شرح الورقات للجويني ( مكتمل )

المجلس ( 12 ) اا شرح متن الورقات للجويني اا الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

هو جمهور المحدثين على هذا. جمهور المحدثين على ما ذهب اليه امام المحدثين البخاري رحمه الله. الرأي الثاني غير المسلم هذا ليس بشرط مسلم رحمه الله يقول هذا ليس الجرد لكن يكتفى بامكان اللقاء والمعاصرة يقول اذا - 00:00:00ضَ

امكن اللقاء والمعاصرة هذا ليس المسلم رحمه الله له وجهة نظر يقول لان الكون نقول انه يعني كوننا نقول بانه اشترط ان يكون سمع منه اما ان اشترط السماع في كل حديث ها اما ان نشترط السماع في كل حديث والا ما يحتاج ان يشترط في - 00:00:20ضَ

ولا في بعض الاحاديث. لان هذا وجهة نظر مسلم رحمه الله. المسلم رحمه الله يقول كون ان نقول سمع منه والتقى به واخذ منه بعض الاحاديث اما النظر ذلك كل حديث وكما قال يحيى ابن سعيد القطاني كل حديث ليس به حدثنا آآ اخبرنا فهو خل وبطل او نقول بانه - 00:00:40ضَ

اه اه انه يكتب يكتب بامكان اه اللقاء والمعاصرة. اذا يمكن انه نقله وعاصره وان لم يكن سمع منه نعم وان لم يكن سمع منه وان لم يكن التقى به - 00:01:10ضَ

فان هذا فان هذا آآ فان هذا آآ يحكم حكم الاتصال هل في حكم الاتصال؟ المهم انه الان الان الامر على ما ذهب اليه او العمل على مسلم البخاري البخاري رحمه الله فلابد ان يكون التلميذ سمع من الشيخ - 00:01:30ضَ

ولو بعض الاحاديث والتقى به واجتمع به. نعم نجتمع به. فاذا عرفنا انه سمع به حملنا هذه على ماذا ها الابتسامة اما اذا كنا عرفنا ان هذا لم يسلم من هذا فنحملها على الانتقام. نعم على الانتظار - 00:02:00ضَ

ثم بعد ذلك كان المؤلف رحمه الله صيغ اداء الحديث صيغ اداء الحديث قال واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يكون حدثني واخبرني وان قرأ على الشيخ فيقول اخبرني ولا يضر حدثني طرق تحمل الحديث تنقسم الى قسمين طرق - 00:02:20ضَ

الحديث تنقسم الى قسمين. القسم الاول السماع من لفظ الشيخ من لفظ الشيخ ان يسمع من لفظ الشيخ. والطريقة الثانية القراءة على الشيخ وتسمى العرض وتسمي العرب وهذه هي المعروفة عند ائمة المحدثين. قال واذا قرأ الشيخ يجوز للراغب يقول حدثني واخبرني وان قرأ - 00:02:40ضَ

هو على الشيخ فيقول اخبرني ولا يتحدثني. هاتان الطريقتان نعم الطريقتان ان اسمع من لفظ الشيخ الترمذي يسمع من لفظ الشيخ الطريقة الاولى. الطريقة الثانية ان اه يقرأ على الشيخ. وتسمي العرب - 00:03:10ضَ

هاتان الطريقتان لتحمل الحديث هذه هي المعروفة عند المتقدمين عند الائمة والمستعملة في عصر الرواية المستعملة في عصر واحد الطريقة الاولى ان يسمع من لفظ الشيخ الطريقة الثانية ان يقرأ - 00:03:30ضَ

طيب واذا قرأ على الشيخ فانه يقول حدثني واخبرني اذا قرأ على الشيخ سواء قرأ من حفظه او قرأ من كتابه فانه يقول حدثني واخبرني اه اه اذا اذا قرأ الشيخ التلميذ اذا قرأ الشيخ على التلميذ يعني اذا - 00:03:50ضَ

سمع التلميذ من لفظ الشيخ فانه يقول حدثني واخبرني. والطريقة الثانية قراءة التلميذ على الشيخ فهذه يقول اخبرني او حدثني قراءة عليه. يقول اخبرني او حدثني علي وهل يسوق ان يترك قول قراءة عليه؟ هل يسوء ذلك؟ هل هو جائز او ليس بجائز - 00:04:20ضَ

كان فيه كان فيه رأيان. الرأي الاول الرأي الاول ان هذا جائز. نعم ان هذا جائز والرأي الثاني ان هذا ليس بجائز. اما الراوي الاول ان هذا جائز وهذا قال به البخاري - 00:04:50ضَ

كون يترك القول قراءة عليه هذا قال الامام البخاري انه جائز. والقول الثاني انه ليس بجائز وهذا قال به مسلم رحمه الله فاصبح المعروف من صيغ التحمل ماذا؟ عند الائمة هي ان يسمع من لفظ الشيخ ويقول حدثني واخبرني - 00:05:10ضَ

او انه يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع سواء قرأ ها يقرأ التلميذ على الشيخ والشيخ يسمعه يسمى العرض يقول حدثني واخبرني قراءة عليه وهل يجوز ان يترك لفظ القراءة قول وقراءته عليه هذا - 00:05:30ضَ

فيه رأيان حالة بقي علينا ست طرق من طرق التحمل اورد المؤلف رحمه الله طريقا واحدا فقط يعني هذه ليست معروفة عند عند المتقدمين فلازم نعرفها في عصر الرواية. فاورد المؤلف رحمه الله فريق - 00:05:50ضَ

قال وان اجاز له الشيخ من غير واية فيقول اجازني واخبرني اجازة. فعندنا هناك طرق اخرى من طرق التحمل ليست معروفة في عصر الوادي الاجازة الكتابة الوصية السادة المناورة يعني ست طرق ست طرق هذي ليست معروفة في طرق في عصر الرواية وعند المتقدمين وانما حدثت - 00:06:10ضَ

الاجازة والمناولة والكتابة والوصية اه الوجادة والوجادة والاعلام والاعلام هذه ست طرق وكل وكل طريق هذه لها حكمها نتعرض لها باختصار فنقول الطريق الاول الاجازة الاجازة والاجازة هي ان يأذن الشيخ - 00:06:40ضَ

تلميذ ان يروي عنه ما روى الاجازة ان يأذن الشيخ للتلميذ ان يروي عنه ما روى كان يقول عجزت لك ان تروي عن صحيح البخاري. اجزت لك ان تروي عني صحيح مسلم. فيقول كان - 00:07:10ضَ

التلميذ اجاز لي او اخبرني اجازة عند الرواية يقول اجاز لي او اخبرني اجازة وآآ في اصطلاح المتأخرين يعبروا عنها انباءنا واصطلاح المتأخرين يقولون انبأنا والاجازة هذه انواع الاجازة هذه انواع. النوع الاول النوع الاول ان ان يجيز معينا لمعين - 00:07:30ضَ

النوع الاول ان يجيز معينا لمعين. كان يقول اجزتك صحيح البخاري صحيح مسلم ونحو ذلك ان يجيز معينا من وعيه. الثاني ان يجيز معين لغير لغير معين الثاني ان يجيز نعم ان يجيز آآ معينا - 00:08:00ضَ

لغير معين. نعم ان يجيز معينا بغير معين. كان يجيز صحيح البخاري نعم يقول لاهل زمان نعم ان يجيز صحيح البخاري مثلا يقول لاهل زمان وانا الان اجاز معينة وهو صحيح البخاري معين وهو صحن وهو في اهل زمانه - 00:08:30ضَ

الصورة الثالثة عكس هذه وهي ماذا؟ ها؟ ان في اجمال معين لمعين. انهي سؤال معين بمعين؟ كان يقول اجزت لك مسموعاتي الست لك مسموعاتي؟ الصورة الرابعة ان يجيز غير معين لغير معين - 00:09:00ضَ

