التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الحافظ ابو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب. قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خلف قال - 00:00:00ضَ
حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن حزاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لو شئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه قال السنة اذا تزوج الرجل البكر على امرأته اقام عندها سبعا - 00:00:20ضَ
تزوجت سيدة على امرأته اقام عندها ثلاثة قال حدثنا ابو سلمة يا ابن خلف قال حدثنا بكر ابن المفضل عن خالد بن الحزاء عن ابي قلابة عن انس ابن مالك رضي الله - 00:00:40ضَ
قال لو شئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولكنه قال السنة اذا تزوج الرجل الذكر على امرأته اقاموا عندها سبعا واذا تزوجت سيدة على امرأته اقام عندها ثلاثة - 00:00:58ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول الامام ابو عيسى رحمه الله في جامعة باب في الحكمة للبطل والسيء. فهذا من القسمة للذكر والثيب - 00:01:17ضَ
يعني اي ان المقصود ان الانسان اذا تزوج على امرأته ذكرا فانه آآ آآ يقوم عندها سبعا ثم يقسم واذا تزوج ثيبا فانه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم. وآآ وقد اود البخاري انس رضي الله عنه عن ابي قلابة قال لو قلت لو قلت - 00:01:37ضَ
لو شئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة اذا تزوجت وشئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو قلت ذلك لكنت محقا وكنت صادقا فيما قلت لان المراد بالسنة - 00:02:07ضَ
فاذا اضيفت للرسول صلى الله عليه وسلم فهي قوله او فعله او تقريره عليه الصلاة والسلام فلو شئت ان اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. هو يعني يكون ذلك حقا وصدقا وما خرج عن الحقيقة. لان لان - 00:02:27ضَ
لان السنة عندما تطلق او يطلق الصحابي رجل يريد بها ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير ولكنه قال السنة ولكنه قال السنة يعني قال ذلك انس السنة ايش - 00:02:44ضَ
اذا تزوج الرجل الذكر على امرأته اقام عندها سبعا. السنة اذا تزوج رجل عن امرأته اقام عندها سبعا. واذا تزوجت السيدة اقام عندها ثلاثا ثم يرجع الى القسمة بين بين المرأة الاولى والمرأة الجديدة لان يكون كالواحد عندها ليلة او يعني - 00:03:04ضَ
اكثر من ذلك على حسب الاتفاق ليلتين ليلتين او ثلاث ثلاث وهكذا يعني لابد من القسمة ولابد من التسية بين النساء في المبيت كما انه لابد من التسوية بينهما في النفقة وفي الامور الاخرى الا ما لا يقدر عليه الانسان وهو ما يقوم في قلبه - 00:03:24ضَ
لان هذا شيء لا يملكه الانسان ولكن للشيء الذي يملكه عليه ان يعدل فيه وان يسوي فيه للعطية والقسمة والمبيت والنفقة والمبيت وغير ذلك مما يقدر عليه الانسان والترجمة معقودة لمن تزوج على امرأته آآ بكرا او جيدا فان الذكر يكون عندها سبع ثم يقسم كذلك ان - 00:03:44ضَ
ذكر بحاجة الى ان يبقى معها مدة يعني تبلغ اسبوعا من اجل ايناتها واما طيب فان انها تكون اقل مدة يبقى عندها لانها سبق ان تزوجت وسبق ان يعني اه اه يعني حصل لها اللقي - 00:04:12ضَ
رجل اخر ومكث عندها يعني اذا كان عنده زوجة سابقة مكث عندها سبعا ولكن ولكن السيئة والفكر هي التي تحتاج الذكر هي التي تحتاج ان يبقى عندها يعني اذا تزوجها على على امرأته - 00:04:32ضَ
فهذه الموجه التي هي سبع واما الطيب واما غير الذكر فانه يكفيها ثلاث لانها ليست آآ لوجه لاول مرة تحتاج الى اناث وتحتاج الى يعني راحة نفس وبقاء مدة اطول مع - 00:04:52ضَ
تستأنف به ويستأنف بها نعم قال حدثنا ابو سلمة ابو سلمة وابو داوود الترمذي المفضل ثقة اخرجه اصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:12ضَ
وفي الباب عن ام سلمة ام سلمة ام المؤمنين هني امية اخرج حديث اصحاب الكتب الستة. قال حديث انس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد ابن عن ايوب عن ابي قلابة عن انس - 00:05:50ضَ
محمد ابن اسحاق صدوق اخرجه حديث البخاري تعليقا مسلم عن ايوب ايوب ابن ابي تمام سقيان ثقة اخذوا اصحابك من ستة. عن ابي قلابة عن انس ولم يرفعه بعضهم. نعم. قال والعمل - 00:06:07ضَ
على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته اقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل واذا تزوجت سيدة على امرأته اقام عندها ثلاثة - 00:06:24ضَ
وهو قول مالك والشافعي واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من التابعين اذا تزوج البكر على امرأته اقام عندها ثلاثا واذا تزوجت ثيبة اقام عنده ليلتين والقول الاول اصح. القول الاول ولا يدل عليه الدليل هو الذي دل عليه الدليل هو الذي يعول عليه. نعم - 00:06:42ضَ
قال رحمه الله باب ما جاء في التسوية بين الضرائر قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا باسم ابن الثري قال حدثنا حماد ابن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله ابن يزيد - 00:07:10ضَ
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم فهذه قسمتي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بكر المشتري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله ابن يزيد - 00:07:25ضَ
عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه حكمتي فيما املك فلا تلومني فيما تملك ولا املك قال ابو عيد حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن - 00:07:53ضَ
عبدالله بن يزيد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتله ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن ايوب عن ابي قلابة مغتلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم - 00:08:22ضَ
وهذا اصح من حديث حماد بن سلمة ثم اورد ابو عيسى رحمه الله ترجمة باب التسلية بين الضرائر بين الضرائر يعني بين النساء الزوجات التسلية بينهن يعني في يعدل بينهن فيسوي بينهن في النفقة فيسوي بينهن في العطية - 00:08:39ضَ
ويسوي بينهن في المبيت ويسوي بينهن في المبيت وهذا كله يملكه الانسان. ويقدر عليه. واما ما يقوم فهذا هو الذي لا يقدر عليه الا الله ولكن الانسان عليه الا ان يجتهد ما امكنه الا يحصل منه حيث وان لا - 00:09:08ضَ
منه ظلم والله عز وجل يقول ولن تستطيع ان تدعو بين النساء والحطب فلا تميلوا كل ميل. فتذروها كالمعلقة. المعلقة هي التي ليست الزوجة ليست مطلقة ليست لذات زوج فتستمتع بزوج كما تستمتع النساء بالازواج وليست مطلقة حتى تتمكن من ان تتزوج - 00:09:28ضَ
وان تحصل ما يحصل النساء والذي يقدر على الانسان يجب عليه ان يأتي به من الكسوة والنفقة والقسم المبيت وكونه يعني يبيت عند كل واحدة هذا يتعين عليه. يتعين على كل مسلم - 00:09:50ضَ
ان يفعل ذلك وان يعدل كما امر الله عز وجل بالعدل وقد ورد ابو عيسى حديث اه اه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم يعني بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي في املك - 00:10:10ضَ
فلا تملك ولا املك. فيما تملك ولا املك كان يقسم عليه الصلاة والسلام بين نسائه ويعني هل كان القسم واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل العلم من قال انه ليس واجبا عليه لقول الله عز وجل ترجم الفشاء منهن وتؤي لك من تشاء - 00:10:26ضَ
ولكنه صلى الله عليه وسلم بكرم اخلاقه ولطيب معاملته واتصافه بكل خلق كريم والله عز وجل قد وصفه بقوله وانك لعلى خلق عظيم كان يقسم بينهن بل كان اذا اراد ان يسافر ما يختار واحدة منهن - 00:10:47ضَ
بل يقرع بينهن يعني القرعة. يعني من خرج فيها القرعة خرجت معه وهذا من عبده صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه عليه الصلاة والسلام فكان يقسم بين نسائه ويقول اللهم ان قسمي فيما املك يعني آآ فيما يتعلق في آآ الامور التي آآ آآ - 00:11:07ضَ
اه يمكن الاتيان بها مثل القسم اه النفقة والكسوة والمبيت العطية وما الى ذلك. فلا تلومني فيما لا املك يعني ميل القلب يعني ميل القلب يعني هذا لا يملكه الانسان لان هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى - 00:11:33ضَ
آآ آآ هذا هو آآ آآ خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام لكمال اخلاقه كان عليه السلام يقسم بين نسائه والنساء ويقول يعني هذه المقالة وقد تكلم بعض اهل العلم - 00:11:51ضَ
يعني في يعني هذا الحديث من جهتها ان حمادة ابن سلمى هو الذي رفعه وانه خالفه وغيره فرجحوا الوقوف نحو المرسل على المتصل وعلى طريقة بعض العلماء الذين يقولون ان ان الثقة اذا اذا اذا - 00:12:11ضَ
فيعني بالوصل بالرفع فانه عنده زيادة علم وعنده زيادة آآ شيء يعني ليس عند غيره فيؤخذ به. ولهذا احتج بعض اهل العلم بهذا الحديث وبعضهم قال تكلم فيه ولكن آآ ممن تكلم فيه الشيخ ناصر رحمه الله وقال ان القسم الاول من هو الشطر الاول منه انه له شاهد يعني يدل عليه - 00:12:31ضَ
في اخره وعلى كل حال حماد بن سلمة آآ هو ثقة ويعني وعلى طريقة بعض المحدثين الذين يقولون ان ان الثقة اذا اذا آآ الى يعني آآ اسند او اذا رفع فعنده - 00:13:02ضَ
زيادة علم او زيادة آآ زيادة ليست عند غيره فيؤخذ بها. نعم قال حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر العدني قد يخرج ابن ماجة. اخرجه اصحابك من ستة. عن ابي سلمة. محمد - 00:13:22ضَ
ابن سلمة ثقة اخرجه البخاري تعليقا مسلما قال السنة عن ايوب عن ابي قلابة عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد هو وثقه العلمي العجلي عائشة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من ثلاث اشخاص عرفوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:43ضَ
قال ابو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن ايوب عن ابي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم - 00:14:08ضَ
رواه حماد ابن زيد عماد بن زيادة بالدرهم وغير واحد عن ايوب عن ابي قلابة مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم وهذا اصح من حديث محمد بن سلمان. نعم - 00:14:23ضَ
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا همام عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن نهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:14:50ضَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساحقه قال نعم وانما اسند هذا الحديث همام ابن يحيى عن قتادة ورواه هشام عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف - 00:15:00ضَ
وهذا الحديث مرفوعا الا من حديث همام وهمام ثقة حافظ ثم حديث ابي هريرة اذا كان عند الرجل امرأتان فمال الى احداهما يا يوم القيامة وشقه ساقط وهذا يعني يدل على يعني هيئته تدل على يعني عدم عدله - 00:15:21ضَ
