التفريغ
الله تعالى رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة قال حدثنا الناس قال حدثنا عبده عن سعيد ابن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن ال بن عبدالله عن ابن عمر رضي الله عنهما - 00:00:00ضَ
اسلم له عشر نسوة في الجاهلية فاتممنا معه. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتغير اربعا منهم قال وعيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. قال وسميت محمد ابن اسماعيل يقول هذا حديث غير مقبول - 00:00:23ضَ
الصحيح ما رواه شعيب ابن ابي حمزة وغيره عن الزهري وحمده قال حديث عن غيره الحسن ابي حمزة وحمزة حمزة وغيره روى شعيب ابن ابي حمزة وغيره عن الزهري حمزة من جهة بعد حمزة وحمزة - 00:00:43ضَ
لا تفعلون بحمده الحاصلين الجهد وحمزة وحمزة ثانية والصحيح ما روى شعيب ابن ابي حمزة وغيره عن الزهري قال عن محمد ابن زويد الثقفي ان غيلان ابن سلمة اسلم وعنده - 00:01:23ضَ
اجر نسوة قال محمد وانما حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيل طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن ان نساءك او لارجمنك لارجمن قدرك فما رجم قبر ابي الغال. قال ابو عيسى والعمل على حديث - 00:02:05ضَ
المة عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه يقول ما بعثتم به رحمة الله رحمة الله رحمة الله تعالى عليه في الجامعة يسلم عشر نسوة - 00:02:25ضَ
يعني ما ما الحكم؟ هل يفارق هل يفارق ما بعد الرابعة؟ او انه احقار منهن ما يشاء من هذه العشر ويفارق الباقي اه والحكم في ذلك اه ما اورده ما جاء في هذا الحديث في قصة غيلان - 00:02:50ضَ
ايضا الثقافي عشر نسوة يختار اربعا من وان يفارق الباقي لان هذه الشريعة ليس فيها زيادة عن اربع كما قال الله عز وجل فافكحوا ما طاب لكم من سالمتنا وثلاث - 00:03:19ضَ
يعني آآ ثنتين اثنتين او ثلاثة او اربعة ولا يتجاوز الرابعة. فلما اسلم وعنده هذه العشر ولا يمكن ان يبقى لان الانسان ليس فيه الا اربع اه ارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يختار منهن اربعا ويعني ويفارق - 00:03:39ضَ
باقي ما دل هذا على ان اه ان الحكم في ذلك هو الاختيار. لان الذي حصل في الجاهلية لا ينظر فيه الى التقديم تغيير وان التي هي الاولى اولى والثانية والثالثة والرابعة هي التي تكون معه هو من جاءت بعد ذلك فانه - 00:03:59ضَ
اه يفارقها وانما يختار من هذه العشر. لان اه هذا حكم الجاهلي وحصل الزواج لهذا العدد جاهلية والاسلام منع الزيادة على اربع فاذا الانسان يختار وهذا بخلاف ما يحصل في الاسلام لو ان لو انه حصل يعني اه خطأ ان عقد على واحدة يعني - 00:04:19ضَ
وتبين انها اخت من الرضاعة او انها يعني او ان فيه يعني اه اه ستكون يعني ان الحكم يكون للاخيرة ولا يكون ان يختار من الخمس يعني واحد فانما يلغو الزواج الاخيرة وتكون اربع هي التي اه اه تبقى في عصمته - 00:04:44ضَ
اذا لو ان لو انه كان عنده اربع وطلق واحدة منهن فليس له ان يتزوج بدلا منها الا اذا خرجت من العدة انها اذا خرجت الرابعة التي طلقها من العدة. ولا يجوز له ان يتزوجها في العدة ان يتزوج اخرى في العدة لانه لانه يكون عنده خمس نسوة - 00:05:09ضَ
لان التي في العدة زوجة التي في العدة زوجة. ولا يجوز له ان يتزوج بدل الرابعة التي طلقها الا اذا خرجت الرابعة المطلقة من العدة فعند ذلك يجوز له ان يتزوج بدلا منها ولا تزوج آآ بدل الرابعة والرابعة - 00:05:32ضَ
العدة يكون جمع بين الخمس من الكسوة وهذا لا يجوز والحكم انما هو في اه مفارقة المتأخر وعدم اه صحة زواج المؤمن المتعخرة وتكون الزوجات التي موجودة في من قبل - 00:05:52ضَ
اما اللاتي لهن البقاء في عصمته آآ حديث قصة غيلان الدمشقي غيلان الى الثقفي الذي اسلم وتحته هذه عشرة نسوة خيره النبي صلى الله عليه وسلم فكان الحكم هو الاختيار وبعض اهل العلم انه قال انه آآ آآ يكون الاربعة الاولى ويفارق الباقي لكن الحديث يدل على الاختيار - 00:06:12ضَ
وان هذا يرجع فيه الى اه رغبته فيختار منهما من يرغبها من الارض ويفارق الباقي. نعم قال حدثنا هنادي ابن السري ثقة اخرجه البخاري ومسلم من اصحابه عبده بن سليمان في قال اخرجه اصحابه في السفر. سعيد ابن ابي عروبة ابن عمر. ابن عمر ابن راشد حقيقة اخرجه اصحابه ستة - 00:06:36ضَ
محمد المسلم ابن عباد الله سالم ابن عبد الله وهو ثقة فقيه اخذ اصحابه ستة. النبي عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو احد العبادة الاربعة من الصحابة واحد سبعة واحد وسبعة منفري حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:04ضَ
قال اوعيد هكذا رواه معمر عن الزهري عن ال بن ابيه وسمعت محمد ابن اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى عن ابي حمزة فاذن بحمزة وغيره عن الزهري قال عن محمد بن سويد الثقافي. محمد بن سعيد الثقفي هو؟ ومجهول. مجهول وايضا - 00:07:23ضَ
اه فيه انقطاع لان قولي حدثت معناته واسطة ففيه انقطاع وفيه ارشاد. نعم والمرسل مجهول عن محمد بن سعيد قال محمد وعندما حديث الزهري عن سالم عن ابيه ان رجلا من ثقيل طلق نساء - 00:07:49ضَ
