بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين - 00:00:01
اهلين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الاشربة الحد في الخمر عن ما لك عن ابن شهاب عن يزيد انه اخبره ان عمر ابن الخطاب - 00:00:20
خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب. فزعم انه شرب الطلاء وانا سائل عما شرب فان كان يسكر جلدته فجلده عمر ابن الخطاب الحد تاما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:00:36
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب وطأ كتاب الاشربة والمقصود بهذا الكتاب هو ما يتعلق بالخمر يعني هو الانبياء ما يذكر وما لا يسكر - 00:00:56
فما كان يسكر فانه لا يجوز شربه وما كان وما كان غير مسكر فانه جائز شربه وورد يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وهو وهو موقوف صحيح هو انه لما يعني بلغه ان رجلا - 00:01:12
يعني شرب وانه قال ان يعني انه سيجده انه سيجده اذا ثبت لبيعه اذا اذا ثبت ذلك الو فجلده الحد تاما يعني ثمانين يعني ثمانين جلدة. وهذا الاثر موقوف صحيح - 00:01:30
موقوف صحيح والسعد بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير وقد وقد حج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع وعمره سبع سنوات. نعم المالكي عن ثوري بن زيد ان عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن ابي طالب نرى ان تجده ثمانين - 00:01:48
فانه اذا شرب سكر واذا سكر هدى واذا هدى افترى او كما قال فجلد عمر في الحد ثمانين ثم ذكر ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عن عمر رضي الله عنه وانه جلد في الحد يعني في الخمر ثمانين - 00:02:11
وكان ذلك بمشورة من علي رضي الله عنه. وهذا الاثر فيه انقطاع ولكنه ثبت في صحيح مسلم ان ان عثمان رضي الله عنه طلب من علي رضي الله عنه ان يجلد الوليد ابن عقبة وقد شرب الخمر فطلب من عبدالله بن جعفر ان يجلده - 00:02:29
فكان فكان جاء عبد الله بن جعفر يجلده وعلي يعد حتى لما بلغ اربعين امره ان يمسك ثم قال علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في الخمر اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين - 00:02:49
وكل سنة وهذا احب اليه. يعني الاربعين. وهذا الحديث يعني ثبت يعني في ثبت في صحيح مسلم. وعلى هذا فان اه الجلدة عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه يعني في الاول الذي جاء الاثر الذي جاء عنه وفي هذا الحديث الذي - 00:03:08
المسلم والذي فيه ان علي رضي الله عنه قال وجلد عمر الثمانين وكل سنة وهذا احب اليه يعني جلد اربعين. نعم عن مالك عن ابن شهاب انه سئل عن حد العبد في الخمر. فقال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر. وان عمر بن الخطاب وعثمان بن - 00:03:28
سعفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه جلد العبيد على النصف من حد الاحرار وذكر فيه هذا يعني هذه الاثار وهذا الحكم الذي هو الجلد التنصير فجاء هو الذي جاء في القرآن. يقول عز وجل - 00:03:50
فعليهن العذاب والجلد هو هو يعني في جميع في جميع الحدود فانه يعني ما كان يتنصف فانه يتنصف وما كان لا يتنصف فانه لا يلزمها لما لما يتعلق بالرجم فانهم لا - 00:04:13
ولكنهم جلدون. نعم عن ما لك عنها ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد بن المسيب - 00:04:36
وهما وهم وهو مقطوع صحيح نعم قال مالك والسنة عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا ولم يسكر فقد وجب عليه الحث يعني ان ان الشرب والشراب سواء حصل فيه الاسكار او ما حصل فانه يجب فيه لان قد ورد في الحديث ما اصدر - 00:04:54
السفير الوطني له حرام ما اشكره كثيره فقليله حرام. وهذا يعني يدلنا على ان الخمر لا يجوز شربها وان من شربها ولو لم يحصل انه يقام عليه الحج. نعم قال رحمه الله تعالى ما ينهى ان ينبذ فيه - 00:05:17