ان كان يقول هل يجوز يجيز مجهول لمجهول؟ يقول اجزت كتاب السنن وهو يروي عدة كتب من كتب السنن اهل زمان او لفلان وفلان هذا يشترك هذا الاسم يشترك فيه عدة اشخاص لفلان وهذا يشترك فيه عدة اشخاص - 00:09:30ضَ

الصورة الخامسة هل يجوز للمعلوم اما تبعا او استقلالا؟ يعني يقول انست لفلان ولمن ولمن لفلان ان يروي عن البخاري هذا تبع او استقلال يقول اجزت لمن يولد لفلان ان يرمي عني صحيح البخاري. ايه. وهو يصح من هذه عند جمهور يصح هو القسم الاول. اما بقية - 00:10:00ضَ

الاقسام فهذه هذه ضعيفة. فيها خلاف. الان فيها خلاف طيب القسم الثاني هذا ما يتعلق بالاجازة القسم المناولة القسم الثاني المناولة والمناورة نوعان المناولة نوعان النوع الاول مناولة مقرونة بالاجازة. النوع الاول مناولة مقرونة بالاجازة - 00:10:30ضَ

وصورتها ان يدفع الشيخ كتابه الى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان ترويه عني ان يدفع الشيخ كتابه الى الطالب ويقول هذا روايتي عن فلان فاروه عني فاروه عني ثم يبقيه معه تمليكا او اعارة لكي ينسحب ونحو ذلك. النوع الثاني - 00:11:10ضَ

النوع الثاني ان تكون مجرد عن الاجازة. ان تكون المناولة مجردة عن الاجازة وصورتها ان الشيخ يدفع الكتاب الى الطالب ويقول هذا رواية الفلانة وهذا سماع الى اخره. والقسم الاول - 00:11:40ضَ

اول تجوز الرواية بها. واما القسم الثاني فلا تجوز الرواية. القسم الاول تجوز الرواية فيها والقسم الثاني لا تجوز الرواية الطريق الثالث آآ من طرق الكتابة الكتابة وهي ان يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر - 00:12:00ضَ

ان يكتب الشيخ مسموعاته لحاضر او غائب. وهذه ايضا تنقسم الى قسمين. القسم الاول مقرونة بالاجازة. نعم مقرونة بالاجازة. يعني ان يكتب له ويقول اجزت لك ان ترويها عني والقسم الثاني القسم الثاني آآ مجرد - 00:12:30ضَ

القسم الثاني مجردة عن الاجازة. كان يكتب له بعض الاحاديث او بعض المرويات ويرسلها اليه نعم. ولا يجوزه برواية شيء. فالاولى صحيحة والثانية ليست صحيحة القسم الرابع الاعلام القسم الرابع الاعلان والاعلام ان يخبر - 00:13:00ضَ

الشيخ الطالب ان هذا الحديث او هذا الكتاب سمعه. نعم يخبر فقط. لم يخبر الشيخ الطالب ان هذا الحديث وهذا او هذا الكتاب انه سماعه او روايته الى اخره وهذه اختلفت - 00:13:30ضَ

فيها نعم طلب فيها والصحيح انه لا تجوز روايته. الصحيح انه لا تجوز الرواية بها لانه قد يخبره ان هذه سماعه ولكن فيها خلل. نعم فيها خلل. القسم الخامس الوصية - 00:13:50ضَ

القسم الخامس الوصية وهي ان يوصي عند موته كان يوصي عند موته آآ لشخص عند موته او عند سفره لشخص بكتاب من كتبه يرويه الان بكتاب من كتبه يرويه وهذه ايضا لا تصح رواية - 00:14:10ضَ

لا تصح الرواية بها يعني نوصي الشيخ في كتاب من كتبه عند الموت عند سفره لشخص من الاشخاص يروي هذا الكتاب الشيخ يرويه نعم شخص من الاشخاص القسم الاخير الوجادة - 00:14:30ضَ

الوجادة نام الوجادة ان يجد التلميذ احاديث بخط شيخه ان يجد التلميذ احاديث بخط شيخه وليس للتلميذ سماع منه ولا رواية نعم فهذه لا تصح روايتك والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:15:00ضَ

الان بقي من يعني بكرة غدا ما نتمكن من متى؟ فانتم يعني تبوا نظيف جالس ها؟ لا بس انتم ها الاجتهاد والتقليد لما يتعلق بذلك هل يحتاج الى درس الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:15:40ضَ

قال رحمه الله تعالى القياس واما القياس فهو رد الفرع من الاصل في علة تجمعهما في الحكم. وينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه اه يقول المؤلف رحمه الله واما القياس الى اخره اه القياس - 00:16:20ضَ

هو الدين الرابع من الادلة المتفق عليه. وان الادلة المتفق عليها اه اربعة كتاب السنة الاجماع والقياس والقياس هذا كما ذكرت من الادلة المتفق عليها لكن قال في ذلك ظاهرية يعني متفق عليها بين الائمة فالائمة - 00:16:50ضَ

رحمهم الله على هذه الاصول الاربع الكتاب والسنة والاجماع. وآآ القياس القياس. القياس هذا اختلف اهل العلم رحمه الله في اثباته معنى ان ذكرنا اتفاق الائمة على ذلك اختلف الظاهرية - 00:17:30ضَ

مع جمهور اهل العلم من من جماهير الائمة الاربعة واتباعهم على اثبات وحجة شرعا او بانه ليس حجة شرعا. على رأيين الرأي الاول رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله جمهور العلماء رحمهم الله - 00:18:00ضَ

على ان القياس حجة. واستدلوا على ذلك بادلة. جمهور على ان القياس حجة تدل على ذلك بادلة من ادلتهم. قول الله عز وجل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليكون ليقوم الناس - 00:18:30ضَ

والميزان ما توزن به الامور ويقايس بينها لان الميزان ما توزن به الامور والقائس بينها. وآآ ايضا منها من ادلة من ادلة القياس قول الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار. فامر الله عز وجل بالاعتبار - 00:19:00ضَ

والاعتبار هو تمثيل الشيء بغيره. يعني تمثيل الشيء بغيره هذا هو الاعتبار. وهذا هو القياس. وكذلك ايضا بقول الله عز وجل اه في قتل الصيد ومن قتله ومن قتله مؤمن - 00:19:30ضَ

متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار. وجزاء مثل ما قتل من النعم. فهنا اثبات المثل والقياس كما سيأتينا ان شاء الله في تعريفه في انه اثبات مثل لمثل. في حكم العلة. كما سيأتي - 00:20:00ضَ

وفي هذا في قول الله عز وجل وجزاء مثل ما قتل من النعم. هذا فيه اناناس فيه اثبات المثل من النعم. وكذلك ايضا اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على اثبات القياس والعمل به وقد ورد عنه في - 00:20:30ضَ

وقائع كثيرة انهم اثبتوا القياس. من هذا اتفاقهم على امامة ابي بكر رضي الله تعالى عنه الامامة الكبرى قياسا على النبي عليه الصلاة والسلام له في الامامة الصغرى. وقالوا رضي مولدي لديننا افلا نرفع من دنيانا - 00:21:00ضَ

كذلك ايضا من الوقائع واقعة واقعة المشركة لما قضى بها عمر رضي الله تعالى عنه لما قال الاخوة الاشقاء وعمر رضي الله تعالى عنه هب ان ابانا حجر ملقى في اليمن. هب ان ابانا حجرا - 00:21:30ضَ

لان الاولاد من ام الاخوة الام اصحاب فرد فيقدمون الاصل انهم يقدمون. في المشاركة يقدم الاخوة للام ويأخذون فرضهم الاخوة الاشقاء يسقطون ما لهم شيء. لاستغراق المسألة للفروظ. المسألة استغرقت فروضه - 00:22:10ضَ

