شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع
المجلس (12) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وعلى قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل قد اعياه فاراد ان يسيبه - 00:00:00ضَ
صلى الله عليه وسلم ثم قال بعنيه بوطية بوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته برقية واستثنيت حملا انه الهي فلما بلغت اتيته بالجمل فنقذني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري - 00:01:18ضَ
فقال اتراني ما كستك؟ قال اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آآ يقول يريد ضابطا للصيام في حال برد. الضابط حنا ذكرنا الحقيقة الضابط - 00:01:48ضَ
الصيام قلنا اذا عدم الماء او خشي الظرر او المشقة الشديدة التي يلحق معها الحرج. وهنا صار الى التيمم. يصار الى الصيام. وايضا يعني كون بعض الناس يكون في البر - 00:02:27ضَ
ثم بعد ذلك في شدة اذا كان الما عنده قريب عرفنا يجب ان يذهب اليه او من يستطيع ان يسخن هذا يجب عليه ان يذهب ان يثقل لكن اذا كان الماء بعيدا عرفا او ما يجب ان - 00:02:49ضَ
ما يسخن به ولو انه تيمم بهذا الماء البارد لحقه مرظه وخشي مرظا او لحقه الحرج وآآ الشدة ها هنا وليس يعني الحرج المحتمل قد يتأذى لا بد يعني النبي يقول - 00:03:09ضَ
الوضوء على المكاره يعني في وقت يكره الانسان مرور الماء على جنه لكن اذا كان مشقة طاهرة من اكو حرج الله عز وجل بين للناس لما ذكر التيمم رفع الحرج دل على انه متى وجد الحرج يصلي في يومه - 00:03:29ضَ
يقول هل يجب الدلك؟ نعم الدلك هذا جماهير العلما يقولون بان الدلك اثناء الوضوء واثناء الغسل الا هذا يأتي مرور الماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران خذ هذا فافرقه عليك قال للرجل بحيث ابو حمراء خذ - 00:03:50ضَ
هذا فافرغه علي. هذا يدل على انه يكفي الامام مالك رحمه الله ان الدلك واجب. لكن هذا ليس بظاهر جماهير العلماء لا يرون الجماهير. قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب بقي عندنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها آآ في قصة - 00:04:10ضَ
بريرة ذكرنا من فوائد الحديث ذكرنا جملة من فوائد الحديث وايضا من فوائد الحديث ان الولاء لمن اعتق ان الولاء لمن اعتق وسواء كان العتق عن طريق الكتابة او كان - 00:04:36ضَ
عن طريق الكفارة او كان العتق عن طريق التدبير او كان العتق عن طريق تفضلا وتضرعا واحسانا يقول بان الولاء الولاء لمن اعتق. وايضا من فوائد الحديث مسائل حديث وفوائده ان خطب النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين - 00:04:56ضَ
القسم الاول خطب راتبة راتب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني خطب عارضة القسم الثاني خطب عارضة وهي الخطب التي اه يأتي بها الذي صلى الله عليه وسلم لسبب طرأ. نعم. كذلك ايضا اه من مسائل هذا - 00:05:26ضَ
حديث اما بعد نعم الاتيان اما بعد كذلك ايضا من فوائد الحديث افتتاح قطط بالحمد بالحمدلة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يفتتح - 00:05:56ضَ
خطبه الراتبة والعارضة بالحمد لله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه الراتبة عارضة بحمد الله عز وجل وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وان كان مئة شرط - 00:06:16ضَ
ليس المراد انه اذا زادت على مئة شرط انها تكون صحيحة لا. المراد ان الباطل باطل. يعني ما خالف الكتاب والسنة فهو عاطل يجب رده. باطل يجب رده نعم. اه. ثم قال المؤلف رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. انه كان يسير على جمل - 00:06:40ضَ
