بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين - 00:00:01
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الرجم والحدود ما جاء في الرجم عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:00:21
جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله - 00:00:36
ابن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم - 00:00:56
قالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجم قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال يحيى سمعت مالكا يقول يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة - 00:01:17
عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب الرجم والحدود - 00:01:42
الرجم هو من الحدود وعطف الحدود على الردم الامني على الخاص العطف العامي على الخاص وقد ذكر يعني ما يتعلق بالرجم اولا. ثم ذكر بعده يعني ما يتعلق يعني الامور الاخرى التي منها - 00:01:58
آآ انواع الحدود الاخرى ودثر هذا الحديث عن هذا الحديث في قصة اليهود الذين زنا منهم يعني رجل وامرأة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا انهم انه يعني اه انه يعني اه - 00:02:18
يجلد وآآ يعني وانه وانه مهما ذكر الرجل طلب منه فأتى بها فوضع الذي يطرأ يده على اية الرجم فقال عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفع واذا فيها كرجم - 00:02:41
فقالوا صدق يعني معناه ان ان انهم كانوا يعني كذبوا وانهم ما كانوا صدقوا في قولهم فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بهما فرجم فكان الرجل يحني عليها يعني معناه ان يعني يقيها الحجارة يريد ان تقع الحجارة عليه لا لا عليها - 00:02:59
سجن وهذا الحديث صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما نعم عن ما لك عن يهب سعيد عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اسلم جاء الى ابي بكر ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ان الاخر - 00:03:20
زنا فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ فقال لا. فقال له ابو بكر فتب الى الله واستتر بستر الله ان الله يقبل التوبة عن عباده ولم تقدره نفسه حتى اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لابي بكر فقاله - 00:03:39
عمر مثل ما قاله ابو بكر فلم تقرظه نفسه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال له ان الاخر زنا قال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله - 00:03:59
الله عليه واله وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اله فقال ايشتكي ابه جنة فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:04:19
ام سيد؟ فقالوا بل ثيب يا رسول الله. فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجم ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان رجلا يعني حصل منه الزنا وجاء الى الى ابي بكر ثم عمر ثم - 00:04:39
كل منهما يعني آآ امره بان يستتر. ولكنه آآ اصر حتى جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم. واخبره بالذي حصل منه فالرسول اعرض عنه ثم انه لما يعني تكرر ذلك وحصل منه اربع مرات انه شهد على نفسه - 00:05:02
فسأل عنه هل به جنون؟ واخبر بانه ليس بمجنون وانه صحيح وانه مستقيم وانه آآ وانه سليم ثم انه بعد ذلك اه يعني امر بوجهه عليه الصلاة والسلام يعني فرجم وهذا يعني مرسل يعني عند الامام مالك ولكن - 00:05:20
انه ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عن مالك عليها ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له - 00:05:44
هزال يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى ابن سعيد فحدثت بهذا الحديث في بمجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن هزال الاسلمي فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث - 00:06:02
حق نعم قال عن مالك عن ابن شهاب انه اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشهد على نفسه اربع مرات - 00:06:22
امر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجم قال ابن شهاب فمن اجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه وذكر ثم ذكر يعني هذا الاثر وهو مثل ما تقدم في يعني في آآ - 00:06:35
الاحاديث السابقة ان ان الانسان اذا اعترف وانه يقام عليه الحد بناء على اعترافه لان الحج يقام انما بالبينة والشهود الاربعة او اعتراف الانسان على نفسه او حصول الحبل نعم - 00:06:53
عن مالك عن يعقوب ابن زيد ابن طلحة عن ابيه زيد ابن طلحة عن عبد الله ابن ابي مليشة انه اخبره ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه - 00:07:13
واله وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذهبي حتى تضعي فلما وضعته جاءت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذهبي حتى ترضعيه فلما ارضعته جاءته فقال اذهبي - 00:07:23
فاستودعيه قال فاستودعته ثم جاءته فامر بها فرجمت ثم ذكر يعني هذا هذا الحديث الذي فيه ان امرأة ياسر للرسول صلى الله عليه وسلم وهي يعني حامل من الزنا فالرسول صلى - 00:07:43
فلم امرها بان يعني انها ترجع وانها اذا يعني ولدت يعني تأتي فجاءت به فقال ارظعيه ثم يعني بعد ذلك يعني بعدما ارضعته وكمل ارضاعه وجعلته عند من يحفظه تستوي وعندما يحفظه - 00:07:59
فالرسول صلى الله عليه وسلم امر امر برجمها فرجمت. وهذا الحديث يعني فيه فيه انقطاع. وفيه ارسال ولكنه جاء معناه في هذه الغامدية في صحيح مسلم يعني بمعنى بمعنى هذا الحديث بريدة ابن حصين في صحيح مسلم. نعم - 00:08:19
عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افهمهما. اجل يا - 00:08:39
رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. قال تكلم فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأة خالتي فاخبرني ان علي ابني فاخبرني ان على ابني الرجم وافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم اني سألت اهل العلم - 00:08:59
اخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام واخبروني انما الرجل على امرأته وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيسا الاسلامي ان تأتي امرأة - 00:09:19
ان تأتي امرأة الاخر نعم نعم. ان تأتي امرأة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال ما لك والعسيف الاجير ثم يسر هذا الحديث عن زيد ابن خالد الجهني وعن ابي هريرة - 00:09:43
رضي الله تعالى عنهما ان ان ان رجلين جاء اختصما الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال احدهما اقضي بيننا بكتاب الله فقال الاخر واسطة منه نعم واذن لي فاذن له فقال عند ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وانه اخبرني - 00:10:02
وجزاك الله خير انه اخبر ان على ابنه الرجم فاستداه من زوج المرأة بمئة يعني بمئة من الغنم ووليدة ظن ان هذا شيء حق له وانه يمكن يعني انه يعني يعوضه عنه - 00:10:24
