحبوب تجمع مع بعضها حتى تصل النصاب؟ او كل نوع على حدة؟ لا اذا كان لا كلها كلها مع يعني مثلا سواء يعني الشعير او البر او كذا يظن بعض اينا بعض في تكبير الفصال - 00:59:53
هذي الحبوب مع بعض نعم الحبوب مع بعض وكذلك الذهب والفضة يجمعون مع بعض يعني يجمع بعضهما الى بعض في تكبير البصار هل يخرج الكافر زكاة الفطر عن قريبه المسلم - 01:00:13
المسلم يعني كافر يعني ليس ليس من اهل الزكاة لا من ناحية كونه يخرج عن نفسه ولا عن غيره وانما المسلم يعني يستغني عن الكافر وعن وانما يعني اذا حصل له من المسلمين والا فان الكافر لا - 01:00:31
لا يسع الزكاة لا عن نفسه ولا عن غيره يقول من لا يصوم بعذر فهل يؤدي كذلك زكاة الفطر اي نعم يودي جاكيتات اخرى وام العباس فهي علي ومثلها على القول الاول هل يفهم منه جواز اخراج الزكاة عن الرجل دون علمه وتكون مجزئة - 01:00:50
لا هو يعني يحتاج الى اقول يحتاج الى ان يعلم يعني انها حتى يعرف منه وآآ الذي يظهر انه يحتاج الى ان يعلم ذلك اذا تصدق علي صدقة الفطر فهل يجوز لي ان اتصدق بها؟ نعم اذا كان ما عندك اي شيء تصدق به وجاء عندك زكاة - 01:01:20
فطروا وزادت على يومك وحاجتك باليوم فانت تخرج الزكاة عن نفسك وعن غيرك ما دام يتوفر لك شيء اكثر مما طعامك في في يوم العيد رجل وضع زكاة الفطر عندنا لنفرجها عنه - 01:01:43
لم نتذكر الا بعد صلاة العيد. اخرجوها من صلاة العيد ما الحكمة من ايجاد زكاة الفطر على الصغار وهم لا يجب في حقهم اصلا الصيام؟ هكذا جاءت الشريعة ابو جهة الشريعة في ان هذا - 01:02:01
يعني لكل مسلم سواء كان صغيرا او كبيرا يعني مكلف وغير مكلف هل يجوز اخراج زكاة الفطر بنقلها الى بلاد اخرى جاكيت الفطر تكون في البلد الذي يكون فيه الانسان - 01:02:17
البلد الذي يكون فيه الانسان ولا تكون طبقا الى بلد اخر وانما يعني كل يعني الزكاة تكون في نفس المكان الذي هو فيه يعطيها الفقراء بحيث يستغنوا واما الزكاة زكاة الايمان يمكن ان تنقل الانسان يعد الزكاة مال والبلد يعني هذا عنده - 01:02:34
يعني هناك بلد اخر احوج ما اعطى اهل البلد لا بأس بذلك اما زكاة الفطر يعني الناس يغلقونها يعني شيء قليل يخرجونه في بلدهم من يريد اخلاص صدقة الفطر قبل يومين - 01:02:56
فهل يعتبر ان الشهر تام ثلاثين ويخرجها في يوم ثمانية وعشرين ابدا لو اخرجها يوم ثمانية وعشرين ما في بأس من كان عنده ضيف طيلة شهر رمضان بل يخرج عنه زكاة الفطر. ضيف؟ نعم - 01:03:13
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الامام مسلم ابن حجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح - 00:00:00
قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:16
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال وحدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا ايوب ابن موسى عن مكحول عن سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال عمرو عن النبي - 00:00:31
صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سليمان ابن بلال حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد - 00:00:52
ها قال وحدثنا ابو بكر وابي شيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل كلهم عن خثيم ابن عراك ابن مالك عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله - 00:01:09
قال وحدثني ابو الطاهر وهارون سعيد العيني واحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني محرمة عن ابيه عن عراك ابن مالك قال سمعت ابا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في العبد صدقة الا - 00:01:23
صدقة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا الحديث المتعلق العبد والفرس يدل على ان المسلم ليس عليه زكاة - 00:01:43
في عبده وفرسه والا ازا كانت الفطر في ثلث الرقيق فانه عليه ان يخرج الزكاة عنه. لان الزكاة الفطر يعني تلزم بكل مسلم او عاود ذكر او انثى صغير او كبير - 00:02:08
وهذا الحديث يدل على ان آآ الانسان اذا كان عنده عبد او عبيد او خير او وابو فرس يعني واحدة واكثر وكان للقنية وليس للتجارة فانه لا زكاة فيه لا زكاة في الخير ولا في العبد اذا لم يكن للتجارة. اما اذا كان للتجارة فانه زكى زكاة عروظ التجارة. فان هذه الزكاة زكاة عروظ التجارة - 00:02:27
واما اذا كانت للاستعمال او للاستئجار او للتأجير فان هذه ليس فيها زكاة الذي لو قنع والاستعمال هذا امر واظح واما اذا كان للاستئجار فاذا توفر نقود من الاجرة التي يعني اه اه تحصل - 00:02:55
بمن تأجير الفرس وتأجير العبد وتوفر نقود يحال عليه عول فانها تزكى فانها تزكى ومثل ذلك العمارات التي يؤجرها الانسان ومثل ذلك السيارات التي يؤجرها الانسان فانه لا زكاة في اعيانها وفي رقابها وانما الزكاة في آآ الاجرة او الثمرة او الفائدة - 00:03:17
لتحصل اذا تجمعت واحال عليها الحول. اما اذا اكل يعني ما ما يحصل له من اجار لسيارات او لعمارات او لغير ذلك ولم يحل عن الحول فانه لا زكاة فيه - 00:03:47
قال احدثني قد حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة نعم قال وحدثني عمرو الناقد وزهير ابن حرب عن سفيان ابن عيينة علي ابن موسى عن مكحول عن سليمان ابن يسار عن عراك عن ابي هريرة. نعم - 00:04:05
قال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زهير يبلغ به. يعني هذا فيه بيان العبارة التي عبر بها كل شيخيه فان احدهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:30
واما الاخر فان عبارته يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبلغ به النبي الذي حكي او يضاف الذي يعني حج سيفين يعني عبر عنه احد الصحابي انه قال يبلغ به - 00:04:47
وثاني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ به هو بمعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه اعم لانه قد يكون يعني الرسول صحابي او التابعي او صحابي قال قال رسول الله او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:06
