بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين - 00:00:01
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا تقع فيه الشفعة عن مالك عن محمد ابن عمارة عن ابي بكر ابن حزم ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة - 00:00:22
فيها ولا تبعث في في بئر ولا فحل ولا فحل النخل. قال مالك وعلى هذا الامر عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك - 00:00:40
والله باب ما لا تجوز فيه الشبهة آآ ثم ذكر هذا الاثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها. فاذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها - 00:01:00
ولا اشوفها في بئر ولا نهل النخل ولا شفعة في بئر ولا فساد النخل يعني هنا ذكر هذه الامور التي لا ليس فيها شفهة وهي الارض التي لم الارض التي اه التي - 00:01:17
قال اذا وقعت الحدود في الارض. نعم. نعم اذا وقعت الحدود الارض المشتركة اذا قسمت وعرف كل نصيبه فانه لا شفها لانهم جيران لان هذا جار وهذا جار وانما الشيء الذي هو مشترك ولم يقسم فاذا قسم فلا شفعة - 00:01:35
فهذا يعني ما يتعلق بالارض انه اه اذا اذا كان المشتركة ولم تقسم ففيها شبهة واذا قسمت وعرف كل نصيبه ولم يكن هناك شركة بينهم فانه لا شفعة فيها. وكذلك يعني في البئر يقول يقول انه لا شبعة فيها - 00:01:57
وكذلك فحل نقل والنخل هذا يؤخذ يعني آآ الذي يؤخذ طلعها سوف يعبر به قدروا بها النخل فانه لا شفة فيه. وهذا يعني مبني على على على اساس ان ان الشبهة انما تكون في الشيء الذي هو مشترك من الاراضي. وقد مر بنا - 00:02:17
ان ان الطحاوي يعني نقل عن الطحاوي او ذكر اثر عند الطحاوي قال شبهة في كل شيء وعلى هذا فيكون اللفظ عاما ويدخل تحته الارض التي لم تقسم لان هذا جزء من ما يجزاء العموم - 00:02:42
فلا فلا يكون الحكم مقصورا عليه وانما ذكر الحكم العام وذكر بعض جزئياته. فلا تكون بعض هذه الجزئيات التي هي الارض التي لم تقسم انها تكون مع انها تكون يعني مخصصة له بل العموم العموم باق على ما هو عليه - 00:03:00
بل اما بل ان الاشياء المنقولة مثل السيارات ومثل الحيوانات وغيرها لا شك ان ان فيها فيها تخلصا من الظرر لان الانسان اذا كان له شريك في سيارة ثم باع احد الشريكين على اخر وقد يكون ذلك الاخر ضرره كبير - 00:03:19
على الشريك فان للشريك ان ينتزع حصته بالشفاء. وكذلك الدابة اذا كانت بينها اثنين. ولهذا فان هذا الحديث الذي جاء في اه عند الطحاوي وقال عن الحافظ المرام رجاله ثقاة انه يعني يدل على عموم الشبهة في الشبهة في كل شيء - 00:03:41
اشوفها في كل شيء وهذا الاثر الذي جاء فيه انقطاع ولكنه جاء في مصنف ابن ابي شيبة من طريق ابي بكر ابن عمرو حزم عن ابان عن عثمان رضي الله تعالى عنه نعم - 00:04:01
قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها او لم يصلح نعم قال مالك والامر عندنا انه لا شفعة في عرصة دار صلح فيها الختم او لم يصلح نعم. قال ما لك في رجل اشترى من ارض مشتركة على انه فيها بالخيار. فاراد شركاء البيع ان يأخذوا ما باع شريكهم - 00:04:18
بالشفعة قبل ان يختار المشتري. ان ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع. فاذا وجب له البيع فله دفعة نعم قال مالك في الرجل يشتري ارضا فتمكث بيديه حين ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث ان له الشفعة ان ثبت حق - 00:04:44
وانما اظلت الارض من غلة فهي للمشتري الاول الى يوم يثبت حق الاخر. لانه قد كان ضمنها لو كما كان فيها من غراس او ذهب بها سيل قال فان طال الزمان او هلك الشهود او مات البائع والمشتري او هما حي - 00:05:06
يعني فنسي اصل البيع والاشتراء طول الزمان فان الشفعة تنقطع. ويأخذ حقه الذي ثبت له نعم. وان كان امره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وانه يرى ان البايع غيب الثمن واخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت - 00:05:26
الارض على ما على ما قبلي على قدري. قومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها. فيصير ثمنها الى ذلك. ثم انظروا الى ما زاد في الارض من بناء او غراس او عمارة فيكون على ما يكون عليه من من ابتاع الارض بثمن معلوم ثم - 00:05:49
بنى فيها وغرس ثم اخذها صاحب الشفعة بعد ذلك نعم قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. فان خشي اهل الميت ان ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم - 00:06:09
في شفعه نعم قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعيد ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا بئر ليس بياض - 00:06:25
انما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه الحدود من الارض. فاما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعته فيه نعم قال مالك من اشترى ارضا فيها شفعة لناس حضور فليرفع فليرفعهم الى السلطان فاما ان يستحقوا واما ان - 00:06:39
ليسلم لهم السلطان وان تركهم فلم يرفع امرهم الى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا ارى ذلك لهم نعم قال رحمه الله تعالى كتاب مساقاه - 00:06:59
ما جاء في المساقاة عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود خيبر يوم خيبر يوم افتتح خيبر اقركم ما اقركم الله على ان الثمر بيننا وبينكم - 00:07:19
قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخرس بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي فكانوا يأخذونه ثم قال كتاب المساقات والمسابقات هي المساقاة على الشجر - 00:07:38