فالاخوة يأخذون فرضهم ويبقى الاخوة الاشقاء ليس لهم شيء. فقال عمر فقال عمر تارة قسم على انهم آآ لا يلزم الاخوة الاشرطة يسقطون يسقطون ويرث الاخوة الام. تقديما لاهل الفرض. وقسم عمر رضي الله تعالى عنه بالتشريد - 00:22:40ضَ

بين الاخوة الاشقاء والاخوة الام لما قالوا له هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم. نعم فقاس عمر رضي الله تعالى عنه قاس عمر رضي الله تعالى عنه آآ الاخوة الاشقاء - 00:23:10ضَ

في الميراث الاخوة لامه. والغى والغى الاب فشرف بينهم شرك بينهم. وكذلك ايضا من الوقائع التي وقعت والتي قاس فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنهم قول علي رضي الله تعالى عنه اجتمع رأي - 00:23:30ضَ

ورأي عمر في امهات الاولاد الا يباعن. في امهات الاولاد الا يباعوا وارى الان اما الان فقد رأيت بيعهن. اما الان فقد رأيت بيعهن فهاي عمر وعلي اولا اجتمعوا على ان امهات الاولاد لا يباعن الحاقا لهن بالحرام - 00:23:50ضَ

ثم بعد ذلك قال عمر علي رضي الله تعالى عنه اما الان فارى ان اما الان فقد رأيت اي معنى وهذا الحاق لهن نعم الحاق لهن في بالايمان. فملحاق لهن بالايمان. الى اخره هناك بقاع كثيرة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عملوا فيها بالقيام - 00:24:20ضَ

يا سلام ومن اقوال الصحابة في العمل بالقياس قول ابي موسى قول عمر لابي موسى رضي الله الله تعالى عنه لما بعثه قاضيا ثم الفهم الفهم. فيما ادلى عليك مما ورد عليك - 00:24:50ضَ

مما ليس في القرآن ولا في السنة. ثم الفهم الفهم فيما ادلى عليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة ثم قايس الامور. ثم قايس الامور واعرف الامثال - 00:25:10ضَ

ثم احمد الى احبها الى الله واشباهها بالحق. وهنا قال عمر ثم قايس الامور واعرف الامثال ثم اعمد الى اشباهها بالحق والى احب الى الله واشبهها بحق اه كذلك ايضا استدل الجمهور على اثبات القياس بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود - 00:25:30ضَ

حرمت عليهم شحوم الميتة. وجملوها وباعوها واكلوا ثمنها. فالمحرم هو الشحوم هذا المحرم ثم بعد ذلك قيس على هذه الشحوم اثمانها. نعم قيس على هذه الشحوم اثمانها الله عز وجل حرم عليهم الشحوم. ثم بعد ذلك لعنوا - 00:26:00ضَ

لانهم تخيلوا باكل الثمن فالاصل انه محرم عليهم الشحم ثم بعد ذلك حرمت اه ثم بعد ذلك لما تحيلوا على ذلك لكن الثمن لعنهم الله فقالوا في ذلك قياس الثمن على الشحن - 00:26:40ضَ

وبالنسبة للرأي الثاني الرأي الثاني وعدم اثبات القياس كما قلنا هذا هو المشهور على الظاهرية. وان القياس ليس حجة شرعية ليس حجة شرعية. وازدلوا ادلة من هذه الادلة قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله - 00:27:10ضَ

يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقالوا في العمل بالقياس تقدم بين يدي الله ورسوله. لان القياس تقدم بين يدي الله ورسوله. لان النص ان الله من الرسول صلى الله عليه وسلم انما نص على هذا فكونك تلحق به ما كان مثيلا له قالوا هذا تقدم بين يدي الله - 00:27:40ضَ

فلا يجوز وايضا ازدلوا على ذلك بقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وايضا قول الله عز وجل وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا وكذلك ايضا - 00:28:20ضَ

قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب لكل شيء. وايضا فهذه الادلة دلت على ان الكتاب مبين لكل شيء كل الاحكام جاءت في الكتاب وفي في السنة. والله عز وجل ما فرط في - 00:28:40ضَ

من شيء فما جاء حكمه وبين في الكتاب ما جاء حكم بين في الكتاب هذا حسب ما بين ما لم يرد حكمه فهو مما سكت الله عنه. وما سكت عنه فهو عفو. ما سكت الله عنه فهو عفو - 00:29:10ضَ

كذلك ايضا استدلوا بقول الله عز وجل فان تنازعتم في شيء خدوه الى الله والرسول. وكذلك ايضا آآ بهذه الادلة آآ لان قبل ذلك الجواب على هذه الادلة سهل فنقول بان الادلة الشرعية جاءت بالقياس كما تقدم - 00:29:30ضَ

فلا يكن في هذا تقدم بين يدي الله ورسوله. الانسان لم يتقدم بيد بين يدي الله ورسوله بل عمل بنقطة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا قولهم استدلالهم قول الله عز وجل - 00:30:10ضَ

ما خرطنا في الكتاب من شيء ونزلنا على الكتاب تميئا لكل شيء الى اخره نقول هذا اقول اه الكتاب ما فرط في شيء والكتاب تبيان لكل شيء. اما عن طريق النص واما عن طريق الالحاق - 00:30:30ضَ

فالله عز وجل لم ينص على كل شيء وانما نص على بعض الاشياء وامر بالحاق فظائلها بها. والشريعة الحكيمة لا تفرق بين المتماثلات لانها كلها لانها كلها من لدن حكيم عليم. كذلك ايضا استدلوا - 00:30:50ضَ

قالوا بانه ورد التفريق بين المتماثلات. قالوا بان في الشرح ورد التفريق بين المتماثلات فمن امثلة ذلك ان الصغير اذا كان يرش من بوله رشا واما ان كانت انثى فانه لابد من غسل وفرغ الشارع - 00:31:20ضَ

كل منهما بول بول صغير لكن هذا امر بالغسل وهذا امر باي شيء وكذلك ايضا قالوا بان الشارع اوجب قطع يد السارق اذا السارق اوجبه قطع يده في الشيء القليل ربع دينار. لكن الغاصب الذي - 00:31:50ضَ

الشيء الكثير هذا لم يوجب الشارع قطع يده. ففرقت الشارع نعم فرق الشارع وكذلك ايضا قالوا ان في عدة الموت عدة الطلاق في العدة في الموت فرق الشارع بينه وبين عليه الطلاق. فجعل في حديث الموت كم؟ اربعة اشهر وعشرة. فيه الطلاق - 00:32:20ضَ

ثلاثة طرق مع ان استبراء الرحم يحصل لان استبراء الرحم هذا يحصل بما تحصل تورط الشارع بينهما وايضا قالوا ايضا بالنسبة للقاتل يقتل بشاهدين. بالنسبة للزاني لا يرجم الا باربعة شهداء. الا - 00:33:00ضَ

يا رب احد الشهداء الى اخر ذلك نعم الى اخر مثل هذه الامثلة ذكروها وهذا يعني هذا يعني هذا الدليل انا ضعيف يعني هذا ضعيف هذه الاشياء التي ذكروها يعني - 00:33:30ضَ

في ظاهرها انها من متماثلات. وفي باطنها ان ان بينها فروقا ان بينها فروقا فروقا بين هذه الفروق. فلم يلحق الشارع احد هذه الفروع بالاخر يعني لم يلحق الشارق احد هذه الفروع بالاخر. فرق بين الذكر والانثى بالنسبة للموت - 00:33:50ضَ

وفرق ايضا بين السرقة التي تكون على وجه الخفي الخفية وبين اخذ المال مجاهرة وفرق ايضا بين الزنا واثباته وما فيه من التعدي على الاعراض وبين قتل وكذلك ايضا فرق بين العدة - 00:34:20ضَ

الطلاق في الموت فعدة الموت تختلف عن عدة الطلاق الى اخره فهذه الاشياء فرق بينها وقد ابن القيم رحمه الله تكلمت بكلام جميل في مثل هذه المسائل في اعلام المبطحين ابن القيم رحمه الله - 00:34:50ضَ

