التفريغ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين باب الحجر. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. ومن ما له قدر دينه او اكثر لم يحجر عليه. وامر بوفاء - 00:00:00ضَ
فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه. ولا يطالب ومن ما له لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم ويستحب - 00:00:20ضَ
ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه. ومن باعه او اقربه شيئا بعده رجع فيه من جهل حجره والا ثلاث. تقدم لنا ما يتعلق باحكام الصلح وسبق ان الصلح صلحان صلح على اقرار وصلح على انكار وكل من - 00:00:40ضَ
الصلحين له صورتان. الصورة الاولى ان يكون على دين والسورة الثانية ان يكون على عين تقدم ما يتعلق بهذه الاحكام وكذلك ايضا تقدم لنا ما يتعلق باحكام الصلح عن الحقوق المالية كحق الشفعة وحق الخيار. وكذلك ايضا ما يتعلق بحكم - 00:01:10ضَ
الصلح عن حد او قصاص ونحو ذلك. تقدم ايضا لنا ما يتعلق بشيء من الجيران وكذلك ايضا ما يتعلق باحكام الطريق الى اخره. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في درس - 00:01:39ضَ
يوم باب الحجر الحجر في اللغة المنع والتضييق. واما في الاصطلاح فهو منع الانسان من ان يتصرف بماله او بماله وذمته. كما سيأتي ان شاء والحجر في اللغة المنع والتضييق واما في الاصطلاح فهو منع منع الانسان من ان يتصرف - 00:01:59ضَ
بماله او بماله وذمته. باب الحجر من محاسن هذا الدين. وقد دل عليه كل الادلة التي تدل على المحافظة على المال وعدم تضييعه. كقول الله عز وجل ولا تؤتوا سفهاء اموالكم وايضا من السنة حديث المغيرة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه - 00:02:34ضَ
وسلم نهى عن اضاعة المال فكل الادلة التي تدل على المحافظة على المال وعدم تضييعه تدل لهذا الباب. وان كان الحنفية رحمهم الله تعالى لا يرون الحجر لا يرون الحجر على المدين كما سيأتي ان شاء الله. لكن مع ذلك سيأتينا ان شاء الله - 00:03:16ضَ
انما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى من الحجر على المدين انه هو الصواب الحجر ينقسم الى قسمين. القسم الاول حجر لحظ الغير. وبدأ فيه المؤلف رحمه الله تعالى. والقسم الثاني حجر لحظ النفس. فالحجر حجران. القسم الاول - 00:03:52ضَ
حجر لحظ الغير. والقسم الثاني حجر لحظ النفس. الحجر لحظة انواع لكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر الا نوعا واحدا الانواع يذكرها الفقها رحمهم الله تعالى في ابوابها. فالحجر لحظ الغير انواع كما ذكرنا - 00:04:23ضَ
لكن المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب في باب الحجر لم يذكر الا نوعا واحدا النوع الاول من انواع الحجر لحظ الغير. الحجر على الراهن لحظ المرتهن فالراهن محجور عليه لحظ المرتهب لا يملك ان يتصرف بالعين المرهونة. فمثلا لو اقترظ الفريق - 00:04:53ضَ
واعطى سيارته رهنا فانه محجور عليه. هذا الراهن الذي اقترض واعطى سلعته وماله رهنا فانه محجور عليه لحظ من؟ لحظ المرتهل. لا يملك ان يتصرف بهذا المال فلا يملك ان يبيع. ولا ان يوقف ولا ان يهب الى اخره. تقدم لنا ذلك. وهذا يبحثه العلماء - 00:05:23ضَ
رحمهم الله تعالى في باب الرحم. النوع الثاني الحجر على الرقيق لحظ السيد. فالرقيق محجور عليه. لا يملك ان يبيع او ان يهب او ان يوقف ونحو ذلك الا باذن سيده. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله - 00:05:53ضَ
الله تعالى في احكام البيع لما تطرقنا لشروط البيع ذكرنا ان من شروط البيع ان يكون العاقد جائزة تصرف ومن صفات جائز التصرف ان يكون حرا. فالرقيق محجور عليه بحظ سيده. النوع - 00:06:20ضَ
الثالث المرتد محجور عليه لحظ المسلمين. وهذا يبحثه العلماء رحمهم الله تعالى. في احكام المرتد يبحث العلماء رحمهم الله تعالى يبحثون هذا في احكام المرتد فاذا ارتد شخص نسأل الله السلامة والعافية بمنه وكرمه على الاسلام فانه محجور عليه حتى يتبين امره. اما ان يعود الى الاسلام - 00:06:40ضَ
