التفريغ
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين. فمتى جاء طالبها فوصفها ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه باب لقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل. واخذه فرض كفاية وهو حر - 00:00:00ضَ
وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان وغيره او قريبا منه فله وينفق عليه منه والا من بيت المال وهو مسلم. وحضانته لوجده الامين - 00:00:40ضَ
وينفق عليه بغير اذن الحاكم. وميراثه وديته لبيت المال ووليه في العبد الامام بين القصاص والدية وان اقر رجل او امرأة ذات زوج مسلم او كافر انه ولده ولو بعد موت لقيط. ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه - 00:01:00ضَ
تقدم لنا شيء من احكام اللقطة وذكرنا ان اللقطة تنقسم الى ثلاث اقسام القسم الاول ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه. وذكرنا ضابطة وانه ما لا تتبعه اوساط الناس وذكرنا انه يترتب عليه اربعة احكام. القسم الثاني ما يحرم التقاطه - 00:01:30ضَ
وذكرنا انه نوعان النوع الاول ما يمتنع من صغار السباع من الحيوانات والنوع الثاني ما يتحفظ بنفسه مما تتبعه همة اوساط الناس. كالالات الكبيرة والقدور ونحو ذلك. فهذا يحرم التقاطه. لانه يتحفظ بنفسه يترك - 00:02:00ضَ
الحمد لله. يترك حتى يجده ربه. النوع الثالث ما يلتقط ويعرف. وذكرنا ايضا انه نوعان. النوع الاول ما لا يمتنع من صغار السماع من الحيوانات ذكرنا ضابط ذلك ودليله والنوع الثاني ما تتبعه همة اوساط الناس مما لا - 00:02:30ضَ
تحفظ بنفسك. وذكرنا ايضا ان اللقط لا يجوز التصرف فيها قبل الحول الا اننا الا ان العلماء استثنوا امرين واول الامر الاول الحيوان. فملتقط الحيوان مخير فيه بين ثلاث تمور. والامر الثاني الطعام - 00:03:00ضَ
الذي يتسارع اليه الفساد ايضا ملتقطه مخير بين ثلاثة امور. وايضا تقدم لنا هل اللقطة من التمليكات القهرية او انها ليست من التمليكات القهرية وان المشهور من المذهب انها من التمليكات القهرية. بمعنى انه اذا تم الحول فان النقطة - 00:03:30ضَ
تدخل في ملك الملتقط قهرا عليه. كالميراث كما ان الشخص اذا مات له ميت فان ان مال هذا الميت يدخل في ملك الوالد طهرا عليه. وذكرنا الرأي الثاني رأي الشافعية وانه لا يدخل الجنة هذه اه اللقطة انها لا تدخل - 00:04:00ضَ
في ملك الملتقط الا باختياره. فان اختار التملك فله ذلك. اذا لم يقترب التملك فله ذلك. ويترتب عليك مسائل بما يتعلق اه التلف لو تلفت النقط الى اخره الظمان على من يقول كذلك ايظا النفقات على من تكون الى - 00:04:30ضَ
قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليك. اذا جاء طالبها فوصفها فانه يجب عليك ان تتبعها اليه. ويدل لذلك نعم. ويدل لذلك حديث زيد ابن خالد الجهني من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وفيه قول - 00:04:50ضَ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء صاحبها فاعطها اياه. فان جاء صاحبها فاعطها اياه وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه متى جاء صاحبها حتى ولو جاء صاحبها بعد الحول - 00:05:30ضَ
وهذا ما عليه اكثر اهل العلم انه اذا جاء صاحبها متى جاء صاحبها؟ حتى ولو جاء صاحبها بعد الحول هذا كثير من اهل العلم فانك تدفعها له. ويدل لذلك ما تقدم من حديث. فان جاء صاحبها - 00:05:50ضَ
فاعطها اياه. وهذا يشمل حتى ما لو جاء بعد الحوض. الرأي الثاني الرأي الثاني انه اذا جاء بعد الحوض فانها لا تدفع اليه. وهذا قال به الظاهري يرون انه اذا جاء بعد الحول فانها لا تدفع اليه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فهي كسبيل ماله - 00:06:10ضَ
فهي لك فهي كسبيل ما لك فاستنفقها. الى اخره. والصواب في هذه المسألة هو الرأي الاول. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال متى جاء طالبها فاعطها اليه وهذا يشمل ما اذا جاء في الحول او جاء بعد الحول واما قول النبي صلى الله - 00:06:40ضَ
