شرح أحكام المناسك من التقريب لابي شجاع ( كاملا )

المجلس (12) | شرح أحكام المناسك من كتاب التقريب لأبي شجاع | الشيخ خالد المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

البين عورها والعرجاء البين عرجها. والمريضة البين مرضها. والعجفاء التي ذهب مخها ومن الهزال ويجزئ الخي ومكسور القرن ولا تجزئ مقطوعة الاذن والذنب. وقت الذبح من وقت وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من ايام التشريق. من اخر ايام التشريق. ويستحب عند الذبح خمسة اشياء - 00:00:00ضَ

التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبال القبلة بالذبيحة. والتكبير والدعاء بالقبول ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية. ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية المنذورة. ويأكل من المتطوع - 00:00:30ضَ

ولا يبيع من الاضحية ويطعم الفقراء والمساكين. قال رحمه الله فصل والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ويطعم الفقراء والمساكين ان الحمد لله نحمده ونستعينه - 00:00:50ضَ

ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:21ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. تقدم ان الاضحية سنة مؤكدة قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حث عليها - 00:01:39ضَ

واستدل بعض العلماء على مشروعيتها في قول الله عز وجل فصل لربك وانحر وقالوا ان المراد بالصلاة هنا صلاة العيد واما النحر فالمراد به نحر الاضاحي ويكره للقادر عليها ان يتركها - 00:02:15ضَ

وتقدم ان الاضحية يشترط لها شروط الشرط الاول ان تكون من بهيمة الانعام فلا تجزئ من غير بهيمة الانعام من غير الابل والبقر والغنم الشرط الثاني ان تبلغ السن المعتبر شرعا - 00:02:43ضَ

تقدم بيانه وان السن المعتبر شرعا وثني معز او بقر او ابل فلا يجزئ من البقر والابل والماعز الا الثنية واما الظأن فلا يجزئ منها الا الجذع وتقدم ما يتعلق باسنان - 00:03:14ضَ

الجذعة والثنية الشرط الثالث ان تسلم الاضحية من العيوب المانعة من الايدز والعيوب المانعة من الاجزاء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه - 00:03:49ضَ

يقول البراء قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العورة البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي - 00:04:25ضَ

تقدم لنا ان العورة البين عورها تتضمن صورا الصورة الاولى العورة التي انفقعت عينها انخسفت عينها فلا تجزئ في الاضحية ولا في الهدي سورة الثانية التي نتأت عينها خرجت عينها فلا تجزئ - 00:04:55ضَ

الصورة الثالثة العمياء السورة الرابعة من على سواد عينها بياض فهذه عورة لكن عورها ليس بينا فتجزئ سورة الخامسة العشواء وهي التي تبصر في النهار ولا تبصر بالليل فهذه تجزئ لانها بمنزلة العوراء - 00:05:35ضَ

التي عورها ليس بينا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والعرجاء البين عرجها العرجا البين عرجها هذه لا تجزئ في الاضاحي ولا في الهدايا والعرجاء البين عرجها تشتمل ايضا على صور - 00:06:12ضَ

الصورة الاولى العرج التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة بمعنى انها تتخلف عن القطيع بسبب عرجها فهذه عرجا بين عرجها لا تجزئ الصورة الثانية العرج التي لا لا تتخلف عن القطيع - 00:06:49ضَ

هي تعرج الا انها لا تتخلف عن القطيع تكون مع القطيع فهذه عورة لكن عورها ليس بينا فتجزئ التي تتخلف عن القطيع بسبب عرجها لا تجزئ واما التي لا تتخلف عن القطيع. وان كانت تعرج - 00:07:36ضَ

فهذه عرجا لكن عرجها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة مقطوعة اليد او الرجل فهذه اشد من العرجاء هذه لا تجزئ الصورة الرابعة مكسورة اليد او الرجل فهذه لا تجزئ فتبين - 00:08:10ضَ