او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمة يبلغ به يعني من يوصله الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما ذكرت الصيغة التي يعني اوصلها به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك معتبر سواء كان قال عن النبي او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - 00:05:22
او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا او يعني قال يبلغ به النبي او قال رواية او يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك من العبارات كلها مؤداها واحد. نعم - 00:05:41
قال حدثنا يحيى ابن يحيى عن سليمان ابن بلال عن وقتيبة عن حماد ابن زيد وابو بكر ابن ابي شيبة عن حاتم اسماعيل كلهم عن خثيم ابن عراك عن ابيه عن ابي هريرة - 00:05:58
قال وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن السبح المصري. وهارون بن سعيد الايدي واحمد بن عيسى عن ابن وهب. عبد الله بن وهب. عن مخرمة عن ابيه. محرمة ابن بكير ابن عبد الله - 00:06:12
عن ابيه عن عراك عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا ورقاء عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه انه - 00:06:24
قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة. فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما ينقب ابن جميل الا - 00:06:38
انه كان فقيرا فاغناه الله. واما خالد فانكم تظلمون خالدا. قد احتبس اذراعه واعتاده في سبيل الله واما العباس فهي علي ومثلها معها. ثم قال يا عمر اما شعرت ان عم الرجل صنه ابي - 00:06:58
ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه على صدقة وقيل منع ابن جميل وخادم الوليد والعباس ابن عبد المطلب فقال عليه الصلاة والسلام ما ينقم من جميل الا ان كان فقيرا فاعانه الله - 00:07:18
واما خالد فانكم تغلبون خالدا وقد وقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله. واما العباس فهي علي ومثلها ومثلها ثم قال اما علمت او ما شعرت ان عمل رجل وابيه - 00:07:38
هذا الحديث في هؤلاء الثلاثة الذين جاء ذكرهم في في قيل انها صدقة تطوع ولكن اول الحديث يدل على انها ليست صدقة طوع وانما المقصود بها الزكاة والفريضة لان قوله بعث عمر عن صدقة - 00:08:00
الصدقة التطوع ما يبعث لها عمال لا يبعث عمال ليأخذ صدقة التطوع. وانما العمال يرسلون ويبعثون لاخذ الزكاة المفروظة الواجبة فاذا قوله في اول الحديث بعث امر على الصدقة يعني جعله اميرا عليها او جعله يعني عاملا عليها - 00:08:18
فقيل يعني في اه في حق ثلاثة منع ابن جميل وخادم الوليد وابن عباس ابن المطلب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اما قال ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله - 00:08:42
وابن جميل هذا لا يعرف اسمه قد اه قيل انه منافق وانه بعد ذلك اهتدى وسلم يعني من من النفاق وقال في قوله ما ينقم من جبين يعني ان انه يعني ليس يعني امامه الا انه كان فقيرا فاغنه الله - 00:08:58
ومعلوم ان من كان فقيرا فاغناه الله عليه ان يشكر الله على هذه النعمة. وان يعطي الزكاة من المفروضة التي فرضها الله عليه لان الله تعالى فرظ الكثير اعطى الكثير وفرض القليل - 00:09:21
اعطى الكثير وفرض ان يسير وهذا العبارة يسمونها يعني في علم البلاغة يعني ما تأكيد المدح لما يشبه الذنب او تأكيد الذنب بما يشبه المدح وهذا من قبيل تأكيد الذنب بما فيه المدح - 00:09:35
يعني نقول ما ينقم الجميل يعني هذا ذنب لكن لما جاء الا ان كان فقيرا فاغناه الله بيشبه المدح يعني معناه ان ابن جميل ليس عنده الا انه كان فقيرا فاغناه الله - 00:09:53
فهذا تأكيد الذنب بما فيه مدح وعكسه وهذا يأتي في علم البلاغة يعني في الاثنين تأكيد وتأكيد الذنب بما في مدح وهذا الذي معنا هو من تأكيد الذنب فيما يشبه المدح - 00:10:08
قال واما خالدا فانكم تظلمون خالدا وقد احتبس اذرعه واعتاده في سبيل الله وقد قيل ان هذه العتاد والاذراع الذي احتبسها في سبيل الله يعني وقفها وقد قيل ان ان المقصود انه طلب منه زكاة عروظ التجارة - 00:10:25
وان هذه العروظ يعني لان هذه ليست من من الاربعة التي يدخل فيها الزكاة وقيل ان المقصود به يعني الزكاة يعني اللي هي الزكاة المفروضة التي ليست تجارة ويكون معنى الحديث الذي يحبس اذرعه وعتاده في سبيل الله كيف يحصل من هو؟ الامتناع عن الزكاة - 00:10:46
وهو نفسه يعني جاد وتطوعا وبذل يعني ما عنده من العتاد ومن السلاح ومن يعني الخيل التي يملكها ويتعلق في سبيل الله اوقفها واحتبسها في سبيل الله. فمن احتبس هذه الاشياء في سبيل الله لا يمنع الزكاة - 00:11:13
من احتبس هذه الاشياء لا يمنع الزكاة فقيل انها تتعلق العرس تجارة وانه طلب منه زكاة هذه الاعتياد وقيل انها انه طلب من زكاة التجارة التي هي احد الاشياء التي تجب فيها الزكاة - 00:11:34
والرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم ان من يوقف عتاده واسلحته وخيله في سبيل الله لا يحصل منه انه يشح او يمتنع عن اداء الزكاة واما الثاني هو قوله قالوا اما واما العباس فهي علي ومثلها - 00:11:55
او في بعض الروايات فهي عليه ومثلها فهي عليه ومثلها وفسر ذلك بآآ بتفسيرين احدهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم تحمل عنه بانه عمه ويعني دفع الزكاة عنه والقول الثاني انه قد تعجل منه زكاة عامين - 00:12:16
تعجل منه زكاة عامين يعني طلب منه يعني ان يقدم له الزكاة يعني قبل محلها لزكاة عامين لان الحاجة دعت الى ان يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا هو جاء في روايات - 00:12:39
لا تخلو من ضعف لكن يعني يقول الحافظ آآ ابن حجر انها يعني يقوي بعظها بعظا كذلك الشيخ الالباني يعني ذكرها في كتابه وذكر انها يشد بعضها بعضا وانها يعني لا تقل يعني ان ان يحتج - 00:12:55