فهي كسبين ما لك فاستنفقها فهي لك الى اخره. فالمقصود انه لا بأس ان يتصرف فيها بعد الحظر اما قبل الحول اما قبل الحول فانه لا يتصرف به. فالصحيح في ذلك انه اذا جاء صاحبها - 00:07:00ضَ
سواء كان في الحول او بعد الحول فوصفها فانها تدفع اليه. وايضا ظاهرك ما من مؤلف رحمه الله تعالى انه سواء وصفها ببينة او وصفها بغير بينة سواء كان ذلك ببينة يعني يعني ظاهر كلام المؤلف انه اذا وصفها وان لم يكن هناك بينة فان - 00:07:20ضَ
تدفع اليه. وهذا هو المشهور من المذهب. ومذهب المالكية والدليل ذلك ان كونه يصف هذه بينة. كونها يصفها يقول مثلا الدراهم عددها كذا وكذا عفاص وهكذا وكذا وكاءها كذا وكذا الى معها البطاقة الفلانية الى اخره هذا كونه يصف - 00:07:50ضَ
هذه بينة. لا حاجة للبيت. والرأي الثاني الرأي الثاني مذهب الحنفية والشافعية انه لابد ان يأتي بالبينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة عن مدعي واليمين على من انكر - 00:08:21ضَ
عن مدعي واليمين على منام. والصواب في ذلك هو الرأي الاول وما ذهب اليه المؤلف وهو المذهب انه لا حاجة الى البين بمعنى الشهود. وان وصف المالك بهذه النقطة هذه بينة - 00:08:41ضَ
على انها على انها لهم. وهذا مما يرجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم انه كما سيأتينا في باب القضاء ان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود - 00:09:01ضَ
الوثائق والقرائن والعادات الى اخره. كل ما يبين الحق ويظهره وان البينة ليست قاصة بالشهود لان كثيرا من العلماء يخص البينة باي شيء؟ بالشهود والصحيح ان اسم البينة اعم من الشهور - 00:09:21ضَ
وان البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود والعادات والقرائن الوثائق وغير ذلك والكتابات والان السبب ترقي آآ العلم تطور الطب الى اخره اصبحت القرائن كثيرة. مسبحة القرائن الى اخره كثيرة - 00:09:41ضَ
فالحكم بالقرائن هذا من البينة وسيأتينا ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله لزم دفعها اليه. قال قال والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما. يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله. انه - 00:10:11ضَ
لا يشترط في الملتقط ان يكون بالغا. ولا يشترط ايضا في الملتقط ان يكون حرا. لا ان يكون بالغا ولا يشترط ان يكون عاقلا ولا يشترط ان يكون اه رشيدا. نعم - 00:10:31ضَ
لا يشترط ايضا ان يكون رشيدا. حتى السفيه. لماذا؟ لانه الالتقاط هذا كسائر التمديد فالاحتطاب والاحتشاش والصيد ونحو ذلك. وهذه الاشياء تصح من الصبي. الصبي يصح ان يحتاج وان يحتطب والمجنون كذلك يصح ان يحتطب ان يجمع الحشيش الى اخره - 00:10:51ضَ
فنقول يؤخذ من هذا انه لا يشترط قوله السفيه لا نشترط ان يكون رشيدا قوله كذلك ايضا الصبي لا لا يشترط في الملتقط ان يكون مكلفا. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم - 00:11:21ضَ
هذا ما عليه اكثر اهل العلم نعم والرأي الثاني رأي المالكي انه يشترط في المنتقد ان يكون حرا مسلما بالغا عاقلا يشترط في الملتقط ان يكون حرا مسلما بالغا عاقلا مكلفا لانهم يرون ان اللقط ولاية. الولاية - 00:11:41ضَ
لها الاسلام يشترط لها التكليف الى اخره. والصواب في هذه المسألة وما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله واما القول بان النقط ولاية فهذا لا يسن. نعم بل اللقطة من سائر التمليكات. كالاحتشاش والاحتطاب ونحو ذلك - 00:12:11ضَ
وان كان الحنفية يستثمر المجنون المجنون لا يرون التقاطه لكن الصواب في ذلك انه لا فرق بين المجنون وبين العاقل وبين الرفيق بين البالغ بين الصبي. كذلك ايضا الى اخره. فالصبي يعرف لقطته وليه - 00:12:31ضَ
وهو يقوم مقامه. قال طيب قال ومن ترك حيوانا بفلات من قبل ذلك بقي عندنا مسألة مهمة وهي اذا فرط في التعريف او اخل في التعريف. فان لا يملك النقط نعم لو ان الشخص اخذ اللغط وفرط في التعريف لم يعرف مثلا - 00:12:51ضَ
