شرح كتاب دليل الطالب ( مستمر )
المجلس ( 12 ) || شرح كتاب دليل الطالب || الشيخ خالد المشيقح | #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
او السامع اجتناب النجاسة ببدنه وثوبه وبقعته مع لكن او صلى على او صفقت عليه النجاسة فزادت او زادها سريعا ولا تصح الصلاة في الأرض منصوبة وقانعة الطريق هذه مثلها - 00:00:20ضَ
ولا يصح الفقر في الكعبة والحلم منها ولا على ظهرها الا اذا لم يلغى وراءه شديد بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له - 00:01:30ضَ
ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى - 00:02:00ضَ
يوم الدين وبعد في اخر ما تكلمنا عليه او اخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بستر العورة تقدم ان ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يا بني ادم خذوا - 00:02:20ضَ
عند كل مسجد. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وايضا مما يدل لذلك حديث ابي هريرة المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل - 00:02:46ضَ
في الثوب في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء وايضا حيث جابر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال ان كان ضيقا به وان كان واسعا فالتحف به. والاجماع قائم على ذلك سبق ان ذكرنا - 00:03:06ضَ
ان العورة في الصلاة تنقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول عورة مغلظة. وهي عورة الانثى البالغة لا يجب عليها ان تستتر الا الوجه والكفين والقدمين. على الراجح كما هو مذهب ابي حنيفة رحمه الله - 00:03:34ضَ
تعال القسم الثاني عورة مخففة وهي عورة الذكر. من السرة الى الركبة والقسم الثالث عورة متوسطة وهي عورة عورة الانثى التي لم تبلغ كالحرة البالغة او كالانثى البالغة عورة الانثى التي لم تبلغ كالانثى البالغة الا الرأس. فانه لا - 00:03:54ضَ
يجب عليها ان تستر رأسها وهنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه شيئا من احكام اللباس وبهذا نعرف ان احكام اللباس يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في شروط الصلاة ومعرفة مواضع المسائل - 00:04:24ضَ
اماكن بحث المسائل فقهية هذا مهم جدا ولهذا العلماء رحمهم الله لما عرفوا الفقيه قالوا هو الذي يعرف الحكم في الحال او بالقوة القريبة في الحال يقول لك حكم هذه المسألة كذا وكذا. او بالقوة القريبة يعني تكون عنده الالة التي يتمكن من خلالها من - 00:04:54ضَ
معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة. فاذا اردت ان تعرف احكام اللباس فيتطرق له الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب شروط الصلاة احكام الان كما تقدم لنا يتطرق لها الفقها رحمهم الله تعالى في باب المياه. احكام السلام - 00:05:22ضَ
يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتاب الجنائز. والمناسبة انهم لما ذكروا السلام على الميت استطردوا في السلام على الحي احكام المحرم يذكره العلماء رحمهم الله في كتاب الحج وعلى هذا - 00:05:47ضَ
معرفة اماكن بحث المسائل هذا من الفقه. قال رحمه الله تعالى ويحرم نعم. قال ويحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب. او فضة ولبس كله او غالبه حرير يحرم على الذكور - 00:06:06ضَ
لا الاناث الانثى يجوز لها ان تلبس الذهب والفضة ان تلبس ما جرت عادتها او ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. سواء كان في يديها او في رجليها او في اصابعها او في رأسها الى اخره. حتى لو كان في لباسها شيء من الذهاب او الفضة - 00:06:37ضَ
فان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك قول الله عز وجل اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وايضا يدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم - 00:07:04ضَ
حرم الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثها. وفي حديث ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ هذا حريرا وذهبا. فجعل احدهما في يمينه والاخر في شماله وقال هذان حرام على ذكور امتي - 00:07:24ضَ
حل لاناثها وايضا يدل لهذا حديث ابن حديث آآ علي رضي الله تعالى عنه ان النبي انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب وعن لبس المعصفر - 00:07:44ضَ
وايضا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم من ذهب فالقاه وقال يعمد احد الى جمرة من نار فيضعها في اصبعه والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب في اول الامر ثم بعد ذلك آآ استبدله بخاتم بخاتم من - 00:08:07ضَ
فضة المهم هذه الادلة تدل على ان الذهب ان لبس الذهب محرم على الذكور. واما الاناث فان لبس الذهب حلال لهن استثنى قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لبس منسوج يعني اذا كان منسوج لو كان عندك عباءة - 00:08:32ضَ
فيها خيوط من الذهب قال لك المؤلف بان هذا محرم ولا يجوز. او مموه يعني مموه يعني عندك عباءة او عند الثوب فيه خيوط من الذهب الى اخره او مموه التمويه كما تقدم ان يما على - 00:09:00ضَ
الذهب او تماع الفظة ثم بعد ذلك يغمس فيه الاناء او يغمس فيه الثوب فيكتسب من لونه. فاذا كان مموه بالذهب قال لك المؤلف لا يجوز او كان مموها او كان منسوجا بالذهب - 00:09:20ضَ
قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز سبق ان نشرنا الى قاعدة وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء تعلق النهي بجميع افراده. فمثلا قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم بالنسبة للمحرم. حتى يبلغ الهدي محله - 00:09:39ضَ
يحرم عليك ان تحلق رأسك وان تحلق اي شعرة من شعر رأسك. النهي يتعلق جميع افراد المنهية عنه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول اكثر اهل العلم. الرأي الثاني - 00:09:59ضَ
في المسألة رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى رأى ابي حنيفة وانه يجوز العلم من الذهب نعم يجوز العلم من يعني اذا كان هناك اه خط من الذهب ان هذا جائز ولا بأس به ويأتينا ان العلم من الحرير جائز - 00:10:19ضَ
ذلك ايضا اه العلم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول لك ان العلم من الذهب ان هذا جائز ولا بأس به وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وبهذا نعرف نعم - 00:10:39ضَ
نعرف مسألة وهي ان باب اللباس اوسع من باب الانية يعني فيما يتعلق بالذهب والفضة باب اللباس اوسع من باب الانية. الانية كما تقدم محرمة. يعني استعمال الالية محرم على الذكور - 00:10:59ضَ
فالمرأة ليس لها ان تأكل في ماء الذهب ولا في اناء الفضة. كما ان الرجل ليس له ان يأكل في اناء الذهب ولا في اناء الفضة. لكن في باب اللباس - 00:11:19ضَ
المرأة لها ان تلبس الذهب والفضة. لكن آآ الذكر هل له ان يلبس الذهب والفضة؟ قال لك المؤلف ليس ليس له ذلك مؤلف يرى ان الرجل ليس له ان يلبس الذهب ولا الفضة. لكن الصواب في هذا - 00:11:29ضَ
هو ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ اسلام وان وانه يباح اليسير اليسير اذا كان تابعا فان هذا جائز ولا بأس به. يعني في باب اللباس. وعلى هذا اذا كان عندك عباءة - 00:11:49ضَ
وهذه العباءة فيها خيوط من الذهب او عندك ثوب وهذا الثوب فيه خيوط من الذهب او عندك ساعة وهذه الساعة فيها شيء من الذهب او نظارة هذه النظارة فيها شيء من الذهب الى اخره. هذه الاشياء التي تلبس اذا كان - 00:12:09ضَ
ذهبوا يسيرا تابعا فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه انه انه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءته اقبية قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه - 00:12:29ضَ
من من ديباج مزرر بالذهب. والازارير هذه تابعة. واما بالنسبة للفظة شيخ اسلام ابن رحمه الله تعالى يقول الاصل في الفضة الحلم. ولم يرد فيها التحريم نعم لم يرده لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح اتخذ خاتما من فضة. فعلى هذا آآ الصواب في ذلك ان نقول - 00:12:49ضَ
اه اه الذهب والفضة بالنسبة للمرأة الاصل فيه الحل. ولها ان تلبس ما جرت واما بالنسبة للرجل فان كان يسيرا تابعا جاز من الذهب من الذهب كان يسيرا تابعا فان هذا جائز. اما اذا كان مفردا فان هذا لا يجوز ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم - 00:13:19ضَ
ذهب لان الخاتم من الذهب مفرد ليس يسيرا تابعا. واما الفضة فكما ذكر شيخ الاسلام ان الاصل فيها الحل قال رحمه الله ولبس ما كله او غالبه حرير كما تقدم في الادلة. وايضا حديث حذيفة في البخاري - 00:13:49ضَ
قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج. وان نجلس عليه عن لبس الحرير والديباج وان نجلس عليه. فالذكر ليس له ان يلبس الحرير. الانثى لها ان تلبس - 00:14:09ضَ
لكن يستثنى من ذلك يعني يستثنى من ذلك العلم كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا موضع اصبعين وثلاثة واربعة. نعم اصبعين وثلاثة واربعة. فاذا كان - 00:14:29ضَ
علم العلم بمقدار اصبعين او ثلاثة او اربعة في الثوب فانه جائز ولا بأس به يشترط اذا كان هناك علم حرير يشترط ان يكون ما بجانبه من غير الحرير من القطن او الكتان او الصوف ونحو ذلك ان يكون اكثر منه. فاذا كان هناك - 00:14:49ضَ
علم من الحرير اربعة اصابع يكون ما بجانبه خمسة اصابع وهكذا. نعم وهكذا ولو كان في الثوب اكثر من علم فهذا لا بأس لكن كما تقدم لابد اذا كان هناك علم وبجانبه علم اذا كان هناك علم من حرير وبجانبه علم من صوف او قطن او نحو ذلك - 00:15:19ضَ
لابد ان يكون العلم الذي من غير الحرير اكثر. فاذا كان علم الحرير اصبعيه يكون من القطن ثلاثة اصابع وعلى هذا فقس ومثل ذلك ايضا لو جعل الحرير في سدف الفراء في اطراف الفروة في اطراف - 00:15:44ضَ
المشلح هذا يشترط ان يكون اربعة اصابع او في لبنة الجوف يعني فتحة القميص او في اطراف الكمين اشترت ما دام انه في موضع واحد اربعة اصابع فاقل. وهذا من من جهة العرض. اما من جهة الطول فلا حد له. لو كان - 00:16:04ضَ
العلم من اول الثوب الى اعلاه فان هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله تعالى ولبس ما كله او غالبه حرير. يعني اذا كانت الاعلام الاعلام اذا كانت في الحرير آآ - 00:16:24ضَ
اذا كانت الاعلام من الحرير في الثوب فانها لا تخلو من اقسام القسم الاول ان آآ ان ان تكون اعلام الحرير اكثر من غيرها. فان هذا لا يجوز كما تقدم. ان تكون مساوية فظاهر كلام المؤلف رحمه الله - 00:16:44ضَ
هذا جائز ولا بأس به لكن الصواب انه لا يجوز. القسم الثالث ان تكون اقل من غيرها من من الصوفة والكتان فهذا جائز. كما ذكرنا اذا كان العلم هنا اربعة اصابع فلا بد ان يكون من غير الحرير ثلاثة. ثم بعد - 00:17:04ضَ
اربعة ثم ثلاثة الى اخره. وهذا من جهة العرض اما من جهة الطول فانه لا حد له هذا لا حد له. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ويباح ما سدي بالحرير - 00:17:23ضَ