وان تكون من قبيل الحسن يعني فيما يتعلق بالتعجل ثم قال اما علمت عن الرجل ان عمل رجل صن وابيه يعني مثل ابيه. لان الصنو يعني مثل اما علمت ان عم الرجل يحصن ابيه وانه يعني له يعني منزلته ولا مكانته ولا احترامه وله توقيره يعني - 00:13:14
يعني كونه يتكلم فيه بانه منع الزكاة وهو قد سبق انه قدمها وعجلها فان هذا يعني لا يلام ولا يقال ان مثله يعني ان المنع لان لان الزكاة سبق انه اداها من قبل. القول بالتعجيل - 00:13:39
نعم قال حدثني زهير بن حرب عن علي وهذه الحديث لما ذكره الشيخ الالباني في الغليل رقم ثمانية من سبعة وخمسين قال حدثني زهير بن حرب عن علي بن حفص عن ورقاء - 00:14:02
وارقى ابن عمر ليشكريه. نعم. عن ابي الزناد وهو عبد الله بن دكوان. عن الاعرج. عبدالرحمن بن هرمز عن ابي هريرة. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وكتيبة بن سعيد قال حدثنا ما لك حاء قال وحدثنا يحيى ابن - 00:14:24
يحيى واللفظ له؟ قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على ناس صاعا من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين - 00:14:44
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا ابو بكر ابن ابي كيف يتولون له؟ قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامة عن عبيد ناهي عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل عبد او - 00:15:02
صغير او كبير قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا يزيد ابن زرين عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان عن الحر والعمد - 00:15:22
والذكر والانثى صاعا من تمر او صاعا من شعير قال فعدل الناس به نصف صاع من بر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع ان عبد الله ابن عمر قال - 00:15:35
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفض صاعا من تمر او صاع من شعير. قال ابن عمر فجعل الناس عدله من الحنطة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فليك قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض - 00:15:53
الفضي من رمضان على كل نفس من المسلمين حر او عبد او رجل او امرأة صغير او كبير صاعا من تمر اوصاعا من شعير نعم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن اياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي السرحي انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا - 00:16:15
ونخرج زكاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبيب قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال من؟ قال حدثنا داود يعني ابن قيس عن ياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال كنا نخرج الى كنا نخرج - 00:16:40
اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر او مملوك صاع من طعام او صاع من اقر او صاع من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما - 00:16:57
او معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس ان قال اني ارى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه ابدا ما عشت - 00:17:17
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن اسماعيل ابن امية قال اخبرني عياض بن عبدالله بن سعد بن ابي الصرح انه سمع ابا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل - 00:17:36
صغير وكبير حر وملوك من ثلاثة اصناف صاعا من تمر صاعا من اقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى ان مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال ابو سعيد فاما انا فلا ازال اخرجه كذلك - 00:17:52
قال وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن ابي ذباب عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي - 00:18:11
سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة اصناف الاقط والتمر والشعير قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حاكم اسماعيل عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري - 00:18:21
ان معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر انكر ذلك ابو سعيد وقال لا اخرج فيها الا الذي كنت اخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا من شعير او صاعا من اقط - 00:18:38
ثم ذكر هذه الاحاديث عن ابن عمر وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما المتعلقة بزكاة الفطر وزكاة الفطر يعني واجبة وهي يعني واجبة على كل مسلم يعني كبير او صغير ذكر او انثى حرة وعبد - 00:19:00
يعني كل هؤلاء تجب عليهم زكاة الوتر وهي وقد جاءت في هذه الاحاديث يعني بيان مقدارها من القوت المعروف في المدينة وان وقد جاءت الروايات متفاوتة منها ما هو المختصر ومنها ما هو مطول. واطول شيء فيها ما جاء في حديث ابي سعيد ان - 00:19:21
من خمسة اصناف من الطعام والشعير والتمر والزبيب. يعني هذه الاصناف الخمسة التي تخرج منها الزكاة. وفي بعض الروايات الاقتصار على ثلاث منها وفي بعضها الاقتصار على اثنين وفي حديث ابي سعيد ذكر الطعام والمراد به الحنطة والبر وان وانهم كانوا يخرجونها على عهد رسول الله - 00:19:44
صلى الله عليه وسلم من هذه الاصناف الخمسة وان معاوية رضي الله عنه وارضاه في اه القدمة قدمها من الشام حاجا ومعتمرا وكان على المنبر ذكر انه يرى ان اه مدين من من السمراء التي هي سمراء الشام التي هي الحنطة انها تعدل صاعا من التمر - 00:20:09
والمدام نصف الصاع لان الساعة اربعة تمداد فيعني فجعل يعني بالتقويم وتقدير ان مدين من الحنطة يعادل صاعا من التمر وان بينهما تفاوت من ناحية القيمة ومن ناحية المنزلة وان البر يعني - 00:20:29
اميز واعلامنا من التمر وان مدين من التمر تعادل وديني من البر الذين يعادل صاعا من صاعا من التمر ابو شعيب رضي الله عنه قال اما انا يعني اخرجها كما كنت اخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صاعا يعني لا نستطاع - 00:20:56