مضى يومان ثلاثة خمسة لم يعرف الى اخره. يقول هنا فرط في واجب لان التعريف واجب ربما ان صاحبها قد ايس منها. فاذا فرط في التعريف فانه لا لا يتملك اللقطة اذا مضى - 00:13:21ضَ
وعلى هذا يجب عليه ان يتصدق بها يجب عليه ان يتصدق بها وهي تحصل كثيرا يعني تحصل يلتقط اللقطة ومع ذلك يفرط في التعريف ويقل بالتعريف. الى اخره ونقول في هذه الحالة لا يتمكن - 00:13:41ضَ
من التملك. كذلك ايضا مسألة اخرى وهي اذا نعم لو انه اخذ اللغم ثم بعد ذلك اراد ان يردها الى محله. ورأى المشقة في التعريف ونحو ذلك. فهل كاملة ان يردها الى محلها مرة اخرى. او نقول بانه لا يملك ذلك. ها؟ نقول بانه لا يملك ذلك - 00:14:01ضَ
لانه لما اخذها اصبحت امانة في يده. وكونه يرميها مرة اخرى. هذا تفريط في حفظ الامان الفقهاء يقولون بانه لا يملك بل اذا اخذ اللقط فانه تترتب عليها احكام اللقاء صح - 00:14:31ضَ
اذا لم يأخذها له ان يتركها كما تقدم معناها حكم الافتقار. متى يكون واجب؟ متى يكون محرما؟ ومتى يستحب؟ متى؟ الى اخره تقدم الكلام على ذلك لكن اذا اخذها فان العلماء رحمهم الله يرون انه لا يملك ان يردها الى - 00:14:51ضَ
لماذا؟ لانها لما ترتبت بيده اصبحت ماذا؟ امانة. وهو قبض المال الان باذن الشارع. الشارع هو الذي قبر. واذا كانت امانة فكونه يرميها مرة اخرى هذا تفريط في حفظ الامانة. فيكون ظامنا له - 00:15:11ضَ
طيب ايضا بقينا في مسألة ايضا مسألة اخرى تتعلق باللقطة نقطة حرم مكة. اما حرم المدينة فلقطته كسائر البلاد. لا فرق لا فرق بين حرم المدينة وبين سائر البلاد. الرأي الثاني المسألة الثانية ما يتعلق - 00:15:31ضَ
بحرم مكة يعني ما يتعلق بحرم مكة. هل لقطت حرم مكة كسائر البلاد؟ او انها تغتنم العلماء رحمهم الله في ذلك رأيان. الرأي الاول وهو قول جمهور اهل العلم ان لقطة حرم مكة كسائر - 00:16:01ضَ
وانه كما قال النبي وسلم اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها سنة. فان جاء صاحبها تدفعها اليك والا فهي لك. عموم الحديث هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم. حنفية والمالكية وكذلك - 00:16:21ضَ
ايضا الحنابلة لعموم حديث زيد ابن خالد رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني رأي الشافعي ان نقطة حرم مكة لا يجوز ان تؤخذ. الا لمن اراد ان عرفها ابدا. الذي يريد ان يعرفها دائما هنا يأخذها. يعني ما تمتلك. اما الذي يريد ان يعرفها - 00:16:41ضَ
لكي يمتلكها فهذا لا. يعني لا اذا اراد ان يأخذها لكي يعرفها دائما. تكون عنده امانة ويعرفها دائما الى سنة سنتين الى اخره. حتى يجدها صاحبها لا يأخذها. اما الذي لا يريد ذلك - 00:17:11ضَ
فانه يتركها. يستندون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل الساقتها الا لمنشد. يعني لمن اراد ان يعرفها دائما وابدا. خرجه في الصحيحين. لا تحل ساقطتها الا لمنشد وفي صحيح مسلم - 00:17:31ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. وهذا من تمام امن حرم مكة. حرم يؤمن فيه على الدماء. وكذلك ايضا الاعراض وكذلك ايضا الاموال حتى النقط اللي تسقط هذا من - 00:17:51ضَ
امن امن حتى الاشجار حتى الحيوان يؤمن فيه. ومن تمام امن حرم مكة ماذا؟ ان لقطته لا يتعرظ لها تترك الا شخص يريد ان يعرفها دائما وهذا هذا شاق نعم - 00:18:11ضَ
لكن اذا كان هناك اماكن مسؤولة تستقبل هذه النقط فهذا لا بأس انه يأخذها من يستقبل هذه الاموال كان هناك اماكن مسؤولة هذا لا بأس اما اذا اذا كان لا ليس هناك فهذا لا يجوز ان تلتقط الا ماذا؟ ها؟ الا لمن يريد ان ينشدها دائما. ولا تحل ساقطتها - 00:18:31ضَ
الا لمنشد وهذا كما ذكرنا هو تمام الامن في حرم مكة شرفها الله. اه تقدم لنا ان ما يمتنع من صغار السباع اما لكبار جثته او بسرعة عدوه ونحو ذلك هذا يحرم التقاطه. لكن استثنى العلماء رحمهم الله قالوا يجوز التقاطه اذا كان في مهلكة - 00:19:03ضَ