ففعل والرسول قال لا اغظي انا بينكما بكتاب الله اما الغنيم اما اما الغنم والوليد فرد عليك لان هذا اخذ على صلح يعني باطل وعلى صلح يعني غير صحيح فيرد عليه وان على على ابنه جلد مئة وتغريب عام - 00:10:42
فجلده او يعني امر بجلده فجلد وغرب يعني عاما وان وامر انيس رجل من اصحابه من اسلم قال اغدوا الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها فذهب اليها فاعترفت فرجمها هذا الحديث يعني يدل على يدل على يعني احكام الزنا بالنسبة للبتر والسيد - 00:11:06
فبالنسبة للبكر يعني جاء في الحديث انه جد مئة وثمانين عام وبالنسبة للطيب يعني المرأة انها التي هي محصنة فانها ترجم فانها ترجم. وقد ذكر في اول هذا الحديث انه انه لما ان ان هذا الرجل لما اخبر بقصة ما حصل لابنه قال ان ابنه كان - 00:11:30
تكليفا على هذا يعني اجير مستأجر في البيت عنده وانه حصل حصل خلوة بينه وبين المرأة صار الشيطان ثالثهما فحصل فحصل لنا حصل الزنا وهو يعتذر عن ابنه بان السبب انما هي مخالطة - 00:11:50
لانه ما تصور ما كسر ابوابا ولا تصور جدرانا وانما بسبب المخالطة وهذا يدلنا على خطورة المخالطة وانها يعني من الرجال والنساء وانها سبب الشر وسبب البلاء وان الواجب على الناس اذا احتاجوا الى خدم سواء يعني رجالا او نساء انه اذا كان خادما فانها - 00:12:09
ومع النساء ولا تحصل برجال. واذا كان خادما فانه يكون مع الرجال ولا يحتاج للنساء لان لانه اذا حصل خلاف ذلك يعني صار سببا في وجود وجود الفاحشة وهذا يدلنا على خطورة الاختلاط - 00:12:37
وان الاحتياط يؤدي الى الى وقوع الفاحشة لانه قال ان ابني هذا كان عسيرا فزعنا يعني هذا هو السبب فيعتذر لابنه بان يكاد سبب المخالطة لذلك بسبب المقاصد والرسول امر به فجلد قال فجلده مئة وغربه عاما يعني امر بجلده - 00:12:53
امر بيده صلى الله عليه وسلم لجلد مائة وضرب عاما وهذا هو حد البكر يعني من سواء من الرجال او النساء اذا كانوا ذكورا واما يعني سواء ذكورا او اناثا واما اذا كانوا عبيدا فان ان عليه الجرح خمسين خمسين جلدة والرجم - 00:13:13
يعني لا ترجم الاماء لان الرجل لا يتنصف وانما يتنصب هو الجلب سيكون الحكم في الاماء سواء كانوا عبيدا او اماء ان ان ان عليهم الجلد يعني خمسين خمسة خمسين جلدة - 00:13:34
ثم ان الرسول عليه السلام امر انيسا ان يذهب الى امرأة امرأة الرجل التي آآ التي التي اتهمت هنا فقالت انها اعترفت فالجمعة وهذا يدلنا على ان المرأة يعني لا يحتاج الى انها تحضر الى مجلس الحكم وانها يوصل لها يعني من يأخذ ما عندها من الافادة ويقيم الحد - 00:13:53
عليها ويكون نائبا للسلطان ونائبا للوالي يعني يعني في ذلك ولهذا ترجم النسائي على هذا الحديث ولحون النساء عن مجلس الحكم. شؤون النساء عن مجلس الحكم يعني انه ليس بلازم. ان يحضرن هذا الحديث - 00:14:20
قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن اخوال الجهني انهما اخبراه ان رجل اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله - 00:14:41
فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. قال تكلم. قال ان ابني كان عسيفا على هذا. فزنا بامرأته. فاخبرني ان على ابن الرجمة فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني ثلاث مئة وتغريب عام واخبروني ان - 00:15:01
الرجل على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضينكما بكتاب الله اما غنمك فرد علي وجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيس الاسلمي ان تأتي امرأة الاخر فان اعترفت فرجمها - 00:15:21
ان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال مالك والعتيف الاجير قول الرسول صلى الله عليه وسلم بينكما بكتاب الله المقصود بكتاب الله كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لان هذا الحكم الذي - 00:15:40
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان لان الجلد موجودة في الكتاب والرجل موجودة في الكتاب يعني الذي الذي نسخت تلاوته وبقي حكم يعني اه وانما الذي ليس يعني ليس في كتاب ليس في الكتاب العزيز هو الترغيب - 00:15:55
فانه انما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم بالكتاب يعني يدخل تحته الحكم بالسنة لان الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فان الذي - 00:16:16
في السنة يعتبر في القتال لانه مأمور به كما هو مأمور كما ان العمل واجب بما في الكتاب وكذلك واجب فيما كان في السنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني انه جلد اي امر بجلد ابنه يعني مئة جلدة وحادجات القرآن - 00:16:30
والغريب جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فان الكتاب يطلق على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وهذا الحديث يعني آآ صحيح عند الامام مالك وقد اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما نعم - 00:16:50
عن ما لك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارأيت لو - 00:17:10
وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ نعم وذكر يعني هذا الحديث عن سعد ابن عبادة ان الرسول قال اذا وجدت مع امرأتي رجلا - 00:17:20
اه عايز احقق اتي بشهداء؟ قال نعم. وهذا الحديث الذي وهو صحيح عند الامام مالك. وقد رواه مسلم في صحيحه ايضا. نعم عن مالك نعمة من الشهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عصمة المسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول - 00:17:40
الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء اذا اذا احصن اذا قامت عليه البينة وكان حبلوا والاعتراف ثم ذكر يعني هذا الحديث او هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وهو وهو يعني صحيح يعني صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري - 00:18:04
مسلم في صحيحيهما نعم عليها ابن سعيد عن سليمان ابن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا - 00:18:27
فبعث عمر بن الخطاب ابا واقل الليثي امرأته يسألها عن ذلك اتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها - 00:18:39
عمر فرجمت من اثر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ان يعني هذه المرأة التي يعني اتهمت انها يعني آآ يعني آآ يعني قيل لها في ذلك فاعترفت واصرت على الاعتراف - 00:18:59
عمر رضي الله عنه امر بها فرجنت لان هذا مطابق لما تقدم انه اذا ان الرجم وان الحج انما يقام اذا حصل الشهود او الحبل او الاعتراف نعم عن مالك عنيه بن سعيد عن انه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح ثم - 00:19:18
بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي نشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرق. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال ايها الناس قد سنت لكم - 00:19:42
وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجب ان يقول قائل لا نجد حدين لكتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه واله - 00:20:02
ورجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانا قد قرأناها. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه - 00:20:22
وانه يعني حصل يعني منه يعني هذا هذا الكلام وانه خطب الناس وان الرجل انها موجودة ولكنهم يعني وانها نسخت وصار طبيعي ما نسح نسخ تلاوته وبقي حكمه نعم قال مالك قال يحيى ابن سعيد قال سعيد ابن مسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قطع عمره رحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول - 00:20:38
قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والسيبة فارجموهما البتة نعم عن مالك انه بلغه اوتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر فامر بها ان ترجم فقال له علي ابن ابي طالب - 00:21:14
ليس ذلك عليها ان الله يقول في كتابه وحمده وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضين اولادهن حولينك كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في اثرها فوجدها قد - 00:21:32
رجمت عبء عن مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان اتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر وامر بها ان ترجم فقال له علي ابن ابي طالب ليس ذلك عليها ان الله يقول في كتابه وحمده وبصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد - 00:21:52
ان يتم الرضاعة فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان ابن عفان في اثرها ووجدها قد رجمت ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عباس عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى - 00:22:16
عنان انه يعني بامرأة ولدت بستة اشهر وانه اراد يعني ان يرجمها فاخبر ابن عباس بان في طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان ليس عليها الرجم لان مدة الحمل تكون ستة اشهر وذكر الاية - 00:22:34
فين الاية التي فيها وحملة شهرا. والاية التي فيها مدة الرضاعة الكامل. قالوا فصاله في عامين فاذا يعني اذا طرح يعني اه مدة الرضاعة وهي شهران وهي وهي يعني اه اربعة وعشرون شهرا - 00:22:54
اشعر بالحمل يبقى ستة اشهر للحمل فدل هذا على ان اما ان اقل مدة الحمل تكون ستة اشهر. وان وان الكتاب دل على ذلك في الجمع بين اه الاية التي فيها اه اه وحمل وفصاله ثلاثون شهرا وايته خصاله في عامين اه يعني يكون ستة اشهر هي - 00:23:13
مدة الحمل. وهذا الذي جاء جاء في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح دون الجملة الاخيرة التي انها انها رجمت. نعم عن ما لك انه سال ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط. فقال ابن شهاب عليه الرجم احصن او لم يحصن - 00:23:39
ثم ذكر يعني يعني عن عن من عن ابن شهاب. عن شهاب ان من عمل عمل فان عليه الرجم. احسن او لم يحصن. يعني يعني فالاثر جاء حديث صحيح يعني عند ابي داود وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وجدته يعمل يعمل عمل - 00:24:08
تقتل الفاعل والمفعول به. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فدعا له رسول الله بالسوط - 00:24:34
فاوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا واوتي بثوب جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا اوتي بصوت قد ركب به ولان. فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجلس. ثم قال يا ايها الناس قد ان لكم ان - 00:24:54
ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله الله قال ما عن ما لك عن زيد ابن اسلمة ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:14
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت واوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا واوتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته. فقال دون هذا واوتي بصوت قد ركب به ولان. فامر به رسول الله صلى - 00:25:37
الله عليه واله وسلم فجلد ثم قال يا ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر لله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ثم ذكر هذا الاثر وهو هذا الحديث احسن الله اليك - 00:25:55
فجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا. قالوا ما جاء على من اعترف بالزنا يعني انه يقام عليه الحج انه يقام على الحج وذكر هذا الاثر الذي هو مرسل لانه يعني لانه من تابعي الذي اخبر بذلك فهو مرسل - 00:26:15
ولكن يعني اخره جاء يعني في في حديث اخره يعني الذي هو من اتاه شأن هذا القاذورات يعني الى اخره هذا جاء في حديث صحيح ذكره الالباني يعني في السلسلة ذكره الالباني وصححه. نعم - 00:26:32
عن ما لك عن نافع ان صبية بنت ابي عبيد اخبرته ان ابا بكر الصديق اتي برجل قد وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف وبعدها سيد الزنا ولم يكن احصن فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نبي الى فدك - 00:26:53
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن ابي بكر رضي الله عنه ان رجلا يعني اعترف بالزنا وكان قد لم يحصن فامر به فجلد فجلد ولفي الى فدك. وهذا الحكم الذي هو ان الزاني البكر يعني يجلد ويغطي - 00:27:10
يعني جاء في حديث عسير الذي سبق ان مر يعني هذا العمل الذي عمله ابو بكر رضي الله عنه يعني في هذا مطابق وموافق بكل ما جاء في حديث عسير المتقدم الذي فيه ان ان الذكر يجمع له بين الجلد وبين النفي - 00:27:31
قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد. وذلك ان الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا باحد وجهين. اما ببينة عادلة - 00:27:51
ان تثبت تثبت على صاحبها واما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. قال فان اقام على اعترافه اقيم عليه الحد. نعم نعم قال مالك الذي ادركت عليه اهل العلم انه لا نفي على العبيد اذا زنوا - 00:28:13
نعم قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في حد الزنا عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عصمة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:28:33
سئل عن الامة اذا زنت فلم تحصن فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة. قال يحيى وسمعت مالكا يقول والضفير الحبل - 00:28:49
ثم ذكر يعني يعني باب جامع ما جاء في حد الزنا. جامع ما جاء في حد الزنا. يعني ذكر هذا الحديث المتعلق وان المرأة اذا ان اذا زنت فانها تجلد - 00:29:09
يعني ثم اذا ثم تباع ولو بحبل من شعر يعني وذلك لان لان النسا او لما ليس عليهن الا الجلد لان لان الرجم لا يكون لهن وان وعقوبتهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجل لا يتنصف وانما يتنصف الجلد فهي ليس ليس - 00:29:24