فقال له عمر لاراجعن نساءك او لارجمن قبرك كما رجم قبر ابي رغال. والحديث جاء يعني هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه جاء معه المرفوع وجاء معه الموقوف وذلك في مسند الامام احمد. يعني كونه نفسه غيلان - 00:08:18ضَ
آآ ثقفي آآ الرسول صلى الله عليه وسلم خيره ثم انه في زمن عمر آآ حصل منه انطلق فهو قسم ما له على اولاده وقسم ماله على اولاده فانكر عليه ذلك عمر وقال ان وقال ان - 00:08:38ضَ
وقالوا ان هذا فيه آآ آآ مرافقة لما كان في الجاهلية من حرمان النساء من الميراث من حرمان النساء من الميراث منعهم ذلك عمر وقال ايش؟ لا لتراجعن نسائك او لارجمن - 00:08:58ضَ
يعني فلا يعني يحصل لهن حرمان من الميراث واولى ارجاء ارجو ان قبلك او قبرك كما هو يريد ما قبر ابي رغاب وابي رغاب يعني كان يعني في الجاهلية وكان في الحرم ولما خرج منه - 00:09:18ضَ
يعني هلك فدفن وكان قيل انه آآ يؤذي الحجاج وانه كذا فصاروا يرمون قبره اذا مروا به لما يعرفون قال والجنة والعمل على حديث غيلان ابن سلمة عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق. وهذا يبين ان الترمذي رحمه الله ليس صاحب - 00:09:38ضَ
هذا يعني نذهب من المذاهب الاربعة وانما اذا قال اصحابنا اهل الحديث ولهذا قال منهم الشافعي ومنهم احمد ومنهم فلان يعني معناه هذا الحديث وكلمة اصحابنا عندما يقولها آآ يريد بها اصحابنا اهل الحديث وقد مر ذلك في مواضع عديدة وهذا مما يبين - 00:10:01ضَ
انه ليس اه متبعا لمذهب معين او مقلدا لمذهب معين بل قد جاء في ما مضى انه اه ذكر انثر قولا يعني نسب الى الشافعي قال عند اصحابنا ثم ذكر الشافعي او ذكر قوله ورد ورد قول الشافعي - 00:10:21ضَ
وهذا ليس شأن المتبع المذهب او المقلد للمذهب والحاصل رحمه الله عندما يقول اصحابنا يقصد الحديث ولهذا قال منهم الشافعي ومنهم بمعنى هو صحيح يعني يعني ظاهر في الصحة. هذا غريب غير مطلوب - 00:10:41ضَ
قال نعم البخاري آآ هو جاء في حديث اخر كما قلت لكم في المسند فيه الجمع بين الامرين فيه هذا وفيه هذا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده ختان - 00:11:07ضَ
قال حدثنا قصيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن ابي وهب انه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن ابيه رضي الله عنه انه قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني اسلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظيته - 00:11:33ضَ
كل شيء قال حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت الامام ابن ايوب يحدث عن يزيد ابن ابي حديث عن ابي وهب عن ابيه رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله قال حريته - 00:11:53ضَ
ما شئت قال هذا حديث حسن وابو هر الجيزاني اسمه زينب من ارده عيسى ان الجمع بين اثنين في الاسلام لا يجوز. كما قال الله عز وجل وان تجمعوا بين اثنين عليكم امهاتكم الى ان قالوا ان تجمعوا بين القيم. الجمع بين - 00:12:18ضَ
لا يجوز في هذه الشريعة بل كما مر قريبا بالاضافة الى الوقتين التي جاء القرآن في مانع الجمع بينهما الجمع بين المرأة وعمتها قادتها كل ذلك ايضا لا يجوز وذلك لما فيه من قطيعة الرحم - 00:12:41ضَ
الارحام والحكم في من اسلم كالحكم في من اسلم وعنده اكثر من اربع فانه يختار يسار واحدة منهما ويترك الاخرى يختار واحدة منهما ويفارق الاخرى لكن لا يلزمه ان يفارق الاخرة - 00:12:58ضَ
ويطلع الاولى بل يختار واحدة منهما كما كما مر في من يسلم وتحته اكثر من اربع فانه يختار من العدد دعوة يفارق الباقي وهذا بخلاف الاسلام او العقل اذا وجد في الاسلام فان الاخيرة هي التي آآ - 00:13:20ضَ
يبطل العقد عليها كما لو تزوج امرأة ما تزوج اخرى وتبين انها اختها من الوباء فان الاخيرة هي التي يتلو العقد عليها لانه لم يصادف محلا يعني اه زائغا ويكون ستكون الاولى هي التي في عصمته - 00:13:40ضَ
وهذا بخلاف ما كان في الجاهلية فانه يكون فيه قيام كما كان في المسألة السابقة وفي الاسلام وعنده اكثر من اربعة نعم قال حدثنا قتيبة. عبد الله بن لهيعة المصري صدوق اختلط - 00:14:02ضَ
ولما سرقت كتبه وكيف ممن سمع منه قبل القراءة وهو حديث اخرجه مسلم ابو ذر اليوم انحرز الجريمة عن ابيه عن ابيه فيروز وهو صحابي احوج لهم صادقون اصحاب السنة - 00:14:24ضَ
قال فنزل محمد بشار؟ شافعه اخرجه اصحابه رواه ابن جرير رواه ابن جرير ثقة جرير ابن حازم ابن ايوب يحيى ابن ايوب الغافقي سيعرض عن الصحافة يزيد ابن ابي حنيفة نعم - 00:14:58ضَ
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يسأل الجارية وهي حامل. قال حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن ربيعة بن سليم عن حسن بن عبيد الله عن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال - 00:15:28ضَ
ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن من باب والعمل على هذا عند اهل العلم. لا يرون للرجل اذا اشترى جارية وهي حامل ان يطأها حتى تضع - 00:15:48ضَ
قال ومن باب عن ابي الدرداء وابن عباس وابي سعيد ومذهب عيسى باب في رجل يشتري الجاري يشتري الجارية وهي حامل اي انه لا يطأها الا اذا وضعت ما في بطنها - 00:16:06ضَ
الجارية التي آآ تنتقل اليه يعني والتي يملكها يعني فانه لا بد من استفراء رحمها الولادة ان كانت حاملا او بحيوة ان كانت حائلا او بحيضة واحدة ان كانت حاملا لابد من الاستفراغ. والاستبراء يكون بوضع ما في البطن ان كانت حاملا او بحيضة واحدة كانت - 00:16:26ضَ
اه حائلا ليست لحاما اه اورد ابو عيسى حديث زيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يملؤ من كان من كان فلا يسقي ماءه ولد غيره. ان كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه ولا بغيره. يعني معناه انه لا يجامع - 00:16:56ضَ
التي التي في بطنه فولد لغيره لا يجامع امرأة في بطنها ولد لغيره بل ينتظر حتى تضع الحمل وتخرج من النفاس وعند ذلك يحله مجامعتها لانها بذلك حلت له. اما ان يكون في بطنها ولد لغيره فانه لا يجوز له ان يجامعها - 00:17:24ضَ
وحديث رويفا رضي الله تعالى عنه يدل على ذلك وله آآ شواهد متعددة ذكرها المخنث والحاصل ان المرأة الامة عندما تدخل في ملك الانسان ان كانت حاملا فانها تترك حتى تلد وان كانت حائلا فانها - 00:17:47ضَ
في حالة واحدة قال حدثنا عمر ابن حصي الشيباني البصري. عمر بن حصص الشيباني اصلي ثقة. صدقها. عبد الوهاب عبد الله عبد الوهاب المصري ثقة في اصحابه كده ابن ايوب عن ربيعة بن سليم. ربيعة بن سليم. مقبول اخرج له الترمذي. الترمذي. ابن عبيد الله. مسلم بن عبيد الله ثقة. اخرجه - 00:18:10ضَ
اخرج حديثه البخاري قال ابو عيسى هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن ابن ثابت والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون للرجل اذا اشترى جارية حامد ان يطأها حتى تضاعف - 00:18:35ضَ
قال وفي الباب عن ابي الدرداء ابي الدرداء اخذ ابن عباس عبد الله ابن عباس احد المفكرين صلى الله عليه وسلم اخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله باب ما جاء في الرجل يسري الامة ولها زوج. هل يحل له ان يقرأها؟ قال حدثنا احمد ابن - 00:18:58ضَ
قال حدثنا هشيم قال حدثنا عثمان البتي عن ابي القليل عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اصبنا سبايا يوم او ولهن ازواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت والمصناة من النساء الا ما ملكت ايمانكم - 00:19:31ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البدري عن ابي الخليل عن ابي سعيد قوم الخليل اسمه صالح ابن ابي مريم وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح ابي الخليل عن ابي عنقمة الهاشمي عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:53ضَ
حدثنا بذلك عبد ابن حميد قال حدثنا حبان ابن هلال قال حدثنا همام ابو عيسى آآ باب رجل يسري يسقي الامل هو لها زوج. الامة اذا سريت من وهي ذات زوج فان الحكم فيها كالحكم في النسخة السابقة انها ان كانت حاملا ينتظر - 00:20:13ضَ
حتى وان كانت حائلة فانها تستبرأ بحيضة فانها تستبرأ بحيضة وقد قد وكان هذا اه يعني اه هذه القصة التي جاء في هذا الحديث وهي سبايا اوقاص وان رأوا انهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن جماعهن فقال فنزلت من الصلاة من النساء الا ما ملكت ايمانكم - 00:20:39ضَ
والمحصنات لذوات الازواج لان المحصنة يراد تأتي احيان يراد بها العفيفة وكذلك تكون المحصنة هي التي يعني آآ آآ التي تستحق الرجل اذا كانت قد آآ ذكر الجماع سواء كان عنده زوجة ليس عندها زوج - 00:21:08ضَ
وهذه ايضا يراد بفداوة الازواج وهنا الاية في قوله ومسند للنساء ذوات الازواج الا ما ملكت ايمانكم فانكم فانه يحل لكم ان تطأوهن بملك اليمين ولكن بعد للولادة ان كن حاملات او حيطة واحدة ان كنا حائلات - 00:21:43ضَ
والمحصنات معطوفة على ما تقدم في اول الاية التي قبلها حرمت عليكم امهاتكم وكذا الى اخره ثم قال وما الصلاة من النساء الا ما ندري منها الازواج كل امرأة مزوجة فهي حرام. لا يجوز التزوج على ذات زوجها. ولا توقع ذات زوج. الا - 00:22:04ضَ
ملك اليمين اذا سبيت وملكها انسان وصارت في ملكه فانه يقعها ولو كان فيها زوج لان لان فالغى ذلك الزواج الغى ذلك الزواج وصارت انا سوطا ولكن بعد استبرائها لست بعد استضعافها بحيضة - 00:22:26ضَ
ان كانت هائلة وبوضع حملها ان كانت حاملة. نعم قال احبتنا احمد ابن منيب احمد ابن المنيع اخرجه اصحابه وشيء من نشير الله في الستر هو عدنان ابن مسلم البتي وهو صدوق عيب عليه الافتاء بالرأي - 00:22:46ضَ
واخذ حديثه اصحاب السنة. وهو عن ابي سعيد النبي سعيد الصدر رضي الله عنه قال ابو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البكي عن ابن سعيد وابو خليف مخالف ابن ابي مريم - 00:23:07ضَ