مثلا اذا كان هذا البعير في ارض مسرعة كلها سباع. وصحيحة البعير يمتنع من الدين. ويمتنع من ولده الاسد ويمتنع من الثاني لكن اذا اجتمعت عليه الاية الذئاب اكلته اجتمعت عليه فاذا كان في ارض مسبعة - 00:19:33ضَ
فيها اسود او فيها ذئاب الى اخره تجتمع عليه. الى اخره فهذا لا يتمكن منه. فاذا كان في ارض مسبعة يعني في مهلكة او كان مثلا هذه الاشياء التي يحرم التقاطها اذا كان هناك اناس يسبقونه - 00:19:53ضَ
ونحو ذلك فانها فانها تلتقط في هذه الحال. لكن اذا لم يكن شيء من ذلك فانها لا تلتقى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ترك حيوانا بفلات لانقطاعه او عجز ربه عنه ملك - 00:20:13ضَ
اخذه اذا ترك حيوان بفلك يعني بصحراء سيبه ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله انه لا بأس. لا بأس ان تسيب الحيوان. اذا عجزت عن الحيوان عجزت عن الحيوان اما - 00:20:33ضَ
بمرضه او عجزت عن النفقة عليه ونحو ذلك فانه لا بأس ان تسيبه وان تتركه. طيب حديث جابر في صحيح مسلم انه اراد ان ان يسيب جمله لما اعيا فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:20:53ضَ
طيب اذا سيبهم هذا الحيوان سيبه صاحبه فيقول لك المؤلف رحمه الله لا بأس من اراد ان يأخذه فله ان يأخذه. اذا اراد ان يأخذ من اراد ان يأخذه فله ان يأخذه. وبهذا نعرف - 00:21:13ضَ
ايضا ما يوجد اليوم من الامتعة المسيرة الامتعة المسيبة اذا قامت القرينة على ان صاحبها تركها رغبة وانه لا يريدها. مثلا تجد تأتي بعض الشركات وتعمل اعمالا ثم بعد ذلك تنتقل وتذهب قد تترك شيء من الاقشام او تترك شيء من الحديد ونحو ذلك فهل يجوز قفل مثل هذه الاشياء - 00:21:33ضَ
او لا يجوز؟ تقول اذا قامت القرينة على انها تركتها رغبة عنها وانها لا تريدها الى اخره كما لو قالت المدة بقاء هذه الاشياء في هذا المكان فنقول لا بأس من اراد ان يأخذ هذا له ان يأخذه وان ينتفع به ومثل ذلك ايضا ما - 00:22:03ضَ
من السيارات التي يسر عليها حوادث. الى اخره. تجد ان السيارة قد تكون سنة سنتين وهي في الطريق الى اخره. فهل يجوز ان ينتفع بها الى اخره. يقول اذا قامت القرينة على ان صاحبها تركها رغبة عنها لا يريدها الى - 00:22:23ضَ
فلا بأس انه ينتفع بها كما ذكر المؤلف رحمه الله قال رحمه الله ومن اخذ ومن اخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غير غيره فلقط نعم وهاي تحصل كثيرا يعني يخرج الانسان من المسجد او من مكان اجتماع ثم بعد ذلك يجد ان - 00:22:43ضَ
قد اخذ وان مكان هذا النعل وان مكان هذا النعل نعل اخر فهنا يغلب على الظن يغلب على الظن والله اعلم ان من سبقه انه غلط وانه بدلا من ان يأخذ نعله - 00:23:13ضَ
اخذ نعل غيره وترك نعله. فما الحكم هنا؟ ويقول مثل المؤلف رحمه الله حكمه حكم ماذا؟ حكم اللقاء. وعلى هذا تأتينا احكام النقط السابقة احكام اللقطة السابقة تأتي فاذا كان هذا النعل ما تتبرهم في اوساط الناس بكونه بريال او بريالين او الى اخره - 00:23:33ضَ
كمثل وان كانت تتبار همة اوساط الناس وش يحتاج؟ ها يحتاج الى تعريف ونحو ذلك. وهذا فيه مشقة كون نجري عليه احكام اللقطة هذا فيه مشقة. وكما ذكرنا الذي يظهر والله اعلم الذي يغلب على الظن والله اعلم - 00:23:53ضَ
ان من اخذ النعل انه غلط في هذا النعل. وعلى هذا نقول ينتظر ينتظر شيئا يسيرا فان جاء وان له ان يأخذه. نعم له ان يأخذ هذا النعل. هذا هو الاحسن وان تركه ورجع عليه مرة اخرى لعله يرجع - 00:24:13ضَ
لانه ربما انه يرجع من تركه وقتا وقتين ورجع اليه مرة اخرى لعله ان يرجع هذا احسن. هذا احسن. المهم بانه ينتظر شيئا ان جاء فله ان يأخذه وان تركه لفترة يسيرة حتى يرجع آآ ان تركه يعني وقت - 00:24:33ضَ
هذا احوط هذا احوط لكن لو اخذه فان كان هذا النعل اغلى ثمنا من نعله فانه هذا يتصدق ولنفرض ان هذا النعم مثلا يساوي مئة ونعله يساوي خمسين الى اخره او يساوي سبعين فان - 00:24:53ضَ
اقول بانه يتصدق به. المهم الخلاصة في هذه المسألة اننا او كوننا نجري عليه احكام اللغة ها نقول هذا فيه شيء فيه شيء من المشقة والبعد. واما كوننا لا نجري عليه احكام اللقطة وانما نقول لك ما دام انه غلط واخذ نعلك لك ان تأخذ نعله هو اللي - 00:25:13ضَ