الحمى بغيره. هذا نوع من انواع الخز. هذا يسميه العلماء رحمهم الله يسمون ما سدي بالحرير والحم بغيره يسمونه خزن وهذا الخز مباح وقد لبسه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسدى - 00:17:43ضَ
الثوب هو ما مد آآ ما مد في النسج من الخيوط. يعني يؤتى بخيوط الحرير وتمد يؤتى بخيوط الحرير وتمد ثم بعد ذلك تلحم. هذه الخيوط تلحم بصوف او تلحم بقطن - 00:18:03ضَ
او تلحم بكتان غير الحريم. يعني يؤتى بخيوط حريم ثم بعد ذلك هذه الخيوط تلحم بغير الحرير. اما بقطن او كتان او صوف او نحو ذلك وهذا يسميه العلماء رحمهم الله بالخز. والخز هذا لبسه الصحابة - 00:18:23ضَ
رضي الله تعالى عنهم. واشترط العلماء رحمهم الله للبس هذا الخز ان تكون خيوط غير ظاهرة. نعم. قال رحمه الله تعالى او كان الحرير وغيره في الظهور سيان تقدم الكلام على هذه - 00:18:43ضَ
مثلا قال رحمه الله السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه مع القدرة. هذا السابع الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. وقد دل لها آآ قول الله عز وجل وثيابك فطهر على احد - 00:19:03ضَ
التفاسير ودللها سائر ادلة الاستجمار والاستنجاء وحديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستبرئ من - 00:19:26ضَ
قوله الاجماع قائم على ذلك. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى ان اجتناب النجاة شرط من شروط صحة الصلاة. هذا ما ذهب اليه المؤلف. والرأي الثاني ان اجتناب النجاسة ليست شرطا. وانما هي - 00:19:46ضَ
واجب ويدل لهذا يدل لهذا انها تسقط بالنسيان. انه ان اجتناب النجاسة يسقط بالنسيان ويسقط ويسقط بالاكراه على الصحيح. وهذا القول هو الصواب. الصواب في ذلك ان اجتناب النجاسة ليس من شروط صحة الصلاة - 00:20:06ضَ
وانما هو من باب الواجب آآ الذي يجب على المسلم ان يتخلى عنه لكن لو نسي او جهل او اكره فانه لا يضر ذلك صلاته. قال رحمه الله تعالى لبدنه ويدل لذلك ما تقدم من حيث ابن عباس تقدم ادلة آآ الاستجمار والاستنجاء هذه كلها تدل - 00:20:26ضَ
على انه يجب التباعد عن النجاسة في البدن. قال وثوبه نعم وثوبه ايضا اه لابد ويدل ذلك حديث اسمى في الصحيحين انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب تصلي فيه الى اخره. فارشدها النبي سلم الى تطهيره. ثم بعد ذلك تصلي فيه - 00:21:01ضَ
قال وبقعته ويدل لهذا حديث انس وابي هريرة في الصحيحين في قصة الاعرابي الذي بال في طائفة من المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب ما فاراقه على بوله قال مع القدرة مع القدرة على ازالة النجاسة اما اذا كان - 00:21:31ضَ
يعجز عن اجاسة النجاسة فان ازالة النجاسة يسقط بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فاذا كان يعجز عن ذلك فانه يسقط. وبهذا نعرف خطأ كثير من المرضى. كثير من المرضى - 00:21:51ضَ
اه قد يلامس النجاسة بسبب مرضه ولا يتمكن نعم لا يتمكن من ازالتها يلحقه ظرر او يلحقه حرج ومشقة في آآ الذهاب الى مكان آآ الماء ونحو ذلك فنقول يسقط عنه ولا يترك - 00:22:16ضَ
الصلاة لا يؤخر الصلاة عن وقتها. قال رحمه الله فان حبس فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. اذا حبس ببقعة نجسة وصلى يقول لك المؤلف رحمه الله صحت صلاته لعدم القدرة - 00:22:36ضَ
على التباعد عن النجاسة ولكن قال يؤمئ بالنجاسة الرطبة يعني النجاسة اذا حبس في هذا المكان وهذا المكان فيه نجاسة فان هذا لا يخلو من امرين هذا لا يخلو من امرين. الامر الاول ان تكون النجاسة رطبة. كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال - 00:23:04ضَ
المؤلف رحمه الله يجلس على قدميه ويومئ بالسجود نعم يجلس على قدميه يؤمئ بالسجود يعني هو سيكون واقفا وسيركع ركوعا تاما ثم يجلس على قدميه ويؤمن بالسجود لان لا يلابس النجاسة - 00:23:30ضَ
القسم الثاني ان تكون النجاسة يابسة ليست رطبة فظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه يسجد على هذا النجاسة اذا كانت اليابسة ظاهر كلام المؤلف انه يسجد. اما القيام فانه سيقوم والركوع سيركع - 00:23:48ضَ
لكن بالنسبة الجلوس والسجود فظاهر كلام المؤلف انه ولو لابس النجاسة انه يسجد سجودا تاما من قالوا لان السجود مقصود بنفسه ومجمع على فرضيته. والسجود مقصود بنفسه ومجمع على فرضيته واذا كان - 00:24:08ضَ
ذلك فانه يسجد ولو سجد على النجاسة. وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله الله تعالى انه يؤمن ايضا حتى آآ ولو كانت النجاسة يابسة فانه يؤمئ. نعم يؤمئ آآ - 00:24:32ضَ
بالسجود ولا يسجد على النجاسة. وهذا الذي يظهر والله اعلم انه هو الاقرب. قال رحمه الله تعالى وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاة - 00:24:52ضَ
سياسة فزالت او ازالها سريعا صحت يعني هذه عدة مسائل يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى اذا مس ثوبه ثوبا نجسا صلاته صحيحة لانه لم يعتمد على النجاسة ولم يلاقيها - 00:25:12ضَ
او حائطا يعني عندنا حائط متنجس. فمس ثوبه هذا الحائط المتنجس. فصلاته صحيحة لانه لم يعتمد او يستند على هذا الحائض او صلى على طاهر طرفه متنجس. لانه لم يلاقي النجاسة. فمثلا اذا كان عنده سجادة وهذه السجادة طرفها - 00:25:28ضَ