انفك الحجر عنه واما ان يبقى على ردته وحين اذ يكون ماله فيئا للمسلمين. وعلى هذا اذا فانه لا يملك ان يتصرف في ماله ببيع وهبة ووقف ونحو ذلك. محجور عليه لحظ المسلمين - 00:07:10ضَ
النوع الرابع والخامس المريظ مرظ الموت هذا محجور عليه لحظ الورثة. وهذا سيأتينا ان شاء الله وهذا العلماء رحمهم الله تعالى يبحثونه في باب الهبة والعطية. فاذا مرض الانسان مرض - 00:07:30ضَ
والموت فانه يكون محجورا عليه لحظ الوردة. لا يملك تبرعا من ماله الا الثلث فاقل. ما عدا ذلك فانه يكون محجورا عليه لحظ الورثة. النوع الخامس هنا ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وهو المدين المدين الذي لحقه دين - 00:07:51ضَ
انا محجور عليه لحظ الغرماء. قال مؤلف رحمه الله تعالى من لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان اقسام المدين. وان المدينة له اقسام. القسم الاول من اقسام المدين - 00:08:21ضَ
المدين المعسر. الذي ليس عنده شيء. فالمدين المعسر الذي ليس عنده شيء هذا له احكام الحكم الاول قال لك لم يطالب به اذا كان شخص عليه دين وهو معسر ما عنده شيء قد يكون اقترض مثلا - 00:08:49ضَ
مئة ريال او مليون ريال ثم بعد ذلك اصابته جائحة احترق المصدر او تلفت الزروع والثمار بسبب الرياح والامطار ونحو ذلك لحقته هذه الجائحة فلحقته الديون اصبح معسرا. عليه مليون او مليونان ما يقدر يسدد. هذا يحرم يقول لك المؤلف رحمه الله - 00:09:17ضَ
لم يطالب نعم لا يجوز لا تجوز مطالبته. ويجب انظاره يجب ان لقول الله عز وجل وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة فالواجب نظرة الى ميسرة ويسن ابراءه. فنقول اولا لم يطالب هذا الحكم الاول - 00:09:44ضَ
والحكم الثاني انه يجب انظاره والحكم الثالث انه يسن ابراؤه. وانظار المعسر به فضل وافضل من ذلك ابراؤه. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله - 00:10:17ضَ
عليه وسلم قال من انظر معسرا او وظع عنه انجاه الله من كرب يوم القيامة. من انظر معسرا او وضع عنه انجاه الله من كرب يوم القيامة يسن امراؤه قال وحرم حبسه. هذا الحكم الرابع. هذا المعسر ايضا يحرم ان تحبسه - 00:10:37ضَ
لانه لان حبسه لا فائدة فيه لا يترتب عليه فائدة. وكذلك ايضا كما انه لا رتب على حبسه فائدة كذلك ايضا حبسه من الظلم. لانه لا شيء عنده لا يقدر على ان - 00:11:04ضَ
سجد الدين ولا يكلف الله نفسا الا وسعها قال نعم اه هذه اربعة احكام او خمسة الحكم السادس انه لا يحجر عليه لخص لنا في القسم الاول المعسر الذي ليس عنده شيء انه ترتب عليه احكام انه لا يطالب لا يجوز لك - 00:11:24ضَ
ان تطالبه ولا ان تطلبه. لا تطالبه عند القاضي ولا ان تطلبه. تقول اعطني الدين. لانه ليس عنده شيء. يجب انظاره ويجب انذاره ويسن ابراءه ويحرم حبسه وكذلك ايضا لا يحجر عليه. لانه ليس هناك فائدة من الحاجب - 00:11:52ضَ
هذا القسم الاول. ولهذا قال لك ومن لم يقدر على وفاة شيء من دينه لم يطالب به. وحرم حبسه حرم حبسه طيب قال وما ومن له مال ومن له مال قدر دينه لم يحجر عليه - 00:12:16ضَ
بوفائه. هذا القسم الثاني وهو عكس القسم الاول. المدين الواجد. المدين الذي عنده مال يوفي الدين او اكثر من الدين. فهذا ترتب عليه احكام. قال لك لم يحجر عليه هذا الحكم الاول. الحكم الاول لا نحجر عليه - 00:12:40ضَ
هذا المدين الواجب الذي عنده مال لا نحجر عليه اذ لا فائدة في الحجر كما لانه يقدر ان يسدد. فنقول الحكم الاول انه لا يحجر عليه. الحكم الثاني انه يجب عليه ان يوفي الغرماء ديونه. يجب عليه ان يوفي الغرماء - 00:13:10ضَ
ديونهم. قال لك وامر بوفائه. يعني امره القاظي ان يوفي الغرماء ديون ديونه ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه وعقوبته وامر بوفاء. فان ابى حبس بطلب ربه. هذا الحكم الثالث - 00:13:40ضَ
اذا ابى ان يوفي فانه يحبس بطلب الغرباء بعضهم او كلهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. عرظ عرظه ان يقول صاحب الدين ظلمني فلان مطلني فلان عقوبته ما ما يعزره به القاضي ومن ذلك ان - 00:14:10ضَ