هو الذي اخطأ فلا بأس ان تكون لكن كما قلنا ينتظر يسيرا لعله يرجع وان تركه وقتا او وقتين هذا احسن لعل له ان يعود الى خله آآ اذا اخذ هذا النعل فان كان ثمنه ازيد فانه يتصدق - 00:25:43ضَ
اما ان كان مساوي او انقص فالامر في ذلك ظاهر. قال رحمه الله تعالى باب اللقيط وهو طفل لا يعرف نسبه ولا نطق ولا نبذ او ظل الطريق. نعم اللقيط اسم مفعول بمعنى ملقوط. نعم. اسم مفعول نقيق - 00:26:03ضَ
بمعنى اسم المفعول بمعنى ملقوط. واما في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ظل طفل لا نعرف لا نعرف نسبه ولا رفقه. طيب وش ظابط الطفل هذا؟ نقول ظابط - 00:26:33ضَ
طفل الا يفصح عن حاله. الانسان لا طفل لا يفصح عن حاله. من انت؟ ما اسمك؟ ما يعرف. اما اذا كان الصحة الحالية فهذا ليس نقيطا. لانه يعرف نسبه ويعرف هل هو حر او رقيق الى اخره الى اخره. فقولنا الطفل - 00:27:03ضَ
المقصود بالطفل هنا ها هو الذي لا يفصح عن حاله. فان كان يفصح عن حاله فهذا لا يأخذ احكامه ولا يعرف نسبه ولا اه ولا رقه نبذ او ظن الى اخره - 00:27:23ضَ
واضح هنا لا يعرف نسب بيان للواقع ما دام انه لا يفصح عن حاله فهذا لا يعرف لا لا نعرف نسبه ولا نعرف حريته من رزقه وانا اعرف اسلامه من كفره الى اخره. طيب حكم اخذ هذا اللقيط حكمه ها - 00:27:43ضَ
قال واخذه فرض كفاية. اخذ هذا اللقيط يقول مؤلف رحمه الله تعالى بانه فرض كفاية فعندنا حكمان الحكم الاول انه فرض والحكم الثاني ان هذا الفرض على الكفاية حكمان الحكم الاول انه فرض. والحكم الثاني ان هذا الفرض على الكتابة. اما كونه فرض - 00:28:03ضَ
نعم اما كون فردا لما في ذلك من حفظ النفس حفظ النفس حكمه ماذا؟ فرض واجب الله عز وجل يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. آآ من - 00:28:33ضَ
الخمس حفظ النفس اما سلف حفظ النفس وترك هذا الطفل دون ان يؤخذ هذا يؤدي الى هلاكه لان هذا الطفل لا يقوم بنفسه. يحتاج الى طعام وشراب ورعاية. وحضانة ونحو ذلك لا يقوم بنفسه - 00:28:53ضَ
فتركه دون اخذ هذا يؤدي الى هلاكه وهذا محرم ولا يجوز. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان اخذه سبيل الى حفظه. وحفظه واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب - 00:29:13ضَ
وهذا الفرض على الكفاية هذا الفرض على الكفاية لماذا؟ لان المقصود ماذا ها العمل صح. المقصود تحصيل الحفظ هنا ينظر فيه الى العمل. لا ينظر فيه الى العامل. المقصود تحصيل هذا الحفظ - 00:29:33ضَ
واذا كان هذا هو المقصود اذا قام به بعض الناس كفى ذلك. يعني اذا قام به بعض الناس نقول بان هذا كافر اذا كان مقصود تحصيل هذا الحفظ يقول اذا قام به البعض فان هذا كاف. قالوا - 00:30:01ضَ
طيب واخذ مع انه فرض فيه خير عظيم فيه اجر كبير ويدل بذلك قول الله عز وجل ومن احياها فكان من احيا الناس جميعا ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى. قال واخذه فرض كتاب - 00:30:21ضَ
قال وهو حر هذا هو يقول في المؤلف رحمه الله حر لماذا؟ لان الاصل في ادميين اصل في بني ادم الحرية الرق عار لان الرق الرق وش سبب الرق؟ الكفر - 00:30:41ضَ
بالله عز وجل. الرق عجز الحكم سببه الكفر بالله عز وجل. متى يأتي الربح؟ ها؟ زين اذا حصل قتال بين المسلمين والكفار واسرة المسلمون غنائم من بني ادم العلماء يقولون بان النسا والذرية بمجرد الاستيلاء عليهم يكون ارقاء الاستيلاء عليه - 00:31:01ضَ
المذهب انهم يكونون رق خلافا المالكية. هذا هذا اذا كانوا من من اي شيء؟ ها؟ من النساء والذرية اذا كانوا من المقاتلين اذا كانوا الامام مخير فيهم اما ان يقتلهم اما ان يفاديهم - 00:31:31ضَ
بعوض اما ان يفاديهم مجانا اما ان يضرب عليهم هنا يأتي الرق في هذه الحالة يأتي الرق اذا ضرب الامام عليهم الرق يأتي الرق او مثلا اذا كانوا من غير مقاتلين من النساء والذرية كما سلف اذا كانوا من النساء - 00:31:51ضَ
