#شرح_سنن_ابن_ماجه ( مكتمل )

المجلس (132) | #شرح_سنن_ابن_ماجه | الشيخ عبد المحسن العباد البدر | #الشيخ_عبدالمحسن_العباد #ابن_ماجه

عبدالمحسن البدر

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام الحافظ ابو عبد الله ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى يقول في سننه باب صدقة الزروع والثمار - 00:00:00ضَ

قال حدثنا اسحاق ابن موسى ابو موسى الانصاري. قال حدثنا عاصم بن عبدالعزيز بن عاصم. قال حدثنا الحارس بن عبد ابن عبد الله ابن سعد ابن ابي ذباب عن سليمان ابن يسار وبصر ابن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه انه - 00:00:20ضَ

وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنظر نصف العشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى - 00:00:40ضَ

اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام ابن ماجة رحمه الله باب في زكاة الزروع والثمار الزروع يعني ما يحصل من الحبوب الحنطة والشعير والذرة والثمار مثل ما ما يحصل من آآ - 00:01:00ضَ

من ثمار النحل وثمار العنب التي تكون يعني موجودة ويعني مستقرة واذا جاء وقت الحمل واصولها موجودة واما الزرع فانه يحرز ويزرع في كل وقت يحصل فيه الزرع النخل فانه مغروس وكذلك العنب كذلك واذا جاء وقت حمله حمل - 00:01:20ضَ

فكل من الحبوب والثمار آآ الزكاة في آآ آآ يفصل فيها بينما تعب عليه وكان فيه مشقة ومؤونة وكلفة وبين ما حصل بدون ذلك فما حصل بدون خلفة ومشقة مثل ماء الامطار وماء العيون التي آآ لا يحتاج الناس فيها الى تعب - 00:01:50ضَ

في اخراج الماء فان فيها العشر. ما سقت السماء والعيون العشر. يعني عشر الثمرة يعني ما بلغ نصابا فاكثر يخرج ربع وعشرين يخرج عشره وما كان بكلفة ومشقة جاء الاستخراج عن طريق النواظح الابل او البقر التي يخرج بواسطتها او بواسطة - 00:02:20ضَ

المكائن والمظحات التي فيها كلفة وفيها مشقة وفيها مصروف لذلك فانه يكون فيها نص العشر. فاورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء العيون العشر وما وما سقيا سقت الزواني وفيما سقي بالنبض نفس العشر وفيما سقي بالنبض نصف العشر الذي - 00:02:50ضَ

وثواني الابل التي اه الناظع التي يخرج الماء بواسطتها وكذلك الابقار وكذلك المكائن التي يستنبط بها فان الزكاة تكون نصف العشر. والفرق بين هذا وهذا ان هذا حصل بكلفة وهذا - 00:03:20ضَ

هذا بمشقة وبمصاريف وبتعب وهذا حصل بدون ذلك فالذي آآ ليس فيه مشقة وليس فيه كلبة آآ يكون زكاته اكثر العشر. وما كان بكلفة ومشقة فانه نصف العشر. نعم هنا حدثنا اسحاق بن موسى ابو موسى الانصاري هو مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. نعم. عن عاصم ابن عبد العزيز - 00:03:40ضَ

عزيز بن عاصم. الله اكبر. صدوق نيهم وقد رواه الترمذي وابن ماجد. نعم. عن الحارث بن عبدالرحمن بن عبدالله. وهو؟ صدوق يهم اخرجه البخاري على العباد ومسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي وابن ماجة. من سليمان ابن يسار. وهو الفقه. اخذ اصحاب - 00:04:12ضَ

الكتب الستة وهذا احد احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين سليمان ابن يسار اه ثقة اخرج بها اصحاب الكتب. نعم. وبشر بن السعيد. وهو ثقة الكتب. نعم. عن ابي هريرة. عبدالرحمن ابن - 00:04:32ضَ

الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابة حديثة. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري ابو جعفر قال حدثنا ابن وهب قال اخواني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء - 00:04:52ضَ

والانهار والعيون او كان بعلا العشر. وفيما سقي بالثواني نصف العشر. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر ما سقت العيون ما سقت الامطار وفيما سقت السماء نشطت السماء يعني الامطار - 00:05:12ضَ

والعيون والانهار والعيون والانهار او كان بعلا؟ نعم. او كان بعلا العشر. ما سقت السماء اللي هو المطر لان ما فيه كلفة ومشقة وما سقته العيون او الانهار التي يعني ما يحتاج فيها الا توجيه الماء يعني آآ او او كان بعلا بان يكون - 00:05:32ضَ

آآ آآ يعني نحل او يعني آآ غيره من الاشجار التي عروقها يعني تصل الى او كان الماء قريبا وتشرب بعروقها من الماء الذي هو قريب فان هذا ليس به فيه كلفة وليس فيه - 00:05:58ضَ

قد يكون فيه الزكاة تكون عشر. وما سقي بالثواني التي هي النواظح التي هي الابل التي اذا استقى بها ويخرج الماء بواسطتها او كان كما قلت من مضخات الحديثة التي يسنط بها الماء فان في ذلك نصف العشر هو مثل الحديث الذي قبله. وهذا الحديث وهذان الحديث ان - 00:06:18ضَ

ففي معناهما آآ لبيان مقدار الزكاة. واما مقدار النصاب فقد جاء في احد فقد مرت حيثما يعني ليس فيما دون خمس اوراق صدقة. خمسة اوسط صدقة. يعني هذا في الحبوب والثمار - 00:06:48ضَ

فهذا هو الذي يبين النصاب. ولهذا يهوى جمهور العلماء الى ان الزكاة لا تجب الا اذا ما اذا بلغ نصابا. وخمسة يقولوا سقستونا صاعا فيكون ثلاث مئة صاع. الذي هو اه النصاب - 00:07:08ضَ

وبعض اهل العلم استدل بهذا الحديث على انه اه تجب الزكاة في القليل والكثير. لانه قال فيما سقط في السماء والعيون وهذا يطلق على الكبير والقليل لكن قول الجمهور لا شك انه هو صحيح لان هذا الحديث ما سيق لبيان مقدار المال الذي يزكى - 00:07:25ضَ

او المقدار الذي اذا خرج يزكى وانما سيق لبيان مقدار الزكاة. واما الذي جاء لبيان مقدار آآ المقدار الذي بلغه زكي وهو الاحاديث الاخرى الصحيحة التي سبق ان مرت ليس فيما دون خمس اواق صدقة - 00:07:45ضَ

وليس فيما دون خمسة او صدق او صدقا صدقة. وليس فيما دون خمس زوج صدقة. يعني هذا هو الذي جاء لبيان النصاب وبيان الحد ادنى مما تجد فيه زكاة واما هذان الحديثان وما اشبههما فاننا سيق لبيان مقدار الزكاة وان - 00:08:05ضَ

من الاموال او من الحبوب والثمار ما يسقى بكلفة وبدون مشقة ومنه ما يسقى بكلفة وبمشقة ففرق بين هذا وهذا في نصف العشر وهذا في العشر. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد المصري هو - 00:08:25ضَ

