التفريغ
قول القائل وانت لا تدري من اين قال هذا ايضا من التعريف التقليد؟ ذكر مؤلف التعريفين التقليد قبول القول القائل بلا حجة او قبول قول وانت لا تدري من اين قاله؟ وقلنا تعريف الثالث - 00:00:00ضَ
ها؟ اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله. قال فيقولن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس ان قياس الاجتهاد يقول المؤلف رحمه الله ان قلنا - 00:00:20ضَ
ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس الاجتهاد. النبي عليه الصلاة والسلام هل له ان يجتهد؟ او ليس له ان يجتهد؟ نعم هل له هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله الآن موضع خلاف العلم رحمه الله - 00:00:40ضَ
اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم الى قسمين. اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول في الامور الدنيوية. فهذا هو الاجتهاد في غيره. له ان يجتهد في الامور الدنيوية هذا كغيره. وهذا - 00:01:00ضَ
مثاله اجتهاده عليه الصلاة والسلام في تأمين النقل. فان النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في تأبير النفل. وان النخل فلم يخرج نعم لم يخرج النخل الثاني اجتهاده في الامور الشرعية هل له ان يجتهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ او ليس له ان يجتهد. آآ - 00:01:20ضَ
الصحيح في ذلك ان له ان يجتهد. ان النبي عليه الصلاة والسلام له ان يجتهد. لقول الله عز وجل وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر. وطريق المشاورة الاجتهاد. طريق المشاورة الاجتهاد. وايضا من الادلة على - 00:01:50ضَ
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم مكة قال ابن عباس قال العباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ان لم ادخل فقال النبي - 00:02:10ضَ
عليه الصلاة والسلام الا الاثم وهذا من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام. وايضا اه اجتهاده عليه الصلاة والسلام ما يتعلق باسارى بدر. كان فيما يتعلق بيسارى بدر. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام له ان يجتهد - 00:02:30ضَ
نعم له ان يجتهد ولكن لا يقر. يعني اذا اخطأ النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يقرر يأتي الوحي بتصحيح كما جاء الوحي فيما يتعلق باليسار ابدا يقول المؤلف رحمه الله - 00:02:50ضَ
فان قلنا للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بالقياس اي الاجتهاد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. وهذا كما تقدمت قلنا ان هذا فيه نظر في الصحيح ان اخذ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمى ماذا؟ لا يسمى تقريبا لان كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة نعم كلام - 00:03:10ضَ
حجة واجتهاده حجة لاقرار الله عز وجل له. آآ طيب ايضا بقينا التمذهب العامة. العامي هل يلزمه ان يتمذهب او لا يلزمه ان يتمدد فيه قولان اهل العلم الرأي الاول ان العامي لا يلزمه ان يذهب - 00:03:30ضَ
لا يأخذ بمذهب الامام. لا يأخذ بمذهب الامام. والقول الثاني ان العامي يلزمه ان يتمذهب. وهذا القول نعم نعم هو الصحيح. ان العامي له ان يتمتع. وان يأخذ بمذهب نعم نعم يذهب آآ يذهب امام لكن لكن هذا يقيد يقول اولا اذا - 00:04:00ضَ