وروى همام هذا الحديث عن قتادة همام ابن يحيى ثقه ثقة اخرجه اصحاب من قال عن ابي عقبة الهاشمي الهاشمي هو؟ عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد ابن - 00:23:32ضَ
عبد الحميد هو الترمذي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في ان ننبه على على اسناد المظهر في الدرس النبوي وهو الحديث بالاسناد الذي فيه محمد ابن عبد الرحمن - 00:23:55ضَ
هذه الزبيدة الايام اسمع اشعث ابن عبد الرحمن ابن الزبير الذي في الاسنان صحيح وليس في تصحيح توهمنا في الدرس الماضي اه زبيد هو جده ومحمد واشعث ابن عبد الرحمن هذا يروي عن مجالس - 00:24:19ضَ
لمجالس واذن على بابها وليس تصحيحا عن عمد اه ما ذكرنا من التصحيح هو خطأ والذي في الكتاب سليم وليس فيه خطأ لان ابن لان زبيد هو جد اشعب كان في تقريب وكما في اه اه تهريب الكنان. انه روى اشعث بن عبد الرحمن بن الزبير اللامي - 00:24:56ضَ
ما عندي جالس فاذا يعني ما ذكرناه من التصحيح بالامس هو خطأ. لا تصحيح بل تبقى اذا على ما في عليه وهذي موجودة في التقرير محمد الاشعث ابن عبد الكريم ابن عبد الرحمن ابن الزبير اليامي - 00:25:28ضَ
وامر اخر ننبه عليه سبق اننا عندما جاء عندما كنا في احاديث الموت يوم الجمعة حديث لا تخلو يعني من ضعف هنا في تصحيحها نظر تبين ان بعض انه سليم وان وان البقية في الوليد صرح بالتحديث والذين فوقه كلهم - 00:25:57ضَ
فيه تصوف سناء اتى على القول بان آآ بقية تدليس تسوية فيما فوق سيفه فان الذي فوق شيخه كلهم فيه تصريح في السماء ايضا الحديث يكون حسنا والحديث في تحقيق الشيخ محمد شاكر برقم سبعة الاف وخمسين - 00:26:27ضَ
سبعة الاف وخمسين الذي فيه بقية يصارح هذا التحديث وكل الذين توقفوا صرحوا بالسماء شيخنا شاكر رحمه الله ذكر عند تعليق على هذا الحديث انه سبق ان ضعف الحديث لانه - 00:26:56ضَ
الرواية الفقية في السماء ثم انه وجد في صرح في السماء فصححه وهذا الكلام من الشيخ احمد شاكر يدل على ان عمله في نسب كان يخرج شيئا فشيئا لا يوجد ادارته لانه لو كان لا يخرج شيئا فشيئا ان كان ما يحتاج اذا ضاعفناه هناك بل يرجع ويصحح ما دام انه يطلع - 00:27:16ضَ
لكنه يطبع شيئا فشيئا وهذا مثل صنيع الحافظ ابن حجر في وقت ذلك فان اه عمله في الفتح يخرج شيئا فشيئا ولهذا عندما يأتي شيء متأخر يستدركه فيما مضى قال يعني ينبغي ان يصحح هناك - 00:27:40ضَ
يصحح هناك يعني فيما مضى لان الذي يعني حصل فيه خطأ يعني يعني يتداركوا ويصححونها حافظ ابن حجر كان يعني يخرج آآ الكتاب في كراريس وتنتشر وتذهب لا تبقى بيده - 00:27:58ضَ
بحيث انه يصحح ويخرج متكاملا صحيحا من اوله الى اخره خلاص الذي مضى ما فيه الا التنبيه الى انه يصحح وهذا مثل الذي شيخ انا شاكر عندي عندي تعليق على هذا الحديث يفيد انه بهذه الطريقة - 00:28:20ضَ
قال قد ضاعفناه هناك لانه لو كان الكتاب عنده ما خرج اوله يرجع اليه ويصحح هناك وخلاص ما يبقى فيه توحيد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية مهر البغي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري - 00:28:37ضَ
رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهل البغي وبغضان الكاهن. قال وفي الباب عن رافع بن خليل وابي محيفة وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث ابي مسعود حديث حسن خفيف - 00:29:03ضَ
مرظى ابو عيسى باب كراهية يعني تحريم يعني تراه يعني المقصود تحريم ومهر البغي هو ما تعطاه في مقابل الزنا. وفي مقابل الفحش بها لان هذا هو المقصود نهر البغي يعني ما تعطاه في مقابل آآ الزنا - 00:29:21ضَ
وكذلك ايضا حلو ان الكاهن ما يعطاه في مقابل الكهانة. ما يعطى فيه مقابل الكهانة كل ذلك لا يجوز وكذلك ثمن الكلب لا يجوز بيعه ولا شراءه لانه يعني اه اه كما جاء ثمن الكلب خبيث - 00:29:44ضَ
فيربى للنفوس عن يعني مثل اخذ ثمن الكلب. واما يعيد استغنى الانسان عن الكلب يتركه اذا كان اخذه لحاجة ثم استغنى عنه يتركه ما يبيعه فيأخذ ثمنه واما آآ مهر البغي وحلوها الكاهن فان ذلك - 00:30:07ضَ
احرام مطلقة لا يجوز ان يعني لا يجوز الزنا ولا يجوز التكفن ولا وما يدفع للكافر كل ذلك حرام. كل ذلك حرام. الزنا حرام والكهن حرام وكل ما يدفع فيه مقابل التكافل مثل ما قبل الزنا كل ذلك حرام. واما الكلب فاستعماله مباح في حدود ما ورد الشرع به ولكن - 00:30:27ضَ
انه اذا اه اه صار عند الانسان كذب واستغنى عنه فانه يرسله او يعطيه لمن يستفيد منه اما ان يبيعه ويأخذ ثمن فهذا جاء هذا الحديث عن الصحابي علي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان نهى عن ذلك - 00:30:57ضَ
الى يعني نعلم الكلب وعن نفر الظغي وعن حلوان الكاهنية الكهانة يعني هي ادعاء الاخبار بالمغيبات او الاخبار بالمغيبات فلا يجوز الذهاب الى كهان ولا يجوز ان يأخذوا شيئا من هنا لان كل ذلك حرام. الكهانة حرام واخذ شيء في مقابلها حرام. نعم - 00:31:22ضَ
قال حدثنا قصيبا عن الليل. ابن سعيد ثقة في ستة والليث وابن سعد. نعم لشهاب عن ابي بكر وعبد الرحمن ابي بكر وعبد الرحمن ابن حارث ابن هشام فقط اخرجه اصحابه عن ابي مسعود ابن مسعود عقبة ابن عمرو الانصاري رضي الله عنه - 00:31:52ضَ
اخذ حديث من هذا وفي الباب عن رافع بن خليج اخرج حديث من اصحاب وابي جحيفة وهب بن عبدالله السوائي اخرج حديث واصحابه جلسته ابي هريرة وابن عباس نعم قال حديث ابي مسعود حديث حسن صحيح - 00:32:09ضَ
الكلب يسأل من اي انواع الكلاب؟ جميع الكلاب بسبب التدريب الانسان لا يشتريها ولكنه اذا ذهبها وعلمها واستفاد منها ثم استغنى عنها يعطيها لغيره دون ان يبيعها. لان الحديث يعني - 00:32:28ضَ
يشمل جميع الكلاب وقال رحمه الله تعالى باب ما جاء الا يكتب الرجل على خطبة اخيه. قال حدثنا احمد ابن منيع وكتيبة قال احدثنا سفيان ابن بليين عن الزهري عن - 00:32:52ضَ
العيد المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قتيبة يبلغ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يقبض على خطبة اخيه. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر - 00:33:07ضَ
المعضلة الرئيسة اه باب اه باب في خطة رجل؟ لا يطلب الرجل ام لا؟ لا يخطب الرجل على خطبة اخيه. لان ان المسلم اذا كان سبقه غيره الى الخطبة الامرأة فانه لا يحقد على خطبته - 00:33:27ضَ
كما انه ايضا لا يبيع على بيعه لا يبيع على بيعه ولا يشتري على شرائه ولا يدري على بيعه ولا شريعة شرائه ولا يحكم على خطبته فاذا تقدم الانسان لامرأة يخطبها وعرف الانسان انه متقدما لخطبتها فليس له ان يفعل ذلك لانه لا يرضى - 00:33:46ضَ
هذا لنفسه لغيره. لقوله صلى الله عليه وسلم وليأتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه. فكما انه لا يحب انه تقدم لخطبة امرأة ان آآ آآ ان يأتي احدا ويخطبها عليه او بعده - 00:34:09ضَ
متقدم لخدمته وهو يعلم ذلك فكذلك ايضا ليس له ان يقدم على هذا. وبعض اهل العلم يقول ان النهي دين اذا حصل اتفاق او حصل الاعطاء اه انهم قبلوه ووافقوه. ولكن لا شك - 00:34:29ضَ
الاولى ان الانسان اذا علم ان غيره تقدم لخطبة وانه سبق الى ذلك انه لا يخطب على خطبة قيل اذا عرف انه ترك هو او انه رد وانهم ما قبلوه. ما قبلوه او انه هو ترك هو - 00:34:49ضَ
فقال انه عدل عن تلك الخطبة او انه اه اه لا يريد الاستمرار يعني على ذلك فلغيره ان يخدم تلك المرأة التي قد خطبها لا يختم الانسان على خطبة اخيه ولا يبيع على بيع اخيه. والبيع على البيع هو - 00:35:09ضَ
ان اه يأتي الى انسان قد اشترى سلعة في زمن الخيار فيأتي اليه ويقول اه اه ردها آآ يعني آآ عليه وانا ابيعك مثل هذه ارخص منها. عدها وانا ابيعها بارخص منها. نعم - 00:35:34ضَ
قال حدثنا احمد بن منيب احمد بن منيع ثقة اخرجه واصحابه جلسته. وكتيب عن سفيان ابن عيينة. سفيان ابن عيينة ثقة اخرجه اصحاب سعيد المسيب ثقة فقيه اخرجه اصحاب عن ابي هريرة قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم - 00:35:54ضَ
وهذا في بيان الاختلاف بين الشيخين آآ حيث قال قتيبة يبلغ به في عبارته يبلغ به النبي واما احمد الدريع يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اللفظ يعني هو في طريقه او من طريق قتيبة بلفظ - 00:36:12ضَ
النهاية اي نهاية او اسناد الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم من ابي هريرة احدهما يقول يبلغ به النبي والثاني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين - 00:36:32ضَ
عناية المحدثين ودقتهم وان وانهم يضيفون الى كل ما جاء عنه اذا سلفت اذا اختلفت الاسير بل قد جاء عنهم ما هو ادق من هذا وما هو اشد من هذا وهو انه اذا كان احد - 00:36:42ضَ
ذكر النبي والثاني ذكر الرسول. احدهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقال الرسول صلى الله عليه وسلم لفقد عبارة نبي وعبارة رسول وما داهمه واحد لكن هذا كله العناية العناية الالفاظ الشيء الذي سمعوه يأتون به كما هو - 00:37:02ضَ
نعم قال وفي الباب عن تمرة اخذ حديث طويل عمر ابن عمر عبد الله ابن عمر قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قال مالك ابن انس انما معنى كراهية ان يفرض الرجل على خطبة اخيه اذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لاحد ان يسقط على خصبته - 00:37:22ضَ
قال الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة اخيه هذا عندنا اذا خطب الرجل المرأة فرظيت به وركنت اليه ها هذا امره واضح ولكن ايضا مثله مثله كون الانسان تقدم وعلم بان الانسان متقدم آآ ذهب يخطب وهو يعرف انه متقدم - 00:37:46ضَ
فاننا فانه لا يرظى لنفسه هذا فلا يرظى هذا لغيره. هم قال فليس لاحد ان يقبض على خطوته فاما قبل ان يعلم رضاها او ركونها اليه فلا بأس ان يخطبها - 00:38:06ضَ
ريحني وعما قبل ان يعلم رضاها نعم او رصونها اليه. نعم. فلا بأس ان يخطبها. اي نعم يعني هذا الذي ذكرته انه يعني حتى يعني اه اه انه قبل ذلك - 00:38:26ضَ
يعني واما قبل ان يعلم رضاها او وصولها اليه. فلا بأس ان هذا المفهوم. اي مفهوم الفيلم الاول الذي دفعه ولكن الذي يبدو والله اعلم انه لا ينبغي للانسان ان يفطنها الا اذا ترك الاول او ابدأ - 00:38:47ضَ
والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها حيث جاءت الى جائت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان ابا جهل ابن حذيفة ومعاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما خطباها. فقال اما ابو جهل فرجل لا يرفع عصاه عن النساء. واما معاوية فصعلوك - 00:39:08ضَ
قال له ولكن انت في اسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو اخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكره اه حديث فاطمة بنت القدس - 00:39:30ضَ
رضي الله تعالى عنها التي آآ طلقها زوجها يعني اخر تطليقة وخرجت من العدة فخطبت فجاءت تستشير الرسول صلى الله عليه وسلم لديه خطباها وهما معاوية ابي سفيان وابو جهل رضي الله تعالى عنهما - 00:39:49ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم بين ان كل واحد منهما فيه شيء لا يعجل النساء ولكنه اقترح عليها ان تتزوج اسامة بن زيد ومعلوم ان يعني هذان اللذان ما يعرف اه يعني ان كل واحد منهما اه ان احدهما خطب على الاخر يعني كل واحد ما يعرف شيئا عن - 00:40:11ضَ
ما معنى ذلك ان احدهما درى ثم جاء بعده يخطب ويعلم؟ بل هذا خطأ وهذا خطأ وكل واحد لا يعرف عن الاخر شيئا وجاءت لتستشير في هذين ايهما ايهما تقدم - 00:40:41ضَ
ايهما اولى بالاختيار؟ فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم اشار عليها بذلك عليها بذلك وذكر آآ من في آآ الذين تقدما لخطوة الامة هذا صعلوك لا مالغة واما هذا فكان شديدا على النساء - 00:40:55ضَ
قال رحمه الله والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان ابا جهل بن حذيفة ومعاوية بن ابي في سفيان فقباها فقال اما ابو جهل فرجل لا يضع عصاه عن النسا واما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكشفي اسامة فمعنى - 00:41:18ضَ
الحديث عندنا والله اعلم ان فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما. ولو اخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت نعم هذا هو يعني آآ هي تستشيره ولا تعلم يعني آآ لم لم تعلم لم ترضى بواحد منهم - 00:41:40ضَ
الواحد منهما ولكنها استشارته استشارته في ايهما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما فيهما واشار عليها اه من يرى انه انه اولى من غيره وهو هشام ابن زيد. فتزوجته واقتبطت به. نعم - 00:42:01ضَ
لاثارة النبي صلى الله عليه وسلم باسامة على خطبتين لا ما هي بخطوة على خطبة لانها استشعرت والرسول صلى الله عليه وسلم بين لها ما في هذا وفي هذا وارشدها او اشار عليها بان تنكح - 00:42:19ضَ
يعني هو ما ما خطب ما خطب الانسان ولكنه ارشدها الى انت زوج اسامة لان الاثنين اللذان خطباها فيهما هذا الذي ذكره عنهما قال حدثنا محمود الغيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبانا شعبة قال اخبرني ابو بكر بن ابي جهل قال دخلت انا وابو سلمة ابن عبد الرحمن على فاطمة رضي - 00:42:35ضَ
عنها حدثتنا ان زوجها طلقها ثلاثا ولم يجعل لها تبنى ولا نفقة. قالت ووضع لي عشرة افئدة عند ابن عم له خمسة شعيرا وخمسة ضرا. قالت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قالت فقال صدقت. قالت فامرني - 00:43:00ضَ
وان اعتز في بيت امي ثري ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان بيت امي شريك بيت يغشاه المهاجرون ولكن اعتز بيتي ابني ام مكتوم في زيارتي ولا يراك. فاذا قوم عزتك فجاء احد يقتلك - 00:43:20ضَ
واهل دينه فلما انقضوا غضبني ابو جهل ومعاوية. قال فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك له فقال اما معاوية فرجل لا مال له واما ابو جهل فرجل جليل على النساء. قالت فخطبني اسامة ابن زيد - 00:43:39ضَ
فتزوجني فبارك الله لي باسامة هذا حديث صحيح رواه عن ابي بكر ونادى فيه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انزلي كتابا قال حدثنا محمود قال حدثنا هذا مما اراد وليس حديث فاطمة بنت قيس - 00:43:59ضَ
وفيه ان ان الانسان خطبهم انه سندرس خطبها عليها به وبين في ما في الاول والثاني لا يناسب النساء وابو فاطمة رضي الله عنها فقلنا ان زوجها كان آآ رزقها ثلاثا وقيل انها - 00:44:21ضَ
اخي صديقة بقيت له تطلقها تلك الطريقة التي بقيت دانت منه وكان وضع لها يعني عشرة اقنعة خمسة من الشعير وخمسة من اه وقال انه الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:44:46ضَ
اغرها على ذلك وانه لا شك ان لها ولا نفقة وامرها بان تعتد في بيت ابن شريك وقال انها يحييها المهاجرون ولكن آآ اعتدي في عند ابن ام مكوم فانه آآ فانه فان في فرعين ثياب عندك ولا لسلوك عنده ولا ينشرك - 00:45:08ضَ
جاء يعني في الحديث اننا فيعني هو يعني ولكن المرأة لا يجوز لها ان انظر الى الرجال لقول الله عز وجل فلا تنظر المرأة الى الرجال كما ان الرجال لا ينظرون اليها ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تعتد بانه - 00:45:29ضَ
لا يراها بخلافهم شريف فانه يأتي عندها المهاجرون فقد يقع بصر احدهم عليها فقد يقع صراحة قال اللهم ان زوجها طلقها ثلاثا ولم يدع لها وهذا فوضع ليلة خمسة شعير وخمسة قالت حذيفة - 00:45:55ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق قال فامر بمعتزل بدء جليل ثم قال يعني ليس لها سكنة ولا نفقة لانها مبتوتة لانه بائنة ليست رجعية ولكن عليها العدة. نعم - 00:46:24ضَ
ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراك بمولدته فجاء احد يقول فلما اضت عدتي اكرمني ابو جهل ومعاوية قال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمثل ذلك له فقال اما معاوية فرجل لا مال له واما ابو جهل ورجل شديد عن النداء - 00:46:45ضَ
قال فخاف الإبتسامة من البيت فبارك الله به اسامة يعني كان يعني حصل وخطبها يعني يعني كان فيها انه اخبر هذا خبرها بما في حال معاوية وهذا الجن بناء على خطوة حصلت - 00:47:15ضَ
حصلت منه لها قال ليبين يعني يناديه للمستشفى الذي استشار يعني يؤلم لسببها او يحجم ان يستشير في مشاركته تجارة او في مصاهرة او غير ذلك من الامور التي يكون فيها الانضباط بين الناس - 00:47:40ضَ
انا امسح عليه ان يبين ما عنده وما يراه وينصح نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم لما آآ ان كل واحد منهما ان يكون صفيا عليها هذا من الغيبة وهي الجنة - 00:48:16ضَ
ويستشير في لان هناك امور مستثناة نعيد المحاضرة مثل اه جرح الرواد وبين ان عدالتهم وضاعفهم من اجل اول اصرارهم ومثل التظلم وكذلك يعني عند الاستثمار يعني في مصاهرة او في مشاركة في تجارة - 00:48:52ضَ
او غير ذلك امين يا ولدي كل سنة واللي سايب النادي قال هذا حديث صحيح وقد رواه عن ابي بكر ابي جهنم وهذا حديث وزاد فيه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم انجه اسامة. حدثنا محمود قال - 00:49:22ضَ
بجنب هذا اه والله تعالى بعض ما جاء في العزم قال هددنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال هددنا يزيد بن بريج قال حدثنا معمر عنيف ابن ابي جثير - 00:50:17ضَ
عن محمد ابن عذران ابن ثوبان عن جابر رضي الله عنه انه قال قلنا يا رسول الله انا كنا نعزم فذهبت اليهود انها المورودة وقال كذبت اليهود ان الله اذا اراد ان يطلقه لم يمنعه - 00:50:38ضَ
ان الله اذا اراد ان يخلقه فلم يمنعه. قال وفي الباب عن عمر والبراء وابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهم اجمعين قال هددنا كثير وابن ابي عمر. رضي الله عنهما انه قال كنا نعزل والقرآن - 00:50:54ضَ
قال ابو عيسى علي ابن جهاد حديث الحسن الصحيح وقد روي عنه من غير وجه فقد رخص قوم من اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال مالك بن انس تستأمر الحرة بالعزم ولا تستأمر الامان - 00:51:14ضَ
ارجع ليه الى عند الانسان واصله من ذلك يعني لا الحمل لان يكون ذلك بالايمان لنا اذا هنا اليس صارت ام ولد لا يتناقل من بيعها ولهذا كانوا يعدلون مخافة ان تحمل - 00:51:33ضَ
فلا يتمكنون من بيعهم واما بالنسبة للحرائر فانه لا يزال عنه ما اذا بموافقتهن لان يعني ساقهن بالجماع وحقهن في الولد يعني آآ لا بد من موافقتهن على على ذلك - 00:52:09ضَ
ان هذا يعني يعني انه قيل انه لا يعزل عن الحرة الا بموافقتها واما الامل فانه الانسان يعزل وانها تضيع عليه ماليتها نيت انا كان بيعها فضيع لها نيتها بسبب الحمل - 00:52:33ضَ
فارد ابو عيسى حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه انه كانوا يعزلوه. وقالوا ان اليهود قالوا ان هذه ان هذه المؤوجة الصغرى وقال كذبت اليهود اذا كتب الله يعني آآ الولد فان ذلك لم يمنعه يعني هذا العزل - 00:52:54ضَ
لن يمنعه العزل لن يمنع العزل للولد ليش؟ لان الولد يكون برقة وقد تفوت هذه النقطة دون ان يعني اه يحتار الانسان فواتها ولهذا جاء في صحيح مسلم ليس من كل من ان يكون الولد ليس من كل من ان يكون الولد فيها حوض العزل نفسها - 00:53:14ضَ
بمعناها ان الولد يكون من نقطة واحدة يعني ما يكون من من يكذب قد ينفلت منه نقطة وهو يفرغ خارج القلب ومع ذلك الذي قدره الله يعني يكون ولا يمنع العزل ذلك اذا شاء الله تعالى ان يعني يقضي الولد - 00:53:38ضَ
في الحديث ليس فيه يعني منعه من العزل بل اخبارهم بان ان العزل اذا شاء الله عز وجل فانه يوجب وقولهم يعني هذا اكذبه فيه لان هذا ليس مثل الوأد الذي هو قتل البنات - 00:53:59ضَ
لكن هنا وانما يعني تسميتهم بانه مؤودة انها صحيح فانها كان كذب وانه باطل وانها وانهم كاذبون في ذلك ان الوأد هو القطي وهذا ما في قتل وهذا ليس فيه قتل ولكن لا يمنع ما قدره الله عز وجل - 00:54:19ضَ
اذن الوعد الصحيح هو قتل للنساء وهما ليس في قتله هذا اذا شاء الله ان يوجد الولد وجد واذا شاء الله ان لا يوجد لا يجب حتى لو وجد الجماع وذهب النبي كله والله عز وجل لم ان يكفي الولد لا يأتي الولد. واذا شاء ان يأتي الولد حصل الافراغ ينطلق نقطة - 00:54:45ضَ
يعني رسيقه جدا فيكتب الله عز وجل منها البلد. الحاصل في الحديث ان هذه منعهم من العزل بل فيه تكذيب اليهود فيما قالوه ثم والنجم الوطني ينزل يعني القرآن وذلها بعد جوازه - 00:55:07ضَ
على جوازه ولانهم اخبروا بان هذا يحصل في زمن النبوة والله عز وجل لم ينزل شيء ليدل على من بني شيئا يدل على منعه فدل على انه جائز لا بأس به - 00:55:40ضَ
واذا قدر الله عز وجل للولد فانه لا يمنع ولكن قد يحصل يعني هذا الشيء الذي ارادوه ولكنه ليس متحكما فلا يمكن ان يوجد ولد بل يمكن ان يوجد ولد مع الحزم - 00:55:57ضَ
نلجأ يعني في الحديث الذي تقدم هو كما في الرواية في صحيح مسلم ليس من كل من يقول الولد في الشرح وفي روايات ان الرسول علم بذلك يعني في طبعا ينزل - 00:56:13ضَ
ان كل الصحابة في اخبروه وكذا ونوليها غير مناسبة لكن في حديث قال فيه الالتزام بالتقارير من الله ورسوله بحكم الاحكام لانه لو كان ذلك الشيخ حراما لم يتوضأ ان يقر عليه - 00:56:36ضَ
ولكن بشرط ان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الاكثر من اهل الاصول على ما حكاه في الفتح الى ان الصحابي اذا اظاف الحكم الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع فقال لان - 00:57:11ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك واقرأها. ليش؟ لانه ظاهر على ذلك واقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم اياه عن الكتاب قال قد وردت عدة طرق تفرح باطلاعه على ذلك - 00:57:21ضَ
قال كنا نعزم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب. عن يزيد ابن فريض. يزيد ابن زغير - 00:57:36ضَ
المعمر ثلاثة عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير المؤمنين كان ثلاثة راشدين من حديث المهديين كثيرة ومن اجل قال حدثنا قصيبة وابن ابي عمر ازاي بقى النبي عمر هو العدني - 00:57:59ضَ
المسلم قال رأيت حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم في العدل وقال ما لك فامروا الحرة - 00:58:42ضَ
العدل ولا تستأمر الامانة وهذا باب ما جاء في كراهية العزم قال حدثنا ابن ابي عمر وخطيبه قال احدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن ابي نجيب عن مجاهد عن قزعة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال ذكر العدل عند رسول الله - 00:59:05ضَ
الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذلك احدكم؟ قال ابن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك احدكم قال في حديثهما فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. قال وفي الباب عن جابر قال ابو عيسى حديث ابي سعيد - 00:59:22ضَ
عن ابي سعيد وقد كره العزل قوم من اهل العلم بمقابل النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم مالو كراهية؟ العدل. مالو كراهية العزم وما الذي ليس فيه ذكريات التحريم وذكر وانما فيه؟ قال لما يفعل ذلك احدكم ثم بين ان هناك موجودة الا - 00:59:43ضَ
الله خالقها يعني انه لا ينام وهو في باب طرقا فقال لا لم يقل يعني لا يعزل احدكم يعني فيعني فاذا يعني هذا يكون اذا كان المقصود به الانفاق انه يكون - 01:00:05ضَ
اه مع ما تقدم من قبيل كراهة التنزيل وعند يكون من قبيل قرعة التنزيه والا فان تحريمه ليس من حديث ما يدل على تحريمه. بل قد جاءت الى حديث يدل على جوازه. ولكنه لا شك ان خلاف الاولى - 01:00:25ضَ
الاولى ولكن بالنسبة للامس معلوم يعني له مصلحة في كونهم يعزلون عنهن لان نيتهن تضيع. نعم قال حديثنا ابن ابي عمر وخطيب عن كلام ابن عيين عن ابن ابي نجيب. عبد الله. الحمد لله - 01:00:40ضَ
المجاهد عن ابي سعيد عن ابي سعيد رضي الله عنه قال اعيد ابن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك احدكم قال في الباب عن جابر قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن وقد روي من غير وجه عن ابي سعيد. وقد كره العدل قوم من اهل العلم مقابل النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم - 01:01:04ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله واياكم. غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هو الان الذي يقوم - 01:01:30ضَ
يعني في هذا الزمان وجود يعني مثل الادوية التي تكون يعني سببا في عدم الحمل باذن الله ومثل هذا لا يجوز للمرأة من اجل انها آآ آآ على اعداد معينين ولكنه اذا كان آآ يلحقه المضرة شديدة الحمل - 01:01:47ضَ
فاذا استعمل هذا الشيء المؤخر قليلا فان ذلك لا بأس به ان شاء الله ومع العلم بان كثرة الاولاد وحصول اه تواجد بكثرة لا شك ان هذا فيه مصلحة وفيه الفائدة قد جاءت السنة في تغيير ذلك لامته يوم القيامة - 01:02:15ضَ
اه نحن نستخدم الفراغ في فراغ المصانع. اننا نستعجل ونقوم؟ لا. نقول نستخدم المصاحف من بعد ان نقوم تبقى الحلقة في رأسي على الارض هذه هذه ينبغي ان كلنا نعيد الى مكاننا نعيده الى مكانه الذي اخذه منه ولا يكفيه في الارض - 01:02:45ضَ
كيف يقعه الناس او يعكر الناس او يضيق على الناس يأتي به بحاجة اليه فانه عند انتهاء حاجته يعيد الى مكانه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 01:03:13ضَ