على النخل او غيره من الاشياء الثابتة التي يساق عليها ويكون ذلك يعني ويكون ذلك يعني بجزء من الثمرة يعني معلومة بان يكون النصف يعني يعني لصاحب النحل النصف وللعامل الذي يشتغل فيه المشاقي يكون له النصف او الثلث والثلثين - 00:07:58
واذا كان يعني في شيء معلوم بان يقول يعني ما ينبت في المكان الفلاني لك وما ينبت في المكان الفلاني فهذا فلا يجوز لانه قد لا قد لا ينبت الا هذا فيكون يضيع عمله احدهما. واما اذا كان - 00:08:20
يعني بنسبة معينة فاما الكل يستفيد ان حصل ان حصل فائدة فان الجمع يستفيد منها. على حسب النسبة. ولكن ان عين شيئا معينا ما ما يكون على على واقعية وما يكون في البقعة الفلانية - 00:08:40
او يكون مثلا مثلا يعني مئة صاع لي والباقي يعني كذا فان هذا لا يجوز لانه قد لا يحصل يعني من انا الا هذا الذي آآ اختص به احدهما. لكن اذا كان مبنيا على النسبة فانهم يستفيدون سواء قل - 00:08:59
قلت الفائدة وكثرت قلت الفائدة وكثرت قد ذكر يعني هذا الاثر الذي آآ الذي فيه انقطاع يعني سعيد المسيب يعني يعزوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فضيحة وان يهود خيبر لما - 00:09:17
الرسول صلى الله عليه وسلم فتحها واراد اجلاءهم قالوا يعني دعونا نبقى يعني يكون لنا يعني جزء من الثمرة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا ولكن والحديث جاء يعني في في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعوابه - 00:09:35
وبهذا المعنى هذا في صحيح مسلم جاء من حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يعني نبقى وعلى ان يكون لنا النص من الثمرة فالرسول قال نقركم على ذلك ما شئنا. نقركم على ذلك ما شئنا. وعلى هذا فان المساقات - 00:09:55
هي تكون بالعمل على شجر معلوم كالنخل او الكرم او غير ذلك و وهو واما المزارع فانها تكون في الزرع. يعني في زرع الارض وما يخرج منها ولهذا طالما ما يخرج منها مؤتمر او زرع - 00:10:13
ما يخرج منها من ثمن او زرع. ولكن الامر كما هو معلوم لا بد ان يكون نسبة يعني معينة ان يكون نسبة معينة هذا هو الاصل وهذا هو الذي يعني ثبتت فيه المساقات وثبتت فيه المزارعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:35
والاصل في ذلك قصة خيبر وما حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود من المعاملة التي عاملهم اياها على ان يقوم بمعونتها ويكون له نصف ثمرة ويكون لهم نصف الثمرة. نعم - 00:10:52
يلا يا رجال قال فيخرس بينه وبينه ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي. نعم. يعني نعم يخرسوا بينهم يعني يخرس يعني بينهم يعني بمعنى ان يقول ان هذا انها تأتي بكذا وان ان شئتم فلكم وان - 00:11:10
فشئتم فلي يعني انتم انا اخذ واضمن لكم هذا او يعني لكم وانا اخذ يعني نصيبي يعني وخيرهم نعم قال عن ما لك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى خيبر فيخلص بينه وبين يهود خيبر - 00:11:28
قال فجمعوا له حلي من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القتل. فقال عبد الله بن رواحة يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وما ذاك بحاملي على ان احيث عليكم. فاما ما عرضتم من الرشوة فانها سحت - 00:11:52
وانا لا نأكلها فقالوا لهذا قامت السماوات والارض ترى يعني هذا الحديث الذي فيه القرص والحرص هو ان ان ان الامام يرسل يعني اشخاص او شخص ليخلصوا ما في النخل من الثمر وانه يساوي كذا وكذا اذا جزأ - 00:12:12
يعني حتى يخلى بين يعني بين يعني بين صاحب المشافي يعني بينه وبين نخلة ولكنه ولكنه يضمن لصاحب الاصل يعني هذا المقدار المتفق عليه الذي هو النصب فاذا الحرف هو من اجل ان يعرف - 00:12:34
المقدار الذي سيختص به كل واحد منهما المشافي والمشاقى وان يتصرف المشاقي المشاطة يعني بثمرة ويضمن للمشافي نصفها وهذا الخرس يعني جاء في يعني سنن ابي داود يعني باسناد باسناد حسن وكذلك يعني جاء في صحيح البخاري خلص النخل في حديث آآ آآ - 00:12:53
الرسول لما ذهب الى تبوك فمروا رأى في حديقة وقال رسول الله اخرسوا فخرصوا وخرس رسول الله قال عشرة قال احصيه حتى نرجع فلما رجعوا والى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطابق - 00:13:21
بما حصل وهذا الحديث يعني في الصحيحين رواه البخاري ومسلم في صحيحهما فاذا الخرس ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في في قصة خيبر وكذلك ايضا في قصة آآ الذهاب الى تبوك في غزوة تبوك فان الخبث ثابت في في سنة رسول الله صلى الله عليه - 00:13:37
تمام. نعم قال مالك اذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما فمن زرع الرجل الداخل في البياض فهو له. قال وان اشترط صاحب الارض ان يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح. لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب الارض. فذلك - 00:13:58
علي قال وان اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك اذا كانت المؤونة كلها على الداخل في الارض البذر التقي والعلاج كله فان اشترط الداخل في المال على رب المال ان البدر عليك - 00:14:20
فان ذلك غير جائز لانه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وانما تكون مساقاة على ان على ان على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة. ولا يكون على رب المال منها شيء. فهذا وجه مثاقات المعروف - 00:14:37
نعم قال ما لك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد احدهما ان يعمل في العين. ويقول الاخر لا اجد ما اعمل به انه يقال للذي يريد ان يعمل بالعين اعمل وانفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنفس ما انفقت - 00:14:56