الم يستطع تعلم دينه الا بالتزام مذهب معين. عامي ما يستطيع انه يصلي الا اذا قلت له الصلاة كذا وكذا مذهب الامام احمد رحمه الله كذا وكذا. لا لا يستطيع لا يستطيع ان آآ يتمدد - 00:04:30ضَ
لا يستطيع ان يتعلم معرفة دينه وان يطبقه الا اذا قلت له تتابع العالم الفلاني. تتابع العالم الفلاني آآ القيد الثاني القيد الثاني ان يترتب عليه دفع فساد لا حقق دفعه الا بذلك. فنقول يتمذهب بقيديه. القيد الاول اذا كان ما يتمكن. الا بذلك - 00:04:50ضَ
لا تمكن الا بذلك. القدر الثاني ان ان يترتب على ذلك دفع فساد لا يتمكن لا نتمكن من دفعه الا بذلك لو قلنا بانك تتنقل بين المذاهب الى اخره لكي تعرف الادلة هذا يلزمه قال قد يلزمه - 00:05:20ضَ
قد يحصل فساد بين العامة. كل عاقل يقول له انت انظر في الصلاة الراجع عند الشافعي كذا. الراجح من الادلة كذا وهو مذهب الشافعي من كذا ومذهب ابي حنيفة الى اخره. هذا قد يصعب على العامة ويترتب عليه فساد. الان يترتب عليه فساد - 00:05:40ضَ
لكن هذا التمذهب لابد له من ضوابط الضابط الاول نعم الضابط الاول آآ ان يتخذ هذا دعوة لان يعاد على هذا ويوالى عليه يعني ان الانسان يعادي اذا خالفه احد ويوالي اذا وافقه احد - 00:06:00ضَ
وايضا رفع الشرط الثاني او الضابط الثاني الا يعتقد انه يجب على جميع الناس اتباع شخص الا يعتقد انه يجب على جميع الناس انه يجب عليه ان يتبع شخص بعينه - 00:06:30ضَ
ان يعتقد ان هذا الذي اتبعه الشرط الثالث ليس له من الطاعة الا وفق ما وافق فيه الكتاب والسنة يعتقد ان هذا الذي اتبعه ليس له من الطاعة الا ما وافق فيه الكتاب او السنة - 00:06:50ضَ
والسنة ان الطاعة المطلقة انما تكون الا ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما ما عداهم فان استطاعتهم مقيدة بطاعة الله عز وجل. الشرط الرابع الاحتراز من الوقوع في اخطاء المتمرهبين - 00:07:10ضَ
الرابع الاحتراز من الوقوع في اخطاء المتمذهبين. مثل التعصب الانتصار بالاحاديث الظعيفة او بالادلة غير الصريحة او بالقياسات آآ وغير ذلك. نعم غير ذلك. فاصبح ان العامل لا هو يتمذهب. آآ لكن - 00:07:30ضَ
اه كما قيدنا ذلك قتيلين اذا كان ما يستطيع ان يتعلم الدين الا بهذا. وانه يترتب على ذلك فساد. وهذا التمذهب ايضا آآ نعم هذا التمدد له او يشترط له هذه الشروط الاربعة التي ذكرناها. طيب ايضا من المسائل - 00:08:00ضَ
المهمة التي اتكلم عليها الاصوليون آآ اذا كان في البلد مجتهدان بالنسبة للعامي اذا كان في البلد مجتهدان فهل للعامي ان يتخير من من اقوالهم؟ او نقول بانه لا يتخير وانما يتبع الاعلم - 00:08:20ضَ
والافضل يتبع الاعلم والافضل. جمهور الاصوليين على ان له ان يتفيظ. ان يتفيظ ولا يلزمه ان يسأل الاعلى من الافضل يعني له ان يتبع العالم الفلاني له ان يتبع العالم الفلاني - 00:08:40ضَ
ولا يلزمه ان يتبع العالم الاعلم والافضل. وازدلوا على ذلك انهم استدلوا على ذلك اه لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرد عنهم ذلك. لم يرد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 00:09:00ضَ