رواه مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن ابن وهب. هو عبد الله بن وهب ثقة في اصحاب كثر. عن يونس. يونس ابن يزيد الايدي عن ابن شهاب محمد المسلم من عبيد الله بن شهاب ثقة اخرج اصحاب الكتب عن سالم عن سالم بن عبد الله وهو وهو - 00:08:45ضَ

آآ ثقة فقيهة اخرجها اصحاب الكتب الستة. عن ابيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة. واحد السبعة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:09:05ضَ

وهذا الحديث آآ عن ابن عن عبد الله الوهب عن يونس في ثلاثة مصريون وثلاثة مدنيون. نعم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن عاص ابن ابي النجود عن - 00:09:19ضَ

ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن امرني ان اخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر. وما سقي بالدوالي نصف العشر - 00:09:40ضَ

ثم ذكر حديث معاذ ابن جابر رضي الله عنه في بعث النبي صلى الله عليه وسلم اياه الى اليمن وامره بان يأخذ الزكاة من اصحاب الحروف وثمار وقال ان انه يأخذ العشر مما سقيا بالسماء و - 00:09:58ضَ

وكان بعلا والذي يشرب بعروقه ولا يحتاج الى سقي او وما سقي بالدوالي يعني ما سقيا بكلفة ومشقة الات يستخرج بها الماء او وسائل يستخرج بها الماء فانه يكون فيه - 00:10:18ضَ

نصف العشر فهذا الحديث مثل الحديثين الذي قبله وهو بمعناهما نعم قال حدثنا الحسن بن محمد بن علي وهو صدوق الى ابن ماجة نعم عن يحيى ابن ادم ثقة في اصحاب كتب عن ابي بكر ابن عياش - 00:10:38ضَ

وهو الفقه في الامام البخاري ومسلم في المقدمة واصحاب السنن. عن عاصم ابن ابي النجود وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب ورواية في الصحيحين مقرون ابي وائل وهو شقيق بن سلمة ثقة مخضرم اخرجه اصحاب كتب ستة. عن مسروق عن مسروق فقه اصحاب الكتب الستة - 00:10:57ضَ

عن معاذ عن معاذ بن جبر رضي الله تعالى عنه وقد اخرجنا اصحاب الكتب قال يحيى ابن ادم البعل والعثري والعزي هو الذي يسقى بماء السماء والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر خاصة ليس يصيبه الا ماء المطر. والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه - 00:11:17ضَ

في الارض الى الماء فلا يحتاج الى السقيل خمس سنين والست. يحتمل ترك السقي. فهذا البعل والسيل ماء الوادي اذا سال والغيل سيل دون سيل. ثم ذكر هذا الكلام عن يحيى ابن ادم احد رواة الحديث - 00:11:46ضَ

احد رجال الاسناد وفيه تفسير البعل وآآ فقال ايش؟ قال اول البعل والعثري والعزي هو الذي يسقى بماء السماء. البعل البعل والاثري والعفي هو الذي يسقى بماء السماء. يعني انه ليس في كلفة ولا مشقة. ثم ذكر تفصيل - 00:12:06ضَ

يعني بين في هذا الذي يسقى بدون مشقة. ذكر تفصيلا في هذا الذي يسقى بدون مشقة. هي كلها تستبث لانها يعني بمشقة بدون مشقة لكنه اه بعد ذلك فسرها فقال والعثري ما يزرع بالسحاب والمطر - 00:12:37ضَ

بخاصة العثرياء يصيبه الا ماء المطر. والعثري هو الذي يسقى بماء السحاب خاصة. لانه اه تحرف الارض اذا نزل مطر نثر الحبة فيها ثم حرثوها فصار اثريا يعني ينبت يسقى بماء المطر فهذا يقال له عثري وهو يسقى بماء السماء خاصة. نعم. وهذا مما مما فيه - 00:12:57ضَ

زكاة العشر نعم والبعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الارض الى الماء فلا يحتاج الى السقي الخمس سنين والست عملوا ترك السقي. والبعل هو الكروم وكذلك النخيل التي الماء قريب منها وعروقها وصلت - 00:13:27ضَ

ليه؟ فانها اه لا تحتاج الى سقي وتشرب مدة طويلة. ولكنها كلها متفقة بانها فيها زكاة زكاة فيها العشر لانها تشعر كلها بانه بانها بدون مشقة وبدون كلفة والسيل ماء الوادي اذا سال. واللي بعده. والغين سيل - 00:13:49ضَ

دون السيل والسيل ماء الوادي اذا سال والغيل سيل دون سيل يعني اقل من الوادي الوادي هو الذي آآ يعني تلتقي فيه تلتقي المياه وتمشي مع الوادي ثم تصل الى الزروع وقد يكون المطر يعني ينزل على نفس الزروع بدون ان يكون - 00:14:17ضَ

فجاءها من وادي لان الوادي اذا كان السيل يعني نزل في مكان بعيد فانه يأتي الى هذه الاماكن عن طريق الوادي ينزل السماء المطر عليها يعني مباشرة بدون ان يأتي عن طريق الوادي وكل ذلك آآ سقي - 00:14:37ضَ

بناء الامطار والزكاة فيه العشر. لانه لم يحصل فيه كل فهو من المشقة. نعم يقول السائل ما كان من مياه العيون لكن يصنع يصنع له مجرى ويقوم المزارع بتوزيع الماء هل هذا يعد - 00:14:57ضَ

لا ليس بالكلفة ما دام انه يعني فتح له فتحة ويجي وذاك يعني آآ يوجهه ويسقيه يعني يعني من شرب الى شرب يعني هذا ما في كلفة الكلفة في كونه يستخرج من الابار بواسطة الابل او البقر او - 00:15:19ضَ

مستخرج من جوف الارض بواسطة المكائن والمظحات التي آآ بها الماء وآآ يعني يحتاج الانسان الى الى مصروف لها من الوقود وما الى ذلك. نعم اخر يقول بعظ الالات تجمع مياه الامطار ثم تظخه ظخ - 00:15:39ضَ

الى النخيل مثلا فهل هذا فيه العشر ام النصف؟ لا وهذا ما دام ان الماء الماء موجود والناس ما يجلبون ولا يتعبون عليه. وانما هذا يعني يعني يعني هذا الذي يضخونه ضخ هذا في الغالب انه يكون في في كلفة لانه يخرج من الارض - 00:16:02ضَ

يخرج من الارض او انه يعني يسحب من مكان بعيد ولكنه يعني آآ يعني مثل مثل الثواني من ناحية التعب ما دام انه يعني يسحب فهو مثل استخراجه من الارض. عن طريق المكائن يصالح اليها. واما اذا كان - 00:16:25ضَ

تخرج من من من الارض او يستخرج من من من النهر ثم فهذا من جنس الذي يعني فيه نص العشب لبعض البلاد الزارع يدفع ضريبة للماء والارض ولو كان الماء من النهر. فهل عليه العسر حينئذ او النصف - 00:16:45ضَ