ان العرج البين عرجها تشتمل على اربع صور الصورة الاولى ان تتخلف عن القطيع في عرجها فهذه ارجاء بين عرجها لا تجزئ سورة الثانية ان تعرج لكنها لا تتخلف عن القطيع - 00:08:48ضَ

فهذه عرجا الا ان عرجها ليس بينا فتجزئ سورة الثالثة مقطوعة اليد او الرجل لا تجزئ الصورة الرابعة مكسورة اليد او الرجل فهذه لا تجزئ ثم قال المؤلف رحمه الله - 00:09:19ضَ

والمريضة البين مرضها المريضة البين مرضها ايضا يقول مؤلف رحمه الله المريضة البين مرضها لا تجزئ كما جاء في حديث البرأ ابني عازب رضي الله تعالى عنه والمريضة البين مرضها تشتمل على صور - 00:09:47ضَ

الصورة الاولى المريظة التي لحقها شيء من الحمى او نحو ذلك وتتخلف عن القطيع او يقعدها المرض عن الرعي فهذه مريضة بين مرضها اذا كانت تتخلف عن القطيع بسبب المرض - 00:10:29ضَ

او يقعدها عن الرعي فنقول بانها مريضة بين مرضها فلا تجزئ الصورة الثانية المريضة التي مرضت بحمى او غير ذلك لكن هذا المرظ لا يقعدها عن عن القطيع لا يخلفها عن القطيع - 00:11:18ضَ

فهذه مريضة مرضها ليس بينا فتجزئ الصورة الثالثة ما اخذها الطلق حتى تنجو فاذا اخذ فيها الطلق مقدمات الولادة فلا تجزئ حتى تنجو حتى تلد الصورة الرابعة ما اخذها سبب الموت - 00:12:00ضَ

حتى تنجو المنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وما اكل السبع هذه اذا كان هناك حيوان تردى او ضرب المؤون خنق المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة نطحته او نطحه حيوان اخر فهذه لا تجزئ - 00:12:50ضَ

حتى تسلم من هذا السبب من سبب الوفاة الصورة الخامسة المبشومة حتى تثلط المبسومة حتى تفلط والمبشومة هي التي اكلت حتى انتفخ بطنها فهذه لا تجزئ حتى تخرج ما في بطنها - 00:13:32ضَ

الصورة السادسة ما ظهر فيها او التي ظهر فيها شيء من الورم وقد يظهر في الحيوان شيء من الورم فهذا ينظر فيه قال بعض العلماء ان كان يابسا فلا يظر - 00:14:10ضَ

وان كان رطبا فانه يضر وقيل ينظر الى تأثيره في اللحم ان كان يؤثر في اللحم فانه يضر وان كان لا يؤثر فانه لا يظر فتلخص ان المريض البين مرضها - 00:14:51ضَ

تشتمل على صور ما اخذها سبب الموت ما اخذها سبب الولادة الطلق المبشومة ما اصابها حمى اقعدها عن معانقة الصحيحات ما اصابها مرظ لكن لا يقعدها عن معانقة الصحيحات وتقدم بيان حكم كل سورة - 00:15:21ضَ

من هذه الصور ثم قال مؤلف رحمه الله تعالى والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال العجفاء الهزيلة التي ذهب مخها من الهزال بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا العجفاء التي لا تنقي - 00:15:58ضَ

وقوله عليه الصلاة والسلام لا تلقي يعني ليس في عظمها ودك اذا كسر العظم ليس فيه ودك تجده احمر وهذه العجفة لها ثلاث صور الصورة الاولى ان تكون هزيلة ليست سمينة - 00:16:33ضَ

وليس في عظامها مخ اذا كسرت العظم تجده احمر ليس فيه مخ فهذه لا تجزئ كما ذكر المؤلف قال ذهب مخها من الهزال هزيلة ظعيفة واذا كسرت العظم تجده لا مخ فيه لا ودك - 00:17:17ضَ

