بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين - 00:00:01
يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى عن مالك عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص - 00:00:21
عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت قلت يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول - 00:00:35
صلى الله عليه وسلم لا فقلت فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا - 00:00:55
جرث حتى ما تجعل فيه امرأتك. قال فقلت يا رسول الله ااخلف بعد اصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك - 00:01:15
اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله ان مات بمكة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:01:35
وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب القضاء بالوصية في الثلث لا يتعدى اي ان الانسان عندما يريد ان يوصي - 00:01:52
اه بوصية اه تنفذ بعد وفاته فانه يعني لا يوصي الا بثلث فاقل وانه لا يجوز ان يزاد على الثلث لا يجوز ان يزاد وانما من الثلث فاقل ويعني وذلك ان ان وقد اورد الامام مالك رحمه الله هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان - 00:02:06
مرض يعني في مرض وزرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءه يزوره عليه الصلاة والسلام وعرض عليه وقال انه انه عنده مال ولا يرجو الا ابنه يعني في ذلك الوقت يعني لا يرجوه الا ابنه - 00:02:33
فهذا اتصدق بثلث ايماني قال قال لا قال شطر قال لا الشطر النصف يعني قال لا الثلث والثلث كثير يعني معنى ذلك انه لا عن الثلث وان نقص عن الثلث فلا بأس. ولكنه لا يزال عليه - 00:02:50
ثمان آآ آآ يعني آآ آآ ان ان سعد رضي الله عنه قال وانك انتظر ورأسك اغنياء. نعم. فقال علل هذه كونه يوصي بالثلث ولا يزد عليه ليبقى الثلثان للور - 00:03:11
وذلك ان ان هذا حق لهم وان كونه يحرص على ان يدعهم اغنياء ويعني اما عندهم غنى بانفسهم او كذلك يعني الشيء الذي الشيء الذي عنده من المال يعني يترك ثلثيه لهم فيتقاسمونه ويستفيدون منه - 00:03:30
فعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بكونه يعني اغنياء بسبب هذا المال الذي خلفه لهم خير من هم فقراء يتكففون الناس يعني يمدون اكفهم يعني يمدون اكفها من الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:50
الذي يد العليا خير البلاد السفلى العليا هي المعطية واليد الاخرى هي السبلة هي الاخرة وهم يتكففون يمدون اكفهم يعني يسألون يسألون الناس آآ كونهم يخلفوا لهم شيء يغنيهم حتى لا يحتاجوا الى الناس هذا من الامور المهمة التي على الانسان او على - 00:04:10
خالد ان يلاحظها وان يدركها وان يحرص على الا يكون اولاده بعده يتكفأوا الناس ويسألون الناس ثم بعد ذلك قال ايش قال وانك لن تنفق نفغة تبتغي فيها وجه الله الا اجرت حتى ما تجعل فيه امرأتك - 00:04:33
يعني يعبد الله يعني يعني معناها ذلك ان الانسان يؤجر على كل شيء يحصل منه حتى هذا الذي يورثه لاولاده يؤجر عليه. وكذلك حتى ما في امرأته يعني في ان يطعمها ويمد اللقمة لفمها على سبيل المداعبة فانه يؤجر الانسان على ذلك نعم - 00:04:52
قلت يا رسول الله ااخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. وهذا يدلنا على ان الانسان كلما طال عمره وحسن عمله فان هذا من الخير له. من الخير - 00:05:15
الى هو ان يطول عمره ويحسن عمله ولهذا قال لعلك ان تخلف فينتفع بك اناس ويضر بك اخرون. وقد حصل ذلك فان الله تعالى يعني اطال عمره وحصل على يديه قتال الفرس وحصل انتفاء المسلمين - 00:05:35
ببلائه وبجهاده وتضرر الكافرون يعني ما حصل لهم من الهزيمة وما حصل لهم من يعني آآ انهم هزموا يعني على يديه وعلى يد الجيوش المظفرة التي كانت تحت تحت رئاسته. نعم - 00:05:58
اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن وهذا وهذا يعني يدلنا على ان ان المهاجرين لما تركوا مكة يعني من اجل الله عز وجل فيعني فهم يحبون الرجل يحب ان تمضي لهم هجرتهم وان لا يعودوا الى المكان الذي فيه ويموتون فيه ولهذا الرسول - 00:06:19
عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه انه كان في حجة الوداع يعني امر المهاجرين بان لا يبقوا اكثر من ثلاث يعني حتى يعني يتركوا المكان الذي هاجروا هاجروا منه وتركوه لله عز وجل - 00:06:43
فلا يحصل له الموت ولكنه بعد ذلك سعد ابن خولة الذي مات بمكة في حجة الوداع يعني لانه هو البائس يعني الذي حصل له البؤس وحصل له انهما تحقق له ما تحقق لغيره من آآ من تمام هجرتهم وان - 00:06:57
اهو ماتوا في البلد الذي آآ غير البلد الذي هاجر منه. هذا كانت بمكة يعني في الحج الله عز وجل حج. نعم. ولهذا رثى له حل عليه لانه ما تحقق وما تحقق عن غيره من تمام الهجرة ومن كونه مات في بلد غير البلد - 00:07:18
تركه من اجل الله عز وجل وهل الحديث يعني صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ايضا نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول بالرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش هو حر - 00:07:41
في ذلك فينظر في ذلك. فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال فان فان خدمة العبد تقوم ثم يتحاوطان يحاط الذي اوصي له بالثلث بثلثه. ويحاص الذي اوفي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد - 00:08:01
فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد او من اجارته ان كانت له اجارة بقدر حصته. فاذا مات الذي جعلت له خدمة العبد معاش عسى قال عبد نعم قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا ولفلان كذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته - 00:08:21
قد زاد على ثلاثة فان هذا ثلثه يعني يعني الصواب على ثلثه نعم. قد زاد على ثلثه نعم. ان الورثة يخيرون بين ان يعطى ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم. ويأخذ جميع مال الميت وبين ان يقسموا لاهل الوصايا - 00:08:45
فثلث مال الميت فيسلمون اليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا بالغا ما بلغ. نعم قال رحمه الله تعالى امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في اموالهم قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ان الحامل - 00:09:07
المريض فاذا كان المرض الخبيث غير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما يشاء. فاذا كان المرض وقوفوا عليه لم يجز لصاحبه شيء الا ثلثه. قال وكذلك المرأة الحامل اول حملها بشر وسرور - 00:09:34
ليس بمرض ولا خوف. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. وقال تبارك وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله مخلصين له دعوا الله ربهما - 00:09:54
دعوا الله دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قال والمرأة الحامل اذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ثلثها. فاول الاتمام ستة اشهر. قال الله تبارك وتعالى في - 00:10:15
والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين. وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فاذا مضى للحامل ستة اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث وذكر يعني يعني هذا الاثر عن مالك الذي فيه - 00:10:32
هذا امر امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في اموالهم. نعم امر الحامل والمريض والذي يحضر قتال في اموالهم يعني ان الحامل لها حالتان حالة تكون في اول حملها فهذه صار فيما لها كيف شاءت لان هذا لا يؤثر عليها واما اذا كان في اخرها - 00:10:52