متنجس اصابه بول طرفه الايمن او طرفه الايسر او مؤخرة السجادة هذه اصابها او وسط السجادة. يعني حتى لو كان وسط السجادة عليها اصابها نجاسة. المهم انه لا يلاقى النجاسة اثناء السجود تكون يدا على طاهر وتكون جبهته اه اه رجلاه - 00:25:52ضَ
وقدما على طه فاعضاء السجود اذا لاقت الطاهر فالصلاة صحيحة ولو كانت هذه السجادة فيها آآ نجاسة. المهم اعضاء السجود لابد ان تلاقي ان تلاقي محلا طاهرا. قال رحمه الله تعالى او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صح - 00:26:22ضَ
ويدل لذلك حديث ابي سعيد جابر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي خفيه اذى اتاه جبريل فاخبره فخلع النبي صلى الله عليه وسلم خفي في اثناء الصلاة لما علم ان فيهما اذى خلع - 00:26:50ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الصلاة. قال رحمه الله وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. او ثم علم. يقول لك المؤلف رحمه الله تبطل ان عجز عن ازالتها في الحال. يعني - 00:27:10ضَ
او لا يتمكن من ازالتها كما لو كان على ثوبه نجاسة تذكر ان ثوبه فيه نجاسة وليس تحته ما يستر العورة. فان خلع الثوب انكشفت عورته. فحينئذ لا يتمكن من ازالتها فلابد - 00:27:30ضَ
ان يزيلها ثم بعد ذلك يستأنف صلاته. قال رحمه الله او نسيها ثم علم اذا نسي النجاسة يعني نسي ان يزيله. وقبل الصلاة يعلم ان ثوبه فيه نجاسة. ثم بعد ذلك نسي. وشرع - 00:27:50ضَ
في الصلاة ثم ذكر في اثناء الصلاة. فيقول لك المؤلف رحمه الله تبطل صلاته. اذا كان اذا كانت الثوب فيه نجاسة ثم بعد ذلك علم فيقول لك المؤلف رحمه الله عليه نعم قال لك او نسيها ثم علم - 00:28:14ضَ
ده ناسي ان ثوبه قد تنجس ثم بعد ذلك هو علم ان الصلاة ان الثوب فيه نجاسة علم ان ثوبه فيه نجاسة لكنه نسي ان يزيله ثم بعد ذلك علم تذكر فيقول لك المؤلف رحمه الله بان صلاته تبطل عليه - 00:28:38ضَ
الصواب في هذه المسألة ان الصواب في هذه المسألة ان انه اذا علم بعد الصلاة فان صلاته صحيحة لان ازالة النجاسة من باب التروك وليست من باب الاوامر. وفرق بين بابي التروك وباب بين باب التروك وباب الاوامر - 00:29:06ضَ
فرق بينهما في باب الاوامر لا يعذر بالنسيان والخطأ والاكراه والجهل هذا موضع خلاف. ابن تيمية يرى انه يعذر في باب الاوامر في الجهل. يعني مثلا رفع الحدث لو نسي وصلى وهو محدث - 00:29:38ضَ
فان صلاته غير صحيحة. اذا اكره ان يصلي وهو محدث. صلاته غير صحيحة. اذا اخطأ وصلنا الى غير القبلة نقول بان صلاته غير صحيحة لان هذا من باب الاوامر. لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان ولا اه نعم لا يعذر فيه بالنسيان - 00:30:05ضَ
ولا بالجهل ولا اه لا يعذر فيه بالنسيان ولا بالخطأ ولا بالاكراه لو اكره على ان يصلي وهو محدث فان صلاته غير صحيحة في الجهل لو جهل وجوب المضمضة او الاستنشاق - 00:30:28ضَ
ومسح الرأس الى اخره ايضا اكثر الفقهاء يقولون بان صلاته غير صحيح لكن شيخ الاسلام يقول بان اذا جهل انه يعذر في الجهل في باب الاوامر. اما باب النواهي اما باب النواهي والتروب فانه يعذر فيه بالخطأ والنسيان - 00:30:46ضَ
والاكراه والجهل. فاذا نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة او اكره على ان يأكل في رمضان او اخطأ وحلق قتل الصيد خطأ قتل الصيد وهو محرم هذا كله ليس عليه شيء يعني باب النواهي عن باب النواهي والتروك - 00:31:06ضَ
لا يترتب عليه اثره الا بثلاثة شروط. الذكر والاختيار والعلم لابد من هذه الشروط الثلاثة. وهذا نعم هذا كما يكون في إزالة النجاسة كذلك ايضا يكون في مبطلات الصلاة في اه المفطرات الصيام في محظورات اه الاحرام الى اخره. سائر الترق والنواهي - 00:31:38ضَ
لابد من هذه الشروط الثلاثة. قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وكذا المقبرة الى اخره. كلامه. نعم الصلاة الاصل انها تصح في كل بقعة من من بقاع الارض. ويدل لذلك حديث جابر في الصحيحين - 00:32:08ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا كل بقاع الارض تصح الصلاة فيها. الا ما يستثنى مما دل الدليل على استثنائه. والذي دل اللي ذكر مؤلف رحمه الله اولا الارض المغصوبة. نعم قال لك الارض المغصوبة. قال لك لا تصح الصلاة في - 00:32:37ضَ
ارض المقصوبة وعلى هذا لو كانت هناك ارض قصبت ثم بنيت مسجد فان الصلاة في هذا المسجد لا تصح. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وتقدم ان النهي هنا ها في الارظ المغصوبة سبق نشرنا الى قاعدة النهي هل النهي يقضي الفساد او - 00:33:04ضَ
لا يقضي الفساد الى قنا القاعدة الاصولية. وهنا النهي يتعلق باي شيء؟ ها؟ اي نعم يعود الى ماذا؟ احنا ذكرنا النهي من يعود الى ذات المنهي عنه او الى من خارج او للشرط على وجه يختص او الى الشرط على وجه - 00:33:26ضَ
من اي الاقسام هذه؟ ها؟ زين. الى الشرط على وجه لا يختص لان الغصب محرم في الصلاة وخارج الصلاة. واذا عاد النهي الى الشرط على وجه لا يختص فانه لا يقضي الفساد. وعلى هذا - 00:33:46ضَ
يقول هذا الاستثناء فيه نظر وعليه فلو صلى في ارض مغصوبة فان الصلاة صحيحة لكن يأثم. قال لك الثاني من ما يستثنى قال والمقبرة. المقبرة هي مدفن الاموات هذا صحيح. ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله - 00:34:07ضَ
اليهودي والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وهذا واظح بالمقبرة لا تصح الصلاة فيها بل الصلاة الى القبور لا تصح كما سيأتينا في حديث ابي مرفد الغنوي والعلة في ذلك ان الصلاة في - 00:34:35ضَ