كونه كونه يطلب منها ويكلف يعني انه يؤخذ من ظريبة الظريبة هذه كما هو معلوم من غير الزكاة. فاذا اخذ منه يعني شيئا بغير حق فهذا لا يمنع الحق الذي عليه يعني الا اذا كان هذا الذي يأخذونه منه هو الزكاة ويسمونه ضريبة - 00:17:09ضَ

لكنه يصرف مصارف الزكاة ما في بأس اما اذا كان آآ هذا شيء آآ مثل الضرائب ومثل الاشياء التي على يعني اه اصحاب المحلات واصحاب المزارع فهذا غير الزكاة. الزكاة حق الله عز وجل ويكون الفقراء - 00:17:29ضَ

مساكين واما هذا قد تأخذه الدولة ولا يصرف ولا يصل الفقراء والمساكين من شيء ابدا. نعم قال رحمه الله تعالى باب خرس النخل والعنب. قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي والزبير بن بكار - 00:17:49ضَ

قال حدثنا ابن نافع قال حدثنا محمد بن صالح التمار عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد رضي الله وانت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم - 00:18:07ضَ

ثم ذكر باب حرف النقد والعنب حرف النخل والعنب وكذلك الزروع بالخرص هو ان انه اذا يعني بدأ الصلاح فانه يرسل عمال للزروع والثمار سواء كانت الثمار من العنب او من او من النخل يخرسونها يعني يقدرونها - 00:18:27ضَ

يقولون هي تبلغ كذا وكذا. يعني هذا هذه هذا الزرع يعني يبلغ كذا صاع. او هذا التمر او هذه الثمرة تبلغ كذا صعب ثم يجعلون صاحبها يتصرف فيها. لا يتصرف فيها بالاكل والبيع. ولكنه يدفع المقدار - 00:18:57ضَ

مقدار الزكاة الذي حرص وهذا فيه توسعة لاصحاب الاموال لان الحق هو العشر او نصف العشر ويعرف ويعرف يعني آآ ويحتاج الى معرفة في الثمرة من الزرع او او النخل من الزرع او النحل من اجل ان يعرف مقدارها حتى يطالب بها في النهاية - 00:19:17ضَ

صاحب صاحب النخل او صاحب الزرع. ويتصرف في زرعه. يعني بالبيع والاعطاء يعني وغير ذلك والاهداء ولكنه مطالب بمقدار معين بمقدار معين على حسب الخرف. على على حسب الخرف فاذا كان بلغ يعني - 00:19:47ضَ

الف كيلو الذي هو النصاب تسع مئة كيلو يعني معناه انه يصرف فيه ولكنه في الاخر يدفع يعني اه مئة مئة كيلو اللي فيها العشر. يعني فيما اذا كان يسقى بماء الامطار. وخمسين كيلو اذا كان يسقى - 00:20:16ضَ

بكل ما هو مشقة اذا كان يشقى بكلفة ومشقة فاذا فائدة الخرس هو ان ان يعرف مقداره حتى تخرج الزكاة منه في الاخر وصاحبه يتصرف فيه. يتصرف فيه بالاكل والبيع والاهداء - 00:20:36ضَ

صدقة وما الى ذلك هذه فائدة الخمس ثم ذكر احاديث منها احاديث عثمان بن عسير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الى الناس ان يفرصوا آآ عنب اعنابهم ونخيلهم رومهم وثمارهم - 00:20:56ضَ

كرومهم وثمارهم كرومهم يعني الذي هي العنب وثمارهم اللي هي ثمار ثمار النخل الذي هو وكذلك ذلك مثله الزروع مثله الزروع. نعم الخرس هو التخميد والتقدير يعني ينظر اليه ويقول هذا يساوي كذا وكذا يمكن يحصل منه كذا وكذا - 00:21:16ضَ

هذا هو الخرس وفائدته تمكين صاحب المال من ان يتصرف في ماله ولكن بناء على الخرف في الاخر يطالب بالعشر او نصف العشر من هذه الثمرة بناء على الخرس نعم - 00:21:45ضَ

قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم الدمشقي. هو الملقب دحيم وهو ثقة اخرجه؟ البخاري وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. والزبير ابن بكار هو ابن ماجة. نعم. عن ابن نافع. وهو عبدالله. ثقة في حفظه لدين. نازل البخاري ومفرد ومسلم واصحابه - 00:22:04ضَ

نعم عن محمد ابن صالح السمار وهو؟ صدوق يخطئ اصحاب السنن عن الزهري عن سعيد بن المسيب سعيد المسيب وهو احد فقهاء المدينة يصاب في عصر التابعين اخرجه اصحاب الكتب عن عتاب ابن اسيد رضي الله عنه وهو الذي ولاه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:24ضَ

من امارة مكة لما عمل فتح يعني جعله اميرا على مكة بعد فتحها وكان صغيرا قيل عمره عشرون سنة والحديث فيه انقطاع لان سعيد ابن المسيب لم يدرك عتاب ابن عسير لم يدرك عتاب ابن عسير ففيه انقطاع - 00:22:44ضَ

ولكن يشهد له له شواهد اخرى كالحديث الذي اه بعده. نعم قال حدثنا موسى ابن مروان الرقي قال حدثنا عمر ابن ايوب عن جعفر ابن برقان عن ميمون ابن مهران عن مقسم عن ابن عباس رضي الله - 00:23:04ضَ

عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر اشترط عليهم ان له الارض وكل صفراء وبيضاء يعني الذهب والفضة وقال له اهل خيبر نحن اعلم بالارض فاعطناها على ان نعملها ويكون لنا نصف - 00:23:22ضَ

ذو الثمرة ولكم نصفها فزعم انه اعطاهم على ذلك. فلما كان حين تصرم النخل بعث اليهم ابن رواحة رضي الله عنه فحذر النخل وهو الذي يدعونه اهل المدينة الخرث فقال ايذاء كذا وكذا - 00:23:42ضَ

فقالوا اكثرت علينا يا ابن رواحة فقال فانا احذر فانا احذر النخل واعطيكم نصف الذي قلت قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والارض. فقالوا قد رضينا ان نأخذ بالذي قلت. ثم ذكر هذا - 00:24:02ضَ

الحديث عن عن عباس؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر اشترط عليهم ان يعني تكون له الارض وان يكون له - 00:24:22ضَ

كله صفرا وبيضا عن الذهب والفضة. يعني هذا يكون للمسلمين فقالوا اننا اعلم بالارض او اننا نعرف الزراعة فلو ابقيتنا نعمل فيها وآآ ويكون لنا نصف الثمرة في مقابل عملنا وانت لك نصف مقابل الارض التي لك وهذا اللي اللي يسمونه المغارسة او المزارعة - 00:24:35ضَ

وهي مثل مضاربة هي مثل المضاربة المضاربة اجمع العلماء على انها جائزة ويكون انسان يعني يدفع نقود لعامل يعمل بها ثم الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. يعني كون هذا نصف وهذا لنص الممارسة - 00:25:04ضَ

فمثلها وهي سقي ماء النحل على نصف ما يخرج يدمر او زرع الارض على نصف فما يخرج منها هذا يسمى مساقات ومزارعة مساقاة يعني لسقي النخل ويكون له جزءا معلوم النسبة من - 00:25:26ضَ