هناك الا الجلد لها ولكنه اذا تكرر منها ذلك فانها تباع لانها قد تتغير حالها اذا انتقلت من بيتا الى المكان الى مكان يعني قد تغير حالها فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى انها توجد وانه اذا تكرر منها سجد - 00:29:49
ثم ذلك ليس هناك الا الا بيعها. وهذا الحديث صحيح عند المالك وقد رواه البخاري ومسلم ايضا في الصحيحين. نعم عن ما لك عن نافع عن صفية ان عبدا كان يقوم على رفيق الخمس - 00:30:09
وانه استكره جارية من تلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ابن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لانه استكرها نعم عن مالك عليها ابن سعيد ان سليمان ابن يسار اخبره ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي قال امرني عمر ابن الخطاب في فتية من قريش - 00:30:26
وجلدنا ولائد من ولاءد الامارة خمسين خمسين في الزنا نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في المغتصبة قال ما لك الامر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول - 00:30:48
او تزوجت ان ذلك لا يقبل منها. وانما وانها يقام عليها الحد. الا ان يكون لها علامة ادعت من النكاح او على انها استكرهت او جاءت تدمى ان كانت بكرا او استغاثت حتى اوتيت وهي على ذلك او ما اشبه هذا من الامر - 00:31:06
الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال فان لم تأتي به بشيء من هذا اقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك نعم قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ حتى تستبرأ نفسها بثلاث حيض فان ارتابت من حيضتها - 00:31:26
لا فلا تنكحوا حتى تستبرأ نفسها من تلك الريبة نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الحج في القذف والنفي والتعريض عن مالك عن ابي الزناد انه قال جلد عمر ابن عبد العزيز عبدا في تلية ثمانين. قال ابو الزناد فسألت عبد الله ابن - 00:31:47
عامل بن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت احدا جلد عبدا في برية اكثر من اربعين. وهذا يعني هذا فيما يتعلق جاء في الحد في القذف والنفي - 00:32:08
والتعريض. نعم. ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض. وذكر يعني فيه يعني يعني هذا الاثر الذي فيه ان ان عمر جلد على يعني ثمانين جلدة وان غيره من اهل العلم يعني كانوا يعني يجدون خمسين الذي هو - 00:32:28
الراجل هو الرأيين التي هي التي فيها نص الحد الحر الاحرار هذا هو الذي يعني يطابق يعني ما جاء في في القرآن حيث قال وما جاء يعني عن عن عمر بن عبد العزيز ومخالف لهذا - 00:32:48
اه يعني فاذا ما ما ذكره عن العلماء الاخرين الذين هم يعني اه اه ما هو من اشار اليهم انهم يعني يقولون بالتنصيف هذا هو الذي يطابق ما جاء في القرآن. نعم - 00:33:08
عن مالك عن رزيق ابن حكيم ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطاه فلما جاءه قال له يا يعني قال رزيق فاستعداني عليه. فلما اردت ان اجلده قال ابنه لئن جلسته لابوءن على نفسي بالزنا - 00:33:29
فلما قال ذلك اشكل علي امره فكتبت فيه الى عمر ابن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ اذكر له ذلك فكتب الي عمر ان اجد ان اجز ان اجز ان اجد عفوه قال رزين وكتبت الى عمر ابن عبد العزيز ايضا ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلكا او - 00:33:49
هادو هما قال فكتب الي عمر ان عفا فاجز عفوه عن في نفسه وان ابتلي على ابويه وقد هلك احدهما فخذ له كتاب الله الا ان يريد سترا نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان كشف ذلك منه ان يقوم عليه بينة فاذا كان على - 00:34:12
ما وصفت فعفا جاز عفوه نعم عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد قال مالك وان تفرق - 00:34:37
فليس عليه الا حد واحد. لانه اطلق ذلك مرة واحدة للجميع يخاطب جماعة فلا يقال ان كل واحد يكون عليه حد لانه اطلقه عليهم جميعا سيكون عليه حد واحد. سواء يعني بقوا مجتمعين او تفرقوا بعد ذلك. نعم - 00:34:52
عن مالك عنب الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة ابن النعمان الانصاري ثم من بني النجار عن امه عمرة بنت عبدالرحمن رجلين اسكبا في زمن عمر ابن الخطاب فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية فاستشار في - 00:35:10
ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجلده ولحد جلده عمر الحد ثمانين. نعم قال مالك لا حد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض. يرى ان قائله انما اراد بذلك نفيا او قذفا فعلى من - 00:35:30
قال ذلك الحد تاما. نعم قال مالك الامر عندنا انه اذا نفى رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان لي الحد نعم قال رحمه الله تعالى ما لا حد فيه عن مالك ان احسن ما سمعت الامة يقع بها الرجل وله - 00:35:56
فيها شرك انه لا يقام عليه الحد وانه يلحق به الولد وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصه من الزمن وتكون الجارية له. قال ما لك وعلى هذا الامر عندنا. نعم نعم - 00:36:23
قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته؟ انه ان اصابها الذي احلت له قومت عليه يوم اصابها. حملت او لم تحمل ودري عنه الحد بذلك فان حملت الحق به الولد. نعم - 00:36:40
قال ما لك في الرجل يقع على جارية ابنه او ابنته انه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت او لم من؟ نعم عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر - 00:36:56
صابها وغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر ابن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي فقال عمر لتأتيني بينة او لارمينك باحجارك. قال فاعترفت امرأته انها وهبتها له نعم قال رحمه الله تعالى كتاب السرقة - 00:37:18
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم. نفعنا الله بما - 00:37:39
عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين امين وانتم بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما في اساء الدنيا والاخرة امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:37:57
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين. امين امين - 00:00:01
يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الرجم والحدود ما جاء في الرجم عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال - 00:00:21
جاءت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا. فقال لهم رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله - 00:00:36
ابن سلام رضي الله عنه كذبتم ان فيها الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على اية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام رضي الله عنه ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم - 00:00:56