انهم حملوا الناس على اتباع بعض الصحابة مع ان الصحابة يختلفون في الفضل والعلم الى اخره فقالوا هذا كونه لم ينقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع ان فيهم مجتهدين هذا يدل على ان انه - 00:09:20ضَ
لا يجب على العامي والرأي الثاني الرأي الثاني انه يلزمه ان يسأل ما يتخيل عندما يسأل الاعلم والاورى اعلم والاورى وهذا قال به طائف من الصينيين آآ احمد رحمه الله قال به ابن سريج احمد رحمه الله واستنوا على ذلك قالوا انه في امور دنيا ها - 00:09:40ضَ
اذا اراد ان يسلك مسلكا في امور دنياه فانه سيسأل من؟ الاعلم في امور الدنيا. اذا اراد ان يتعالج في المرض الحسي سيسأل من؟ هل اعلم من الاطباء؟ فكونه في في المرض المعنوي يسأل الاعلم من الاطباء ها؟ هذا من باب ايه؟ هذا من باب اولى وكذلك ايضا بالقياس - 00:10:10ضَ
اين القياس؟ قالوا القياس الاعمى. فالاعمي في القبلة قال العلماء رحمهم الله انه يتبع الاعلم. القبلة الاعلى في الخبرة قالوا بانه يتبع الاعلم في القبلة. يعني يتبع الاعلى في القبلة. فكذلك ايضا وهذا - 00:10:40ضَ
هذا القول والاقرب لدين الانسان اذا كان الانسان يتمكن من ذلك. اذا كان الانسان الانسان يتمكن من ذلك اه طيب مسألة اخرى اذا سأل عالمين او افتى عالم ان فقال احدهما بالجواز - 00:11:00ضَ
وقال اخر بالتحريم هل له يتخير او ليس له ان يتخير؟ نعم فهذا فيه قولان قال بعض العلماء له ان يتخير. نعم له ان يتخير. والقول الثاني نعم القول الثاني انه ليس له ان - 00:11:20ضَ
بل يكون متبعا للاعلم والاورى. طيب اذا تساوى العالم ان في في العلم والورع. كل ما تساوى الان في العلم والورع. وافتى احدهم بمسألة والاخر افتى بها في خلاف ذلك. كثير من قالوا يتخير في هذه الحالة - 00:11:40ضَ
يعني الان كل منهما عالم وورق الى اخره لكن هذا افتى بالجواز وهذا افتى بالتحريم. فقالوا انه يتخير. قالوا يتخير من من اقوالهم. والرأي الثاني انه يأخذ بالاثقل وهذا قال به الخطيب البغدادي رحمه الله وايضا حكي عن الضاحية فالرأي الثالث انه يأخذ بالأداء ويأخذ - 00:12:10ضَ
لان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما بعثت بالحنيفية سبع قال النبي عليه الصلاة والسلام انما بعثت بالحنيف فاصبح اذا افتى عالم ان بمسألة وكان احدهما اعلم اورى قيل انه يتخير وقيل - 00:12:40ضَ
لكن اذا تساوى في العلم والورع فهذا فيها ترى يتخيل داخل باي شيء بالاخر تخيل يعطي من عتقه ليأخذ بالاخف نعم بالاخص آآ اخوان من اتباع فقط تقدم هل اذا اراد ان يتبع احد العالمين فقال بعض العلماء يتغير قال بعضهم من يتبع الاعلم والاورى - 00:13:00ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله واما الاجتهاد فهو بذل الوسخ في بلوغ الغرض فليجتهد ان الة الاجتهاد فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ فله اجر ومنهم من قال كل مجتهد - 00:13:30ضَ
ولا يقال كل مجتهد في الاصول الكرامية نصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة والنصارى المجوس والكفار والملحدين ودليل من قال ليس كل مجتهد يصيب قول النبي عليه السلام الى اخره طيب - 00:13:50ضَ
الان المؤلف رحمه الله تقدم الكلام عن شروط الاجتهاد. والان شروط المجتهد يا عم اه الان المؤلف رحمه الله اه تكلم عن الاجتهاد لما تكلم عن المجتهد وتكلم عن المفتي والمستفتي وتكلم ايضا عن المقلد والتقني. الان المؤلف رحمه الله تكلم عن الاجتهاد. والاجتهاد - 00:14:10ضَ