يعني في تميم اسرار الشريعة وحكمها وتفريقها بين بين الاحكام ان تكلم ابن القيم رحمه الله في ذلك كلاما جيدا نفيسا في كتابه اعلان الموقعين الصحيح في ذلك ان ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمه الله - 00:35:10ضَ

لكن القياس كما سيأتينا ان شاء الله ان له شروطا لا يثبت الا بشروط. والقياس في اللغة يطلق لغة على معنيين. وايضا من السنة ينبغي علينا الدليل من ادلة السنة مما اختلفه الجمهور. وهو حديث ابي هريرة - 00:35:40ضَ

رضي الله تعالى عنه ان رجلا جعل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ان امرأتي غلاما اسود يعرض لامرأته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم - 00:36:00ضَ

قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك قال لعله نزعه عرق. قال فابنك هذا لانه نزع القرد فقاسي. كما ان الابل جاءها التغير في اللون لعله نزع العرق فكذلك ايضا ابنك هذا جاءه التغير في النوم - 00:36:20ضَ

هذا لعله نزعه عرق. القياس يطلق في اللغة على معنيين. القياس في اللغة على معنيين. المعنى الاول التقدير والمساواة. المعنى الاول التقدير والمساواة تقول في الثور بالذراع اذا قدرته به. وفلان لا يقاس بفلان اي لا يساوى به - 00:36:50ضَ

والمعنى الثاني المعنى الثاني اه نعم اه المعنى الاول ومنه قسط الثوب بالذراع قدرته بها. والمعنى الثاني المساواة. فلان لا يقاس فلان فلان لا يقاس بفلان اي لاسرته. واما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله فقال - 00:37:20ضَ

رد الفرغ الى الاصل بعلة تجمع تجمعهما في الحكم. رد الفرع الى الاصل بعلة تجمع ما في الحكم. فقوله رد الفرظ اي حمل. حمل الفرح اصل تجمع بينهما تجمعهما في الحكم. طيب وهناك تعريف احسن من - 00:37:50ضَ

هذا نقول في تعريف القياس بانه اثبات مثل حكم اصل اثبات مثل حكم اصل لفرع لاشتراكهما في علم الحكم عند المثبت اثبات مثل حكم اصل لفرعه في علة الحكم عند المثل عند المثل. فقولنا اثبات قولنا اثبات هذا - 00:38:20ضَ

يشمل كل اثبات الان يشمل كل اثبات فيشمل قياس العكس يشمل اثبات قياس العكس. ويشمل اثبات قياس المساواة. عن قياس اثبات المساواة قولنا مثل اثبات مثل مثل هذا يشمل قياس المساواة لكنه يخرج - 00:39:00ضَ

ها؟ قياس العكس. قياس المساواة كما سيأتينا هو قياس الدلالة سيأتي ان شاء الله. فقول مثل يعني اثبات حكم الاصل للفرع. لعلم تجمع بينهما هذا وش نسميه؟ قياس المساواة. هذا يسمى قياس المساواة. وقولنا مثل - 00:39:30ضَ

هذا يشمل قياس المساواة. لكنه يخرج قياس العكس. لان قياس العكس ليس اثبات مثل وانما اثبات نقيض نقيض حكم الاصل لحكم الفرد. نعم نقول اثبات قياس العكس. اثبات نقيني حكم الاصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم يعني - 00:40:00ضَ

بعكس خلاف المساواة اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع باي شيء؟ بافتراقهما في في علة الحكم. لافتراقهم في علة الحكم. فالعكس مخالف للمساواة قياس العكس هذا مخالف قياس المساواة. ومن امثلة قياس المساواة ما جاء في الحديث - 00:40:30ضَ

وفيه قول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارأيت لو وضعها في حرام؟ اكان عليه قال نعم وقال فكذلك اذا وضعها في الحلال فهنا - 00:41:00ضَ

العلة مفترقة وليست مفترقة العلة مفترق حرام وحلال نعم هنا الحكم الانسان اذا وطأ زوجته يأتيه الاجر ولا ما يأتيه الاجر؟ يؤجر او لا يؤجر؟ يؤجر. يأتي احدنا شهوته ويكون فيها اجر؟ قال - 00:41:30ضَ

هذا اجر هذا اجر الان ان النبي عليه الصلاة والسلام اثبت مثل اجر اجر نقيض الاجر اثبت الوزر اثبت الوزر نعم اثبت الاجر آآ نقيض ماذا؟ نقيض الوزر. نقيض الوزر. والعلة ما هي؟ حرام وحلال. حرام بانما مفترقان في العلة - 00:41:50ضَ

فكما انه اذا زنا يأثم فكذلك ايظا اذا وطأ زوجته فانه يؤجر فهنا نقيض حكم الاصل والا مثل حكم الاصل نقيض حكم الاصل نقيض حكم الاصل فهذا يسمى ماذا؟ يسمى قياس العكس. هذا نقيض حكم الاصل. الزنا محرم - 00:42:20ضَ

ويأثم عليه الانسان قاسي الشارع على ذلك الوطء الحلال فانه يؤجر عليه الانسان. فالحكم هنا في الفرق الذي ثبت نقيض حكم الاصل فان في الاصل الاثم. وفي الفرع ماذا؟ الاجر. الاجر لافتلاطهما في العلة - 00:42:50ضَ

هذا حرام وان هذا وطء حرام وهذا وطء حلال. هذا يسميه نعم ماذا نسميه؟ نسميه قياس العكس. هذا ها؟ لا المساواة كما قلنا بان قولنا اثبات مثل اثبات جنس يشمل قياس المساواة ويشمل قياس العكس. قولنا مثل هذا الان اثبت المساواة واخرج العكس - 00:43:20ضَ

فان العكس اثبات نقيض حكم الاصل في المرأة. بافتراضهما في العلم. اما المساواة هذا يأتي لان المساواة اثبات مثل حكم الاصل في الفرع باتفاقهما في العلم. هذا لا اثبات نصيب حكم الاصل في الفرق - 00:43:50ضَ

لافتراضينا في العلة. واضح؟ طيب. طيب اه قولنا ايضا حكم قولنا حكم هذا قوله حكم ايضا هذا جنسي. يشمل الاحكام الشرعية والاحكام اللغوية والاحكام العقلية. والاحكام العقلية. والمراد بذلك الاحكام ماذا؟ الشرعية - 00:44:10ضَ

الاحكام الشرعية واللغوية والعقلية والمراد بذلك الاحكام الشرعية اما بالنسبة لاحكام العقلية ليست داخلة والاحكام اللغوية ليست داخلة اللهم الا اذا كان من الا اذا كانت وسيلة لاثبات الاحكام الشرعية. وسيلة لاثبات احكام الشرعية. طيب اثبات مثل حكم اصل - 00:44:40ضَ

الاصل هو المقيس عليه. وهي الحادثة التي ورد النص او الاجماع بها الاصل المقيس عليه وهي الحادثة التي ورد النص او الاجماع بحكمها ورد النص او الاجماع بحكمه. والفرع المقيس وهو - 00:45:10ضَ

هي الحادثة التي لم يلد الشرع بحكمها. يقول الحادثة التي لم يرد الشرع في حكمه. قال لاشتراكنا في علة الحكم العلة هي الجامع بين الفرع ولا تسمى مناطق الحكم كما سيأتي ان شاء الله آآ - 00:45:40ضَ

فنقول العلة هي الجامع ثلاث اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس سمعة الى اخره ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ينقسم نعم. القسم الاول باعتبار قوته وضعفه. ينقسم الى ثلاث اقسام الى قياس علة واقياس دلالة وقياس سنن الى اخره - 00:46:10ضَ

ينقسم الى اقسام. القسم الاول القسم الاول ينقسم نعم القسم الاول باعتبار قوته وضعفه. نعم باعتبار قوته وضعفه. وباعتبار قوته وضعفه ينقسم الى قياس جلي. والى قياس خفي. اما القياس الجلي فهو ما قطع فيه - 00:46:40ضَ

