شرح كتاب آداب المشي إلي الصلاة ( مكتمل )
المجلس (13) | شرح كتاب آداب المشي إلي الصلاة | الشيخ عبدالمحسن العباد | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب انزل الله له الاجر والثواب وادخله الجنة بغير حساب كتاب الزكاة - 00:00:02ضَ
تجب في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. بشروط خمسة الاسلام قوى الحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:00:23ضَ
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الزكاة لما فرغ ما يتعلق بالصلاة اتى بالزكاة وذلك ان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وتأتي بعد الشهادتين - 00:00:43ضَ
والشهادتان هما الركن الاول من اركان الاسلام وهما الاساس وهما اول الاركان هو اساس الاركان بان كل الاركان التي بعدها غير الاركان كلها لا عبرة بها ولا فائدة بها الا بوجود الشهادتين - 00:01:03ضَ
فهما فهما الركن الركين وهما الاساس الذي يبنى عليه كل شيء. واذا لم يحصل الاتيان الشهادة فان كل عمل لا يكون معتبرا ولا يكون مفيدا لصاحبه. والزكاة تأتي بعد الصلاة. وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا - 00:01:25ضَ
مقترنة بالصلاة فيجمع الله بين الامر بالصلاة والامر ايتاء الزكاة كما قال الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة اتوا الزكاة فحلوا سبيلهم. وقال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم للدين. قال ولينصرنا الله من ينصره ان الله لقول عزيز - 00:01:49ضَ
الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. وقال وما امروا ان يعبدوا الله مفاصيله حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. والله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة - 00:02:11ضَ
ويقرن بينهما في كتابه العزيز وكذلك في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي الجمع بينهما ولهذا آآ يذكر بعض العلماء يقول ثلاث مقرونات بثلاث اه اه طاعة الله عز وجل وطاعة الوالدين او اداء حق الله وحق الوالدين الله عز وجل - 00:02:29ضَ
نذكر اه حقه وهو العبادة ويذكر بعد ذلك الاحسان الى الوالدين والامر ببرهما والاحسان اليه كذلك يذكر الله عز وجل الصلاة ثم يذكر معها الزكاة ثم يذكر معها الزكاة فيقرنها بها وثالثة وهي ما هي الثالثة من يذكرها لعلنا نذكرها او يذكرنا بها احد - 00:02:56ضَ
بعد ذلك يقول بعد ذلك الله عز وجل شرع الزكاة والزكاة هي آآ تطهر المال وتنميه ففيها تطهير المال مما يحصل فيه من خلل وتكون سببا في زيادته ونماءه وقد جمع الله بين - 00:03:26ضَ
هاتين الحكمتين في قوله فان اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم بها. ففيها تطهير النفوس وفيها تزكية المال ونماءه وكثرته وما نقص من مال صدقة كما اخبر بذلك رسول الله صلوات الله - 00:03:46ضَ
وسلامه وبركاته عليه. اه بعد هذا يقول اه الشيخ رحمه الله اه تجب تجب في بهيمة العام والخارج من الارض التجارة. هذه الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة و غير ذلك يعني مثل الخظروات وما الى ذلك لا زكاة فيها لانها ليست من الاشياء المدخرة وانما هي وقتية - 00:04:06ضَ
وايضا ليست هي من الاشياء التي اتخذ غذاء وانما هي فاكهة ومتعة وتلذذ والا فان الغذاء يكون في آآ الانعام وفي النقدين التي هي سبب تحصيل اموال وكل شيء يحصل عن طريق النقود وعروض التجارة التي هي البيع والشراء واكثر اموال آآ الاموال - 00:04:36ضَ
هل هي آآ ما يتعلق بالبيع والشراء فهذه الامور الاربعة هي التي تجب فيها الزكاة اه تجب فيه مهمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة الخارجة من الارض في مثل انعام الابل والبقر والغنم والخرج من الارض - 00:05:06ضَ
والثمار والاثنان التي فيها الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة من الاوراق النقدية. وعوض التجارة الاموال التي تعد بيع وشراء اي شيء يعد للبيع والشراء فانه عرض تجارة سواء كان آآ ثابتا كالاراضي - 00:05:27ضَ
والبنايات والعمارات او منقولا كالسيارات او او الحديث او او الاطعمة او آآ او اي شيء يتخذ للبيع والشراء فان هذا اه تجب فيه الزكاة نعم بشروط خمسة. بشروط خمسة وهي الاسلام. والحرية. والملك النصاب وثمن الملك ثمن الملك والحول. والاسلام - 00:05:47ضَ
شرط في وجوب الزكاة وفي اه يعني في قبولها وصحتها فتجب على كل مسلم والكافر اه اه هو مطالب بها مع اصل الاسلام لان العلماء لهم كلام في اه الكفار مخاطبون الشريعة هم غير مخاطبين. والصحيح انهم مخاطبون ولكن لا تقبل منهم - 00:06:18ضَ
الا مع الاصول الذي الذي هو التوحيد والشهادتان. وفائدة خطابهم انهم يعاقبون عليها على ترك الاصول وعلى ترك الفروع يتعاقبون على ترك الاصول وترك الفروق. ليكون العقاب على الاصول وعلى ترك الفروع. على ترك هذا وترك هذا - 00:06:46ضَ
وعلى هذا فالكفار يتفاوتون في كفرهم وفي عذابهم فهم متفاوتون في الكفر وفي آآ الصد عن سبيل الله وايذاء المسلمين. وفيهم من يكون كافرا ولكنه لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين - 00:07:07ضَ
قد تفاوت بينهم في العقوبة انما هو في الدركات فكلهم في النار مخلدون فيها ابد الاذان لكن بعضهم اسهل من بعض كما ان اهل الجنة بعضهم اعلى من بعض وهم متفاوتون في النعيم فهؤلاء متفاوتون في العذاب - 00:07:31ضَ
الكفار الصحيح انهم مخاطبون بفروع الشريعة تبعا للاصول لكنها لا تقبل منهم الا بالاتيان بالتوحيد والاتيان بالاساس الذي هو الشهادتان الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة - 00:07:46ضَ
اه الاسلام والحرية لان ان العبد ليس مالكا المال والمال الذي بيده لسيده كما في حوزته وما في يده لا يعتبر ملكا له وانما هو ملك لغيره. فاذا لا يعتبر - 00:08:04ضَ
اه لا يعتبر ملكه هو لا يعتبر له مال وانما هو نفسه مال وما بيده مال وكل ذلك لسيدنا الاسلام والحرية وملك النصاب ان يكون مالكا لمقدار يزكى وليس كل من ملك شيئا يزكيه - 00:08:24ضَ
اذا كان دون النصاب لا زكاة لا زكاة فيه واذا كان عندها اربعة من الابل لا زكاة فيها. لان اقل شيء يزكى الخمس واذا كان عنده تسعة وثلاثين شاة من الغنم لا يزكيها. لان اقل شيء يزكى اربعون - 00:08:48ضَ
واذا كان عنده اه اه ثلاثين من البقر اه تسعة وعشرين من البقرة ليس فيها زكاة واذا كان عندي ثلاثين تزكى واذا كان وكذلك اذا كان الخارج من الارض لا يبلغ - 00:09:05ضَ
شرق اوسط لا يبلغ ثلاث مئة صاع للصاع النبوي كانه لا زكاة فيه اذا لم يبلغ هذا المقدار وعلى هذا وكذلك الذهب والفضة اذا اذا نقص عن مائتي نقصت عن مائتي درهم - 00:09:26ضَ
حاجة كتافيها والذهب اذا نقص عن عشرين مثقال لا زكاة ليك وهكذا فيشرط بلوغ النصاب اذا اذا كمل النصاب يبدأ يحسب حوله. وقبل ان يكمل النصاب ما عنده مال زكوي. ما عنده مال يزكى. قبل ان يبلغ النصاب - 00:09:46ضَ
بلغ النصاب يبدأ يحسب حوض اه وتمام الملح بان يكون ملكه تاما بان يكون ملكه تاما عند يعني الا يكون مثل مثل الانسان الذي آآ يعني آآ يلتقط آآ السنبل بعد الحصاد او يحصل اجرة لحصاد - 00:10:04ضَ
كونه يحسده لحصاده. ان هذا لا يجب عليه زكاته لانه اه اه ليس كان عند وقت وجوب الزكاة وانما هذا الذي يأخذه ويحصله يستفيد منه ولكنها زكاة فيه الا ان يعده للتجارة. بعد ذلك اذا كان اعد هذا الذي يحصله - 00:10:36ضَ
تجارة عند ذلك يبدأ يحسب حول ان يكون اهم الملك هو ان يكون الحول يعني ان يمضي عليه سنة ان يكون مالك النصاب وان يكون وان يكون لان الملك وان يكون يعني حال عليه الحول فاذا نقص عن الحول فانه لا زكاة. اذا كان عنده مال مزكى - 00:10:59ضَ
او مال الزكوي واستنفذه قبل ان يحول الحول او اكله قبل ان يحول الحول ما في زكاة. وان بقي مرصودا عنده حتى حال الحول وجاء الحول فانه يزكيه نعم. الا المعشرات. نعم؟ الا المعشرات. بعدين ايش قال؟ يقول وتجب في مالهم. اما المعشرات - 00:11:23ضَ
كل فيه يعني اه الخارج من الارض فان حولها خروج اه حصول الاستواء وحصول الثمرة ولا يعني كلها حول يعني سنوي بمعنى انه يمضي عليها سنة كاملة بل الزرع اذا كان مدته اربعة شهور او خمسة شهور وزرعه واستوى - 00:11:43ضَ
انه يزكيه. نعم وتجب في مال الصبي والمجنون. روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. ولا يعرف لهما مخالف. وتجب في ما يصلي والمجموع لان هذا مال يملكه مالك وقد توفر فيه الشروط وآآ جاء عن - 00:12:03ضَ
الصحابة ولم يعلم لهم مخالف وايضا عموم النصوص يقتضيه يعني عموم النصوص التي فيها وجوب الزكاة يقتضيه ولا يفرق ولم تفرق النصوص بين ان يكون صغيرا او كبيرا. وانما المال الذي هو زكوي وتجتمع فيه شروط يزكى سواء لكبير او - 00:12:26ضَ
طيب او لمجنون او لصحيح. فلا فرق يعني آآ في ذلك لان الصغير يعني يقوم وليه اخراج الزكاة العام والمجنون كذلك يقوم وليا باخراج الزكاة عنه. نعم. فعموم الادلة ولقول من - 00:12:44ضَ
روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهم المخالفون الصحابة. نعم. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة فلا زكاة في وقتها اولا النصاب اذا ملكه الانسان يبدأ يحسب حوله - 00:13:04ضَ
وقبل ان يملكه ليس عنده مال يزكي فاذا ملك النصاب واحال عليه الحول فانه يزكيه. وما زاد على النصاب وما زاد عن النصاب يعني من ما وراءه وما زاد عليه فانه يجب بالحساب - 00:13:22ضَ
بالحساب اما اذا كان آآ مثلا الحساب فهو ثلاث مئة صام وبعدين حصل مثلا اربع مئة صانع او يزكي المئة تبعا لثلاث مئة ما يقال انه حتى يأتي نصاب ثاني الذي هو ثلاث مئة يصير ست مئة - 00:13:47ضَ
فما زاد بالحساب في حسابه. وكذلك آآ وهو اما آآ ربح التجارة وآآ آآ وكذلك ربح التجارة يعني آآ اه اه هو تبع لاصله. تبع لاصله وما زال ايش؟ وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب - 00:14:04ضَ
الا في السائمة فلا زكاة في وقتها. الا في السنة فلا زكاة في وقتها بمعنى ان هناك اوقاص بين الانصبة مثل الغنم نصابها الاول اربعين اذا ملك اربعين يبدأ يحسب حوله - 00:14:30ضَ
فاذا حان الحول ونمت الاربعين ونمت الاربعين عنده حوالة من الحول فصار الستين اربعين ولد منها عشرين وصار عنده في نهاية الحول عندي سكين وستين. هذه الستين اللي في العشرين يقالها وقت لان النصاب الثاني اللي هو - 00:14:49ضَ
عشرين اربعين فيها شاشات الى مئة وعشرين اذا قلت واحد صار فيها شاشتين فمن اربعين الى عشرين هذه الى مئة وعشرين هذا وقت. اذا كان المال يعني بعد حوالين الحول نمى ولكن - 00:15:09ضَ
ما وصل لمئة وعشرين المئة وواحد وعشرين فان هذا الفرق الذي بين هذا وهذا لا زكاة فيه هذا جا له وقت فانه لا زكاة في الوقت لان لو سنحدد المقادير على الاربعين الى مئة وعشرين ففيها شاة. اللي عنده اربعين واللي عنده مئة وعشرين كلهم اكل واحد عليه شاة واحدة - 00:15:26ضَ