قالوا صدق يا محمد فيها اية الرجم فامر بهما رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رجم قال عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. قال يحيى سمعت مالكا يقول يحني يكب عليها حتى تقع الحجارة - 00:01:17
عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ باب الرجم والحدود - 00:01:42
الرجم هو من الحدود وعطف الحدود على الردم الامني على الخاص العطف العامي على الخاص وقد ذكر يعني ما يتعلق بالرجم اولا. ثم ذكر بعده يعني ما يتعلق يعني الامور الاخرى التي منها - 00:01:58
آآ انواع الحدود الاخرى ودثر هذا الحديث عن هذا الحديث في قصة اليهود الذين زنا منهم يعني رجل وامرأة وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في كتابكم؟ قالوا انهم انه يعني اه انه يعني اه - 00:02:18
يجلد وآآ يعني وانه وانه مهما ذكر الرجل طلب منه فأتى بها فوضع الذي يطرأ يده على اية الرجم فقال عبد الله ابن سلام ارفع يدك فرفع واذا فيها كرجم - 00:02:41
فقالوا صدق يعني معناه ان ان انهم كانوا يعني كذبوا وانهم ما كانوا صدقوا في قولهم فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بهما فرجم فكان الرجل يحني عليها يعني معناه ان يعني يقيها الحجارة يريد ان تقع الحجارة عليه لا لا عليها - 00:02:59
سجن وهذا الحديث صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما نعم عن ما لك عن يهب سعيد عن سعيد بن المسيب ان رجلا من اسلم جاء الى ابي بكر ابي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ان الاخر - 00:03:20
زنا فقال له ابو بكر هل ذكرت هذا لاحد غيري؟ فقال لا. فقال له ابو بكر فتب الى الله واستتر بستر الله ان الله يقبل التوبة عن عباده ولم تقدره نفسه حتى اتى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال له مثل ما قال لابي بكر فقاله - 00:03:39
عمر مثل ما قاله ابو بكر فلم تقرظه نفسه حتى جاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال له ان الاخر زنا قال سعيد فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث مرات كل ذلك يعرض عنه رسول الله صلى الله - 00:03:59
الله عليه واله وسلم حتى اذا اكثر عليه بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الى اله فقال ايشتكي ابه جنة فقالوا يا رسول الله والله انه لصحيح. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:04:19
ام سيد؟ فقالوا بل ثيب يا رسول الله. فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجم ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه ان رجلا يعني حصل منه الزنا وجاء الى الى ابي بكر ثم عمر ثم - 00:04:39
كل منهما يعني آآ امره بان يستتر. ولكنه آآ اصر حتى جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم. واخبره بالذي حصل منه فالرسول اعرض عنه ثم انه لما يعني تكرر ذلك وحصل منه اربع مرات انه شهد على نفسه - 00:05:02
فسأل عنه هل به جنون؟ واخبر بانه ليس بمجنون وانه صحيح وانه مستقيم وانه آآ وانه سليم ثم انه بعد ذلك اه يعني امر بوجهه عليه الصلاة والسلام يعني فرجم وهذا يعني مرسل يعني عند الامام مالك ولكن - 00:05:20
انه ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم عن مالك عليها ابن سعيد عن سعيد ابن مسيب انه قال بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من اسلم يقال له - 00:05:44
هزال يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. قال يحيى ابن سعيد فحدثت بهذا الحديث في بمجلس فيه يزيد ابن نعيم ابن هزال الاسلمي فقال يزيد هزال جدي وهذا الحديث - 00:06:02
حق نعم قال عن مالك عن ابن شهاب انه اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وشهد على نفسه اربع مرات - 00:06:22
امر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرجم قال ابن شهاب فمن اجل ذلك يؤخذ الرجل باعترافه على نفسه وذكر ثم ذكر يعني هذا الاثر وهو مثل ما تقدم في يعني في آآ - 00:06:35
الاحاديث السابقة ان ان الانسان اذا اعترف وانه يقام عليه الحد بناء على اعترافه لان الحج يقام انما بالبينة والشهود الاربعة او اعتراف الانسان على نفسه او حصول الحبل نعم - 00:06:53
عن مالك عن يعقوب ابن زيد ابن طلحة عن ابيه زيد ابن طلحة عن عبد الله ابن ابي مليشة انه اخبره ان امرأة جاءت الى رسول الله صلى الله عليه - 00:07:13
واله وسلم فاخبرته انها زنت وهي حامل. فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذهبي حتى تضعي فلما وضعته جاءت فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذهبي حتى ترضعيه فلما ارضعته جاءته فقال اذهبي - 00:07:23
فاستودعيه قال فاستودعته ثم جاءته فامر بها فرجمت ثم ذكر يعني هذا هذا الحديث الذي فيه ان امرأة ياسر للرسول صلى الله عليه وسلم وهي يعني حامل من الزنا فالرسول صلى - 00:07:43
فلم امرها بان يعني انها ترجع وانها اذا يعني ولدت يعني تأتي فجاءت به فقال ارظعيه ثم يعني بعد ذلك يعني بعدما ارضعته وكمل ارضاعه وجعلته عند من يحفظه تستوي وعندما يحفظه - 00:07:59
فالرسول صلى الله عليه وسلم امر امر برجمها فرجمت. وهذا الحديث يعني فيه فيه انقطاع. وفيه ارسال ولكنه جاء معناه في هذه الغامدية في صحيح مسلم يعني بمعنى بمعنى هذا الحديث بريدة ابن حصين في صحيح مسلم. نعم - 00:08:19
عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني انهما اخبراه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افهمهما. اجل يا - 00:08:39
رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. قال تكلم فقال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأة خالتي فاخبرني ان علي ابني فاخبرني ان على ابني الرجم وافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي ثم اني سألت اهل العلم - 00:08:59
اخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام واخبروني انما الرجل على امرأته وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب اما غنمك وجاريتك فرد عليك وجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيسا الاسلامي ان تأتي امرأة - 00:09:19
ان تأتي امرأة الاخر نعم نعم. ان تأتي امرأة الاخر فان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال ما لك والعسيف الاجير ثم يسر هذا الحديث عن زيد ابن خالد الجهني وعن ابي هريرة - 00:09:43
رضي الله تعالى عنهما ان ان ان رجلين جاء اختصما الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال احدهما اقضي بيننا بكتاب الله فقال الاخر واسطة منه نعم واذن لي فاذن له فقال عند ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته وانه اخبرني - 00:10:02