احمر فهذه لا تجزئ الصورة الثانية ان تكون سمينة لكن ليس ان تكون سمينة لكن ليس في عظامها مخ فهذه تجزئ يعني هي سمينة لكن ليس في عظامها مخ الصورة الثالثة - 00:17:53ضَ

ان تكون هزيلة لكن في عظامها مخ ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تجزئ وقال بعض العلماء لا تجزئ ما دام انها هزيلة ولو كان في عظامها مخ والاقرب انها تجزئ - 00:18:33ضَ

كما هو ظاهر كلام المؤلف وعلى هذا تكون العجفاء لها ثلاث صور الصورة الاولى هزيلة وليس في عظامها مخ فهذه لا تجزئ السورة الثانية سمينة وليس في عظمها مخ فهذه تجزئ - 00:18:58ضَ

سورة الثالثة عكس الثانية ليس في عظمها مخ اه في عظمها مخ لكنها هزيلة فهذي ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انها تجزئ قال رحمه الله ويجزئ الخسي يقول لك المؤلف رحمه الله يجزئ الخي - 00:19:24ضَ

والخصي هو من رظت خصيتاه فاذا كان هناك كبش او تيس قد خصي رظت خصيتاه فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجزئ ويدل لي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:55ضَ

ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين فالخسي هذا تجزئ يجزئ التضحية به وكذلك ايضا يجزئ في الهدي ومثله ايظا المجبوب والمجبوب هو الذي قطع ذكره على الصحيح فاذا كان هناك كبش او تيس قد قطع ذكره - 00:20:24ضَ

فانه يجزئ في الاضحية ويجزئ ايضا في الهدي لان مثل هذه الاشياء لا تقصد عادة لا يقصدها الناس عادة في الاكل وان كانت تؤكل الا انها في العادة لا تقصد في الاكل - 00:21:11ضَ

قال رحمه الله تعالى ومكسور القرن كل مؤلف رحمه الله مكسور القرن يجزئ لان القرن لا يقصد في الاكل ولما تقدم من حديث البراء ابن عازب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:21:40ضَ

في حديث البرأ قال اربع لا تجوز في الاضاحي العورة العرجاء المريظة العجفة فدل ذلك على ان ما عدا هذه تجوز في الاضاحي فاذا كان اذا كان الحيوان مكسور القرن - 00:22:23ضَ

فانه لا يؤثر يجوز التضحية به والسلامة اولى لكن من حيث الاجزاء نقول بانه يجزئ قال ولا تجزئوا مقطوعة الاذن يقول المؤلف رحمه الله اذا كان الحيوان مقطوع الاذن فانه لا تجزئ - 00:23:02ضَ

التضحية به لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستشراف الاذن والقرن لكن الحديث فيه ضعف قالوا ولان الاذن تقصد للاكل فلا يجزئ وعند الامام ابي حنيفة اذا كان القطع اقل من الثلث - 00:23:53ضَ

فانه يجزئ وعند الامام احمد رحمه الله اذا كان القطع اكثر من النصف لا تجزئ واقل من ذلك فانه يجزئ والاقرب والله اعلم انه يجزئ والسلام من هذا اولى مقطوع الاذن - 00:24:34ضَ

او ما قطع فيه او ما قطع شيء من اذنه الذي يظهر والله اعلم انه يجزئ وان كان الاولى السلامة من ذلك ويدل لذلك ما تقدم من حديث البرأ رضي الله تعالى عنه - 00:25:15ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي ولم يذكر ما يتعلق بالاذن فالذي يظهر والله اعلم هو الاجزاء وان كانت السلامة من ذلك اولى قال - 00:25:47ضَ

والذنب يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ مقطوع الذنب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان ذلك ذيلا او الية الذيل بالبقر والماعز والابل او اليا كما للظأن والرأي الثاني التفريق - 00:26:17ضَ