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عبدالله ابن عمر فاقبلت نحوه وانصرف قبل ان ابلغه. فسألت ماذا قال؟ فقيل لي نهى ان يمبذ في التفاح - 00:05:36
يا ايها المزفت وذكر يعني هذه الترجمة وهي باب حسنى ينهى ان ينبذ فيه يعني ان النبذ او ان انه يكون في شيء سميك غليظ يعني اذا حصل اشكال في داخله لا يتبين على سطحه - 00:05:56
من الخارج ما يدل على اذكاره بخلاف الشقاء فانه اذا وجد وصل الى حد الاسكار في داخله ظهر على سطحه ظهر على سطحه ما يدل على انه على انه مسكر - 00:06:13
يعني وهذا الاثر يعني صحيح عند الامام مالك. وقد رواه مسلم من طريق الامام مالك. وقد رواه مسلم من طريق الامام مالك. والدبة هي القرع الذي يستخرج لبه ثم يبقى قشره فيلبس - 00:06:28
وينبذ فيه لان اه وكذلك المجفف الذي طلي بالزفت فان هذين من الانواع التي اذا يعني فيها وحصل الاشكال في داخلها لا يظهر على خارجها. ولهذا هذا جاء في حديث موفد عبد القيس ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ان ينتبذوا في اربعة اوعية التي هي الحنكم والنقير والمزفت - 00:06:43
دبا وذلك لان لانها سميكة لو حصل الاشكال في داخلها ما ظهر ما يدل عليه من خارجها. ولهذا نهي عنها في اول الاسلام ثم بعد ذلك نسخ فيما بعد كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن حصيب انه قال كنت نهيتكم عن عن ان تنتبهوا في - 00:07:10
في الاوعية الا في سقائهم فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسطرا وقبل ذلك كان ينهاهما عن التفات الا في الاسقياء وان الاشياء الاخرى التي يحصل الاسكار في داخلها ولا يتبين على سطحها كان نهاهم عن ذلك ولكنه بعد ذلك وبعد ان - 00:07:33
اه يعني استقر الامر وكانوا يعني يعني يحرصون على معرفة يعني ما يشكر وما لا يشكر نفرح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حديث ورد عن حصيب وقال قال فيه صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن الالتباد الا في سقى - 00:07:57
يعني نهاهم ان يلتفتوا الى فلسطين فقط ثم قال بل تجدوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا كبده في كل وعاء فلا تشربوا مسكرا. فكان هذا الحكم منسوخا وهو انه ينتبت في كل وصار الحكم ثابت - 00:08:16
الباقي انه يلتفت فيه كل وعاء لكن بشرط ان يتحفظ انه لم يصل الى حد الاسكار. نعم عن ما لك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يمبذ في الدباء - 00:08:34
مزفت وهذا مثل الذي قبله يعني هو صحيح ولكنه يعني كما جاء يعني ما يدل على النصف في حديث بريدة نعم قال رحمه الله تعالى ما يكره ان ينبذ جميعا عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:55
لما نهى ان ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا ثم قال باب مال ينهى عنه ان ينبذ ما يكره ان ينبذ جميعا. ما يكره ان ينبذ جميعا. يعني يجمع بينها نوعين - 00:09:18
وبين صنفين يعني كالبشر وتمر فيعني فهمنا فانه يعني قالوا لان سبب انه يسرع اليه الاسكار يعني اذا كان نوعين ونبذ معا فان الاسكار يسرع اليه فنهى فنهي عن ذلك - 00:09:36
فجاء يعني يعني في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال يعني انه نهى ان يبذ ان ينبذ التمر نهى ان ينبذ البصر والرطب جميعا يعني الرطب والوسر جميعا والعنب والتمر والزبيب جميعا. والتمير جميعا يعني انه اذا كان نوعه اذا كان - 00:09:55
جهودنا يعني نوعان فانه يسرع اليه الاسكار. ولهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك هو الحذر من ان يعني يستعمل شيئا مسكر ولكنه اذا جمع جميعا وكانت المدة يعني يسيرة لا يصل الى حديث فان ذلك - 00:10:23
ايضا المهم ان لا يصل الى حج الاشكال. اه الله عليك البسر البشر هو البسر هو يعني الزهو الذي هو يعني لم يصل الى احد الرطب لم يطب هنا الاسناد عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:43
هذا هذا عن عطاء مرسل ولكنه جاء يعني في الصحيح في صحيح مسلم يعني من حديث عن حديث جابر رضي الله عنه عن جابر يعني جاء في الصحيحين. نعم. ليس مسلم فقط. نعم - 00:11:06