يعني لا نستطاع وهذا يعني عقول لا شك انه هو هو هو الاقوى وهو الاظهر لان ابا سعيد اضاف ذلك الى زمن صلى الله عليه وسلم وان يعني اه وانه يستمر على ما كان يفعله هو ان هذه الاشياء ايضا متفاوتة - 00:21:23
هي تتفاوت يعني في بعض الاوقات يعني يكون صاع من يعني من العقب يعني يمكن يعادل اه يعني عشرات الاصواع من شيء اخر في بعض الازمان وفي بعض الاحوال مثل هذا الزمان يعني الذي يعني يأتي فيه العقد يعني في اول - 00:21:45
ما يأتي فانه يباع يعني اشعار يعني باهظة واشعارا يعني عالية يعني لا يكون البر ولا غيره قريبا منه. فاذا التفاوت موجودا فيها. ليس القضية تفاوت بين بر وبين تمر وانما - 00:22:05
هي نفسها متفاوتة يعني وليست كلها على حد سواء فاذا اخراج صاعا من اي نوع من هذه الانواع يعني يكون يحصل حصل المفقود ولو كانت متفاوتة. لكن الانسان يحرص على ان يؤدي ما كان اثمن وما كان - 00:22:25
يعني من غيره يعني يستعمل طيب والشيء الذي فيه نقص يعني يعني اذا فهو اولى طرد زكاة الفطر من رمضان اوجبها يعني وزكاة الفطر كما هو معلوم يعني هي اسمها زكاة الفطر شكرا لله عز وجل على نعمة اكمال شهر الصيام - 00:22:46
وان الانسان افطر من رمضان بعد صيامه كاملا لا يشكر الله على هذه النعمة فيتصدق بهذه الصدقة الواجبة التي اوجبها الله عليه نعم قال اه صاعا من تمر او صاع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى - 00:23:14
تنويع اقول هذا التنويع كذا او كذا او كذا يعني على كل مسلم سواء كان ذكرا او حرا او ذكرا او او انثى او حرا او عبدا او صغيرا او كبيرا - 00:23:36
نعم ومن المسلمين يعني لابد ان يكون مسلما لان الكافر لا تخرج عنه الزكاة لا يخرج عن زكاة الفطر لانه ليس بمسلم وقيد من المسلمين هذا معتبر كذبت من المسلمين هذا معتبر - 00:23:50
فاذا كان مثلا رجل يعني ابواه كافرين وهو ينفق عليهما فلا يخرج عنهما زكاة لانها يعني انما تجب على المسلمين وعلى من اسلم. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلبة بن قالب وقتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر - 00:24:06
قال وحدثنا ابن نمير عن ابيه محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن نمير عن ابيه عبد الله بن نمير. وابو اسامة حماد ابن اسامة. عن عبيد الله عبد الله بن عمر عن نافع ابن عمر نعم - 00:24:27
قال احد اثنان ابن يحيى عن يزيد بن زريح عن ايوب ابن ابي تميم السخطياني عن نافع ابن عمر قال حدثنا قتيبة عن ليث ابن سعد حدثنا محمد ابن رمح الليث عن نافع ابن عمر قال حدثنا محمد ابن ابن رافع عن ابن ابي فديك. وهو محمد ابن اسماعيل - 00:24:42
عن الضحاك اذا عثمان الخزامي عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح - 00:25:03
عن ابي سعيد الخدري هو سعيد بن ما لك قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر. عبد الرزاق ابن همام ومعمر ابن راشد عن الاسماعيل ابن امية عن عياض ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي صرع عن ابي سعيد الخدري. نعم - 00:25:15
قال وحدثني عمرو الناقد عن حاتم اسماعيل عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيتمة عن موسى ابن عقبة عندنا فين عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة - 00:25:38
قال حدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فدي قال يقول انا الضحاك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر باخراج زكاة الفطر - 00:26:04
ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بوقف اخراج زكاة الفطر وانها تكون يوم العيد قبل الصلاة حتى يستقبل الفقير يعني يومه وعنده قوته في ذلك اليوم - 00:26:14
يعني لا يكون مشغولا بالبحث عن قوته وتحصيل القوت او تحصيل الطعام في ذلك اليوم فهو يوم سرور وابتهاج لاكمال شهر الصيام فيعني شرع فيه زكاة الفطر التي يعني يكون كل مسلم فيها في ذلك اليوم يصل اليه يعني ما - 00:26:35
فيه في ذلك اليوم وما يعني يغنيه يعني في في ذلك اليوم وقد جاء عن الصحابة انهم كانوا يخرجونها قبل عيد يوم او يومين ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين - 00:26:55
ولكن افضل اوقات اخراجها يوم العيد قبل الصلاة. كما جاء في هذا الحديث افضل وقت اخراجها تكون يوم العيد قبل الصلاة واذا فرغ من الصلاة ولم يؤدها فالانسان يؤديها بعد الصلاة لان المقصود يعني ذلك اليوم يعني يكون عند الناس طعام - 00:27:10
فمن لم يحصل منه انه اداها قبل الصلاة فانه يؤديها بعد الصلاة الى اليوم كله. وبعد ذلك يعني يكون في اخرها عن اه يوم العيد لا شك ان هذا يعني يأثم لانه ترك الواجب في الوقت الذي اوجب فيه وعليه ان يقضي - 00:27:27
ما يقال والله هذا شيء راح يعني هو يتصدق على الفقراء بعد ذلك يعني بعد بعد ما يخرج اليوم ولكن يعني هذا قضاء ويوم العيد وما قبله بيوم او يومين هذا وقت اداء - 00:27:47
نعم ومحدثنا يحيى ابن يحيى عن ابي خيثمة ابو خيثمة هو زهير بن معاوية قال احدثنا محمد ابن رافع عن ابن ابي فليك عن الضحاك عن نافع ابن عمر. نعم - 00:28:03
قال رحمه الله تعالى وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا عن حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن زيد ابن اسلم ان ابا صالح ذكوان اخبره انه يا ابا هريرة رضي الله عنه يقول - 00:28:18
قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيقى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما - 00:28:30
بردت كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قيل يا رسول الله فالابل؟ قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها - 00:28:50
قلبها يوم ولدها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر اوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه باخفافها وتعظه بافواهها كلما مر عليه او اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقداره - 00:29:10
خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة بطح لها - 00:29:30
لا يفقد منها شيئا ليس فيها اقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها كلما مر عليه غلاها رد عليه قراها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:29:48
حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار قيل يا رسول الله فالخير؟ قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل اجر فاما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ولواء على اهل الاسلام. فهي له وزر - 00:30:06
واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر واما التي هي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج وروضة فما اكلت من ذلك المرج او الروضة - 00:30:32
ومن شيء الا كتب له عدد ما اكلت حسنات وكتب له عدد ارواثها وابوالها حسنات ولا تقطع طوال فاستنت شرفا او شرفين الا كتب الله له عدد اثارها واروافها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشرب - 00:30:52
منه ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر؟ قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة. فمن يعمل مثل - 00:31:12
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال وحدثني يونس بن عبدالاعلى الصدفي قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم في هذا الاسناد بمعنى حديث حفص بن ميسرة - 00:31:29
الى اخره غير انه قال ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها ولم يقل منها حقها وذكر فيه لا يفقد منها فصيلا واحدا وقال يكوى بها جنباه وجبهته وظهره قال وحدثني محمد بن عبد الملك الاموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال - 00:31:45
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا احمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة - 00:32:12
ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع القرقر كاوفر ما كانت تستن عليه كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله بين عباده بيوم كان - 00:32:32
مقداره خمسين الف سنة ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر كاوفر ما كانت تطاؤه باظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها اقصاء ولا جلحاء كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها حتى يحكم الله - 00:32:52
بين عباده في يوم كان مقداره خمسين الف سنة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. قال سهيل فلا ادري اذكر البقر ام لا؟ قالوا فالخيل يا رسول الله. قال - 00:33:15
قيل في نواصيها او قال الخيل معقود في نواصيها. قال سهيل انا اشك الخيل الى يوم القيامة. الخيل ثلاثة فهي لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وزر. فاما التي هي له اجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها الا كتب الله له اجرا - 00:33:35
ولو رعاها في مرج ما اكلت من شيء الا كتب الله له بها اجرا ولو سقاها من نهر كان له كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها اجر حتى ذكر الاجر في ابوالها وارواثها. ولو اشتنت شرفا او شرفين كتب له بكل خطوة تخطوها اجر - 00:34:05
واما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطولها في عسرها ويسرها واما الذي عليه وزر الذي يتخذها اشرا وبطرا وبذخا ورياء ورياء ورياء الناس فذاك الذي هي عليه وزر. قالوا - 00:34:28
انظروا يا رسول الله قال ما انزل الله علي فيها شيئا الا هذه الاية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي عن سهيل بهذا الاسناد وساق الحديث - 00:34:51
قال وحدثني محمد بن عبدالله بن بزيع قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن روح بن القاسم قال حدثنا سهيل بن ابي صالح بهذا الاسناد وقال بدل عطسا عظما - 00:35:14
وقال فيكى بها جنبه وظهره ولم يذكر جبينه قال وحدثني هارون ابن سعيد الايني قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو ابن الحارث ان بكيرا حدثه عن ذكوان عن ابي هريرة رضي - 00:35:27
الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا لم يؤدي المرء حق الله او الصدقة في ابله الحديث بنحو حديث سهيل عن ابيه ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقة باثم مانع الزكاة - 00:35:43
هي التي يمنعها تكاسلا وبخلا اما منعها جحودا فان هذا كفر واما بالنسبة للصلاة فان منعها جحودا كفر ومنعها ايضا تكاسلا كفر ولهذا جاء عن يعني عن الصحابة انهم ما كانوا يرون شيء من الاعمال تركه كفر غير الصلاة - 00:36:02
وكذلك جاء التنصيص على ذكر الكفر في الصلاة قال من من آآ آآ بين مسلم وبين الكفر او الشرك لا في الصلاة. وقال العهد الذي بيننا وبينهم صلاة فمن تركها فقد كفر - 00:36:25
واما بالنسبة للزكاة وغيرها من الاعمال الاخرى التي هي يعني اركان الاسلام فان جحودها كفر واما اذا كان غير الجحود وانما هو يعني آآ بخل او كسل فانه لا يكون كفرا - 00:36:42
بدليل انه جاء في هذه الاحاديث التي ارادها المصنف آآ انه يعني آآ يعاقب بانها تطأه واذا كان له فضة يعني يعذب بها وتكون وبها جنبه وجبينه وجاء في اخره حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار - 00:37:02
فقولهن الى الجنة واما الى النار هذا يدل على انه ليس بكافر. لان الكافر لا سبيل له الى الجنة. ليس امامه الا النار. الكافر ليس امامه الا النار فقوله اما الى الجنة واما الى النار يدل على ان من منع الزكاة بخلا وكسلا فانه لا يكون كافرا - 00:37:26
لهذه لهذا الدليل الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في يعني في قوله يا رسول الله اما الى الجنة واما الى النار ان الكافر ليس في له من النار وانما لا سبيل له الى الجنة وانما سبيله الى النار يعني - 00:37:46