وفي اخر حملها فان هذا يعني قد يكون يعني يعني لا يكون مثل ما اذا كان في اولها وانما يكون في حدود الثلث واما قبل ذلك فتصرف ترى في مالها كيف شاءت ما دام انها في صحة - 00:11:12
في مساحات في صحة وعافية. ثم ذكر ان ان ان المرأة يعني ان ان ان اذا تجاوز ستة اشهر يتجاوز ستة اشهر يعني صارت للسن الذي يكون فيه المخوف والذي لا فسر فيه الا بالثلث. وانما وذكر ستة اشهر بان - 00:11:28
ان التي هي اقل مدة الحمل. وذلك لان الله عز وجل قال وحمده ثلاثون شهرا. ثم قال وفصاله في عامين. فاذا طرح الفصال الذي مد في الرضاعة من مجموع الحمل والرضاع يبقى اقل الحمل ستة - 00:11:48
ولهذا المرأة اذا ولدت بعد اكبار ستة اشهر فان هذا يدل على على سلامتها وعلى سلامة يعني يعني آآ على حصول السلامة في حملها وذلك انها بلغت اقل مدة الحملة التي هي ستة اشهر - 00:12:08
فاذا ستة اشهر عرفت من من طرح آآ آآ حولين كاملين اربعة وعشرين شهر من ثلاثين شهرا فصارت مدة الحمل قال له ها ستة اشهر نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال انه اذا زحف في الصف للقتال لم يجز له ان يقضي في ماله شيئا الا في الثلث - 00:12:30
انه منزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال نعم قال رحمه الله تعالى الوصية للوارث والحيازة قال يحيى سمعت مالكا يقول في هذه الاية انها منسوخة. قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين - 00:12:56
نسخها ما نزل من كسوة الفرائض في كتاب الله بابه الوصية للوارث والحيازة. باب الوصية للملك والحيازة آآ يعني اورد يعني هذا الاثر يعني عن ما لك وقد جاء يعني في آآ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاء الرسول انه صحيح انقضى - 00:13:18
الرسول انه لا انه لا وصية رواية ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية ولا وصية للوالد يعني وهذا الحديث يعني آآ آآ ذكر تخريجه الالباني رحمه الله في الاروة وقال انه - 00:13:44
يعني انه صحيح فلا شك في صحته وانه وان بعض العلماء قال انه متوافر في السيوطي وغيره قالوا انه وعلى هذا فان الوصية لوارث يعني كانت سائغة في الاول ونسخت - 00:14:06
بعد ذلك كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو بلغ حد التواتر كما ذكر ذلك السيوطي وغيره. نعم قال وسمعت مالكا يقول السنة الثابتة عندنا الذي لا اختلاف فيها انه لا يجوز وصية لوارث الا ان يجيز له - 00:14:24
ذلك ورثة الميت وانه ان اجاز له بعضهم وابى بعض جاز له حق من اجاز منهم ومن ابى اخذ حقه من ذلك نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريظ ليس له من ماله الا ثلثه فيأذنون - 00:14:47
له ان يوصي ببعض ورثته باكثر من ثلثه انه ليس لهم ان يرجعوا بذلك. ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فاذا هلك الموصي اخذوا ذلك لانفسهم ومنعوا الوصية في ثلثه. وما اذن له به بباله. قال فاما ان يستأذن - 00:15:09
بوصية يوصي بها لوارد في صحته. فيأذنون له فان ذلك لا يلزمهم. ولورثته ان يردوا ذلك ان شاءوا ذلك ان الرجل اذا كان صحيحا كان احق بجميع ما له يصنع فيه ما شاء ان شاء ان شاء ان يخرج من جميعه خرج - 00:15:29
تصدقوا به او يعطيه من شاء وانما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة اذا اذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء الا في ثلثه وحين هم احق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم امرهم وما - 00:15:49
اذنوا له به. فان سأل بعض ورثته ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل. ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا. فانه رد على من وهبه الا ان يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب له ميراثك - 00:16:09
واياه فان ذلك جائز اذا سماه الميت له. قال وان واب له ميراثه ثم انفذ الهالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الذي في وقت يرجع اليه ما بقي بعد وفاة الذي اعطيه - 00:16:29
نعم قال وسمعت مالكا يقول فيمن اوصى بوصية فذكر انه قد قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فهذا الورثة وهل يجيزوا ذلك فان ذلك يرجع الى الورثة ميراثا على كتاب الله. لان الميت لم يرد ان يقع شيء من ذلك في ثلثه - 00:16:45
لا يحار سؤال الوصايا بسنده بشيء من ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان مصنفا كان عند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبدالله ابن ابي امية - 00:17:05
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله ان فتح الله عليك الطائف غدا فانا ادلك على بنت غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله طيب صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم - 00:17:28
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد المؤنث من الرجال. نعم. داروا ما جاء في المؤنث من الرجال. ومن يحاط بالولد المؤنث بالرجال من الرجال هو الذي يشبه النساء بانه يعني لا يشتهي النساء يعني لا يشتهي النساء ولا يرغب في النساء هذا هو هو - 00:17:48
وهو المؤنث ويقال له محمد يعني اذا يعني وقد اورد يعني فيه يعني هذا الحديث الذي فيه ان ان مؤنث ان كان هي ايامه هل يذكر على النساء؟ وان وانه آآ كما كما يفهمون انه يعني لا شهوة له في النساء ولكنه قال لعبد - 00:18:12
له ابني وابن ابي امية يعني ان اذا رجعوا فتحتم الطائف ادلك على ابنتي غيلان فانها تقبل باربع وتجزئ بثمان وهذا يدل على دقته وفهمه لزينة النساء وما يعني يكون جمالا في النساء. ويعني فلما وصف هذه المرأة بهذا - 00:18:35
الذي هو من ادق الاوصاف التي يعني تميز يعرف بها آآ رغبة الرجل في النساء الرسول قال لا يدخل هذا عليكم قال لا يدخل هذا عليكم يعني معنى ذلك انه عنده خبرة وعنده معرفة وعنده يعني شهوة وميل للنساء - 00:18:57
فيعني فهذا يعني فيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امر بان لا يدخل عليهم لانه ما دام بهذا الوصف الذي وصف تقبل باربع يعني هذا اشارة الى يعني جمال في يعني في النساء يعني في خاصرتها خاصرتها يمين وشمال - 00:19:19
فانه جهة الامام يكون لها اطراف اربعة ثم تنقسم الى قسمين تذهب الى الوراء فتكون يعني ثمانية فهذا يعني وصف دقيق من اوصاف النساء يعني لا لا يعرفه كل احد ولا يطلع عليه كل احد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اه يعني - 00:19:39
يعني منعه من الدخول وهذا الحديث الذي ذكره هنا جاء مرسلا عند عند الامام مالك ولكنه متصل عند البخاري ومسلم من حديث زينب ابن سلمة عن امه ام سلمة رضي الله عنها نعم - 00:19:59
عن مالك عليها ابن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كانت عند عمر ابن الخطاب امرأة من الانصار فولدت له عاصمة ابن عمر ثم انه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه - 00:20:16
فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فادركته جدة الغلام فنازعته اياه حتى اتى يا ابا بكر الصديق فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال ابو بكر الصديق صلي بينها وبينه. قال - 00:20:33
فراجعه عمر الكلام قال يحيى سمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك ثم ذكر يعني هذا الاثر هذا اثر عن عن ابي بكر رضي الله عنه الذي فيه ان ترجع القسم الثاني من الترجمة وهو - 00:20:53
من احق بالولد يعني هل احق به ابوه؟ او الاحق به؟ يعني امه او ام امه فيعني ذكر في هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه كان له ولد - 00:21:11
وان وانه رآه في قبا يلعب وانه اخذه و تنزعته جدته يعني ام امه وقالت انها اولى به في فخامته الى ابي بكر رضي الله عنه فعمر وابو بكر قال اتركه معها. يعني معناها قضاء به لها فتركه عمر - 00:21:24