الذرية العلماء يقولون مجرد المشهور بالمذهب انه مجرد الاستيلاء عليهم يكونون ماذا؟ عن الطاعة خلافا للامام ذلك فان الامام مخير فيه. على كل حال نفهم سبيل الرزق. هذا هو السبيل الوحيد للرق في الاسلام. هذا السبيل الوحيد للرق - 00:32:11ضَ
في الاسلام. واما سبيل الحرية فهي الاصل. الحرية هي الاصل. اذا ثبت الرق فان اعتاق الرقيب له طرق كثيرة عن طريق الكفارات عن طريق الترغيب في العتق عن طريق المكاتبات وجوب المكاتبة الى اخره. يعني اذا طلب الرقيب - 00:32:31ضَ
من سيده ان يكاتبه. المكاتبة هي ان يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال منجم. فاذا طلب من ان يكاتبه فانه يجب عليه ان يكاتبه. وكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. فاذا علم فيه خيرا اه في دينه فان - 00:33:01ضَ
او يجب عليه ان يكاتبه. طريق المكاتبة اذا مثل بعبدك الى قره فانه يعتق عليه. المهم طريق العتق هذه له طرق كثيرة. نعم له طرق كثيرة قال المؤلف وهو حر لما ذكرنا من الحرية هي الاصل وان الرق عارف. قال وما وجد معه او - 00:33:21ضَ
تحته ظاهرا او مدفونا طريا او متصلا به كحيوان او غيره او قريبا منه فله المهم هذا الكلام كله نلخصه في كلمة واحدة. يقول ما وجد مع هذا اللقيط مما يغلب على الظن ان - 00:33:51ضَ
انه له فهو له. سواء كان قريبا منه او كان متصلا به لانه قد يوضع مع اللقيط دراهم متصلا به المؤمن اذا قامت القرين عن هذا المال له غلب على الظن انه له فهو له. ان غلب على الظن اما لكونه قريبا من او لكونه متصلا به - 00:34:11ضَ
ونحو ذلك الى اخره فنقول بان هذا المال يكون له. فاذا وجد معه شيء من المال او حصل العلم حقيقة او حكما حقيقة او حكما عرفنا انه له فنقول ان هذا المال يكون له طيب قال مؤلف رحمه الله تعالى - 00:34:41ضَ
تنفق عليه منه والا فمن بيت المال وهو مسلم. من اين من اين ننفق على هذا ابا بكر. هذا اللقيط. هذا اللقيط من اية نون في القرآن. يقول هنا مراتب. المرتبة الاولى ان يكون له مال - 00:35:11ضَ
كما ذكرت اذا وجد معه مال اذا وجد معه وحكمنا بان هذا المال له قلب على الظن او تحققنا انه له حقيقة او حكما نقول ننفق عليه من ماله نبدأ بماله - 00:35:31ضَ
يحتاج الى طعام يحتاج الى حليب ونحو ذلك. يحتاج الى ملابس. نقول ننفق عليه من هذا المال الذي معه. والدليل على ذلك حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته في عرفة وش قال النبي سلم؟ قال - 00:35:51ضَ
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين قال في ثوبين كفنوه في ثوبيك مما يدل على ان انسان ينفق عليه من اي شيء من ماله قال كفنوه في ثوبيه فجعل الكفن من ماله التي هي اثوابه واذا كان هذا - 00:36:11ضَ
في الممات فكذلك ايضا في الحياة من باب اولى. كفنوه في ثوبه. قال وينفق عليه منه. والا فمن المال هذي المرتبة الثانية المرتبة الثانية نصير الى بيت المال اذا كان هذا اللقيط ليس له - 00:36:31ضَ
مال ليس معه مال فاننا ننفق عليه من اي شيء ها من بيت المال نقول ننفق وعليه من بيت المال ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه اذهب فهو حر - 00:36:51ضَ
ولك ولاؤه وعلينا نفقته. قول عمر لمن وجد اللقيط اذهب هو حر ولك ولاءه يعني حضانته. وعلينا نفقته وفي لفظ علينا رظاعه الى اخره. وهذا ان اثر اخرجه الامام مالك ايضا الشافعي عبد الرزاق المصنف بن حزم وغيرهم اسناده صحيح ثابت - 00:37:11ضَ
فقوله حر هذا يدل لما تقدم قول المؤلف رحمه الله انه حر ايضا. وقول عمر رضي الله تعالى عنه ان نفقته علينا رظائه يد على انه اذا لم يكن له مال فاننا ننفق عليه من اي شيء من - 00:37:41ضَ
بيت المال. ولان بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. ومن مصالح المسلمين يصرف في مصالح المسلمين ومن مصالح المسلمين. النفقة على اه اللقيط. قال نعم. المؤلف رحمه الله ذكر مرتبتين. طيب المرتبة الثالثة اذا تعذر بيت المال قد يكون في - 00:38:01ضَ