فاذا جاء بنصف ما انفقت اخذ حصته من الماء. قال وانما اعطي الاول الماء كله لانه انفق ولم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الاخر من من نفقة شيء نعم قال مالك واذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحاقد ولم يكن على الداخل في المال شيء الا انه يعمل بيديه انما هو اجير - 00:15:17
ببعض الثمر فان ذلك لا يصلح لانه لا يدري كم اجارته اذا لم يسمي له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري ايقل ذلك ان يكثر نعم قال يحيى قال مالك وكل مقارض او مساقي فلا ينبغي له ان يستثني من المال - 00:15:42
ولا من النخل شيئا دون صاحبه. وذلك انه يصير اجيرا بذلك. يقول اساقيك على ان تعمل لي في كذا وكذا نقلة. تسقيها واقاربك في كذا وكذا من المال على ان تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما اقرضك علي فان ذلك لا ينبغي - 00:16:03
فلا يصبح وذلك الامر عندنا نعم قال مالك والسنة في المثاقات التي تجوز لرب الحائط ان يشترطها على الوساق شد الحظار وخمر والعين وشرو الشرب الشرب وادبار النقل وقطع الجريد وجد الثمرة هذا واشباهه على ان لي مساقي - 00:16:23
شطر الثمر او اقل من ذلك او اكثر اذا تراضيا عليه غير ان الصاحب الاصلي لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه فيها من بئر يحفرها او عين يرفع في رأسها او غراس يغرسه فيها يأتي باصل ذلك من عنده او ظفيرة يبنيها - 00:16:48
تعظم فيها نفقته نعم. قال مالك وانما ذلك بمنزلة ان يقول رب الحائط برجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا او احفر لي بئرا او اجد به عين او اعمل لي عملا بنصف تمر حائطي هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه. فهذا بيع السمع قبل ان يبدو - 00:17:09
طلعه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نعم قال مالك فاما اذا طاب السمر وبدا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الاعمال لعمل يسميه له - 00:17:31
وبنصف ثمن حائطي هذا فلا بأس بذلك. وانما استأجره بشيء معروف معلوم. قد رآه ورضيه. قال واما المساقات فانه ان لم يكن للحائط تمر او قل تمره او فسد فليس له الا ذلك. وان الاجير لا يستأجر الا بشيء مسمى مما لا تجوز - 00:17:48
الا بذلك وانما الاجارة بيع من انما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك الا ولا يصلح ذلك اذا دخله الغرر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر - 00:18:08
نعم نعم قال يحيى قال مالك السنة بالمساقاة عندنا انها تكون في كل في كل اصل نخل او كرب او زيتون او تين او رمان او فلسك او ما اشبه ذلك من الاصول جائز لا بأس به. على ان لرب المال نصف الثمن من ذلك او ثلثه او ربعه او اكثر من ذلك او اقل من ذلك - 00:18:23
قال يحيى قال مالك والمساقاة ايضا تجوز في الزرع اذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه والمساقاة وفي ذلك ايضا جائزة قال يحيى قال مالك لا تصلح المشتقاة في شيء من الاصول مما تحل فيه المساقاة اذا كان فيه تمر خطاب وبدا صلاحه وحل به - 00:18:47
وانما ينبغي ان يساق من العام المقبل وانما مساقاة ما حل بيعه من الثمار ايجارة لان لانه انما ساق صاحب الاصل ثمرا قد بدا صلاحه على ان يكفيه اياه ويجده له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه اياها - 00:19:11
وليس ذلك بمساقاة انما المساقاة ما بين ان يجد النخل الى ان يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك؟ ومن ساق تمرا في اصل قبل ان يبدو صلاحه ويحل بيعه. فتلك - 00:19:31
جائزة نعم. قال يحيى قال مالك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء. وذلك انه يحل لصاحبها كرائها بالدنانير والدراهم وما اشبه ذلك من الاسماء المعلومة قال فاما الذي يعطي ارضه البيضاء في الثلث او الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرض. لان الزرع يقل - 00:19:48
وكانوا يقتلوا مرة وربما هلك رأسه ويكون صاحب الارض قد ترك اعترائا معلوما يصلح له ان يكري ارضه به واخذ امرا غررا لا يدري ايتم ام لا فهذا مكروه. وانما مثل ذلك مثل رجل استأجر اجيرا لسفر بشيء معلوم. ثم الذي ثم قال - 00:20:11
الذي استأجر الاجير هل لك ان اعطيك عشرا؟ ما اربح في سفري هذا اجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي نعم. قال يحيى قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يبادر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا بشيء معلوم لا يزول الى غيره - 00:20:31
قال مالك وانما فرق بين النخل والارض البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر على ان يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه. وصاحب والارض يكريها وهي ارض بيضاء لا شيء فيها قال يحيى قال المالك والام عندنا في النخل ايضا انها تساقى السنين - 00:20:50
والثلاثة والاربع واقل من ذلك واكثر. قال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الاصول منزلة النقل. يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز بالنقل قال يحيى قال مالك انه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعاما ولا شيء من الاشياء - 00:21:11
لا يصلح ذلك ولا ينبغي ان يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الاشياء والزيادة فيما بينهما لا تصلح. قال يحيى قال مالك والمقارض ايضا بهذه المنزلة. لا يصلح اذا دخلت الزيادة في المساقات او المقاربة - 00:21:35
صارت تجارة وما دخلته الاجارة فانه لا يصلح. ولا ينبغي ان تقع فيه الاجارة بامن غرر. لا يدري ايكون ام لا يكون او او يكثر قال يحيى قال مالك للرجل يساق الرجل الارض فيها النخل او الكرم او ما يشبهه ذلك - 00:21:55