فاذا زلت واحدة وعشرين صار فيها شاتان. اذا ما كان بين النصابين النصاب الاول الثاني فانه لا زكاة فيه الا زكاة الا الا فلا زكاة في وقتها في الموقوف على غير معين كالمساجد. وكذلك لا تجب الزكاة في الموقوف على غير معين - 00:15:49ضَ
على غير ولا ولا في الموقوف على غير معين على غير معين كالمساجد لان الوقف قد يكون على معين يملك يعني ما وقف على انسان مثلا شخص من الناس او يقف على المسجد - 00:16:18ضَ
الوقف على مسجد لا زكاة فيه لان المسجد ما يملك ليس مالكا ثم ايظا هو كله صدقة وكل احسان بحالا ديال المسجد كله احسان فاذا لا زكاة فيه اذا كان مال مرصود لصالح مسجد ووقف عليه او غلته على مسجد - 00:16:38ضَ
فانه لا زكاة فيه. ولا ايش؟ ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. ولا في الوقوف على غير معين كالمساجد لان المساجد يعني كما هو معدود لا تملك وايضا يعني ليست على شخص معين نعم - 00:16:58ضَ
وتجب في ظلة ارض موقوفة على معين. وتجب في غلة في غلة ارض موقوتة على معين يعني كشخص من الناس او اشخاص من الناس وقف عليهم وهم يملكون الا ان هذا وقف لا يستطيعون - 00:17:14ضَ
في بيعه ولكنهم يستفيدون من غلته. يعني مثلا البستان موقوف على شخص معين او على جماعة معينين. معروفين فان الزكاة تجب في الثمرة. تجب في الثمرة لانها بمثل ما اللي يملكونه. مثل ما اللي يملكونه لان منفعته لهم المال يملكونه - 00:17:34ضَ
وهذه منفعة الوم. فاذا تجب فيه الزكاة. لان هذا ينتفع به اشخاص كما ينتفعون باموالهم فاذا تجب فيه زكاة كما تجب في اموالهم. نعم. تجد فيه الزكاة يعني بالشروط اذا حال عليه الحول او لا لا الحين - 00:17:54ضَ
تم عليهم؟ نعم؟ يعني من حين يقسم عليهم تتطلع زكاة الغلة من هذه العمارة؟ لا العمارة ما فيها زكاة العمارة ما فيها زكاة وانما الكلام في الذر مثلا ثمرة ثمرة بستان. ثمرة البستان تخرج زكاته ولا ينظر الى الملاك. ولا ينظر الملاك يعني كون - 00:18:14ضَ
المشتركين اثنين او ثلاثة نفس الموجود يعني يخرج تخرج زكاته واما العماير وما الى ذلك هذه لا زكاة فيها غلتها والا اذا حال عليها الحول اي الغلة بعد ما يملكها فانها تجب فيها زكاة. نعم - 00:18:34ضَ
ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه. ويزكيه اذا قبضه او شيئا منه من حين ملكة. من حين ملكه ويزكيه اذا قبضه او شيئا منه وهو ظاهر اجماع الصحابة. ولو لم يبلغ المقبوض - 00:18:52ضَ
نصابا. ومن له دين على مليء كقرض وصداق. جرى في حول الزكاة من حين ملكة نعم من له دين على مريء حق قرض او صداق يعني امرأة اه لها صداقة عند زوجها هو الصداق دين في ذمة زوجها وهو لها. فهي ملكته من حين حصل العقد. هو في - 00:19:13ضَ
ملكها وهو ما لها يعني هذا المقدار اللي هو مثلا عشرين الف او ثلاثين الف هذه تملكها ولكنها دين عند زوجها او كذلك قرض اقرظ انسانا من المال عشرين الف وثلاثين الف مثلا فانه يكون آآ مالكا له آآ - 00:19:41ضَ
اه اه اي اه الدائن اه هو داخل في ملكه ولكنه مدين او دين عند شخص معين واما ذاك الذي استدانه فيأكله وينتهي ولا يبقى عنده شيء يزكى ولا يبقى عنده شيء زكاة يعني قد يكون كذلك لكن الدائن هو هو الذي يملك وهو قرظ آآ له عند انسان او صداق للمرأة عند زوجها - 00:20:04ضَ
او صداق المرأة عند زوجها فانه يزكيه اذا قبضه او شيء منه. يزكيه اذا قبضه او شيئا منه اه اه لكن اذا كان اه الذي اه الذي عليه الدين يعني غير مليء - 00:20:30ضَ
الذي عليه دين غير وانما هو معشر فانه يزكيه اذا قبضه يعني مرة واحدة المعروف ان ان الذي عليه دين اذا كان مليئا فان الانسان يحسب آآ ان الدين الذي عند المريء مع المال الذي عنده لانه كانه في حوزته ويزكيه مع بعضه - 00:20:50ضَ
لانه قد يكون امثالك عنده يعني يريد انه يحفظه له ولو طلبه اياه ولاعطاه اياه فاذا كانه بحوزته فهو يزكيه. اذا اللي في الحوض اذا حيل حوله لانه دين على بنيه لو طلبه اياه واعطاه اياه ولكنه تركه في حوزته من اجل - 00:21:14ضَ
انه يريد النفذ بقائه عنده اصلح له فان مثل هذا يزكيه ولو لم يقضوه يزكيه ولم يقرضه لكن الذي يزكيه اذا قبضه او شيء منه هو الذي على معسر. لان المعسر هو الذي قد لا يأتي ابدا. لا يأتي ابدا. فهو يزكيه - 00:21:34ضَ
قبضه لمرة واحدة ولا يزكيه لجميع الاحوال الماظية لانه قد يبلغ مثلا عشر سنين وهو ما وفاه ثم لو حسبت الزكاة خلص اه الدين كله او يعني قد يكون عليه تحمل يعني وراء ذلك بعد عشر سنين وهو يزكيه اذا قضى - 00:21:54ضَ
مرة واحدة اذا فيه اذا قضاه في مرة واحدة. واذا فالدين اذا كان مليء يعني اه اه يعطيه اذا طلب وانما هو الذي تركه عنده. وكأنه في حوزته. وهو مثل الدين المرصود له في في اه - 00:22:14ضَ
جاءوا في بنك من البنوك فان هذا يعتبر في حوزته فيحسبه مع ماذا؟ والذي صاحبه معشر هذا هو الذي يزكيه اذا اليس صداق المرأة مثل القرض على مليء قد يكون الزوج مليء وقد يكون معصوم - 00:22:34ضَ
فاذا كان مريئا فهو مثل الشخص الذي عنده المقرض وهو وهو مليء. واذا كان معسرا هو مثل المقرض الذي هو عسكري الزوج قد يكون مليء وقد يكون قد يكون مليء وتركته عنده تخشى لو ان اخذته تضيعه - 00:22:55ضَ
يبقى عنده احفظ لك. كانه في حوزته ده المؤلف بان هذا ظاهر اجماع الصحابة. والله ما ما يعني انا كما قلت لكم ان اه ما ادري هل لعل هذا يعني انه - 00:23:15ضَ
في في غير المليء واما المليء الذي الانسان تارك حقه عنده وهو ما طالبه به بل قال له ابقه في عندك او انه يعني ما قال له ابقي عندك ولكنها آآ آآ يريد ان يبقى عنده في انه احفظ له ولو وقع في - 00:23:32ضَ
لا انفذت فان هذا يحسبه مع المال الذي عنده ويزكيه. نعم ويجزئ اخراجها ويجزئ اخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب. ويجزي اخراجها قبل قبضه اذا اراد انه يخرج الزكاة التي زكاة المال الذي في يد غيره وهو يعني وهو - 00:23:52ضَ
على معسر او كان على ملي ولكنه ما ما طالبه به ولا ولا يعني يرغب ان يأخذ منه بل يبقيه عنده اين سبب الوجوب؟ يعني آآ قائم وهو وهو حوالين الحوض ملك النصاب وحوالين الحوض. فانه يزكيه قبل قبضه. نعم - 00:24:20ضَ
لكن تأخيرها الى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة. لكن تأخيرها الى القبض رخصة ليس كتعجيل الزكاة القبر تأجيل الزكاة يعني يسأل يمكن ان يقدم الزكاة لمدة عام او عامين؟ ولو كان بيده - 00:24:41ضَ
بعض نصاب وباقيه دين او ضال زكى ما بيده. ولو كان بيده بعض النصاب وباقيه دين او ظالم زكنا بيده يعني باقي فيه دين على انسان وهذا الدين آآ كما هو معلوم اما ان يكون على مليء او يكون على غير مليء - 00:25:01ضَ
ان كان على مليء فانه حكمه حكم المال الذي بيده وان كان على معسر فانه يزكي الذي بيده وذاك اذا قبضه فيه اه يعني اذا قبضه. نعم او ضال ضايع يعني عنده ابل موجودة وابل ضائعة كفر يزكي الذي يعني بيده - 00:25:21ضَ
تلك قد تأتي وقد لا تأتي. نعم. وتجب ايضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود اذا روي عن علي وابن عباس للعموم. وتجب على فداء على غير مليء في - 00:25:46ضَ
مجحود يعني اذا قبضه لان هذا قد آآ يعني آآ يحصل وقد لا يحصل. وهو يزكيه اذا قبضه نعم روي عن علي وابن عباس للعموم. نعم. روي عن علي وابن عباس للعموم. يعني لعموم - 00:26:06ضَ
الادلة في وجوب الزكاة ولكنه آآ اوجب عليه عند قبضه لانه قد لا يحصل. وقد يعني ويبقى مخلصا الذي المتين فلا يصل اليه حقه نهائيا. نعم. اذا عند المؤلف لكن - 00:26:26ضَ
يزكيه مرة واحدة. انا ما ادري ما ما افهم الا هذا التفريط الذي ذكره لانه ما نص على المليء الذي يعني آآ يعتبر يعني كأنه مال كأنه موجود عنده وانه في حوزته وانه لا فرق بينه وبين المال الذي لحوزته. نعم - 00:26:46ضَ
واذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا نتاج السائمة وربح التجارة. لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك. واذا استفاد ماذا؟ بان حصل مال عن طريق العلم - 00:27:06ضَ
او عن طريق الهبة والعطية فانه لا زكاة فيه حتى يحول عليه حول ذلك المستفاد بمعنى انه كان عنده آآ يعني الف ريال وبعد ستة اشهر حصل الف ريال اخرى ورثها - 00:27:26ضَ
او اعطي اياها فانه يبدأ يحسب لها حول جديد هذي التي استفادها التي استفادها ما يقال حولها حول الالف الاولى لان هذا مال المستقل وهذا مال المستقل. فذاك له حول وهذا له حول - 00:27:46ضَ
الا نتائج السائمة وربح التجارة فان حوله حول اصله. الا النتائج السائمة وربح التجارة فان حوله حول اصله. فان انه يخرج زكاته ربح التجارة اذا كرأس المال اربعين الف وعندما حال الحول وصفى التجارة بلغ الستين الف. فانه يزكي الستين الف. لان العشرين الف - 00:28:01ضَ
اللي فيها ربح هي تابعة لاصلها تابعة للاصل ما يقال انها حول مستقل لان التجارة هي مبنية على تقليب المال وعلى البيع والشراء وفي رأس المال اربعين وفي النهاية صار ستين فانه يزكي الستين. لان هذا ليس مالا مستفادا مستقلا - 00:28:31ضَ
وانما هو يعني بسبب البيع والشر يعني قد يخسر وقد يربح وهو يزكي المستفاد الذي هو الربح مع الاصل. واذا حصل النقص بحيث رجع الى كونه يقل عن النصاب فانه لا زكاة فيه - 00:28:51ضَ
رجع الى كونه اقل من النصاب فانه ولد كثير ونتائج السائمة وهذا انما هو بعد النصاب الاول. يعني النصاب الاول الذي هو اربعين مثلا في الغنم يبدأ يحسب لانه كان عنده تسعة وثلاثين - 00:29:10ضَ
ما عنده ثاني ما عنده ثاني يزكي لكن لما ولدت واحدة منهن ما صار عنده صار عندها اربعين يبدأ يحسب حول من حين بلوغ الاربعين بهذه السخلة التي ولدتها واحدة من التسعة وثلاثين. يبدأ يحسب حوله - 00:29:30ضَ
فلما حان الحول فلما حال الحول اذا كان انه وصل الى مئة وعشرين وزاد واحدة وزاد يعني واحدة فانه يزكى لان لان لانه ما يحتاج الى حساب حول للمصاب الثاني. النصاب الثاني يحسب يعني الحول يكون النصاب الاول اللي هو الحد الادنى. واما الثاني لا يقال انه - 00:29:50ضَ
حتى يحول عليه حول وانما هو تابع لاصله. فلو كان عنده اه مئة اقل من مئة وعشرين ولما حال الحول او جاء عند احوال الحول قبل حوال الحول بيوم او يومين وكان عندي اثنين وعشرين ولدت واحدة سخلة صار عندها مئة وواحد - 00:30:16ضَ
تجري فانه يزكي به واحد وعشرين لان هذا نتاج هو تابع للاصل كربح التجارة تابعة للاصل كربح التجارة فانه تابع فانه تابع للاصل وعلى هذا فالنصاب الاول الذي هو اربعين - 00:30:38ضَ
عندما يبلغ اربعين يبدأ يحسب الحب وبعد ذلك لا يقال ان المقدار الثاني اللي يكون فيه شاتان ومئة وواحد وعشرين لابد ان يحول عليه هذا العدد الحول لا لان هذا تابع - 00:30:59ضَ