يعني وانها تقوم بحضانته القيام بشؤونه ما دام انه يعني صغير يحتاج الى رعاية ان لان الامة وام الام هي التي آآ تتمكن من الاحسان اليه اكثر مما يتمكن غيرها. نعم - 00:21:44
قال رحمه الله تعالى العيب في السلعة وضمانها قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان او الثياب او العروض فيؤخذ ذلك البيع غير فيؤخذ يؤخذ ذلك البيع غير جائز. فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة ان يرد الى صاحبه سلعته. قال فليس - 00:22:04
بالسلعة الا قيمتها يوم قبضت منه. وليس يوم يوم يرد ذلك اليه. وذلك انه ضمنها من يوم يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه. فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وان الرجل يقبض السلعة في زمانه - 00:22:29
هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها احد فيقبض الرجل السلعة من الرجل سيبيعها بعشرة دنانير او يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وانما ثمنها دينار فليس له ان يذهب من مال الرجل بتسعة - 00:22:49
في دنانير او يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار او يمسكها وانما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشر دنانير فليس على الذي قبضها ان يغرم لصاحبها من ما له الدنانير. انما عليه قيمة ما قبض يوم يوم قبضه - 00:23:09
قال ومما يبين ذلك ان السارق اذا سبق السلعة فانهما ينظر الى ثمنها يوم يسرقها فان كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه. وان استأخر قطعه اما في سجنه يحبس به حتى ينظر في شأنه. واما ان يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك. فليست - 00:23:28
استئصال قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق. وان رفصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم اخذها ان غلت تلك السلعة بعد ذلك - 00:23:51
نعم قال رحمه الله تعالى جامع القضاء وكراهيته عن مالك عليها بن سعيد ان ابا الدرداء كتب الى سلمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس - 00:24:09
احدا وانما يقدس الانسان عمله. وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي فان كنت تبرئ بريء ما لك. وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار. فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين ثم ادبر عنه. نظر اليهما - 00:24:25
وقال ارجعا الي اعيدا علي قصتكما متطبب والله لعبوا جامع القضاء وكراهيته جامع للقضاء وكراهيته يعني ما يعني يعني ما يتعلق بالقضاء وكراهيته يعني كراهية القضاء يعني وذلك لما فيه من - 00:24:45
او لما فيه من المسؤولية الكبيرة. ولهذا كان يعني كثيرا من العلماء يعني يبتعدون عنه ويحرصون على ان لا وذلك انه يعني يقوم غيرهم مقامهم اما اذا تعين على الانسان وقظى ولم يكن هناك بد وليس هناك - 00:25:08
خد الاولى منه وليس هناك احد يقوم مقامه فهذا يتعين عليه. لان الناس لابد لهم من من يقضي بينهم بالحق والهدى ولكن اذا كان الانسان ممدوحا وانه يجد غيره يعني يغني عنه وانه لا يحتاج اليه فان يعني آآ حرصه على السلامة منه لا شك - 00:25:28
هذا هو هو هو الاولى وقد ذكر يعني هذا الاثر يعني عن عن سلمان الفارسي ان ابا الدرداء قال وهلم الى الارض المقدسة فقال قال له او كتب له قال ان الارض لا تقدس اهلها وانما يقدس الانسان عمله. وانما يقدس لنا الانسان عمله - 00:25:47
ويعني وهذا يعني وهذا معنى صحيح. كلام مستقيم. يعني المقدسة لا تقدس احدا فطيب طيب في اي مكان وسيء سيء في اي مكان وهذا يعني اثر فيه انقطاع ولكنه معناه صحيح - 00:26:08
ولكن معناه صحيح يعني الانسان يعني يقدس الانسان عمله ولا يقدسه في المكان الذي هو يكون فيه اذا كان على حالة سيئة فاذا كان في بلد طيب وعلى حالته سيئة فان هذا يعني فيه خطورة عليه - 00:26:25
واما اذا كان على حالة استقامة فسواء كان في بلد مقدس او في غير مقدس في بلد غير مقدس فهو فهو على خير. ثم ذكر ما يتعلق به القضاء ونصيحته له يعني له وكان انه متطبب يعني انه - 00:26:39
يعني قاضي يعني بين الناس وانه مثلا متطلب وكان ابو الدرداء يقول يعني بهذا الوصف الذي وصفه به انه متطلب فكان يقول ذلك عن نفسه ويقول متطلب والله وهذا من تواضع اصحاب رسول الله صلى الله عليه - 00:26:56
سلام نعم قال قال يحيى سمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير اذن سيده في شيء له بال ولمثله اجارة فهو ضامن لما اصاب العبد ان اصيب العبد بشيء وان سلم العبد فطلب سيده اجارته لما عمل. فذلك لسيده وهو - 00:27:16
الامر عندنا نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا. انه يوقف ماله بيده وليس فله ان يحدث به شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف. فاذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق - 00:27:41
نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال ناض مال نابضا كان او عرضا. النهض هو النقد نعم - 00:28:03
او عرض ان اراد الوالد ذلك نعم المالك عن عمر ابن عبد الرحمن ابن ابن دلاف المزني ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج ويشتري والله فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس ورفع امره الى عمر ابن الخطاب فقال اما بعد ايها - 00:28:22
فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه رضي من دينه. نعم. وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه دانا معرضا فاصبح قادرين به - 00:28:46
يعني معناه ان ادانا معرض اغاني انه تدين بلا اجل وانه يعني ركبت في الديون ويعني اعرض يعني ما تنبه لقضائها وتمكن من قضائها فيعني مقدرين وقد ايش؟ مقدرين به مقدرين يا نحيط به يعني وغلبته الديون - 00:29:11
به الديون فنعم كان له عليه دين فليأتنا بالغداة ما له بينهم واياكم زين فان اوله هم واخره حرب. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء فيما افسد العبيد او جرحوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد - 00:29:36
لان كل ما اصاب العبد من جرح جرح به انسانا او شيئا اختلسه او حريصة تركها او تمر معلق جزه او افسده او سرقة سرقها لا قطع عليه فيها. ان ذلك في رقبة - 00:30:04
العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك او كثر. فان شاء سيده ان يعطي قيمة ما اخذ غلامه او افسد او عقل ما جرح اعطاه وامسك غلامه وان شاء ان يسلمه اسلمه ليس عليه شيء غير ذلك. سيده في ذلك بالخيار. نعم - 00:30:21
قال رحمه الله تعالى ما يجوز من النحل عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عثمان ابن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله - 00:30:42
فاعلن ذلك له واشهد عليه فهي جائزة وان وليها ابوه نعم قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك - 00:30:56
الا ان يكون عزا لها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل. فان فعل ذلك فهو جائز للابن نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الشفعة قال رحمه الله تعالى ما تقطع ما تقع ما تقع به الشفعة عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي سلام ابن عبد الرحمن ابن - 00:31:15
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. فاذا وقعت الحدود بينهم فلا تبعث فيه قال وقال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. اولا - 00:31:40
اذ قال كتاب الشفعة ما تقع به الشفعة. نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة قيل مثل ما لم يختم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه - 00:31:59