من فصول سيكون فيها الارض البيضاء. قال ما لك اذا كان البياض تبعا للاصل وكان الاصل اعظم ذلك واكثره. فلا بأس شاقاتك وذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثر ويكون البياض الثلث او اقل من ذلك. وذلك ان البياض حينئذ تبع للاصل - 00:22:15
قال يحيى قال مالك واذا كانت الارض البيضاء فيها نخل او كرم او ما يشبه ذلك من الاصول. فكان الاصل الثلث او اقل. والبياض لديني او اكثر جاز في ذلك القراء وحرمت به المشافاة. وذلك ان من امر الناس ان يساقوا في الاصل وفيه البياض. وتقرأ الارض - 00:22:35
هو فيها الشيء اليسير من الاصل او يباع المصحف او السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق او القلادة او فيهما الفصوص قد ذهبوا بالدنانير ولم تزل هذه القيوع جائزة يتبايعها الناس ويرتاحونها ولم يأتي بذلك شيء - 00:22:55
موقوف عليه اذ هو بلغه كان حراما او قصر عنه كان حلالا والامر في ذلك عندنا والذي عمل به الناس واجازوه بينهم انه اذا كان الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه. وذلك ان يكون النصل قول - 00:23:15
قيمته الثلث ثانية او اكثر والحلية همتها الثلث او اقل قال رحمه الله تعالى الشرط في الرفيق في عن مالك ان احسن ما سمع بعمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الاصل انه لا بأس بذلك - 00:23:38
لانهم عمال المال وهم بمنزلة المال. فيهم للداخل الا ان تخف عنه بهم المؤونة. وان لم يكونوا في المال اشتد كانت معونته حينما ذلك ينزل في المساقاة في العين والنضح. ولن تجد احدا يساقي في اراضيه - 00:24:01
سواء في الاصل والمنفعة او في ارضين. نعم. ولن تجد احدا يساق في ارضين سواء في الارض والمنفعة احداهما وسنة غزيرة والاخرى بنبح على شيء واحد بخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضج - 00:24:20
قال وعلى ذلك الامر عندنا والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع قال يحيى قال مالك وليس للموساقى ان يعمل بعمال المال بغيره قبل ان يشترط ذلك على الذي ساقاه - 00:24:40
قال مالك ولا يجوز للذي ساق ان يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه اياه قال مالك ولا ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ان يأخذ من رفيق المال احدا يخرجه من المال - 00:24:58
وانما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه. قال فان كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيق المال احدا فليخرجه او يريده ان يدخل فيه احدا فليفعل ذلك قبل المساقاة. ثم يساق بعد ذلك ان شاء. قال مالك ومن مات من الرصيف او غاب او مرض - 00:25:17
على رب المال ان يخلفه نعم قال رحمه الله تعالى فراء الارض عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس الزرقي عن رافع ابن خليل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:37
جراء المزارع قال حنظلة فسألت رافع ابن خديج بالذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به ثم قال باب فرع الارض وكراع الارض يعني اما الارض اذا كانت عند انسان وهي يعني صالحة للزراعة اذا اراد ان يعني يكون مزارع - 00:25:55
بان يكون يعني في نسبة معينة كالمساطاة فان ذلك سائر لان المزارعة والمساقطات كلها حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مع اليهود في في في خيبر يعني على على ما يخرجوا من ثمر على نفس ما يخرج من ثمر ومن زرع - 00:26:17
واذا كانت واذا كانت مصارعة فلا بد ان تكون بالنسبة بان يكون هذا له النصف وهذا النصف او هذا للثلث وهذا الثلثين. اما ان يكون احدهما له مقدار معين والباقي الاخر او له - 00:26:37
يعني ما ينبت على السواقي وما ينبت في القطعة الفلانية فان هذا مجهول ولا يجوز وانما يجوز بالذهب والفضة. يعني تستأجر الارض بالذهب والفضة. يعني هذا هو الذي يجوز. اما بالنسبة للمساقاة - 00:26:53
بالمزارعة فانها لا تكون الا بنسبة بنسبة معينة وقد ذكر يعني يعني هذا الحديث عن رافع بني خديج رضي الله تعالى عنه وقد جاء ذلك يعني في في في صحيح مسلم من حديث - 00:27:10
يعني رافع ابن ابن خليج ويعني وان وان يعني انه كما جاء يعني في هذا الاثر عن مالك فانه جاء مثله في صحيح مسلم متصلا. نعم عن مالك عليه شهاب انه قال سألت سعيد ابن المسيب عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به. وكذلك يعني هو ذكر - 00:27:27
اثارا كلها عن السلف عن سلفي هذه الامة بانهم يعني يكرون بالذهب والفضة. وان ذلك سائغ يعني كراء الارض بالذهب والفضة لا بأس به فذكر الحديث اولا ثم ذكر هذه الاثار عن الصحابة عن الصحابة والتابعين بانهم كانوا يعملون ذلك. نعم - 00:27:57
عن مالك العن ابن شهاب انه سال سالم بن عبدالله عن شراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له ارأيت الحديث فيذكر عن رافع بن خليج فقال اكثر رافع ولو كانت لي مزرعة اكريتها. نعم - 00:28:18
عن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف سكارى ارضا فلم تزل بيديه افتراء حتى مات قال ابنه فما كنت طه الا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكر على حتى ذكرها لنا عند موته. فامرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها - 00:28:37
ذهب او ورق نعم عن مالك عن هشام عروة عن ابيه انه كان ارضه بالذهب والورق قال يحيى مالك عن رجل اكرى مزرعته بمئة صاع من تمر او مما يخرج منها من الحنطة او من غير ما يخرج منها - 00:28:57
في هذا نعم قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق - 00:29:17