هذا تابع للاصل فلو كان عنده كما قلت مئة وعشرين وعندما وقبل حوال الحول بيوم او يومين ولدت واحدة مبلغ مئة وواحد وعشرين فانه يزكى. قال لقوله يعني فيكون فيها شتم في واحد وعشرين. نعم - 00:31:12ضَ
لقول عمر لقول عمر اتدري عليهم اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. لقول عمر اتدع ليس بالسخلة ولا تأخذها منهم عنا زكاة تكون من اوساط المال لا من اجوده ولا من رديئة - 00:31:31ضَ
ولكن الصح لا تحسب اي ان هذا اه اه يعتبر نتاج دائمة ويكون العدد الذي بلغ منه واحد وعشرين يزكى ولو كان بلوغ العدد ما حصل الا بصخلة قبل حوالين الحول بيوم او يومين. فان - 00:31:48ضَ
من جنس روح التجارة لكن الوقت هو الذي لا زكاة له لانه لو مضى الحول وهو ما عنده الا مئة وعشرين مضى الحول فانه لشاة واحدة عن اللي هو عشرين. يعني ما بلغ النصاب الثاني. ما بلغ النصاب الثاني. قال اعتد - 00:32:08ضَ
بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك. ولقول علي رضي الله عنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ولا يعرف لهم يعني لعمر وعلي الصحابة؟ نعم ويضم المستفاد الى ما بيده. او ويضم ويضم المستفاد الى ما في يده. الى ما بيده - 00:32:27ضَ
ان كان نصابا من جنسه او في حكمه كفضة مع ذهب. فان لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه المستفادة الى ما بيده ان كان نصابا من جنسه او في حكمه كفضة مع ذهب فان لم - 00:32:51ضَ
من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه اه المستفاد المستفاد يضم الى ما كان من جنسه موجودا من قبل. بان يكون عنده فضة ثم استفاد الفضة. كما استفاد الفضة فانه يضمها اليها. يضمها اليها لكن كما اسلفنا اذا كان - 00:33:12ضَ
يعني هذا ما اه اه يعني اه يصاب يعني بدأ يصاب ثم استفاد مالا جديدا اه اه ارث او اه هبة او ما الى ذلك يبدأ يحسب له نصاب. لكن لتكبير النصاب - 00:33:37ضَ
النصاب يعني بعضه الى بعض لو كان آآ مقدارا من الفضة يعني في جهة ومقدار الفضة في جهة ايضا بعضها الى بعض. يضم بعضها الى بعض او كذلك في حكمه كالذهب مع الفضة. يضم بعضها الى بعض في تكميم البصار. بمعنى لو كان عنده مئة درهم وعنده عشرة مثاقيل. فانه يكون عنده نصاب - 00:33:57ضَ
كان عنده عشرة مثاقيل اللي فيها نصف مصاب الذهب او مئة درهم ومئة درهم ثلاثين اه نصاب الفضة فانه يضم بعضها الى بعضها تكبير لانهما كلهم يعتبر مال واحد. اما اذا كان من جنس اخر - 00:34:17ضَ
لا علاقة له بهذا الذي منه او في حكمه فانه له حكم نفسه بمعنى انه يعني كان عنده مثلا عشرة مثاقيل وبعد ذلك حصل آآ خمسة وعشرين من الغنم او اربعين ثلاثين من الغنم - 00:34:36ضَ
لا يظن الغنم الى الذهب او الفظة لان هذي جنس وهذي جنس. هذي جنس وهذي جنس فلا يظن بعظها الى بعظ في تكميم ولكن يضم آآ اذا كان لجنسه او في حكمه كالذهب والفضة - 00:34:54ضَ
كيف تكبير الاسود؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام لا تجب الا في السائمة. وهي التي اكثر الحول فلو اشترى لها او جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها - 00:35:11ضَ
الزكاة ما هي مثل الانعام هي الابل والبقر والغنم خاصة ولا تجب الا في السائمة والسائلة التي ترعى اكثر الحول. لا يتعب عليها صاحبها على يشرف العلف. ولا يجمع لها علف وانما هي ترعى بنفسها - 00:35:28ضَ
برأسها هذه ما الانسان ما تعب عليها وما حصر عليها ما تعب يعني في جمع العلف لها ولا حصر عليها بالشراء فاذا يزكيها لان نعمة بها عظيمة وما حصل عليها خسارة - 00:35:47ضَ
اما اذا كان يخسر عليها ويعلبها او انه يتعب يعني آآ يجمع لها علف ويعلفها فانه لا زكاة فيها اين الزكاة السائلة فقط وهي التي متروكة ترعى يعني سواء ترعى في نفسها او معها راعي يعني يذهب بها ويأتي بها - 00:36:09ضَ
فهي تجب في الساء ما في فقط فاذا كان يتعب عليها بان يجمع لها يعني طعام الف او يعني يشتري لها علف فانه لا زكاة فيها لانها قد خسر عليها بهذا الانفاق فاذا لا يؤخذ من الزكاة لانه قد - 00:36:29ضَ
عليها نعم لا تجب الا في السائمة وهي التي ترعى اكثر الحول يعني مو لازم يكون الحول كامل اذا كان اغلب الحول وهي ترعى ولكنه اعلفها يعني بعض الحول ما يؤثر - 00:36:49ضَ
فلو اشترى لها او جمع لها تفريق فلو اشترى لها او جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. نعم لهذا التفريق بين كونه يتعب عليها في الحج يحش الها ويعني يجمع لها طعام او - 00:37:06ضَ
يشتري بنقود لانه قد يجمع يعني اما يجمع من الناس ويطلب منهم يعني او انه يعني يذهب ويجمع لها علف عش لها علف او انه يشتري لها فالفرق بين الجمع وبين الاشتراط ان الشراء يبذل النقود من اجل ان - 00:37:20ضَ
هو يشتري لها شيء واما هذا ما يبذل شيء ولكنه يعني يجمع بنفسه او يسأل الناس بدون ان يدفع نقود. نعم. يسأل الناس الان انهم يجمعون يعني يجمعون بين هذا وهذا. لا يطلب من الناس يعطونه علف. لا لا انا السؤال الان احسن الله اليك. كثير من اصحاب الماشية يقولون نحن ترعى لكن ما - 00:37:40ضَ
فيها الرعي اللي ترعى لابد نشتري لها شي هذي امامكم اذا كان اذا كان الغالب عليها العلف وان الذي يشري لها قليل ما يؤثر فالعبرة بالغالب. العبرة في الغالب واما اذا كان اكثر غذاءها انما هو بالمشي لا بالذي تأكله فانها العبرة في الغالي. وهي ثلاثة - 00:38:00ضَ
وانواع احدها الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه اجماعا في ذلك كله. ثمان آآ كافل ما فرضت - 00:38:24ضَ
في بهيمة في الابل وكانت الابل لو تركت ولم يؤخذ منها زكاة الا اذا اخرج من جنسها يكون في ذلك فوات الحق للفقراء يعني لو كان ما يخرج منها الا من جنسها - 00:38:46ضَ
فانه لا يكون الا بعد ما يملك الانسان خمسة وعشرين من الابل من جنسها الا اذا بلغ خمسة وعشرين. وفي ذلك تفويت الفائدة على الفقراء. تفيد الفائدة؟ على الفقراء ولكن الزكاة شرعت على وجه ينفع الفقراء ولا يضر بالمالك - 00:39:09ضَ
فتكون الزكاة من غير الجنس يعني كل الزكاة الخمس يعني اللي صار خمس ابل ولكن زكاته ليست من جنسه لان لو كانت من جنسه اضر بصاحب المال معناه يخرج الخبز - 00:39:34ضَ
لكنه يخرج من غير جنس شاة عن خمس من الابل وان اخرج من غير جنس فصار في اه فرض الزكاة مصلحة للفقراء وعدم الاغنياء لانها لو تركت الزكاة ولم تشرع الا بعد الخمسة وعشرين يفوت الفقراء عليه شيء - 00:39:49ضَ
لان كثير بعض الناس ما عنده اخر شيء عندي عشرين عنده اربعة وعشرين عنده خمسة عشر فاذا ما فيها زكاة الفقراء فاتن ولو وجب فيها من جنسها في اقل مقدارها الخمس ذلك ظرر على المالك لان خمس المال سيذهب زكاته لانها خمس للابل وحدة ستذهب زكاة - 00:40:12ضَ
لكن جاءت الشريعة التوسط في ذلك وان الفقير لا يفوته شيء والغني ما يضره شيء واخرج زكاة شاة الخامس ينتفع بها الفقير ولا يتضرر المالك فتجب في النصاب آآ اقل نصاب خمس ولكن الزكاة من غير الجنس - 00:40:34ضَ
الى تسع فانه ليس فيها الا شاة واحدة اذا زادت وحدة صارت عشر صار فيها شهاتان الى اربعة عشر ما فيها الا شاة واحدة او قاص رقص خمسطعشر صار فيها ثلاث - 00:41:00ضَ
الى تسعة عشر ما فيها الا ثلاثة فاذا بلغت عشرين صار فيها اربعة اشياء الى اربعة وعشرين ما فيها الا اربعة وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين يبدأ يخرج من جنسها - 00:41:14ضَ
يخرج من جنس الابل ويكون في خمسة وعشرين للفخار وهي التي مضى من عمر حسنة ودخلت في السنة الثانية ودخلت في السنة الثانية قيل لها بنت فخار لان امها حملت - 00:41:33ضَ
غالبا تكون حامل وانها قريبة الولادة فيقال لها بنت فخامة من خمسة وعشرين يبدأ النصاب من جنسه فان لم يجد ما عنده يعني بالفخام فيعطيه ابن لا من ذكر ولا ابن لبون الذي مضى لسنتين. اللي مضى عليه سنتين دخل في الثالثة - 00:41:51ضَ
وذلك ان الانثى مفظلة في الزكاة لانها تنمى ولانها يعني تستولد يعني منها ولادة فصار الابن يعادي المفخخ ابن اللبون يعادل بالمخاطي اذا لم يجد للزبون فانه يعطي ابن وخال - 00:42:17ضَ
ذكر تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة فهذا هو الحد الادنى الذي يكون فيه الاخراج من جنس المال النزيف الابل ثم يكون الامر في كذلك الى خمس وثلاثين من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين ما فيها لبس فقط - 00:42:39ضَ
فاذا زادت واحدة وصارت ستا وثلاثين يا اخي اجيب انت لابوه وهي التي اكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة ثم يستمر الى خمس واربعين ما فيها الا بتجاوب فاذا بلغ ستا واربعين صار فيها حقه - 00:43:04ضَ
وهي التي بلغت اه اه سنوات ودخلت في الرابعة. ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. الها حقة لانها استحق استحقت ان يركب عليها وان يحمل عليها وان يبرق خلفها وان يطرقها الفهل - 00:43:27ضَ
ثم من ست واربعين الى ستين. ما في الا حقه فاذا زادت واحدة وصلت واحد وستين صار فيها جذع. اكملت اربع سنين ودخلت في الخامسة وهذا هو اعلى سن اعلى سن يخرج - 00:43:48ضَ
بالزكاة من زكاة الابل من جنسه لان اقل شي بنت فخام فلا تفج اه اقل من سنة عمرها اقل من سنة لا تدفع زكاة والتي اكملت اربع سنوات ودخلت الخامسة في اعلى - 00:44:05ضَ
شيء يفرج في الزكاة من جنسه. لكن اذا زاد العدد يعدد من بنت المؤمن حقه يعدد يرتفع العدد بواحدة الى ثنتين ابن واحد وستين الى خمس وسبعين ما فيها الا جذعة - 00:44:22ضَ
فاذا صارت ستا وسبعين صار فيها بنتها لابوه اللي كانت عند ستة وثلاثين اللي كانت عند ستة وثلاثين تكررت عند ستة وسبعين. صار ثنتين الى تسعين ما في الا مثل ابوهم فاذا صارت واحد وتسعين صار فيها حقتان. وهي التي تكرر التي جاءت عن ستة واربعين تتكرر - 00:44:43ضَ
الى مئة وعشرين ليس فيها الا حقتان. فاذا زادت واحدة فعند ذلك يكون في كل ثلاثين في كل اه كل اربعين بنت يبوء بنت لبون وفي الى خمسين حقا وفي كل خمسين حقة - 00:45:10ضَ
فاذا صارت في واحد وعشرين اذا صارت مئة وواحد وعشرين يصير فيها اه اه ثلاث بنات يلعبون ثلاث ثم تستقر الفريظة في كل ثلاث اربعين بنت لبول وفي كل خمسين حقة. فاذا صارت مثلا مئة وثلاثين - 00:45:35ضَ
فيها بنت لهم وحقه اربعين اربعين خمسين. واذا صارت مئة واربعين صار فيها حقتان وبنت لابوه خمسين خمسين اربعين. واذا صدمي صار فيها ثلاث رقاب خمسين خمسين. اذا صارت مئة وستين صار فيها اربع من الثمور اربعين اربعين اربعين اربعين. اذا صارت اللي هو سبعين - 00:45:55ضَ
صار فيها ثلاث بنات لابون وحقة. يعني ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثم ذلك يأتي خمسين وهكذا الى ان تصل مئتين فاذا وصلت مئتين تساوت العقاب وبنات فان شاء اخرجا اربع رقاب او اخرج خمس بنات لابون - 00:46:16ضَ