اذا كان المقطوع ذيلا فانه يجزئ لان هذا لا يقصد عادة اذا كان المقطوع ذيلا فذيل البقر وذيل الابل وذيل المعز فانه يجزئ وان كان المقطوع الية كالية الظأن فانه لا يجزئ - 00:27:11ضَ

الا اذا كان المقطوع شيئا يسيرا دون النصف فانه يجزئ الصحيح فيما يتعلق قطع الذنب صحيح فيما يتعلق بقطع الذنب ان كان ذيلا كما تقدم ذيل الابل والبقر والماعز فانه - 00:27:46ضَ

لا يجزئ فانه يجزئ وان كان الية الظأن فانه لا يجزئ الا ان كان القطع دون النصف فانه يجزئ قال رحمه الله ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس - 00:28:28ضَ

من اخر ايام التشريق وقت الذبح يبدأ من وقت صلاة العيد المشهور من مذهب الامام الشافعي ان وقت ذبح الاضحية والهدي هدي المتعة والقران انه اذا ذهب قدر الصلاة بعد دخول وقت صلاة العيد - 00:29:17ضَ

اذا دخل وقت صلاة العيد ووقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس فاذا دخل وقت صلاة العيد وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح فاذا دخل وقت صلاة العيد وصلاة العيد مثلا - 00:30:07ضَ

تستغرق ثنتي عشرة دقيقة اذا ذهب ثنتا عشرة دقيقة بعد دخول وقت صلاة العيد دخل وقت الذبح هذا المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله وعند الامام ابي حنيفة واحمد ان وقت الذبح - 00:30:43ضَ

من بعد صلاة العيد لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر - 00:31:16ضَ

اول ما نبدأ به يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله فالامام ابو حنيفة واحمد يعلقان الامر بالفراغ من صلاة العيد - 00:31:46ضَ

عند الامام الشافعي اذا ذهب قدر صلاة العيد وان لم يصلى العيد فاذا دخل وقت صلاة العيد وذهب قدر الصلاة دخل وقت الذبح عند الامام الشافعي رحمه الله وعند الامام مالك - 00:32:26ضَ

ان الذبح يكون من بعد ذبح الامام في حديث جابر في صحيح مسلم الشافعية يقولون العبرة بذهاب قدر الصلاة اعتبارا لمن لا يصلي العيد كاهل البوادي فاهل البوادي الذين لا يصلون العيد - 00:32:49ضَ

الذبح عندهم اذا ذهب قدر الصلاة فدل ذلك على ان المعتبر هو ذهاب قدر الصلاة الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة واحمد وان المعتبر هو فعل الصلاة - 00:33:16ضَ

فاذا صليت العيد اذا صلي العيد حل وقت الذبح وقبل ذلك لا يحل حديث ابي بردة رضي الله تعالى عنه لما ذبح قبل الصلاة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد - 00:33:42ضَ

وقال شاتك شاة لحم فالصواب ان الامر متعلق بفعل الصلاة وهل المعتبر اي صلاة او المعتبر صلاة من بالجبانة يعني بالمصلى الكبير عند الامام ابي حنيفة المعتبر هو صلاة من في الجبانة المصلى الكبير - 00:34:04ضَ

وعند الامام احمد رحمه الله اسبق صلاة في البلد فاذا صليت اذا صلي في البلد فيحل الذبح من بعد اسبق صلاة في البلد هذا بالنسبة لاول الوقت واما بالنسبة لاخر الوقت - 00:34:34ضَ

الامام الشافعي رحمه الله يرى ان وقت الذبح يمتد بثلاثة ايام بعد يوم النحر فالايام عنده يوم النحر وثلاثة ايام بعده يعني ايام التشريق كلها ذبح عند الامام الشافعي رحمه الله - 00:35:12ضَ