يعني ولابد له منها وهذا قيل اما كذا واما كذا اذا هو ليس بكافر وذكر في هذا الحديث يعني العقوبة التي يعاقب بها يعني مانع الزكاة وانه اذا كان صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي حقها الا كان يوم القيامة صفح صفائح لهم النار - 00:38:04
ما عليها في نار جهنم ليكوى بها جنبه وجبينه وآآ يعني آآ آآ كلما بردت يعني يكوى بها كل ما بردت يعني يعيد حرارتها ويعيد احماؤها يعني اه وكذلك اذا كان صاحب ابل فانها تأتي اوفر ما كانت واكثر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا ويفتح لها بقاعا قرقر - 00:38:26
تمر عليه يعني كل ما مر عليه اخراها رد عليه اولاها في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقاد بين العباد وحتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار - 00:38:56
وقوله يعني هنا في في في الحديث جاء في في آآ كلما مر عليه اولى فرد عليه اخراها وفي بعض الروايات كلما رد اخراها رد عليه اولاها وهذا هو هذا هو المستقيم والمناسب. واما اذا مر عليه اولها رد عليه اخراها فهذا في قلب - 00:39:11
وذلك ان ان الاول اذا الاولى اذا مرت الاخرى في طريقها اليه لكن اذا انتهى الاخير رجعت من جديد بدأ بالاولى ثم تأتي اخرى ورائها فاذا المحفوظ الذي آآ يعني هو ثابت - 00:39:33
اه كلما مر عليه اخراه ارد عليه يعني انها تأتي كل واحدة تطأ فاذا انتهت من الاخر بدأت من جديد. مرة اخرى وتتردد اما قوله اذا مر عليه اولى ارد عليه اخرى - 00:39:50
اخرى ما يرد هو في الطريق اليه ولكن هذا يسمونه القلب يعني قلب في المتن لانه قدم شيء على شيء ومثل القلب في هذا ما جاء في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله وجاء في ورجل صدق بصوته فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما - 00:40:05
انفق يمينك هذا هو الصحيح. وجاء في بعض الروايات حتى تنام يمينه حتى لا تعلمي منه ما تنفك في مهلك يعني العكس مقلوب يعني فهذا يعني مثل هذا يعني آآ اذا مر عليه اولاه رد عليه اخراها مثل حتى لا تعلم شماله لا تعلم يمينه وما تمك شماله لان النفاق باليمين ليس من الشمال - 00:40:24
واذا المحفوظ يعني ان المنفق في اليمين وان للشمال هي التي لا تعلم وهذا يعني مبالغة في اخلع السر من اخفاء وسرية فيها حتى ان الشمال ما تعرف شيئا عن الذي حصل باليمين مع قربهما مع - 00:40:47
قرب بعضهما يعني من بعض وفيه ان هذه الدواب تقلق وتوجد يوم القيامة ويعذبه الله بها. ويعذبه الله بها. نعم ثلاثين من الجالية ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم - 00:41:07
اقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف نسمة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى قال ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها. ومن حقه حلبها حق حلب هي وردها - 00:41:35
يعني هذا اما ان يكون قبل ان تفرض الزكاة يعني زكاة زكاة الابل او ان المقصود من ذلك اه يعني اه الواجب الواجب المستحب وهذا من المستحب يعني كونه يحلبها - 00:41:55
الناس منها يوم وردها ليس هذا يعني الواجب هو مقدار اما يعني من الغنم اذا كانت دون الخمسة وعشرين واما من جنسها اذا كانت فوق الخمسة وعشرين. لكن هذا الذي هو حلبها يعني هذا من الامور المستحبة ومن الاحسان - 00:42:13
ومن الحق الذي هو ليس بواجب الا ان يكون المقصود من ذلك قبل ان تفرض يعني الزكاة وان هذا هو حقها الذي كان واجبا فيها نعم الا اذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر. يعني قرقر مستوي - 00:42:33
يعني تأتي اليه مستقيمة ما فيه ارتداع وانخفاض وانما هي مفتوح لها بقاع قرقر يعني مستقيم يعني مستقر وتمشي اليه تطأه كلما مر عليه اخراها رد عليه رد عليه اولاها من جديد. نعم - 00:42:54
اوفر ما كانت لا يفقد منها اوفر ما كانت يعني كنها كاملة يعني مو بس بعضها كلها اوفر ما كانت نعم. لا يفقد منها فصيلا واحدا نعم فصيلة واحدة يعني واحد من اه من اه اولادها الصغار - 00:43:13
الفصيل الذي هو ولد الناقة الصغير الذي جاء في الحديث صلاة الاوابين يوم ترمض الفصال وابو الحين ترمض الفصال يعني تشتد الحرارة في الارض فيتأثر منها الفصيل من الابل او الصغير من الابل - 00:43:32
قضاءه باخفافها وتعضه بافواهها كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها. هذا قلب هذا هذا الرواية فيها قلب نعم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة قطع لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا - 00:43:49
الاقصى قيل ملتوية القرن والجرحى التي ليس لها قرن والعجفاء التي التي يعني منكسر قرنها نعم بقرونها. نعم. وتطاويب اظلافها. نعم يعني لان الظلف يعني يكون للغنم وللبقر الظريف يكون البقر لانه مشقوق يعني قطعتين - 00:44:15
يعني بخلاف الابل فانه خف وما يعني البقر والغنم وما الفرس والخيل الخيل والحمار فهذا حافر نعم كلما مر عليه اولاها رد عليه اخراها في يوم كان مقدار خمسين الف سنة - 00:44:49
حتى يقضى بين العباد ثم قال قالوا فالخيل قال الخيل الخيل ثلاثة هي لرجل وزر ولرجل ستر ولرجل اجر. ثم ذكر الخيل قال انها لثلاثة. قال ما فيها زكاة ليس فيها زكاة يعني بالنسبة لاعيانها - 00:45:12
وقد مر ليس على الرجل في فرسه وعبده زكاة الا زكاة الفطر يعني في العبد ولكن اذا كانت للتجارة فانها تزكى زكاة او تجارة يعني كل كل ما هو مباح - 00:45:34
يعني وما يجوز بيعه اذا اعد للبيع وصار يباع ويشترى فانه يزكى. يعني سواء كان حيوانا او يعني يعني سواء كان انسان يعني من العبيد او حيوانا من اين انواع الحيوان - 00:45:52
او يعني آآ طعام او لباس او مأكول او اي شيء يباع مما مما هو حلال مما اباحه الله عز اجر فان هذا يعني اذا جعل للتجارة فانه يزكى الزكاة تجارة - 00:46:09