وهذا اللي يسمونه في علم الحساب المظاعف المشترك البسيط. وهو الذي ينقسم على عددين بدون كسر. اقل عدد ينقسم على عددين بدون لان اربعين وخمسين اقل عدد ينقسم مئتين ويسمى المظاعف المشترك البسيط المظاعف المشترك وهو اقل عدد - 00:46:40ضَ
ينقسم على عددين بدون كسر. وهكذا تستمر كل اربعين فيها حقه. هذا تذهبون وكل خمسين فيها حقا. نعم ان شاء الله الصلاة الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين - 00:47:00ضَ
هنا اربع شياه اجماعا في ذلك كله. فاذا بلغت خمسا وعشرين. الاجماع في ذلك كله وقد جاء الحديث في ذلك. في في كتاب ابي بكر يعني الذي بين فيه اه الفرائض التي فرأ فرضها الله عز وجل ويعني ففيها تفصيل - 00:47:20ضَ
خمس ثم عشر ثم خمستعشر ثم عشرين وهكذا عليه. نعم. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة فان عدمها اجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان. وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست واربعين حقة - 00:47:40ضَ
كلها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين. وفي ست وسبعين من تال بون. وفي احدى وتسعين دقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين - 00:48:00ضَ
حقه فاذا بلغت مئتين اتفق الفرضان فان شاء اخرج اربع حقاب وان شاء خمس بنات لبون. ثم آآ كما هو معلوم ان الجذعة هي اعلى شيء يخرج في اسنان الزكاة - 00:48:20ضَ
والجذعة لا يظحى بها ولا تذبح هديا لان زمان ما وصلت الى السن الذي آآ يجزي في الاظحية والهدي لان اقل سن يجزي في الابل خمس خمس سنين وهي الثنية التي اكملت خمس سنين ودخلت في في السادسة اكملت خمسة سنين ودخلت في السادسة - 00:48:40ضَ
فاذا الاسنان التي تخرج زكاة كلها لا تصل الى حد يضحى بها. وذلك ان فانهم كانوا ينمونها. وتنمى ان تتوالد نفوخا صغيرا ما يؤخذ كبار وانما نوخذ صغيرة في هذه الاسنان التي تبدأ بالمطبخات وتنتهي بجدعة. والجذعة - 00:49:00ضَ
هي دون السن الذي يضحى به لانه اقل شيء يضحى به الثنية والثنية هي اكثر من خمس سنوات ودخلت في السنة الخامسة ودخلت السنة السادسة لانها كانت تنمى اي اي ابل الصدقة كانت تنمى وتتوالد ويستفاد منها نعم - 00:49:28ضَ
الثاني البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعة لكل منهما سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. ثم - 00:49:48ضَ
بعدما فرغ من بيان انطباع الابل انتقل الى بيان سلاء البقر وقال ان الزكاة لا تجب فيها حتى تبلغ ثلاثين. فلو كان عنده تسعة وعشرين من البقر فانه لا زكاة فيها حتى - 00:50:08ضَ
تبلغ ثلاثين ثم يبدأ ثم يبدأ يحسب الحول اذا بلغ الثلاثين يبدأ يحسب الحول اما قبل ان تبلغ ثلاثين فانه مثل الاربع الانسان عنده اربعة من الابل ما فيها زكاة. حتى تبلغ خمسا ثم يبدأ يحسب العود. وكذلك هنا تسعة وعشرين لا زكاة فيها. واذا بلغت - 00:50:28ضَ
ثلاثين يبدأ يحسب الحب فاذا بلغ الثلاثين وحال عليه الحول اخرج تبيعا او تبيعا. ذكر انه انثى وهو الذي له سنة اكمل السنة الاولى دخل في الثانية فاذا بلغ العدد اربعين صار فيها مسنة. والمسنة هي التي لها سنتان. وهي الثنية التي تجزي في الاضحية. تجزي في الاضحية - 00:50:48ضَ
لان البقر يجي فله ثياب ما تم له سنتان فاذا يعني وفيكم في ستين تبي آآ تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيعة لكل اربعين مسنة فاذا وصلت الى مئة وعشرين اتفقا الفرظان في ان العشرين هي اقل اقل عدد ينقسم على - 00:51:09ضَ
ثلاثين واربعين بدون كسل ثلاثين واربعين تلتقي او اقل عدد ينقسم على العددين هو مئة وعشرين. ان شاء اخرج آآ آآ ثلاث آآ مسنات او اخرج اربعة اربعة تبعات. اخرج اربعة من التبعات. اه اه - 00:51:38ضَ
سطر لان كل ثلاثين فيها تبيعة وفي كل اربعين فيها مسنة ويلتقي الفرظاني عند المئة والعشرين. نعم الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ اربعين. ففيها شاة الى مئة وعشرين. فاذا زادت واحدة - 00:52:02ضَ
فيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. الى ثلاث مئة ففيها اربع ثياه ثم في كل مئة بيشا ثم انتقل الى ذلك الى زكاة الغنم وقال لا زكاة فيها حتى تبلغ اربعين. يعني لو ملك تسعا وثلاثين ما فيها زكاة - 00:52:23ضَ
لانه ما عنده نصاب وقد عرفنا ان من شروط وجوب الزكاة النصاب بلوغ النصاب وهنا ما في نساء فاذا استفاد واحدة من الغنم او ولدت واحدة من من التسعة وثلاثين سخلة - 00:52:44ضَ
من حين بلغت اربعين واذا حال حول يخرج عليها شاة واحدة. ومن اربعين الى مئة وعشرين هذا كله وقت. لو انه يعني حال عليه الحول وقد يعني بلغت مئة وعشرين او اقل من ذلك لا زكاة في وقتها. فاذا بلغت اللي هو واحد وعشرين يكون فيها شهادات واحد وعشرين يكون فيها شهادات - 00:53:02ضَ
شتم الى مئتين ما فيها الا شاتين شاة فاذا زادت واحدة عن مئتين يصير فيها ثلاث اشياء الى ثلاث الى ثلاث الى ثلاثمئة. نعم. فاذا زالت فاذا زالت واحدة فبها شأتان الى المائتين - 00:53:26ضَ
فاذا زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة. الى ثلاث مئة الى ثلاث مئة فانه ليس فيها الا ثلاث اشياء. ثم في شاة يعني ثم في كل مئة شاة - 00:53:45ضَ
ثم في كل مئة شاة بمعنى انها اذا كان عنده الف من غنم فيكون فيها عشر شياه وهكذا لكن هذه الاخيرة احسن الله اليك ثمان مئة وعشرين الى مئتين. هذي شهاتين. شاتين. هذي صارت مئتين وواحد. صار فيها ثلاث شهور. فان زالت واحدة ففيها ثلاث شيا. الى - 00:54:05ضَ
ثلاث مئة. الى ثلاث مئة. ثلاث مئة فاذا زادت يكون فيها اربع شياط. يعني ثلاث مئة وواحد؟ نعم. لان العبارة يقول فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة ففيها اربع شيخ. نعم. فان زادت واحدة الى ثلاث مئة انتهت. نعم - 00:54:31ضَ
لي ثلاث ايام اي نعم فان زادت واحدة ففيها عندك ايش اللي فيها؟ ما عندي فان زادت واحدة الى ثلاث مئة فيها اربع وعشرين نعم ثم في كل ايه بس انا اقول كأن العبارة هو يعني كما هو معلوم يعني الوقت الوقت يعني على على وقت هو - 00:54:51ضَ
وهذا اما انه يكون من مئتين وواحد الى اربع مئة او انه ثمان مئتين من ثلاث مئة وواحد الى خمس مئة. لان اربع مئة ان ما دفعت الا عند الاربع مئة معنى ذلك الوقت مئتين وواحد الى اربع مئة وان كان - 00:55:11ضَ
ثلاثين في واحد فان الاربعة يعني آآ آآ يعني موجود ثم في كل مئة شاة بمعنى انه يعني الى خمس مئة والالف فيها عشر. عشر شياه. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة اي كبيرة. ولا ذات عوار اي عيب - 00:55:31ضَ
لا يؤخذ تيس الذي هو يعني قد يكون هو فحل الغنم ويكون صاحبه بحاجة اليه او يعني يكون ما هو بالفعل لكنه ما يستفاد منه يعني فيما يتعلق يعني بالتلبية - 00:55:52ضَ
اللهم الا اذا كان من الفحل فيمكن يستفاد منه من اجل انه يعني يستفاد منه في غنم الصدقة بان ينزو عليها او يعني آآ آآ يحصل منه آآ آآ حملها ولا آآ ذات - 00:56:09ضَ
الكبيرة التي يعني كبيرة جدا بحيث يعني يكون حملها ما هو طيب ولا يحصل فيها ايضا تنمية ما يعني ما يحصل منها ولادة نعم ولا ذات عوار او عيب ذات عوار اي عيب ولرب وهي التي لها ولد ولد تربيه. ولدي لها ولد تربيه - 00:56:29ضَ
بان تكون آآ ترضع ولدها وتربي ولدها فلو اخذ لو اخذت لولدها يكون في مضرة لانها لان ولدها زياد ولو اخذت وحدها بدون ولدها يتأثر ولدها ويتظرر يعني مالكها بذهابها عن ولدها التي ترضعه - 00:56:54ضَ
ولا حامل ولا حامل لان الحامل صاحبها ينتظر ولادتها وينتظر ولدها حتى يزيد ان تجد غنمه او تزيد يعني ابله او بقره فيكون في ذلك مضرة على المالك نعم ولا الثمينة ولا الثمينة التي تكون نفيسة وغالية عند اهلها وانما يأخذ من اوساط المال لا يأخذ من ارداف ولا من اجوده - 00:57:14ضَ
وانما بين بين نعم. ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن من اوسط اموالكم فان الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشره. رواه ابو داوود. ولا خيار لنا الا فيها نفائس المال. وقد جاء التحذير منه - 00:57:44ضَ
كما جاء في حديث معاذ ابن جبل قال فانهم اجابوك لذلك فاياك وكره الامام والي اياك وكره الامام واتق دعوة المظلوم لان آآ لان هذا اللي تأخذ منه الكريمة يكون مظلوما وقد يدعو عليك. وهو صاحب حق ومظلوم. فكرائم الامان الذين فئسوا - 00:58:04ضَ
حذر من اخذها قال واياك وكما جاء في الحديث قال آآ ولكن لا استطيع فانه يسألكم خياره لم يسألكم خيارة ولم يأمركم بشره ما سألكم خياره بان تدفعوا خيار المال - 00:58:24ضَ
ولم يسألكم شره بان تعطوه يعني اردى المال وانما في الوسط. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال واحد والخلطة في المواشي تصور النارين كالمال الواحد. وسواء كانت هذه الخلطة اه مشاعة بمعنى ان - 00:58:44ضَ
واربعين من الغنم ملك الاثنين ونصيب كل واحد منهما غير متميز. كل واحد له نصف هذا المقدار ونصف هذا غير معروف وهذا نصيب هذا غير معروف. ولكن هذا النص وهذا النصف او مع تميز المال بان يكون هذولي عشرين معروف وهذولي عشرين معروفة ولكنه جمع بينها في المرعى - 00:59:05ضَ
المراحل التي تبيت فيه هو الراعي الذي يرعاها فانها تكون بمثابة الواحد بمثابة المال الواحد. فلو كان لواحد آآ عشرين والثاني عشرين وفيما مسرحها واحد وراعيها واحد ومرعاها واحد مبيتها واحد لتأوي اليه فانه يجب فيها شاة وتكون الشاة - 00:59:28ضَ
بين الاثنين مثل الشاة مقسومة بين اثنين. ولو كان ولو كان مثلا لهذا اربعين ولهذا اربعين فانه كان عددهم شاة واحدة عليهم شاة واحدة. لان الخلطة سيئة المال الواحد. ومعلوم ان المال الواحد اذا كان ثمانين ما في الا شاة واحدة - 00:59:58ضَ
يعني نجد اربعين وقت ولهذا قد يجمع بين المتفرق ويفرق بين المجتمع من اجل صدقة. فقد يكون الجمع بين المتفرق اه التفريق بين المجتمع من قبل المصدر يأتي يقول عندي واحد عنده اه متفرق من قبل المتصدق ويكون عندي عشرين تشرين فيجمع بين - 01:00:18ضَ
يقال ضم عشرين الى عشرين حتى نخرج فيكم زكاة شاة هذا لا يجوز. لان هذا عند عشرين مستقلة وهذا عن اشياء مستقلة وليست مختلطة فلا يجمع بين متفرق من اجل - 01:00:38ضَ
الصدقة وهذا يكون بفعل المتصدق اللي هو العامل ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق يعني بين المجتمع كذلك من جهة العامل مثلا يقول مثلا هذا اربعين وهذا اربعين فيفرجها من اجل انه ياخذ من هذا - 01:00:48ضَ
لانها هي تعتبر يعني مالا واحدا سواء كانت كثيرة او قليلة فالسلطة تسير المالين كالنان الواحد وهو يشكك بالخلطة والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. والخلطة في الماشي المواشي تصيب مالين كمال واحد. فتخرج زكاته زكاة المال - 01:01:04ضَ