في اللغة بذل بذل الجهد. نعم بذل الجهد. واستفراغ الوسع لادراك امر ما يقول اجتهاد في اللغة بذل الجهد واستفراغ الوسع لادراك امر ما واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو بذل الوسم في النظر في الادلة الشرعية - 00:14:40ضَ
قل بذل الجهد او الوسع بالنظر في الادلة الشرعية لاستنباط الاحكام الشرعية. بذل في النظر في الادلة الشرعية لاستعمال الاستنباط الاحكام الشرعية واتقدم لنا شروط المجتهد طيب حكم الاجتهاد؟ نقول حكم الاجتهاد الاجتهاد من حيث العموم نعم - 00:15:10ضَ
حكمه فرض كفاية. نعم. فرض كفاية. لان المسلمين بحاجة اليه في الحاق النظائر بنظائرها. بالنسبة للنوازل بحاجة المسلمون بحاجة الى مجتهدين ينظرون في الحوادث والنوازل تنزل يلحقونها بنظائرها وما دلت عليه الادلة الشرعية. هذا من حيث الجملة - 00:15:40ضَ
يقول بانه فرض كفاية. ويكون الاجتهاد فرض عين. يكون الاجتهاد فرض عين في حالتين الحالة الاولى الحالة الاولى يكون الاجتهاد فرض عين اجتهاده في حق نفسك اجتهاد في خط نفسه فيما نزل به اجتهاد مجتهد في حق نفسه فيما نزل به فلا يجوز له - 00:16:10ضَ
ان يقلد غيره. الا كما تقدم لنا اه اذا عجز عن الاجتهاد. اما الاكتاف والادلة او لعدم ظهور الدليل او لضيق الوقت ونحو ذلك. هذه الحالة الاولى. الحالة الثانية اجتهاده في خط غيره - 00:16:40ضَ
اذا تعين عليه ولم يوجد الا هو. هذي الثانية اجتهاده في حق غيره اذا تعين عليه ذلك تعين عليه ذلك ولم يوجد الا هو. او ضاق وقت الحادثة يجب عليه الاجتهاد على الفوضى. لانه يؤدي الى تأخير البيان. يقول الحالة الثانية في حق غيره اذا لم يوجد الا هذا - 00:17:00ضَ
اجتهد فيجب علينا نجتهد كذلك ايضا اذا ضاق وقت الحادثة الحادثة وقتها الان ضيق مثلا الاجتهاد في امر من امور الصلاة. لابد من احد يفتي الان ادي المسألة ولا يمكن ان يؤخر الى ان يفتي فيها فلان او غير فلانة لابد ان ينظر فيها للمجتهد؟ الوقت الان ظاق. ظاق - 00:17:30ضَ
فنقول هنا يجب عليه على الفور لان التقرير يؤدي الى التربية فاصبح يجب الاجتهاد فرض غير في هاتين الحالتين ويجب فرض كفاية من حيث العموم. طيب يحفظ الاجتهاد او نقول قبل ذلك يندب يستحب - 00:18:00ضَ
متى يكون اجتهاد مستحبا؟ نقول يكون الاجتهاد مستحبا في حياته. الحالة الاولى او ثلاث حالات. الحالة الاولى الاولى اذا لم تقع الواقعة ولم تنزل النازلة. النازلة حتى الان ما وقعت. فيجتهد - 00:18:20ضَ
في بيان حكمه لكي يسبق الى معرفة حكمه. فنقول هذا جائز. لكن يقيد ذلك بما اذا كانت الحادثة ممكن ان تقع. يعني وقوعها ممكن. اما اذا كان وقوعها غير ممكن فهذا لان هذا - 00:18:40ضَ
من العبث ووضاعة الوقت الحالة الثانية ان يسأل عن الحادثة قبل وقوعها. يسأل عن في الحادثة قبل وقوعها نعم ففي هذه الحالة يجوز له ان يجتهد ويقيد بما تقدم ان - 00:19:00ضَ
تكون ممكن الوقوع. الحرف الثالثة اذا قال غيره بالاجتهاد فانه كما تقدم الاجتهاد من حيث الامر حكمه اذا قام بملف اصبح فيه حق الباقين سنة. طيب متى اجتهاد ها؟ كيف؟ الحالة الثالثة الثانية ان يسأل عن النازلة قبل وقوعه - 00:19:20ضَ