نعم اه ايش الخيل ثلاثة. نعم الخيل وثلاثة يعني هي لرجل يعني اجر وهذه اللي ربطها في سبيل الله وهيأها للجهاد في سبيل الله وجعلها معدة ومهيئة لان يركب عليها المجاهدون في سبيل الله عز وجل - 00:46:29
ولرجل ستر وهو الذي يعني اه اه اتخذها يستخدمها يستعف بها ويستعملها ويستعملها ويركبها في حاجات نعم التي هي له وزر رجل ربطها رياء وفخرا وزر هو الذي ربطها رياء وفخرا ويعني وايش - 00:46:48
لواء لواء يعني للمسلمين يعني نعم معاداة ها ولواء على اهل الاسلام فهي له وزر واما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينسى حق الله في ظهورها ولا رقابها - 00:47:13
يعني معناه انه يعني يركبها يعني الذي يستخدمها حق الله في كونه يركبها وفي كونه يعني يعطي من ولدها يعطيه من ولدها نعم وكذلك حليبها ايضا يعني لانه حلال لان لحمها حلال يحلبها حلال - 00:47:32
ويعني اروابها وابوالها طاهرة لان كل ما كان مأكول اللحم فروحه يعني طاهر وبوله طاهر نعم قال والتي له اجر رجل ربطها في سبيل الله لاهل الاسلام في مرج وروضة. في مرج او روضة يعني ربطها في مرج او روضة يعني مكان - 00:47:53
فيه نبات فكلما اكلت من هذا النبات الذي ربطها فيه فان له بكل ما اكدت وادخلت في بطنها يعني حسنات. كل ما تغيبه في بطنها وتأكله فان له به حسنات - 00:48:19
وما اكلت من ذلك المرج او الروضة من شيء الا كتب له عدد ما اكلت الحسنات وكتب له عدد ارواتها وابوالها حسنات ولا تقطع طوالها فاستنت شرفا او شرفين الا كتب الله له عدد اثارها وارواثها حسنات. يعني اذا قطعت طولها الرباط الذي في في - 00:48:34
لانها مربوطة ما تتعدى المكان الذي حدود الرباط. لكن اذا انقطعت هذا واشتنت يعني واسرعت وذهبت يعني شرفا وشرفيا ويعني ذهبت وجاءت فكل خطوة تخطوها بهذا الاستنان الذي يحصل منها يكتب الله به له به حسنة - 00:48:57
قال ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه وهو ولا يريد ان يسقيها الا كتب الله له عدد ما شربت حسنا. يعني ولا يريد ان يعني يشربها يعني معناه انه راكب عليها ولكنها لما رأت الماء اقبلت عليه وما كان هو يعني - 00:49:17
اتى بها واوقفها على الماء لتشرب بل حتى هذا الذي هي نفسها اتجهت الى الماء تشرب وهو ما كان اراد ان ينجبها يكتب الله له بحسناته. نعم قالوا فالحمر؟ قال ما انزل علي في الحمر شيء الا هذه الاية الفاذة الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره - 00:49:41
يعني ان الحمر يعني ليس فيها يعني ما جاء فيها شيء الا هذه الاية التي تشمل وتشمل وغيرها تشمل كل كل احسان كل احسان وكل يعني خير. فانه يدخل تحت قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهي جامعة - 00:50:08
وهي يعني جادة يعني انها انها يعني باقية وكافية نعم قال حدثني سويد بن سعيد عن حفص عن ابن ميسرة الصنعاني عن زيد ابن اسلم عن ابي صالح ذكوان عن ابي هريرة. نعم - 00:50:27
قال احدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي عن عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد ابن اسلم قال وحدثني محمد بن عبد الملك الاموي عن عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن ابي صالح - 00:50:45
عن ابيه عن ابي هريرة. نعم. قال وحدثناه قتيبة عن عبد العزيز يعني عن سهيل. ابن ابي صالح. قال وحدثنيه محمد بن عبدالله بن مزيع عن بن زريع عن روح بن القاسم عن سهيل بن ابي صالح. نعم. قال وحدثني هارون سعيد الغيري عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير - 00:50:55
غير بن عبد الله بن عفان. عن زكوان يسمى عن ابو ابو صالح قال حدثنا اسحاق ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثني محمد ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج - 00:51:13
قال يا اخواني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب ابل لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة. اكثر ما كانت قط - 00:51:30
وقعد لها بقاع قرقر تستن عليه بقوائمها واخفافها ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت وقعد لها بقاع القرقر تنطحه بقرونها وتطأه بقوائمها - 00:51:47
يا صاحب غنم لا يفعل فيها حقها الا جاءت يوم القيامة اكثر ما كانت. وقعد لها بقاع القرقر تنطحه بقرونها وتطأه باظلافها. ليس فيها جماء ولا منكسر قرنها ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه الا جاه كنزه يوم القيامة - 00:52:05
شجاعا اقرع يتبعه فاتحا فاه فاذا اتاه فر منه فيناديه خذ كنزك الذي وقته فانا عنه غني. فاذا رأى ان لابد منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل. قال ابو الزبير - 00:52:24
سمعت عبيد ابن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد بن عمير وقال ابو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله - 00:52:44
قال رجل يا رسول الله ما حق الابل؟ قال حلبها على الماء واعارة دلوها واعارة فحلها ومنيحتها وحمل عليها في سبيل الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا - 00:53:00
بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرون بقرنها. ليس ففيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله وما حقها؟ قال اطراق فحلها واعارة دلوها ومنيحتها - 00:53:25
قلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته الا تحول يوم القيامة شجاعا اقرع يتبع صاحب حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال هذا ما لك الذي كنت تبخل به. فاذا رأى انه لابد منه ادخل يده في في - 00:53:45
فجعل يقضمها كما يقضم الفحل وذكر هذا الحديث الذي فيه عقوبة اخرى يعني اللي مانع الزكاة هو الذي يبخل بماله ولا يؤدي زكاته انه يمثل له يوم القيامة شجاعا اقرع - 00:54:05
يعني حية غليظة يعني اه آآ اقرع لانه يعني قد لشدة السم الذي في الرأس والانياب يعني قد تمزق الشعر الذي يكون على الرأس لشدة يعني ما فيه من السم - 00:54:21