وآآ وذلك آآ فيه آآ آآ عقوبته او عقوبة عقوبته بحصول هذا التفاوت بين شقيه كما حصل التفاوت في الدنيا منه بين زوجتين بحيث يعني حاف على احداهما ومال الى احداهما ولم يسوي بينهما فيما يقدر عليه. فيما يقدر - 00:15:45ضَ
اذا كان عنده امرأتان ومال الى احداهما يعني الميل الذي آآ يعني يملكه الانسان ويقدر عليه فانه يأتي وشفقه ساقط. يعني يكون يعني علامة على على عدم عدله في الدنيا فيكون - 00:16:15ضَ
مظهره يعني في الاخرة كأن كأنه يعني في خزي له بانه يظهر يظهر بهذا المظهر الذي يدل على آآ على عدم عدله وان هذا عقوبة له على عدم العدل. يعني فهذا يدل على تحريم يعني الجور وتحريم - 00:16:35ضَ
الظلم يعني بين الضرائر وان الواجب هو العدل بينهن بما يقدر عليه الانسان. نعم قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار الملقب بالدار ابن يحيى العودي ثقة اخرجه اصحابه الستة. قتادة في عمل السجود في البصر ثقة اخرجه اصحابه ستة. عن - 00:16:55ضَ
انس وهو ثقة اخرج له فهو ثقة اخرجه هذا كتب السجن. عن ابي هريرة النبي هريرة عبد الرحمن بن صالح الدوسري وهو اخر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة. قال وانما اسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة - 00:17:27ضَ
رواه ثقة اخرجه عن قتادة قال كان يقال نعم ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا الا من حديث همام وهمام ثقة حافظ الحديث الاول كان له زيادة في بعض النسخ شرح بمعنى تبدأ - 00:17:48ضَ
فلا تلومني في ما تملك ولا املك لما قال عزيز حماد بن زيد عن ابي قلابة مرسلا وهذا اصح قال وهذا اصح من حديث حماد ابن سلمة. ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا املك انما يعني به الحب والمودة - 00:18:14ضَ
كذا فسره بعض اهل العلم وان غير القلب يعني هذا يعني شيء لا يملكه الانسان هذا لا يؤاخذ عليه ثلاث اسئلة هل من الواجب الوطئ العدل والقسم في الوطء اذا كان الانسان يقدر عليه ولا يعني يمنعه منه يعني مانع فهذا هو الذي ينبغي واذا كان يعني - 00:18:37ضَ
لا يقدر عليه وانما يعني يكون آآ في عند واحدة يعني بخلاف الاخرى وهو لم يكن تقصير في حقها واضاعة لحقها وانما هو شيء لا يرجع اليه فهذا مهما يدخل تحت يعني - 00:19:07ضَ
الذي لا يملك اللسان فاذا كان يملك فعليه ان يسوي ويعدل واذا كان لا يملك لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقد ذكر الشارح يعني يعني الاجماع عن بعض اهل العلم ان ان يعني عدد الوقعات بالجماع وكذلك - 00:19:27ضَ
قبلات وما الى ذلك انه لا يلزم يعني لكن اذا كان الانسان يعني يقدر على التسية بين بين النساء ولم يكن هناك يعني شيء خارج عن ارادته. فان لا شك ان التسية بينهن مطلوب - 00:19:54ضَ
ولكنه قد حكى الشارع حول هذا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم احدهما. قال حدثنا احمد بن منيع وهالناس قالا حدثنا ابو معاوية عن الحجاج - 00:20:14ضَ
شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع نهر جديد ونكاح جديد قال ابو عيسى هذا حديث في اسناده مقال وفي الحديث الاخر ايضا مقال والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم ان المرأة اذا اسلمت - 00:20:41ضَ
قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة ان زوجها احق بها ما كانت في العدة. وهو قول ما لك ابن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن البكير عن محمد بن اسحاق قال حدثني داوود ابن الحصين - 00:21:04ضَ
العكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال رد النبي صلى الله عليه واله وسلم وابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بنكاح الاول ولم يحدث نكاحا. قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده ليس - 00:21:23ضَ
باسناده ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داوود ابنائي من قبل حفظه ثم اورد انتهى انا في نفس الموضوع اتنين ابو العاص؟ لا. موضوع انعقاد؟ ايه. نعم - 00:21:40ضَ
ابو عيسى رحمه الله هذه ترجمة وهي باب في الزوجين يسلم احدهما قبل الاخر يعني ان ان المرأة اذا اسلمت وزوجها لم يسلم فهي اذا كانت في العدة فهو احق بها اذا اسلم - 00:22:09ضَ
وانها خرجت من العدة فانها مثل النساء اللاتي يخرجن العدة يحتاجن الى زواج وتجد الى عقد وجواز جديد ولكن ليس له وان كان هو احق بها يعني ما دامت في العزة في العدة انه اذا اسلم لكن ليس له يعني - 00:22:30ضَ
الحق الاتصال بها بل هي لا يجوز له ان يقربها قبل ان يسلم لانه لا يحل للكافر وطأ المسلمة لا يحل للكافر والمسلمة ولكنهم اسلموا في العدة فهما على على على زواجهما وباقون على زواجهما وهو احق بها واولى بها - 00:22:54ضَ
آآ يعني آآ آآ يكون آآ آآ بينهما وقد ادركها مسلما وهي في عدتها فهو احق بها واولى بها من غيره وان خرج من العدة فانه يحتاج الى الى جواز. وهذا الحديث فيه كلام يعني من - 00:23:16ضَ
من ناحية حجاج بن عطاف وهو يروي عن عمرو بن شعيب وقيل انه لم يسمع منك وكذلك الحديث الذي بعده ايضا يعني فيه كلام لانهم رواية داوود ابن الحسين عن وقد قال الحافظ في التقرير ان رواية ان ان ان انه - 00:23:36ضَ
انه اه ثقة الا في رواية عن كذا قال ثقة الا في الا في رواية عن عكرمة وهذا من رواية عن عكرمة يعني فهذا فيه مقال وذاك فيه فقال وقد ذهب اهل العلم يعني كما ذكر المصنف الى انه اذا آآ - 00:23:56ضَ
اسلم الزوج والمرأة لا لا تزال في عدتها فهو احق بها من غيره وانه اذا كان بعد العدة فانه يحتاج الى عقد جديد وحديث الذي الذي جاء فيما بعد انه ردها عليه على ابا العاصم الربيع بنكاح الاول يوم يحدث ولم يحدث - 00:24:16ضَ
يعني هذا هذا مشكل ولكنه يعني من ناحية الاسناد فيه يعني ذلك الضعف اه اه لكن الحديث الاول وان كان فيه ضعف الا انه هو الذي يعني يتفق مع ما جاء في القرآن من عدم آآ - 00:24:36ضَ
الكافرات يعني حل المكينات يعني الكفار ولكنه اذا اسلم وتبعها فانه يعني يكون الحق بها وان خرجت من العدة فلها فلها ان تتزوج ولا علاقة له بها ولا ولاية للكافر على مسلمة. نعم - 00:24:56ضَ
قال حدثنا احمد ابن منيع وهم ناد عن ابي معاوية محمد بن خالد الحجاج عن الحجاج وهو من وهو صدوق كثير التدليس والخطأ اخرج له اخجله مخالفا للمفرد عن عمرو بن شعيب وعمرو بن شعيب صدوق اخرج له البخاري في في جزء القراءة واصحاب السنن - 00:25:16ضَ
وابوه شعيب صدوق اخرجه البخاري في رفع اليدين واصحاب السنن وعبدالله بن عمرو بن العاص احد العباد له اربعة من الصحابة اخرج قال واذا هذا حديث باسناده وقال وفي الحديث الاخر ايضا وقال والعمل على هذا حديث عند اهل العلم ان المرأة اذا اسلمت قبل زوجها ثم اسلم زوجها وهي في العدة - 00:25:56ضَ
ان زوجها احق بها ما كانت في العدة وقول مالك ابن انس والاوزاعي والشافعي واحمد واسحاق قال حدثنا هناد عن يونس بن بكير هو يونس هو البخاري سابقا ابو داوود وابو داوود والتلميذ والترمذي ومالك عن محمد ابن اسحاق - 00:26:22ضَ
المدني هو ثقة عن عكرمة وحديثه لابن عباس وابن عباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم هو احد العباد له الاربعة من الصحابة هو احد المفطرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:53ضَ
قال ابو عيسى هذا حديث ليس باسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داوود ابن حنصين من قبل حفظه يعني لانه هو الذي في رواية عن عكرمة يعني شيء وهذا منها - 00:27:21ضَ
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل قال حدثنا إسرائيل عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم. ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله انها كانت - 00:27:41ضَ
اسلمت معي فردها علي فردها علي قال هذا حديث صحيح ثم اراد وعيسى حديث آآ حديث آآ ابن عباس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا يعني جاء مسلما - 00:27:57ضَ
يعني وقال ان ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله اننا كانت اسلمت معي وردها علي انه انه جاء مسلما الى وسلم وجاءت امرأته مسلمة وقال انها اسلمت معي فردها الي فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عكس الذي قبله - 00:28:15ضَ
فلان هناك اسلمت المرأة وزوجها لمسلم وهنا اسلم وهي اسنت معه او بعده فامر آآ النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ردها اليه فردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:28:35ضَ
قال حدثنا يوسف بن عيسى يوسف بن عيسى هو حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي الوكيل وكيل اسرائيل وهو ثقة. عن الامام عن ابن عباس. عن ذكرنا عن ابن عباس قال هذا حديث صحيح - 00:28:52ضَ
نعم وفيه رواية سمعت عن عكرمة وقال اخوه تقريبا انه مضطربة. نعم ثم قال سمعت عبد ابن حميد يقول سمعت يزيد ابن هارون يذكر عن محمد ابن هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده - 00:29:28ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص بمهر جديد قال يزيد ابن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وهذا كما هو معلوم يعني اه اه - 00:29:50ضَ
ذاك في تقديم اسلام المرأة وتأخرت الرجل وهذا في تقديم اسلام الرجل ويعني جاء بعده اسلام المرأة وما فيه مسافة يعني طويلة وقال انها اسنت معي يعني فيعني دل على ان ان الاسلام متقارب. نعم - 00:30:09ضَ
قال سمعت عبد ابن حميد عبد ابن حميد هو صدوق ثقة خجله البخاري تعليقا ومسلم جميل عن يزيد ابن يزيد ابن هارون الواسط بثقة اخرجه يذكر عن محمد ابن اسحاق هذا الحديث. نعم - 00:30:30ضَ
هذا الكلام لا يتعلق له بالاخير نعم فيما يتعلق؟ على قيل اللي هو هو ذاك هو ده هو في الاسنان الذي قبله؟ الاسناد الذي قبله ابن عباس ايه. وش الاسلام اللي قبله؟ البكير عن محمد ابن اسحاق. نعم. عن داود ابن - 00:30:49ضَ
وهذا يتعلق بالاعداد الذي قبله قال وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على ابي العاص الجديد ونكاح جديد قال يزيد ابن - 00:31:11ضَ
هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم لان الكلام انتقل اها سلام يتعلق بالحديثين الاولين في البعض كلها كلها تعلق حديث عمرو بن شعيب وحديث ابن عباس - 00:31:26ضَ
لو يعني متأخرا عن مكانه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل ان يفرض لها قال حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا يزيد بن حباء قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه - 00:31:44ضَ
انه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا. ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق تائها لا وقت ولا شقق. وعليها العزة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان - 00:32:14ضَ
الاشجعي رضي الله عنه فقال قضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في فروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود المورد ابو عيسى رحمه الله باب في الرجل يتزوج امرأة ثم يموت قبل ان يفرض لها نعم قبل ان - 00:32:31ضَ
يعني صداقة يعني ما ما الاحكام الذي يترتب على ذلك على هذه الوفاة بمثل هذه المرأة آآ ابن مسعود رضي الله عنه استفتي في هذا ولم يكن عنده علم في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه اجتهد - 00:32:54ضَ
فرأى ان يفرض لها نهر مثلها لا وقت ولا شطط يعني لا نقصان ولا زيادة الوقت والنقص والشرط هو الزيادة. وين هنا؟ مثلها بدون زيادة او نقصان. وعليها العدة عدة الوفاة ولها الميراث - 00:33:13ضَ
ثم ان معقل ابن كنان رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشقق امرأة منا في مثل ما يعني قلت ففرح ابن مسعود رضي الله عنه لان اجتهاده وافق سنة - 00:33:34ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دليل على ان العالم اذا نزلت به نازلة وسئل عن شيء فعليه ان آآ يجتهد في معرفة الحق ثم يفتي بما يظهر له - 00:33:54ضَ
واذا كان مصيبا واذا كان يعني اه اه وقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا لكنه مأجورا الجهاد هنا اصاب وان اخطأ وفي هذه القضية التي افتى بها ابن مسعود رضي الله عنه صار اجتهاده مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فلا. لما بلغه الحديث - 00:34:10ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح ولهذا قال ففرح يعني لكون اجتهاده طابق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ووافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا يعني يحصل بعض الصحابة انهم يحصل بهم النوازل والقضايا فلا يجدون شيئا فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:33ضَ
يجتهدون ويرون يعني الشيء الذي يخلون به او يحكمون به فان تبين ان هناك دليل وان هناك سنة توافق ما قالوه فانهم يفرحون. وان لم يحصل آآ منهم وافقوا وجاءت سنة على خلاف ذلك. فانهم يتركون - 00:34:56ضَ
كون او يرجعون عن ما قالوه الى ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل هذا الذي حصل لعمر رضي الله عنه لما ذهب الى الشام ولقيه ابو عبيدة وامر الجناد وكانت فكان الطاعون وقع في الشام - 00:35:16ضَ
فلقيه الصحابة وقالوا منهم من قال ادخل ولا تفر من قدر الله ومنهم من قال ارجع ولا تعرض اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم للموت فاجتهد المهاجرين فلم يكن عندهم شيء وسأل الانصار الموجودين فلم يكن عندهم شيء وسأل المسلم في الفتح ولم يكن عندهم شيء ولكن اشاروا عليه بشيء واحد وهو انه يرجع - 00:35:33ضَ
فاجتهد ورأى انه يرجع ثمان عبد الرحمن ابن عوف جاء وكان معهم ولكنه ذهب لحاجة فعلم المحاورة والمشاورة التي جرت فقال عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:35:53ضَ
قال عليه الصلاة والسلام وانت في بلد فلا تخرجوا فرارا منه واذا وقع فلا تدخلوا عليه ففرح بذلك عمر رضي الله عنه لان اجتهاده وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل هذا الذي حصل لابن مسعود في هذا الحديث. والحديث هذا يعتبر عن ناقل ابن سنان - 00:36:08ضَ
عن ابن مسعود ابن مسعود مفتي يعني في هذا الحديث وفي هذه القصة ولكن الحديث جاء عن اه معقل ابن سنان ان قضى في بروة بنت واشق لمثل هذا الذي من ان عليه من ان لها آآ مهر مثالي - 00:36:28ضَ
وعليها العدة ولها الميراث. نعم قال حدثنا محمود الغيلان محمود بن غيلان ثقة اخرجه اصحابه ستة الا بدأوه. عن زيد ابن القباب زيد ابن حباب ثقة صدق يوسف الثوري. صدقني حديث ثوري اخذ - 00:36:48ضَ
البخاري سفيان سفيان الثوري هو سفيان الثوري ثقة اخرجه اصحاب لانه ابراهيم بن يزيد هل معقل ابن سنان؟ عن معقل ابن سنان رضي الله عنه وقد اخرج حديثه اصحاب السنة - 00:37:06ضَ
قال وفي الباب عن الجراح والجراح اخرجه ابو داوود. قال حدثنا الحسن ابن علي القلال قال حدثنا يزيد ابن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه ثم رجع طريقا اخرى يعني فيها يعني عن سفيان يعني طريقا اخرى عن سفيان نحوه نحو هذا الحديث. نعم. قال حدثنا حسن ابن علي - 00:37:38ضَ
الحلواني ثقة اخرجه اصحابه عن يزيد ابن هارون هارون ثقة في خمسة ستة عن او عبد الرزاق وعبد الرزاق بن همام ثقة اخرجه قال في الستة عن سفيان عن منصور نعم قال ابوي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي - 00:38:01ضَ
عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري واحمد واسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي ابن ابي طالب وزيد ابن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل - 00:38:21ضَ
بها ولم يفرض لها طلاقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداقة لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن - 00:38:41ضَ
الشافعي انه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث برواء بنت واشم علي ابن ابي طالب علي ابن ابي طالب امير المؤمنين ورابع الخليفة الراشدين من حديث المهديين احد المناقب الجنة والفضائل الكثيرة وحديثه عند زيد ابن ثابت ابن ثابت اخرجه - 00:38:59ضَ
وابن عباس وابن عمر. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الرضاع باب ما جاء يحرم من الرضاع ما ما يحرم من النسب فحرموا من الوباء ما جاء بعض ما جاء يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم - 00:39:20ضَ
قال حدثنا علي ابن زيد عن سعيد ابن المسيب عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وام حبيبة رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى حديث - 00:39:48ضَ
علي حديث علي حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا عمر وعيسى رحمه الله كتاب الرضاعة - 00:40:08ضَ
والمقصود من ذلك تأثير الرظاء يعني في الحرمة يعني فيما اذا كان في الحولين وكان خمس رضعات فاكثر فانه يحصل به التحريم بمعنى ان المرتظع يحرم عليه من الرضاع ما يحرم من النسب - 00:40:26ضَ
فاذا ارتفع من امرأة فانه فانها تكون اما له من الرضاعة وتكون ويكون اباؤها ابوها واجدادها اباء لهم من الرضاعة وامها وجداتها امهات له من الرضاعة واخوانها اخوان لهم واخوات يعني هؤلاء بناتها خواتم لهم اوضاع وكذلك - 00:40:54ضَ
يعني اخوانها اخوانها اخوان لهم الاوضاع واخواتها خالات لهم الاوضاع واولادها اخوان لهم سواء كانوا بنين او بنات ومن جميع الازواج اذا كانت آآ عندها اولاد من عدة ازواج فانهم يكونون جميعا اخوة في هذا الذي رضع من امهم. سواء كان آآ هؤلاء الاخوة من هذا - 00:41:26ضَ
الزوج الذي شرب من لبنه او من ازواجهم قبله او كذلك من ازواجه بعده. كل هؤلاء يكونون اه اخوة له من الرضاة وكذلك ايضا تنتقل تنتقل تنتشر الحرمة من جهة الزوج صاحب اللبن - 00:41:56ضَ
فان الزوج صاحب اللبن يكون اذله من الرضاعة يكون اذله من الرضاعة وابوه واجداده اي اي صاحب اللبن اباء لهذا الربيع من الرضاعة. وامهاته اي اي صاحب بل امهات لهذا الرضيع من الرضاع وكذلك آآ اخوان هذا الرجل اعمام له من الوظائف - 00:42:16ضَ
وكذلك خواته عمات له من الرضاعة واولاده اذا كانوا من زوجاته المتعددات اخوان لهم نواة اذا كنا من من زوجات متعددات ثم يقولهم الله لان لان لبن الفحل يحصل به الانتشار من جهة صاحب اللبن - 00:42:42ضَ
كما يحصل الانتشار من المرظعة التي ارضعت اللبن وقد اورد ابو عيسى رحمه الله حديث حديث علي رضي الله عنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يعني معناه احرم من تيبة من جهة الرباع ما يماثله من النسب ما يماثله من النسب فالاب الام ابوها واجدادها - 00:43:07ضَ
وامها وامهاتها واخوانها واخواتها واولادها وهكذا كل هؤلاء يحرم من الله من جنس ما يحرم من ما يقابله من النسب وكذلك من جهة الاب صاحب اللبن فانه آآ مثل ما قيل في حق آآ - 00:43:33ضَ
المرضعة اباؤه يعني اباءنا وامهاتنا وامهاتنا رظاع واخوانه اعمام لهم رظاع واخواته عمات رظاع واولاده من جميع الزوجات يعني سواء كان زوجات متقدمات على هذه المرضعة او متأخرة عن هذه المرضعة كلهم جميعا اخوان له - 00:43:53ضَ
قال حدثنا احمد بن منيع عن إسماعيل ابن إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم من عليا ثقة اخرجه اصحابه من الستة عن علي بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان وهو - 00:44:13ضَ
ضعيف اخرجه البخاري ومسلم واصحاب السنن ولكن الحديث يعني له شواهد كثيرة يعني ثابتة اشار اليها المصنف نعم سعيد المسيب وهو ثقة فقيه اخرجوا اصحابك من الستر. قال علي عن علي رضي الله عنه مر ذكره. قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس ام حبيبة - 00:44:25ضَ
ام حبيبة هي بنت ابي سفيان رملة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها اخرج احد من اصحابه ستر قال حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. لا نعلم بينهم في ذلك اختلاف. قال حدثنا ابو انذار قال حدثنا - 00:44:45ضَ
ابن سعيد الخطاب قال حدثنا مالك قال وحدثنا اسماعيل ابن موسى الانصاري اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه - 00:45:05ضَ
ايمانه وسلم ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة. قال اضعيف هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا - 00:45:25ضَ
نعم وهذا مثل الذي قبله يحرم لوضع محرم نسبه هنا يحرم من وضعه ما يحرم من الولادة اي من النسب ومعلوم ان هذا كما عرفنا ان يكون في الحولين في الوقت الذي يتغذى فيه الربيع باللبن وكذلك ايضا يعني يكون خمس ركعات فاكثر نعم - 00:45:41ضَ
وحدثنا بنزار؟ بنزار هو محمد بن بشار مرة ذكره؟ هذا يحيى بن سعيد؟ يحيى بن سعيد بن مالك مالك بن انس امام دار الهجرة في المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعة مشهورة من مذاهب اهل السنة وحديث اخرجه اصحاب الكتب الستة. قال وحدثنا اسماعيل اسحاق ابن موسى الانصاري. اسحاق ابن موسى الانصاري - 00:46:01ضَ
البخاري هو ثقة رواه مسلم الترمذي والنسائي اخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي ماجه عن معن عن مان ابن عيسى ثقة اخرجه سابق للستة مالك عن عبد الله بن دينار؟ عبد الله بن دينار ثقة اخرجه اصحابه ستة وسليمان بن يسار ثقة احد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين اخرجه اصحابه ستة - 00:46:21ضَ
عن عروة ابن الزبير وهو كذلك ثقة فقيه من فقهاء السبعة التابعين في في المدينة اخرج يحيي اصحابه ففيه اثنان من فقهاء المدينة السبع يروي بعضهم عن بعض سليمان ابن اليسار عن عروة ابن الزبير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لبن الفحل قال حدثنا الحسن ابن علي - 00:46:41ضَ
طلال قال حدثنا ابن النمير عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فابيت ان اذن حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فانه عمك - 00:47:01ضَ
قالت انما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فانه عمك فليرد عليك قال اوعدت هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. شربوا لبن الفحل والاصل في هذا حديث - 00:47:21ضَ
عائشة وقد رخص بعض اهل العلم في لبن الفحل والقول الاول اصح. يعني آآ اورد ابو عيسى باب ولا بالفحل ولا بالفحل هو هو اللبن الذي ارضعت منه المرضعة آآ والفحل هو زوجها الذي - 00:47:39ضَ
هو صاحب اللبن فان الحرمة تنتشر الى الى يعني اقربائه كما انتشرت الى اقرباء المرظعة وقد عرفنا ان ابائه اباء الربيع واجداده وجداته وامهاته الربيع واخواته عمات الربيع اخوانها قوام للربيع واخواته خالة الرضيع واولاده اولاد للرضيع ولو كانوا من عدة زوجات - 00:47:59ضَ
متقدمات او متأخرات فيقال فيه ما يقال وتنتشر الحرمة من جهة صاحب اللبن كما تنتشر من جهة الزوجة المرظعة وذكر حديث عائشة رضي الله عنها انها جاء عمها من الرضاء وقال وسأل واستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال دليل - 00:48:29ضَ
عليك يعني فليدخل عليك وليخلو بك. يعني معناه انه آآ ذو محرم هو من محارمها. فقالت انما ارضعتني زوجة قال انما ارضعتني المرأة ولم يرضعن الرجل. من ارضعتني المرأة. يعني فهي كأنها تفهم او فهمت ان الرضاعة عندما ينتشر لها اقرباء المرأة - 00:48:52ضَ
هو انه لا ينتشر لاقرباء الرجل فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبرها بانه يلج اليها وانها عم وانه عمها من الوظاعة. فدل ذلك على ان اللبن آآ ينشر الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ينشر الحرمة من جهة المرضعة التي هي زوجة آآ - 00:49:18ضَ
صاحب نعم قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال الحسن ابن علي ابن نمير ابن نمير عبد الله بن نمير عني شاب عروة هشام ابن عروة ثقة اخذ اصحابه ستة عن ابيه عن عائشة - 00:49:38ضَ
قال حديث حسن وصحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وان كربوا لبن الفحم. المقصود كرهوا يعني معناها انه يعني رأوا الحرمة او انتشار الحرمة فيه. يعني ليس المقصود انهم آآ كرهوا يعني - 00:49:56ضَ
ان يكون له يعني له تأثير وانما يعني اه اه يعني تنتشر الحرمة وانه يحصل به التحريم. اعتبروه محرما. نعم كرهوا لبن الكحل والاصل في هذا حديث عائشة. وقد رخص بعض اهل العلم في لبن الفحم - 00:50:16ضَ
الجلد بالفعل يعني بانه لا يؤثر. والقول الاول اصح. نعم يعني انه يؤثر من جهة الزوجة ولا يؤثر من جهة الزوج. والقول الاول الذي هو كونه يؤثر فيه الزوجة كما الزوج كما يؤثر من الزوجة هذا هو - 00:50:43ضَ
الذي يدل عليه حديث عائشة هذا. نعم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك؟ قال حاء وحدثنا الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عمرو ابن الشريد عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:51:01ضَ
سئل عن رجل له جاريتان ارضعت احداهما جارية والاخرى غلاما ايحل للغلام ان يتزوج بالجارية؟ فقال لا اللقاح واحد. قال ابو عيسى وهذا الاصل في هذا الباب احمد واسحاق. يعني هذا ايضا اثر على ابن عباس ان رجلا له جاريتان. فارضعت احداهما - 00:51:16ضَ
غلاما والثانية اه جارية فيعني سئل ابن عباس فقال اللقاح واحد لان الزوج او صاحب اللبن واحد اخذ اللبن واحد يعني يعني معناه انه يعني يحصل التحريم بين المتراظعين لان - 00:51:43ضَ
وان كانت المرضعة يعني تختلف الا ان صاحب اللبن واحد ولهذا يذكرون في مسائل الفقه التي يعني يعني يكون فيها التحريم من جهة الرجل ولا يكون التحريم من جهة المرأة. وذلك بان يكون - 00:52:03ضَ
رجل له امرأتان وواحدة اربعة طفلا رضعتين والثانية ارظعت الطفل في رف رظعات فان كل واحد هما لا تكونوا ممن لهم من الرضاعة والزوج يكون ابا له من الرضاعة. لانه شرب خمس رضعات من لبنه - 00:52:23ضَ
يعني من لبنه شرب خمس رضعات من لبنه فيصير الزوج ابا من اوضاعه والزوجتين ليستا اما من الرضاعة لانه ما كمل بالنسبة لكل واحدة منهم واحدة اربعة ثنتين والثانية هرعت ثلاث - 00:52:42ضَ
فليست كل واحدة منهما اما لهذا الذي ارتظع ولكن الزوج يصير ابا له لانه شرب من لبنه خمس رظعات. نعم قال حدثنا قصيبة عن ما لك قال حاء وحدثنا الانصاري عن معن عن ما لك عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريف - 00:52:57ضَ
الشريد هو داوود نعم قال ابو عيسى وهذا الاصل في هذا الباب وهو قول احمد واسحاق النسخة التي علق عليها مسحور وهذا تفجير لبن الفحل وهذا الاصل في هذا الباب وهو قول احمد واسحاق - 00:53:20ضَ
نعم هو تفسير لانه يعني يدل على على انتشار الحرمة لانه قال اللقاح واحد قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تحرم المصطفى ولا المصتان. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:53:49ضَ
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من ترك زوجته الاولى في بلد؟ والاخرى سافر بها الى بلد اخر وهو وهي الان الاولى - 00:54:10ضَ
وهي الان الثانية تعيش معه وتلك تتجرع الوحدة الواجب عليه العدل والابتعاد عن الظلم يقول الدال اذا حج بزوجة فهل يلزمه ان يحج بالثانية هذا العدل يقتضي هذا. اللهم الا ان تكون واحدة كانت تحج فرضها والثانية قد حجت فانه لا يحج بها. لان هذه - 00:54:42ضَ
فرض وتلك يعني فرضها لا يلزم ان يحججها اما اذا كانت هذه ما حجت وهذه ما حجت فان كانت آآ تلك يعني كلها غير قادرات كلهن غير قادرات فان عليه ان يعدل بينهم بينهن في ذلك لان هذا من جنس - 00:55:14ضَ
رجل له امرأتان واحدة هنا والاخر في البلاد خارج السعودية. فكيف يكون العدل بينهما مع ظروف العمل يأتي بهذه فترة وبتلك فترة واذا بحث عن طريقة العدل يجد السبيل اليه ان شاء الله - 00:55:34ضَ
هل يجدد نكاح المشركين اذا اسلم الزوجين لكونها على نكاح غير نكاح المسلمين؟ لا. الكفار اذا اسلموا يبقون نقول السائل ما هي الاشياء التي تجب فيها فهل تجد مثلا قسمة الطعام اذا اتيت بلحم - 00:56:00ضَ
لامرأة هل يجب علي ان اتي للثانية بها ايه نعم يجب ان ان يعدل لكن يعني من ناحية الكمية هذا ليس بلازم وانما هذا على حسب الاشخاص فقد يكون هذا عند اشخاص كثيرين يحتاجون الى اكثر وهذه اشخاص يحتاجون الى اقل واما من حيث التسوية فانه يسوى - 00:56:31ضَ
في عهد بين النساء اللهم الا اذا كان يعني يحضر عند هذه اليوم وهذا عنده يوم ويكون يسوي بينهما مع تفاوت الايام فلا بأس بذلك ومن حيث النفقة والنفقة كذلك ينفق عليهن سواء ولا يفضل بعضهن على بعض - 00:56:56ضَ
عند واحدة اولاد انا قلت انا قلت اذا كان بعضهن يعني يختلف في الكثرة يعطي على قدر الاولاد في القلة والكثرة. سواء من ناحية النفقة او من ناحية الطعام الذي يحضره - 00:57:16ضَ
يقول هل يجوز للرجل ان يتزوج امرأة ارضعت ابنه ابنه من النسب فهو هي زوجته. ابو الام ولده من النسب هي زوجته. فكونه يعني ام ولده في مانع يمنع منه - 00:57:53ضَ
بان ابنه من نسب امه وزوجته فابنهم نظفاء يمكن ياخذ ياخذ امه قل هل يجوز لي ان اصافح المحرمات علي من الرضاعة هذا يعني يختلف لانه اذا كان يعني فيه محاذير فالابتعاد عن ذلك مطلوب واذا كان ما في محاذير محرم - 00:58:10ضَ
الرضاعة آآ يجوز بهن الخلوة فيجوز السفر بهن آآ ويجوز مصافحاتهن لكن اذا كان هناك يعني محاذير يخشى منها يعني قلة الدين وضعف الايمان ويعني رؤي عدم التمكين يعني في كل آآ ما يكون من هذا القبيل فانه لا بأس من الاحتراز وعدم آآ يعني - 00:58:44ضَ
الباب على على مصراعيه ثم يترتب على ذلك محاذير لا حد لها. اذا امنت الفتنة ما في بأس. ومع خوف الفتنة لا لا يمكن يعني كل واحد من اه من اه اه الترخص او من اه - 00:59:14ضَ
الدخول او الخلوة وما الى ذلك ذوات المحارم اللي هي من الوباء والرجل حصل له الرظاع من امرأة ذات زوج ثم طلقت طلاقا بائنا هل تبقى الحرمة للفحل؟ كما كانت قبل الطلاق؟ نعم ما دام الا بالموجود هو له سواء يعني طلق طلاقا بانا او غير ذلك - 00:59:34ضَ
اللبن هو لبنه يتقتل يقول بصيغته زوج المرأة التي ارضعتني هل يجوز لزوجتي ان تجلس مع هذا الرجل؟ ويعتبر كالاب؟ ايه ايه ابوه من الرضاعة هل يجوز لامرأته ان تجلس مع ابيه من الرضاعة؟ آآ هو من هذا القبيل الذي قلت انه يعني - 01:00:08ضَ
اذا كان فيه محذور فلا يفعل. واما اذا كان يعني لا محذور فيه فانه لا بأس. من جمهور اهل العلم على ان الابن من تحرم يعني زوجته على ابيه من ويقولون ان قوله عز وجل وحلائل وابنائكم - 01:00:39ضَ
الذين من اسبابكم الذين من اسبابكم ليس المقصود به اخراج الابن من الرضاعة وانما المقصود باخراج الابن من التبني وقد ذكر ابن كثير وغيره ان قول جمهور العلماء على ان الابل من الرضاع تحرم زوجته على ابيه تحرم زوجته - 01:00:59ضَ
وهي تحرم زوجته اه في قول جمهور العلماء وبعضهم قال انها يعني اه يعني آآ انها اجنبية ويقولون الجمهور يقولون ان قوله في اقلابكم ليس اخراجا للبن من الرضاع وانما هو اخراج للابن بالتبني - 01:01:19ضَ
ويقرأ ابن كثير الخلاف في تفسير هذه الاية فذكر ان قول جمهور على ان البنت زوجة الابن الرضاع فزوجة الابن من النسب يقول لو انتقلت المرأة الى زوج اخر بلبن سابق - 01:01:42ضَ
فليتطلبن للاول؟ نعم من اللبن الاول الا اذا حملت ويعني ولدت يعني له له ورضع يعني شخص في الحولين من اللبن الاول واللبن الثاني فان هذا هو الذي عكس المسألة التي آآ مرت يعني فيما اذا كان رجل له - 01:02:04ضَ
آآ امرأتان وهذه ارظعت ثلاث وهذي ارظعت اثنين. فهذه تكون اما والازواج لا يكونون اباء. في ان يكون آآ هي اربعة اكواب اللبن الاول يعني ثلاث رضعات وارضعتهم اللبن الثاني رضعتين لان زيز في الحولين وآآ الزوج الذي هو صاحب - 01:02:29ضَ
ثلاث لا ينتقل اليه الحرمة والزوج الثاني الذي هو صاحب الركعتين لا تنتشر له الحرمة هذه عكس المسألة السابقة تكون الام امن رظاع والازواج ليسوا اباء من الرضاعة اذا وضع اللبن للطفل في كوب وشربه - 01:02:49ضَ
نتيجة واحدة اذا كان يكفي مقدار خمس رضعات فانه يحصل به التحريم هل يجوز لي ان اتزوج اخت زوجتي من الرضاعة لا يجمع بين نفسين من الرضاعة ولا من النسب - 01:03:11ضَ
محرمية الرضاعة رغم كل شيء في كل شيء يعني في لا ليست في كل شيء لان هناك في فروق لان فيه الميراث وفيه آآ يعني امور متعددة يعني تختلف آآ - 01:03:28ضَ
فيها ولكن من ناحية الخلوة ومن ناحية السفر ومن ناحية له من ناحية المصافحة كل ذلك لكن كما قلت اه اذا كان هناك محاذير ولم تؤمن الفتنة فانه لا يمكن من اه السفر ولا - 01:03:42ضَ
الخلوة في مثل هؤلاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 01:04:02ضَ