ثمرة مزارعة بان تزرع الارض بالحب وبالقمح والشعير وغير ذلك. ويكون له نصف ما يخرج منها فجاءت للسنة وثبت في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وثبتت - 00:25:46ضَ

المزارعة والممارسة والمساقاة بقصة خيبر. ثم انه كان في اخر الامر يوصل عبد الله ابن يخرص لهم وحرص لهم. وقال وقالوا يعني آآ يبلغ كذا وكذا. قالوا اكثرت علينا قال انا اخذه يعني هذا الذي انتم يعني تقولون ان هذا؟ انا اخذه واعطيكم انا الذي اقبل هذا - 00:26:06ضَ

يعني فكما يعني انتم لكم حق وانا بحق انا اقبل يعني اه هذا المقدار وانتم عليكم هذا المقدار فرضوا وقالوا قبلنا وربينا المقصود من ذلك الخرس وازداد الخرس وانه كان يخرس قال فحذر الحذر هو التقدير والتخميم وهو كما قال الذي يسميها اهل المدينة خرس - 00:26:36ضَ

يعني يقال هذا النخل يساوي كذا وكذا. هذه الثمرة اللي في النخل تساوي مثلا الف كيلو او يعني آآ الفين كيلو او ما الى ذلك الحديث يعني دال على الخرس - 00:27:01ضَ

ومما يدل على الخرس ما ثبت في صحيح البخاري آآ عن ابي حميد الساعدي وقد اورده البخاري في كتاب الزكاة باب حرص النفل باب خرس الثمر باب خرس تمام وذكر حديث ابي حميد انه اه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه الى تبوك مر بوادي القرى على امرأة لها - 00:27:15ضَ

فقال اخرصوا اخرصوا ففرسوا والرسول صلى الله عليه وسلم حرص قال انها تبلغ عشرة قال في عشرة اوسق ثم قال احصي احصي ثمرتك اذا قدمنا اخبرينا بالذي قد حصل فلما رجعوا احضرتهم بان الذي حصل هو عشرة اشهر مقدار حرف الرسول صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على على هذه الاحاديث - 00:27:39ضَ

الى ثبوت الخرس يعني هو فائدة في هذا كان العامل او المالك يتصرف في في ملكه بما يشاء ويظمن مقدار الزكاة يعني للساعي الذي يأتي يطلبها والحديث فيه امور اخرى منها انهم لما وصلوا تبوك - 00:28:09ضَ

قال النبي عليه الصلاة والسلام انه سيحب اليوم ليلة ريح شديدة فلا يخرج احد منكم ومن كان له بعير فليعقله فخرج رجل فحملته الريح وانقصه في ارض طير. يعني من من تبوء من تبوك الى الى حايل الان - 00:28:36ضَ

يعني شالت الريح والقته هناك وهذا في صحيح البخاري. نعم قال فقالوا هذا الحق وبه تقوم السماء والارض. يعني ان ان ان العدل يعني في اخذ الحقوق وفي الخرس وكل انسان يعني اه لا يظلم وانما يعني يكون اه اه يخاف الله عز وجل هذا هو - 00:28:57ضَ

الذي تقوم به السماوات والارض. نعم قال حدثنا موسى ابن مروان الرقي هو مقبول قال ابو داوود والنساء ابن ماجة. نعم. عن عمر ابن ايوب وهو صدوق له اوهام مسلم وابو داوود والنسائي وابن ماجة. نعم. عن جعفر ابن برقان. وهو صدوق له ابو خالد المفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم - 00:29:26ضَ

ميمون ابن مهران وهو ثقة اخرج اصحاب الكتب خارج المفرد مسلم واصحاب السنن نعم المقسم مولى ابن عباس وهو ثقة صدوق رواه البخاري واصحاب السنن. نعم. عن ابن عباس. نعم. عند قوله تعالى فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا من - 00:29:48ضَ

هو في النساء قال ابن كثير اي فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس اليكم على ترك العدل في اموركم وشؤونكم بل الزموا العدل فعلى اي حال كان كما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى - 00:30:08ضَ

ومن هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على اهل خيبر ثمارهم فروعهم فارادوا ان يرشوه ليرفق بهم فقال والله لقد جئتكم من احب الخلق الي - 00:30:32ضَ

لانتم ابغض ابغض الي من اعدادكم من القردة والخنازير. وما يحملني حبي اياه وبغضي لكم على الا اعدل فيكم فقالوا لهذا قامت السماوات والارض. قال وسيأتي الحديث مسندا في سورة المائدة ان شاء الله تعالى - 00:30:52ضَ

قل اصبحت عنه ما وجدته في سورة المائدة. ما وجده؟ ها؟ لم اعرف الموضع الذي اشار اليه ابن تغيير سورة المائدة يعني سورة المائدة وذكر هنا في اي مكان. هنا عند سورة النساء مئة وخمسة وثلاثين فلا تتبع الهوى - 00:31:12ضَ

ان تعدلوا. يعني هذا في اول سورة المائدة في يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجزمنكم شأن الا تعدلوا اعدلوا فاطلبوا التقوى ها يعني هذا هو هذا هذه الاية اللي في المعدة واما اللي في البقع في النساء يا ايها يا ايها كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم والوالدين والالقاب بهم - 00:31:32ضَ

ليكن غنيا الله عليه فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. وان سلوا وشروا فان الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نهي ان يخرج في الصدقة شر ما له. باب النهي ان يخرج في الصدقة شر ما له. قال حدثنا ابو بشر - 00:31:57ضَ

بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني الصالح بن ابي عريب عن كثير ابن مرة الحضرمي عن ابن مالك الاشجعي رضي الله عنه انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد علق رجل اقناء او - 00:32:17ضَ

وبيده عصا فجعل يطعن يزفزف في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق قد اطيب منها ان رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. ثم ذكر باب النهي. ان يخرج شر ما له يعني رديء ما له. نعم. ان يخرج في الصدقة. ان يخرج - 00:32:37ضَ

وصدق في شر ماله يعني سواء الصدقة سواء كانت فرضا او او نفلا وآآ آآ آآ شر ما له يعني اربع ما له. يعني الشيء الرديء الذي هو الاردع وليس الاجود والمال يكون فيه جيد ووسط ورديء. فكونه يعمد الى الاربع والى - 00:33:07ضَ

الاسوأ يعني من ماله هذا لا يليق يعني بالمسلم وانما كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ثم ورد هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ووجد يعني اقناع معلقة يعني يأخذ منها - 00:33:32ضَ

الفقراء والمساكين وكانوا يأتون بها يربطون حبلا بين عامودين ثم يعلق فيأتي الفقراء ويأخذون منها لا سيما اهل الصفة الذين كانوا يسكنون في اه جهة او جزء من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فانهم يأخذون من هذا التمر. فوجد - 00:33:54ضَ

يعني فيه حشف يعني رديء فجعل يرفرف يعني يحركه بعصا معه ويقول لو شاء رب هذا لا لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب منها. لو شاء رب هذه الصدقة تصدق باطيب منها. يعني - 00:34:14ضَ