المقبرة ذريعة الى الشرك بالله عز وجل لما في ذلك يعني من اعظم ذرائع الشرك الغلو في القبور هذا من اعظم ذرائع الشرك تعظيم القبور خلاف ما جاء في السنة والغلو في القبور هذا من اعظم وسائل الشرك. ولهذا - 00:34:55ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. حديث ابي سعيد في مسند احمد وغيره الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. قال رحمه الله تعالى - 00:35:20ضَ
والمجزرة المجزرة هي اه مكان جزر بهيمة الانعام ذبح ونحر بهيمة الانعام. وهذا يعني القول بان لا تصح الصلاة في المجزرة يا عم اه استأذنوا بحيث ابن عمر اه ان الصلاة لا تصح في سبعة مواطن. لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. وعلى هذا يقول - 00:35:37ضَ
ان الصلاة في المجزرة صحيحة. الا اذا كان المكان متنجسا فانه لا تصح الصلاة فيه. وعلى هذا نقول بدلا من ان نقول المجزرة نقول ماذا؟ ها؟ المكان النجس لا نقول المكان النجس فالمكان النجس هذا - 00:36:05ضَ
لا تصح الصلاة فيه. قال والمزبلة مكان القاء الكنائس. الكلام في هذا آآ كلام في المزبلة كالكلام في المجزرة. يعني كالكلام في المجزرة حديث ابن عمر الوارد في هذا لا يصح. قال والحش - 00:36:25ضَ
نعم الحش الحش هو مكان قضاء الحاجة. نعم لا تصح الصلاة فيه وقد تقدم حيث بسعيد حديث ابي سعيد رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام. فالحمام اذا لم يكن مكان - 00:36:45ضَ
للصلاة فالحسن من باب اولى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لا تصلين الى حش ولا في حمام ولا في مقبرة لا يصلين الى حش ولا في حمام ولا في مقبرة. اخرجه عبد الرزاق - 00:37:06ضَ
قال لك واعطان الابل. اعطان الابل ايضا لا تصح الصلاة في عطان الابل. ويدل لهذا حديث جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه ان ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم انصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال انصلي في اعطاني الابل؟ قال - 00:37:27ضَ
هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه الترمذي اسناده ثابت كما قال الامام احمد رحمه الله واعطال الابل ما المراد باعطان الابل؟ نعم. قيل ان اعطانا الابل التفسير الاول لاعطاني الابل هي الاماكن التي - 00:37:47ضَ
تقيم وتأوي فيها الابل. فلا تصح الصلاة فيها وقيل ان المراد باعطان الابل هي الاماكن التي تقيم فيها بعد ان ترد الماء الابل اذا وردت الماء يكون لها مكان تقيم فيه. فالمكان الذي تقيم فيه بعد ان تلد الماء هذه من اعطاء الابل. وكلا - 00:38:07ضَ
تفسيرين نعم كلا التفسيرين صحيح وكلاهما من اعطان الابل. قال وقارعة الطريق نعم قال اهل الطريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو ضعيف لا يثبت. نعم. وعلى هذا نقول اه اه الصلاة في قارئ - 00:38:32ضَ
صحيحة لكن ليس له ان ان ان يزاحم الناس او ان يعيق حركة الناس الى اخره. المهم لو صلى في قارعة الطريق فان الصلاة صحيحة بقاء على الاصل والحيث الوارد في ذلك ضعيف. والحمام كما تقدم حديث ابي سعيد والحمام هو مكان الاغتسال - 00:38:52ضَ
فلا تصح الصلاة في الحمام. قال واسطحت واسطحة هذه مثلها. اسطحة هذه الاشياء مثل هذه الاشياء فعلى هذا ننظر الارض المغصوبة ها تقدم حكم الصلاة فيها ها صحيح سطحها صحيح - 00:39:20ضَ
المقبرة الصلاة فيها لا تصح. كذلك ايضا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه. لان العلة موجودة المجزرة كما تقدم الصلاة فيها صحيح لكن نحن نقول المكان النجس المكان النجس هو الذي لا يصلى فيه - 00:39:46ضَ
لكن سطح المكان النجس هذا ليس نجسا. فيبقى على الاصل وهو صحة الصلاة. المزبلة كذلك الحش لا تصح الصلاة فيه اما سطحه فليس حجا. نعم سطحه ليس حسنا. لو كان عندنا دورات مياه وفوق سطح غرفة. يعني معنى هذا لا - 00:40:07ضَ
فوق الغرفة هذي لان هذا بعيد نعم لانه هذا ليس حشا والصواب انه انه تصح الصلاة فيه. مثل ايضا اعطانا الابل قارعة الطريق الحمام. هذه كلها اسطحتها تصح الصلاة فيها. وحين - 00:40:27ضَ
اذ يبقى الذي لا يصح فيه من هذه الاسطحة ما هو؟ سطح المقبرة. لان العلة موجودة. نعم سطح المقبرة العلة موجودة. وعلى هذا نلخص المواضع التي لا تصح الصلاة فيها الاصل عندنا قاعدة - 00:40:44ضَ
ان الصلاة تصح في كل بقعة من بقاع الارض. لكن نستثني ما دل عليه الدليل اولا الى ثانيا سطح المقبرة ثالثا المكان النجس. رابعا الحش خامسا اعطان الابل سادسا الحمام. هذه ستة مواضع لا تصح الصلاة فيها - 00:41:04ضَ
ما عدا ذلك تصح الصلاة. نعم حتى حتى لو كانت معبدا للكفار مثل كنايس والبيع الصوامع هذه تصح الصلاة فيها لكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في كراهة الصلاة في هذه الاشياء من اجل التصاوير - 00:41:34ضَ
قال عمر رضي الله تعالى عنه انا لا ندخل كنائسكم من اجل الصور التي فيها لكن الصلاة الاصل فيها تبقى هذه المواضع الستة هي التي ورد النص فيها. قال ولا يصح الفرض - 00:41:54ضَ
في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبق وراءه شيء الصلاة في الكعبة اما الصلاة في الكعبة هذا تنقسم الى قسمين ان كانت نافلة فبالاجماع ان كانت نافلة فالصلاة في الكعبة جائزة بالاجماع. ويدل لذلك حيث ابن عمر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح - 00:42:14ضَ
في البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه نعم دخل البيت وصلى في كذلك ايضا حديث عائشة الى فاذا كانت الصلاة نافلة فهذه تصح في الكعبة. بالاجماع. وان كانت فريضة - 00:42:43ضَ
فموضع خلاف بين الائمة المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الصلاة في الفريضة لا تصح. واستدلوا على هذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها ظهر بيت الله - 00:43:03ضَ
هذا الحيض كما تقدم ضعيف. والرأي الثاني ان الصلاة في البيت ان الصلاة في الكعبة انها صحيحة. لان صلاة فريضة نعم صلاة الفريضة في الكعبة صحيحة. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها وعندنا قاعدة وهي ان ما - 00:43:23ضَ
ثبت في النفل ثبت في الفرض الا لدليل. وما ثبت في الفرظ ثبت في النفل الا لدليل. نعم الا لدليل وعلى هذا نقول الصحيح ان الصلاة تصح صلاة الفريضة وصلاة النافلة في الكعبة. نعم تصح في الكعبة - 00:43:43ضَ
فان قال القائل كيف ندخل الكعبة ها نقول ماذا الحجر الحمد لله عندك موجودة الحجر الحجر وكانت كانت الكعبة كانت تفتح كانت مفتوحة هذا ابن جماعة رحمه الله ذكر في كتابه هداية الناسك - 00:44:09ضَ
له كتاب كبير هداية الناس كاربع مجردات عرظ فيه مذاهب الائمة فيما يتعلق بمناسك الحج وذكر قال ولا ينبغي دخول البيت في مثل هذه الازمان بما يوجد فيه من الزحام وتزاحم الرجال والنساء الى اخره ان كان كانت البيت كانت تدخل الكعبة كانت مفتوحة وكل يدخل. نعم - 00:44:30ضَ
لكن هل دخول البيت هل دخول الكعبة من سنن الحج؟ او من سنن العمرة ليس من سنن الحج ولا من سنن العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم حج ما دخل البيت. واعتمر ما دخل البيت. وانما دخل البيت متى؟ في في فتح مكة فقط. نعم دخل البيت في - 00:44:56ضَ
في مكة اما في حجه او عمرته لم يدخل البيت. وعلى هذا من اراد انه يدخل عنده الحجر الحمد لله وهذا من رحمة الله عز وجل اه ابن الزبير رحمه الله اعاد البيت على قواعد ابراهيم. لكن جاء الحجاج وهدمه. ثم اعاده على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبقي - 00:45:21ضَ
بقيت جزء من البيت مفتوحا من اراد ان يدخل وان يصلي وهذا من رحمة الله نعم قال رحمه الله تعالى قال لك الهجر منها يعني من البيت. قال الشيخ اسلام تيمية رحمه الله ما دام ان الجدار مستقيم فهو داخل في البيت. الحجر - 00:45:45ضَ
الجدار هذا المحوط على على الحجر يقول لك ما دام ان الجدار مستقيم داخل في البيت. اذا بدأ الانحناء من حين بداية الانحناء هذا خارج هذا خارج عن اه البيت. قال رحمه الله تعالى ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى - 00:46:09ضَ
شيء يعني يقول لك لا يصح على ظهر الكعبة الا اذا لم يبقى وراءه شيء يعني جلس على منتهى اه الكعبة هو على ظهر الكعبة وجلس على منتهى بحيث لا يبقى - 00:46:31ضَ
وراءه شيء يقول لك المؤلف رحمه الله بانه حينئذ تصح وذكرنا الصواب في ذلك ان الصحيح انها تصح الفريضة والنافلة في في البيت قال ويصح النذر فيها وعليها وكذلك النفل بل يسن بل يسن يعني يقول - 00:46:54ضَ
فيها وتقدم حديث ابن عمر حديث عائشة وابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخل البيت. الخلاصة في ذلك المؤلف لا يرى ان الفرض يصح في جوف الكعبة. واما على ظهرها فقال لك يصح الفرظ على - 00:47:14ضَ
الكعبة بشرط الا يعني يكون على المنتهى بحيث لا يبقى وراءه شيء من الكعبة. قال لك هنا يصح. والصح في ذلك ان الفرض والنفل كلاهما والنذر يصح في الكعبة. نعم لما ذكرنا من - 00:47:34ضَ
قال رحمه الله الثامن استقبال قبلتي مع القدرة. هذا الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة يقول المؤلف رحمه الله مع القدرة سيأتي ان شاء الله ان استقبال قبلة يسقط في مواضع. ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن حيث خرجت - 00:47:55ضَ
وجهك شطر المسجد الحرام. حيث ابي هريرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت فاصبغ اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من قرآن. قال ثم استقبل قبلة فكبر - 00:48:24ضَ
والاجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة. نعم استقبال القبلة والمؤلف رحمه الله اختصر هذا الشرط اختصر فيه كثيرا استقبال قبلة يسقط في مواضع وقال لك مع القدرة - 00:48:47ضَ
يسقط في مواضعه. الموضع الاول في حال الظرر اذا كان يلحقه مع الاستقبال ظرر يسقط عليه. كما لو كان مريضا واذا انحرف الى القبلة لحقه ظرر. يقول يسقط عنه الاستقبال. موضع - 00:49:16ضَ
والثاني في حال العجز كما لو كان مربوطا الى غير القبلة الحال الثالث الحالة الثالثة في حال شدة الخوف فان خفتم فرجان او ركبانا فاذا كان هناك خوف كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اه مستقبل قبلة وغير - 00:49:43ضَ
فاذا اشتد الخوف فانه يسقط الاستقبال. اشتد الخوف في قتال العدو او في حال هروب من عدو او من سبو او نحو ذلك فانه يسقط عنه الاستقبال. الموضع الرابع في حال مشقة - 00:50:09ضَ
اذا كان هناك مشقة وحرج كحال مريض الى اخره يسقط عنه الاستقبال. الموضع الخامس في النافلة في السفر في النافلة في السفر فانه يسقط عنه الاستقبال. قال نعم. في النافلة في السفر - 00:50:33ضَ
عنه الاستقبال يدل لذلك حديث عامر بن ربيعة انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الليل على راحلته الى غير قبلة. صلي سبحة آآ الليل على راحلته الى غير القبلة. متوجه الى غير قبلة. ومثله ايضا حيث ابن عمر رضي الله - 00:50:57ضَ