ان يسأل عن النازلة قبل وقوعها. طيب متى يحفظ الاجتهاد؟ يقول الاجتهاد يحرم اذا خالف النص الشرعي نعم نص شرع قاطع او اجماع ماذا تجتهد في ذلك؟ لان اذا خالف النص الشرعي - 00:19:50ضَ
الاجماع اجماع المسلمين فانه ليس له ان يجتهد. الحالة الثانية ان ان يكون الاجتهاد ممن لم تتوفى به شروط الاجتهاد ان يكون الاجتهاد مما لم توفر فيه شروط الاجتهاد. طيب - 00:20:10ضَ
مسألة اخرى تجزئة الاجتهاد. هل يجوز تجزئة تجزئة الاجتهاد او لا يجوز؟ هذا موضع خلاف وجمهور الاصوليين على انه يجوز تجزئة الاستهانة. فيصح ان يكون الانسان مجتهد في الفرائض. وهو ما يعرف في احكام المعاملات واحكام - 00:20:30ضَ
العبادات وينصح مثلا ان يكون مجتهد في باب سنن السهل يعني النظر في الادلة والنظر في كانت الالفاظ وغير ذلك يصح ان يكون مجتهد في هذه الجزئية. فالصحيح ان الاجتهاد يجوز ماذا - 00:20:50ضَ
ها؟ يجوز تجزئته؟ لاننا لو قلنا بان الاجتهاد لا يجوز تجزئته نعم لازم بذلك العسر لازم يتعذر ان نجد انسان مجتهد مطلقا يعني في في الفقه في اصول الفقه في الحديث - 00:21:10ضَ
الى اخره هذا قد يتعذر قد يتعذر لا يصح ان يكون هناك مجتهد في مصطلح الحديث وفي اصول الفقه في الفقه والى ونقول الصحيح انه يصح تجزئته. ومن ادلة على ذلك انه يجوز تجزئته وما ذكرنا وايضا - 00:21:30ضَ
ان الصحابة رضي الله تعالى عنهم توقفوا في بعض المسائل. توقفوا في بعض المسائل يعني اكتب في بعض المسائل توقف في بعض المسائل فهذا يدل على انه ليس مجتهدا مطلقا. وانه يفتي في بعض المسائل ويتوقف في بعض المسائل. طيب - 00:21:50ضَ
من المسائل اذا تعارض عند المجتهد دليلان نعم اذا تعارض عند المجتهد فهذا جمهور الاصولية على انه يجب عليه ان يتوقف يتعارف عنده للان يجب عليه ان يتوقف فقد تقدم لنا تقدم لنا - 00:22:10ضَ
اه اه انه يقلد تكافؤ الادلة او اذا لم يظهر له الدليل او ها؟ هذا الدليل او على تكافؤ الادلة ها؟ او ضاق الوقت نعم صح او ضاق الوقت المؤلف رحمه الله - 00:22:30ضَ
فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران وان اجتهد فيها واخطأ له اجر آآ آآ شهد في الفروع فله اجران اجتهد فيها واخطأ فله اجر راح اذا اجتهد الانسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام آآ اذا ختم - 00:22:50ضَ
لا صلاة ولا اجرار من اخطأ فله اجر واحد. قال ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هل كل مجتهد في الفروع مصيب. نعم هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ او نقول ليس كذلك - 00:23:20ضَ
هذا فيه خلاف بين الاصوليين وبين اهل العلم رحمهم الله فالرأي الاول يعني الرجل اول انه ليس كل مجتهد مصيبة الاول انه ليس كل مجتهد يصيب. لكن الانسان اذا كانت فيه اية الاجتهاد اذا كانت الانسان فيه اية الاجتهاد فان اصاب - 00:23:40ضَ
ها؟ فله اجران. وان اخطأ فله اجر واحد. فليس كل مجتهد مصيب ليس كل مجتهد. ده المصيب واحد ومن عاداه مخطئ. المصيب واحد انه قد اجتهد خمسة ما نقول كل مجتهد مصيبة. ولا الذي اصاب الحق عند الله عز وجل واحد. اما التحرير او الاستحباب او الندب او القراءة عربا - 00:24:10ضَ