ثم يطالع باب كتاب الشفعة ما تقعوا فيه شفعة اشوفها هي هي ان احد الشريفين اذا باع يعني حصته او نصيبه على شخص اخر غير غير شريكه فان الشريك الذي يعني آآ - 00:32:15
له حق الجزاع انتزاع حصة المشتري الذي شرى الشخص الذي كان لشريكه فان هذا من حق وهذا دفع للظرر دفع النظر لانه قد يكون متفق مع انسان يعني رضي مش خالطته فيأتيه انسان يعني سيء فيسيء معاملته فيلحقه بذلك ضرر - 00:32:39
فشرع فشرعت الشفعة لدفع الضرر وللتخلص من ان يقع هناك ضرر بسبب شرائي هذا الشريك الجديد الذي يلحق عليه الذي يلحق عليه ضررا فيعني فشرعت الشفعة للتخلص من الظرر الذي الذي قد يحصل من من الشريك الجديد ومن الشخص الذي حل محل شريكه - 00:33:01
فصار فجاءت السنة باحقيته اذا اراد ان يشفع وان يعني يأخذ آآ هذه الحصة التي باعها شريكه بان يدفع يعني للمشتري يعني هذا الذي دفعه و ليكون يعني يستقل بها يستقل بها. وورد فيه يعني هذا الاثر يعني الذي حديث عن رسول الله اورده يعني - 00:33:25
يعني يعني غير موصول ولكنه ثبت ولكنه ثبت في صحيح البخاري موصولا من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان الرسول قال بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا قسمت فاذا وضعت الحدود فلا شفعة ومعنى ذلك ان ان ان الرسول - 00:33:55
صلى الله عليه وسلم قضى بها يعني في الاراضين والاشياء التي لم تقسم فاذا فاذا حصلت اسمه فلا شبعة. وبعض العلماء وقف عند هذا الحد وقال انها لا تكون الا يعني في الاراضي وتكون في الدور - 00:34:17
يعني التي تقبل القسمة. واما يعني الاخرى التي لا تقدر تسمع كالحيوان مثلا فانهم يعني يقولون لا تكونوا فيها شفعة ولكن يعني الذي يبدو ويظهر والله اعلم ان السبحة ستكون في كل شيء كما جاء يعني عن يعني في - 00:34:34
تحاوي الحجر في بلوغ المرام يعني رجاله رجاله ثقات وذلك ان دفع الضرر يعني مقصود مطلوب في في الارض وفي غير الارض. بل وقد تكون الارض يعني اذا كان شريك له في سيارة - 00:34:54
ثم دعا على انسان يعني يعني يؤذيه ويلحق به ضرر فان هذا من باب اولى وكذلك اذا كان شريكا في بعير يعني فدعه على شخص اخر. فان الشبهة في ذلك يعني الاخذ بها والقول بها هو الاولى - 00:35:16
يعني لان يعني المقصود من الشبهة هو دفع الضرر والضرر يحصل في الاراضي ويحصل في في غير الاراضي وما جاء من التنصيص على الاراضي انه لا يدل على الحصر فيها وانه لا يجوز الاقتصار عليها وانما - 00:35:34
هذا من امثلة المعنى العام الذي تكون فيه تكون فيه الشفعة يعني وهذا الحديث الذي رواه البخاري يعني في في صحيحه وجاء عن مسلم معناه. نعم عن ما لك لانه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال نعم الشفعة في الدور والاراضين ولا تكون الا - 00:35:53
الا بين الشركاء نعم عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار مثل ذلك نعم قال يحيى قال مالك في رجل اشترى مع قوم في ارض بحيوان بحيوان عبد او وليدة او ما اشبه ذلك من - 00:36:18
عروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك. فوجد العبد او الوليدة قد هلك ولا يعلم احد قدر قيمتي فيقول المشتري قيمة العبد او الوليدة مئة مئة دينار. ويقول صاحب الشفعة بل قيمتها خمسون دينارا. قال - 00:36:37
يحلف المشتري ان قيمة ما اشترى به مئة دينار ثم ان شاء ان يأخذ صاحب الشفعة اخذ او يترك الا ان يأتي الشفيع ببينة ان فقيمة العبد او الوليدة دون ما قال المشتري - 00:36:57
نعم قال يحيى قال مالك ومن وهب شخصا في ارض او دار مشتركة فاثابه الموهوب له فيها نقدا او عرضا. فان الشركاء يأخذون نهى بالشفعة ان شاءوا ويدفعون الى الموهوب له قيمة قيمة مثوبته دنانير او دراهم - 00:37:11
نعم قال مالك ومن وهب هبة في دار او ارض مشتركة فلم يسب منها ولم يطلبها فاراد شريكه ان يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يسب فان اثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. نعم - 00:37:32
قال وقال مالك في رجل اشترى شخصا في ارض مشتركة بثمن الى اجل فاراد الشريك ان يأخذها بالشفعة. قال مالك ان كان فله الشفعة بذلك الثمن الى ذلك الاجل. وان كان مخوفا الا يؤدي الثمن الى ذلك الاجل. فاذا جاءهم بحمير ملي - 00:37:49
في قتيل مثل الذي اشترى منه في الارض المشتركة فذلك له نعم قال يحيى قال مالك لا تقطع شبعة لا تقطعوا شفعة الغائب غيبته وان طالت غيبته. وليس لذلك عندنا حد تقطع اليه الشفعة - 00:38:09
نعم قال مالك في الرجل يورث الارض نفرا من ولده ثم يولد لاحد النفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد ميت في حقه وفي تلك الارض فان اخ البائع احق بجمعته من عمومته شركاء شركاء ابيه قال ما لك وهذا الامر عندنا - 00:38:34
نعم قال يحيى قال مالك الشفعة بين الشركاء على قبر قصصهم؟ يأخذ كل انسان منهم بقدر نصيبه ان كان قليلا فقليل وان كان كثيرا فبقدره وذلك اذا تشاحوا فيها. نعم - 00:38:55
قال فاما ان يشتري رجل من رجل من شركائه حقا فيقول احد الشركاء انا اخذ من الشفعة بقبر حصتي. فيقول المشتري ان شئت ان تأخذ الشفعة كلها اسلمتها اليك. وان شئت ان تدع فدع. فان المشتري اذا خيره في هذا واسلمه اليه. فليس للشفيع - 00:39:13
الى ان ياخذ الشفعة كلها او يسلمها اليه. فان اخذها فهو احق بها والا فلا شيء له نعم قال مالك بالرجل يشتري الارض فيعمرها فيعمرها بالاصل يضعه فيها او البئر يحفرها ثم يأتي - 00:39:33
رجل فيدرك فيها حقا فيريد ان يأخذها بالشفعة انه لا شفعة له فيها الا ان يعطيه قيمة ما عمر فان اعطاه قيمة ما عمر كان احق بشفعته والا فلاح له فيها. نعم - 00:39:52
قال مالك من باع حصته من ارض او دار مشتركة فلما علم ان صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فقال ليس كذلك له. والشفيع احق بها بالثمن الذي كان باع به - 00:40:10
نعم. قال مالك من اشترى سقفا في دار او ارض وحيوان وعروضا في صفقة واحدة. فطلب الشفيع شفعته في الدار او الارض. وقال مشتري خذ ما اشتريت جميع فاني انما اشتريته جميعا قال ما لك بل يأخذ الشفيع شفعته من الارض او الدار بحصتها من ذلك - 00:40:26
مجسما يقام كل شيء اشتراه على حدته. على الثمن الذي اشتراه به. ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يقيمها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا الا ان يشاء ذلك - 00:40:46
نعم قال ما لك من باع شقسا من ارض مشتركة فسلم بعض من سلم بعض من له فيه الشفعة للبائع. وابى بعضهم الا ان يأخذ بشفعته. ان من ابى ان يسلم ياخذ - 00:41:02
بالشمعة كلها وليس له ان يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي نعم قال مالك بنفر شركاء في دار واحدة فباع احدهم حصته وشركائه غيض كلهم الا رجل عرض على الحاضر ان - 00:41:17
بالشفعة او يترك فقال انا اخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى يخدموا. فان اخذوا فذلك. وان تركوا اخذت جميع الشفعة قال مالك ليس ذلك له الا ان يأخذ ذلك كله او يترك. فان جاء شركاؤه اخذوا منه او تركوا - 00:41:34
مشاو فاذا عرض ذلك عليه فلم يقبله فلا ارى له سفعاه نعم قال رحمه الله تعالى ما لا تقع فيه شفعة والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:41:54
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الثواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجائكم رفعنا الله ما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين. وبارك الله فيكم ووفقنا جميعا لما في الخير وسعادة الدنيا والاخرة - 00:42:09
امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:42:33
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين - 00:00:01