الواحد باب زكاة الخارج من الارض. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:01:24ضَ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب انزل الله له الاجر والثواب وادخله الجنة بغير حساب كتاب الزكاة - 00:00:02ضَ
تجب في بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة. بشروط خمسة الاسلام قوى الحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم - 00:00:23ضَ
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الزكاة لما فرغ ما يتعلق بالصلاة اتى بالزكاة وذلك ان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام وتأتي بعد الشهادتين - 00:00:43ضَ
والشهادتان هما الركن الاول من اركان الاسلام وهما الاساس وهما اول الاركان هو اساس الاركان بان كل الاركان التي بعدها غير الاركان كلها لا عبرة بها ولا فائدة بها الا بوجود الشهادتين - 00:01:03ضَ
فهما فهما الركن الركين وهما الاساس الذي يبنى عليه كل شيء. واذا لم يحصل الاتيان الشهادة فان كل عمل لا يكون معتبرا ولا يكون مفيدا لصاحبه. والزكاة تأتي بعد الصلاة. وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا - 00:01:25ضَ
مقترنة بالصلاة فيجمع الله بين الامر بالصلاة والامر ايتاء الزكاة كما قال الله عز وجل فان تابوا واقاموا الصلاة اتوا الزكاة فحلوا سبيلهم. وقال فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم للدين. قال ولينصرنا الله من ينصره ان الله لقول عزيز - 00:01:49ضَ
الذين مكنهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. وقال وما امروا ان يعبدوا الله مفاصيله حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. والله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة - 00:02:11ضَ
ويقرن بينهما في كتابه العزيز وكذلك في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي الجمع بينهما ولهذا آآ يذكر بعض العلماء يقول ثلاث مقرونات بثلاث اه اه طاعة الله عز وجل وطاعة الوالدين او اداء حق الله وحق الوالدين الله عز وجل - 00:02:29ضَ
نذكر اه حقه وهو العبادة ويذكر بعد ذلك الاحسان الى الوالدين والامر ببرهما والاحسان اليه كذلك يذكر الله عز وجل الصلاة ثم يذكر معها الزكاة ثم يذكر معها الزكاة فيقرنها بها وثالثة وهي ما هي الثالثة من يذكرها لعلنا نذكرها او يذكرنا بها احد - 00:02:56ضَ
بعد ذلك يقول بعد ذلك الله عز وجل شرع الزكاة والزكاة هي آآ تطهر المال وتنميه ففيها تطهير المال مما يحصل فيه من خلل وتكون سببا في زيادته ونماءه وقد جمع الله بين - 00:03:26ضَ
هاتين الحكمتين في قوله فان اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تطهرهم وتزكيهم بها. ففيها تطهير النفوس وفيها تزكية المال ونماءه وكثرته وما نقص من مال صدقة كما اخبر بذلك رسول الله صلوات الله - 00:03:46ضَ
وسلامه وبركاته عليه. اه بعد هذا يقول اه الشيخ رحمه الله اه تجب تجب في بهيمة العام والخارج من الارض التجارة. هذه الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة و غير ذلك يعني مثل الخظروات وما الى ذلك لا زكاة فيها لانها ليست من الاشياء المدخرة وانما هي وقتية - 00:04:06ضَ
وايضا ليست هي من الاشياء التي اتخذ غذاء وانما هي فاكهة ومتعة وتلذذ والا فان الغذاء يكون في آآ الانعام وفي النقدين التي هي سبب تحصيل اموال وكل شيء يحصل عن طريق النقود وعروض التجارة التي هي البيع والشراء واكثر اموال آآ الاموال - 00:04:36ضَ
هل هي آآ ما يتعلق بالبيع والشراء فهذه الامور الاربعة هي التي تجب فيها الزكاة اه تجب فيه مهمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة الخارجة من الارض في مثل انعام الابل والبقر والغنم والخرج من الارض - 00:05:06ضَ
والثمار والاثنان التي فيها الذهب والفضة وما قام مقام الذهب والفضة من الاوراق النقدية. وعوض التجارة الاموال التي تعد بيع وشراء اي شيء يعد للبيع والشراء فانه عرض تجارة سواء كان آآ ثابتا كالاراضي - 00:05:27ضَ
والبنايات والعمارات او منقولا كالسيارات او او الحديث او او الاطعمة او آآ او اي شيء يتخذ للبيع والشراء فان هذا اه تجب فيه الزكاة نعم بشروط خمسة. بشروط خمسة وهي الاسلام. والحرية. والملك النصاب وثمن الملك ثمن الملك والحول. والاسلام - 00:05:47ضَ
شرط في وجوب الزكاة وفي اه يعني في قبولها وصحتها فتجب على كل مسلم والكافر اه اه هو مطالب بها مع اصل الاسلام لان العلماء لهم كلام في اه الكفار مخاطبون الشريعة هم غير مخاطبين. والصحيح انهم مخاطبون ولكن لا تقبل منهم - 00:06:18ضَ
الا مع الاصول الذي الذي هو التوحيد والشهادتان. وفائدة خطابهم انهم يعاقبون عليها على ترك الاصول وعلى ترك الفروع يتعاقبون على ترك الاصول وترك الفروق. ليكون العقاب على الاصول وعلى ترك الفروع. على ترك هذا وترك هذا - 00:06:46ضَ
وعلى هذا فالكفار يتفاوتون في كفرهم وفي عذابهم فهم متفاوتون في الكفر وفي آآ الصد عن سبيل الله وايذاء المسلمين. وفيهم من يكون كافرا ولكنه لا يصد عن سبيل الله ولا يؤذي المسلمين - 00:07:07ضَ
قد تفاوت بينهم في العقوبة انما هو في الدركات فكلهم في النار مخلدون فيها ابد الاذان لكن بعضهم اسهل من بعض كما ان اهل الجنة بعضهم اعلى من بعض وهم متفاوتون في النعيم فهؤلاء متفاوتون في العذاب - 00:07:31ضَ
الكفار الصحيح انهم مخاطبون بفروع الشريعة تبعا للاصول لكنها لا تقبل منهم الا بالاتيان بالتوحيد والاتيان بالاساس الذي هو الشهادتان الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة - 00:07:46ضَ
اه الاسلام والحرية لان ان العبد ليس مالكا المال والمال الذي بيده لسيده كما في حوزته وما في يده لا يعتبر ملكا له وانما هو ملك لغيره. فاذا لا يعتبر - 00:08:04ضَ
اه لا يعتبر ملكه هو لا يعتبر له مال وانما هو نفسه مال وما بيده مال وكل ذلك لسيدنا الاسلام والحرية وملك النصاب ان يكون مالكا لمقدار يزكى وليس كل من ملك شيئا يزكيه - 00:08:24ضَ
اذا كان دون النصاب لا زكاة لا زكاة فيه واذا كان عندها اربعة من الابل لا زكاة فيها. لان اقل شيء يزكى الخمس واذا كان عنده تسعة وثلاثين شاة من الغنم لا يزكيها. لان اقل شيء يزكى اربعون - 00:08:48ضَ
واذا كان عنده اه اه ثلاثين من البقر اه تسعة وعشرين من البقرة ليس فيها زكاة واذا كان عندي ثلاثين تزكى واذا كان وكذلك اذا كان الخارج من الارض لا يبلغ - 00:09:05ضَ
شرق اوسط لا يبلغ ثلاث مئة صاع للصاع النبوي كانه لا زكاة فيه اذا لم يبلغ هذا المقدار وعلى هذا وكذلك الذهب والفضة اذا اذا نقص عن مائتي نقصت عن مائتي درهم - 00:09:26ضَ
حاجة كتافيها والذهب اذا نقص عن عشرين مثقال لا زكاة ليك وهكذا فيشرط بلوغ النصاب اذا اذا كمل النصاب يبدأ يحسب حوله. وقبل ان يكمل النصاب ما عنده مال زكوي. ما عنده مال يزكى. قبل ان يبلغ النصاب - 00:09:46ضَ
بلغ النصاب يبدأ يحسب حوض اه وتمام الملح بان يكون ملكه تاما بان يكون ملكه تاما عند يعني الا يكون مثل مثل الانسان الذي آآ يعني آآ يلتقط آآ السنبل بعد الحصاد او يحصل اجرة لحصاد - 00:10:04ضَ
كونه يحسده لحصاده. ان هذا لا يجب عليه زكاته لانه اه اه ليس كان عند وقت وجوب الزكاة وانما هذا الذي يأخذه ويحصله يستفيد منه ولكنها زكاة فيه الا ان يعده للتجارة. بعد ذلك اذا كان اعد هذا الذي يحصله - 00:10:36ضَ
تجارة عند ذلك يبدأ يحسب حول ان يكون اهم الملك هو ان يكون الحول يعني ان يمضي عليه سنة ان يكون مالك النصاب وان يكون وان يكون لان الملك وان يكون يعني حال عليه الحول فاذا نقص عن الحول فانه لا زكاة. اذا كان عنده مال مزكى - 00:10:59ضَ
او مال الزكوي واستنفذه قبل ان يحول الحول او اكله قبل ان يحول الحول ما في زكاة. وان بقي مرصودا عنده حتى حال الحول وجاء الحول فانه يزكيه نعم. الا المعشرات. نعم؟ الا المعشرات. بعدين ايش قال؟ يقول وتجب في مالهم. اما المعشرات - 00:11:23ضَ
كل فيه يعني اه الخارج من الارض فان حولها خروج اه حصول الاستواء وحصول الثمرة ولا يعني كلها حول يعني سنوي بمعنى انه يمضي عليها سنة كاملة بل الزرع اذا كان مدته اربعة شهور او خمسة شهور وزرعه واستوى - 00:11:43ضَ
انه يزكيه. نعم وتجب في مال الصبي والمجنون. روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. ولا يعرف لهما مخالف. وتجب في ما يصلي والمجموع لان هذا مال يملكه مالك وقد توفر فيه الشروط وآآ جاء عن - 00:12:03ضَ
الصحابة ولم يعلم لهم مخالف وايضا عموم النصوص يقتضيه يعني عموم النصوص التي فيها وجوب الزكاة يقتضيه ولا يفرق ولم تفرق النصوص بين ان يكون صغيرا او كبيرا. وانما المال الذي هو زكوي وتجتمع فيه شروط يزكى سواء لكبير او - 00:12:26ضَ
طيب او لمجنون او لصحيح. فلا فرق يعني آآ في ذلك لان الصغير يعني يقوم وليه اخراج الزكاة العام والمجنون كذلك يقوم وليا باخراج الزكاة عنه. نعم. فعموم الادلة ولقول من - 00:12:44ضَ
روي عن عمر وابن عباس وغيرهما ولا يعرف لهم المخالفون الصحابة. نعم. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة فلا زكاة في وقتها اولا النصاب اذا ملكه الانسان يبدأ يحسب حوله - 00:13:04ضَ
وقبل ان يملكه ليس عنده مال يزكي فاذا ملك النصاب واحال عليه الحول فانه يزكيه. وما زاد على النصاب وما زاد عن النصاب يعني من ما وراءه وما زاد عليه فانه يجب بالحساب - 00:13:22ضَ
بالحساب اما اذا كان آآ مثلا الحساب فهو ثلاث مئة صام وبعدين حصل مثلا اربع مئة صانع او يزكي المئة تبعا لثلاث مئة ما يقال انه حتى يأتي نصاب ثاني الذي هو ثلاث مئة يصير ست مئة - 00:13:47ضَ
فما زاد بالحساب في حسابه. وكذلك آآ وهو اما آآ ربح التجارة وآآ آآ وكذلك ربح التجارة يعني آآ اه اه هو تبع لاصله. تبع لاصله وما زال ايش؟ وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب - 00:14:04ضَ
الا في السائمة فلا زكاة في وقتها. الا في السنة فلا زكاة في وقتها بمعنى ان هناك اوقاص بين الانصبة مثل الغنم نصابها الاول اربعين اذا ملك اربعين يبدأ يحسب حوله - 00:14:30ضَ
فاذا حان الحول ونمت الاربعين ونمت الاربعين عنده حوالة من الحول فصار الستين اربعين ولد منها عشرين وصار عنده في نهاية الحول عندي سكين وستين. هذه الستين اللي في العشرين يقالها وقت لان النصاب الثاني اللي هو - 00:14:49ضَ
عشرين اربعين فيها شاشات الى مئة وعشرين اذا قلت واحد صار فيها شاشتين فمن اربعين الى عشرين هذه الى مئة وعشرين هذا وقت. اذا كان المال يعني بعد حوالين الحول نمى ولكن - 00:15:09ضَ
ما وصل لمئة وعشرين المئة وواحد وعشرين فان هذا الفرق الذي بين هذا وهذا لا زكاة فيه هذا جا له وقت فانه لا زكاة في الوقت لان لو سنحدد المقادير على الاربعين الى مئة وعشرين ففيها شاة. اللي عنده اربعين واللي عنده مئة وعشرين كلهم اكل واحد عليه شاة واحدة - 00:15:26ضَ