الذي اصابه الحق عند الله عز وجل راحة ومن عاداه فهو مخطئ لكن هل يؤجر او لا يؤجر؟ نقول اذا لم يقصر في اجتهاده له اجر واحد. وان قصر ها وان قصر فلا يؤجر. نعم وان قصر في الاجتهاد فلا يؤجر - 00:24:40ضَ
نعم لا يؤجر ويأثم مقصر في الاجتهاد فانه لا يؤجر ولا وهذا قول جمهور الاصوليين. ان المصيبة واحد ومن عاداه مخطئ لان الحق واحد لا يمكن ان يتعدد عند الله عز وجل. الحق لا يمكن ان يتعدد عند الله عز وجل. فالحق عند الله عز وجل واحد. اصاب - 00:25:00ضَ
احد المجتهدين واخطأه الباقون. الرأي الثاني الرأي الثاني ان كل مجتهد مصيب. ان كل مجتهد مصيب هذا قول عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى والصحيح حين تقدم؟ قال الصحيح فيما تقدم وقول جمهور اهل العلم - 00:25:30ضَ
رحمه الله وانه ليس كل مجتهد مصيب بل مصيب واحد ومن عاداه مخطئ لانه كما تقدم لنا انه ان الحق واحد الحق واحد وليس نعم وليس متعددا ويدل ذلك ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا اجتهد الحاكم فاصابه فله اجران. وان وان حكم فاجتهد - 00:25:50ضَ
ثم اخطأ فله اجر واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم المجتهدين الى قسمين. قسم يصيب وقسم مخطئ. قسم يصيب وقسم يخطئ. ثم بعد ذلك طبق المؤلف رحمه الله الى الاجتهاد في - 00:26:20ضَ
قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز ان ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية يصيب لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلالة والنصارى يعني هذا الخلاف انما هو في اي شيء؟ ها؟ في الفروع بس. اما في الاصول ما يقول ما نقول هذا. نقول له كل - 00:26:40ضَ
مجتهد في الاصول مصيب ها يؤدي ذلك الى ان يصوب النصارى واهل الضلال لانهم الان هم مخطئون لكن اذا قلنا اذا اجتهدوا الان واخطأوا قلنا ايضا بانهم مصيبون ها يؤدي ذلك كما قال المؤلف رحمه الله قال يؤدي الى تصويب اهل الضلالة النصارى من النصارى - 00:27:00ضَ
والكفار والملحدين. قال ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع نصيب. قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد وصوره. هذا الدليل المؤلف رحمه الله - 00:27:20ضَ
فقيل في مسألة اخيرة تتعلق بالاجتهاد وهي اقسام الاجتهاد اقسام الاجتهاد ونقول الاجتهاد ينقسم الى اقسام. طب قسم الاول بالنظر الى اهله. يقول الاجتهاد بالنظر الى اهله ينقسم الى قسمين. بالنظر - 00:27:40ضَ
الى اهله ينقسم الى قسمين. القسم الاول اجتهاد مطلق. نعم. نعم. اجزاء او مجتهد مطلق مجتهد مطلق. وهذا المجتهد المطلق هو العالم الكتاب والسنة كما تقدمت وتوفرت فيه شروط واجتهاد. العالم بالكتاب والسنة واقوال الصحابة الى - 00:28:10ضَ
مما توفر فيه شروط الاجتهاد وهو يجتهد في النوازل. يجتهد في النوازل اه لموافقة الصلاة والثاني مجتهد مقيد. نعم مجتهد مقيد. اما في مذهب من اهتم به. يعني مجتهد في - 00:28:40ضَ
بمن اهتم به اه في معرفة فتاواه في معرفة فتاويه وايضا في معرفة اقواله ومآخذ هذه الفتاوى ومآخذ هذه الاقوال. واصولها ويتمكن من تخريج آآ الفروع على هذه الاصول لم يتمكن من تخريج هذه الفروع - 00:29:00ضَ
على هذه الاصول فهذه هذه يسمى ماذا نجتهد يا المقيد آآ مجتهد مقيد لكن هذا المجتهد لا يقلد امامه. هو مجتهد في مذهب من انتسب اليه يعرف اقواله واصوله وايضا يعرف مأخذ هذه الاقوال ومأخذ هذه الاصول ويتمكن ايضا ان يخرج على - 00:29:30ضَ