يقول الامام مالك بن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ القضاء في الوصية في الثلث لا يتعدى عن مالك عن ابن شهاب عن عامر ابن سعد ابن ابي وقاص - 00:00:21
عن ابيه رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت قلت يا رسول الله قد بلغني من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افاتصدق بثلثي مالي؟ قال رسول - 00:00:35
صلى الله عليه وسلم لا فقلت فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا - 00:00:55
جرث حتى ما تجعل فيه امرأتك. قال فقلت يا رسول الله ااخلف بعد اصحابي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك - 00:01:15
اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرسي له رسول الله ان مات بمكة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:01:35
وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله باب القضاء بالوصية في الثلث لا يتعدى اي ان الانسان عندما يريد ان يوصي - 00:01:52
اه بوصية اه تنفذ بعد وفاته فانه يعني لا يوصي الا بثلث فاقل وانه لا يجوز ان يزاد على الثلث لا يجوز ان يزاد وانما من الثلث فاقل ويعني وذلك ان ان وقد اورد الامام مالك رحمه الله هذا الحديث عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه كان - 00:02:06
مرض يعني في مرض وزرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءه يزوره عليه الصلاة والسلام وعرض عليه وقال انه انه عنده مال ولا يرجو الا ابنه يعني في ذلك الوقت يعني لا يرجوه الا ابنه - 00:02:33
فهذا اتصدق بثلث ايماني قال قال لا قال شطر قال لا الشطر النصف يعني قال لا الثلث والثلث كثير يعني معنى ذلك انه لا عن الثلث وان نقص عن الثلث فلا بأس. ولكنه لا يزال عليه - 00:02:50
ثمان آآ آآ يعني آآ آآ ان ان سعد رضي الله عنه قال وانك انتظر ورأسك اغنياء. نعم. فقال علل هذه كونه يوصي بالثلث ولا يزد عليه ليبقى الثلثان للور - 00:03:11
وذلك ان ان هذا حق لهم وان كونه يحرص على ان يدعهم اغنياء ويعني اما عندهم غنى بانفسهم او كذلك يعني الشيء الذي الشيء الذي عنده من المال يعني يترك ثلثيه لهم فيتقاسمونه ويستفيدون منه - 00:03:30
فعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بكونه يعني اغنياء بسبب هذا المال الذي خلفه لهم خير من هم فقراء يتكففون الناس يعني يمدون اكفهم يعني يمدون اكفها من الناس. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:50
الذي يد العليا خير البلاد السفلى العليا هي المعطية واليد الاخرى هي السبلة هي الاخرة وهم يتكففون يمدون اكفهم يعني يسألون يسألون الناس آآ كونهم يخلفوا لهم شيء يغنيهم حتى لا يحتاجوا الى الناس هذا من الامور المهمة التي على الانسان او على - 00:04:10
خالد ان يلاحظها وان يدركها وان يحرص على الا يكون اولاده بعده يتكفأوا الناس ويسألون الناس ثم بعد ذلك قال ايش قال وانك لن تنفق نفغة تبتغي فيها وجه الله الا اجرت حتى ما تجعل فيه امرأتك - 00:04:33
يعني يعبد الله يعني يعني معناها ذلك ان الانسان يؤجر على كل شيء يحصل منه حتى هذا الذي يورثه لاولاده يؤجر عليه. وكذلك حتى ما في امرأته يعني في ان يطعمها ويمد اللقمة لفمها على سبيل المداعبة فانه يؤجر الانسان على ذلك نعم - 00:04:52
قلت يا رسول الله ااخلف بعد اصحابي؟ قال انك لن تخلف فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجة ورفعة. ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. وهذا يدلنا على ان الانسان كلما طال عمره وحسن عمله فان هذا من الخير له. من الخير - 00:05:15
الى هو ان يطول عمره ويحسن عمله ولهذا قال لعلك ان تخلف فينتفع بك اناس ويضر بك اخرون. وقد حصل ذلك فان الله تعالى يعني اطال عمره وحصل على يديه قتال الفرس وحصل انتفاء المسلمين - 00:05:35
ببلائه وبجهاده وتضرر الكافرون يعني ما حصل لهم من الهزيمة وما حصل لهم من يعني آآ انهم هزموا يعني على يديه وعلى يد الجيوش المظفرة التي كانت تحت تحت رئاسته. نعم - 00:05:58
اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن وهذا وهذا يعني يدلنا على ان ان المهاجرين لما تركوا مكة يعني من اجل الله عز وجل فيعني فهم يحبون الرجل يحب ان تمضي لهم هجرتهم وان لا يعودوا الى المكان الذي فيه ويموتون فيه ولهذا الرسول - 00:06:19
عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه انه كان في حجة الوداع يعني امر المهاجرين بان لا يبقوا اكثر من ثلاث يعني حتى يعني يتركوا المكان الذي هاجروا هاجروا منه وتركوه لله عز وجل - 00:06:43
فلا يحصل له الموت ولكنه بعد ذلك سعد ابن خولة الذي مات بمكة في حجة الوداع يعني لانه هو البائس يعني الذي حصل له البؤس وحصل له انهما تحقق له ما تحقق لغيره من آآ من تمام هجرتهم وان - 00:06:57
اهو ماتوا في البلد الذي آآ غير البلد الذي هاجر منه. هذا كانت بمكة يعني في الحج الله عز وجل حج. نعم. ولهذا رثى له حل عليه لانه ما تحقق وما تحقق عن غيره من تمام الهجرة ومن كونه مات في بلد غير البلد - 00:07:18
تركه من اجل الله عز وجل وهل الحديث يعني صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ايضا نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول بالرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول غلامي يخدم فلانا ما عاش هو حر - 00:07:41
في ذلك فينظر في ذلك. فيوجد العبد ثلث مال الميت. قال فان فان خدمة العبد تقوم ثم يتحاوطان يحاط الذي اوصي له بالثلث بثلثه. ويحاص الذي اوفي له بخدمة العبد بما قوم له من خدمة العبد - 00:08:01
فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد او من اجارته ان كانت له اجارة بقدر حصته. فاذا مات الذي جعلت له خدمة العبد معاش عسى قال عبد نعم قال وسمعت مالكا يقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا ولفلان كذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته - 00:08:21
قد زاد على ثلاثة فان هذا ثلثه يعني يعني الصواب على ثلثه نعم. قد زاد على ثلثه نعم. ان الورثة يخيرون بين ان يعطى ان يعطوا اهل الوصايا وصاياهم. ويأخذ جميع مال الميت وبين ان يقسموا لاهل الوصايا - 00:08:45
فثلث مال الميت فيسلمون اليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه ان ارادوا بالغا ما بلغ. نعم قال رحمه الله تعالى امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في اموالهم قال يحيى سمعت مالكا يقول احسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضاياها في مالها وما يجوز لها ان الحامل - 00:09:07
المريض فاذا كان المرض الخبيث غير المخوف على صاحبه فان صاحبه يصنع في ماله ما يشاء. فاذا كان المرض وقوفوا عليه لم يجز لصاحبه شيء الا ثلثه. قال وكذلك المرأة الحامل اول حملها بشر وسرور - 00:09:34
ليس بمرض ولا خوف. لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. وقال تبارك وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت دعوا الله مخلصين له دعوا الله ربهما - 00:09:54
دعوا الله دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين قال والمرأة الحامل اذا اثقلت لم يجز لها قضاء الا في ثلثها. فاول الاتمام ستة اشهر. قال الله تبارك وتعالى في - 00:10:15
والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين. وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. فاذا مضى للحامل ستة اشهر من يوم حملت لم يجز لها قضاء في مالها الا في الثلث وذكر يعني يعني هذا الاثر عن مالك الذي فيه - 00:10:32
هذا امر امر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في اموالهم. نعم امر الحامل والمريض والذي يحضر قتال في اموالهم يعني ان الحامل لها حالتان حالة تكون في اول حملها فهذه صار فيما لها كيف شاءت لان هذا لا يؤثر عليها واما اذا كان في اخرها - 00:10:52