اه بعض البلاد كما يوجد اليوم بعض البلاد ما فيها بيت مال وقد يوجد بيت المال لكن يتعذر او او يطول الاخذ من بيت المال ونحو ذلك الى اخره. فنقول على من علم بحاله من المسلمين. هذه المرتبة الثانية - 00:38:31ضَ
المرتبة الثالثة نقول من علم بحاله من المسلمين هذا فرض كفاية. يجب عليهم ان يقوموا به وان ينفقوا عليه. لان هذا فرض وعلى ذكر الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ان اطعام الجائع وكسوة - 00:38:51ضَ
انها من قبيل فروض الكفايات. انها من قبيل فروض وان في المال حقا سوى الزكاة. يدخل في ذلك ما يتعلق باطعام الجائع وكسوة العالي الى اخره. نعم نعم واذا انفق عليه من علم بحال من المسلمين هل يرجع او لا يرجع؟ نعم هل يرجع عليه اذا كبر؟ لماذا انفقت عليك؟ ها - 00:39:11ضَ
الفقه عليك كل شهر الف ريال الى اخره هل يرجع عليها ولا يرجع؟ لا يرجع لماذا؟ لان هذا واجب. يجب ان يقوم ان يقوم به المسلم. قال وهو مسلم لما تكلم المؤلف رحمه الله عن حريته وبين انه حر وان - 00:39:42ضَ
الاصل في ذلك الحرية. قال لك المؤلف رحمه الله نحكم بانه مسلم. لان الحكم بانه مسلم او كافر يترتب عليه احكام اللقيط لا يخلو من حالته. الحالة الاولى نعم الحالة الاولى ان - 00:40:02ضَ
يوجد في دار الاسلام. الحالة الاولى ان يوجد في دار الاسلام. فاذا وجد في دار الاسلام فنحكم بانه مسلم وجد في الدار او دار الاسلام نقول نحكم بانه مسلم. حتى ولو كان هذه الدار فيها كفر - 00:40:22ضَ
تقريبا للدار. نحكم بانه مسلم. تقريبا للدار. الحالة الثانية ان يوجد نعم ان يوجد في بلاد الكفار. الثانية ان يوجد في بلاد الكفار او في دار الكفار فان لم يكن فيها مسلم فهنا نحكم بانه كافر. اذا كانت هذه الدار ليس فيها الا كفار - 00:40:42ضَ
ليس فيها احد من المسلمين. فهنا نحكم بانه ماذا؟ ها؟ نحكم بانه كافر. وان كانت فيها اه مسلم ان كان فيها مسلم اه فهذه هي دار كفار يمكن فيها مسلمون. ولنفرظ فيها تجار مسلمون الى اخره. او اناس ذهبوا لعلاج - 00:41:12ضَ
او نحو ذلك من الاغراض اغراض الدنيوية او الدينية فيها اناس من المسلمين. فهل نحكم بانه مسلم او نحكم بانه كافر. هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالرأي الاول انه اذا كان فيها احد من - 00:41:42ضَ
مسلمين ها نحكم بانه ماذا؟ مسلم. وهذا مذهب الحنابلة. وكذلك ايضا مذهب نحكم بانه مسلم. كان مذهب الحنابلة وكذلك ايضا مذهب الشافعي. والرأي الثاني وجه عند الشافعية قول للحنابل انه يحكم بانه كافر. نعم نحكم بانه كافر - 00:42:02ضَ
تقريبا للدار. كان تقريبا للدار. والذي يظهر والله اعلم في مثل هذه المسائل. نعم. الذي والله اعلم في مثل هذه المسائل انه يرجع الى القرائن. والان يعني بسبب تقدم الطب الى اخره - 00:42:32ضَ
ممكن عن طريق الفحوصات الى اخره يعرف هل هو متولد من كافر او متولد من مسلم الى اخره؟ عن طريق الفحوصات الى اخره. هذا يعرف في مثل هذه الاشياء نعم - 00:42:52ضَ
قال المؤلف رحمه الله وحضانته لواجده الامين. وينفق عليه بغير اذن حاكم. الحضانة لمن تكون حضانته تربيته ام تربيته والقيام بمصالحه من اطعامه وعلاجه وتغسيله وتكفيه وكحله ودهنه وتعليمه. من الذي يتولى - 00:43:17ضَ
حضانته يقول المؤلف رحمه الله واجده. واجده هو الذي يتولى حضانته. ويدل لذلك ما تقدم اثر عمر كما تقدم قلنا اخرجه مالك وايضا هو في البخاري معلقا بصيغة الجزم ان عمر قال - 00:43:47ضَ
اذهب هو حر لك ولاؤه وعلي نفقته فقال لك ولاؤك مما يدل ان حضانته تقول لمن؟ بواجبه. لكن اشترط المؤلف رحمه الله ان هنا امينا. نعم وهذا صحيح. يعني يشترط في هذا الملتقط ان يكون امينا عليه. لقول الله عز وجل - 00:44:07ضَ
ان خير من استأجرت القوي الامين. سبق ان ذكرنا ان ركني الامانة ماذا؟ اه ان ركني العمل ماذا؟ القوة والامانة. ان ركني العمل هي القوة والامانة. وعمر رضي الله تعالى عنها - 00:44:37ضَ