هيها لكنه لا يقلد امامه. نعم لا يقلد امامه لا في الحكم ولا في الدليل. لا يقلد امامه لا في الحكم ولا في الدليل القسم الثالث مجتهد مقيد في مذهب من انتسب اليه. مجتهد - 00:30:10ضَ
قيد في مذهب من انتسب اليه. يعني ينتسب الى امام من الائمة ويقرر مذهبه بالدليل بمذهب امامه ولاقواله وفتاويه واصول هذه الاقوال ومآخذها ويقررها ولا يتعداها. لا يتعداها. يعني لا يتعدى نصوص امامه. فهو يعرف - 00:30:30ضَ
مذهب امامه ويقرره ويتقنه واقواله فتاويه ومآخذه اصوله ويقرره بالدليل وان كان يخرج عليه لكنه لا يتعدى ما ذهب اليه امامه. ما ذهب اليه امامه طيب القسم الثاني من اقسام الاجتهاد من حيث استيعابه للمسائل وعدمه - 00:31:00ضَ
القسم الاول اما القسم الاول وقلنا الحقيقة القسم القسم بالنظر الى اهله قلنا مطلقا مقيد مطلق وهو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العلم بكتاب الله وسنة رسوله - 00:31:30ضَ
صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابة نجتهد في النوازل الى اخره. القسم الثاني كان ايضا من حيث استعاذ من المسائل وعدمها ينقسم الى مطلق ومقيد. مطلق مجتهد ينكره ان ينظر في جميع المسائل - 00:31:50ضَ
يا عم اجتهد يمكنه ان ينبر في جميع المسائل. مقيد او جزئي مجتهد ينظر في بعض المسائل او في باب من ابواب المساء. يعني ينظر في بعض المسائل او في باب من ابواب المسائل - 00:32:10ضَ
ايضا القسم الثالث مجتهد بالنسبة للنظر الى العلة. الان بالنسبة للنظر الى العلة آآ وهذا تقدم الكلام عليه في باب القياس بالنسبة للنظر الى العلة علة الحكم ويتقدم الكلام عليه وتقدم ايضا ان ان - 00:32:30ضَ
تكلمنا عن عن مسالك العلم. وان وان من مسالك العلة الاستنباط. وان الاستنباط يدخل فيها الصبر والتقسيم والدوران وتنقيح المناط والوصف شبهي وايضا الوصف المناسب الى اخره. نعم الى اخره. فهذا مجتهد بالنسبة - 00:33:00ضَ
اه علة الحكم مجتهد بالنسبة لعلة الحكم يعني من ينظر في علة الحكم ويقوم باستنباطه اذا لم يكن منصوصا عليها ولا مجمع عليها. يقوم باستنباطها وذكرنا فيما تقدم طرق الاستنباط. القسم الرابع - 00:33:30ضَ
بالنظر الى جدال المسائل يعني نجتهد بالنظر الى قدم المسائل فهناك مسائل لا قول لاحد فيها من العلماء. فهل يجوز الاجتهاد فيها او لا يجوز الاجتهاد فيها؟ مسائل لا قول لاحد من العلماء فيها هل يجوز الاشتهاك فيها؟ ولا يجوز الاجتهاد فيها - 00:33:50ضَ
هذا فيه قولان والصحيح عن الجواز مسائل تقدم لبعض العلماء فيها قول ويجوز الاجتهاد مسائل لبعض العلماء فيها قول فيجوز ايضا القسم الخامس من جهة الوقوع من جهة وقوع النازلة وعدم وقوع - 00:34:20ضَ
يعني مجتهد من جهة وقوع النازلة وعدم وقوع النازلة. فالاجتهاد في النوازل ينقسم الى قسمين نوازل واقعة ونوازل لم تقع. ايضا القسم السادس القسم السادس بالنظر الى بذل الوسخ. نعم بالنظر الى وصف بذل - 00:34:40ضَ
بدأ فالمجتهد اذا بذل وسع او ينقسم الى قسمين. القسم الاول بذل تام. بذل تام. اه وهو اه ان يبذل وسعه في النازلة بحيث من نفسه العجز عن المزيد. ان يبذل اه وسعه في النازلة بحيث يحس - 00:35:00ضَ