بلغكم الله امالكم حقق رجاءكم. نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين وبارك الله فيكم وجزاكم خير وفقنا جميعا لما في سعاد الدنيا والاخرة امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:29:36
كيف كيف - 00:29:57
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين - 00:00:01
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ ما لا تقع فيه الشفعة عن مالك عن محمد ابن عمارة عن ابي بكر ابن حزم ان عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة - 00:00:22
فيها ولا تبعث في في بئر ولا فحل ولا فحل النخل. قال مالك وعلى هذا الامر عندنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك - 00:00:40
والله باب ما لا تجوز فيه الشبهة آآ ثم ذكر هذا الاثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها. فاذا وقعت الحدود في الارض فلا شفعة فيها - 00:01:00
ولا اشوفها في بئر ولا نهل النخل ولا شفعة في بئر ولا فساد النخل يعني هنا ذكر هذه الامور التي لا ليس فيها شفهة وهي الارض التي لم الارض التي اه التي - 00:01:17
قال اذا وقعت الحدود في الارض. نعم. نعم اذا وقعت الحدود الارض المشتركة اذا قسمت وعرف كل نصيبه فانه لا شفها لانهم جيران لان هذا جار وهذا جار وانما الشيء الذي هو مشترك ولم يقسم فاذا قسم فلا شفعة - 00:01:35
فهذا يعني ما يتعلق بالارض انه اه اذا اذا كان المشتركة ولم تقسم ففيها شبهة واذا قسمت وعرف كل نصيبه ولم يكن هناك شركة بينهم فانه لا شفعة فيها. وكذلك يعني في البئر يقول يقول انه لا شبعة فيها - 00:01:57
وكذلك فحل نقل والنخل هذا يؤخذ يعني آآ الذي يؤخذ طلعها سوف يعبر به قدروا بها النخل فانه لا شفة فيه. وهذا يعني مبني على على على اساس ان ان الشبهة انما تكون في الشيء الذي هو مشترك من الاراضي. وقد مر بنا - 00:02:17
ان ان الطحاوي يعني نقل عن الطحاوي او ذكر اثر عند الطحاوي قال شبهة في كل شيء وعلى هذا فيكون اللفظ عاما ويدخل تحته الارض التي لم تقسم لان هذا جزء من ما يجزاء العموم - 00:02:42
فلا فلا يكون الحكم مقصورا عليه وانما ذكر الحكم العام وذكر بعض جزئياته. فلا تكون بعض هذه الجزئيات التي هي الارض التي لم تقسم انها تكون مع انها تكون يعني مخصصة له بل العموم العموم باق على ما هو عليه - 00:03:00
بل اما بل ان الاشياء المنقولة مثل السيارات ومثل الحيوانات وغيرها لا شك ان ان فيها فيها تخلصا من الظرر لان الانسان اذا كان له شريك في سيارة ثم باع احد الشريكين على اخر وقد يكون ذلك الاخر ضرره كبير - 00:03:19
على الشريك فان للشريك ان ينتزع حصته بالشفاء. وكذلك الدابة اذا كانت بينها اثنين. ولهذا فان هذا الحديث الذي جاء في اه عند الطحاوي وقال عن الحافظ المرام رجاله ثقاة انه يعني يدل على عموم الشبهة في الشبهة في كل شيء - 00:03:41
اشوفها في كل شيء وهذا الاثر الذي جاء فيه انقطاع ولكنه جاء في مصنف ابن ابي شيبة من طريق ابي بكر ابن عمرو حزم عن ابان عن عثمان رضي الله تعالى عنه نعم - 00:04:01
قال مالك ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها او لم يصلح نعم قال مالك والامر عندنا انه لا شفعة في عرصة دار صلح فيها الختم او لم يصلح نعم. قال ما لك في رجل اشترى من ارض مشتركة على انه فيها بالخيار. فاراد شركاء البيع ان يأخذوا ما باع شريكهم - 00:04:18
بالشفعة قبل ان يختار المشتري. ان ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع. فاذا وجب له البيع فله دفعة نعم قال مالك في الرجل يشتري ارضا فتمكث بيديه حين ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث ان له الشفعة ان ثبت حق - 00:04:44
وانما اظلت الارض من غلة فهي للمشتري الاول الى يوم يثبت حق الاخر. لانه قد كان ضمنها لو كما كان فيها من غراس او ذهب بها سيل قال فان طال الزمان او هلك الشهود او مات البائع والمشتري او هما حي - 00:05:06
يعني فنسي اصل البيع والاشتراء طول الزمان فان الشفعة تنقطع. ويأخذ حقه الذي ثبت له نعم. وان كان امره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه وانه يرى ان البايع غيب الثمن واخفاه ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت - 00:05:26
الارض على ما على ما قبلي على قدري. قومت الارض على قدر ما يرى انه ثمنها. فيصير ثمنها الى ذلك. ثم انظروا الى ما زاد في الارض من بناء او غراس او عمارة فيكون على ما يكون عليه من من ابتاع الارض بثمن معلوم ثم - 00:05:49
بنى فيها وغرس ثم اخذها صاحب الشفعة بعد ذلك نعم قال مالك والشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي. فان خشي اهل الميت ان ينكسر مال الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم - 00:06:09
في شفعه نعم قال مالك ولا شفعة عندنا في عبد ولا وليدة ولا بعيد ولا بقرة ولا شاة ولا في شيء من الحيوان ولا في ثوب ولا بئر ليس بياض - 00:06:25
انما الشفعة فيما ينقسم وتقع فيه الحدود من الارض. فاما ما لا يصلح فيه القسم فلا شفعته فيه نعم قال مالك من اشترى ارضا فيها شفعة لناس حضور فليرفع فليرفعهم الى السلطان فاما ان يستحقوا واما ان - 00:06:39
ليسلم لهم السلطان وان تركهم فلم يرفع امرهم الى السلطان وقد علموا باشترائه فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شفعتهم فلا ارى ذلك لهم نعم قال رحمه الله تعالى كتاب مساقاه - 00:06:59
ما جاء في المساقاة عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود خيبر يوم خيبر يوم افتتح خيبر اقركم ما اقركم الله على ان الثمر بيننا وبينكم - 00:07:19
قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدالله بن رواحة فيخرس بينه وبينهم ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي فكانوا يأخذونه ثم قال كتاب المساقات والمسابقات هي المساقاة على الشجر - 00:07:38