اه كونه يخرج ردئنا له او يتصدق برديئنا له هذا ليس بجيد. وانما الذي ينبغي للمسلم ان ينفق يعني مما هو جيد وان يوفق مما يحب ان تجعل البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم - 00:34:34ضَ

ان رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. ان رب هذه الصدقة يأكل الحشفة يوم القيامة. يعني انه آآ حصل منه التصدق بشيء فهو يأكل يعني شيئا يعني يوم القيامة هو الحشر قيل ان يعني ان - 00:34:50ضَ

الجنة والقيامة فيها يعني ما تسهل انفس وتلد الاعين وانه يأكل يعني اه يعني هذا يعني مما يأكله هذا النوع الذي هو يعني اه مقابل الشيء الذي حصل منه في الدنيا. نعم - 00:35:10ضَ

يزفزف يعني كانه يحرك يعني العصا يعني هذا القهو الذي فيه حشر قال حدثنا ابو بشر بكر ابن خلف هو؟ الصدوق البخاري تعليقا وابو داوود ابن ماجة عن يحيى ابن سعيد هو القطان ثقة في اصحابه - 00:35:36ضَ

كتب؟ عن عبد الحميد ابن جعفر وهو صدوق مخرجه البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن صالح ابن ابي عليب هو واخرجه ابو داوود النسائي ابن ماجة عن كثير ابن مرة كان الحضرمي هو في غافل البخاري ذو القراءة واصحاب السنن عن عوف ابن مالك الاشجعي - 00:35:59ضَ

صحابي اصحاب الكتب؟ هو صحابي؟ نعم. عون؟ عوف. عوف؟ نعم. عوف بن مالك؟ نعم. نعم شف الشرح وش قال في في العشر؟ الحشر؟ ايه. اليابس الفاسد من التمر. ايه. لا بس ايش صار في قضية يوم - 00:36:19ضَ

الرديء ولهذا يضرب المثل لمن يجمع بين يقال وسوء كيلة؟ يعني ومع ذلك الكيل فيه بخس. والمراد ان انه يأكل جزاء الحشر. فسمي الجزاء باسم اخر. باسم؟ المراد انه يأكل جزاء الحشر. هم. فسمي الجزاء باسم الاصل - 00:36:39ضَ

كما قالوا في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. واحتمل ان يدعى ان يجعل الجزاء ان يجعل الجزاء من جنس اخ ويخلق الله تعالى في هذا الرجل حب الحشر. ويخلق الله في هذا الرجل حب الحشر فيأكله فلا ينافي - 00:37:09ضَ

قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. نعم قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال حدثنا اسباق ابن نصر عن السدي - 00:37:29ضَ

عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله سبحانه ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا خبيث منه تنفقون. قال نزلت في الانصار كانت الانصار تخرج اذا كان جداد النخل من حيطانها اقناء - 00:37:44ضَ

فيعلقونه على حبل بين اسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأكل منه فقراء المهاجرين فيعمد احدهم فيدخل قنوا فيه الحشق فيظن انه جائز في كثرة ما يوضع من الاقناع فنزل - 00:38:04ضَ

فيمن فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يقول لا تعمدوا للحشف منه تنفقون. ولستم الا ان تغمضوا فيه يقول لو اهدي لكم ما قبلتموه الا على استحياء من صاحبه غيظا انه بعث - 00:38:24ضَ

اليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة واعلموا ان الله غني عن صدقاتكم. ثم ذكر هذا الحديث في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولتيمموا الخبيث منه تنفقون. المقصود الخبيث الرجيء - 00:38:44ضَ

ليس الخبيث الذي هو محرم يعني وانما هو الشيء الرديء يعني رديء الطعام رديء التمر رديء الشيل ان يقدم هذا هو المراد الخبيث. يعني فالمراد في الرديء مثل ما جاء قال كسب الحجام حبيب. يعني ليس محرم يعني يعني انه - 00:39:04ضَ

الكسب الرديء كسب الحجام والا فانه حلال. وقد قال النبي وقد كان وقد ثبت ان عن ابن عباس انه وقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحج اجره ولو كان حراما لم يعطه. ولكن التعبير بكونه خبيث يعني من اجل - 00:39:24ضَ

ان مثل يعني ذلك يعني يعني ليست من المهن التي يعني يفرح بها او يحرص عليها لما فيها من استعمال الدم ومص الدم يعني كما كانت الحجامة من قبل نص المحاجم ففيه كسب رديء ما هو جيد يعني لا يرغب فيه - 00:39:44ضَ

ولا يحرص عليه والناس لابد لهم منه. ولكنه لا لا ليس من الاشياء التي يحرص عليها او يتنافس فيها. وانما هو للحاجة فالمقصود الخبيث هنا في الاية الرديء ثم ذكر مثل الذي تقدم انه اذا - 00:40:04ضَ

يعني كانوا يأتون من من نحيلهم. وربما يكون الواحد منهم ادخل قنوا في جملة اقناع جيدة ظنا منه ان ان ان هذا القليل مع ذلك الكثير انه لا بأس به فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:24ضَ

يعني اه يعني كما سبق ان مر في الحديث المتقدم يعني انكر ذلك وجعل وقال لو شاء رب هذا تصدق بحر منه ثم نزلت الاية يعني يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وما اخذناكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون - 00:40:44ضَ

ولستم بآخذين انتم لو اعطيتم او اهدي اليكم يعني شيئا من هذا القبيل ما حكموه الا على استحياء واغماض والا فانكم لا يعجبكم. وعليكم ان تعاملوا الناس بمثل ما يحبوا ان يعاملوكم به. قد ثبت في الحديث في صحيح مسلم عن النبي - 00:41:04ضَ

عليه الصلاة والسلام قال من احب ان يزحزح النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه نعم قال حدثنا احمد بن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان. هو - 00:41:25ضَ

تدوق الى ابن ماجة. نعم عن عمر ابن محمد العنقزي وهو البخاري تعليق على مسلم واصحاب السنن. نعم. عن اسباط ابن نصر. وهو؟ صدوق كثير الخطأ يضرب. روى البخاري تعليقا ومسلم واصحاب - 00:41:42ضَ

الان عن السدي وهو صدوق يهم رواه مسلم واصحاب السنن عن علي ابن ثابت وهو اصحاب كتب نعم. عن البراء ابن عازب. رضي الله عنهما اخذ اصحابه. قال رحمه الله تعالى باب زكاة العسل. قال حدث - 00:41:58ضَ

انا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد قالا حدثنا وسيع عن سعيد ابن عبد العزيز عن سليمان ابن موسى عن ابي رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان لي نحلا قال ادي العشر قلت يا - 00:42:18ضَ

رسول الله احمها لي فحماها لي ثم ذكر باب زكاة العسل وعرض فيه احاديث منها حديث ابو سيارة رضي الله عنه انه قال ان عند انا عندي عسلا قال هذه عشر قال احمها لي - 00:42:38ضَ

فيعني فحماها له يعني وكذلك الاحاديث الاخرى التي ورد فيها ذكر الحماية وقد يعني بعض اهل العلم ذهب الى وجوب الزكاة في العسل وان فيه يعني العشر وانه من عشر قرب قربة قربة واحدة وان يكون فيه العشر وبعضهم قال ان هذا بسبب - 00:42:58ضَ