بنفي الفارق المؤثر ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر او كانت العلة منصوصا عليها او مجمعا عليها. يقول ما قطع فيه بنفل فارق مؤثر. يعني انك تقطع انه ما هناك فرق بين ناصر وفرق. نعم او كانت العلة منصوصا عليها او كانت - 00:47:10ضَ

مجمعا عليها فهذا تسمى بالقياس الجليل مثاله مثاله الله عز وجل قال ولا تأكلوا مال اليد. نعم. اه ولا تأكلوا اه ولا تقربوا مع اليتيم الا بالتي هي احسنت حتى يبلغ اشده آآ الا يعني فيها الاكل نعم ان الذين ياكلوها ان الذين يأكلون - 00:47:40ضَ

اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيسلون صغيرا. فالله عز وجل هنا حرم ماذا؟ حرم الاكل حرم الاكل بالنسبة لاحراق ما اليتيم. او اتلافه. احراق مال يتيم او اتلافه - 00:48:10ضَ

يقاس على هذه المومن او لا؟ من باب اولى هذا يقاس. نعم يقاس على هذا من باب اولى اها. وايضا من امثلته قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما ها - 00:48:30ضَ

نعم الضرب من باب اولى. هذا يسمى قياس ماذا؟ يقال سمى قياس شريف. طيب الثاني القياس الخفي. نعم هو ما لم يقطع بنفل آآ بنفي الفارق. ولم تكن العلة خصوصا او مجمعا عليه. هو ما لم يقطع بنفي الفارق ولم تكن العلة منصوصا او مجمعا عليها - 00:48:50ضَ

مثال ذلك قياس القتل بالمثقل القتل المحدد قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص في وجوب القصاص فهنا لابد من التعرض لبيان العلة. ما هي العلة؟ في القسم الاول - 00:49:20ضَ

ما نحتاج الى بيان لان الامر ظاهر. الامر ظاهر. ما نقول مثلا يحرم آآ احراقنا اليتيم قياسا على اكله لعلة كذا وكذا. لا نحتاج الى بيان حنا لانه جد سمينا بالجرير رضوان عليه - 00:49:50ضَ

ان القياس الخفي الذي لم نقطع بنفي الفارق ولم تكن علة منصوصا او مجمل عليها فهذا الى ان نبين ان نبين علته. نبين علته. هم. وهذا كلمة القتل المحدد هل يقاس عليه القتل بمثقل؟ القتل المحدد ورد الشارع في جانب القصاص فيه - 00:50:10ضَ

هل نقيس عليه القتل بالمثقل؟ هل يقاس عليه القتل بالمثقل؟ ها في وجوب القصاص او لا يقاس اليه؟ هنا نحتاج الى مقدمتين. نحتاج الى مقدمتين المقدمة الاولى آآ المقدمة الاولى آآ بيان العلة - 00:50:40ضَ

في الاصل المقدمة الثانية وجود العلة في الفرع. لكي نلحق الحكم نحتاج الى مقدمتين المقدمة الاولى بين العلة وسيأتينا ان شاء الله طرق مسالك العلة هذه سنذكرها ان شاء الله - 00:51:10ضَ

ان شاء الله باذن الله. اه اه فنحتاج الى مقدمتين. المقدمة الاولى بيان العلة في الاصل. والمقدمة الثانية وجودها لام هدى في الفرع. فمثلا الخمر العلة في الاسكار يعني ما هي العلة في تحريم الخمر؟ الاسكان. الاسكار. هل هذه العلة موجودة في الفرع؟ وهو النبيذ او - 00:51:30ضَ

ليست موجودة الى اخره. نعم. فلابد من بيان العلة آآ مثل ذلك ايضا الارز الارز الشارع في حي وامر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح بمثل سواء بسواء الى اخره. نص على هذه الاشياء. المر بالبر. هل نلحق الرز به او لا؟ قال له - 00:52:00ضَ

نحتاج الى مقدمتين بين العلة في الاصل ها وهل العلة موجودة في الفرع او ليست موجودة في الحكم فهنا لا نقطع بنفي فارغ قد يكون هناك فارغ والذرة فمثلا علة - 00:52:40ضَ

ما هي العلة في البرج؟ الكيد مثلا على رأي ابن محمود الكيد ننظر هل هي موجودة في نلحق الحكم وجريان طيب القسم الثاني القسم الثاني باعتبار العلة ايضا القسم الثاني ينقسم القياس الى اقسام باعتبار - 00:53:10ضَ

علته باعتبار علته وهنا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة اقسام ذكر المؤلف رحمه الله اه اه تلت اقسام القسم الاول قياس العلة قال ما كانت العلة في الموجبة للحكم ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ما كانت العلة بموجبة - 00:53:40ضَ

بمعنى يا عم بمعنى ان العلة آآ توجب وجود الحكم في الفرض كما انها موجودة في الاصل اي ان العلة مقتضية من حكم في الفرع. ولا يتخلف عنه. لا تتخلف عنه. فكما انها توجد في الاصل - 00:54:10ضَ

يقتضي ذلك وجودها في الفرع. فهذا كما سبق تمثيله من قول الله عز وجل ولا تقل لهما اف نعم لا تقل لهما اف العلة هي الدين العلة هي العلة هذه بالنسبة للضرب هل تقتضيه او لا تقتضيه؟ ها - 00:54:40ضَ

يعني انه يحرم الضرب لا تقل لهما اخت التأكيد هذا لا يجوز لوجود العلة ما هي العلة؟ الايذاء. الايذاء هل هو موجود في الظرب؟ نعم؟ هذا موجود في الضرب. ولهذا قال لك - 00:55:10ضَ

قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. يعني مقتضية للحكم لا يحسن تخلفه مقتضيا لايجاد الحكم في الفرض. لا يتخلف عن الحكم في الفرق وهذا مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله القسم الثاني - 00:55:30ضَ

قياس الدلالة القسم الثاني قياس الدلالة وقياس الدلالة هو الاستدلال كما ذكر مؤلف باحد النظيرين على الاخر الاستدلال باحد النظرين على الاخر وهو وهو وهو ان تكون العلة ان تكون العلة دالة ولا تكون موجبة. العلة - 00:56:00ضَ

تكون دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. لا تكن العلة موجبة للحكم لا نقول بان العلة توجب وجود الحكم في الفرع لكن العلة تكون دالة على ماذا؟ الحكم في الفرض تكون دالة على وجود الحكم في الفرض. وهذا اه هو يعني يسمى قياس الدلالة - 00:56:30ضَ

وايضا هم قياس المساواة. لان قياس المساواة. وهذا كما سبق من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثله مثل هنا ما هي العلة في الذهب - 00:57:00ضَ

ها العلة في الذهب قيل بانها الوزن لكن هل العلة هذه الوزن هل هي موجبة للحكم في الفرع؟ في الحديث مثلا هل هي موجبة للحكم في الفرق وهو الحبيب يعني نقول يجري الربا في الحديد لكونه موزونا لان الذهب موزون او ليست - 00:57:20ضَ

يقول هنا ليست موجب. نعم. لانه لانه لو تخلفت نعم يحصل تخلفهم بخلاف العلة في قياس العلة ما يحسن تخلفها نعم لا يحسن تخلف فمثلا الظرب ظرب الوالد العيلة العلة لو قلنا بين العلة ليست الايذاء ها؟ يحصل ذلك - 00:57:50ضَ

كل ما يحصل لا يحسن. نعم لا يحسن. لكن بالنسبة اه الحديد لو قلنا اه في الربا العلة هي هي الوزن. هنا ليست العلة هي الوزن. ولا يحسن التخلف او لا - 00:58:20ضَ