عن مالك عن الثقة عنده عن بكير ابن عبد الله ابن اشد عن عبد الرحمن ابن الحباب الانصاري. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:21
نهى ان يشرب التمر والزبيب جميعا. والزهو والرطب جميعا. قال مالك وهو الاصل الذي لم يزل عليه اهل العلم بلدنا انه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه - 00:11:33
وهذا مثل الذي قبله وهو منقطع ولكنه يعني جاء متصلا موصولا يعني في الصحيحين نعم هنا عبر قلوى الزهو يعني الزهو الذي حصل اصفراره واحمراره لانه سواء كان مصر يعني يعني سواء قبل ان يزهو وقبل ان يزهو - 00:11:50
يعني بعد ان يزهو وقبل ان يكون لما كان اخضر بانه اول يكون اخضر ثم يكون اصفر او احمر فزهوا اذا كان اصمر او اصفر ويعني واذا كان قبل ذلك يعني يقال له يقال له بشرى - 00:12:13
فاذا اه سواء كان زهوا او لم يصل الى حد الزهو يعني لا يجمع بينه وبين غيره. نعم والحديث يعني جاء في الصحيحين متصلا اه قال رحمه الله تعالى ما جاء في تحريم الخمر عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلامة عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:30
اسمها قالت قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقال كل شراب اسكر حرام ثم طال باب تحريم الخمر واورد هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شراب اسكر فهو حرام - 00:12:56
يعني كل شراب اسكر يرثه حرام يعني وقد جاء ما يدل على ان القليل والكثير حرام. ما دام انه الكثير يسفر وهذا الحديث يعني صحيح ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين - 00:13:13
نعم سئل عن البدع البدع هو شراب العسل هو الذي يأخذ من العسل نعم قال مال عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء - 00:13:28
فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك فسألت زيد بن اسلم ما الغبيرا؟ فقال هي الاسبرس الازكر ثم ذكر يعني هذا الاثر ان قال عن عطاء بن يسار ان سئل عن الغبيرات نعم لانه اعطاني هذا مرسل - 00:13:45
يعني هذا مرسل يعني لان عطاء بن يسار تابعي وقد اضاف ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يعني منقطع والغبيرة الى قالت القرموش انها انها شراب يتخذ من الذرة - 00:14:08
اه قال فسألت زيد ابن اسلم ما الغبيراء؟ فقال الاسكركة يعني هذا اسم من اعجمي لها. نعم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها - 00:14:25
ما في الاخرة ثم ذكر هذا الحديث عن عبدالله بن عمر ان من شرب الخمر وليلة منها فانه يحرمها في الاخرة. يعني لا يشربها في الاخرة. وهذا الحديث يعني اه صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ايضا. نعم - 00:14:47
قال رحمه الله تعالى جامع تحريم الخمر عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري انه سال عبدالله ابن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس اهدى رجل - 00:15:06
لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها؟ قال لا فسار له رجل الى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سررت؟ فقال امرته ان يبيعها - 00:15:20
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المداستين حتى ذهب فما فيهما ثم ذكر هذا الحديث الذي نعم جامع تهريب الخمر. جامع تحريم الخمر يعني يعني احاديث متفرقة تتعلق بتحريم القمر - 00:15:40
احاديث متفرقة تتعلق بتحريم الخمر. وذكر يعني في في يعني هذا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان والذي فيه ان ان ان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه - 00:16:02
وان شيئا ان ما حرمه الله فلا يجوز بيعه لان يعني ثمنه حرام كما ان اصله حرام. وهذا وهذا الحديث يعني آآ صحيح عند الامام مالك وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق الامام مالك. نعم - 00:16:21
عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك قال كنت اذكي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الانصاري وابي ابن كعب شرابا من فضيخ وتمر - 00:16:37
قال فجاءت فجاءهم ات فقال ان الخمر قد حرم. فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها قال فقمت الى مهرات لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت ثم ذكر هذا الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه وهو انه كان يسقي ابا طلحة يعني زوج امه وابو عبيدة - 00:16:50
ويعني جايزة من ارقم وكان يعني وكانوا يتحرون ها وابي ابن كعب ما في وابي ابن كعب وانه كان يسقيهم الخمر فجاءهم ات واخبرهم بان ما حرمت فامر ابو طلحة - 00:17:16
اه انس بن مالك ان يكسر يعني هذه الاوعية التي فيها مقام الخمر فقام اقام وكسرها وهذا وهذا الحديث يعني صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم ايضا. نعم - 00:17:35
احسن الله اليك قال من صديق وتمر الفظيح هو يعني ما بشر او جاه. نعم قال وقمت الى مهرات لنا مهراج يعني الة يعني يكسر فيها شيء. نعم عن مالك عن داوود ابن الحسين عن واقض ابن عمر ابن سعد ابن معاذ انه اخبره عن محمود ابن لبيد الانصاري - 00:17:51
ان عمر ابن الخطاب حين قدم الشام شكى اليه اهل الشام وباء الارض وثقلها. وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر اشربوا العسل فقالوا لا يصلحون العسل فقال رجل من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر - 00:18:15
قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فاتوا به عمر فادخل فيه عمر اصبعه ثم رفع يده فتبعها يتنطط فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الابل فامرهم عمر ان يشربوه فقال له عبادة ابن الصامت احللتها والله فقال عمر كلا والله اللهم اني لا احل لهم شيئا - 00:18:35
عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وهو موقوف صحيح يعني موقوف على عمر وهو موقوف صحيح اسناده متصل وصحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه. نعم - 00:19:02
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن انا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره حمراء انا ابيعها. فقال عبدالله ابن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته. ومن سمع من الجن والانس ان - 00:19:22
اني لا امركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فانها رجس من عمل الشيطان عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن انا نبتاع من ثمر النخل والعنب - 00:19:42
نعصره خمرا فنبيعها. قال عبدالله بن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته. ومن سمع من الجن والانس اني الى امركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فانها رجس من عمل - 00:20:05
ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه انهم كانوا يعصرون من العنب ومن التمر يعني الخمر وانهم يعني يستعملون هنا بين حرمة ذلك وان وان ذلك غير سائق وانها رزق من عمل الشيطان وان - 00:20:25
انه لا يجوز عصرها ولا بيعها ولا اه اقتناؤها ولا يعني اي شيء يتعلق بها لانها خمر والخمر يجب الابتعاد عنها ويجب اراقتها والتخلص منها. وهذا الاثر يعني موقوف على موقوف على عبد الله ابن عمر. رضي الله عنهما - 00:20:45
وهو صحيح ثابت عنه رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الجامع للمدينة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:21:05
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم. نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين وبارك الله فيكم - 00:21:24
ووفقنا جميعا لما فيه الخير امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:21:40
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين اجمعين - 00:00:01