وجزاك الله خير انه اخبر ان على ابنه الرجم فاستداه من زوج المرأة بمئة يعني بمئة من الغنم ووليدة ظن ان هذا شيء حق له وانه يمكن يعني انه يعني يعوضه عنه - 00:10:24
ففعل والرسول قال لا اغظي انا بينكما بكتاب الله اما الغنيم اما اما الغنم والوليد فرد عليك لان هذا اخذ على صلح يعني باطل وعلى صلح يعني غير صحيح فيرد عليه وان على على ابنه جلد مئة وتغريب عام - 00:10:42
فجلده او يعني امر بجلده فجلد وغرب يعني عاما وان وامر انيس رجل من اصحابه من اسلم قال اغدوا الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها فذهب اليها فاعترفت فرجمها هذا الحديث يعني يدل على يدل على يعني احكام الزنا بالنسبة للبتر والسيد - 00:11:06
فبالنسبة للبكر يعني جاء في الحديث انه جد مئة وثمانين عام وبالنسبة للطيب يعني المرأة انها التي هي محصنة فانها ترجم فانها ترجم. وقد ذكر في اول هذا الحديث انه انه لما ان ان هذا الرجل لما اخبر بقصة ما حصل لابنه قال ان ابنه كان - 00:11:30
تكليفا على هذا يعني اجير مستأجر في البيت عنده وانه حصل حصل خلوة بينه وبين المرأة صار الشيطان ثالثهما فحصل فحصل لنا حصل الزنا وهو يعتذر عن ابنه بان السبب انما هي مخالطة - 00:11:50
لانه ما تصور ما كسر ابوابا ولا تصور جدرانا وانما بسبب المخالطة وهذا يدلنا على خطورة المخالطة وانها يعني من الرجال والنساء وانها سبب الشر وسبب البلاء وان الواجب على الناس اذا احتاجوا الى خدم سواء يعني رجالا او نساء انه اذا كان خادما فانها - 00:12:09
ومع النساء ولا تحصل برجال. واذا كان خادما فانه يكون مع الرجال ولا يحتاج للنساء لان لانه اذا حصل خلاف ذلك يعني صار سببا في وجود وجود الفاحشة وهذا يدلنا على خطورة الاختلاط - 00:12:37
وان الاحتياط يؤدي الى الى وقوع الفاحشة لانه قال ان ابني هذا كان عسيرا فزعنا يعني هذا هو السبب فيعتذر لابنه بان يكاد سبب المخالطة لذلك بسبب المقاصد والرسول امر به فجلد قال فجلده مئة وغربه عاما يعني امر بجلده - 00:12:53
امر بيده صلى الله عليه وسلم لجلد مائة وضرب عاما وهذا هو حد البكر يعني من سواء من الرجال او النساء اذا كانوا ذكورا واما يعني سواء ذكورا او اناثا واما اذا كانوا عبيدا فان ان عليه الجرح خمسين خمسين جلدة والرجم - 00:13:13
يعني لا ترجم الاماء لان الرجل لا يتنصف وانما يتنصب هو الجلب سيكون الحكم في الاماء سواء كانوا عبيدا او اماء ان ان ان عليهم الجلد يعني خمسين خمسة خمسين جلدة - 00:13:34
ثم ان الرسول عليه السلام امر انيسا ان يذهب الى امرأة امرأة الرجل التي آآ التي التي اتهمت هنا فقالت انها اعترفت فالجمعة وهذا يدلنا على ان المرأة يعني لا يحتاج الى انها تحضر الى مجلس الحكم وانها يوصل لها يعني من يأخذ ما عندها من الافادة ويقيم الحد - 00:13:53
عليها ويكون نائبا للسلطان ونائبا للوالي يعني يعني في ذلك ولهذا ترجم النسائي على هذا الحديث ولحون النساء عن مجلس الحكم. شؤون النساء عن مجلس الحكم يعني انه ليس بلازم. ان يحضرن هذا الحديث - 00:14:20
قال عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي هريرة وزيد بن اخوال الجهني انهما اخبراه ان رجل اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال احدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. وقال الاخر وهو افقههما اجل يا رسول الله - 00:14:41
فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي في ان اتكلم. قال تكلم. قال ان ابني كان عسيفا على هذا. فزنا بامرأته. فاخبرني ان على ابن الرجمة فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي ثم اني سألت اهل العلم فاخبروني انما على ابني ثلاث مئة وتغريب عام واخبروني ان - 00:15:01
الرجل على امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اما والذي نفسي بيده لاقضينكما بكتاب الله اما غنمك فرد علي وجلد ابنه مئة وغربه عاما وامر انيس الاسلمي ان تأتي امرأة الاخر فان اعترفت فرجمها - 00:15:21
ان اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. قال مالك والعتيف الاجير قول الرسول صلى الله عليه وسلم بينكما بكتاب الله المقصود بكتاب الله كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لان هذا الحكم الذي - 00:15:40
الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ان لان الجلد موجودة في الكتاب والرجل موجودة في الكتاب يعني الذي الذي نسخت تلاوته وبقي حكم يعني اه وانما الذي ليس يعني ليس في كتاب ليس في الكتاب العزيز هو الترغيب - 00:15:55
فانه انما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحكم بالكتاب يعني يدخل تحته الحكم بالسنة لان الله تعالى يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فان الذي - 00:16:16
في السنة يعتبر في القتال لانه مأمور به كما هو مأمور كما ان العمل واجب بما في الكتاب وكذلك واجب فيما كان في السنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يعني انه جلد اي امر بجلد ابنه يعني مئة جلدة وحادجات القرآن - 00:16:30
والغريب جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فان الكتاب يطلق على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث وهذا الحديث يعني آآ صحيح عند الامام مالك وقد اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما نعم - 00:16:50
عن ما لك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان سعد بن عبادة قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم ارأيت لو - 00:17:10
وجدت مع امرأتي رجلا اامهله حتى اتي باربعة شهداء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ نعم وذكر يعني هذا الحديث عن سعد ابن عبادة ان الرسول قال اذا وجدت مع امرأتي رجلا - 00:17:20
اه عايز احقق اتي بشهداء؟ قال نعم. وهذا الحديث الذي وهو صحيح عند الامام مالك. وقد رواه مسلم في صحيحه ايضا. نعم عن مالك نعمة من الشهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عصمة المسعود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول - 00:17:40
الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء اذا اذا احصن اذا قامت عليه البينة وكان حبلوا والاعتراف ثم ذكر يعني هذا الحديث او هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وهو وهو يعني صحيح يعني صحيح عند الامام مالك ورواه البخاري - 00:18:04
مسلم في صحيحيهما نعم عليها ابن سعيد عن سليمان ابن يسار عن ابي واقد الليثي ان عمر بن الخطاب اتاه رجل وهو بالشام فذكر له انه وجد مع امرأته رجلا - 00:18:27
فبعث عمر بن الخطاب ابا واقل الليثي امرأته يسألها عن ذلك اتاها وعندها نسوة حولها فذكر لها الذي قال زوجها لعمر الخطاب واخبرها انها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها اشباه ذلك لتنزع فابت ان تنزع وتمت على الاعتراف فامر بها - 00:18:39