فاذا زلت واحدة وعشرين صار فيها شاتان. اذا ما كان بين النصابين النصاب الاول الثاني فانه لا زكاة فيه الا زكاة الا الا فلا زكاة في وقتها في الموقوف على غير معين كالمساجد. وكذلك لا تجب الزكاة في الموقوف على غير معين - 00:15:49ضَ
على غير ولا ولا في الموقوف على غير معين على غير معين كالمساجد لان الوقف قد يكون على معين يملك يعني ما وقف على انسان مثلا شخص من الناس او يقف على المسجد - 00:16:18ضَ
الوقف على مسجد لا زكاة فيه لان المسجد ما يملك ليس مالكا ثم ايظا هو كله صدقة وكل احسان بحالا ديال المسجد كله احسان فاذا لا زكاة فيه اذا كان مال مرصود لصالح مسجد ووقف عليه او غلته على مسجد - 00:16:38ضَ
فانه لا زكاة فيه. ولا ايش؟ ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. ولا في الوقوف على غير معين كالمساجد لان المساجد يعني كما هو معدود لا تملك وايضا يعني ليست على شخص معين نعم - 00:16:58ضَ
وتجب في ظلة ارض موقوفة على معين. وتجب في غلة في غلة ارض موقوتة على معين يعني كشخص من الناس او اشخاص من الناس وقف عليهم وهم يملكون الا ان هذا وقف لا يستطيعون - 00:17:14ضَ
في بيعه ولكنهم يستفيدون من غلته. يعني مثلا البستان موقوف على شخص معين او على جماعة معينين. معروفين فان الزكاة تجب في الثمرة. تجب في الثمرة لانها بمثل ما اللي يملكونه. مثل ما اللي يملكونه لان منفعته لهم المال يملكونه - 00:17:34ضَ
وهذه منفعة الوم. فاذا تجب فيه الزكاة. لان هذا ينتفع به اشخاص كما ينتفعون باموالهم فاذا تجب فيه زكاة كما تجب في اموالهم. نعم. تجد فيه الزكاة يعني بالشروط اذا حال عليه الحول او لا لا الحين - 00:17:54ضَ
تم عليهم؟ نعم؟ يعني من حين يقسم عليهم تتطلع زكاة الغلة من هذه العمارة؟ لا العمارة ما فيها زكاة العمارة ما فيها زكاة وانما الكلام في الذر مثلا ثمرة ثمرة بستان. ثمرة البستان تخرج زكاته ولا ينظر الى الملاك. ولا ينظر الملاك يعني كون - 00:18:14ضَ
المشتركين اثنين او ثلاثة نفس الموجود يعني يخرج تخرج زكاته واما العماير وما الى ذلك هذه لا زكاة فيها غلتها والا اذا حال عليها الحول اي الغلة بعد ما يملكها فانها تجب فيها زكاة. نعم - 00:18:34ضَ
ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه. ويزكيه اذا قبضه او شيئا منه من حين ملكة. من حين ملكه ويزكيه اذا قبضه او شيئا منه وهو ظاهر اجماع الصحابة. ولو لم يبلغ المقبوض - 00:18:52ضَ
نصابا. ومن له دين على مليء كقرض وصداق. جرى في حول الزكاة من حين ملكة نعم من له دين على مريء حق قرض او صداق يعني امرأة اه لها صداقة عند زوجها هو الصداق دين في ذمة زوجها وهو لها. فهي ملكته من حين حصل العقد. هو في - 00:19:13ضَ
ملكها وهو ما لها يعني هذا المقدار اللي هو مثلا عشرين الف او ثلاثين الف هذه تملكها ولكنها دين عند زوجها او كذلك قرض اقرظ انسانا من المال عشرين الف وثلاثين الف مثلا فانه يكون آآ مالكا له آآ - 00:19:41ضَ
اه اه اي اه الدائن اه هو داخل في ملكه ولكنه مدين او دين عند شخص معين واما ذاك الذي استدانه فيأكله وينتهي ولا يبقى عنده شيء يزكى ولا يبقى عنده شيء زكاة يعني قد يكون كذلك لكن الدائن هو هو الذي يملك وهو قرظ آآ له عند انسان او صداق للمرأة عند زوجها - 00:20:04ضَ
او صداق المرأة عند زوجها فانه يزكيه اذا قبضه او شيء منه. يزكيه اذا قبضه او شيئا منه اه اه لكن اذا كان اه الذي اه الذي عليه الدين يعني غير مليء - 00:20:30ضَ
الذي عليه دين غير وانما هو معشر فانه يزكيه اذا قبضه يعني مرة واحدة المعروف ان ان الذي عليه دين اذا كان مليئا فان الانسان يحسب آآ ان الدين الذي عند المريء مع المال الذي عنده لانه كانه في حوزته ويزكيه مع بعضه - 00:20:50ضَ
لانه قد يكون امثالك عنده يعني يريد انه يحفظه له ولو طلبه اياه ولاعطاه اياه فاذا كانه بحوزته فهو يزكيه. اذا اللي في الحوض اذا حيل حوله لانه دين على بنيه لو طلبه اياه واعطاه اياه ولكنه تركه في حوزته من اجل - 00:21:14ضَ
انه يريد النفذ بقائه عنده اصلح له فان مثل هذا يزكيه ولو لم يقضوه يزكيه ولم يقرضه لكن الذي يزكيه اذا قبضه او شيء منه هو الذي على معسر. لان المعسر هو الذي قد لا يأتي ابدا. لا يأتي ابدا. فهو يزكيه - 00:21:34ضَ
قبضه لمرة واحدة ولا يزكيه لجميع الاحوال الماظية لانه قد يبلغ مثلا عشر سنين وهو ما وفاه ثم لو حسبت الزكاة خلص اه الدين كله او يعني قد يكون عليه تحمل يعني وراء ذلك بعد عشر سنين وهو يزكيه اذا قضى - 00:21:54ضَ
مرة واحدة اذا فيه اذا قضاه في مرة واحدة. واذا فالدين اذا كان مليء يعني اه اه يعطيه اذا طلب وانما هو الذي تركه عنده. وكأنه في حوزته. وهو مثل الدين المرصود له في في اه - 00:22:14ضَ
جاءوا في بنك من البنوك فان هذا يعتبر في حوزته فيحسبه مع ماذا؟ والذي صاحبه معشر هذا هو الذي يزكيه اذا اليس صداق المرأة مثل القرض على مليء قد يكون الزوج مليء وقد يكون معصوم - 00:22:34ضَ
فاذا كان مريئا فهو مثل الشخص الذي عنده المقرض وهو وهو مليء. واذا كان معسرا هو مثل المقرض الذي هو عسكري الزوج قد يكون مليء وقد يكون قد يكون مليء وتركته عنده تخشى لو ان اخذته تضيعه - 00:22:55ضَ
يبقى عنده احفظ لك. كانه في حوزته ده المؤلف بان هذا ظاهر اجماع الصحابة. والله ما ما يعني انا كما قلت لكم ان اه ما ادري هل لعل هذا يعني انه - 00:23:15ضَ
في في غير المليء واما المليء الذي الانسان تارك حقه عنده وهو ما طالبه به بل قال له ابقه في عندك او انه يعني ما قال له ابقي عندك ولكنها آآ آآ يريد ان يبقى عنده في انه احفظ له ولو وقع في - 00:23:32ضَ
لا انفذت فان هذا يحسبه مع المال الذي عنده ويزكيه. نعم ويجزئ اخراجها ويجزئ اخراجها قبل قبضه لقيام سبب الوجوب. ويجزي اخراجها قبل قبضه اذا اراد انه يخرج الزكاة التي زكاة المال الذي في يد غيره وهو يعني وهو - 00:23:52ضَ
على معسر او كان على ملي ولكنه ما ما طالبه به ولا ولا يعني يرغب ان يأخذ منه بل يبقيه عنده اين سبب الوجوب؟ يعني آآ قائم وهو وهو حوالين الحوض ملك النصاب وحوالين الحوض. فانه يزكيه قبل قبضه. نعم - 00:24:20ضَ
لكن تأخيرها الى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة. لكن تأخيرها الى القبض رخصة ليس كتعجيل الزكاة القبر تأجيل الزكاة يعني يسأل يمكن ان يقدم الزكاة لمدة عام او عامين؟ ولو كان بيده - 00:24:41ضَ
بعض نصاب وباقيه دين او ضال زكى ما بيده. ولو كان بيده بعض النصاب وباقيه دين او ظالم زكنا بيده يعني باقي فيه دين على انسان وهذا الدين آآ كما هو معلوم اما ان يكون على مليء او يكون على غير مليء - 00:25:01ضَ
ان كان على مليء فانه حكمه حكم المال الذي بيده وان كان على معسر فانه يزكي الذي بيده وذاك اذا قبضه فيه اه يعني اذا قبضه. نعم او ضال ضايع يعني عنده ابل موجودة وابل ضائعة كفر يزكي الذي يعني بيده - 00:25:21ضَ
تلك قد تأتي وقد لا تأتي. نعم. وتجب ايضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود اذا روي عن علي وابن عباس للعموم. وتجب على فداء على غير مليء في - 00:25:46ضَ
مجحود يعني اذا قبضه لان هذا قد آآ يعني آآ يحصل وقد لا يحصل. وهو يزكيه اذا قبضه نعم روي عن علي وابن عباس للعموم. نعم. روي عن علي وابن عباس للعموم. يعني لعموم - 00:26:06ضَ
الادلة في وجوب الزكاة ولكنه آآ اوجب عليه عند قبضه لانه قد لا يحصل. وقد يعني ويبقى مخلصا الذي المتين فلا يصل اليه حقه نهائيا. نعم. اذا عند المؤلف لكن - 00:26:26ضَ
يزكيه مرة واحدة. انا ما ادري ما ما افهم الا هذا التفريط الذي ذكره لانه ما نص على المليء الذي يعني آآ يعتبر يعني كأنه مال كأنه موجود عنده وانه في حوزته وانه لا فرق بينه وبين المال الذي لحوزته. نعم - 00:26:46ضَ
واذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا نتاج السائمة وربح التجارة. لقول عمر رضي الله عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك. واذا استفاد ماذا؟ بان حصل مال عن طريق العلم - 00:27:06ضَ
او عن طريق الهبة والعطية فانه لا زكاة فيه حتى يحول عليه حول ذلك المستفاد بمعنى انه كان عنده آآ يعني الف ريال وبعد ستة اشهر حصل الف ريال اخرى ورثها - 00:27:26ضَ
او اعطي اياها فانه يبدأ يحسب لها حول جديد هذي التي استفادها التي استفادها ما يقال حولها حول الالف الاولى لان هذا مال المستقل وهذا مال المستقل. فذاك له حول وهذا له حول - 00:27:46ضَ
الا نتائج السائمة وربح التجارة فان حوله حول اصله. الا النتائج السائمة وربح التجارة فان حوله حول اصله. فان انه يخرج زكاته ربح التجارة اذا كرأس المال اربعين الف وعندما حال الحول وصفى التجارة بلغ الستين الف. فانه يزكي الستين الف. لان العشرين الف - 00:28:01ضَ
اللي فيها ربح هي تابعة لاصلها تابعة للاصل ما يقال انها حول مستقل لان التجارة هي مبنية على تقليب المال وعلى البيع والشراء وفي رأس المال اربعين وفي النهاية صار ستين فانه يزكي الستين. لان هذا ليس مالا مستفادا مستقلا - 00:28:31ضَ
وانما هو يعني بسبب البيع والشر يعني قد يخسر وقد يربح وهو يزكي المستفاد الذي هو الربح مع الاصل. واذا حصل النقص بحيث رجع الى كونه يقل عن النصاب فانه لا زكاة فيه - 00:28:51ضَ
رجع الى كونه اقل من النصاب فانه ولد كثير ونتائج السائمة وهذا انما هو بعد النصاب الاول. يعني النصاب الاول الذي هو اربعين مثلا في الغنم يبدأ يحسب لانه كان عنده تسعة وثلاثين - 00:29:10ضَ
ما عنده ثاني ما عنده ثاني يزكي لكن لما ولدت واحدة منهن ما صار عنده صار عندها اربعين يبدأ يحسب حول من حين بلوغ الاربعين بهذه السخلة التي ولدتها واحدة من التسعة وثلاثين. يبدأ يحسب حوله - 00:29:30ضَ
فلما حان الحول فلما حال الحول اذا كان انه وصل الى مئة وعشرين وزاد واحدة وزاد يعني واحدة فانه يزكى لان لان لانه ما يحتاج الى حساب حول للمصاب الثاني. النصاب الثاني يحسب يعني الحول يكون النصاب الاول اللي هو الحد الادنى. واما الثاني لا يقال انه - 00:29:50ضَ
حتى يحول عليه حول وانما هو تابع لاصله. فلو كان عنده اه مئة اقل من مئة وعشرين ولما حال الحول او جاء عند احوال الحول قبل حوال الحول بيوم او يومين وكان عندي اثنين وعشرين ولدت واحدة سخلة صار عندها مئة وواحد - 00:30:16ضَ
تجري فانه يزكي به واحد وعشرين لان هذا نتاج هو تابع للاصل كربح التجارة تابعة للاصل كربح التجارة فانه تابع فانه تابع للاصل وعلى هذا فالنصاب الاول الذي هو اربعين - 00:30:38ضَ
عندما يبلغ اربعين يبدأ يحسب الحب وبعد ذلك لا يقال ان المقدار الثاني اللي يكون فيه شاتان ومئة وواحد وعشرين لابد ان يحول عليه هذا العدد الحول لا لان هذا تابع - 00:30:59ضَ
هذا تابع للاصل فلو كان عنده كما قلت مئة وعشرين وعندما وقبل حوال الحول بيوم او يومين ولدت واحدة مبلغ مئة وواحد وعشرين فانه يزكى. قال لقوله يعني فيكون فيها شتم في واحد وعشرين. نعم - 00:31:12ضَ