قال لك فان ابى حبس بطلب ربه فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقظى. هذا الحكم كم؟ الرابع. الحكم الرابع اذا اصر على عدم السداد فان القاضي يستولي على ماله ويقوم بوفاء - 00:14:42ضَ
الغرباء ان كان ما له من جنس الدين وفاه مباشرة. وان كان المال ليس من جنس الدين كما لو كان المال سيارات او عقارات ونحو ذلك. فانه يقوم ببيع هذا المال - 00:15:12ضَ
ويوفي الغرماء ديونهم طيب بقينا في حكم ايضا هذه هذه اربعة احكام الحكم الخامس انه يأثم في المطر النبي صلى الله عليه وسلم سمى المغلة ظلما. قال النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني - 00:15:32ضَ
فهذا ذنب يجب عليه ان يوفي الغرماء حقوقه ما دام ان الدين فانه يجب عليه ان يبادر وان يوفي الغرباء حقوقهم. فهذا اثم يجب عليه ان منه. طيب هل له ان يسافر دون ان يوفي الغرماء حقوقهم؟ او ليس له ان يسافر؟ هذا الحكم السادس - 00:15:58ضَ
نقول هذا له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون سفره ورجوعه قبل اذا كان سفره ورجوعه قبل حلول قبل حلول الدين فهذا نقول له نسافر لانه ما دام ان الدين مؤجل فان الاجل حق للمدين - 00:16:36ضَ
واذا كان كذلك اذا كان الاجل حقا للمدين فان الدائن لا يملك منع المدين من من السفر. لكن ان كان السفر مخوفا. ان كان هذا السفر مخوفا يعني يخشى فيه الهلاك. سفر مخوف يخشى فيه الهلاك. فهل - 00:17:08ضَ
صاحب الدين له الحق في منع المدين من السفر او ليس له الحق في منع المدين من السفر. للعلماء الله تعالى في ذلك رأيان. الرأي الاول الرأي الاول ان المدين - 00:17:38ضَ
لا يملك منع الدائن ان الدائن لا يملك منع المدين من السفر. ما دام انه سيذهب ويرجع قبل حول الدين. ولو كان السفر مخفوفا. وهذا ما ذهب اليه الشافعية رحمهم الله تعالى - 00:18:00ضَ
لان الدائن ما دام ان الدين لم يحل فانه لا يملك مطالبة المدين. واذا كان كذلك فله ان يسافر ولو كان السفر مخوفا. الرأي الثاني اما الرأي الثاني انه اذا - 00:18:22ضَ
انا السفر مخوفا فانه يملك ان يمنعه من السفر او يوثق الدين برهد محرز او كفيل ملئ يعني ان صاحب الدين له ان يمنع المدينة اذا كان السفر مخوفا. من السفر - 00:18:43ضَ
اما ان يمنعه من السفر او ان المدين يوثق الدين برهن يحرز يعني مساويا للدين. فاكثر او بكفيل ملك. وهذا المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. لانه يخشى عليه يعني يخشى عليه من الهلاك. ويظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه - 00:19:08ضَ
الشافعية انه حتى ولو كان السفر مخوفا. ما دام انه سيذهب ويرجع الى اخره قبل حلول الدين الاجل لم يحل فانه لا يملك صاحب الدين مطالبة المدين واذا كان كذلك نعم فانه - 00:19:38ضَ
لا يملك ان يمنعه من السفر ما دام انه ما يملك ان يطالبه. ولا يملك ايظا ان اه اه يفرض عليه رهنا يحرز او كفيلا مليئا الى اخره. طيب الحالة الثانية - 00:20:00ضَ
الحالة التالية ان يكون سفره بعد حلول الدين. الحالة الثانية ان يكون سفره بعد حلول الدين وقبل قضاء الدين فاذا كان سفره بعد حلول الدين فان للدائن ان يمنع من السفر - 00:20:19ضَ
يقول له ان يمنعه من السفر بل الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون يعني لهو ان يمنعه من السفر حتى الذي عليه ما دام ان الدين قد حل. بل الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على انه لو سافر فانه لا يملك - 00:20:47ضَ
ان يترخص طيب الحالة الثالثة الحالة الثالثة ان يكون السفر قبل حلول الدين لكنه لا يقدم الا بعد حلول الدين. فمن يكون السفر قبل حلول الدين لكنه لا يقدم الا بعد حلول الدين. الشافعية والحنابلة - 00:21:07ضَ
يقولون ما دام انه لا يقدم الا بعد حلول الدين فانه فان الدائن صاحب المال ان يلزمه برهن يحرز او بكفيل ملك. او انه يمتنع من السفر يعني يلزمه برهن يحرز او كفيل مليء. او يمنعه من السفر اما ان يمنعه من السفر - 00:21:39ضَ
او انه يأتي برهن يحرز او كفيل ملئ. نعم وهذا يدلك على عظم شأن الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطالب بمؤجل. المدين لا يطالب بمؤجل لان التأجيل حق. تقدم لنا ان بعض اهل العلم يرى المعاوضة - 00:22:12ضَ