اهلين يقول الامام مالك ابن انس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ كتاب الاشربة الحد في الخمر عن ما لك عن ابن شهاب عن يزيد انه اخبره ان عمر ابن الخطاب - 00:00:20
خرج عليهم فقال اني وجدت من فلان ريح شراب. فزعم انه شرب الطلاء وانا سائل عما شرب فان كان يسكر جلدته فجلده عمر ابن الخطاب الحد تاما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك - 00:00:36
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول الامام مالك رحمه الله في كتاب وطأ كتاب الاشربة والمقصود بهذا الكتاب هو ما يتعلق بالخمر يعني هو الانبياء ما يذكر وما لا يسكر - 00:00:56
فما كان يسكر فانه لا يجوز شربه وما كان وما كان غير مسكر فانه جائز شربه وورد يعني هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وهو وهو موقوف صحيح هو انه لما يعني بلغه ان رجلا - 00:01:12
يعني شرب وانه قال ان يعني انه سيجده انه سيجده اذا ثبت لبيعه اذا اذا ثبت ذلك الو فجلده الحد تاما يعني ثمانين يعني ثمانين جلدة. وهذا الاثر موقوف صحيح - 00:01:30
موقوف صحيح والسعد بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير وقد وقد حج بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. حجة الوداع وعمره سبع سنوات. نعم المالكي عن ثوري بن زيد ان عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي ابن ابي طالب نرى ان تجده ثمانين - 00:01:48
فانه اذا شرب سكر واذا سكر هدى واذا هدى افترى او كما قال فجلد عمر في الحد ثمانين ثم ذكر ثم ذكر يعني هذا الاثر يعني عن عمر رضي الله عنه وانه جلد في الحد يعني في الخمر ثمانين - 00:02:11
وكان ذلك بمشورة من علي رضي الله عنه. وهذا الاثر فيه انقطاع ولكنه ثبت في صحيح مسلم ان ان عثمان رضي الله عنه طلب من علي رضي الله عنه ان يجلد الوليد ابن عقبة وقد شرب الخمر فطلب من عبدالله بن جعفر ان يجلده - 00:02:29
فكان فكان جاء عبد الله بن جعفر يجلده وعلي يعد حتى لما بلغ اربعين امره ان يمسك ثم قال علي رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم في الخمر اربعين وجلد ابو بكر اربعين وجلد عمر ثمانين - 00:02:49
وكل سنة وهذا احب اليه. يعني الاربعين. وهذا الحديث يعني ثبت يعني في ثبت في صحيح مسلم. وعلى هذا فان اه الجلدة عن عمر رضي الله عنه ثابت عنه يعني في الاول الذي جاء الاثر الذي جاء عنه وفي هذا الحديث الذي - 00:03:08
المسلم والذي فيه ان علي رضي الله عنه قال وجلد عمر الثمانين وكل سنة وهذا احب اليه يعني جلد اربعين. نعم عن مالك عن ابن شهاب انه سئل عن حد العبد في الخمر. فقال بلغني ان عليه نصف حد الحر في الخمر. وان عمر بن الخطاب وعثمان بن - 00:03:28
سعفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. ثم ذكر هذا الاثر الذي فيه جلد العبيد على النصف من حد الاحرار وذكر فيه هذا يعني هذه الاثار وهذا الحكم الذي هو الجلد التنصير فجاء هو الذي جاء في القرآن. يقول عز وجل - 00:03:50
فعليهن العذاب والجلد هو هو يعني في جميع في جميع الحدود فانه يعني ما كان يتنصف فانه يتنصف وما كان لا يتنصف فانه لا يلزمها لما لما يتعلق بالرجم فانهم لا - 00:04:13
ولكنهم جلدون. نعم عن ما لك عنها ابن سعيد انه سمع سعيد ابن المسيب يقول ما من شيء الا الله يحب ان يعفى عنه ما لم يكن حدا ثم ذكر هذا الاثر عن سعيد بن المسيب - 00:04:36
وهما وهم وهو مقطوع صحيح نعم قال مالك والسنة عندنا ان كل من شرب شرابا مسكرا ولم يسكر فقد وجب عليه الحث يعني ان ان الشرب والشراب سواء حصل فيه الاسكار او ما حصل فانه يجب فيه لان قد ورد في الحديث ما اصدر - 00:04:54
السفير الوطني له حرام ما اشكره كثيره فقليله حرام. وهذا يعني يدلنا على ان الخمر لا يجوز شربها وان من شربها ولو لم يحصل انه يقام عليه الحج. نعم قال رحمه الله تعالى ما ينهى ان ينبذ فيه - 00:05:17
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه قال عبدالله ابن عمر فاقبلت نحوه وانصرف قبل ان ابلغه. فسألت ماذا قال؟ فقيل لي نهى ان يمبذ في التفاح - 00:05:36