لقول عمر لقول عمر اتدري عليهم اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. لقول عمر اتدع ليس بالسخلة ولا تأخذها منهم عنا زكاة تكون من اوساط المال لا من اجوده ولا من رديئة - 00:31:31ضَ
ولكن الصح لا تحسب اي ان هذا اه اه يعتبر نتاج دائمة ويكون العدد الذي بلغ منه واحد وعشرين يزكى ولو كان بلوغ العدد ما حصل الا بصخلة قبل حوالين الحول بيوم او يومين. فان - 00:31:48ضَ
من جنس روح التجارة لكن الوقت هو الذي لا زكاة له لانه لو مضى الحول وهو ما عنده الا مئة وعشرين مضى الحول فانه لشاة واحدة عن اللي هو عشرين. يعني ما بلغ النصاب الثاني. ما بلغ النصاب الثاني. قال اعتد - 00:32:08ضَ
بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك. ولقول علي رضي الله عنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ولا يعرف لهم يعني لعمر وعلي الصحابة؟ نعم ويضم المستفاد الى ما بيده. او ويضم ويضم المستفاد الى ما في يده. الى ما بيده - 00:32:27ضَ
ان كان نصابا من جنسه او في حكمه كفضة مع ذهب. فان لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه المستفادة الى ما بيده ان كان نصابا من جنسه او في حكمه كفضة مع ذهب فان لم - 00:32:51ضَ
من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه اه المستفاد المستفاد يضم الى ما كان من جنسه موجودا من قبل. بان يكون عنده فضة ثم استفاد الفضة. كما استفاد الفضة فانه يضمها اليها. يضمها اليها لكن كما اسلفنا اذا كان - 00:33:12ضَ
يعني هذا ما اه اه يعني اه يصاب يعني بدأ يصاب ثم استفاد مالا جديدا اه اه ارث او اه هبة او ما الى ذلك يبدأ يحسب له نصاب. لكن لتكبير النصاب - 00:33:37ضَ
النصاب يعني بعضه الى بعض لو كان آآ مقدارا من الفضة يعني في جهة ومقدار الفضة في جهة ايضا بعضها الى بعض. يضم بعضها الى بعض او كذلك في حكمه كالذهب مع الفضة. يضم بعضها الى بعض في تكميم البصار. بمعنى لو كان عنده مئة درهم وعنده عشرة مثاقيل. فانه يكون عنده نصاب - 00:33:57ضَ
كان عنده عشرة مثاقيل اللي فيها نصف مصاب الذهب او مئة درهم ومئة درهم ثلاثين اه نصاب الفضة فانه يضم بعضها الى بعضها تكبير لانهما كلهم يعتبر مال واحد. اما اذا كان من جنس اخر - 00:34:17ضَ
لا علاقة له بهذا الذي منه او في حكمه فانه له حكم نفسه بمعنى انه يعني كان عنده مثلا عشرة مثاقيل وبعد ذلك حصل آآ خمسة وعشرين من الغنم او اربعين ثلاثين من الغنم - 00:34:36ضَ
لا يظن الغنم الى الذهب او الفظة لان هذي جنس وهذي جنس. هذي جنس وهذي جنس فلا يظن بعظها الى بعظ في تكميم ولكن يضم آآ اذا كان لجنسه او في حكمه كالذهب والفضة - 00:34:54ضَ
كيف تكبير الاسود؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام لا تجب الا في السائمة. وهي التي اكثر الحول فلو اشترى لها او جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها - 00:35:11ضَ
الزكاة ما هي مثل الانعام هي الابل والبقر والغنم خاصة ولا تجب الا في السائمة والسائلة التي ترعى اكثر الحول. لا يتعب عليها صاحبها على يشرف العلف. ولا يجمع لها علف وانما هي ترعى بنفسها - 00:35:28ضَ
برأسها هذه ما الانسان ما تعب عليها وما حصر عليها ما تعب يعني في جمع العلف لها ولا حصر عليها بالشراء فاذا يزكيها لان نعمة بها عظيمة وما حصل عليها خسارة - 00:35:47ضَ
اما اذا كان يخسر عليها ويعلبها او انه يتعب يعني آآ يجمع لها علف ويعلفها فانه لا زكاة فيها اين الزكاة السائلة فقط وهي التي متروكة ترعى يعني سواء ترعى في نفسها او معها راعي يعني يذهب بها ويأتي بها - 00:36:09ضَ
فهي تجب في الساء ما في فقط فاذا كان يتعب عليها بان يجمع لها يعني طعام الف او يعني يشتري لها علف فانه لا زكاة فيها لانها قد خسر عليها بهذا الانفاق فاذا لا يؤخذ من الزكاة لانه قد - 00:36:29ضَ
عليها نعم لا تجب الا في السائمة وهي التي ترعى اكثر الحول يعني مو لازم يكون الحول كامل اذا كان اغلب الحول وهي ترعى ولكنه اعلفها يعني بعض الحول ما يؤثر - 00:36:49ضَ
فلو اشترى لها او جمع لها تفريق فلو اشترى لها او جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها. نعم لهذا التفريق بين كونه يتعب عليها في الحج يحش الها ويعني يجمع لها طعام او - 00:37:06ضَ
يشتري بنقود لانه قد يجمع يعني اما يجمع من الناس ويطلب منهم يعني او انه يعني يذهب ويجمع لها علف عش لها علف او انه يشتري لها فالفرق بين الجمع وبين الاشتراط ان الشراء يبذل النقود من اجل ان - 00:37:20ضَ
هو يشتري لها شيء واما هذا ما يبذل شيء ولكنه يعني يجمع بنفسه او يسأل الناس بدون ان يدفع نقود. نعم. يسأل الناس الان انهم يجمعون يعني يجمعون بين هذا وهذا. لا يطلب من الناس يعطونه علف. لا لا انا السؤال الان احسن الله اليك. كثير من اصحاب الماشية يقولون نحن ترعى لكن ما - 00:37:40ضَ
فيها الرعي اللي ترعى لابد نشتري لها شي هذي امامكم اذا كان اذا كان الغالب عليها العلف وان الذي يشري لها قليل ما يؤثر فالعبرة بالغالب. العبرة في الغالب واما اذا كان اكثر غذاءها انما هو بالمشي لا بالذي تأكله فانها العبرة في الغالي. وهي ثلاثة - 00:38:00ضَ
وانواع احدها الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين اربع شياه اجماعا في ذلك كله. ثمان آآ كافل ما فرضت - 00:38:24ضَ
في بهيمة في الابل وكانت الابل لو تركت ولم يؤخذ منها زكاة الا اذا اخرج من جنسها يكون في ذلك فوات الحق للفقراء يعني لو كان ما يخرج منها الا من جنسها - 00:38:46ضَ
فانه لا يكون الا بعد ما يملك الانسان خمسة وعشرين من الابل من جنسها الا اذا بلغ خمسة وعشرين. وفي ذلك تفويت الفائدة على الفقراء. تفيد الفائدة؟ على الفقراء ولكن الزكاة شرعت على وجه ينفع الفقراء ولا يضر بالمالك - 00:39:09ضَ
فتكون الزكاة من غير الجنس يعني كل الزكاة الخمس يعني اللي صار خمس ابل ولكن زكاته ليست من جنسه لان لو كانت من جنسه اضر بصاحب المال معناه يخرج الخبز - 00:39:34ضَ
لكنه يخرج من غير جنس شاة عن خمس من الابل وان اخرج من غير جنس فصار في اه فرض الزكاة مصلحة للفقراء وعدم الاغنياء لانها لو تركت الزكاة ولم تشرع الا بعد الخمسة وعشرين يفوت الفقراء عليه شيء - 00:39:49ضَ
لان كثير بعض الناس ما عنده اخر شيء عندي عشرين عنده اربعة وعشرين عنده خمسة عشر فاذا ما فيها زكاة الفقراء فاتن ولو وجب فيها من جنسها في اقل مقدارها الخمس ذلك ظرر على المالك لان خمس المال سيذهب زكاته لانها خمس للابل وحدة ستذهب زكاة - 00:40:12ضَ
لكن جاءت الشريعة التوسط في ذلك وان الفقير لا يفوته شيء والغني ما يضره شيء واخرج زكاة شاة الخامس ينتفع بها الفقير ولا يتضرر المالك فتجب في النصاب آآ اقل نصاب خمس ولكن الزكاة من غير الجنس - 00:40:34ضَ
الى تسع فانه ليس فيها الا شاة واحدة اذا زادت وحدة صارت عشر صار فيها شهاتان الى اربعة عشر ما فيها الا شاة واحدة او قاص رقص خمسطعشر صار فيها ثلاث - 00:41:00ضَ
الى تسعة عشر ما فيها الا ثلاثة فاذا بلغت عشرين صار فيها اربعة اشياء الى اربعة وعشرين ما فيها الا اربعة وعشرين فاذا بلغت خمسا وعشرين يبدأ يخرج من جنسها - 00:41:14ضَ
يخرج من جنس الابل ويكون في خمسة وعشرين للفخار وهي التي مضى من عمر حسنة ودخلت في السنة الثانية ودخلت في السنة الثانية قيل لها بنت فخار لان امها حملت - 00:41:33ضَ
غالبا تكون حامل وانها قريبة الولادة فيقال لها بنت فخامة من خمسة وعشرين يبدأ النصاب من جنسه فان لم يجد ما عنده يعني بالفخام فيعطيه ابن لا من ذكر ولا ابن لبون الذي مضى لسنتين. اللي مضى عليه سنتين دخل في الثالثة - 00:41:51ضَ
وذلك ان الانثى مفظلة في الزكاة لانها تنمى ولانها يعني تستولد يعني منها ولادة فصار الابن يعادي المفخخ ابن اللبون يعادل بالمخاطي اذا لم يجد للزبون فانه يعطي ابن وخال - 00:42:17ضَ
ذكر تم له سنتان ودخل في السنة الثالثة فهذا هو الحد الادنى الذي يكون فيه الاخراج من جنس المال النزيف الابل ثم يكون الامر في كذلك الى خمس وثلاثين من خمسة وعشرين الى خمسة وثلاثين ما فيها لبس فقط - 00:42:39ضَ
فاذا زادت واحدة وصارت ستا وثلاثين يا اخي اجيب انت لابوه وهي التي اكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة ثم يستمر الى خمس واربعين ما فيها الا بتجاوب فاذا بلغ ستا واربعين صار فيها حقه - 00:43:04ضَ
وهي التي بلغت اه اه سنوات ودخلت في الرابعة. ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة. الها حقة لانها استحق استحقت ان يركب عليها وان يحمل عليها وان يبرق خلفها وان يطرقها الفهل - 00:43:27ضَ
ثم من ست واربعين الى ستين. ما في الا حقه فاذا زادت واحدة وصلت واحد وستين صار فيها جذع. اكملت اربع سنين ودخلت في الخامسة وهذا هو اعلى سن اعلى سن يخرج - 00:43:48ضَ
بالزكاة من زكاة الابل من جنسه لان اقل شي بنت فخام فلا تفج اه اقل من سنة عمرها اقل من سنة لا تدفع زكاة والتي اكملت اربع سنوات ودخلت الخامسة في اعلى - 00:44:05ضَ
شيء يفرج في الزكاة من جنسه. لكن اذا زاد العدد يعدد من بنت المؤمن حقه يعدد يرتفع العدد بواحدة الى ثنتين ابن واحد وستين الى خمس وسبعين ما فيها الا جذعة - 00:44:22ضَ
فاذا صارت ستا وسبعين صار فيها بنتها لابوه اللي كانت عند ستة وثلاثين اللي كانت عند ستة وثلاثين تكررت عند ستة وسبعين. صار ثنتين الى تسعين ما في الا مثل ابوهم فاذا صارت واحد وتسعين صار فيها حقتان. وهي التي تكرر التي جاءت عن ستة واربعين تتكرر - 00:44:43ضَ
الى مئة وعشرين ليس فيها الا حقتان. فاذا زادت واحدة فعند ذلك يكون في كل ثلاثين في كل اه كل اربعين بنت يبوء بنت لبون وفي الى خمسين حقا وفي كل خمسين حقة - 00:45:10ضَ
فاذا صارت في واحد وعشرين اذا صارت مئة وواحد وعشرين يصير فيها اه اه ثلاث بنات يلعبون ثلاث ثم تستقر الفريظة في كل ثلاث اربعين بنت لبول وفي كل خمسين حقة. فاذا صارت مثلا مئة وثلاثين - 00:45:35ضَ
فيها بنت لهم وحقه اربعين اربعين خمسين. واذا صارت مئة واربعين صار فيها حقتان وبنت لابوه خمسين خمسين اربعين. واذا صدمي صار فيها ثلاث رقاب خمسين خمسين. اذا صارت مئة وستين صار فيها اربع من الثمور اربعين اربعين اربعين اربعين. اذا صارت اللي هو سبعين - 00:45:55ضَ
صار فيها ثلاث بنات لابون وحقة. يعني ثلاثين ثلاثين ثلاثين ثم ذلك يأتي خمسين وهكذا الى ان تصل مئتين فاذا وصلت مئتين تساوت العقاب وبنات فان شاء اخرجا اربع رقاب او اخرج خمس بنات لابون - 00:46:16ضَ
وهذا اللي يسمونه في علم الحساب المظاعف المشترك البسيط. وهو الذي ينقسم على عددين بدون كسر. اقل عدد ينقسم على عددين بدون لان اربعين وخمسين اقل عدد ينقسم مئتين ويسمى المظاعف المشترك البسيط المظاعف المشترك وهو اقل عدد - 00:46:40ضَ