المفروض يحصل لان العلة هنا لا توجد. العلة هنا لا توجب فقد تكون هناك علة اخرى. تكون هناك علة اخرى فهذا قياس الدلالة وهو الاستدلال باحد النظرين الاخر وهو ان تكون العلة - 00:58:40ضَ

انها الحكم ولا تكون موجبة نعم لا تكون موجبة وبحكم وهذا يعني اه بالنسبة لقياس الدلالة اه قياس ما بعد قياس الشبه. يعني قياس الدراسة هذا كثير في الفقه واكثر منه ما سيأتينا ان شاء الله - 00:59:00ضَ

الشبه واقياس الدلالة هي توفرت الشروط نعم حجة توفرت شروط القياس فيه هذا حجة اما بالنسبة لقياس نعم اما بالنسبة لقياس قياس العلة فهذا ظاهر يحج. ظاهر انه حجة لانه يسقط بها. العلة موجعة. ياسر دلالة الصحيح انه - 00:59:30ضَ

حجة توفرت الشروط في شروط القياس. قياس الشبه هذا ضعيف. وهو كثير جدا يعني لو قرأت في كتابا كتاب الشرح الكبير قرأت تجد فيه كثير يلحق حكم بحكم التشابه بينهما في بعض الامور. هذا يسميه العلماء رحمهم الله وهو ما ذكره الان بقوله وقياس الشبه - 01:00:00ضَ

قال وقياس الشبه هو الفرق المتردد بين اصلين نعم وسيأتي ان شاء الله ايضا سيأتي في في بيان مسالك العلة قياس الشبه يقول المؤلف رحمه الله نعم اه قال مقياس الشبه هو الفرع المتردد بين - 01:00:30ضَ

اثنين فيلحق باكثرهما شبها ولا يسار اليه مع ان كان ما قبله. نعم الفرع المتردد نعم الفرع المتردد بين اصله وهذا لو رجعت الى كتاب المغني نعم وجدت فيه كثير كتاب المجموع - 01:01:00ضَ

ايضا فيه كثير ولهذا اختلف فيه العلماء الشافعية والحنابلة يرون انه حجة يرون انه حجة ويحتجون به كثيرا. لو رجعت الكتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله وجدت انه كثير في هذا - 01:01:20ضَ

قياس الشبه اه فقط لكونهم ما يتشابهان في بعض الامور يقول يقاس عليه. ويثبت الحكم. عند الحنفية قياس الشبع هذا ليس حجة ولكن ما تجده يا اخي في كتب الحنفية يعني لا تجده في كتب الحنفية اللهم الا نادى - 01:01:40ضَ

عند المحققين من الحنفية يرون انه ليس حجة وعند الشافعية والحنابلة يرون انه حجة كثير في كتب كتب الحنابلة. وهذا يأتي من امثلته من امثلة مثلا الرقيب هل يملك الرقيق بالتمليك؟ وهل اذا قلت - 01:02:00ضَ

فيه الدية او القيمة فهذا متردد بين اصلين الرقيق هذا متردد بين اصلين الاول الرسم الاول الحر. فهو يشبه ان يشبه الحب. من جهة كونه انسان ومكلف اه اه يكلف بالعبادات و اه - 01:02:30ضَ

غير ذلك فيه احكام سارية فيه كما هي سارية في الحر عاقل مكلف تجب عليه العبادات وهو تزوج ويطلق ويظاهر ويولي الى اخره. الى اخره من هذا الباب قالوا بما انه يشبه الحب. يشبه الحر في هذه الامور نقول انه يملك بالتمليك. ونقول - 01:03:00ضَ

لانه كما ونقول بانه اذا قتل في الدين طيب الرأي الثاني الاصل الثاني هو مترددين اصلين الاصل الثاني انه بما انهما يباع ويشترى نعم بما انه مال وباع ويشترى نعم فهو يشبه من هذا الاصل بقية الاموات فهو - 01:03:30ضَ

ويوصى به ويرهن ويورث وغير ذلك. فهو الان ندمت هذه الاحكام هنا نشبه ماذا؟ نشبه المال. فلا تجب فيه الدنيا وانما تجب فيه القيمة. لا يملك بالتمليك لانه يشبه يشبه الله. فهو متردد بين هذين الاصلين. متردد بين هذين الاصلين. نعم. نعم. نعم وهذا كما ذكرت انه يعني - 01:04:00ضَ

حقيقة اوقات الوالد رحمه الله يلحق باكثرهما شبه. لكن هذا في الحقيقة انه ضعيف ولذلك لو اذا تأملت لقي ساعة يعني كثير الفقهاء رحمهم الله نعم اه يثبتون قياس الشمع ولو كان عندنا فسحة من الوقت كان اتينا بعض الكتب وقرأنا فيه لكي يتبين يعني لكن الانسان بامكانه اذا قرأ في كتب - 01:04:30ضَ

الفروع يتبين يعني ينظر بان ينظر بالنسبة ان ينظر تجد انهم يقول لك بجامعة انه كذا وكذا في جامع هذي كلها نقست يا عمي اقيست الشباب ها طيب ايضا ينقسم القياس - 01:05:00ضَ

قلنا انه ينقسم اولا باعتبار قوته وضعفه وينقسم ايضا باعتبار علته. وينقسم ايضا هذه ثلاثة اقسام ينتصر ايضا آآ باعتباره باعتبار الطرد والعكس فيه. نعم ينقسم ايضا باعتبار والعكس فيه باعتبار الطرد والعكس في اه ينقسم الى قسمين القسم الاول قياس الطرد - 01:05:20ضَ

والقسم الثاني قياس العكس. فقياس الطرد هو القياس المعروف. يعني اثبات مثل حكم الاصل او مثل حكم اصل لفرع لان تجمع بينهما عند المثبت. هذا يسمى قياس ماذا؟ قياس الطرد. نعم قياس الطرد - 01:05:50ضَ

نعم. قياس العكس تقدم الى تعريفه. ما هو؟ اثبات نقير حكم الاصل في الفرع الافتراضيين في العلة. اثبات نقيض حكم الاصل في الفرع لافتراضنا في العلة القسم الرابع من اقسام القياس باعتبار محله باعتبار - 01:06:20ضَ

محل القياس فنقول بالنسبة باعتبار محل القياس ينقسم الى قسمين. نعم ينقسم قسمين القسم الاول في التوحيد والعقائد فباتفاق اهل السنة باتفاق اهل السنة والجماعة ان لا يجري في التوحيد. ان ادى الى البدعة. ان ادى الى البدعة او تعطيل الاسمى - 01:06:50ضَ

والصفات الى البدعة او تعطيل اسمى والصفات كتشبيه الخالق بالمخلوق وانما يصح القياس في التوحيد والعقائد اذا استدل به على معرفة الخالق. اذا استدل به على معرفة الخالق. وتوحيده وتوحيده ويستخدم في ذلك قياس الاولى. نعم يستخدم في ذلك قياس الاولى - 01:07:20ضَ

آآ بالا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية يستوي افرادها يعني الا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية يستوي افرادها اه فمثلا يجب ان يعلن ان كل كمال ان كل كمال - 01:08:00ضَ

ما نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت المخلوق فالخالق اخلق فالخالق اولى يعني كل كمال وجب لي لا نقص فيه لا نقص فيه باي وجه من من الوجوه ثبت للمخلوق - 01:08:30ضَ

والعكس بالعكس كل نقص يكون للمخلوق فالخالق كل نقص منزه عنه المخلوق او ينزه عنه المخلوق فالخالق من باب تام من باب اولى اه اه فنقول بالنسبة التوحيد والعقائد هذا في التوحيد والعقائد هذا لا يجري فيه طيب في الاحكام الشرعية - 01:08:50ضَ

فين الاحكام الشرعية العملية؟ هذا يجري في نعم يجري في القياس البيوع مثل من الاحكام البيوع البيع ما يتعلق باحكام البلوغ واحكام التبرعات الى اخره واحكام الانكحة وغير ذلك. هناك اشياء اختلفت - 01:09:20ضَ