يا ايها المزفت وذكر يعني هذه الترجمة وهي باب حسنى ينهى ان ينبذ فيه يعني ان النبذ او ان انه يكون في شيء سميك غليظ يعني اذا حصل اشكال في داخله لا يتبين على سطحه - 00:05:56
من الخارج ما يدل على اذكاره بخلاف الشقاء فانه اذا وجد وصل الى حد الاسكار في داخله ظهر على سطحه ظهر على سطحه ما يدل على انه على انه مسكر - 00:06:13
يعني وهذا الاثر يعني صحيح عند الامام مالك. وقد رواه مسلم من طريق الامام مالك. وقد رواه مسلم من طريق الامام مالك. والدبة هي القرع الذي يستخرج لبه ثم يبقى قشره فيلبس - 00:06:28
وينبذ فيه لان اه وكذلك المجفف الذي طلي بالزفت فان هذين من الانواع التي اذا يعني فيها وحصل الاشكال في داخلها لا يظهر على خارجها. ولهذا هذا جاء في حديث موفد عبد القيس ان الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ان ينتبذوا في اربعة اوعية التي هي الحنكم والنقير والمزفت - 00:06:43
دبا وذلك لان لانها سميكة لو حصل الاشكال في داخلها ما ظهر ما يدل عليه من خارجها. ولهذا نهي عنها في اول الاسلام ثم بعد ذلك نسخ فيما بعد كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن حصيب انه قال كنت نهيتكم عن عن ان تنتبهوا في - 00:07:10
في الاوعية الا في سقائهم فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسطرا وقبل ذلك كان ينهاهما عن التفات الا في الاسقياء وان الاشياء الاخرى التي يحصل الاسكار في داخلها ولا يتبين على سطحها كان نهاهم عن ذلك ولكنه بعد ذلك وبعد ان - 00:07:33
اه يعني استقر الامر وكانوا يعني يعني يحرصون على معرفة يعني ما يشكر وما لا يشكر نفرح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه حديث ورد عن حصيب وقال قال فيه صلى الله عليه وسلم وكنت نهيتكم عن الالتباد الا في سقى - 00:07:57
يعني نهاهم ان يلتفتوا الى فلسطين فقط ثم قال بل تجدوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا كبده في كل وعاء فلا تشربوا مسكرا. فكان هذا الحكم منسوخا وهو انه ينتبت في كل وصار الحكم ثابت - 00:08:16
الباقي انه يلتفت فيه كل وعاء لكن بشرط ان يتحفظ انه لم يصل الى حد الاسكار. نعم عن ما لك عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يمبذ في الدباء - 00:08:34
مزفت وهذا مثل الذي قبله يعني هو صحيح ولكنه يعني كما جاء يعني ما يدل على النصف في حديث بريدة نعم قال رحمه الله تعالى ما يكره ان ينبذ جميعا عن مالك عن زيد ابن اسلمة عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:55
لما نهى ان ينبذ البصر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا ثم قال باب مال ينهى عنه ان ينبذ ما يكره ان ينبذ جميعا. ما يكره ان ينبذ جميعا. يعني يجمع بينها نوعين - 00:09:18
وبين صنفين يعني كالبشر وتمر فيعني فهمنا فانه يعني قالوا لان سبب انه يسرع اليه الاسكار يعني اذا كان نوعين ونبذ معا فان الاسكار يسرع اليه فنهى فنهي عن ذلك - 00:09:36
فجاء يعني يعني في هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال يعني انه نهى ان يبذ ان ينبذ التمر نهى ان ينبذ البصر والرطب جميعا يعني الرطب والوسر جميعا والعنب والتمر والزبيب جميعا. والتمير جميعا يعني انه اذا كان نوعه اذا كان - 00:09:55
جهودنا يعني نوعان فانه يسرع اليه الاسكار. ولهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. والمقصود من ذلك هو الحذر من ان يعني يستعمل شيئا مسكر ولكنه اذا جمع جميعا وكانت المدة يعني يسيرة لا يصل الى حديث فان ذلك - 00:10:23
ايضا المهم ان لا يصل الى حج الاشكال. اه الله عليك البسر البشر هو البسر هو يعني الزهو الذي هو يعني لم يصل الى احد الرطب لم يطب هنا الاسناد عن عطاء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:43
هذا هذا عن عطاء مرسل ولكنه جاء يعني في الصحيح في صحيح مسلم يعني من حديث عن حديث جابر رضي الله عنه عن جابر يعني جاء في الصحيحين. نعم. ليس مسلم فقط. نعم - 00:11:06