من نفسي الحج عن المسجد النزيف. بذل ناقص ناقص لم يكن كذلك. نعم بذل ناقص لم يكن كذلك. ايضا يقسم الاجتهاد. نعم ايضا الاجتهاد يقسم اه بالنظر الى اجتهاد صحيح وهو من توفر فيه شروطه واجتهاد غير صحيح وهو الذي لم - 00:35:30ضَ
في بعض الادلة المختلف فيها ما ذكرها لكن نذكرها بالاجماع يذكر ابن عثمان من هذه الادلة المختلف فيها شرع من قبلنا. وشرع من قبلنا هذا ينقسم ثلاثة اقسام. ان يأتي - 00:36:00ضَ
تشرفنا بموافقة ان يأتي شرحنا بموافقته فهذا شرح لنا لاتباع القسم الثاني ان يأتي شرعنا بمخالفته فهذا ليس شرحا لنا. القسم الثالث ان يسكت عنه. ان يسكت عنه شرعنا وهذا موضع خلاف هذا موضع خلاف والصحيح انه شر لنا لقول الله عز وجل - 00:36:20ضَ
ولان ذكر الله عز وجل في هذا الشرع لا يظهر منه فائدة او لا يظهر منه كمال الفائدة الا اذا قلنا بانه شرع لنا. طيب ايضا الادلة المختلف فيها المصادر - 00:36:50ضَ
المرسلة المصالح المرسلة وهذه عند عند المالكية رحمه الله والمصالح يقسمها العلماء رحمهم الله ثلاثة اقسام القسم الاول مصالح ورد الشرع باعتباره فهذه حجة. مصالح ورد الشرع باعتبارها هذه حجة. القسم الثاني - 00:37:10ضَ
وصالح ورد الشرح بالغائها. فهذه ليست حجة. هذه ليست حجة. القسم الثالث مصالح سكت مرسلا لم يرد الشر باعتبارها ولم يرد الشرع بالغائها. فهذه عند الامام مالك رحمه الله لانها حجة - 00:37:30ضَ
عند الامام مالك رحمه الله بانها حجة. والرأي الثاني انها ليست حجة والصحيح انها حجة لغيرها لها قيود. ايضا من الادلة المختلف فيها الاستحسان عند الحنفية الاستحسان. والاستحسان هذا ينقسم الى قسمين - 00:37:50ضَ
الاستحسان هذا ينقسم الى قسمين. القسم الاول ان تفرد بعض المسائل من نظائرها بحكم خاص بدليل قوي على ذلك. ان تفرض بعض المسائل عن نظائرها بحكم الخاص بدليل قوي على ذلك. مثل الجنين قدم لك القصاص. الجنين فيه ماذا؟ فيه هدية ضرة - 00:38:10ضَ
الجليل هذا لم يتحقق حياته. حياته ليست متحققة فاذا كان كذلك فليس فيه شيء. لكن افردت هذه المسألة عن بقية بحكم بدليل قوي على الافراد. هذا لا شك كان حجة. هذا لا شك انه حجة - 00:38:40ضَ
القسم الثاني من اقسام الاستحسان هو ان يستحسن بعقله. نعم يستحسن بعقله. نعم يعني ينظر في عقده ويعمل رأيه في المسألة فقط لان هذا قال به ابو حنيفة وانكره عليه نعم انكره - 00:39:10ضَ
عليه العلماء رحمهم الله لان عقل الانسان هذا ليس معصوم. معرض الخطر فهذا قال الامام الشافعي رحمه الله من استحسن اتشرف الآن من استحسن فقد شراء. نسأل الله عز وجل ان يرزقه العلم النافع والعمل الصالح آآ ان - 00:39:30ضَ
جعل ما سمعناه حجة لنا وان لا يجعله حجة علينا. ونسأله سبحانه وتعالى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المسلمين اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اه اه زدنا علما وتقى عبارة عن وخشية يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا - 00:39:50ضَ
التي لم يرد لها الشرع اعتبار ولا ها؟ المطرقة ما ورد الشارع لا باعتبارها لا لا ما ورد الشارع مثل التكرس تكرس من التترس الكفار بالمسلمين لو رمي الكفار هذي مصلحة مرسلة - 00:40:20ضَ
الاجتهاد كيف اسمع ها؟ شلون؟ ايه ما يمكن يعرف دينه - 00:41:10ضَ