يعني تعب نعم الجمل تعب. فاراد ان يسيبه يعني ان يطلقه وان يتركه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط. فقال بعنيه باوقية - 00:07:11ضَ
قدم الكلام على هذه قلنا بان الاضحية كم تساوي بالدراهم؟ ها؟ تساوي كم؟ اربعين درهم. الاوقية تساوي الدراهم حولها الى مثاقيل قلنا كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل ها كم - 00:07:31ضَ
ثمانية وعشرين مثقال. والمثقال الواحد يساوي الغرامات كم؟ اربع مئة وعشرين في اربعة وربع. يخرج لك ها؟ الغرامات ثمانية وعشرين في اربعة وربع كم تساوي ثمانية وعشرين في اربعة وربع كم تساوي - 00:07:54ضَ
كم؟ مية وكم؟ مية وخمسطعش؟ ها؟ طيب مية وخمسطعش غرام للفضة. اليوم غرام الفضة بنص ريال يعني مئة وخمسطعش اليوم تساوي تقريبا ستين ريال. يعني لو استاذ جمال جابر بكم - 00:08:16ضَ
ستين ريال فقال ابن رقية قلت لا ثم قالت بعنيه فبعته باوقية واستثنيته حملانه استثنيت حملانه الى اهلي. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه. ثم رجعت فارسل في فقال اتراني يعني اتظنني ما كستك المماكسة هي المكالمة في البيع - 00:08:36ضَ
والشراء من اجل تنقيص الثمن. يعني من اجل تنقيص الثمن. او يعني تنقيص الثمن من قبل المشتري او زيادة الثمن من قبل البائع لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث فيه فوائد - 00:09:10ضَ
فيه تقدما ذكرنا ان الشروط في البيع تنقسم الى ماذا؟ قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة ذكرنا انواع. النوع الاول شرط يقتضيه العقد مقتضى والعصر. والنوع الثاني شرط صفة. والنوع الثالث شرط مصلحة. وهذه - 00:09:35ضَ
الثلاثة جائزة بالاتفاق. نقول هذه الانواع الثلاثة هذه جائزة بالاكتثاق. النوع الرابع شرط المنفعة وهذا دليله حديث جابر رضي الله تعالى عنه شرط المنبع يعني لو مثلا قلت بعتك السيارة بشرط ان استخدمها لمدة يوم او يومين - 00:10:05ضَ
او يقول المشتري اشتريت منك السيارة بشرط ان تغسلها او بشرط ان فيها كذا وكذا الى اخره. شرط المنفعة هل هو جائز او ليس جائز المشهور من المذهب من المذهب انه يصح شرط واحد. شرط المنفعة يقولون يصح شرط واحد فقط - 00:10:33ضَ
وايضا يقولون منفعة المبيغ او منفعة البائع. منفعة المبيح او منفعة البائع. منفعة المبيع يقول بعتك السيارة بشرط ان استعملها لمدة يوم يومين الى اخره. منفعة البائع يقول المشتري اشتريت منك السيارة بشرط انك تغسلها - 00:11:00ضَ
او بانك تصبح فيها كذا الى اخره واضح؟ يشترطون شرطا واحد. طيب ما هو دليلهم؟ حيجابر. جابر اشترط حملان البعير. منفعة المبعير شرط واحد فقط الرأي الثاني رأي الشافعية. الشافعية يغلقون الباب. الشافعي الشافعية يغلقون الباب. والشافعية حقيقة - 00:11:31ضَ
انهم من اضعف المذاهب في باب المعاملات ومن احسن مذاهب مذهب المالكية. لكنهم الشافعية عندهم ضعف في باب المعاملة لان الشافعية فيها فطاحلة وعلما والشافعين كبير لكن في الشافعي يغلقون الباب لا يصح - 00:11:57ضَ
ولا شرط واحد ما يصح ولا شرط واحد وقد جاء حديث ضعيف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع وشراء الرأي التالي يعني الرأي الثالث رأي الحنفية يقول يصح يصح من الشروط ما تعارض - 00:12:23ضَ
عليه الناس ما تعارف عليه الناس الرأي الرابع رأي ابن القيم رحمه الله ان الصحة سواء كان شرطا او شرطين من شروط المنافع الاصل في ذلك الصحة سواء كان شرطا او شرطين او ثلاثة او - 00:12:45ضَ
اربعة منفعة البائع او منفعة المبيع او غير ذلك من المنافع. مثلا اقول انا اشتريت منك السيارة شرط ان تغسلها وان تصبح لي وان تصلح المتين انتهت وان تصلح الزجاج اربعة شروط - 00:13:06ضَ
هذا كله جاء او في المديح اشتريت منك السيارة بشرط ان يستعملها لمدة يوم يومين شرط ان اسافر عليها شرط اني احمل عليها خلاف. او حتى في غير المبيع والبائع. اشتريت منك سيارتك بشرط ان - 00:13:28ضَ
سيارتي بعتك سيارتي بشرط انني استعمل سيارتك. هنا الشرط ليس في اي شيء سيارتك الشرط ليس في اي شيء. ليس في المبيع ولا في البائع. نقول هذا ايضا صحيح. وهذا القول هو الصواب. هذا القول - 00:13:49ضَ
طيب اه ما هو الدليل على انه ما يصح؟ هم يقولون يجوز شرط لكن شرطين ما هو الدين ولا يجوز؟ مذهب؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف البيع ولا شرطانه في بيته ولا شرطان في يكفي شرط حيث جابر واما - 00:14:09ضَ
زيادة على ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا شرطان في بيته. لكن هذا الكلام تكلم عليه ابن القيم قول النبي وسلم ولا شرطان في زينب اطال علي الكلام ابن القيم رحمه الله وانتهى الى ان المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة بيع العيلة - 00:14:29ضَ
يأتينا ان شاء الله الكلام على بيع العلاج. المهم الخلاصة في هذه المسألة نقول الخلاصة ان الشروط في البيوت بانواعها الاربعة شرط الستر شرط المصنع شرط المنفعة نقول الاصل في هذه الشروط الاصل فيها ماذا؟ الصح فيها الصح - 00:14:49ضَ
نشعر فيها الصحة والجواز. طيب القسم الثاني اما القسم الثاني الشروط الفاسدة. الشروط الفاسدة تنقسم الى قسمين. شروط فاسدة مفصل عقد. وشروط فاسدة غير مفسدة شروط فاسدة مفسدة وشروط فاسدة غير مفسدة. طيب الشروط الفاسدة - 00:15:09ضَ
المفسدة اولا يقولون نحرر المذهب في هذه المسألة يقولون النوع الاول من النوع الاول من انواع الشروط الفاسدة المفسدة من النوع الاول اشتراط عقد في عقد. اما النوع الاول اشتراط عقد - 00:15:36ضَ
كيف ذلك؟ يعني ان يقول بعتك هذه السيارة على ان تبيع لسيارتك بعتك هذه السيارة على ان تؤجرني بيتك. على ان تصرف لي هذه الدراهم. ريالات تصرفها دولارات. على ان - 00:16:01ضَ
تعمل اه معي شركة عقد في عقد. ويقولون بان هذا هو بيعتان في بيعة. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والرأي الثاني رأي المالكية وهذا قول اكثر اهل العلم. الرأي والشافية ان هذا جائز ولا بأس به. اشتراط عقد في عقد ان هذا جائز - 00:16:20ضَ
اذ ولا بأس به واختير ابن القيم رحمه الله لان الاصل في العقود والشروط في العقود الاصل في ذلك ماذا؟ الصح وحمل ابن القيم رحمه الله البيعتان حديث البيعتين في بيعة ان المراد بذلك هو بيع العين - 00:16:42ضَ
فنقول اشتراط عقد في عقد هذا صحيح. وجائز ولا بأس به بشرط الا يتضمن محظورا شرعيا بشرط الاعتبار ان محظورا شرعيا كما لو قال اقررتكم شرطا سميعا. لان هذا قرض جر فائدة. لا يحل سلف وبيع. ارض جرت - 00:17:02ضَ
او قال بعتك شرط ان تزوجني لا يجوز هذا هذا يترتب عليه محظور شرع لانه شبيه بالشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه تزوجتك على ان تزوجك بعتك على تزوجك - 00:17:27ضَ
لان اللي زوجه يبيح عليه واللي ما يزوجه ما يبيع عليه. فاصبح المقصود بذلك هو بضع المرأة فنقول اذا ترتب عليه محظور شرعي كما لو قال اقرصتك على ان تبيعني على ان تؤجرني على ان تعمل معي شركة يقول لا يجوز - 00:17:50ضَ
او قال مثلا زوجتك على ان تزوجني او بعتك على تزوجني الى قرني يقول بان هذا غير جائز. هذا النوع الاول لكن ذكرنا الصواب ان هذا النوع انه ليس داخلا اصلا في الشروط التي ينهى عنها. نعم - 00:18:10ضَ
ان شاء الله نكمل - 00:18:30ضَ