ولهذا قال المؤلف ابو شجاع قال الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق الايام عنده اربعة. كلها ذبح يوم النحر وثلاثة ايام بعده ودليل الشافعي رحمه الله حديث نبيشة الهدلي - 00:35:40ضَ

في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل قال ذكر لله ومن ذكره سبحانه في ايام التشريق ذكره عند ذبح الاضاحي والهدايا - 00:36:14ضَ

ذكره عند ذبح الاضاحي والهدايا ولان ايام التشريق احكامها واحدة كلها ايام رمي ويحرم صيامها وكذلك ايضا كلها تكون اياما للذبح وايضا يدل لذلك نعم حديث جبير بن مطعم وان كان فيه ضعف - 00:36:51ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام ذبح فالامام الشافعي رحمه الله يرى ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده وعند الائمة الثلاثة مالك وابي حنيفة واحمد ان اياما الذبح ثلاثة - 00:37:35ضَ

يوم النحر ويومان بعده لقول الله عز وجل ويذكر اسم الله في ايام معلومات قالوا هذا جمع لكن يقال بان قالوا هذا جمع ويوم النحر ويومان بعده هذا اقل الجمع - 00:38:06ضَ

لكن كثير من المفسرين على ان الايام المعلومات هي ايام العشر وايضا استدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء اللي يضحي - 00:38:38ضَ

لا يصبح في اليوم الثالث وعنده شيء ولو رخص في الذبح في اليوم الرابع اصبح عنده شيء اجيب عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة من ضحى - 00:39:16ضَ

فلا يصبحن يوم ثالث وعنده شيء هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار شيء من لحوم الاضاحي لسبب لانه ورد على المدينة دفة هم بحاجة - 00:39:37ضَ

الى اللحم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبحن من ضحى فلا يصبحن يوم ثالثة وعنده شيء من اجل اطعام هؤلاء المحتاجين فالصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الامام الشافعي رحمه الله - 00:40:07ضَ

ان ايام الذبح اربعة يوم النحر وثلاثة ايام بعده ويجوز الذبح ليلا ونهارا يعني يجوز ان تذبح ليلة الحادي عشر وان تذبح ليلة الثاني عشر وان تذبح ليلة الثالث عشر - 00:40:29ضَ

اذا غربت الشمس من اليوم الثالث عشر من ايام التشريق انتهى وقت الذبح ولا يكره يعني هل يكره الذبح ليلا او لا يكره الامام احمد قال يكره الصواب انه لا يكره - 00:40:53ضَ

والحادث الوارد في ذلك مرسل لا يصح فيصح يجوز للمسلم ان يذبح في الليل وفي النهار والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك الادخار جائز الادخار يجوز للمسلم اذا ذبح الاضاحي او اخذ من لحم الهدايا ان يدخر هذا جائز - 00:41:14ضَ

وانما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار لانه ورد على المسلمين دفة بحاجة الى الطعام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار فاذا كان هناك حاجة الى الطعام الناس يحتاجون الى الطعام - 00:41:45ضَ

لا يدخر المسلم. اما اذا لم يكن فانه لا بأس ان يدخر نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل دخلت مكة ناويا العمرة من غير ان البس الاحرام. ولم اعتمر حتى الان. فما الواجب علي - 00:42:10ضَ

هذا الشخص اذا كان لم يحرم من الميقات يعني هو يقول دخلت مكة وانا ناوي للعمرة لكن يظهر من حاله انه حتى الان لم يحرم فهذا يرجع الى الميقات ويحرم منه. تقدم الكلام على هذا - 00:42:39ضَ

لان الاحرام من الميقات هذا من واجبات الحج كما ذكر المؤلف رحمه الله. ويدل لذلك يد لذلك حديث ابن عمر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم او قال - 00:43:00ضَ

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرنا اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل في قريتنا من وفقه الله للحج او العمرة حين يعود يذبح - 00:43:24ضَ

بقرة لاهل قريته فما فما حكم مثل هذه العادة نعم يعني هذا يقول الاخ السائل في قريتهم اذا عاد الحاج الى البلد ذبح ذبح بقرة واكرم الناس هذا يختلف اذا كان قصده شكر الله عز وجل اذا كان قصده شكر الله - 00:43:51ضَ

عز وجل على تأدية هذا الركن العظيم وسلامة السفر والعودة الى الاهل فيحمد الله عز وجل ويشكره ويطعم اخوانه شكرا لله عز وجل فهذا لا بأس وان كان قصده الفخر او الخيلاء - 00:44:24ضَ

او يعتقد التعبد لله عز وجل بهذا العمل عند الرجوع الى البلد فهذا لا يجوز المهم ان هذا يختلف باختلاف القصد وما الذي يراد بهذا نعم اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل - 00:44:51ضَ

انا عامل هل يجوز رمي الجمرات لي بعد الساعة الثانية عشرة؟ لا رمي الجمار نحن بينا وقت رمي الجمار جمرة العقبة يدخل وقت رميها من بعد الدفع من مزدلفة اذا دفعت من مزدلفة الى منى دخل وقت الرمي - 00:45:15ضَ

حتى لو دفعت في الليل اذا وصلت الى منى لك ان ترمي ويستمر الرمي الى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر. اه الوقت طويل يعني جميع يوم النحر وقت للرمي - 00:45:44ضَ

ليلة الحادي عشر كلها وقت للرمي الى طلوع الفجر طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر الوقت طويل جدا فمن حين تدفع من مزدلفة الى ان يطلع الفجر من يوم النحر - 00:46:07ضَ

قلنا لكم ان الرمي ليلا هده مذهب الامام الشافعي ومذهب الامام ابي حنيفة كله مجوزون الرمي ليلة فترمي لا بأس ليلة الحادي عشر ايضا الرمي ايام التشريق الرمي ايام التشريق - 00:46:28ضَ

يبدأ من بعد الزوال اليوم الحادي عشر من بعد الزوال الى طلوع الفجر اليوم الثاني عشر واليوم الثاني عشر من بعد الزوال الى طلوع الفجر اليوم الثالث عشر الا اذا اراد من مسلم يتعجل - 00:46:57ضَ

في اليوم الثاني عشر فانه يرمي قبل غروب الشمس في اليوم الثالث عشر وهو اليوم الاخير ينتهي وقت الرمي بغروب الشمس اذا غربت الشمس انتهت ايام التشريق اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل ذكرتم ان من موانع الفدية الجهل فهل من اهمل طلب العلم - 00:47:17ضَ

المتعلق بالحج والعمرة اذا نوى اذا نوى الحج والعمرة وهو فرض عليه وليس هناك مانع من التعلم وكل الوسائل متاحة له. مرئية ومسموعة ومقروءة. فهل هذا فهل هذا يعذر في جهله - 00:47:49ضَ

نعم هذا يختلف فاذا كان الشخص مفرطا في التعلم هو الواجب على المسلم ان يتعلم لكن قد تخفى عليه بعض الاشياء فالواجب على المسلم ان يتعلم من احكام المناسك ما يصح به نسكه - 00:48:14ضَ

فان جهل ينظر ان فرط في التعلم وتساهل لا يعذر. وان لم يفرط واجتهد في السؤال والقراءة ونحو ذلك لكن غلبه الجهل لان العامي لا يمكن ان يحيط بكل فروع - 00:48:43ضَ

الفقه. نعم اثابكم الله. يقول السائل اثناء السعي بين الصفا والمروة لم اقف على الصفا ولا المروة. ولما اتجه نحو ولم ادعو بالدعاء الوارد ولا بغيره. فهل سعي صحيح؟ نعم يعني الوقوف على الصفا - 00:49:05ضَ

وعلى المروة هذا من سنن السعي سنة مسلم كما بينا انك اذا اتيت الصفا تقرأ مرة واحدة فقط ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم ترفع يديك وتستقبل قبلة وتقول لا اله تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:49:29ضَ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا لا اله الا هو لا اله الا الله وحده انجز وعده - 00:49:58ضَ

ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم تدعو ثم تقول هذا الذكر ثم تدعو ثم تقول هذا الذكر ثم تدعو فتذكر الله نعم تذكر الله ثلاث مرات وتدعو مرتين ثم تأتي المروة ترفع يديك كما تقدم - 00:50:15ضَ

تفعل هذا على الصفا وعلى المروة ان فعلت ذلك فهذا حسن اذا لم تفعل هذا وقد تركت سننا من سنن السعي سعيك صحيح المطلوب ان تسعى بين الصفا والمروة سعيت الان - 00:50:43ضَ

بين الصفا والمروة لكن ان ذكرت هذي ان فعلت هذه الاشياء فهذا هو الاحسن اثابكم الله. يقول السائل هل الافضل دفع الفدية في مكة؟ ام في بلدي عند الرجوع نحن قلنا بان - 00:51:07ضَ

الهدي والاطعام المتعلق بالحرم او الاحرام لابد ان يكون في مكة ما يجزي ان تدفع في بلدك الله عز وجل قال هديا بالغ الكعبة فلا بد ان يكون في هذا البلد - 00:51:32ضَ

اما ان تذهب في بلدك هذا ما يصح اثابكم الله يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يحلق لمحرم اخر نعم هذا موضع خلاف والصحيح انه يجوز لو ان المحرم حلق لمحرم اخر رأسه جاز هذا - 00:51:56ضَ

لأنه مأذون له في ذلك والقاعدة ان ما ترتب على المأذون غير مظمون فما دام انه مأذون له ان يحلق لا بأس سواء حلقه محرم او حلقه غيره جاز ذلك - 00:52:26ضَ

اثابكم الله. يقول السائل رأينا الشياه الموجودة في البنك الاسلامي حجمها صغيرا. فلا ندري اهي تجزئ ام لا نرجوا الافادة المهم نحن ذكرنا الشروط شروط ذبح الهدي والاضحية ان تبلغ من شروط ذبح الهدي والاضحية - 00:52:45ضَ

ان تبلغ السن المعتبر شرعا وقلنا السن المعتبر شرعا بالنسبة للظأن ان تكون جذعة وبالنسبة للمعز والبقر والابل ان تكون ثنية فاذا كانت هكذا فانها تجزئ يقول السائل نحن اخوة متزوجون ولكننا نقيم في نفس البيت مع الوالدين. فهل تجزئ عنا اضحية - 00:53:07ضَ

واحدة نعم اذا كان الاخوة المتزوجون يقيمون مع والدهم او مع والديهم في بيت واحد نفقتهم واحدة فانه تكفيهم شاة واحدة اضحية تكفي شاة واحدة اضحية اثابكم الله. يقول السائل في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت. وبعد وبعد ان ينتهوا من دفن الميت - 00:53:42ضَ

يجعلونها معه في قبره مخافة السحر. وزيادة على هذا يفرشون الريحان للميت فما حكم هذه الاعمال اعيد السؤال. في بلدنا يستعملون قصبة لقياس طول الميت. وبعد ان ينتهوا من دفنه يجعل - 00:54:15ضَ

القصبة معه في قبره. مخافة السحر. نعم هذا كله ايها الاحبة هذه او يقول اخ السائل نحن في بلدنا يضعون قصبة يقيسون بها الميت ثم يضعونها مع الميت لكي تدفع السحر - 00:54:35ضَ

هذا كله من الخرافة وهذا كله من البدع وهو شرك اصغر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك هذا كت كتعليق التميمة ما الذي يعلق على بدنه - 00:54:56ضَ

حجارة او خرق او يربط خيوط يزعم انها تدفع العين او تدفع السحر او تدفع الجن او تجلب النفع او تحمي هذا كله شرك شرك اصغر النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد اشرك - 00:55:17ضَ

وان اعتقد انها تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهذا شرك اكبر لا يجوز للمسلم ان يتخذ سبب للبركة الا ما دل الدليل على انه سبب للبركة او دلت له التجربة الظاهرة المباشرة - 00:55:45ضَ

فلا بد من الدليل او التجارب على انه سبب البركة اما ما عدا ذلك تتخذ سبب البركة اعتقد انه سبب البركة هذا لا يجوز نحن نشاهد الان الكعبة الكعبة سبب من اسباب البركة - 00:56:16ضَ

لكن ما هي البركة الموجودة في الكعبة كما قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق البركة الموجودة في الكعبة تطوف سبعة اشواط اما فعل بعض الناس يأتي للكعبة ويتمسح بالباب ويتمسح جدار الكعبة ويمسح على بدنه - 00:56:37ضَ

هذا كله بركة باطلة موهومة البركة الموجودة في مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى تصلي خلف المقام اما تأتي للمقام وتمسح فيه وتمسح بدنك هذا كله بركات باطلة موهومة. وهي نوع من الشرك - 00:56:58ضَ

هذا حديد او زجاج لا يضر ولا ينفع البركة الموجودة في القبر ان تأتي الى صاحب القبر سلم عليه تدعوا له تتذكر انك ستكون جثة هامدة عن قريب كحاله وانك مرتهن بعملك - 00:57:24ضَ

هذه البركة الموجودة في القبر لما كونك تأتي الى صاحب القبر وتدعو الله تعتقد فضيلة المكان في الدعاء تتمسح تتصدق تعتقد فضيلة الصدقة كل هذه بركات موهومة باطلة البركة الصحيحة - 00:57:48ضَ

تسلم عليه تدعو له تتذكر تتعظ هكذا جاء في السنة البركة الموجودة في عرفات تقف في عرفات مستقبل قبلة متطهر ترفع يديك تدعو الله عز وجل اما اصعد الجبل تتمسح بالجبل - 00:58:10ضَ

تطلب البركة من الجبل هذه كلها بركات موهومة ما انزل الله بها من سلطان ينبغي المسلم ان يعرف ما هي البركة الصحيحة؟ وكيف تطلب البركة الصحيحة؟ وما هي البركة الموهومة - 00:58:33ضَ

التي هي من مداخل الشيطان نعم الحجر الاسود البركة الموجودة فيه ان تيسرت ان تمسحها تمسحه تقبل اذا ما تيسر تشير اليه الركن اليماني ايضا تمسحه هذه بركة لان هذا وارد في النص - 00:58:52ضَ

لكن اذا ما استطعت الركن اليماني ان تمسحه ما تشير اليه ما ثبت اثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر لكم. يقول السائل هل يجوز التشريك في البقر والابل؟ لا قل من سبعة - 00:59:20ضَ

اي نعم ايه يجوز التشريك في الابل الى سبعة ولو اشترك ثلاثة او اربعة في الابل او البقر اجزأ المهمة النهاية الى سبعة ثمانية لا يجوز لكن ثلاثة اربعة خمسة يجوز ان اشتركوا في بقرة - 00:59:43ضَ

ويجوز ان يشترك في ابل ويجوز ايضا ان يشتركوا سبعة هذا هدي تمتع وهذا هدي قران وهذا عليه دم تراك واجب وهذا عليه دم ترك محظوظ فعل محظور وهذا اضحية هذا كله جائز - 01:00:06ضَ

اثابكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل غسلت ثوب الاحرام بمسحوق الغسيل. فهل يضر ذلك احرامي فهذا لا يظر قلنا بان ما يوجد في هذه الصوابين والشامبوهات من نكهات هذه لا تؤثر - 01:00:29ضَ