الحماية كما يعني آآ جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال ان ادى اليك فاحمله والا فلا وهذا يعني لانه لو كان زكاة كان الزكاة ما في حاجة الى كونه يحمي او لا يحمي يعني ليس بتخيير بين كونه يحمي - 00:43:28ضَ

لا يحمي وانما الزكاة يكون لازمة. وبعض اهل العلم صحح هذه الاحاديث وقال ان فيها زكاة. وبعضهم قال انها صحيحة ولكن المقدار الذي الذي جاء انما هو من اجل اه الحماية ومن اجل كونه خص بها يعني ولم اه - 00:43:48ضَ

يمكن غيره من ان يزاحمه فيها فكان ذلك بسبب الحماية. فبعضهم قال بوجوبها وبعضهم ولم يقل بالوجوب يعني الاحاديث يعني فيها ايضا علة وفيها تعليل وهذا الحديث الذي معنا فيه انقطاع - 00:44:08ضَ

سليمان ابن موسى سليمان بموسى وابو سيارة. لان فيه انقطاع بين بين الصحابي ابو سيارة وبين الذي روى عنه. نعم قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن محمد علي وابن ماجه عن وكيع - 00:44:28ضَ

الجراح الرؤاسي ثقة اصحاب الكتب. عن السعيد ابن عبد العزيز. وهو ايقاف رجل البخاري للمفرد ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن سليمان ابن موسى وهو صدوق في حديثه بعض دين. هم. رواه مسلم في المقدمة واصحاب السنن. نعم. عن ابي سيارة المتع. رضي الله عنه اخرجه ابن ماجة - 00:44:53ضَ

وابو سيارة هذا ليس له عند ابن ماجة الا هذا الحديث وليس له رواية في الكتب الاخرى. يعني فهو لا يأتي الا في هذا الحديث نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا نعيم ابن حماد قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا اسامة ابن زيد - 00:45:13ضَ

عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من من العسل العشرة ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي اخذ من العسل ان النبي نعم اخذ من العسل العشر يعني - 00:45:33ضَ

انه مقدار مقدار الزكاة فيه العشر. والحديث في اسناده من هو متكلم فيه وهو نعيم ابن حماد. نعم قال حدثنا محمد ابن يحيى هو ذهني ثقة في صحيح البخاري واصحاب السنن. عن نعيم ابن حماد وهو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. اجله البخاري ومسلم في المقدمة وابو داوود والترمذي وابن ماجة - 00:45:56ضَ

اثنان عن ابن المبارك عبد الله المبارك ثقة واصحاب الكتب عن اسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم صندوق البخاري تعليقا مسلما اصحاب السنن نعم عن عمرو بن شعيب عمرو بن شعيب صدوق اخرجه البخاري في القراءة واصحاب السنن. عن ابيه وابوه آآ صدوق اخرجه البخاري في الادب المفرد - 00:46:23ضَ

يجوز القراءة واصحاب السنن عن جده جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وهو احد العبادلة الاربعة من الصحابة واخرج حديث واصحابه في مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الخامس والعشرين. يقول اختلف هل في العسل زكاة؟ فكان الخلاف فيه - 00:46:43ضَ

بين اهل المدينة فرأى الزهري ان فيه الزكاة. وهو قول الاوزاعي وابي حنيفة واصحابه وهو قول ربيعة ويهب سعيد وهو العشر. وعند ما لك والشافعي واحمد لا زكاة فيه وذكر شيخنا الالباني رحمه الله في تمام المنة ما مفاده؟ روي احاديث احسنها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده واصح طرق - 00:47:04ضَ

وطرقه اليه طريق عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب بلفظ جاء هلال احد بني متعان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله ان يحمي له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولي عمر - 00:47:32ضَ

ابن الخطاب كتب سفيان ابن وهب الى عمر يسأله عن ذلك. فكتب عمر ان ادى اليك ما كان يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قشور نحله فاحمله سلبته. والا فانما هو ذبأ وانما هو ذباب غيث يأكله من يشاء - 00:47:52ضَ

قلت وهو اسناد جيد ومخرج في الارواء وقواه الحافظ في الفتح وقال فقال عقبه واسناده صحيح الى عمرو وترجمة عمرو قوية على المختار لكن حيث لا ومحمول على انه في مقابل الحمى كما يدل عليه كتاب عمر ابن الخطاب وسبق الحافظ على هذا الحمل ابن - 00:48:14ضَ

في الاموال ثم الخطابي في معالم السنن وهو الظاهر والله سبحانه وتعالى اعلم. والطريق الصحيحة دلالتها مقيدة بالحما كما رأيت اذ اذا تبين هذا فنستطيع ان نستنبط مما سبق ان المناحل التي تتخذ اليوم في بعض - 00:48:41ضَ

والبساتين لا زكاة عليها. اللهم ان الزكاة المطلقة بما تجود بها نفسه على النحو الذي سبق ذكره في عروض جارة وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع قال ذهب الائمة الثلاثة الى عدم وجوب الزكاة في العسل واختار هذا - 00:49:01ضَ

صاحب الفروع بن مفلح من الحنابلة والمشهور من المذهب الوجوب. وفي المغني قال ليس فيه سنة واردة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم واختلف العلماء في تقدير النصاب الذي تجب فيه الزكاة ولا يخلو اخراجها من كونه خيرا لانه ان كان - 00:49:21ضَ

فقد ادى ما وجب وابرأ ذمته وان لم يكن واجبا فهو صدقة ومن لم يخرج فاننا لا نستطيع ان نؤثمه ونقول انك تركت ركنا من اركان الاسلام فهذا النوع من المال لان هذا يحتاج الى دليل تطمئن اليه النفس. يعني الوجوب ليس - 00:49:41ضَ

واحد ثم ايضا هذا الذي هو اصح ما فيه كون عمر بن الخطاب ان اعطاه احمله والا يعني الشيء الواجب ما يحتاج الى الى ان يخير فيه عمل كذا والا كذا. الواجب يؤخذ منه. واذا امتنع يؤخذ منه. لكن يعني هذا - 00:50:01ضَ

على ان ان او بعض الاحاديث التي وردت فيها ذكر الوجوب او التي في اصح ما جاء في ذكر الوجوب انه في مقابل الحماية. ولهذا ابن خزيمة ذكر في صحيحه قال قال وهذا يدل على ان على ان - 00:50:21ضَ

على ان في مقابل علة انه لعلة وهي الحماية. نعم قال رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر. قال حدثنا محمد ابن رمح المصري قال حدثنا الليث ابن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي - 00:50:41ضَ

الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير قال عبد الله فجعل الناس عدله مدين من حنطة ثم ذكر باب صدقة في الفطر وصدقة الفطر هي زكاة البدن زكاة النفس - 00:51:02ضَ

وان الزكاة التي اه اه مرت في الابواب السابقة فهي زكاة المال. سواء كان يعني اه خارج من الارض او نقدين او اه بهيمة انعام ومثل ذلك اه عروظ التجارة - 00:51:26ضَ