على هذا الحق وانه يصح كما في مسألة ضع وتعجب يصح ان يقول اسقط الاجل واسقط عنك بعض الدين كما في مسألة ضاع وتعجل وان العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة. المهم - 00:22:42ضَ
اذا كان الدين مؤجلا فان الدائن لا يملك مطالبة المدين بالدين المؤجل. قال ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضه. هذا القسم الثالث - 00:23:02ضَ
من اقسام المدين وهو المدين الذي يحجر عليه. القسم الاول المدين المعسر الاسم الثاني المدين الملك وذكرنا ان المدين المعسر هو الذي لا شيء عنده. والقسم الثاني المدين المليء الذي ماله يساوي دينه. او ان ماله اكثر من دينه. القسم الثالث - 00:23:22ضَ
الدين الذي يحجر عليه. ومن هو المدين الذي يحجر عليه؟ المدين الذي يحجر عليه. هو الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بما عليه من دين. عنده مال لكن هذا المال - 00:23:52ضَ
لا يأتي بما عليه من دين. فمثلا عليه ديون تقدر بمليون. وعنده مال تقدر بخمس مئة الف الديون تقدر بمليون. والمال الذي عنده يقدر بخمس مئة الف او مئتي الف الى قري - 00:24:12ضَ
فهذا هو الذي يحجر عليه بطلب الغرباء كلهم او بعضهم. وهذا هو المراد هنا في باب الحجر في القسم الاول الحجر لحظ الغيب لكن المؤلف رحمه الله تعالى من قبيل الفائدة بين - 00:24:35ضَ
اقسام المدين وان المدينة له هذه الاقسام الثلاثة طيب قال وجب الحجر عليه هذا الذي عنده مال لكن المال لا يفي بما عليه من الدين. لا يسدد الدين الذي عليه. وش الحكم في هذا - 00:24:55ضَ
الحكم الاول يجب الحجر عليه. يجب على القاضي ان يحجر عليه بسؤال الغرباء بعضهم او كلهم حتى لو كان عليه عشرة لو كان عليه عشرة غرماء وسأل واحد من الغرباء ان يحجر عليه فيجب على القاضي ان يحجر عليه. بطلب الغرماء كلهم او بعضهم - 00:25:15ضَ
وما معنى الحجر؟ معنى الحجر ان يمنعه من التصرف في ماله. يعني يمنعه من التصرف في ماله كما سيأتينا ان شاء الله ها وسيأتي بيانه ان شاء الله. طيب ها وهل يحجر على المدين - 00:25:45ضَ
او لا يحقر عن مدين كما ذهب المؤلف رحمه الله ان من لهم مال وهذا المال لا يفي بالدين الذي عليه فانه تحجر عليه بسؤال غرماء بعضهم او كلهم هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى - 00:26:05ضَ
الرأي الثاني رأي الشافعي. وان المدين لا يحجر عليه. كان رأيه حنفية. نعم. هذا رأي الجمهور. والرأي الثاني رأي الحنفي. وان المدينة لا يحجر عليه الجمهور الذين قالوا الحجر على المدين استلوا بادلة من ادلتهم - 00:26:23ضَ
حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ. لكن هذا الحديث ضعيف. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا من الادلة على ذلك ان وفاء الدين واجب - 00:26:57ضَ
وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وفاء الدين للمدين هذا واجب. ولا يمكن وفاء هذا الدين الا عن طريق الحجر. وما لا يتم الواجب الا به فانه واجب. وعلى هذا نستدل بالسائل - 00:27:21ضَ
الادلة التي تدل على وجوب وفاء الديون وعدم بطل الناس حقوقهم. سائر الادلة هذه يستدل فيها لرأي الجمهور. اما بالنسبة للحنفية الذين يقولون بانه لا يحجر على البديل ولانه بالغ رشيد. والحجر عليه الغاء - 00:27:47ضَ
لاهليتك. نمنع هذا الرجل مع انه بالغ ورشيد نمنعه من ان يتصرف في ما له. يقولون هذا فيه الغاء لاهليته لكن هذا الكلام فيه نظر فالحجر عليه ليس فيه الغاء لاهليته وانما - 00:28:15ضَ
استيلاء على ماله لابراء ذمته. كما اننا نستولي على مال الاب لكي ننفق على الاولاد. وعلى مال زوج لكي ننفق على الزوجة الى اخره. فالصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. هذا الحكم الاول قال لك - 00:28:35ضَ
وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حالا هذا يؤخذ منه انه اذا كانت الديون مؤجلة فانه لا يحجر عليه لان الاجل حق للمدين كما سلف. ومن له دين مؤجل فانه لا يملك. ان يطالب المدين - 00:28:55ضَ
بما له من حق. قال ويستحب اظهاره يعني اذا حجر عليه القاضي بسؤال الغرماء كلهم او بعضهم يقول المؤلف رحمه الله يستحب اظهار الحجر يستحب ان نظهر الحجر. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فمثلا في مثل - 00:29:25ضَ
في مثل ايامنا هذه. يظهر الحجر عن طريق وسائل الاعلام المختلفة لكي يتجنب الناس التعامل مع هذا المدين. لانه لا يملك لنا هذا المال الذي حجرنا عليه كما سيأتينا ان شاء الله اعيان اموالي حجرنا عليه فيها لا يملك التصرف فيها ولو تصرف - 00:29:55ضَ
فان تصرفه غير صحيح. فمثلا اذا كان عنده سيارتان كما سيأتي نترك له السيارة التي يحتاجها. اما السيارة التي لا يحتاجها فهذا نختر عليه. وعلى هذا لو باعها فان هذا البيع باطل. وربما ان شخصا لا يعلم بالحجم فيشتري هذه - 00:30:25ضَ
سيارة ويأخذ المديد ماله الى اخره. وهذا الشراء باطل. فلكي يجتنب الناس التصرف معه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يستحب اظهار يعني يستحب اظهار الحجر على المدين لك كي لا يعامله الناس الا على بصيرة. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله - 00:30:45ضَ
بعد الحجر ولا اقراره عليه. هذا الحكم الثالث. التصرف في ماله. ومن المرء التصرف في ماله وما المراد بماله؟ عندنا التصرف اه اه اه تصرف المدين او المفلس. وايضا نفهم ان المدين كما تقدم القسم الاول - 00:31:15ضَ
ماذا؟ من اقسام المدين المعسر. هذا يسمى المفلس. والقسم الثالث الذي يحجر عليه الذي عنده مال لكن ماله لا يفي بدينه وحجر عليه القاضي هذا يسمى ماذا بلش بالتشديد. هذا نسميه مفلس. واما القسم الاول الذي ليس عنده شيء فهذا يسمى مفلس - 00:31:45ضَ
يعني محسن ليس عنده شيء. نعم. طيب بالنسبة المدين المفلس يقول لك المؤلف رحمه الله لا ينفذ تصرفه في ماله تصرف الحكم الرابع ان يتصرف في ماله بما ينقل الملكية - 00:32:15ضَ
في البيع والشراء ونحو ذلك. من تصرف في ماله بما ينقل الملكية في البيع والشراء. ونحو ذلك يعني ومثل ذلك ايضا الاجارة لان الاجارة نقل للملكية فيما يتعلق بالمنافع فاذا كان بعد الحجر عليه فان هذه التصرفات باطلة - 00:32:53ضَ
فمثلا لو باع او اشترى بعين ماله مثلا عنده دراهم على هذه الدراهم واشترى بهذه الدراهم. او اجر الى اخره. فالتصرفات تكون على سبيل المعاوضة تنقل الملكية بالبيع والشراء او تنقل ملكية المنافع يقول هذه التصرفات باطلة - 00:33:26ضَ
لوجود الحجر عليها. اذ ان هذا هو معنى الحجر. فمعنى الحجر هو منعه من التصرف بماله طيب الحكم الخامس ان يتصرف بماله على وجه التبرع لا على وجه المعاوضة. لا من تصرف بماله على وجه التبرع لا على وجه - 00:33:56ضَ
المعاوضة مثل الوقف كما لو وقف او وهب او اعتق نحو ذلك من التصرفات فان كان بعد الحجر فان هذه التصرفات باطلة وان كان قبل الحجر قبل ان يحجر عليه. فجمهور العلماء على ان هذه التصرفات صحيحة. لو - 00:34:29ضَ
فوهب او حاب في البيع والشراء او اعتق ونحو ذلك من التصرفات. ان كان قبل الحجر بعد الحجر فهذي تصرفات ماذا؟ باطلة. لان هذا هو معنى الحجر. منعه من التصرف في ماله. طيب - 00:35:06ضَ
قبل الحجر جمهور العلماء على ان تصرفه صحيح بعدم الحجر بعدم المنع. لانه حتى الان لم يمنع من التصرف. والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله تعالى واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان المدين حتى وان لم - 00:35:26ضَ
يحجر عليه القاضي فانه لا يجوز له ان يتصرف بما يضر الغرماء يوقف البيت البيت البيت بمئة الف او بمئتين او بمئتي الف وعليه خمس مئة الف. هذا فيه مظرة او ليس فيه مظرة؟ فيه - 00:35:59ضَ
فعند الامام مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام ان ان حتى وان لم يحجر عليه القاضي فانه لا يجوز له ان يتصرف تصرفا يظر من؟ يظر القرى ويدل لذلك ان وفاء الديون واجب. وان مثل هذه التبرعات مستحبة. وليست واجبة - 00:36:20ضَ
والواجب مقدم على المستحب وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نفهم ان الانسان اذا كان عليه دين وان لم يحجر عليه القاضي فانه ما يملك ان يتبرأ ما يملك ان يتبرع تبرعا يضر الغنماء اللهم لو تبرع باشياء يسيرة مثلا تصدق بريال بريالين بعشرة ريالات هذه - 00:36:47ضَ
امور يسيرة. يعني ممكن انه انها تغتفر. اما ان يتبرع بامور كثيرة. وعليه نقول حكم هذه التبرعات ماذا؟ تنفذ ولا ما تنفذ؟ ها؟ نقول بانها غير نافذة. تقول غير نافذة - 00:37:14ضَ
وهذا القول نعم هذا القول هو الصواب. طيب الحكم السابع او السادس. هذا المنع من التصرف في ماله هل هو خاص بالمال الموجود؟ او انه يشمل الموجودة والحادث هل هو خاص بالمال الموجود؟ او نشأ او نقول يشمل الموجود والحاجة؟ نقول بانه الشامل للموجود - 00:37:34ضَ
وين الحادث؟ حتى المال الحادث فان الحجر يدخله. وعلى هذا لو كان موظفا ويستلم مرتبا فنقول اذا كان له من ينفق عليه بالف ريال يجعل له الف ريال للنفقة والالف - 00:38:07ضَ
يدخلها الحجر. طيب الحكم الثامن الحكم الثامن. او السابع ما هو المال الذي نحجر عليه حيث نمنعه من التصرف فيه على وجه المعارضة او على وجه التبرع. ما هو المال الذي نحجر عليه؟ نقول المال الذي نحجر عليه - 00:38:37ضَ
هو كل ما كان زائدا عن ضرورته وحاجته. كل الاموال التي تكون فائدة عن ضرورته وحاجته فاننا نحجر عليه فيها. فمثلا لو كان عنده سيارتان ها يعني ندعوا له حوائجه الاصلية. نجعل له حوائجه الاصلية. الظرورات والحوائج الاصلية. البيت الذي يسكنه - 00:38:57ضَ
الفراش الذي ينام عليه الماعون الذي يحتاج اليه. والالات التي يحتاج اليها السيارة التي يركبها الى اخره الة الحرفة اذا كان عنده الة يحترف فيها رأس مال التجارة مثلا اذا كان عنده بقالة - 00:39:27ضَ
البقالة تنفق عليه وعلى اولاده هذه نتركها لا نحجرها لا نحجرها علينا. ما زاد على يعني المهم الظابط في ذلك ما زاد على حوائجه الاصلية وضروراته نقول بانه يحجر عليه فيها - 00:39:53ضَ
الحوائج والضرورات يؤثر عليه. فمثلا اذا كان عنده سيارتان سيارة يحتاجها. والسيارة الاخرى زائدة ها فاذا نحجر عليه في السيارة الثانية. اذا كان عنده بيتان. بيت يحتاج للسكنة الثاني يكون زائدا فاننا ماذا؟ نحجر عليه في البيت الزائد وهكذا حتى قال العلماء رحمهم الله - 00:40:13ضَ
اذا كان عنده بيت واسع يعطى من هذا البيت ما يحتاجه. الزائد يقوم بالحجر عليه. ربما انه عنده قيمته كثيرة قيمته كثيرة يساوي مليون وهو ممكن ان يسكن ببيت يساوي مائتي الف - 00:40:43ضَ
باع هذا البيت ونشتري له بيتا آآ مئتي الف يعني يليق به الى اخره واما الزائد فاننا نحجر عليه. يفهم من ذلك ان كل ما زاد على ضرورته او حاجته - 00:41:03ضَ
حتى ولو كان حادثا فاننا نحجر عليه. ما يحتاجه في امور السكن واللباس الطعام والشراب هو من يبوله هذا لا يحجر عليه فيه. فمثلا اذا كان له مرتب نبقي له من مرتبه - 00:41:23ضَ
قدر كفايتك. اذا كان له الة حرفة لا نحجر على الة الحرفة. اذا كان له رأس مال تجارة لا نحجر على رأس مال التجارة الى اخره. اه الذي يليق به بحيث يبقي له من مال التجارة ما ينفق به على اهله - 00:41:43ضَ
واولاده والزائد يحجر عليه فيه. نعم وعلى هذا فقس. نعم طيب قال لك المؤلف ولا اقراره عليه يعني على ماله الذي حجر عليه فيه هذا الحكم الثامن الثامن من الاحكام المتعلقة بالحجر يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يقبل اقراره على مال فمثلا حجر ما عليه - 00:42:03ضَ
قال هذه السيارة ليست لي. هذه السيارة لزيد من الناس. الى اخره. هل يقبل اقراره او لا يقبر؟ يقول لك المؤلف لحظة لا لا نقبل اقراره. قال هذه السيارة هذه ليست لي او هذا الكتاب هذا ليس لي او هذه الارض. هذه لبكر او عمر الى اخر - 00:42:33ضَ
يقول بانه لا يقبل والمقر له يطالب بهذه او بهذا المال بعد فك الحجر يطالبه. اما هذا المال يبقى محفوظ. والرأي الثاني نعم رأي الشيخ انه يقبل اقراره. نعم. لان الاقرار حجة اثبات الملك. والرأي الثالث انه يرجع - 00:42:53ضَ
فان كان متهما في اقراره بحيث انه اقر بهذا المال لكي اه اه لا يحجر عليه اذا كان متهما واقر بهذا المال لزيد من الناس لكي لا يحجر عليه فيه فانه لا يقبل اقرارا وان كان - 00:43:23ضَ
غير متهم فانه يقبل اقراره. وهذا ذهب اليه بعض المالكية وان العبرة في ذلك الرجوع الى التهمة وهذا القول هو الاقرب في هذه المسألة. فان كان صادقا في اقراره ونعلم انه لا يكذب في ذلك فنقول بان الاقرار - 00:43:44ضَ
لان الاقرار حجة وهو اقوى الحجج. وان كان متهما فنقول بان هذا القرار غير صحيح ومن اقر له بهذا المال فله ان يطالب به بعد الفكة. بعد فك حج العلم. قال رحمه الله ومن - 00:44:04ضَ
باعه او اقربه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا هذا الحكم الثامن ان من وجد ماله عند رجل افلس فهو احق به. من وجد عين ما له - 00:44:24ضَ
عند رجل افلس فهو احق به. وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء. رحمهم الله خلافا في الحنفية ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:44:44ضَ
من ادرك متاعه عند انسان افلس فهو احق به. من ادرك متاعه عند انسان ابلس فهو احق به وعلى هذا من باع هذا المفلس شيئا ثم ادرك هذا المال عند - 00:45:04ضَ
فنقول بانه احق به ولا يكون اسوة الغرباء. فمثلا رجل باع هذا المفلس سيارته. ثم حجرنا عليه. جاء هذا الشخص ووجد السيارة عند هذا في ماله قد حجر عليه ها هل البائع يكون احق بهذه السيارة او نقول بان هذه - 00:45:24ضَ
السيارة تكون اسوة الغرباء ويدخل مع الغرماء في القسمة. او نقول بانه يكون احق ها؟ جمهور العلماء انه يكون احق. ويدل لذلك ما سلف من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك - 00:45:54ضَ
متاعه عند رجل افلس فهو احق به. طيب ويكون احق به شروط الشافعية يتوسعون في الشروط. لكن كما ذكرنا قبل ذلك الحنفية الحنفية يقولون بانه لا يكون احق. وان هذا المال يكون ماذا؟ ها؟ قسوة الغرباء. ما ما يكون احق به - 00:46:14ضَ
ايحملون الحديث على ماذا؟ من ادرك ما له عند رجل افلس فهو احق به يحملونه على العارية يعني اذا كانت عارية او عين مغصوبة ونحو ذلك فانه يكون احق به. نعم. لكن هذا دام هذا الحمل ضعيف. لا شك انه اذا كانت عارية او عين مغصوبة - 00:46:44ضَ
انه يكون احق بهم. ما في حاجة يقول من ادرك ما له عند رجل افلس. العواري سواء حجر عليها ولم يحجر عليه صاحب العارية احق به. صاحب العين المغصوبة احق بها. حملهم على هذا على العارية او العين المغصوبة. هذا - 00:47:04ضَ
الحبل هذا فيه نظر. فالصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. لكن الحنابلة هم اشد الناس يعني يشددون في هذه المسألة ويجعلنا لهذا شروطا كما سيأتينا ستة او سبعة شروط خلافا للشافعية فانهم اوسع من الحنابلة. طيب - 00:47:24ضَ
قلنا من ادرك الحكم السابع والثامن ان من ادرك ماله عند رجل افلس فهو احق به لكن يشترط لذلك شروق الشرط الاول الشرط الاول الا يكون صاحب المتاع قد استوفى شيئا - 00:47:44ضَ
من الثمن. فان كان قد استوفى شيئا من الثمن فانه لا يكون احق. فمثلا السيارة باعه السيارة بعشرة الاف اخذ الفا اخذ الفا وبقي تسعة ووجد السيارة في عند المفلس. هل يكون احق بها او لا يكون؟ المذهب انه لا يكون احق بها - 00:48:04ضَ
ما دام انه استوفى شيئا من الثمن فانه لا يكون احق بها. وآآ استدلوا على كذلك بحديث ابي هريرة بحديث ابي هريرة في سنن ابي داوود في مسند الامام احمد - 00:48:32ضَ
كان في مسند الامام احمد وفيه ولم يكن اقتضى من ما له شيء حيث ابي هريرة في مسند احمد وفيه ولم تكن اقتضى من ماله شيء الرأي الثاني يعني الرأي الثاني ان له ان يرجع بما بقي من الثمن. نعم ان له ان يرجع بما بقي - 00:48:52ضَ
من الثمن وهذا رأي الشافعية. نعم هذا رأي الشافعية له ان يرجع بما بقي من الثمن. يعني هو السيارة هذي بعشرة الاف ريال وقبظ الفا بقي كم تسعة الاف ريال. كم يرجع من من السيارة؟ تسعة اعشارا تسعة اعشار السيارة. نعم. يرجع بقدر الباقي - 00:49:16ضَ
نعم وهذا القول هو الصواب. نعم والحديث الذي استدل به الحنابلة رحمهم الله تعالى هذا لا يثبت منقطع. نعم هذا لا من رواية الحسن عن ابي هريرة والحسن لم يسمع من ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب الشرط الثاني ان - 00:49:46ضَ
العين باقية بحالها. الشرط الثاني ان تكون العين باقية بحالها وعلى هذا اذا نقصت هذه العين او تلف بعظها فانه لا يكون احق بها اذا نقصت هذه العين او تلف بعضها فانه لا يكون احق بها - 00:50:06ضَ
فمثلا لو انه باعه رزا المفلس اكل نصف الرز وبقي الاخر هل يرجع البائع او نقول بانه لا يرجع؟ ها؟ على المذهب انه لا يرجع لا بد ان تكون باقية بحالها. فان - 00:50:36ضَ
كان بعضها او نقصت ونحو ذلك فانه لا يكون احق. وهذا هو والرأي الثاني انه يكون احق بما تبقى. يعني الرأي الثاني ان ان يكون احق بما تبقى هذا القول هو الصواب في هذه المسألة وهو رأي الشافعية. طيب الشرط الثالث اما الشرط الثالث - 00:50:56ضَ
الا تزيد الا يزيد هذا المال. وزيادة هذا المال تنقسم الى قسمين. الزيادة في المال تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة. والقسم الاول ان تكون الزيادة منفصلة - 00:51:26ضَ
فان كانت الزيادة منفصلة فان ذلك لا يمنع الرجوع. نقول اذا كانت الزيادة منفصلة فان ذلك لا يمنع الرجوع. فمثلا باعه شاة ولدت الشاة عند المفلس. ها البائع يملك الرجوع في الاصل ولا ما يملك الرجوع؟ تقول يملك الرجوع. الولد للمفلس ويكون اسوة الغرماء - 00:51:52ضَ
واما بالنسبة للبائع فانه يكون احق بالاصل بالشاة. طيب اذا كانت الزيادة ماذا؟ منفصلة. اذا كانت الزيادة متصلة. نعم اذا كانت الزيادة متصلة كالسمن مثلا سمنت الشاة. فهل هذا يمنع الرجوع او لا يمنع الرجوع؟ المشهور من المذهب ان هذا - 00:52:22ضَ
مثلا باعه شاة هزيلة تساوي مئتي ريال سمنت عند المفلس اصبحت تساوي اربع مئة ريال. نعم اصبحت تساوي اربع مئة ريال. هل يكون البائع احق بها او نقول بانه لا يكون احق بها. المشهور من مذهب ماذا؟ انه لا يكون احق بها - 00:52:52ضَ
وجود الزيادة المتصلة لعدم انفكاك الزيادة المتصلة. والرأي الثاني اما الرأي الثاني وهو رأي الشافعي ان له يرجع لانه يصدق عليه انه ادرك هذا المال بعينه. وحينئذ يرجع بهذه الشاة والزيادة المتصلة - 00:53:22ضَ
حكمه ها؟ تكون اسوة الغرباء. الزيادة المتصلة تكون اسود غربا. فمثلا الشاة تساوي مئتي ريال. سمنت عند المفلس اصبحت تساوي اربع مئة ريال. تقول لي صاحب الشاة ارجع فيها والزيادة المتصلة تكون - 00:53:42ضَ
هذا قسوة الغرماء كم بالزيادة المتصلة بقدر كم؟ مئتي ريال تكون اسوة الغرماء تقسم على جميع الغرباء كما سيأتينا ان شاء الله. طيب الشرط الخامس او الرابع. الرابع ان يكون - 00:54:02ضَ
المفلس حي. يعني ان يكون المفلس حيا. وعلى هذا اذا مات المفلس فان هذه السلعة تكون اسوة الغرماء اذا مات المفلس فان هذه تكون اسوة الغرماء وهذا هو المشهور من - 00:54:22ضَ
واستلوا على ذلك بحديث ابي هريرة في سنن ابي داوود وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اي امرئ هلك اي امرئ هلك الى اخره فقال هلك. لكن هذا الحديث مرسل. هذا الحديث مرسل. الرأي الثاني من - 00:54:42ضَ
الثاني رأي الشافعية ان له ان يرجع. حتى ولو هلكه حتى ولو هلك المفلس. ويرجع في عين ما له الذي ادركه حتى ولو هلك المفلس. نعم. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت - 00:55:02ضَ
طيب اه بقينا في الشرط السادس الا يتعلق بالعين حق حق للغير الا يتعلق بالعين حق للغير. فان تعلق بالعين حق للغير. فانها فانه لا يملك الرجوع. فمثلا لو باعه سيارة المفلس اقترض ورهن هذه السيارة. المفلس اقترب ورهن هذه السيارة. فنقول بانه لا يكون احق - 00:55:22ضَ
ما دام انه تعلق بها حق القير الشرط الاخير الشرط الاخير ونختم به اه ان تكون باقية بصفتها ان تكون باقية بصفتها. يعني لم تتغير صفتها. وعلى هذا اذا تغيرت صفتها مثلا البر - 00:55:52ضَ
اجله. او العجين خبزه او الثوب خاطه. ونحو ذلك. تغيرت الصفة. فالمشهور من المذهب انه ما يملك الرجوع لانه لم يدرك ما له بعينه. فاذا غير المفلس الصفة فالمشهور من المذهب انه لا يملك الرجوع - 00:56:20ضَ
لانه لم يدرك المال بعينه. والرأي الثاني نعم انه يملك الرجوع حتى ولو تغيرت الصفة. نعم لانه يصدق عليه انه ادركه بعينه وان كانت تغيرت الصفات. ويظهر والله اعلم ان هذا انه يملك. يظهر والله اعلم انه يملك لكن اجرة - 00:56:40ضَ
الصدق الاجرة هذه يضعها صاحب العين يضعها في بال فلس اسوة الغرب - 00:57:00ضَ