على النخل او غيره من الاشياء الثابتة التي يساق عليها ويكون ذلك يعني ويكون ذلك يعني بجزء من الثمرة يعني معلومة بان يكون النصف يعني يعني لصاحب النحل النصف وللعامل الذي يشتغل فيه المشاقي يكون له النصف او الثلث والثلثين - 00:07:58
واذا كان يعني في شيء معلوم بان يقول يعني ما ينبت في المكان الفلاني لك وما ينبت في المكان الفلاني فهذا فلا يجوز لانه قد لا قد لا ينبت الا هذا فيكون يضيع عمله احدهما. واما اذا كان - 00:08:20
يعني بنسبة معينة فاما الكل يستفيد ان حصل ان حصل فائدة فان الجمع يستفيد منها. على حسب النسبة. ولكن ان عين شيئا معينا ما ما يكون على على واقعية وما يكون في البقعة الفلانية - 00:08:40
او يكون مثلا مثلا يعني مئة صاع لي والباقي يعني كذا فان هذا لا يجوز لانه قد لا يحصل يعني من انا الا هذا الذي آآ اختص به احدهما. لكن اذا كان مبنيا على النسبة فانهم يستفيدون سواء قل - 00:08:59
قلت الفائدة وكثرت قلت الفائدة وكثرت قد ذكر يعني هذا الاثر الذي آآ الذي فيه انقطاع يعني سعيد المسيب يعني يعزوه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك فضيحة وان يهود خيبر لما - 00:09:17
الرسول صلى الله عليه وسلم فتحها واراد اجلاءهم قالوا يعني دعونا نبقى يعني يكون لنا يعني جزء من الثمرة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال نقركم على ذلك ما شئنا ولكن والحديث جاء يعني في في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعوابه - 00:09:35
وبهذا المعنى هذا في صحيح مسلم جاء من حديث ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له يعني نبقى وعلى ان يكون لنا النص من الثمرة فالرسول قال نقركم على ذلك ما شئنا. نقركم على ذلك ما شئنا. وعلى هذا فان المساقات - 00:09:55
هي تكون بالعمل على شجر معلوم كالنخل او الكرم او غير ذلك و وهو واما المزارع فانها تكون في الزرع. يعني في زرع الارض وما يخرج منها ولهذا طالما ما يخرج منها مؤتمر او زرع - 00:10:13
ما يخرج منها من ثمن او زرع. ولكن الامر كما هو معلوم لا بد ان يكون نسبة يعني معينة ان يكون نسبة معينة هذا هو الاصل وهذا هو الذي يعني ثبتت فيه المساقات وثبتت فيه المزارعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:35
والاصل في ذلك قصة خيبر وما حصل بين الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود من المعاملة التي عاملهم اياها على ان يقوم بمعونتها ويكون له نصف ثمرة ويكون لهم نصف الثمرة. نعم - 00:10:52
يلا يا رجال قال فيخرس بينه وبينه ثم يقول ان شئتم فلكم وان شئتم فلي. نعم. يعني نعم يخرسوا بينهم يعني يخرس يعني بينهم يعني بمعنى ان يقول ان هذا انها تأتي بكذا وان ان شئتم فلكم وان - 00:11:10
فشئتم فلي يعني انتم انا اخذ واضمن لكم هذا او يعني لكم وانا اخذ يعني نصيبي يعني وخيرهم نعم قال عن ما لك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبدالله ابن رواحة الى خيبر فيخلص بينه وبين يهود خيبر - 00:11:28
قال فجمعوا له حلي من حلي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القتل. فقال عبد الله بن رواحة يا معشر يهود والله انكم لمن ابغض خلق الله الي وما ذاك بحاملي على ان احيث عليكم. فاما ما عرضتم من الرشوة فانها سحت - 00:11:52
وانا لا نأكلها فقالوا لهذا قامت السماوات والارض ترى يعني هذا الحديث الذي فيه القرص والحرص هو ان ان ان الامام يرسل يعني اشخاص او شخص ليخلصوا ما في النخل من الثمر وانه يساوي كذا وكذا اذا جزأ - 00:12:12
يعني حتى يخلى بين يعني بين يعني بين صاحب المشافي يعني بينه وبين نخلة ولكنه ولكنه يضمن لصاحب الاصل يعني هذا المقدار المتفق عليه الذي هو النصب فاذا الحرف هو من اجل ان يعرف - 00:12:34
المقدار الذي سيختص به كل واحد منهما المشافي والمشاقى وان يتصرف المشاقي المشاطة يعني بثمرة ويضمن للمشافي نصفها وهذا الخرس يعني جاء في يعني سنن ابي داود يعني باسناد باسناد حسن وكذلك يعني جاء في صحيح البخاري خلص النخل في حديث آآ آآ - 00:12:53
الرسول لما ذهب الى تبوك فمروا رأى في حديقة وقال رسول الله اخرسوا فخرصوا وخرس رسول الله قال عشرة قال احصيه حتى نرجع فلما رجعوا والى حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المطابق - 00:13:21
بما حصل وهذا الحديث يعني في الصحيحين رواه البخاري ومسلم في صحيحهما فاذا الخرس ثابت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في في قصة خيبر وكذلك ايضا في قصة آآ الذهاب الى تبوك في غزوة تبوك فان الخبث ثابت في في سنة رسول الله صلى الله عليه - 00:13:37
تمام. نعم قال مالك اذا ساق الرجل النخل وفيها البياض فما فمن زرع الرجل الداخل في البياض فهو له. قال وان اشترط صاحب الارض ان يزرع في البياض لنفسه فذلك لا يصلح. لان الرجل الداخل في المال يسقي لرب الارض. فذلك - 00:13:58
علي قال وان اشترط الزرع بينهما فلا بأس بذلك اذا كانت المؤونة كلها على الداخل في الارض البذر التقي والعلاج كله فان اشترط الداخل في المال على رب المال ان البدر عليك - 00:14:20
فان ذلك غير جائز لانه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وانما تكون مساقاة على ان على ان على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة. ولا يكون على رب المال منها شيء. فهذا وجه مثاقات المعروف - 00:14:37
نعم قال ما لك في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد احدهما ان يعمل في العين. ويقول الاخر لا اجد ما اعمل به انه يقال للذي يريد ان يعمل بالعين اعمل وانفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنفس ما انفقت - 00:14:56