عن مالك عن الثقة عنده عن بكير ابن عبد الله ابن اشد عن عبد الرحمن ابن الحباب الانصاري. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:21
نهى ان يشرب التمر والزبيب جميعا. والزهو والرطب جميعا. قال مالك وهو الاصل الذي لم يزل عليه اهل العلم بلدنا انه يكره ذلك لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه - 00:11:33
وهذا مثل الذي قبله وهو منقطع ولكنه يعني جاء متصلا موصولا يعني في الصحيحين نعم هنا عبر قلوى الزهو يعني الزهو الذي حصل اصفراره واحمراره لانه سواء كان مصر يعني يعني سواء قبل ان يزهو وقبل ان يزهو - 00:11:50
يعني بعد ان يزهو وقبل ان يكون لما كان اخضر بانه اول يكون اخضر ثم يكون اصفر او احمر فزهوا اذا كان اصمر او اصفر ويعني واذا كان قبل ذلك يعني يقال له يقال له بشرى - 00:12:13
فاذا اه سواء كان زهوا او لم يصل الى حد الزهو يعني لا يجمع بينه وبين غيره. نعم والحديث يعني جاء في الصحيحين متصلا اه قال رحمه الله تعالى ما جاء في تحريم الخمر عن ما لك عن ابن شهاب عن ابي سلامة عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:30
اسمها قالت قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فقال كل شراب اسكر حرام ثم طال باب تحريم الخمر واورد هذا الحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل شراب اسكر فهو حرام - 00:12:56
يعني كل شراب اسكر يرثه حرام يعني وقد جاء ما يدل على ان القليل والكثير حرام. ما دام انه الكثير يسفر وهذا الحديث يعني صحيح ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيحين - 00:13:13
نعم سئل عن البدع البدع هو شراب العسل هو الذي يأخذ من العسل نعم قال مال عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الغبيراء - 00:13:28
فقال لا خير فيها ونهى عنها. قال مالك فسألت زيد بن اسلم ما الغبيرا؟ فقال هي الاسبرس الازكر ثم ذكر يعني هذا الاثر ان قال عن عطاء بن يسار ان سئل عن الغبيرات نعم لانه اعطاني هذا مرسل - 00:13:45
يعني هذا مرسل يعني لان عطاء بن يسار تابعي وقد اضاف ذلك الى الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يعني منقطع والغبيرة الى قالت القرموش انها انها شراب يتخذ من الذرة - 00:14:08
اه قال فسألت زيد ابن اسلم ما الغبيراء؟ فقال الاسكركة يعني هذا اسم من اعجمي لها. نعم قال عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمران ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها - 00:14:25
ما في الاخرة ثم ذكر هذا الحديث عن عبدالله بن عمر ان من شرب الخمر وليلة منها فانه يحرمها في الاخرة. يعني لا يشربها في الاخرة. وهذا الحديث يعني اه صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ايضا. نعم - 00:14:47
قال رحمه الله تعالى جامع تحريم الخمر عن مالك عن زيد ابن اسلم عن ابن وعلة المصري انه سال عبدالله ابن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس اهدى رجل - 00:15:06
لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الله حرمها؟ قال لا فسار له رجل الى جنبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سررت؟ فقال امرته ان يبيعها - 00:15:20
قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها. ففتح الرجل المداستين حتى ذهب فما فيهما ثم ذكر هذا الحديث الذي نعم جامع تهريب الخمر. جامع تحريم الخمر يعني يعني احاديث متفرقة تتعلق بتحريم القمر - 00:15:40
احاديث متفرقة تتعلق بتحريم الخمر. وذكر يعني في في يعني هذا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان والذي فيه ان ان ان الله عز وجل اذا حرم شيئا حرم ثمنه - 00:16:02
وان شيئا ان ما حرمه الله فلا يجوز بيعه لان يعني ثمنه حرام كما ان اصله حرام. وهذا وهذا الحديث يعني آآ صحيح عند الامام مالك وقد رواه مسلم في صحيحه من طريق الامام مالك. نعم - 00:16:21