وفي اخر حملها فان هذا يعني قد يكون يعني يعني لا يكون مثل ما اذا كان في اولها وانما يكون في حدود الثلث واما قبل ذلك فتصرف ترى في مالها كيف شاءت ما دام انها في صحة - 00:11:12
في مساحات في صحة وعافية. ثم ذكر ان ان ان المرأة يعني ان ان ان اذا تجاوز ستة اشهر يتجاوز ستة اشهر يعني صارت للسن الذي يكون فيه المخوف والذي لا فسر فيه الا بالثلث. وانما وذكر ستة اشهر بان - 00:11:28
ان التي هي اقل مدة الحمل. وذلك لان الله عز وجل قال وحمده ثلاثون شهرا. ثم قال وفصاله في عامين. فاذا طرح الفصال الذي مد في الرضاعة من مجموع الحمل والرضاع يبقى اقل الحمل ستة - 00:11:48
ولهذا المرأة اذا ولدت بعد اكبار ستة اشهر فان هذا يدل على على سلامتها وعلى سلامة يعني يعني آآ على حصول السلامة في حملها وذلك انها بلغت اقل مدة الحملة التي هي ستة اشهر - 00:12:08
فاذا ستة اشهر عرفت من من طرح آآ آآ حولين كاملين اربعة وعشرين شهر من ثلاثين شهرا فصارت مدة الحمل قال له ها ستة اشهر نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال انه اذا زحف في الصف للقتال لم يجز له ان يقضي في ماله شيئا الا في الثلث - 00:12:30
انه منزلة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال نعم قال رحمه الله تعالى الوصية للوارث والحيازة قال يحيى سمعت مالكا يقول في هذه الاية انها منسوخة. قول الله تبارك وتعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين - 00:12:56
نسخها ما نزل من كسوة الفرائض في كتاب الله بابه الوصية للوارث والحيازة. باب الوصية للملك والحيازة آآ يعني اورد يعني هذا الاثر يعني عن ما لك وقد جاء يعني في آآ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاء الرسول انه صحيح انقضى - 00:13:18
الرسول انه لا انه لا وصية رواية ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية ولا وصية للوالد يعني وهذا الحديث يعني آآ آآ ذكر تخريجه الالباني رحمه الله في الاروة وقال انه - 00:13:44
يعني انه صحيح فلا شك في صحته وانه وان بعض العلماء قال انه متوافر في السيوطي وغيره قالوا انه وعلى هذا فان الوصية لوارث يعني كانت سائغة في الاول ونسخت - 00:14:06
بعد ذلك كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هو بلغ حد التواتر كما ذكر ذلك السيوطي وغيره. نعم قال وسمعت مالكا يقول السنة الثابتة عندنا الذي لا اختلاف فيها انه لا يجوز وصية لوارث الا ان يجيز له - 00:14:24
ذلك ورثة الميت وانه ان اجاز له بعضهم وابى بعض جاز له حق من اجاز منهم ومن ابى اخذ حقه من ذلك نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيته وهو مريظ ليس له من ماله الا ثلثه فيأذنون - 00:14:47
له ان يوصي ببعض ورثته باكثر من ثلثه انه ليس لهم ان يرجعوا بذلك. ولو جاز ذلك لهم صنع كل وارث ذلك فاذا هلك الموصي اخذوا ذلك لانفسهم ومنعوا الوصية في ثلثه. وما اذن له به بباله. قال فاما ان يستأذن - 00:15:09
بوصية يوصي بها لوارد في صحته. فيأذنون له فان ذلك لا يلزمهم. ولورثته ان يردوا ذلك ان شاءوا ذلك ان الرجل اذا كان صحيحا كان احق بجميع ما له يصنع فيه ما شاء ان شاء ان شاء ان يخرج من جميعه خرج - 00:15:29
تصدقوا به او يعطيه من شاء وانما يكون استئذانه ورثته جائزا على الورثة اذا اذنوا له حين يحجب عنه ماله ولا يجوز له شيء الا في ثلثه وحين هم احق بثلثي ماله منه فذلك حين يجوز عليهم امرهم وما - 00:15:49
اذنوا له به. فان سأل بعض ورثته ان يهب له ميراثه حين تحضره الوفاة فيفعل. ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا. فانه رد على من وهبه الا ان يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب له ميراثك - 00:16:09
واياه فان ذلك جائز اذا سماه الميت له. قال وان واب له ميراثه ثم انفذ الهالك بعضه وبقي بعضه فهو رد على الذي في وقت يرجع اليه ما بقي بعد وفاة الذي اعطيه - 00:16:29
نعم قال وسمعت مالكا يقول فيمن اوصى بوصية فذكر انه قد قد كان اعطى بعض ورثته شيئا لم يقبضه فهذا الورثة وهل يجيزوا ذلك فان ذلك يرجع الى الورثة ميراثا على كتاب الله. لان الميت لم يرد ان يقع شيء من ذلك في ثلثه - 00:16:45
لا يحار سؤال الوصايا بسنده بشيء من ذلك نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان مصنفا كان عند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبدالله ابن ابي امية - 00:17:05
رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله ان فتح الله عليك الطائف غدا فانا ادلك على بنت غيلان فانها تقبل باربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله طيب صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم - 00:17:28
ما جاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد المؤنث من الرجال. نعم. داروا ما جاء في المؤنث من الرجال. ومن يحاط بالولد المؤنث بالرجال من الرجال هو الذي يشبه النساء بانه يعني لا يشتهي النساء يعني لا يشتهي النساء ولا يرغب في النساء هذا هو هو - 00:17:48
وهو المؤنث ويقال له محمد يعني اذا يعني وقد اورد يعني فيه يعني هذا الحديث الذي فيه ان ان مؤنث ان كان هي ايامه هل يذكر على النساء؟ وان وانه آآ كما كما يفهمون انه يعني لا شهوة له في النساء ولكنه قال لعبد - 00:18:12
له ابني وابن ابي امية يعني ان اذا رجعوا فتحتم الطائف ادلك على ابنتي غيلان فانها تقبل باربع وتجزئ بثمان وهذا يدل على دقته وفهمه لزينة النساء وما يعني يكون جمالا في النساء. ويعني فلما وصف هذه المرأة بهذا - 00:18:35
الذي هو من ادق الاوصاف التي يعني تميز يعرف بها آآ رغبة الرجل في النساء الرسول قال لا يدخل هذا عليكم قال لا يدخل هذا عليكم يعني معنى ذلك انه عنده خبرة وعنده معرفة وعنده يعني شهوة وميل للنساء - 00:18:57
فيعني فهذا يعني فيه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امر بان لا يدخل عليهم لانه ما دام بهذا الوصف الذي وصف تقبل باربع يعني هذا اشارة الى يعني جمال في يعني في النساء يعني في خاصرتها خاصرتها يمين وشمال - 00:19:19
فانه جهة الامام يكون لها اطراف اربعة ثم تنقسم الى قسمين تذهب الى الوراء فتكون يعني ثمانية فهذا يعني وصف دقيق من اوصاف النساء يعني لا لا يعرفه كل احد ولا يطلع عليه كل احد. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اه يعني - 00:19:39
يعني منعه من الدخول وهذا الحديث الذي ذكره هنا جاء مرسلا عند عند الامام مالك ولكنه متصل عند البخاري ومسلم من حديث زينب ابن سلمة عن امه ام سلمة رضي الله عنها نعم - 00:19:59
عن مالك عليها ابن سعيد انه قال سمعت القاسم ابن محمد يقول كانت عند عمر ابن الخطاب امرأة من الانصار فولدت له عاصمة ابن عمر ثم انه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه - 00:20:16
فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد فاخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة فادركته جدة الغلام فنازعته اياه حتى اتى يا ابا بكر الصديق فقال عمر ابني وقالت المرأة ابني فقال ابو بكر الصديق صلي بينها وبينه. قال - 00:20:33
فراجعه عمر الكلام قال يحيى سمعت مالكا يقول وهذا الامر الذي اخذ به في ذلك ثم ذكر يعني هذا الاثر هذا اثر عن عن ابي بكر رضي الله عنه الذي فيه ان ترجع القسم الثاني من الترجمة وهو - 00:20:53
من احق بالولد يعني هل احق به ابوه؟ او الاحق به؟ يعني امه او ام امه فيعني ذكر في هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه انه كان له ولد - 00:21:11
وان وانه رآه في قبا يلعب وانه اخذه و تنزعته جدته يعني ام امه وقالت انها اولى به في فخامته الى ابي بكر رضي الله عنه فعمر وابو بكر قال اتركه معها. يعني معناها قضاء به لها فتركه عمر - 00:21:24
يعني وانها تقوم بحضانته القيام بشؤونه ما دام انه يعني صغير يحتاج الى رعاية ان لان الامة وام الام هي التي آآ تتمكن من الاحسان اليه اكثر مما يتمكن غيرها. نعم - 00:21:44
قال رحمه الله تعالى العيب في السلعة وضمانها قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يبتاع السلعة من الحيوان او الثياب او العروض فيؤخذ ذلك البيع غير فيؤخذ يؤخذ ذلك البيع غير جائز. فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة ان يرد الى صاحبه سلعته. قال فليس - 00:22:04
بالسلعة الا قيمتها يوم قبضت منه. وليس يوم يوم يرد ذلك اليه. وذلك انه ضمنها من يوم يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه. فبذلك كان نماؤها وزيادتها له. وان الرجل يقبض السلعة في زمانه - 00:22:29
هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يردها في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها احد فيقبض الرجل السلعة من الرجل سيبيعها بعشرة دنانير او يمسكها وثمنها ذلك ثم يردها وانما ثمنها دينار فليس له ان يذهب من مال الرجل بتسعة - 00:22:49
في دنانير او يقبضها منه الرجل فيبيعها بدينار او يمسكها وانما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يردها عشر دنانير فليس على الذي قبضها ان يغرم لصاحبها من ما له الدنانير. انما عليه قيمة ما قبض يوم يوم قبضه - 00:23:09
قال ومما يبين ذلك ان السارق اذا سبق السلعة فانهما ينظر الى ثمنها يوم يسرقها فان كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه. وان استأخر قطعه اما في سجنه يحبس به حتى ينظر في شأنه. واما ان يهرب السارق ثم يؤخذ بعد ذلك. فليست - 00:23:28
استئصال قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق. وان رفصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم اخذها ان غلت تلك السلعة بعد ذلك - 00:23:51
نعم قال رحمه الله تعالى جامع القضاء وكراهيته عن مالك عليها بن سعيد ان ابا الدرداء كتب الى سلمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسة فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس - 00:24:09
احدا وانما يقدس الانسان عمله. وقد بلغني انك جعلت طبيبا تداوي فان كنت تبرئ بريء ما لك. وان كنت متطببا فاحذر ان تقتل انسانا فتدخل النار. فكان ابو الدرداء اذا قضى بين اثنين ثم ادبر عنه. نظر اليهما - 00:24:25
وقال ارجعا الي اعيدا علي قصتكما متطبب والله لعبوا جامع القضاء وكراهيته جامع للقضاء وكراهيته يعني ما يعني يعني ما يتعلق بالقضاء وكراهيته يعني كراهية القضاء يعني وذلك لما فيه من - 00:24:45
او لما فيه من المسؤولية الكبيرة. ولهذا كان يعني كثيرا من العلماء يعني يبتعدون عنه ويحرصون على ان لا وذلك انه يعني يقوم غيرهم مقامهم اما اذا تعين على الانسان وقظى ولم يكن هناك بد وليس هناك - 00:25:08
خد الاولى منه وليس هناك احد يقوم مقامه فهذا يتعين عليه. لان الناس لابد لهم من من يقضي بينهم بالحق والهدى ولكن اذا كان الانسان ممدوحا وانه يجد غيره يعني يغني عنه وانه لا يحتاج اليه فان يعني آآ حرصه على السلامة منه لا شك - 00:25:28
هذا هو هو هو الاولى وقد ذكر يعني هذا الاثر يعني عن عن سلمان الفارسي ان ابا الدرداء قال وهلم الى الارض المقدسة فقال قال له او كتب له قال ان الارض لا تقدس اهلها وانما يقدس الانسان عمله. وانما يقدس لنا الانسان عمله - 00:25:47
ويعني وهذا يعني وهذا معنى صحيح. كلام مستقيم. يعني المقدسة لا تقدس احدا فطيب طيب في اي مكان وسيء سيء في اي مكان وهذا يعني اثر فيه انقطاع ولكنه معناه صحيح - 00:26:08
ولكن معناه صحيح يعني الانسان يعني يقدس الانسان عمله ولا يقدسه في المكان الذي هو يكون فيه اذا كان على حالة سيئة فاذا كان في بلد طيب وعلى حالته سيئة فان هذا يعني فيه خطورة عليه - 00:26:25
واما اذا كان على حالة استقامة فسواء كان في بلد مقدس او في غير مقدس في بلد غير مقدس فهو فهو على خير. ثم ذكر ما يتعلق به القضاء ونصيحته له يعني له وكان انه متطبب يعني انه - 00:26:39
يعني قاضي يعني بين الناس وانه مثلا متطلب وكان ابو الدرداء يقول يعني بهذا الوصف الذي وصفه به انه متطلب فكان يقول ذلك عن نفسه ويقول متطلب والله وهذا من تواضع اصحاب رسول الله صلى الله عليه - 00:26:56
سلام نعم قال قال يحيى سمعت مالكا يقول من استعان عبدا بغير اذن سيده في شيء له بال ولمثله اجارة فهو ضامن لما اصاب العبد ان اصيب العبد بشيء وان سلم العبد فطلب سيده اجارته لما عمل. فذلك لسيده وهو - 00:27:16
الامر عندنا نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا. انه يوقف ماله بيده وليس فله ان يحدث به شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف. فاذا هلك فماله للذي بقي له فيه الرق - 00:27:41
نعم قال يحيى وسمعت مالكا يقول الامر عندنا ان الوالد يحاسب ولده بما انفق عليه من يوم يكون للولد مال ناض مال نابضا كان او عرضا. النهض هو النقد نعم - 00:28:03
او عرض ان اراد الوالد ذلك نعم المالك عن عمر ابن عبد الرحمن ابن ابن دلاف المزني ان رجلا من جهينة كان يسبق الحاج ويشتري والله فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فافلس ورفع امره الى عمر ابن الخطاب فقال اما بعد ايها - 00:28:22
فان الاسيفع اسيفع جهينة رضي من دينه وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه رضي من دينه. نعم. وامانته بان يقال سبق الحاج الا وانه دانا معرضا فاصبح قادرين به - 00:28:46
يعني معناه ان ادانا معرض اغاني انه تدين بلا اجل وانه يعني ركبت في الديون ويعني اعرض يعني ما تنبه لقضائها وتمكن من قضائها فيعني مقدرين وقد ايش؟ مقدرين به مقدرين يا نحيط به يعني وغلبته الديون - 00:29:11
به الديون فنعم كان له عليه دين فليأتنا بالغداة ما له بينهم واياكم زين فان اوله هم واخره حرب. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء فيما افسد العبيد او جرحوا. قال يحيى سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جناية العبيد - 00:29:36
لان كل ما اصاب العبد من جرح جرح به انسانا او شيئا اختلسه او حريصة تركها او تمر معلق جزه او افسده او سرقة سرقها لا قطع عليه فيها. ان ذلك في رقبة - 00:30:04
العبد لا يعدو ذلك الرقبة قل ذلك او كثر. فان شاء سيده ان يعطي قيمة ما اخذ غلامه او افسد او عقل ما جرح اعطاه وامسك غلامه وان شاء ان يسلمه اسلمه ليس عليه شيء غير ذلك. سيده في ذلك بالخيار. نعم - 00:30:21
قال رحمه الله تعالى ما يجوز من النحل عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان عثمان ابن عفان قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ ان يحوز نحله - 00:30:42
فاعلن ذلك له واشهد عليه فهي جائزة وان وليها ابوه نعم قال يحيى قال مالك الامر عندنا ان من نحل ابنا له صغيرا ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يليه انه لا شيء للابن من ذلك - 00:30:56
الا ان يكون عزا لها بعينها او دفعها الى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل. فان فعل ذلك فهو جائز للابن نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الشفعة قال رحمه الله تعالى ما تقطع ما تقع ما تقع به الشفعة عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن ابي سلام ابن عبد الرحمن ابن - 00:31:15
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء. فاذا وقعت الحدود بينهم فلا تبعث فيه قال وقال مالك وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. اولا - 00:31:40
اذ قال كتاب الشفعة ما تقع به الشفعة. نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة قيل مثل ما لم يختم بين الشركاء فاذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه - 00:31:59
ثم يطالع باب كتاب الشفعة ما تقعوا فيه شفعة اشوفها هي هي ان احد الشريفين اذا باع يعني حصته او نصيبه على شخص اخر غير غير شريكه فان الشريك الذي يعني آآ - 00:32:15
له حق الجزاع انتزاع حصة المشتري الذي شرى الشخص الذي كان لشريكه فان هذا من حق وهذا دفع للظرر دفع النظر لانه قد يكون متفق مع انسان يعني رضي مش خالطته فيأتيه انسان يعني سيء فيسيء معاملته فيلحقه بذلك ضرر - 00:32:39
فشرع فشرعت الشفعة لدفع الضرر وللتخلص من ان يقع هناك ضرر بسبب شرائي هذا الشريك الجديد الذي يلحق عليه الذي يلحق عليه ضررا فيعني فشرعت الشفعة للتخلص من الظرر الذي الذي قد يحصل من من الشريك الجديد ومن الشخص الذي حل محل شريكه - 00:33:01
فصار فجاءت السنة باحقيته اذا اراد ان يشفع وان يعني يأخذ آآ هذه الحصة التي باعها شريكه بان يدفع يعني للمشتري يعني هذا الذي دفعه و ليكون يعني يستقل بها يستقل بها. وورد فيه يعني هذا الاثر يعني الذي حديث عن رسول الله اورده يعني - 00:33:25
يعني يعني غير موصول ولكنه ثبت ولكنه ثبت في صحيح البخاري موصولا من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ان الرسول قال بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا قسمت فاذا وضعت الحدود فلا شفعة ومعنى ذلك ان ان ان الرسول - 00:33:55
صلى الله عليه وسلم قضى بها يعني في الاراضين والاشياء التي لم تقسم فاذا فاذا حصلت اسمه فلا شبعة. وبعض العلماء وقف عند هذا الحد وقال انها لا تكون الا يعني في الاراضي وتكون في الدور - 00:34:17
يعني التي تقبل القسمة. واما يعني الاخرى التي لا تقدر تسمع كالحيوان مثلا فانهم يعني يقولون لا تكونوا فيها شفعة ولكن يعني الذي يبدو ويظهر والله اعلم ان السبحة ستكون في كل شيء كما جاء يعني عن يعني في - 00:34:34
تحاوي الحجر في بلوغ المرام يعني رجاله رجاله ثقات وذلك ان دفع الضرر يعني مقصود مطلوب في في الارض وفي غير الارض. بل وقد تكون الارض يعني اذا كان شريك له في سيارة - 00:34:54
ثم دعا على انسان يعني يعني يؤذيه ويلحق به ضرر فان هذا من باب اولى وكذلك اذا كان شريكا في بعير يعني فدعه على شخص اخر. فان الشبهة في ذلك يعني الاخذ بها والقول بها هو الاولى - 00:35:16
يعني لان يعني المقصود من الشبهة هو دفع الضرر والضرر يحصل في الاراضي ويحصل في في غير الاراضي وما جاء من التنصيص على الاراضي انه لا يدل على الحصر فيها وانه لا يجوز الاقتصار عليها وانما - 00:35:34
هذا من امثلة المعنى العام الذي تكون فيه تكون فيه الشفعة يعني وهذا الحديث الذي رواه البخاري يعني في في صحيحه وجاء عن مسلم معناه. نعم عن ما لك لانه بلغه ان سعيد بن المسيب سئل عن الشفعة هل فيها من سنة؟ فقال نعم الشفعة في الدور والاراضين ولا تكون الا - 00:35:53
الا بين الشركاء نعم عن مالك انه بلغه عن سليمان ابن يسار مثل ذلك نعم قال يحيى قال مالك في رجل اشترى مع قوم في ارض بحيوان بحيوان عبد او وليدة او ما اشبه ذلك من - 00:36:18
عروض فجاء الشريك يأخذ بشفعته بعد ذلك. فوجد العبد او الوليدة قد هلك ولا يعلم احد قدر قيمتي فيقول المشتري قيمة العبد او الوليدة مئة مئة دينار. ويقول صاحب الشفعة بل قيمتها خمسون دينارا. قال - 00:36:37
يحلف المشتري ان قيمة ما اشترى به مئة دينار ثم ان شاء ان يأخذ صاحب الشفعة اخذ او يترك الا ان يأتي الشفيع ببينة ان فقيمة العبد او الوليدة دون ما قال المشتري - 00:36:57
نعم قال يحيى قال مالك ومن وهب شخصا في ارض او دار مشتركة فاثابه الموهوب له فيها نقدا او عرضا. فان الشركاء يأخذون نهى بالشفعة ان شاءوا ويدفعون الى الموهوب له قيمة قيمة مثوبته دنانير او دراهم - 00:37:11
نعم قال مالك ومن وهب هبة في دار او ارض مشتركة فلم يسب منها ولم يطلبها فاراد شريكه ان يأخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يسب فان اثيب فهو للشفيع بقيمة الثواب. نعم - 00:37:32
قال وقال مالك في رجل اشترى شخصا في ارض مشتركة بثمن الى اجل فاراد الشريك ان يأخذها بالشفعة. قال مالك ان كان فله الشفعة بذلك الثمن الى ذلك الاجل. وان كان مخوفا الا يؤدي الثمن الى ذلك الاجل. فاذا جاءهم بحمير ملي - 00:37:49
في قتيل مثل الذي اشترى منه في الارض المشتركة فذلك له نعم قال يحيى قال مالك لا تقطع شبعة لا تقطعوا شفعة الغائب غيبته وان طالت غيبته. وليس لذلك عندنا حد تقطع اليه الشفعة - 00:38:09
نعم قال مالك في الرجل يورث الارض نفرا من ولده ثم يولد لاحد النفر ثم يهلك الاب فيبيع احد ولد ميت في حقه وفي تلك الارض فان اخ البائع احق بجمعته من عمومته شركاء شركاء ابيه قال ما لك وهذا الامر عندنا - 00:38:34
نعم قال يحيى قال مالك الشفعة بين الشركاء على قبر قصصهم؟ يأخذ كل انسان منهم بقدر نصيبه ان كان قليلا فقليل وان كان كثيرا فبقدره وذلك اذا تشاحوا فيها. نعم - 00:38:55
قال فاما ان يشتري رجل من رجل من شركائه حقا فيقول احد الشركاء انا اخذ من الشفعة بقبر حصتي. فيقول المشتري ان شئت ان تأخذ الشفعة كلها اسلمتها اليك. وان شئت ان تدع فدع. فان المشتري اذا خيره في هذا واسلمه اليه. فليس للشفيع - 00:39:13
الى ان ياخذ الشفعة كلها او يسلمها اليه. فان اخذها فهو احق بها والا فلا شيء له نعم قال مالك بالرجل يشتري الارض فيعمرها فيعمرها بالاصل يضعه فيها او البئر يحفرها ثم يأتي - 00:39:33
رجل فيدرك فيها حقا فيريد ان يأخذها بالشفعة انه لا شفعة له فيها الا ان يعطيه قيمة ما عمر فان اعطاه قيمة ما عمر كان احق بشفعته والا فلاح له فيها. نعم - 00:39:52
قال مالك من باع حصته من ارض او دار مشتركة فلما علم ان صاحب الشفعة يأخذ بالشفعة استقال المشتري فقال ليس كذلك له. والشفيع احق بها بالثمن الذي كان باع به - 00:40:10
نعم. قال مالك من اشترى سقفا في دار او ارض وحيوان وعروضا في صفقة واحدة. فطلب الشفيع شفعته في الدار او الارض. وقال مشتري خذ ما اشتريت جميع فاني انما اشتريته جميعا قال ما لك بل يأخذ الشفيع شفعته من الارض او الدار بحصتها من ذلك - 00:40:26
مجسما يقام كل شيء اشتراه على حدته. على الثمن الذي اشتراه به. ثم يأخذ الشفيع شفعته بالذي يقيمها من القيمة من رأس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض شيئا الا ان يشاء ذلك - 00:40:46
نعم قال ما لك من باع شقسا من ارض مشتركة فسلم بعض من سلم بعض من له فيه الشفعة للبائع. وابى بعضهم الا ان يأخذ بشفعته. ان من ابى ان يسلم ياخذ - 00:41:02
بالشمعة كلها وليس له ان يأخذ بقدر حقه ويترك ما بقي نعم قال مالك بنفر شركاء في دار واحدة فباع احدهم حصته وشركائه غيض كلهم الا رجل عرض على الحاضر ان - 00:41:17
بالشفعة او يترك فقال انا اخذ بحصتي واترك حصص شركائي حتى يخدموا. فان اخذوا فذلك. وان تركوا اخذت جميع الشفعة قال مالك ليس ذلك له الا ان يأخذ ذلك كله او يترك. فان جاء شركاؤه اخذوا منه او تركوا - 00:41:34
مشاو فاذا عرض ذلك عليه فلم يقبله فلا ارى له سفعاه نعم قال رحمه الله تعالى ما لا تقع فيه شفعة والله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك - 00:41:54
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهمكم الله الثواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجائكم رفعنا الله ما سمعنا وعفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين. وبارك الله فيكم ووفقنا جميعا لما في الخير وسعادة الدنيا والاخرة - 00:42:09
امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:42:33