فاذا جاء بنصف ما انفقت اخذ حصته من الماء. قال وانما اعطي الاول الماء كله لانه انفق ولم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الاخر من من نفقة شيء نعم قال مالك واذا كانت النفقة كلها والمؤونة على رب الحاقد ولم يكن على الداخل في المال شيء الا انه يعمل بيديه انما هو اجير - 00:15:17
ببعض الثمر فان ذلك لا يصلح لانه لا يدري كم اجارته اذا لم يسمي له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري ايقل ذلك ان يكثر نعم قال يحيى قال مالك وكل مقارض او مساقي فلا ينبغي له ان يستثني من المال - 00:15:42
ولا من النخل شيئا دون صاحبه. وذلك انه يصير اجيرا بذلك. يقول اساقيك على ان تعمل لي في كذا وكذا نقلة. تسقيها واقاربك في كذا وكذا من المال على ان تعمل لي بعشرة دنانير ليست مما اقرضك علي فان ذلك لا ينبغي - 00:16:03
فلا يصبح وذلك الامر عندنا نعم قال مالك والسنة في المثاقات التي تجوز لرب الحائط ان يشترطها على الوساق شد الحظار وخمر والعين وشرو الشرب الشرب وادبار النقل وقطع الجريد وجد الثمرة هذا واشباهه على ان لي مساقي - 00:16:23
شطر الثمر او اقل من ذلك او اكثر اذا تراضيا عليه غير ان الصاحب الاصلي لا يشترط ابتداء عمل جديد يحدثه فيها من بئر يحفرها او عين يرفع في رأسها او غراس يغرسه فيها يأتي باصل ذلك من عنده او ظفيرة يبنيها - 00:16:48
تعظم فيها نفقته نعم. قال مالك وانما ذلك بمنزلة ان يقول رب الحائط برجل من الناس ابن لي ها هنا بيتا او احفر لي بئرا او اجد به عين او اعمل لي عملا بنصف تمر حائطي هذا قبل ان يطيب ثمر الحائط ويحل بيعه. فهذا بيع السمع قبل ان يبدو - 00:17:09
طلعه وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نعم قال مالك فاما اذا طاب السمر وبدا صلاحه وحل بيعه ثم قال رجل لرجل اعمل لي بعض هذه الاعمال لعمل يسميه له - 00:17:31
وبنصف ثمن حائطي هذا فلا بأس بذلك. وانما استأجره بشيء معروف معلوم. قد رآه ورضيه. قال واما المساقات فانه ان لم يكن للحائط تمر او قل تمره او فسد فليس له الا ذلك. وان الاجير لا يستأجر الا بشيء مسمى مما لا تجوز - 00:17:48
الا بذلك وانما الاجارة بيع من انما يشتري منه عمله ولا يصلح ذلك الا ولا يصلح ذلك اذا دخله الغرر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر - 00:18:08
نعم نعم قال يحيى قال مالك السنة بالمساقاة عندنا انها تكون في كل في كل اصل نخل او كرب او زيتون او تين او رمان او فلسك او ما اشبه ذلك من الاصول جائز لا بأس به. على ان لرب المال نصف الثمن من ذلك او ثلثه او ربعه او اكثر من ذلك او اقل من ذلك - 00:18:23
قال يحيى قال مالك والمساقاة ايضا تجوز في الزرع اذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه والمساقاة وفي ذلك ايضا جائزة قال يحيى قال مالك لا تصلح المشتقاة في شيء من الاصول مما تحل فيه المساقاة اذا كان فيه تمر خطاب وبدا صلاحه وحل به - 00:18:47
وانما ينبغي ان يساق من العام المقبل وانما مساقاة ما حل بيعه من الثمار ايجارة لان لانه انما ساق صاحب الاصل ثمرا قد بدا صلاحه على ان يكفيه اياه ويجده له بمنزلة الدنانير والدراهم يعطيه اياها - 00:19:11
وليس ذلك بمساقاة انما المساقاة ما بين ان يجد النخل الى ان يطيب الثمر ويحل بيعه. قال مالك؟ ومن ساق تمرا في اصل قبل ان يبدو صلاحه ويحل بيعه. فتلك - 00:19:31
جائزة نعم. قال يحيى قال مالك ولا ينبغي ان تساق الارض البيضاء. وذلك انه يحل لصاحبها كرائها بالدنانير والدراهم وما اشبه ذلك من الاسماء المعلومة قال فاما الذي يعطي ارضه البيضاء في الثلث او الربع مما يخرج منها فذلك مما يدخله الغرض. لان الزرع يقل - 00:19:48
وكانوا يقتلوا مرة وربما هلك رأسه ويكون صاحب الارض قد ترك اعترائا معلوما يصلح له ان يكري ارضه به واخذ امرا غررا لا يدري ايتم ام لا فهذا مكروه. وانما مثل ذلك مثل رجل استأجر اجيرا لسفر بشيء معلوم. ثم الذي ثم قال - 00:20:11
الذي استأجر الاجير هل لك ان اعطيك عشرا؟ ما اربح في سفري هذا اجارة لك فهذا لا يحل ولا ينبغي نعم. قال يحيى قال مالك ولا ينبغي لرجل ان يبادر نفسه ولا ارضه ولا سفينته الا بشيء معلوم لا يزول الى غيره - 00:20:31
قال مالك وانما فرق بين النخل والارض البيضاء ان صاحب النخل لا يقدر على ان يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه. وصاحب والارض يكريها وهي ارض بيضاء لا شيء فيها قال يحيى قال المالك والام عندنا في النخل ايضا انها تساقى السنين - 00:20:50
والثلاثة والاربع واقل من ذلك واكثر. قال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الاصول منزلة النقل. يجوز فيه لمن ساق من السنين مثل ما يجوز بالنقل قال يحيى قال مالك انه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده ولا طعاما ولا شيء من الاشياء - 00:21:11
لا يصلح ذلك ولا ينبغي ان يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده اياه من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء من الاشياء والزيادة فيما بينهما لا تصلح. قال يحيى قال مالك والمقارض ايضا بهذه المنزلة. لا يصلح اذا دخلت الزيادة في المساقات او المقاربة - 00:21:35
صارت تجارة وما دخلته الاجارة فانه لا يصلح. ولا ينبغي ان تقع فيه الاجارة بامن غرر. لا يدري ايكون ام لا يكون او او يكثر قال يحيى قال مالك للرجل يساق الرجل الارض فيها النخل او الكرم او ما يشبهه ذلك - 00:21:55