مثلا العقوبات الحدود والكفارات هل يجوز اثبات القياس بها او لا الجمهور على اثبات القياس. جمهور اهل العلم رحمهم الله على اثبات القياس فيه. العقوبات. فمثلا قالوا النباس الذي يقوم بنبش القبور تقطع يده قياسا على السارق. الذي يقوم بالسرقة - 01:09:50ضَ

ايضا قالوا اللعب يرجم قياسا على الزاني. يذهب ان اللائق يرجم قياسا على الزاني. وايضا الى اخره عند الحنفية انه لا يجري القياس نعم لا يجري القياس بالكفارات والحدود. وهذا القول اقرب. هذا القول اقرب - 01:10:20ضَ

اللهم انا يا ثمة العلة يعني اذا اثبتنا العلة فيها بحيث اننا لا بحيث انه اه اه بحيث انه اصلا يقال بانه ثابت تحت حكم الاصل. يعني بالعموم عام ثابت تحت حكم الاصل بحذر المسميه. مرتكبا لهذا الحد - 01:10:50ضَ

اما اذا لم يكن يعني مخالف بحكم الاصل مثل اللائق هل نقول بانه يقاس على الزاني فان كان ذكرا نزلت وان كان غير بكر فانه يرجى اذا كان محصنا الصحيح انه لا قياس - 01:11:20ضَ

وكذلك ايضا قالوا من جامع في نهار رمضان في الكفارة هذا من جاءنا في نهار رمضان وش تلزمه؟ الكفار ذهب بعض العلماء الى انه من افطر بالاكل والشرب؟ فالزمه ايضا كفارة على الجماع. مش صحيح انها انه لا يقاس. الصحيح انه لا يقاس - 01:11:40ضَ

طيب هذا بالنسبة للحدود الكفارات. ايضا المقدرات المقدرات هل يقاس عليها او لا يقاس عليها هذي اختلاف فيها. مثلا جاء الشارع بتقدير نصاب السرقة بثلاثة دراهم. هل القصعة المقدر هذا او لا يقاس - 01:12:10ضَ

المسافر اذا قلنا يترخص اربعة ايام كما ذهب الى طالب من اهل العلم هل يقاس على هذه الاربعة؟ او لا يقاس على هذه الاربع الزاني اذا كانت ذكرا يجلد مائة هل يقاس على هذا العدد او لا يقاس؟ الجمهور - 01:12:30ضَ

المهم يقول القاص ترى في الجملة هذا انهم يختلفون في بعض المواضع لكن من حيث الجملة وعند الحنفية انه لا قياس عند الحنفية انه لا قياس. فمثلا نعم مثلا يقال لك - 01:12:50ضَ

يكفي المسح في الرأس ثلاث اصابع قياسا على ان خطف السرقة ثلاثة دراهم في العدد لكن هذا رأي جمهور اهل العلم من حيث الجملة الجملة والصحيح في ذلك انه لا قياس بهذا. صحيح انه لا قياس. طيب ايضا - 01:13:10ضَ

القياس في العبادات. هل يجري القياس في العبادات؟ او لا يجري؟ نعم جمهور اهل العلم انه يجري جمهور اهل العلم انه يجري القياس والرأي الثاني منسوب لابي حنيفة رحمه الله ان القواة - 01:13:40ضَ

العبادات لا يجري الابيات مبناها على ماذا؟ مبناها على التوقيف. فكيف نقول بالقياس فيها؟ فاصل هي الحظر والمنع. الاصل فيها الحظر اللهم الا اه يعني الحقيقة القياس القياس في العبادات يحتاج الى ضابط. نعم يحتاج الى ضابط يعني ما يمنع باطلاق او نقول الاصل - 01:14:00ضَ

انه يمنع ان الاصل انه يمنع اه لان لانها مبنية على التوقيف. لكن اه لكن آآ اذا علمنا آآ ان الشارع لا يفرط بين هذين اذا علمنا ان الشارع لا يفرق بينهما. بحيث انه يكون داخل تحت عموم النص الاول - 01:14:30ضَ

فانه في هذه الحالة في هذه الحالة يقال في الالحاق. الحاق الفرض الاصل. ايضا القياس في الرخص. هل يقال بالقياس في الرخص او لا يقال؟ فمثلا المحصر الله عز وجل قال ها فان احشرتم فما استيسر من الهدي لما استيسر من الهدي فقط - 01:15:00ضَ

متمتع المتمتع ماذا يجب عليه من لم يجد فصيام ثلاثة ايام من حج وسبعة اذا رجعتم. هل ينقص هذا او لا يقاس؟ نعم. هل ينتقد الى الصوم المحصر او لا ينتفض؟ من ذلك نعم مثل ذلك ايضا جاء الشارع بالترخيص - 01:15:30ضَ

في الجمع في المطر جاء الشر جامع المطر هل يقاس عليها جمع؟ في الثلج او لا يقاس عليه هل نقيس عليه الجلد في الثلج او لا نقيس عليه الجمع في الثلج - 01:16:00ضَ

الى اخره هذا موضع خلاف فجمهور اهل العلم رحمهم الله ان هذا انه يقاس وعند انه لا يقاس اركان القياس اركان القياس اربعة الان اركان قياس اربعة الركن الاول الركن الاول الاصل وهو المقيس عليه وهي الحادثة - 01:16:20ضَ

التي جاء الشارع الحادثة التي جاء الشارع حكمها اما بالنص او بالاجماع. يعني الحادثة التي ورد حكمها شرعا اما بالنص او بالاجماع. او الاسم الثاني او الركن الثاني الفرع. وهو المقيس - 01:16:50ضَ

وهي الحادثة التي لم يأتي لها حكم. الركن الرابع الركن الثالث اما الركن الثالث الحكم وهو الامر المقصود الحاق الفرع بالاصل فيه الحكم وهو الامر المقصود الحاق الاصل بالفرع فيه. الامر المقصود - 01:17:20ضَ

الحاق الاصل الحاق الفرع للاصل فيه. الامر المقصود الحاق الفرع والاصل فيه الركن الرابع العلة. نعم. وهي المعنى المشترك بين الاصل والفرق. العلة فهي المعنى المشترك بين الاصل والفرع المقتضي اثبات حكم الاصل في الفرق. يقول المعنى المشترك - 01:17:50ضَ

بين الاصل والفرع المقتضي اثبات حكم الاصل في الفرع اطبق اصل فقط آآ قال المؤلف رحمه الله ومن شروط القياس ومن شرط الفرخ ان يكون مناسبا للاصل ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين قسمين ومن شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها - 01:18:20ضَ

ولا تنتقد لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات والعلة هي الجانب القياس يشترط له شروط لكي يثبت القياس ويكون صحيحا ها هذا اشترط الاوس الشرط الاول ان يكون حكم الاصل نعم ان يكون حكم الاصل - 01:18:50ضَ

حكما شرعيا عمليا. ثابتا بالنص او الاجماع ان يكون حكم الاصل حكما شرعيا عمليا ثابتا بالنص او الاجماع حكم شرعي هذا يخرج ها اللغوي والعقلي. وقلنا عملي هذا العقدي كما تقدم وايضا قول ثابت بالنص والاجماع لابد ان يكون - 01:19:20ضَ

حكم الاصل ثابت بالنص والاجماع. فان كان حكم الاصل ثابت بالقياس ما صح القياس عليه. لا يصح القياس عليه. فمثلا الارز كل ما يجري فيه الربا قياسا الروح. ثم قلنا في الذرة - 01:20:00ضَ

يجري الربا في الذرة قياسا العرس. كل هذا لا يسأل. لان حكم الاصل ثبت به شيء حكم الاصل هنا ثبت بالقياس. نقول لا يسع. بل لا بد ان يكون حكم الاصل ثبت في اي شيء - 01:20:20ضَ