ينقسم على عددين بدون كسر. وهكذا تستمر كل اربعين فيها حقه. هذا تذهبون وكل خمسين فيها حقا. نعم ان شاء الله الصلاة الابل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا ففيها شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي العشرين - 00:47:00ضَ
هنا اربع شياه اجماعا في ذلك كله. فاذا بلغت خمسا وعشرين. الاجماع في ذلك كله وقد جاء الحديث في ذلك. في في كتاب ابي بكر يعني الذي بين فيه اه الفرائض التي فرأ فرضها الله عز وجل ويعني ففيها تفصيل - 00:47:20ضَ
خمس ثم عشر ثم خمستعشر ثم عشرين وهكذا عليه. نعم. فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي لها سنة فان عدمها اجزأه ابن لبون وهو ما له سنتان. وفي ست وثلاثين بنت لبون. وفي ست واربعين حقة - 00:47:40ضَ
كلها ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة لها اربع سنين. وفي ست وسبعين من تال بون. وفي احدى وتسعين دقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين - 00:48:00ضَ
حقه فاذا بلغت مئتين اتفق الفرضان فان شاء اخرج اربع حقاب وان شاء خمس بنات لبون. ثم آآ كما هو معلوم ان الجذعة هي اعلى شيء يخرج في اسنان الزكاة - 00:48:20ضَ
والجذعة لا يظحى بها ولا تذبح هديا لان زمان ما وصلت الى السن الذي آآ يجزي في الاظحية والهدي لان اقل سن يجزي في الابل خمس خمس سنين وهي الثنية التي اكملت خمس سنين ودخلت في في السادسة اكملت خمسة سنين ودخلت في السادسة - 00:48:40ضَ
فاذا الاسنان التي تخرج زكاة كلها لا تصل الى حد يضحى بها. وذلك ان فانهم كانوا ينمونها. وتنمى ان تتوالد نفوخا صغيرا ما يؤخذ كبار وانما نوخذ صغيرة في هذه الاسنان التي تبدأ بالمطبخات وتنتهي بجدعة. والجذعة - 00:49:00ضَ
هي دون السن الذي يضحى به لانه اقل شيء يضحى به الثنية والثنية هي اكثر من خمس سنوات ودخلت في السنة الخامسة ودخلت السنة السادسة لانها كانت تنمى اي اي ابل الصدقة كانت تنمى وتتوالد ويستفاد منها نعم - 00:49:28ضَ
الثاني البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين. فيجب فيها تبيع او تبيعة لكل منهما سنة وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. ثم - 00:49:48ضَ
بعدما فرغ من بيان انطباع الابل انتقل الى بيان سلاء البقر وقال ان الزكاة لا تجب فيها حتى تبلغ ثلاثين. فلو كان عنده تسعة وعشرين من البقر فانه لا زكاة فيها حتى - 00:50:08ضَ
تبلغ ثلاثين ثم يبدأ ثم يبدأ يحسب الحول اذا بلغ الثلاثين يبدأ يحسب الحول اما قبل ان تبلغ ثلاثين فانه مثل الاربع الانسان عنده اربعة من الابل ما فيها زكاة. حتى تبلغ خمسا ثم يبدأ يحسب العود. وكذلك هنا تسعة وعشرين لا زكاة فيها. واذا بلغت - 00:50:28ضَ
ثلاثين يبدأ يحسب الحب فاذا بلغ الثلاثين وحال عليه الحول اخرج تبيعا او تبيعا. ذكر انه انثى وهو الذي له سنة اكمل السنة الاولى دخل في الثانية فاذا بلغ العدد اربعين صار فيها مسنة. والمسنة هي التي لها سنتان. وهي الثنية التي تجزي في الاضحية. تجزي في الاضحية - 00:50:48ضَ
لان البقر يجي فله ثياب ما تم له سنتان فاذا يعني وفيكم في ستين تبي آآ تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيعة لكل اربعين مسنة فاذا وصلت الى مئة وعشرين اتفقا الفرظان في ان العشرين هي اقل اقل عدد ينقسم على - 00:51:09ضَ
ثلاثين واربعين بدون كسل ثلاثين واربعين تلتقي او اقل عدد ينقسم على العددين هو مئة وعشرين. ان شاء اخرج آآ آآ ثلاث آآ مسنات او اخرج اربعة اربعة تبعات. اخرج اربعة من التبعات. اه اه - 00:51:38ضَ
سطر لان كل ثلاثين فيها تبيعة وفي كل اربعين فيها مسنة ويلتقي الفرظاني عند المئة والعشرين. نعم الثالث الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ اربعين. ففيها شاة الى مئة وعشرين. فاذا زادت واحدة - 00:52:02ضَ
فيها شاتان الى مئتين. فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه. الى ثلاث مئة ففيها اربع ثياه ثم في كل مئة بيشا ثم انتقل الى ذلك الى زكاة الغنم وقال لا زكاة فيها حتى تبلغ اربعين. يعني لو ملك تسعا وثلاثين ما فيها زكاة - 00:52:23ضَ
لانه ما عنده نصاب وقد عرفنا ان من شروط وجوب الزكاة النصاب بلوغ النصاب وهنا ما في نساء فاذا استفاد واحدة من الغنم او ولدت واحدة من من التسعة وثلاثين سخلة - 00:52:44ضَ
من حين بلغت اربعين واذا حال حول يخرج عليها شاة واحدة. ومن اربعين الى مئة وعشرين هذا كله وقت. لو انه يعني حال عليه الحول وقد يعني بلغت مئة وعشرين او اقل من ذلك لا زكاة في وقتها. فاذا بلغت اللي هو واحد وعشرين يكون فيها شهادات واحد وعشرين يكون فيها شهادات - 00:53:02ضَ
شتم الى مئتين ما فيها الا شاتين شاة فاذا زادت واحدة عن مئتين يصير فيها ثلاث اشياء الى ثلاث الى ثلاث الى ثلاثمئة. نعم. فاذا زالت فاذا زالت واحدة فبها شأتان الى المائتين - 00:53:26ضَ
فاذا زالت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة. الى ثلاث مئة الى ثلاث مئة فانه ليس فيها الا ثلاث اشياء. ثم في شاة يعني ثم في كل مئة شاة - 00:53:45ضَ
ثم في كل مئة شاة بمعنى انها اذا كان عنده الف من غنم فيكون فيها عشر شياه وهكذا لكن هذه الاخيرة احسن الله اليك ثمان مئة وعشرين الى مئتين. هذي شهاتين. شاتين. هذي صارت مئتين وواحد. صار فيها ثلاث شهور. فان زالت واحدة ففيها ثلاث شيا. الى - 00:54:05ضَ
ثلاث مئة. الى ثلاث مئة. ثلاث مئة فاذا زادت يكون فيها اربع شياط. يعني ثلاث مئة وواحد؟ نعم. لان العبارة يقول فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه الى ثلاثمائة ففيها اربع شيخ. نعم. فان زادت واحدة الى ثلاث مئة انتهت. نعم - 00:54:31ضَ
لي ثلاث ايام اي نعم فان زادت واحدة ففيها عندك ايش اللي فيها؟ ما عندي فان زادت واحدة الى ثلاث مئة فيها اربع وعشرين نعم ثم في كل ايه بس انا اقول كأن العبارة هو يعني كما هو معلوم يعني الوقت الوقت يعني على على وقت هو - 00:54:51ضَ
وهذا اما انه يكون من مئتين وواحد الى اربع مئة او انه ثمان مئتين من ثلاث مئة وواحد الى خمس مئة. لان اربع مئة ان ما دفعت الا عند الاربع مئة معنى ذلك الوقت مئتين وواحد الى اربع مئة وان كان - 00:55:11ضَ
ثلاثين في واحد فان الاربعة يعني آآ آآ يعني موجود ثم في كل مئة شاة بمعنى انه يعني الى خمس مئة والالف فيها عشر. عشر شياه. ولا يؤخذ تيس ولا هرمة اي كبيرة. ولا ذات عوار اي عيب - 00:55:31ضَ
لا يؤخذ تيس الذي هو يعني قد يكون هو فحل الغنم ويكون صاحبه بحاجة اليه او يعني يكون ما هو بالفعل لكنه ما يستفاد منه يعني فيما يتعلق يعني بالتلبية - 00:55:52ضَ
اللهم الا اذا كان من الفحل فيمكن يستفاد منه من اجل انه يعني يستفاد منه في غنم الصدقة بان ينزو عليها او يعني آآ آآ يحصل منه آآ آآ حملها ولا آآ ذات - 00:56:09ضَ
الكبيرة التي يعني كبيرة جدا بحيث يعني يكون حملها ما هو طيب ولا يحصل فيها ايضا تنمية ما يعني ما يحصل منها ولادة نعم ولا ذات عوار او عيب ذات عوار اي عيب ولرب وهي التي لها ولد ولد تربيه. ولدي لها ولد تربيه - 00:56:29ضَ
بان تكون آآ ترضع ولدها وتربي ولدها فلو اخذ لو اخذت لولدها يكون في مضرة لانها لان ولدها زياد ولو اخذت وحدها بدون ولدها يتأثر ولدها ويتظرر يعني مالكها بذهابها عن ولدها التي ترضعه - 00:56:54ضَ
ولا حامل ولا حامل لان الحامل صاحبها ينتظر ولادتها وينتظر ولدها حتى يزيد ان تجد غنمه او تزيد يعني ابله او بقره فيكون في ذلك مضرة على المالك نعم ولا الثمينة ولا الثمينة التي تكون نفيسة وغالية عند اهلها وانما يأخذ من اوساط المال لا يأخذ من ارداف ولا من اجوده - 00:57:14ضَ
وانما بين بين نعم. ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه واله وسلم. ولكن من اوسط اموالكم فان الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشره. رواه ابو داوود. ولا خيار لنا الا فيها نفائس المال. وقد جاء التحذير منه - 00:57:44ضَ
كما جاء في حديث معاذ ابن جبل قال فانهم اجابوك لذلك فاياك وكره الامام والي اياك وكره الامام واتق دعوة المظلوم لان آآ لان هذا اللي تأخذ منه الكريمة يكون مظلوما وقد يدعو عليك. وهو صاحب حق ومظلوم. فكرائم الامان الذين فئسوا - 00:58:04ضَ
حذر من اخذها قال واياك وكما جاء في الحديث قال آآ ولكن لا استطيع فانه يسألكم خياره لم يسألكم خيارة ولم يأمركم بشره ما سألكم خياره بان تدفعوا خيار المال - 00:58:24ضَ
ولم يسألكم شره بان تعطوه يعني اردى المال وانما في الوسط. والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال واحد والخلطة في المواشي تصور النارين كالمال الواحد. وسواء كانت هذه الخلطة اه مشاعة بمعنى ان - 00:58:44ضَ
واربعين من الغنم ملك الاثنين ونصيب كل واحد منهما غير متميز. كل واحد له نصف هذا المقدار ونصف هذا غير معروف وهذا نصيب هذا غير معروف. ولكن هذا النص وهذا النصف او مع تميز المال بان يكون هذولي عشرين معروف وهذولي عشرين معروفة ولكنه جمع بينها في المرعى - 00:59:05ضَ
المراحل التي تبيت فيه هو الراعي الذي يرعاها فانها تكون بمثابة الواحد بمثابة المال الواحد. فلو كان لواحد آآ عشرين والثاني عشرين وفيما مسرحها واحد وراعيها واحد ومرعاها واحد مبيتها واحد لتأوي اليه فانه يجب فيها شاة وتكون الشاة - 00:59:28ضَ
بين الاثنين مثل الشاة مقسومة بين اثنين. ولو كان ولو كان مثلا لهذا اربعين ولهذا اربعين فانه كان عددهم شاة واحدة عليهم شاة واحدة. لان الخلطة سيئة المال الواحد. ومعلوم ان المال الواحد اذا كان ثمانين ما في الا شاة واحدة - 00:59:58ضَ
يعني نجد اربعين وقت ولهذا قد يجمع بين المتفرق ويفرق بين المجتمع من اجل صدقة. فقد يكون الجمع بين المتفرق اه التفريق بين المجتمع من قبل المصدر يأتي يقول عندي واحد عنده اه متفرق من قبل المتصدق ويكون عندي عشرين تشرين فيجمع بين - 01:00:18ضَ
يقال ضم عشرين الى عشرين حتى نخرج فيكم زكاة شاة هذا لا يجوز. لان هذا عند عشرين مستقلة وهذا عن اشياء مستقلة وليست مختلطة فلا يجمع بين متفرق من اجل - 01:00:38ضَ
الصدقة وهذا يكون بفعل المتصدق اللي هو العامل ولا يفرق بين مجتمع ولا يفرق يعني بين المجتمع كذلك من جهة العامل مثلا يقول مثلا هذا اربعين وهذا اربعين فيفرجها من اجل انه ياخذ من هذا - 01:00:48ضَ
لانها هي تعتبر يعني مالا واحدا سواء كانت كثيرة او قليلة فالسلطة تسير المالين كالنان الواحد وهو يشكك بالخلطة والخلطة في المواشي تصير المالين كالمال الواحد. والخلطة في الماشي المواشي تصيب مالين كمال واحد. فتخرج زكاته زكاة المال - 01:01:04ضَ
الواحد باب زكاة الخارج من الارض. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 01:01:24ضَ
شرح كتاب آداب المشي إلي الصلاة ( مكتمل )
المجلس (13) | شرح كتاب آداب المشي إلي الصلاة | الشيخ عبدالمحسن العباد | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد