التفريغ
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين. باب التيمم ويجب بتراب طهور له غبار وقروضه مسح وجهه. ويديه الى كوعيه وكذا الترتيب الصلاة في حدث اصغر وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره. فان نوى احدها - 00:00:00ضَ
الم يجزئه عن الاخر؟ وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. وان نواه صلى كل وقت ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى. وصفته ان ينوي ثم - 00:00:30ضَ
فيسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يمسح وجهه. يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتي ويخلل اصابعه تقدم لنا في الدروس السابقة ما يتعلق بتعريف التيمم. وذكرنا ان التيمم من خصائص هذه الامة - 00:01:00ضَ
وهل التيمم مبيح او راثق الى اخره وما يترتب على ذلك من خلاف وان الصواب في هذه المسألة ان التيمم رافع للحج كما يرفع الماء الا ان الفرق بين الماء - 00:01:28ضَ
وبين التراب ان الماء يرفع رفعا مطلقا واما التراب فانه يرفع الى وجود الماء ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب يقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب التيمم بتراب - 00:01:55ضَ
وعلى هذا فلا يصح التيمم على شيء اخر من صعيد الارض غير التراب لا يصح ان يتيمم على الصخر ولا على رمل ولا غير ذلك من اجزاء الارض. لابد ان يتيمم - 00:02:28ضَ
على التراب وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. وكذلك ايضا هو قول الشافعي واستدلوا على ذلك في حديث حذيفة وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لنا الارض كلها مسجدا وطهورا وتربتها طهورا - 00:02:56ضَ
فقال وتربتها طهورة. رواه مسلم الرأي الثالث لما الرأي الثاني في هذه المسألة انه يصح التيمم على كل ما تصاعد على وجه الارض كل ما كان من جنس الارض فانه يصح قيامه عليه - 00:03:23ضَ
فيصح التيمم على التراب وعلى الرمل وعلى الصخور والحجارة ونحو ذلك. ودليل ذلك قول الله عز وجل فتيسر وقوله الصعيد هذا يشمل كل ما يتصاعد على وجه الارض وهذا القول رواه ابي حنيفة رحمه الله تعالى وايضا - 00:03:53ضَ
الامام مالك رحمه الله هو الصواب ويدل له ايضا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار وقول النبي صلى الله عليه وسلم مع الجدار - 00:04:24ضَ
كذلك ايضا الجدار من جنس الارض. كذلك ايضا قول الله عز وجل فتيمموا الصعيدا طيبا هذا يدل لما ذهب الينا ابو حنيفة ومالك من ان كل ما تصاعد على وجه الارض يصح التيمم عليه. وهذا ايضا هو الذي يناسب الرخصة - 00:04:40ضَ
لان التيمم شرع توسعة على هذه الامة وخصت به هذه الامة والله عز وجل لما ذكر التيمم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فدل ذلك على ان الثيام ما اقتصد به - 00:05:00ضَ
الحرج فلا يشدد فيه المؤلف رحمه الله طهور يشترط في هذا التراب ان يكون طهورا. وعلى هذا لا يصح التيمم على تراب نجس. ولا على ونأخذ من هذا انهم يقسمون التراب كما يقسمون الماء - 00:05:22ضَ
لان التراب بدلا عن الماء. في قسمون التراب الى ثلاث اقسام. تراب طهور وتراب طاهر وتراب النجس الذي يصح التيمم عليه هو التراب الطهور. اما التراب الطاهر فانه لا يصح قيامه عليه - 00:05:47ضَ
وما هو التراب الطاهر؟ التراب الطاهر هو التراب المستعمل في طهارة واجبة. هذا التراب تراب هو التراب المستعمل في طهارة واجبة. يعني مثال ذلك ضربته على الارض ثم بعد ذلك مسحت وجهك وكفيك. هذا التراب المتساقط مستعمل في طهارة واجبة. ما يصح القيام عليه - 00:06:10ضَ
عندك تراب فلا يصح ان تتيمم عليه. يعني التراب المتساقط من وجهك والتراب المتساقط من يديك. هذا تراب باب طاهر لا يصح القيام عليه كما تقدم لنا في الماء ان الانسان اذا توظأ فغسل الغسلة الاولى - 00:06:37ضَ
وتجمع من هذه القتلى شيء من الماء فهذا الماء استعمل في طهارة واجبة. انقلب الى كونه ظاهرا لا يصح ان تتوضأ به مرة اخرى. فكذلك ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى الطاهر - 00:06:57ضَ
المستعمل في طهارة واجبة لا يصح القيام عليه طيب لو انه ضرب ضربتين كما سيأتينا ان شاء الله انهم يقولون بان الضربتين مباحثات الظربة الاولى المتساقط من الظربة الاولى وش حكمه - 00:07:17ضَ
يكون طاهرا. والمتساقط من الظربة الثانية ماذا يكون؟ هل يكون طاهرا او يكون طهورا؟ يكون طهورا. لماذا لانه لم يستعمل في طهارة واجبة. المستعمل في الطهارة الواجبة هو الاول هو الضربة الاولى. اما الظربة الثانية فليست واجبة - 00:07:40ضَ
واما التراب النجس ما الذي اصابته نجاسة طيب لو انه لو ان لو انه لو كان عنده اناء وهذا الاناء فيه تراب ثم ضرب عليه وتيمم هل هذا التراب الذي في في الاناء يكون مستعملا في طهارة واجبة او ليس مستعملا في طهارة واجبة؟ يقولون هذا ليس مستعملا - 00:08:03ضَ
التي ظهرت الواجب لان لو كان عندك الى ثم ضربت عليه ومسحت وجهك وكفيك فهذا يقولون بمنزلة الوضوء كما انك تتوضأ من الحوض وكذلك ايضا تتيمم على هذا التراب فلا فلا يكون ظاهرا وانما هو طهور - 00:08:35ضَ
فتلخص لنا ان التراب الطاهر هو المستعمل في طهارة واجبة المتساقط. اما اذا ضربت على هذا الاناء وتيممت فان هذا بمنزلة الوضوء والاغتراف من الحوض هذا لا يجوز واما التراب النجس فهو التراب الذي اصابته نجاسة من بول او دم مسبوح ونحو ذلك هذا لا يصح صيامه هذا - 00:08:58ضَ
والصواب في ذلك ان البذل له حكم مبدل كما تقدم لنا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فكذلك نقول بالنسبة للتراب نقول بانه ينقسم الى قسمين طهور ونجي المؤلف رحمه الله تعالى - 00:09:26ضَ
غير محترف اشترط المؤلف رحمه الله اولا ان يكون طهورا قبل ذلك ان نكون خرافا والشرط الثاني ان يكون طهورا. والشرط الثالث قال لك غير محترف. وعلى هذا اذا كان هذا التراب محترقا فانه لا يصح التيمم عليه - 00:09:46ضَ
عندك مثلا الاسمنت الاسمنت هذا محترق هو من جنس الارض لكنه محترق لا يصح التيمم عليه وكذلك ايضا الاجر الاجر كذلك ايضا هذا محترف الاجر وما عمل من الطين وشوي بالنار عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارا هذا الاجر - 00:10:11ضَ
عمل من الطين وشوي بالنار هذا ايضا مخترق محترق يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح التيمم عليه والصواب في هذه المسألة الصواب في هذه المسألة ان التيمم على كل ما تصاعد على وجه الارض سواء كان محترقا او غير محترق - 00:10:40ضَ
كما ذكرنا ان الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا يشمل المحترق وغير المحترق. وعلى هذا اذا كان عندنا شيء من جنس الارض وهو محترق فانه يصح ان تتيمم عليه كالفخار ونحو ذلك - 00:11:05ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى له غبار هذا الشرط الخامس ان يكون ترابا طهورا غير محترق له غبار. هذا الشرط الرابع الشرط الرابع ان يكون له غبار. وعلى هذا التراب اذا لم يكن له غبار فانه لا - 00:11:25ضَ
واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل لقول الله سبحانه وتعالى تمسح بوجوهكم ايديكم منها. فقال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وقالوا هذي من باي شيء للتبعيض مما يدل ذلك على اشتراط وجود القباء. يعني هذا من هذه للتبعيض مما يدل على اشتراط - 00:11:51ضَ
وجود الغبار. والرأي الثالث رأي ابي حنيفة انه لا يشترط ان يكون له غبار يعني حتى لو تيمم على صخرة مغسولة صح ذلك على ثغرة صخرة مغسولة فان هذا صحيح - 00:12:21ضَ
لان الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. هذا يشمل كلما تصاعد على وجه الارض ومن هذه الصحيح انها ليست للتبعيظ وانما هي لابتداء الغاية. كما لو قلت سافرت من مكة الى المدينة يعني ان السفر مبتدأ من مكة - 00:12:42ضَ
وكذلك ايضا التيمم هذا مبتدأ من هذا الصعيد فالمسح مبتدأ من الصعيد فالصواب في ذلك انه لا يشترط ان يكون له غبار كما هو قول ابي حنيفة ومالك خلافا لمذهب احمد - 00:13:08ضَ
والشافعي وعلى هذا الخلاصة في ذلك يعني ما يتيمم عليه نقول ما يتيمم عليه ينقسم الى قسمين. ما يتيمم عليه ينقسم ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون من جنس الارض - 00:13:29ضَ
القسم الاول ان يكون من جنس الارض فهذا لا نشترط ان يكون له غبار اذا كان من جنس الارض نقول لا يشترط ان يكون له مظاع. فيصح ان تتيمم على الرمل وعلى التراب - 00:13:50ضَ
ويصح ايضا تيمم على الرخام لان الرخام من جنس الارض. ويصح ان تتيمم على الصخر وعلى الجبل. وايضا يصح ان تتيمم على الجدار اذا كان الجدار من الطين. لان الطين من جنس الارض - 00:14:09ضَ
كذلك ايضا يصح التيمم على الجدار اذا كان من اسمنت اذا كان جدار من الاسفلت ليس عليه آآ هذه البوية فينصح عليه لان هذا الاسمنت هذا من جنس الارض كذلك ايضا يصح على البلاط. لان البلاط من جنس الارض - 00:14:26ضَ
فنقول القسم الاول اذا كان من جنس الارض يصح ان تيمم عليه سواء كان من تراب او رمل او صخر او اه او جدار من اسمنت او جدار من طين ونحو ذلك هذا يصح صيامه عليه - 00:14:47ضَ
القسم الثاني الا يكون من جنس الارض. كما لو تيمم على الفرش او تيمم على الطاولة طاولة الخشب او تيمم على الشجر ونحو ذلك فهنا نقول لابد ان يكون هناك غبار. لان التيمم يكون على هذا الغبار الذي هو من جنس الارض - 00:15:05ضَ
فاذا كان ليس من جنس الارض كالفرش والطاولة وكذلك ايضا الشجر ونحو ذلك نقول هنا لا لابد ان يكون عليه غبار لان التيمم على هذا الغبار الذي هو من جنس الارض - 00:15:32ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى وفروضه يعني اركان اركان الصيام الركن الاول قال لك مسح الوجه هذا لابد منه مسح الوجه بالاجماع بالاجماع ان مسح الوجه لا بد منه في التيمم ودليل ذلك القرآن والسنة كما في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا - 00:15:50ضَ
امسحوا بوجوهكم وايديكم منه وايضا السنة كما في الحديث عمار رضي الله تعالى عنه وهل يجب ان يمسح الشعر؟ او لا يجب؟ هذا سبق ان تكلمنا عليه. وذكرنا ان تطهير الشعر فيما تقدم ينقسم الى ثلاثة اقسام - 00:16:20ضَ
قال ويديه الى كوعيه. هذا الركن الثاني وهذا ايضا دل له القرآن والسنة اما القرآن قول الله عز وجل تمسح بوجوهكم وايديكم منه. واما السنة كما في حديث عمار رظي الله تعالى عنه في الصحيحين - 00:16:40ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر كفيه ووجهه مسح ظاهر كفيه ووجهه وقال المؤلف رحمه الله تعالى الى قوعين هذا هو المشهور من المذهب. هذا هو المشهور من المذهب - 00:17:02ضَ
وعند ابي حنيفة والشافعي انه يتيمم الى المرفقين انه يتيمم الى المرفقين لان هذا ثابت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسناد صحيح على سبيل الوجوب وعند مالك يتيمم بين المرفقين - 00:17:25ضَ
على سبيل الاستثبات مالك يقول يتيمم الى المرفقين على سبيل الاستحباب. وابو حنيفة والشافعي يقول ان يتيمم الى المرفقين على سبيل الوجوب لان هذا وارد عن ابن عمر والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المشهور من المذهب انه يتيمم الى الكفين - 00:17:45ضَ
فيما تقدم من حديث اه عمار رضي الله تعالى عنه واما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فنقول بانه مخالف لما ورد عن النبي صلى الله قال وكد الترتيب هذا الركن هذا الركن الثالث الترتيب يعني الترتيب بين الوجه - 00:18:10ضَ
وبين اليدين فيبدأ اولا بمسح الوجه ثم بعد ذلك يمسح يرتب بينهما لكن المؤلف رحمه الله اقتصر في الترتيب على وجوب الترتيب وانه ركن في الحدث الاصغر دون الحاجة الاكبر - 00:18:32ضَ
ويقول لك المؤلف رحمه الله انه لا بد من الترتيب لكنه خصه المؤلف كما سيأتينا في الحدث الاصغر. والرأي الثاني رأي الامام مالك رحمه الله ان الترتيب سنة ان الترتيب سنة والصواب في ذلك ان الترتيب كما ذكر المؤلف رحمه الله وتقدم لنا ان الترتيب من - 00:18:55ضَ
اركان الوضوء فكذلك ايضا يكون من اركان سبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان كل عبادة مركبة من ادى لابد فيها من امرين. الترتيب والموالاة لكي تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل عبادة مركبة من اجلها لابد فيها من الترتيب والموالاة - 00:19:19ضَ
لكي تكون موافقة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب انك ترجع ان الترتيب لابد منه. قال والموالاة والموالاة ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان الترتيب بان الموالاة - 00:19:45ضَ
بين مسح الوجه واليدين انه ركن من اركان التيمم. هذا هو الركن الرابع فلا يفصل بين مسح اليدين ومسح الوجه بفاصل طويل بحيث لو كان الوجه مغسولا لجف في زمن معتاد - 00:20:09ضَ
الموالاة كما تقدم الموالاة هنا كالموالاة في الوضوء. والموالاة في الوضوء. ماذا قالوا في الوضوء؟ قالوا الا يؤخر العضو الثاني حتى ينشب الذي قبله بزمن معتاد في زمن هنا ايضا يقولون لا يؤخر مسح اليدين حتى ينشف الوجه لو كان مغسولا - 00:20:34ضَ
في زمن معتاد وسبق ان ذكرنا ان الصواب في ذلك ان الموالاة ان الموالاة انه لابد منها في الوضوء لكن ضابط الفاصل الذي يخل بالموالاة مرجعه الى العرف. فان كان الفاصل قصيرا عرفا فان هذا مغتفر. وان كان طويلا عرفا - 00:21:01ضَ
فانه غير مغتفر لابد ان يكون الفاصل يسيرا وسبق ان ذكرنا ان يعني كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذهب اليه الامام مالك رحمه الله في الوضوء انه اذا خل بالموالاة لعذر - 00:21:31ضَ
هذا او لا يظر انه لا يظر. كذلك ايظا في البدن. لو اخل في في الموالاة في التيمم بين مسح الوجه واليدين فانه لا يظر كذلك ايضا الترتيب يسقط الحذر. فنقول الترتيب ركن والموالاة ركن لكنها تسقط باي شيء بالحزن - 00:21:49ضَ
عذر فان هذا لا يضر. قال المؤلف رحمه الله في حدث اصغر. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ان الترتيب والموالاة كل منهما ركن في اي شيء في الحدث الاصغر. اما الحدث الاكبر لو تيمم - 00:22:09ضَ
عن جنابة فان الترتيب ليس ركنا لو بدأ باليدين قبل وجهه كذلك ايضا الموالاة ليست ركنا لو انه مسح الوجه واخر مسح اليدين فان هذا لا يضر. فيقول لك المؤلف رحمه الله بان الترتيب والموالاة - 00:22:29ضَ
ركنان في الحدث الاصغر. اما في الحدث الاكبر فانهما ليسا ركن. لماذا؟ ليسا ركنين يقولون بان البدن له حكم مبدل. الحدث الاكبر البدن كعضو واحد. البدن كعضو واحد. لو بدأت - 00:22:54ضَ
الغسل برجليك لم تبدأ براسك وش حكم الغسل؟ حطم الغسل صحيح. ما احد يقول لك بين الرسل الباطل فكذلك ايضا هنا اذا تيمم لا يشترط الترتيب كما انه لا يشترط في الغسل بالماء ان تبدأ براسك - 00:23:15ضَ
ثم تنزل الى اخره فكذلك ايضا يقولون بالنسبة للتيمم ليس هذا آآ ركنة البدل ليس له حكم المهدى. مثل ايضا الموالاة. لو غسلت في الوضوء في الغسل. لو بدنك في الساعة السابعة ثم اكملته في الساعة التاسعة يقولون بان هذا مجزي لماذا؟ لان البدن كالعضو - 00:23:35ضَ
واحد والصواب في ذلك ان التيمم يعني نحن نحلم اما بالنسبة للموالاة فالغسل هذه لا اشكال انه لابد منها لكن للترخيص في الغسل صحيح يسقط لكن لا يلزم من سقوطه في الغسل ان يسقط فيه شيء ها في التيمم لا يلزم - 00:24:07ضَ
لان الغصن الترتيب فيه كالبدل كالعضو الواحد البدن كالعضو الواحد. اما في التيمم فاصبحت عندنا عضوان فالخلاصة في ذلك الخلاصة في ذلك ان الترتيب والموالاة ركن في الوضوء وكذلك ايضا في التيمم - 00:24:31ضَ
وان الغسل فالموالاة ركن دون التركيز يعني عندنا الوضوء التيمم والترتيب ركن في الوضوء الترتيب والموالاة ركن. في التيمم سواء كان عن حدث اكبر او حدث اصغر الترتيب والموالاة كل منهما ركن. في الغسل الموالاة ركن واما الترتيب فليس ركن - 00:24:56ضَ
الاقسام ثلاثة في الوضوء التيمم الترتيب والموالاة كل منهما ركن. في التيمم مطلقا عن حيث اصغر او حائط اكبر الترتيب والموالاة كل منهما ركن الغسل الموالاة ركن واما الترتيب فليس ركنا. نعم. وسبق ان ذكرنا بان كلا من الترتيب والموالاة تسقط بالعذر - 00:25:27ضَ
وهذا لا فرق فيه بين الوضوء والغسل والتيمم قال رحمه الله تعالى وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان نوى احدهما لم يجزئه عن الاخر يقول لك المؤلف رحمه الله تشترط تشترط النية في حديث عمر المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات - 00:26:00ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى. وقال لك المؤلف رحمه الله لما يتيمم له يعني تشترط النية للعبادة التي يتيمم لها. فقد يتيمم لعباية واجبة. وقد يتيمم لعباءة مستحبة وقد يتيمم لصلاة وقد يتيمم لطواف قد يتيمم لقراءة او لمس المصحف او نحو ذلك. فيقول لك المؤلف - 00:26:30ضَ
رحمه الله تشترط النية لما يتيمم له. وهذا سنعيد الكلام عليه. قال لك من حدث او غيره. كذلك ايضا تشترط النية بما يتيمم له لما تيمم عنه. تشترط النية بما يتيمم له - 00:27:00ضَ
من العبادات تشترط النية ايضا لما تيمم عنه من اي شيء من الحدث. نعم اشترط النية لما من الحدث. ذلك من عدد او غيره. غير الحدث كالنجاسة. نعم كالنجاسة التي تكون على بدنه. سبق ان ذكرنا انهم - 00:27:23ضَ
يرون التيمم عن النجاسة على البدن. النجاسة اذا كانت على الثوب لا يتيمم عنه. اذا كانت ال بقعة التي يصلي عليها لكن اذا كانت على البدن فيرون انه يتيمم عنه والصواب كما سبق ان ذكرنا ان ان - 00:27:43ضَ
نجاسة لازم عنها وهذا قول جمهور اهل العلم بل النجاسة تخفف حسب الاستطاعة تخفف على حسب الاستطاعة واما التيمم عن فانه لا يتيمم عن النجاسة. لان الشرع لم يرد بالثيم مع النجاسة. انما ورد بالتيمم عن الحدث - 00:28:03ضَ
ولم يرد للتيمم عن النجاسة. طيب التيمم عن حدث له صور. الصورة الاولى ان ينوي الحدثين الصورة الاولى ان ينوي الحدثين. يعني ينوي بتيممه الحدث الاكبر والاصغر ولنبسط ان هذا الرجل وجب عليه حائط اصغر ووجب عليه حائط اكبر فنقول بانه يجزئه. اذا نوى - 00:28:23ضَ
الحدثين فنقول بانه يجزئه. هذي الصورة الاولى. الصورة الثانية ان ينوي بتيممه الحدث الاكبر. فهل يجزئه عن الحدث الاصغر او لا يجزئه؟ قال لك المؤلف رحمه الله الله تعالى لم يجزئه عن الاخر. يقول لك لم يجزئه عن الاخرين. والصواب في ذلك كما تقدم لنا في الوضوء - 00:28:53ضَ
الغسل انه اذا اغتسل فانه يرتفع. فالصواب في ذلك انه اذا نوى التيمم عن الحدث الاكبر فانه يرتفع ايضا الحدث الاصغر الصورة الثالثة ان ينوي التيمم عن الحدث الاصغر. فهل يجزئه عن الاكبر او لا - 00:29:23ضَ
المؤلف رحمه الله يقول بانه لا يجزئه. نعم لا يجزئه عن الاكل. يعني ان ينوي بتيممه الحدث الاصغر فهل نجزئه عن الاكبر؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول بانه لا يجزئه. ولو قيل بانه يجزئه صح ذلك - 00:29:50ضَ
نحن نقول لو اغتسل لو اغتسل يقصد بذلك رفع الحاسب اصغر لا يجزئه الغسل لكن هنا يختلف لان الصورة واحدة. يعني الصورة قيام واحدة. في ظهر والله اعلم لو قيل - 00:30:10ضَ
انه اذا تيمم عين حدث اصغر فانه يرتفع الاكبر يظهر والله اعلم ان هذا اه اه صواب قال المؤلف رحمه الله هذا ما يتيمم عنه اما الان فشرى فيما يتيمم له من العبادات قال وان نوى نفلا او اطلق - 00:30:30ضَ
لم يصلي به فرضا وان نواه يعني نوى الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. وهذه المسألة مبنية على مسألة تقدمت. وهي التيمم. هل هو رافع او مبيح؟ فهم يرون ان الثيام مبيح. وانه طهارة ضرورة. وعلى هذا اذا دوى عبادة اذا نوى عبادة بتيمم - 00:30:55ضَ
فانه يستبيح العبادة ومثلها ودونها. اما اعلى منها فانه لا يستبيحها يقولون اذا نوى عبادة استباح العبادة ومثلها ودونها. اما اعلى منها فانه لا يستبيخها. وعلى هذا يرتبون العبادات. يعني يرتبون العبادات كما يلي. يقولون اولا اعلى شيء فرض العين - 00:31:25ضَ
كرب العين. ثم بعد فرض العين نذر النذر. ثم بعد ذلك فرض الكفاية ثم بعد ذلك صلاة النافلة. ثم بعد ذلك طواف النافلة. ثم بعد ذلك نص مس المصحف ثم قراءة القرآن ثم اللب في المسجد - 00:31:55ضَ
يرتبون العبادات اولا فرض العين النذر فرض الكفاية صلاة النافلة طواف النفي مس المصحف قراءة القرآن اللطف المسجد. وعلى هذا لو تيمم لصلاة العيد. صلاة العيد وش حكمه ها؟ لو تيمم لصلاة العيد. ثم تذكر انه ما صلى الفجر. ها يصلي به صلاة الفجر - 00:32:21ضَ
يقول لما يصلي لا يصلي. لانه الان يستدير فرض الكفاية. اعلى فرض العين النذر هذا لا يستبيحه طيب ايام لصلاة العيد ثم حضر الجنازة يصلي على الجنازة او لا يصلي؟ ها؟ تيمم لصلاة العيد - 00:32:51ضَ
حضرت جنازة يصلي للجنازة او لا يصلي الجنازة؟ نقول يصلي لماذا؟ لان كلا منهما فرض كفاية متساوية. طيب تيمم لصلاة العيد هل يصلي صلاة الظحى او لا يصلي الظحى؟ ها؟ نقول يصلي صلاة الظحى. لان صلاة الظحى اقل - 00:33:12ضَ
وهذا كما ذكرنا انهم يبنونه على ما تقدم من ان التيمم هل هو رافع او بئر؟ والصواب في ذلك ثبت ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله تعالى وان التيمم رافع. وعلى هذا اذا تيمم لعبادة من العبادات - 00:33:32ضَ
صلى ما شاء بهذا التيمم من الفروض والنوافل. يقول اذا تيمم العبادات فانه يصلي بهذا التيمم ما شاء من الحروب والنوافل. قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت. ايضا هذا متفرع على ما سبق. هل التيمم مراد؟ هل التيمم رافع او مريح؟ قال لك - 00:33:52ضَ
التيمم بخروج الوقت. يرون ان التيمم يبطل بخروج الوقت. كذلك ايضا يبطل بدخوله. وعلى هذا اذا تيمم لصلاة في المغرب ثم غاب الشفق الاحمر ودخل وقت صلاة العشاء لا بد ان اعيد التيمم مرة اخرى الى اخره - 00:34:24ضَ
مبني على ما سلف من ان التيمم انه مبيح. واذا قلنا بان التيمم رافع كالماء. فان طهارة الماء لا تبطلوا بخروج الوقت ولا بدخوله فكذلك ايضا نقول التيمم آآ طهارته لا تبطل - 00:34:44ضَ
وقت ولا خروجه والبدل له حكم ممكن المبدع قال وبمبطلات الوضوء يعني يبطل التيمم المبطلات الوضوء وهذا بالاجماع. كما ان الوضوء يبطل بالريح يبطل بالبول يبطل بالغائط. فكذلك ايضا الثياب - 00:35:04ضَ
بالريح والى اخره لان البدلة له حكم المبدل وآآ آآ واذا كان الوضوء وهو الاصل يبطل بهذه المبطلات فالتيمم وهو بدنه من باب اولى. فالمبطل دخول وقت وخروجه وهذا قلنا فيه نظر. المبطل الثاني من مبطلات التيمم. ماذا؟ مبطلات الوضوء - 00:35:24ضَ
قال لك وبوجود الماء ولو في الصلاة نعم وبوجود الماء ولو في الصلاة. هذا المبطل الثالث. المبطل الثالث من مبطلات الوضوء. وجود الماء ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطيب والضوء المسلم وان لم يجد الماء - 00:35:54ضَ
فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرا. قال فليتق الله وليمسه بشرته. هذا يدلك على انه اذا وجد الماء فانه يبطل التيمم والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء دل ذلك على ان التيمم مشروع عند وجود الناس. قال لك المؤلف رحمه الله ولو في الصلاة. يعني هذا رجل بحث عن الماء ما وجد - 00:36:20ضَ
شرع يصلي. ثم بعد ذلك جاء الماء. هل تبطل صلاته ببطلان تيممه؟ او نقول بانه يمضي في صلاته المؤلف رحمه الله يقول تبطل صلاته. فيما تقدم من حديث ابي ذر. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرا - 00:36:50ضَ
هذا رأي ابي خليفة ايضا. والرأي الثاني رأي مالك والشافعي انه يمضي في الصلاة. لماذا؟ لان لان مأذون له في الصلاة. ما دام انه لم يجد الماء. الان مأذون له. وما ترتب على المأذون غير مضمون. والاقرب في هذا - 00:37:10ضَ
يقال ان من اقرب في هذا المقال ان صلى ركعة ثم وجد الماء فانه يمضغ لانه ادرك الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة في الصحيحين يقول من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فنقول ان ادرك - 00:37:30ضَ
اسد الى الصلاة يعني صلى ركعة ثم جاء الماء فانه يمضي. اما ان جاء الماء قبل ان يصلي فليتق الله وليمسه بشرته. قال المؤلف رحمه الله والتيمم اخر الوقت. والتيمم - 00:37:50ضَ
اخر الوقت اولى. يعني اذا دخل اذا دخل وقتك وانت ما عندك مال صيام المصلي. لكن هل الافضل ان تؤخر؟ او نقول الافضل انك تبادر هو الان دخل عليك الوقت. ما وجدت الماء؟ صل دائما مصلي - 00:38:10ضَ
لكن هل الافضل انك تؤخر؟ لعلك تجد الماء او نقول الافضل انك ما تؤخر. نعم. قال لك المؤلف رحمه الله تعالى التيمم لراج الماء. هذا ينقسم ثلاثة اقسام ونقول من حيث الجواز لك ان ان تتيمم وتصلي لكن ما هو الافضل؟ هل الافضل ان تؤخر؟ او الافضل انك تبادر - 00:38:36ضَ
نقول بان هذا ينقسم الى ثلاث اقسام. لا بد ان نفرق بين مسألة الجواز ومسألة الافضلية. الجواز يجوز لك دخل عليك الوقت ما وجدت الماء؟ لكن هل الافضل ان تبادر؟ او الافضل ان تؤخر؟ نقول بان هذا ينقسم - 00:39:03ضَ
له ثلاث سور. الصورة الاولى ان يغلب على ظنه انه يجد الماء في اخر الوقت. يعني الان ما عنده ماء يخلف على ظنه انه بعد ساعة سيأتي المال. او يعلم انه سيأتي الماء من باب اولى. يعلم ان الماء سيأتي. فنقول الافضل ان تؤخره - 00:39:23ضَ
اذا كان يغلب على ظنه من باب اولى انه يعلم ان المال سيأتي. فنقول الافضل ان تؤخر. ما لم يترتب على التأخير هذا ترك واجب اذا كان يترتب على التأخير وقت ترك واجب كجماعة ونحو ذلك نطلب بادر في الصلاة - 00:39:43ضَ
فالقس السورة الاولى ان ان يغلب على ظنه انه سيجد المال في اخر الوقت او من باب اولى اذا كان يعلم انه تجد الماء في اخر الوقت. فنقول الافضل ان تؤخر بورود ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه - 00:40:01ضَ
الصورة الثانية قال لي ان يغلب على ظنه من باب اولى ان يعلم انه لن يجد الماء في اخر الوقت في افضل ماذا؟ ها؟ ان تبادر في اول الوقت. الافضل ان تبادر في اول الوقت. اذا كان يغلب على - 00:40:20ضَ
ظنت انه لن يجد الماء في اخر وقت ومن باب اولى اذا كان يقطع انه لن يجد الماء في اخر الوقت فنقول ماذا؟ الافضل ان تبادر وان تصلي الصلاة في اول وقتها لكي تدرك فضيلة اول الوقت - 00:40:43ضَ
الصورة الثالثة ان يتساوى عنده الامران. يحتمل ان الماء يوجد في اخر الوقت. ويحتمل انه ما يوجد الى فهل الافضل ان يؤخر او نقول الافضل؟ ان يبادر. المذهب يكون الافضل ان يؤخر. والصواب في ذلك - 00:41:03ضَ
كان من الافضل ان يبادر ادراكا لفضيلة اول الوقفة يقول اذا استوى عنده الامران لا يدري هل يجد الماء او بانه لا يجد المسجد هل يوجد الماء في اخر وقته؟ وانه لا يوجد بناقله تساوى عنده الامران فنقول الافضل ان يبادر ادراكا - 00:41:23ضَ
في اول قال المؤلف رحمه الله تعالى وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب الى اخره صفته يعني كيفيته لما ذكر المؤلف رحمه الله اركان التيمم وشروط التيمم الى اخره ومبطلات التيمم قال لك المؤلف رحمه الله - 00:41:48ضَ
ان ينوي لا بد من نية النية كما تقدم تقدم دليلها ثم يتمم ايضا تقدم الكلام على التسمية فلا حاجة اعادة يمين وسبق ان بينا ان المذهب يقولون بان التسمية ماذا؟ واجب واجبة مع الذكر. واجب مع الذكر في الوضوء - 00:42:08ضَ
والتيمم لانه بدا عنهم. قال ثم يسمي ويضرب التراب. قال المؤلف رحمه الله التراب لانهم يشترطون ماذا؟ ها؟ يشترطون التراب والصواب ان يقول ويضرب الصعيد. هذا الصواب. الصواب ان يقال - 00:42:28ضَ
يضرب الصعيد لان الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. قال بيديه مفرجة الاصابع. اما قوله بيديه كما دل له حديث عمار رظي الله تعالى عنه قال مفرج في الاصابع. نعم وهذا التفريج عن طاهر - 00:42:48ضَ
حديث عمار رضي الله تعالى عنه انه لا يشترى تفريج هذا وكما ذكرنا ان التيمم ليس فيه طهارة حبية تيمم طهارته ماذا؟ طهارة معنوية ما في حاجة انك تفرج سواء فرج او ما فرج كونه يدخل التراب والغبار هذا ما في - 00:43:08ضَ
طهارة طهارته طهارة معنوية ليست طهارة وظاهر حديث عمار رضي الله تعالى عنه انه انه ما في تبريج وايضا كما ذكرنا انه رخصة. فلا يثقل فيه ويشدد الى اخره مثلا - 00:43:28ضَ
فقوله القول المفرج في الاصابع هذا فيه نظر قال امسح وجهه بباطنهما. وكفيه براحتيه. كيف يعني؟ يعني هو يضرب الان على المذهب تقول هكذا تضرب وتمسح وجهك بباطن الاصابع هذه - 00:43:46ضَ
يبقى الكفان ما تمسح بهما لماذا لا تمسح بالكفين؟ ايوه لانك اذا مسحت بالكفين بس الى التراب اللي الكفين يكون مستعمل فينقلب من كونه طهورا الى كونه طاهرا. فانت تضرب ضربة واحدة وتمسح بباطن - 00:44:13ضَ
اصابعك ماذا؟ الوجه. والراحتين للكفين. الراحتين للكفين هكذا المذهب. الصواب انك تضرب ضربة واحدة وتمسح وجهك. وتمسح كتفيك هذا هذا في بيته وايضا كما ذكرنا ان الشعر هل يجب تطهيره في التيمم او لا يجب؟ نقول ما يجب تطهيره - 00:44:33ضَ
الشعر لا يجب تطهيره في التيمم. هذا الصواب الصوافي ان الكيفية تضرب ضربة واحدة وتمسح وجهك وظاهر كفيك بباطن يديك هذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم واختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اما كلام - 00:44:59ضَ
المؤلف رحمه الله هذا فهذا مبني على ان صيام ما ينقسم ان التراب ينقسم الى طهور وطاهر الى اخره. قال ويخلل اصابعه. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يخلل اصابعه ليصل التراب اليهما - 00:45:25ضَ
ايضا هذا فيه نظر اما التقليل هذا فيه نظر والصواب في ذلك انه لا حادث الى التخفيف لان التقليد لم يرد كما ذكرنا ان كما ذكرنا ان التيمم شرعت لرفع الحرج. وان طهارته طهارة معنوية. فالتقليل هذا اه اه - 00:45:45ضَ
ليس عليه دليل. نعم فهل يتيمم بضربة واحدة او بضربتين المشهور من المذهب كذلك ايضا قول الامام مالك رحمه الله انه تكفي ظربة واحدة لكن عند المالكية تسن الثاني المالكية يقولون بان الثانية سنة - 00:46:11ضَ
عند الحنابلة الثانية مباحة وعند ابي حنيفة والشافعي انه لابد من ضربتين اما بالنسبة من قال بانه يكفي ضربة واحدة فاستدلوا بحديث عمار رضي الله تعالى عنه. فحديث عمار ليس فيه الا ظربة واحدة - 00:46:37ضَ
واما من قال انه لابد من ضربتين فاستدلوا على ذلك بحيث جابر التيمم ضربة للوجه ضربة لليدين. وهذا الحديث ضعيف حيث جابر في الدار القطبي التيمم ضربة للوجه ضربة اليدين ضعيف - 00:47:02ضَ
لكنه ايضا وارد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصواب في هذه المسألة ان التيمم يكتفى فيه بضربة واحدة كما جاء ذلك في السنة كما في حديث عمار حديث جابر فكما ذكرنا بانه ضعيف. واما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما آآ - 00:47:22ضَ
انا اقول بان هذا موقوف على ابن عمر خالف المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ايضا هل يتيمم اذا خاف صوت العبادة او لا؟ اذا خاف فوت العبادة هل يتيمم لذلك او لا؟ مثلا - 00:47:48ضَ
انسان يصلي الجمعة وسبقه الحدث لو ذهب يتوضأ انتهى الامام من الصلاة تعلمون ان الجمعة لا تقضى على هيئتها وانما تقضى ظهرا فهل نقول تيمم؟ يعمد الى الجدار ويتيمم على الجدار. او يعمد الى البلاط ويتم على البلاط - 00:48:06ضَ
ويصلي مع الناس او نقول تذهب تتوضأ ولو فاتت الجمعة ومثل ذلك ايضا صلاة العيدين اذا سبقه الحدث مثلا في صلاة العيدين ويعرف انه لو ذهب يتوضأ فاتته الصلاة. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان صلاة العيدين لا تقضى - 00:48:30ضَ
اذا فاتت يعني هي مشروع على هذا الوجه مع الامام. تصلى مع الامام فاذا فاتت فانها لا تقضى مرة اخرى فنقول الى اخره التيمم لخوف فوت العبادة هل هو مشروع او ليس مشروعا؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:48:54ضَ
والصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يتيمم اذا خاف فوت العبادة ويدل لذلك يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تيمم - 00:49:16ضَ
لرد السلام رد السلام فيما بلغه النبي وسلم اتى الجدار تيمم على الجدار ثم بعد ذلك رد السلام لان الذكر يشرع ان يكون على طهارة ولو انه لا اله نعم ولو انه لم يتيمم لفاتت هذه العبادة. يعني فاتت هذه الصفة - 00:49:33ضَ
في هذه العبادة وهو كون هذه العبادة على طهارة - 00:50:00ضَ