لا بالنص او الاجماع. طيب الشرط الثاني انه لابد ان يتفق الخصلان على الاصل ولا يشترط في ذلك الاجماع. بل لا بد ان يتفق الخصلان على القسم. فاذا كان هناك من ينازع في الاصل الخصم ينازع في الاصل فانه لا يصل. فمثلا جلد الميتة المذهب - 01:20:40ضَ

لا يقرب الدابة نجس يعني جلده الميتة نجس ايته بالدم. قالوا كقياء كجلد الكلب خزينة الكلب. هناك من لا يسلم ان جلد الكلب انه نجس. مثلا عند الحنفية سؤالنا جلد الكلب ليس نديسا. فيقول اصلا انا ما اسلم لان جلد الكلب نجس. لابد ان يتفق ماذا؟ الخصمان - 01:21:10ضَ

على الاصل المقيس عليه. ولا يشترط اتفاق لا يشترط اتفاق الجميع. بل لا بد من اتفاق طيب الشرط نعم طيب الشرط الثالث آآ ان ان يكون حكم الاصل ثابتا ليس منسوخا. ان يكون حكم الاصل - 01:21:40ضَ

ثابتا ليس منسوخا وان يكون ثبوته بدليل يغلب على الظن صحته. ان ثبوته بدليل يغلب على الظن صحته. الشرط الرابع ان يكون حكم الاصل معقولا ان يكون حكم الاصل معقولا لتعدية الحكم. فما لا يعقل ما - 01:22:10ضَ

مثل اعياد الركعات ما ندري يعني اعداد الركعات العلة فيها هذه معقولة مثل اية طواف السعي العلة في التعبد ليس معقولا مثل الكلب في الاناء. قال العلماء رحمهم الله العلة فيه تعبدية ليست معقولة. مثل ايضا امر - 01:22:40ضَ

اذا قام من نوم الليل الناقض الوضوء على المذهب علة تعبدية ليست معقولة. فقول التعبدي هذا ما ينقص عليه هل رأيت عندهم تعبدي؟ يعني انه لا يقاس عليه. طيب الشرط الخامس قال - 01:23:10ضَ

ان توجد العلة الشرط الخامس ان توجد العلة في الفرض بتمامها. ان توجد العلة بالفرغ بتمامها وهذا لعل هذا قياس او المساواة. او يغلب على الظن وجود نقول ان توجد العلة بتمامها - 01:23:30ضَ

في الفرع او يغلب على الظن وجودها يغلب على الظن وجودها فيه. يعني توجد بالقدر. توجد او يغلب على الظن وجودها في القسم او الشرط سادس الشرط السادس الا يكون حكم الفرع منصوصا عليه الا يكون حكم الفرع منصوصا - 01:24:00ضَ

بنص يخالف الاصل وان كان منصوصا عليه بنص يوافق الاصل فيجوز الاقتياس تقصير تذكير الادلة. يعني اذا كان الفرع منصوص عليه بنص يخالف الاصل ها فهذا ما يصح. نعم لا يصح القياس. نعم لا يصح الديأس - 01:24:30ضَ

لكن اذا كان منصوصا عليه بنص يوافق الاصل ليس خلف نقول يصح هنا تكثيرا للادلة اه اه طيب الشرط السادس اه ان يكون الحكمان ان يكون الحكم ان متساويان. يعني حكم الفرع تكون مساويا لحكم الاصل. فلا يقاس - 01:25:00ضَ

واجب على مندوب وبالعكس آآ الشرط الثامن ان تكون العلة متعددة وليست قاصرة. الشرط الثامن ان تكون العلة متعدية وليست قاصرة فان كانت قاصرة فانه لا يصح التعريف بها. اذا كانت العلة قاصرة فانه لا يصح - 01:25:30ضَ

والتعليل بها والشرط السادس ان تكون العلة او التاسع التاسع ان تكون العلة ثابتة. نعم ان تكون العلة ثابتة بمسلك من مسالك وسيأتينا مسألة العلة الاجماع النص وآآ والتنقيح تلقيح المنار الى اخره هذه سيأتي ان شاء الله الشرط - 01:26:00ضَ

عاشر قال الا تخالف نصا ولا اجماعا اذا كانت مستنبطة. العلة يشترط فيها الا تخالف نصا او اجماعا القياس اذا خالف النص وانه يسمى فاسد الاعتبار. سمى الاعتبار ويشترط الا تخالف نصا ولا اجماعا اذا كانت مستنبطة. الشرط الحادي عشر - 01:26:40ضَ

ان تكون وصفا مناسبا. ترتب الحكم. فالوصف الوصف الطردي هذا ماسح ان يكون علة. الوصف هذا لا يصح ان يكون علة مثل يعني مثل الطول هذا وصف طرفي او حرمت الخمر لكونها حمرا. هذا وصف نعم هذا وصف طنط. ما يصح هذا ليس وصفا مناسبا - 01:27:10ضَ

لاثبات العلة ايضا ان وهذا شرط تقدم ان يكون القياس في الاحكام العملية الشرعية. وليس بالعقائد القياس في الاحكام الشرعية العملية وليس في العقائد اذا كان هذا سيؤدي نعم اذا كان هذا سيؤدي الى البدعة سيؤدي الى البدعة - 01:27:50ضَ

وهذه الشروط اشار المؤلف رحمه الله الى شيء منها نعم بقوله ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا المناسبة تكون بالعلة كما تقدم لنا ان تكون العلة وصفا مناسبا يصح لترتب الحكم عليه فقوله هنا من شرط الفرع ان يكون مناسبا - 01:28:20ضَ

المناسبة تكون فيه شيء في العلة. فذكرنا من الشروط انه يشترط في العلة ان تكون وصفا مناسبا لترتب الحكم على ايه؟ نعم احرص لترتب الحكم عليه مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقدر قاضي وهو غضبان. فالعلة ما هي؟ تشويش - 01:28:50ضَ

تشويش الفكر والدين. هذا نقول بان وصف ناسي يصح ترتب الحكم عليه. فنقول لا يقضي ايضا وهو حاقن او لا يبني وهو جائع ونحو ذلك. ما دام انه يصح الحكم عليه قال ومن شرط الاصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين او تقدم نعم تقدم - 01:29:20ضَ

كما انه لا يشترط الاجماع مع الامة وانما يشترط ان يكون الاصل ثابتا بدليل متفق عليه بين قسمين قال ومن شرط العلة ان تضطرد في معلوماتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى. نعم. يقول من شرط العلة ان تضطرد في معوناته. بمعنى انه كلما وجد العلة - 01:29:50ضَ

في صورة من الصور وجد معها الحكم. يعني قول من شرط العلة ان تضطرد في معلولاتها يعني انه كلما وجد بنيت العلة في صورة من الصور وجد معها الحكم وجد معها الحكم. مثلا - 01:30:20ضَ

الاسكار عنا في تحريم الخمر فكلما وجد الاسكار في شيء وجد ماذا وجد الحكم اه وجد الحكم. مثل ايضا علة الكيل او الوزن كلما وجد الكيل في شيء وجد الحفر وهكذا والمراد بمعلوماتها الاحكام المعللة بها - 01:30:40ضَ

اما المراد بقوله ومعلوماتها الاحكام المعلنة بها كتحريم الربا في البر معلل بالكيد. او بالكيد والطهور. تحريم الربا في الذهب او معلل بالثمانين. وقوله فلا تنتقد لفظا ولا معنا يعني - 01:31:10ضَ

خطاب هو ان يوجد الصورة من الصور ولا يوجد معها الحكم. ان يولد صورة من الصور لا يوجد معها الحكم. فاذا وجدت صورة من الصور ونجد معها الحكم. فهل هذا من القوادح التي - 01:31:40ضَ

تذكر قياس مطلقا او نقول بان في المسألة تفصيل. الان هو جمهور المحدثين على جمهور المتحدثين على ما ذهب اليه امام المحدثين البخاري رحمه الله. الرأي الثاني غير المسلم - 01:32:00ضَ