عن مالك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن انس ابن مالك قال كنت اذكي ابا عبيدة ابن الجراح وابا طلحة الانصاري وابي ابن كعب شرابا من فضيخ وتمر - 00:16:37
قال فجاءت فجاءهم ات فقال ان الخمر قد حرم. فقال ابو طلحة يا انس قم الى هذه الجرار فاكسرها قال فقمت الى مهرات لنا فضربتها باسفله حتى تكسرت ثم ذكر هذا الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه وهو انه كان يسقي ابا طلحة يعني زوج امه وابو عبيدة - 00:16:50
ويعني جايزة من ارقم وكان يعني وكانوا يتحرون ها وابي ابن كعب ما في وابي ابن كعب وانه كان يسقيهم الخمر فجاءهم ات واخبرهم بان ما حرمت فامر ابو طلحة - 00:17:16
اه انس بن مالك ان يكسر يعني هذه الاوعية التي فيها مقام الخمر فقام اقام وكسرها وهذا وهذا الحديث يعني صحيح عند الامام مالك وقد رواه البخاري ومسلم ايضا. نعم - 00:17:35
احسن الله اليك قال من صديق وتمر الفظيح هو يعني ما بشر او جاه. نعم قال وقمت الى مهرات لنا مهراج يعني الة يعني يكسر فيها شيء. نعم عن مالك عن داوود ابن الحسين عن واقض ابن عمر ابن سعد ابن معاذ انه اخبره عن محمود ابن لبيد الانصاري - 00:17:51
ان عمر ابن الخطاب حين قدم الشام شكى اليه اهل الشام وباء الارض وثقلها. وقالوا لا يصلحنا الا هذا الشراب فقال عمر اشربوا العسل فقالوا لا يصلحون العسل فقال رجل من اهل الارض هل لك ان نجعل لك من هذا الشراب شيئا لا يسكر - 00:18:15
قال نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فاتوا به عمر فادخل فيه عمر اصبعه ثم رفع يده فتبعها يتنطط فقال هذا الطلاء هذا مثل طلاء الابل فامرهم عمر ان يشربوه فقال له عبادة ابن الصامت احللتها والله فقال عمر كلا والله اللهم اني لا احل لهم شيئا - 00:18:35
عليهم ولا احرم عليهم شيئا احللته لهم ثم ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ذكر هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وهو موقوف صحيح يعني موقوف على عمر وهو موقوف صحيح اسناده متصل وصحيح ثابت عن عمر رضي الله عنه. نعم - 00:19:02
عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن انا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره حمراء انا ابيعها. فقال عبدالله ابن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته. ومن سمع من الجن والانس ان - 00:19:22
اني لا امركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فانها رجس من عمل الشيطان عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر ان رجالا من اهل العراق قالوا له يا ابا عبدالرحمن انا نبتاع من ثمر النخل والعنب - 00:19:42
نعصره خمرا فنبيعها. قال عبدالله بن عمر اني اشهد الله عليكم وملائكته. ومن سمع من الجن والانس اني الى امركم ان تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها فانها رجس من عمل - 00:20:05
ثم ذكر هذا الاثر عن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي فيه انهم كانوا يعصرون من العنب ومن التمر يعني الخمر وانهم يعني يستعملون هنا بين حرمة ذلك وان وان ذلك غير سائق وانها رزق من عمل الشيطان وان - 00:20:25
انه لا يجوز عصرها ولا بيعها ولا اه اقتناؤها ولا يعني اي شيء يتعلق بها لانها خمر والخمر يجب الابتعاد عنها ويجب اراقتها والتخلص منها. وهذا الاثر يعني موقوف على موقوف على عبد الله ابن عمر. رضي الله عنهما - 00:20:45
وهو صحيح ثابت عنه رضي الله عنه. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الجامع للمدينة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:21:05
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الهمكم الله الصواب وفقكم للحق بلغكم الله امالكم وحقق رجاءكم. نفعنا الله بما سمعنا عفا الله عنا وعنكم وعن المسلمين اجمعين. امين وبارك الله فيكم - 00:21:24
ووفقنا جميعا لما فيه الخير امين امين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:21:40