من فصول سيكون فيها الارض البيضاء. قال ما لك اذا كان البياض تبعا للاصل وكان الاصل اعظم ذلك واكثره. فلا بأس شاقاتك وذلك ان يكون النخل الثلثين او اكثر ويكون البياض الثلث او اقل من ذلك. وذلك ان البياض حينئذ تبع للاصل - 00:22:15
قال يحيى قال مالك واذا كانت الارض البيضاء فيها نخل او كرم او ما يشبه ذلك من الاصول. فكان الاصل الثلث او اقل. والبياض لديني او اكثر جاز في ذلك القراء وحرمت به المشافاة. وذلك ان من امر الناس ان يساقوا في الاصل وفيه البياض. وتقرأ الارض - 00:22:35
هو فيها الشيء اليسير من الاصل او يباع المصحف او السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق او القلادة او فيهما الفصوص قد ذهبوا بالدنانير ولم تزل هذه القيوع جائزة يتبايعها الناس ويرتاحونها ولم يأتي بذلك شيء - 00:22:55
موقوف عليه اذ هو بلغه كان حراما او قصر عنه كان حلالا والامر في ذلك عندنا والذي عمل به الناس واجازوه بينهم انه اذا كان الشيء من ذلك الورق او الذهب تبعا لما هو فيه جاز بيعه. وذلك ان يكون النصل قول - 00:23:15
قيمته الثلث ثانية او اكثر والحلية همتها الثلث او اقل قال رحمه الله تعالى الشرط في الرفيق في عن مالك ان احسن ما سمع بعمل الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الاصل انه لا بأس بذلك - 00:23:38
لانهم عمال المال وهم بمنزلة المال. فيهم للداخل الا ان تخف عنه بهم المؤونة. وان لم يكونوا في المال اشتد كانت معونته حينما ذلك ينزل في المساقاة في العين والنضح. ولن تجد احدا يساقي في اراضيه - 00:24:01
سواء في الاصل والمنفعة او في ارضين. نعم. ولن تجد احدا يساق في ارضين سواء في الارض والمنفعة احداهما وسنة غزيرة والاخرى بنبح على شيء واحد بخفة مؤونة العين وشدة مؤونة النضج - 00:24:20
قال وعلى ذلك الامر عندنا والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا تنقطع قال يحيى قال مالك وليس للموساقى ان يعمل بعمال المال بغيره قبل ان يشترط ذلك على الذي ساقاه - 00:24:40
قال مالك ولا يجوز للذي ساق ان يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه اياه قال مالك ولا ينبغي لرب المال ان يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة ان يأخذ من رفيق المال احدا يخرجه من المال - 00:24:58
وانما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه. قال فان كان صاحب المال يريد ان يخرج من رقيق المال احدا فليخرجه او يريده ان يدخل فيه احدا فليفعل ذلك قبل المساقاة. ثم يساق بعد ذلك ان شاء. قال مالك ومن مات من الرصيف او غاب او مرض - 00:25:17
على رب المال ان يخلفه نعم قال رحمه الله تعالى فراء الارض عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس الزرقي عن رافع ابن خليل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:37
جراء المزارع قال حنظلة فسألت رافع ابن خديج بالذهب والورق فقال اما بالذهب والورق فلا بأس به ثم قال باب فرع الارض وكراع الارض يعني اما الارض اذا كانت عند انسان وهي يعني صالحة للزراعة اذا اراد ان يعني يكون مزارع - 00:25:55
بان يكون يعني في نسبة معينة كالمساطاة فان ذلك سائر لان المزارعة والمساقطات كلها حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مع اليهود في في في خيبر يعني على على ما يخرجوا من ثمر على نفس ما يخرج من ثمر ومن زرع - 00:26:17
واذا كانت واذا كانت مصارعة فلا بد ان تكون بالنسبة بان يكون هذا له النصف وهذا النصف او هذا للثلث وهذا الثلثين. اما ان يكون احدهما له مقدار معين والباقي الاخر او له - 00:26:37
يعني ما ينبت على السواقي وما ينبت في القطعة الفلانية فان هذا مجهول ولا يجوز وانما يجوز بالذهب والفضة. يعني تستأجر الارض بالذهب والفضة. يعني هذا هو الذي يجوز. اما بالنسبة للمساقاة - 00:26:53
بالمزارعة فانها لا تكون الا بنسبة بنسبة معينة وقد ذكر يعني يعني هذا الحديث عن رافع بني خديج رضي الله تعالى عنه وقد جاء ذلك يعني في في في صحيح مسلم من حديث - 00:27:10
يعني رافع ابن ابن خليج ويعني وان وان يعني انه كما جاء يعني في هذا الاثر عن مالك فانه جاء مثله في صحيح مسلم متصلا. نعم عن مالك عليه شهاب انه قال سألت سعيد ابن المسيب عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لا بأس به. وكذلك يعني هو ذكر - 00:27:27
اثارا كلها عن السلف عن سلفي هذه الامة بانهم يعني يكرون بالذهب والفضة. وان ذلك سائغ يعني كراء الارض بالذهب والفضة لا بأس به فذكر الحديث اولا ثم ذكر هذه الاثار عن الصحابة عن الصحابة والتابعين بانهم كانوا يعملون ذلك. نعم - 00:27:57
عن مالك العن ابن شهاب انه سال سالم بن عبدالله عن شراء المزارع فقال لا بأس بها بالذهب والورق. قال ابن شهاب فقلت له ارأيت الحديث فيذكر عن رافع بن خليج فقال اكثر رافع ولو كانت لي مزرعة اكريتها. نعم - 00:28:18
عن مالك انه بلغه ان عبدالرحمن بن عوف سكارى ارضا فلم تزل بيديه افتراء حتى مات قال ابنه فما كنت طه الا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكر على حتى ذكرها لنا عند موته. فامرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها - 00:28:37
ذهب او ورق نعم عن مالك عن هشام عروة عن ابيه انه كان ارضه بالذهب والورق قال يحيى مالك عن رجل اكرى مزرعته بمئة صاع من تمر او مما يخرج منها من الحنطة او من غير ما يخرج منها - 00:28:57
في هذا نعم قال رحمه الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق - 00:29:17
بلغكم الله امالكم حقق رجاءكم. نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين وبارك الله فيكم وجزاكم خير وفقنا جميعا لما في سعاد الدنيا والاخرة امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:29:36
كيف كيف - 00:29:57