تعالى عنهما وحديث انس الى اخره. المسافر اذا كان سائرا ليس نازلا فانه يسقط عنه استقبال قبلة. وهل يشترط ان يستقبل القبلة في تكبيرة الاحرام او لا يشترط. مذهب الامام احمد والشافعي انه يشترط - 00:51:26ضَ
في تكبيرة الاحرام ان يستقبل قبلة وعند ابي حنيفة ومالك انه لا يشترط. وقد جاء في ذلك حديث انس الذين قالوا بان يشترط ان يستقبل قبلة في تكبيرة الاحرام استله بحيث انس رضي الله تعالى عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:51:57ضَ
اذا اراد ان يصلي في السفر على راحلته توجه براحلته الى القبلة ثم كبر هذا الحديث ان ثبت نعم ان ثبت فهو محمول على الاستحباب. الصواب في ذلك ما ذهب اليه الامام ابو حنيفة ومالك. وان هذا - 00:52:19ضَ
ليس شرطا ويدل لهذا نعم يدل لهذا ان اكثر الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على الراحلة لم يذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة - 00:52:39ضَ
عند تكبيرة الاحرام. وعلى هذا نقول هذا الحديث حديث انس ان ثبت فهو محمول على الاستحباب. والصواب في ذلك انه يكبر تكبيرة الاحرام حيثما توجهت به راحلته. فاذا كان على سيارة او قاطرة او نحو ذلك يكبر ويصلي. نعم - 00:52:58ضَ
يكبر ويصلي. طيب الماشي هل له ان يتنفل وهو يمشي اذا كان يمشي هل له ان يتنفل الى جهته الى جهة سيره او لا؟ عند الشافعي واحمد له ذلك قياسا - 00:53:18ضَ
على الراكب وعند ابي حنيفة ومالك ليس له ذلك لانه لم ينقل. والصواب في ذلك ان ان ان الماشي والراكب ما دام انه سائر ليس نازلا له ان يتنفل ويسقط عنه استقبال قبلة. تكون قبلته جهة سيره. حيثما توجهت - 00:53:39ضَ
حيثما توجهت به راحلته. نعم. وايضا نعلم ان كل التطوعات مشروعة للمسافر الا ثلاث صلوات نعم ثلاث صلوات هذه لا تشرع المسافر سنة الظهر القبلية والبعدية سنة المغرب سنة العشاء - 00:54:03ضَ
هذه اه الصلوات الثلاث هذه لا تشرع للمسافر. اما ما عدا ذلك من صلاة الضحى وصلاة الليل تحية المسجد وركعتي الطواف وصلاة الاستخارة. وركعة الوضوء والوتر. وسنة الفجر. هذه كلها مشروعة - 00:54:23ضَ
للمسافر وعلى هذا يؤديها المسافر. المسافر يؤديها وهو على راحلته. ولهذا في حديث ابن عمر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه يصلي الوتر على راحلته انه كان يوتر على راحلته قال غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. نعم - 00:54:43ضَ
قال رحمه الله فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة طريق معرفة القبلة. نعم طريق معرفة القبلة. لمعرفة القبلة طرق الطريق الاول العلامات الافقية والعلامات الارضية - 00:55:06ضَ
اما العلامات الافقية والعلامات الارضية هذه مما يستدل بها على معرفة القبلة. فاذا كان يستطيع ان يعرف قبلة عن طريق النجوم والعلماء يقولون يستدل بالنجوم واثبتها القطب والقطب يقولون بانه نجم شمالي آآ لا - 00:55:29ضَ
يزول عن مكانه من عنده معرفة اه في هذه العلامات يستطيع ان يحدد مكان القبلة وكذلك ايضا ما يتعلق اه الشمس القمر ومنازلهما يستدل بهما. هذه علامات افقية. نعم علامات - 00:55:49ضَ
افقية. ايضا من مما يستدل به على القبلة الخبر. يعني هو قال لك المؤلف رحمه الله الخبر قال قسمه المؤلف الى قسمين قال لك من يخبره عنها بيقين الخبر اذا اخبرك فانه لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يخبرك عن القبلة بيقين. يقول رأيت الكعبة الى هذه الجهة - 00:56:13ضَ
او رأيت المحاريب الاسلامية الى هذه الجهة. هنا قال لك تأخذ بخبره. اذا اخبرك بيقين تأخذ بخبره طيب اذا اخبرك عن اجتهاد ظاهر كلام المؤلف ها مفهوم كلام المؤلف قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين - 00:56:45ضَ
صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا يعاد. لو اخبره عن ظن يعني عن اجتهاد اخبره عن اجتهاد لكن اه لابد ان نفهم من هو المجتهد هنا في باب القبلة المجتهد في باب القبلة هو الذي يعرف العلامات - 00:57:07ضَ
يعني يعرف العلامات الافقية وكيف يستدل بهذه العلامات على القبلة ليس المجتهد ان يتحرى يمين او الى الشمال الى اخره لا يكون عنده الالة التي يتمكن من خلالها من معرفة النجوم ومنازل الشمس والقمر ويستطيع من خلال ذلك - 00:57:29ضَ
نعم يستطيع من خلال ذلك ان يستدل بهذه العلامات الافقية على القبلة فاذا اخبرك مخبر ان كان عن يقين يقول رأيت البيت. خذ بكلامه. ان كان عن اجتهاد او اجتهد قال انا والله صعب - 00:57:52ضَ
نظرت في العلامات وتبين لي ان هذي جهة القبلة. ها هل يأخذ او لا يأخذ؟ نقول لك لا يأخذ هو يجتهد لكن لكن اذا كان اذا كان لا يعرف الاجتهاد فانه يقلد المجتهد - 00:58:15ضَ
واضح الخبر ان كان عن يقين ماذا؟ يأخذ او لا يأخذ؟ يأخذ. ان كان عن اجتهاد قال لك لا يأخذ طيب وش يعمل؟ هو يجتهد. طيب قال انا لا اعرف - 00:58:31ضَ
يقلد المجتهد هذا الطريق الثاني يعني الطريق الثاني الخبر. وذكرنا التفصيل في الخبر. الطريق الثالث يعني الطريق الثالث الطريق الثالث من معرفة القبلة المحاريب الاسلامية. لان المحاريب الاسلامية هذه يستدل بها العلماء - 00:58:50ضَ
مغلق يشتغل بالمحاريب الاسلامية وهذا يخرج المحارب غير الاسلامية كمحارب النصارى. محارب النصارى جهة الشرق لكن العلماء يقولون يستدل بالمحاريب الاسلامية. لان وظعها مرور الاعصار عليها وتتابع الناس في الاستدلال بها او في الصلاة الى جهة المحاريم هذا - 00:59:14ضَ