عمر فرجمت من اثر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ان يعني هذه المرأة التي يعني اتهمت انها يعني آآ يعني آآ يعني قيل لها في ذلك فاعترفت واصرت على الاعتراف - 00:18:59
عمر رضي الله عنه امر بها فرجنت لان هذا مطابق لما تقدم انه اذا ان الرجم وان الحج انما يقام اذا حصل الشهود او الحبل او الاعتراف نعم عن مالك عنيه بن سعيد عن انه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى اناخ بالابطح ثم - 00:19:18
بطحاء ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه الى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي نشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرق. ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال ايها الناس قد سنت لكم - 00:19:42
وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة الا ان تضلوا بالناس يمينا وشمالا وضرب باحدى يديه على الاخرى ثم قال اياكم ان تهلكوا عن اية الرجب ان يقول قائل لا نجد حدين لكتاب الله فقد رجم رسول الله صلى الله عليه واله - 00:20:02
ورجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانا قد قرأناها. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه - 00:20:22
وانه يعني حصل يعني منه يعني هذا هذا الكلام وانه خطب الناس وان الرجل انها موجودة ولكنهم يعني وانها نسخت وصار طبيعي ما نسح نسخ تلاوته وبقي حكمه نعم قال مالك قال يحيى ابن سعيد قال سعيد ابن مسيب فمن سلخ ذو الحجة حتى قطع عمره رحمه الله قال يحيى سمعت مالكا يقول - 00:20:38
قوله الشيخ والشيخة يعني الثيب والسيبة فارجموهما البتة نعم عن مالك انه بلغه اوتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر فامر بها ان ترجم فقال له علي ابن ابي طالب - 00:21:14
ليس ذلك عليها ان الله يقول في كتابه وحمده وفصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضين اولادهن حولينك كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان بن عفان في اثرها فوجدها قد - 00:21:32
رجمت عبء عن مالك انه بلغه ان عثمان ابن عفان اتي بامرأة قد ولدت في ستة اشهر وامر بها ان ترجم فقال له علي ابن ابي طالب ليس ذلك عليها ان الله يقول في كتابه وحمده وبصاله ثلاثون شهرا وقال والوالدات يرضين اولادهن حولين كاملين لمن اراد - 00:21:52
ان يتم الرضاعة فالحمل يكون ستة اشهر فلا رجم عليها. فبعث عثمان ابن عفان في اثرها ووجدها قد رجمت ثم ذكر يعني هذا الاثر عن ابن عباس عن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى - 00:22:16
عنان انه يعني بامرأة ولدت بستة اشهر وانه اراد يعني ان يرجمها فاخبر ابن عباس بان في طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان ليس عليها الرجم لان مدة الحمل تكون ستة اشهر وذكر الاية - 00:22:34
فين الاية التي فيها وحملة شهرا. والاية التي فيها مدة الرضاعة الكامل. قالوا فصاله في عامين فاذا يعني اذا طرح يعني اه مدة الرضاعة وهي شهران وهي وهي يعني اه اربعة وعشرون شهرا - 00:22:54
اشعر بالحمل يبقى ستة اشهر للحمل فدل هذا على ان اما ان اقل مدة الحمل تكون ستة اشهر. وان وان الكتاب دل على ذلك في الجمع بين اه الاية التي فيها اه اه وحمل وفصاله ثلاثون شهرا وايته خصاله في عامين اه يعني يكون ستة اشهر هي - 00:23:13
مدة الحمل. وهذا الذي جاء جاء في مصنف عبد الرزاق باسناد صحيح دون الجملة الاخيرة التي انها انها رجمت. نعم عن ما لك انه سال ابن شهاب عن الذي يعمل عمل قوم لوط. فقال ابن شهاب عليه الرجم احصن او لم يحصن - 00:23:39
ثم ذكر يعني يعني عن عن من عن ابن شهاب. عن شهاب ان من عمل عمل فان عليه الرجم. احسن او لم يحصن. يعني يعني فالاثر جاء حديث صحيح يعني عند ابي داود وغيره ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من وجدته يعمل يعمل عمل - 00:24:08
تقتل الفاعل والمفعول به. نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا عن مالك عن زيد ابن اسلم ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فدعا له رسول الله بالسوط - 00:24:34
فاوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا واوتي بثوب جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا اوتي بصوت قد ركب به ولان. فامر به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجلس. ثم قال يا ايها الناس قد ان لكم ان - 00:24:54
ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله الله قال ما عن ما لك عن زيد ابن اسلمة ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:25:14
فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت واوتي بصوت مكسور فقال فوق هذا واوتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته. فقال دون هذا واوتي بصوت قد ركب به ولان. فامر به رسول الله صلى - 00:25:37
الله عليه واله وسلم فجلد ثم قال يا ايها الناس قد ان لكم ان تنتهوا عن حدود الله من اصاب من هذه القاذورة شيئا فليستتر لله فانه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. ثم ذكر هذا الاثر وهو هذا الحديث احسن الله اليك - 00:25:55
فجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا. قالوا ما جاء على من اعترف بالزنا يعني انه يقام عليه الحج انه يقام على الحج وذكر هذا الاثر الذي هو مرسل لانه يعني لانه من تابعي الذي اخبر بذلك فهو مرسل - 00:26:15
ولكن يعني اخره جاء يعني في في حديث اخره يعني الذي هو من اتاه شأن هذا القاذورات يعني الى اخره هذا جاء في حديث صحيح ذكره الالباني يعني في السلسلة ذكره الالباني وصححه. نعم - 00:26:32
عن ما لك عن نافع ان صبية بنت ابي عبيد اخبرته ان ابا بكر الصديق اتي برجل قد وقع على جارية بكر فاحبلها ثم اعترف وبعدها سيد الزنا ولم يكن احصن فامر به ابو بكر فجلد الحد ثم نبي الى فدك - 00:26:53
ثم ذكر يعني هذا الاثر عن عن ابي بكر رضي الله عنه ان رجلا يعني اعترف بالزنا وكان قد لم يحصن فامر به فجلد فجلد ولفي الى فدك. وهذا الحكم الذي هو ان الزاني البكر يعني يجلد ويغطي - 00:27:10
يعني جاء في حديث عسير الذي سبق ان مر يعني هذا العمل الذي عمله ابو بكر رضي الله عنه يعني في هذا مطابق وموافق بكل ما جاء في حديث عسير المتقدم الذي فيه ان ان الذكر يجمع له بين الجلد وبين النفي - 00:27:31
قال مالك في الذي يعترف على نفسه بالزنا ثم يرجع عن ذلك ويقول لم افعل وانما كان ذلك مني على وجه كذا وكذا لشيء يذكره ان ذلك يقبل منه ولا يقام عليه الحد. وذلك ان الحد الذي هو لله لا يؤخذ الا باحد وجهين. اما ببينة عادلة - 00:27:51
ان تثبت تثبت على صاحبها واما باعتراف يقيم عليه حتى يقام عليه الحد. قال فان اقام على اعترافه اقيم عليه الحد. نعم نعم قال مالك الذي ادركت عليه اهل العلم انه لا نفي على العبيد اذا زنوا - 00:28:13
نعم قال رحمه الله تعالى جامع ما جاء في حد الزنا عن ما لك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عصمة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم - 00:28:33