فيعني يتبعه ويلحقه ويعني ويقول انا كنزك ثم يعني يضع يده في في في فمه كما يقدم الفعل يعني كما يقدم يعني البعير يعني زي ما يعني يعني يمسك يدي انسان ويجعل يقضمها يعني يعلكها - 00:54:42
وعدم جلسة في الحديث الذي الرجل الذي عض انسان فنزع يده فسقطت اسنانه فجاء يشتكي فقال اتريد منه ان يعني يبقي يده في في تقضمها كما الفحل يعني تريد انه يعني آآ يبقي يده على الوجع الذي يحصل منك يعني انت لا دية لك - 00:55:06
انت الذي تسببت يعني في هذا قال فيقومها كما فعل اه قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم عن عبد الرزاق قال محمد ابن رافع عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابي الزبير محمد المسلم ابن تدرس عن جابر ابن عبد - 00:55:34
وعن عبيد بن عمير نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن ابيه عن عبد الملك سليمان عن ابي الزبير عن جابر. نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو كامل فضيل ابن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن ابي اسماعيل قال حدثنا عن - 00:55:56
عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبدالله قال جاء ناس من الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضوا مصدقيكم. قال جرير ما - 00:56:18
عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو عني راض قال مر من الحديث اللي فيه يعني يمر عليه اخرى هرد عليه ولاها. ايه. على صواب - 00:56:38
ها لانه مر بنا طريقين كلهن على القلب. مم وجاء بعد ذلك عن طريق فيها على الصواب اذا مر عليه اخرى هرد عليه اولى يعني كلما مضى عليه اخراها ردت عليه اولاها. اي نعم هذا على الصواب - 00:56:55
وش الاسناد هذا وهذا اسناده قال حدثني محمد بن عبد الملك الاموي عن عبد العزيز بن مختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة نعم قال صلى الله عليه وسلم ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الا فيما يتعلق الابل. الا قال وما من صاحب ابل لا يؤدي زكاتها الا بطح لها بقاع قرقر. كاوفر ما - 00:57:23
فكانت تستن عليه كلما مضى عليه افراها ردت عليه اولى هذا هذا على الصواب يعني وليس فيه قلب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الصواب - 00:57:45
وهم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول الاستاذ احسن الله اليك هل زكاة الدابة هو الارداف عليها هذا يعني يعني منح افادة الناس من ظهرها ومن لبنها من اه - 00:58:05
يعني حليبها التي هي يعني النتيجة للابل والبقر والغنم التي هي الابل التي هي الابل فيما يتعلق ما يتعلق بالحليب في الجميع يعني هذا يعني من الاشياء المستحبة فيها او من اه ومن الزكاة المفروظة فهي كما جاءت مبينة - 00:58:31
في الحديث الطويل حديث انس في كتاب ابي بكر اليه المشتمل على بيان انصباء الزكاة من الابل والبقر والغنم يعني بيان يعني ما يعني يجب في كل نوع منها رجل يسقي زرعه بالمطر - 00:58:51
اذا نزل وكذلك عن طريق البئر فكيف يخرج الزكاة اذا كان اذا كان ان الغالب يعني عليها ان يقابل مع المطر اذا كان هو الغالب عليها فانه يعني يعتبر ذلك عن العشر. واذا كان الغالب انه يعني استخراجه - 00:59:12
فانه يكون فيه نصف العشر لكن يعني بعض اهل العلم قال انه اذا كان بعضه كذا وكذا يعني يصير يتوسط بين يعني النصف وبين العشر ليكون مثلا ثلاثة الارباع نعم - 00:59:38
يقول هل زكاة الحبوب تجمع مع بعضها حتى تصل النصاب؟ او كل نوع على حدة؟ لا اذا كان لا كلها كلها مع يعني مثلا سواء يعني الشعير او البر او كذا يظن بعض اينا بعض في تكبير الفصال - 00:59:53
هذي الحبوب مع بعض نعم الحبوب مع بعض وكذلك الذهب والفضة يجمعون مع بعض يعني يجمع بعضهما الى بعض في تكبير البصار هل يخرج الكافر زكاة الفطر عن قريبه المسلم - 01:00:13
المسلم يعني كافر يعني ليس ليس من اهل الزكاة لا من ناحية كونه يخرج عن نفسه ولا عن غيره وانما المسلم يعني يستغني عن الكافر وعن وانما يعني اذا حصل له من المسلمين والا فان الكافر لا - 01:00:31
لا يسع الزكاة لا عن نفسه ولا عن غيره يقول من لا يصوم بعذر فهل يؤدي كذلك زكاة الفطر اي نعم يودي جاكيتات اخرى وام العباس فهي علي ومثلها على القول الاول هل يفهم منه جواز اخراج الزكاة عن الرجل دون علمه وتكون مجزئة - 01:00:50
لا هو يعني يحتاج الى اقول يحتاج الى ان يعلم يعني انها حتى يعرف منه وآآ الذي يظهر انه يحتاج الى ان يعلم ذلك اذا تصدق علي صدقة الفطر فهل يجوز لي ان اتصدق بها؟ نعم اذا كان ما عندك اي شيء تصدق به وجاء عندك زكاة - 01:01:20
فطروا وزادت على يومك وحاجتك باليوم فانت تخرج الزكاة عن نفسك وعن غيرك ما دام يتوفر لك شيء اكثر مما طعامك في في يوم العيد رجل وضع زكاة الفطر عندنا لنفرجها عنه - 01:01:43
لم نتذكر الا بعد صلاة العيد. اخرجوها من صلاة العيد ما الحكمة من ايجاد زكاة الفطر على الصغار وهم لا يجب في حقهم اصلا الصيام؟ هكذا جاءت الشريعة ابو جهة الشريعة في ان هذا - 01:02:01
يعني لكل مسلم سواء كان صغيرا او كبيرا يعني مكلف وغير مكلف هل يجوز اخراج زكاة الفطر بنقلها الى بلاد اخرى جاكيت الفطر تكون في البلد الذي يكون فيه الانسان - 01:02:17
البلد الذي يكون فيه الانسان ولا تكون طبقا الى بلد اخر وانما يعني كل يعني الزكاة تكون في نفس المكان الذي هو فيه يعطيها الفقراء بحيث يستغنوا واما الزكاة زكاة الايمان يمكن ان تنقل الانسان يعد الزكاة مال والبلد يعني هذا عنده - 01:02:34
يعني هناك بلد اخر احوج ما اعطى اهل البلد لا بأس بذلك اما زكاة الفطر يعني الناس يغلقونها يعني شيء قليل يخرجونه في بلدهم من يريد اخلاص صدقة الفطر قبل يومين - 01:02:56
فهل يعتبر ان الشهر تام ثلاثين ويخرجها في يوم ثمانية وعشرين ابدا لو اخرجها يوم ثمانية وعشرين ما في بأس من كان عنده ضيف طيلة شهر رمضان بل يخرج عنه زكاة الفطر. ضيف؟ نعم - 01:03:13