ويجل ذلك عروض تجارة فتلك زكاة المال. واما زكاة الفطر فهي زكاة البدن. وزكاة النفس وهي شكر لله عز وجل على اكمال شهر الصيام ولهذا قيل لها زكاة الفطر او صدقة الفطر لانها شكر لله عز وجل على حصول اكمال شهر الصيام والافطار بعده - 00:51:47ضَ

لانه اتمه ومثل ذلك عيد الفطر. نسب الى الفطر لانه شكر الله عز وجل على اتمام هذه النعمة هي صيام الشهر كاملا وجب عند عند نهاية شهر وعند خروج الشهر والافطار بعد صيامه آآ صاع عن - 00:52:10ضَ

فعن كل مسلم وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من التمر والشعير وقال امر صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير فجعل الناس عدلهم الدين من - 00:52:37ضَ

قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر او بصدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. وذلك ان هذين آآ هما الغالب في الاستعمال في المدينة اللي هي التمر والشعير. وقد جاء في حديث ابن مسعود ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر الخمس - 00:52:57ضَ

التي هي الطعام والشعير والتمر والقطط والزبيب. وكانت هي طعام هي القوت الموجود في ذلك الوقت والمقصود من ذلك ان قوت البلد وما يعني يتخذه اهل البلد من الطعام هو الذي - 00:53:19ضَ

تخرج منه الزكاة ومقداره صاع ومقداره صاع قال فعدل الناس مدين يعني بالصاع يعني مدني من الحنطة وقد جاء في بعض الاحاديث عن ابي سعيد انه لما جاء معاوية وجاءت سمراء الشام قال ارى يعني آآ نصف صاع من هذا - 00:53:39ضَ

يعني يعدل صاعا يعني من التمر ومن كذا والمدين هي نصف ساعة لان الصاع اربع تمدات لان اربعة امداد فقال ارى يعني فعدل الناس مدين يعني ما حصل من معاوية رضي الله عنه الذي قال ارى ان - 00:53:59ضَ

اقسع من هذا انه يعني نصف من هذا يعدل نصف ساعة يعني من الحنطة نصف صاع من الحنطة وابو سعيد رضي الله عنه الذي كما سيأتي قال انا لا ازال اخرجه يعني صاعا من اي طعام - 00:54:19ضَ

ولو كانت الحنطة يعني الزائد بمقدارها فان تلك الامور الاشياء الاخرى ايضا تتفاوت يعني في الغلايا الرخصة وقد يزيد يعني يكون بعضها وبعضها ازيد من بعض. يعني يعني ليست القضية ان - 00:54:38ضَ

ان الزيادة في الطعام في البر او في الحنطة وانما بعضها قد يكون بعضها ازيد من بعض. فالقضية ليست قضية اه تساوي ومماثلة بل هي متفاوتة حتى الامور الاخرى هي متفاوتة. ولكن مقدار صاع سواء كان - 00:54:58ضَ

آآ من من الذي هو مرغوب فيه او مما هو دونه. نعم قال حدثنا محمد ابن ربح المصري ثقة اخرجه مسلم وابن ماجة عن الليث ابن سعد نعم عن نافع عن ابن عمر نافع مولى ابن عمر - 00:55:18ضَ

وهذا من الرباعيات التي هي من اعلى الاسانيد عند ابن ماجة قال حدثنا حفص بن عمرو قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي قال حدثنا ما لك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال - 00:55:37ضَ

ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين. ثم ذكر حديث ابن عمر من طريق اخرى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير - 00:55:54ضَ

على الحر والعبد والذكر والانثى من المسلمين. يعني على هي لازمة على كل مسلم. كل من كان مسلما يجب اخراج الزكاة عنه. ذكرا او انثى حرا او عبدا صغيرا او كبيرا. وانما - 00:56:14ضَ

الاسلام نعم قال حدثنا حفص بن عمرو هو اخرج له ابو داوود في فضاء الانصار وابن ماجة. نعم. عن عبد الرحمن بن مهدي. نعم. عن ما لك ابن انس هجر الهجرة المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة المشهورة المذاهب الى السنة وحديث اخرجه اصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر نعم - 00:56:34ضَ

قال حدثنا عبد الله ابن احمد ابن بشير ابن واحمد ابن الازهر قالا حدثنا مروان ابن محمد قال حدثنا ابو يزيد الخولاني عن تيار ابن عبدالرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:00ضَ

زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ثم ذكر هذا الحديث ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه - 00:57:20ضَ

وما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طعمة للصائم من اللغو والرفث آآ طهرة للصائم وطعمة للمساكين يعني ففيها فائدتان فائدة للمخرج وفائدة للمخرج اليه. يعني المخرج يكون - 00:57:40ضَ

طهرة له من اللغو والرفث الذي حصل في صيامه وحصل له في صيامه. وان ذلك يعني من اسباب تطهيره. وطعمة للمساكين قيل في ذلك اليوم بحيث يفرحون ويكون عندهم ما يكفيهم من اول النهار. لان قوتهم موجود. بسبب هذه - 00:58:00ضَ

صدقة سيكون في اه في ذلك يعني فائدتان فائدة للمخرج الذي هو متصدق وفائدة للمعطى الذي هو المتصدق. ثم قال من اداها قبل الصلاة من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. من اداها قبل الزكاة فهي قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. يعني قبل صلاة العيد. قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة لان هذا - 00:58:20ضَ

اوقات اخراجها لانه يكون المسكين استقبل نهاره من قبل آآ ان يذهب لصلاة العيد وآآ اه عنده قوت يومه وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم انه يجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين. وانه قد يعني يشق يعني قبلها صلاة العيد يعني يكون - 00:58:50ضَ

الناس يذهبون يبعثون يعني فاذا قدموها لا بأس فكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمونها قبل العيد بيوم او يومين. لانه قريبا من نهاية الشهر لكن لا يجوز تقديمها قبل ذلك. لانه يخرج المقصود منها وهي اغناء الفقراء في يوم العيد - 00:59:14ضَ

كونهم يفرحون في ذلك اليوم وعندهم قوتهم في ذلك اليوم. يعني من اول النهار او قبل ذلك بيوم او يومين المهم انه يأتي يوم العيد وعندهم قوت يومهم ذلك. ولكن افضل اوقاتها قبل العيد قبل يوم العيد وقبل الصلاة. ومن اداها بعد ذلك - 00:59:34ضَ

صدقة ويعني وتنفع في نفس ذلك اليوم؟ نعم؟ نعم نعم؟ كما قلت. نعم يعني هي صدقة وتنفع في ذلك اليوم. قال حدثنا عبد الله ابن احمد ابن بشير ابن رضوان هو صدوق الامام ابو داوود ابن ماجه واحمد بن الازهر هو صدوق النسائي ابن ماجة عن مروان ابن محمد وهو - 00:59:54ضَ

اخرجه مسلم واصحاب السنن عن ابي يزيد الخولاني وهو؟ صدوق لابو داوود ابن ماجة عن تيار ابن عبد الرحمن الصدفي صدوق خضر ابو داوود ابن ماجة عن عكرمة عمر ابن عباس عن ابن عباس نعم - 01:00:22ضَ

قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم المخيمرة عن ابي عمار عن قيس ابن سعد رضي الله عنه انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة - 01:00:40ضَ

فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله ثم ذكر هذا الحديث عن عن قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنهما انه قال امرنا بزكاة الفطر قبل ان تفرض الزكاة فلما فرضت فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله - 01:01:00ضَ

يعني هذا يبين ان زكاة الفطر انها كانت متقدمة وقوله لم يأمرنا ولم ينهنا يعني ما يدل على يعني النسخ وانما يدل على ان ان الامر يعني موجود وهي زكاة البدن ثم جاء امر بزكاة المال فصار هذا غير هذا - 01:01:24ضَ

فقوله لم يأمرنا ولم ينهنا يعني ابقاءنا على الاصل الذي كانوا امروا به. وانما جاءهم امر جديد يتعلق بالمال فلا يعني تنافي تنافية بين زكاة الفطر وزكاة المال لان جهة الفطر زكاة البدن وتتعلق باكمال الشهر اكمال شهر الصيام وزكاة المال تتعلق بالمال اذا اذا كمل نصابا وحال عليه حول - 01:01:45ضَ

آآ قوله لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله يعني القاءنا على الاصل لانه ما جاء شيء يدل على لان كون امرهم في البداية فالامر مستمر ومستقر حتى يأتي شيئا ينصحه - 01:02:09ضَ

فكونه يعني ما امر امرا جديدا او ما جاء امرا جديد بعد ذلك لا يؤثر لان الاصل هو الامر الاول والنهي ما قد حصل وما حصل شيء يدل على مصر. نعم - 01:02:25ضَ

قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن سفيان سفيان هو الثوري ثقة في اصحاب الكتب. عن سلام ابن كهيل هو ثقة في اصحاب الكتب. القات ابن مخيمرة وهو تعليقا ومسلم واصحاب السنن عن ابي عمار وهو ابن ماجة نعم من قيس ابن عبادة - 01:02:38ضَ

بن سعد قيس بن سعد بن عبادة نعم قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما اخرج له اصحاب الكتب اصحاب الكتب وقيس هذا يعني مشهور بالطول يعني كان طويلا جدا - 01:02:58ضَ

ويقال ان واحد من النصارى يعني كان طويلا وقال اني يعني اريد يعني يعني يطاولني من يعني قالوا لسعد فلم يطاوله ولكن قال اعطوه سراويلي فاعطوه سراويله فوصل الى حلقة - 01:03:12ضَ

فلبسه ووصل الى حلقه نعم قال حدثنا علي ابن محمد قال حدثنا وكيع عن داوود ابن قيس الفراء عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال - 01:03:32ضَ

كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام طعم من تمر طاع من شعير طاعا من اقر صاعا من زبيد فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية رضي الله عنه المدينة. فكان فيما كلم به الناس ان قال لا ارى مدين من - 01:03:46ضَ

الشام الا تعدل صاعا من هذا. فاخذ الناس بذلك. قال ابو سعيد لا ازال اخرجه كما كنت اخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا ما عشت ثم ذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه - 01:04:10ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من صاع من طعام وصاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من تمر صاعا من عقب عن من عقل؟ قال فاستمر الناس على ذلك حتى قدم عثمان آآ قدم معاوية الى المدينة وآآ قال ارى يعني مدين من - 01:04:27ضَ

وراء الشام تعدل صاعا من هذا. فاخذ الناس بذلك وهذا هو مثل الحديث الاول. الذي قال عدل الناس ام الدين. يعني آآ معاوية رضي الله عنه رأى من حيث القيمة ومن حيث التفاوت وان صاعين من هذا تعدل صاعا من هذا - 01:04:47ضَ

وابو سعيد رضي الله عنه قال انا لا زال اخرجه من اي نوع من انواع الطعام. اي نوع اخرج منه صاعا من غير آآ نظر الى هذا نفيس او هذا غير نفيس او هذا اعلى او هذا اقل. الرسول فرظ صاعا. وهذه الامور هي متفاوتة. حتى غير غير البر والحنطة - 01:05:13ضَ

يعني هذه الامور الاربعة الباقية هي متفاوتة احيانا الاقط يعني يكون الانصاع منه يعدل عدة اصع من البر. في بعض في بعض البلاد. وفي بعض الاحيان. يعني قد يكون له يعني له - 01:05:33ضَ

قيمة كبيرة ليكون له قيمة كبيرة بالفعل فالمسألة لا ينظر فيها الى التفاوت فانه يخرج الصاع من كل طعام سواء كان نفيسا او دون نفيس نعم قال حدثنا علي ابن محمد عن وكيع عن داوود ابن قيس الفضاء هو؟ البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. نعم. عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرح - 01:05:49ضَ

اضافة الى اصحاب الكتب نعم عن ابي سعيد الخدري نعم قال حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا عبد الرحمن بن سعد ابن عمار المؤذن قال حدثنا عمر ابن حفص عن عمار ابن سعد مؤذن رسول الله صلى الله - 01:06:16ضَ

عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بصدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير او من ثلث ثم ذكر هذا الحديث عن سعد عن عمار - 01:06:32ضَ

عمار ابن سعد نعم عمار ابن سعد القرض وهو تابعي آآ ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بزكاة الفطر صاع من عن التمر او صاع من شعير او صاعا من ثلث هو نوع من الشعير - 01:06:48ضَ

نوع خاص من الشعير والحديث في فيه ارسال لان الذي يرويه عمار ابن سعد القرظ او القرض ويعني ومؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ابوه وليس هو. لانه ابن ابن مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم في قبا وكان مؤذنا في - 01:07:03ضَ

الذي هو سعد القرظ ويقال له سعد القرض لانه كان يعني يبيع اه يبيع وقرر وهو وهو الشمر. فربح في ذلك فصار ينسب اليه قال له سعد القرض قوله مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرجع الى عمار وانما يرجع الى ابيه - 01:07:25ضَ

ولهذا الحديث مرسل لان عمار هو الذي اضافه الى الرسول او يلزمه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا هشام ابن عمار رواه البخاري واصحابه عن عبد الرحمن ابن سعد ابن عمار وهو ضعيف اخرج له؟ ابن ماجة عن عمر ابن حفص وهو مقبول فيه دين فيه دين صدره - 01:07:53ضَ

ابن ماجة. نعم. عن عمار ابن سعد. وهو مقبول رياض ابن ماجد. نعم. لان الحديث في اسناد هؤلاء ولكنه مطابق للاحاديث السابقة فيما يتعلق يعني التمر والشعير ما يتعلق بالتمر والشعير ولكنه مرسل يعني فيه عدة علل يعني هو مرسل وعمار مقبول وهذا الذي هو - 01:08:15ضَ

اه فيلين وعبد الرحمن الذي قبله يعني ضعيف ولكن الحديث السابقة كلها شواهد له والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم - 01:08:39ضَ

- 01:08:59ضَ