سئل عن الامة اذا زنت فلم تحصن فقال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثة او الرابعة. قال يحيى وسمعت مالكا يقول والضفير الحبل - 00:28:49
ثم ذكر يعني يعني باب جامع ما جاء في حد الزنا. جامع ما جاء في حد الزنا. يعني ذكر هذا الحديث المتعلق وان المرأة اذا ان اذا زنت فانها تجلد - 00:29:09
يعني ثم اذا ثم تباع ولو بحبل من شعر يعني وذلك لان لان النسا او لما ليس عليهن الا الجلد لان لان الرجم لا يكون لهن وان وعقوبتهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجل لا يتنصف وانما يتنصف الجلد فهي ليس ليس - 00:29:24
هناك الا الجلد لها ولكنه اذا تكرر منها ذلك فانها تباع لانها قد تتغير حالها اذا انتقلت من بيتا الى المكان الى مكان يعني قد تغير حالها فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ارشد الى انها توجد وانه اذا تكرر منها سجد - 00:29:49
ثم ذلك ليس هناك الا الا بيعها. وهذا الحديث صحيح عند المالك وقد رواه البخاري ومسلم ايضا في الصحيحين. نعم عن ما لك عن نافع عن صفية ان عبدا كان يقوم على رفيق الخمس - 00:30:09
وانه استكره جارية من تلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ابن الخطاب ونفاه ولم يجلد الوليدة لانه استكرها نعم عن مالك عليها ابن سعيد ان سليمان ابن يسار اخبره ان عبد الله ابن عياش ابن ابي ربيعة المخزومي قال امرني عمر ابن الخطاب في فتية من قريش - 00:30:26
وجلدنا ولائد من ولاءد الامارة خمسين خمسين في الزنا نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في المغتصبة قال ما لك الامر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول - 00:30:48
او تزوجت ان ذلك لا يقبل منها. وانما وانها يقام عليها الحد. الا ان يكون لها علامة ادعت من النكاح او على انها استكرهت او جاءت تدمى ان كانت بكرا او استغاثت حتى اوتيت وهي على ذلك او ما اشبه هذا من الامر - 00:31:06
الذي تبلغ فيه فضيحة نفسها. قال فان لم تأتي به بشيء من هذا اقيم عليها الحد ولم يقبل منها ما ادعت من ذلك نعم قال مالك والمغتصبة لا تنكح حتى تستبرئ حتى تستبرأ نفسها بثلاث حيض فان ارتابت من حيضتها - 00:31:26
لا فلا تنكحوا حتى تستبرأ نفسها من تلك الريبة نعم قال رحمه الله تعالى ما جاء في الحج في القذف والنفي والتعريض عن مالك عن ابي الزناد انه قال جلد عمر ابن عبد العزيز عبدا في تلية ثمانين. قال ابو الزناد فسألت عبد الله ابن - 00:31:47
عامل بن ربيعة عن ذلك فقال ادركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت احدا جلد عبدا في برية اكثر من اربعين. وهذا يعني هذا فيما يتعلق جاء في الحد في القذف والنفي - 00:32:08
والتعريض. نعم. ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعريض. وذكر يعني فيه يعني يعني هذا الاثر الذي فيه ان ان عمر جلد على يعني ثمانين جلدة وان غيره من اهل العلم يعني كانوا يعني يجدون خمسين الذي هو - 00:32:28
الراجل هو الرأيين التي هي التي فيها نص الحد الحر الاحرار هذا هو الذي يعني يطابق يعني ما جاء في في القرآن حيث قال وما جاء يعني عن عن عمر بن عبد العزيز ومخالف لهذا - 00:32:48
اه يعني فاذا ما ما ذكره عن العلماء الاخرين الذين هم يعني اه اه ما هو من اشار اليهم انهم يعني يقولون بالتنصيف هذا هو الذي يطابق ما جاء في القرآن. نعم - 00:33:08
عن مالك عن رزيق ابن حكيم ان رجلا يقال له مصباح استعان ابنا له فكأنه استبطاه فلما جاءه قال له يا يعني قال رزيق فاستعداني عليه. فلما اردت ان اجلده قال ابنه لئن جلسته لابوءن على نفسي بالزنا - 00:33:29
فلما قال ذلك اشكل علي امره فكتبت فيه الى عمر ابن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ اذكر له ذلك فكتب الي عمر ان اجد ان اجز ان اجز ان اجد عفوه قال رزين وكتبت الى عمر ابن عبد العزيز ايضا ارأيت رجلا افتري عليه او على ابويه وقد هلكا او - 00:33:49
هادو هما قال فكتب الي عمر ان عفا فاجز عفوه عن في نفسه وان ابتلي على ابويه وقد هلك احدهما فخذ له كتاب الله الا ان يريد سترا نعم قال يحيى سمعت مالكا يقول وذلك ان يكون الرجل المفترى عليه يخاف ان كشف ذلك منه ان يقوم عليه بينة فاذا كان على - 00:34:12
ما وصفت فعفا جاز عفوه نعم عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه قال في رجل قذف قوما جماعة انه ليس عليه الا حد واحد قال مالك وان تفرق - 00:34:37
فليس عليه الا حد واحد. لانه اطلق ذلك مرة واحدة للجميع يخاطب جماعة فلا يقال ان كل واحد يكون عليه حد لانه اطلقه عليهم جميعا سيكون عليه حد واحد. سواء يعني بقوا مجتمعين او تفرقوا بعد ذلك. نعم - 00:34:52
عن مالك عنب الرجال محمد ابن عبد الرحمن ابن حارثة ابن النعمان الانصاري ثم من بني النجار عن امه عمرة بنت عبدالرحمن رجلين اسكبا في زمن عمر ابن الخطاب فقال احدهما للاخر والله ما ابي بزان ولا امي بزانية فاستشار في - 00:35:10
ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل مدح اباه وامه وقال اخرون قد كان لابيه وامه مدح غير هذا نرى ان تجلده ولحد جلده عمر الحد ثمانين. نعم قال مالك لا حد عندنا الا في نفي او قذف او تعريض. يرى ان قائله انما اراد بذلك نفيا او قذفا فعلى من - 00:35:30
قال ذلك الحد تاما. نعم قال مالك الامر عندنا انه اذا نفى رجلا من ابيه فان عليه الحد وان كانت ام الذي نفي مملوكة فان لي الحد نعم قال رحمه الله تعالى ما لا حد فيه عن مالك ان احسن ما سمعت الامة يقع بها الرجل وله - 00:35:56
فيها شرك انه لا يقام عليه الحد وانه يلحق به الولد وتقام عليه الجارية حين حملت فيعطى شركاؤه حصصه من الزمن وتكون الجارية له. قال ما لك وعلى هذا الامر عندنا. نعم نعم - 00:36:23
قال مالك في الرجل يحل للرجل جاريته؟ انه ان اصابها الذي احلت له قومت عليه يوم اصابها. حملت او لم تحمل ودري عنه الحد بذلك فان حملت الحق به الولد. نعم - 00:36:40
قال ما لك في الرجل يقع على جارية ابنه او ابنته انه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت او لم من؟ نعم عن مالك عن ربيعة ابن ابي عبد الرحمن ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل خرج بجارية لامرأته معه في سفر - 00:36:56
صابها وغارت امرأته فذكرت ذلك لعمر ابن الخطاب فسأله عن ذلك فقال وهبتها لي فقال عمر لتأتيني بينة او لارمينك باحجارك. قال فاعترفت امرأته انها وهبتها له نعم قال رحمه الله تعالى كتاب السرقة - 00:37:18
والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم. نفعنا الله بما - 00:37:39
عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين امين امين وانتم بارك الله فيكم وجزاكم خيرا ووفقنا جميعا لما في اساء الدنيا والاخرة امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:37:57