كاليقين في معرفة في معرفة القبلة. الطريق الرابع الالات الان في وقتنا اه الحاضر فالالات هذه مما يستدل به على القبلة. لان الظن معتبر في العبادات كما تقدم لنا في باب الغسل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حتى اذا اظن انه قد اروى بشرته فالظن - 00:59:48ضَ
معتبر في باب العبادات وهذه الالات جربت وافادت الظن الغالب انها لا تخطئ لكن بعض الايات قد يخطئ لكن هناك الات الغالب انها لا تخطئ وانها صحيحة وجربت. وعلى هذا نقول بانه يستدل بهذا - 01:00:17ضَ
الالات على اتجاه القبلة قال رحمه الله فان اخطأ فلا اعادة. يعني المجتهد لو انه اجتهد. لو انه اجتهد ثم بعد ذلك اخطأ القبلة يظن ان القبلة الى هذه الجهة ثم بعد ذلك اه اه صلى - 01:00:37ضَ
ثم تبين له ان ان اجتهاده خطأ فانه لا اعادة عليه لانه اتى بما امر به واذا كان كذلك فانه قد خرج من العهدة فلا يؤمر بالاعادة مرة اخرى. اه نعم لا يؤمن بالاعادة مرة اخرى. اه - 01:01:01ضَ
آآ المجتهد يعني المصلي لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون مجتهدا كما تقدم لنا المجتهد في باب القبلة من هو؟ هو الذي يعرف الادلة وكيف يستدل بها على القبلة - 01:01:30ضَ
فهذا يجتهد المقلد الحالة الثانية ان يكون غير مجتهد وانما يكون مقلدا فهذا يقلد المجتهد فانت عدد المجتهدون فانه يقلد اوثق المجتهدين. او المجتهدين. يقلد اوثقهما اذا كان اذا اذا كان لا يعرف - 01:01:52ضَ
اذا المقلد اولا المجتهد المجتهد يجتهد في السفر لكن هل له ان يجتهد في الحظر؟ لو لو جاء الى البلد ودخل البيت ويعرف الادلة واستطاع انه ينظر ويتبين ان جهة القبلة هذه الجهة فهل الحظر مكان الاجتهاد او ليس مكان الاجتهاد؟ هذا موضع خلاف - 01:02:22ضَ
العلماء رحمهم الله رأيان الرأي الاول ان الحظر ليس بمحل اجتهاد لان بامكانه ان يسأل وبامكانه ان ينظر الى المحاريب الاسلامية. والرأي الثاني ان الحذر محل اجتهاد. ما دام انه متمكن ومعه الالة - 01:02:48ضَ
التي من خلالها يعرف اتجاه القبلة فله ان يجتهد. وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا المجتهد له ان يجتهد في الحضر وله ان يجتهد في السفر. اما المقلد الذي لا يعرف ادلة القبلة. وكيف يستدل - 01:03:09ضَ
بهذه الادلة على القبلة فهذا ان كان في الحظر طريقه اما ان يسأل واما ان ينظر للمحارب الاسلامية. وان كان في السفر نعم ان كان في السفر ان كان قريبا عرفا - 01:03:30ضَ
فلابد ان يسأل كان قريبا عرفا من المساجد والناس لابد ان يقصدهم وان يسألهم. وان كان بعيدا عرفا فانه يصلي ويتحرى ويسقط عنه حينئذ الاستقبال. قال رحمه الله تعالى وايضا بقي مسألة تتعلق في - 01:03:49ضَ
استقبال قبلة العلماء رحمهم الله يقولون من قرب من البيت فرظه استقبال عين الكعبة والقريب من البيت من كان داخل المسجد. يعني من كان داخل المسجد يقولون بان فرضه الصلاة الى عين الكعبة - 01:04:09ضَ
بمعنى انه لو صلى الى الجهة انحرف يمين او انحرف شمالا وصلى الى الجهة يقولون بانه لا تصح صلاته ما دام انه داخل المسجد وهذا ما عليه اكثر العلماء وفي وجه للشافعية ان الصلاة تصح وكان الناس - 01:04:30ضَ
اذا كان الناس قبل اه خالد القسري نعم كانوا يصلون حول البيت صفا طويلا يعني ما كانوا يسيرون على البيت لان ما كانوا يسيرون وانما كانوا يصلون صفا طويلا. ولا شك انه اذا طال الصف سيخرج عن جهة الكعبة. فهذا مما يدل - 01:04:54ضَ
مما يدل على انه لو صلى الى الجهة حتى لو كان داخل المسجد صلى الى الجهة لم يصلي الى عين الكعبة هذا مما يدل على ان الصلاة صحيحة. لان لانه كما ذكرنا كانوا قبل خالد بن عبد الله القصري كان صف طويل. ثم بعد ذلك ادارهم - 01:05:14ضَ
خالد على البيت نعم اما ان كان اه بعيدا عن البيت فهذا فرضه الجهة يعني فرضه ان يستقبل جهة البيت ويسقط عنه عين البيت يسقط عنه وفي الحديث حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. يعني وهذا بالنسبة لاهل المدينة - 01:05:35ضَ
اهل المدينة قبلتهم الى جهة الجنوب. فعندهم ما بين المشرق والمغرب هذي كلها قبلة. يعني اه صلى الى يسيرا اه شمالا او يمينا فصلاته صحيحة ما دام انه لم يصلي الى الركن - 01:06:07ضَ
يعني ما دام انه لم يصلي الى الركن الشمالي اه الشرقي او الركن الغربي اه نعم الركن الغرب الشمالي او الركن الشرقي الشمالي ما دام انه لم يصلي اليه فما فما بين - 01:06:30ضَ
هاتين الجهتين المشرق والمغرب هذه كلها قبلة. القبلة عندنا الى جهة الغرب وعلى هذا نقول ما بين الشمال والجنوب هذا كله قبلة. فلو انحرف هكذا وهكذا كل صلاته صحيحة ما لم يتوجه الى الركن - 01:06:56ضَ
ويتوجه الى الركن بحيث توجه الى الركن الغربي الشمالي او الركن الغربي اه الجنوب هنا آآ نقول بانه انحرف عن الجهة. نعم. قال رحمه الله تعالى التاسع النية. وهذا هو اخر شروط الصلاة. والنية في اللغة القصد - 01:07:16ضَ
واما في الاصطلاح فهي قصد العبادة تقربا لله عز وجل قصد العبادة تقربا لله عز وجل. وقد دللها قول الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ايضا قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف - 01:07:47ضَ
او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وايضا في حديث عمر المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 01:08:14ضَ