مقره في يد الملتقط لما قال عريفه انه رجل صالح. انه رجل صالح. قال فينفق عليك بغير اذن حاكم. يعني هذا الحاضن الذي وجده اذا كان هذا اللقيط هذا اللطيف اذا كان له مال من اين ننفق عليه؟ نعم يقول لك المؤلف ينفق عليه من بعد - 00:44:57ضَ
لكن هل يشترط اذن القاضي؟ او نقول بانه لا يشترط اذن القارئ. هل نشترط اذن القاضي او نقول بان ابن القاضي ليس شرطا. يقول لك المؤلف رحمه الله بان اذن القاضي ليس شرطا ينفق عليه ما في حاجة الى - 00:45:27ضَ
ان يشترط ابن القاضي قال بغير اذن حاكم قال وميراث وديته لبيت المال. ميراثه وديته يقول المؤلف رحمه الله بان ميراثه وديته اذا قتل هذا يكون لميت وعلى هذا فان الملتقط لا يرث منه شيئا - 00:45:47ضَ
نقول بان ملتقطه لا يرث منه شيئا. وهذا ما عليه اكثر اهل العلم ترى اهل العلم ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يرث نعم ان لا وعلى هذا اذا كان له مال او قتل واخذنا الدية فانه لا يرث فيها. يكون لبيت الله - 00:46:17ضَ
عليه جمهور اهل العلم. واسدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. فحصر النبي وسلم الولاء لمن؟ للمعجب. دل ذلك على ان - 00:46:47ضَ
ليس له ولد واسباب الميراث ما هي اسباب الميراث؟ النكاح والنسب هو النبي وسلم قال انما الولد لمن اعتق. فالمعتق هو الذي يرث. هو الذي له الولا وهو الذي يرث - 00:47:07ضَ
ملتقط ليس له ولاء وحينئذ نقول بانه لا هذا كما ذكرنا هذا رأي جمهور اهل العلم رحمه الله. والرأي الثاني اما الرأي الثاني ورواية عن الامام احمد رحمه الله. وقال به اسحاق ابن رافوية. ونصره ابن - 00:47:27ضَ
رحمه الله الى ان ميراثه لملتقطه ويدل حيث لابن اسقى حيث لا اسقى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تحوز المرأة ثلاث مواريث تحوز المرأة ثلاثة موارد عتيقها لقيطها وولدها الذي لعنت عليه. يعني عتيقها ونقيطها - 00:47:47ضَ
وولدها الذي لعن السر. وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وحسنه الترمذي لكنه الحديث ضعيف لكن يستأنس به حديث ظعيف وايظا اسأل ابن القيم ابن القيم يقول اذا كان المنعم - 00:48:17ضَ
يستحق الميراث. فالمنعم بالحياة من باب اولى. الذي انعم عليه بعتقه وتخليصه من الرق ها يستحق الميراث فالذي انعم عليه بالحياة من باب اولى انه يستحق ماذا ها انه يستحق الميراث. مو هذا ما سلف هذا هو الاقرب والله اعلم. ولان - 00:48:37ضَ
مال هذا شيء اين سيكون؟ سيكون في بيت المال. سيكون في بيت المال. ويصرف على عم الناس. كونه يأخذه هذا الذي التقطه هذا اولى ها قال ووليه في العمد الامام - 00:49:07ضَ
بين القصاص والضيق. يعني اذا قتل عمدا ما الذي يتولى امره؟ ها الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي من لا ولي له السلطان ولي من لا ولي له - 00:49:27ضَ
فالسلطان هو الولي وهو الذي يتولى يتولى امره اذا قتل اذا قتل يتخيل كما ذكر المؤلف رحمه الله قال بانه يتخير بين القصاص والدية يعني تخير بين القصاص والدنيا نعم وخيار السلطان خيار ماذا؟ مصلحة - 00:49:58ضَ
نعم لانه يتخير بغيره. فما دام ان خياره خيار مصلحة ينظر الى ما هو الاصلح انظر الى ما هو الاصلع طيب ها والرأي الثاني رأي يعني هذا رأي اكثر اهل العلم رحمهم الله الرأي الثاني رأي بيوسف والحنفي - 00:50:28ضَ
يوسف الحنفية يقول بانها تجب الدية لان الله سبحانه وتعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه السلطان فلا يسرف في القتل انه كان منصور. قال فقد جعلنا لوليا. وهذا ليس له ولي. هذا غير صحيح. هذا - 00:50:48ضَ
نقول بان هذا غير صحيح. نقول له ولي. هذا ووليه من هو؟ ها؟ السلطان. يقول بان وليه هو السلطان قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقر رجل او او امرأة ذات - 00:51:08ضَ
زوج مسلم او كافر انه ولده لحق به ولو بعد موت نقيض. ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينة تشهد انه ولد على فراشه. هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يسمى اه اثبات او او جهات اثبات النسب. يعني ما هي الجهاد - 00:51:28ضَ
التي يثبت بها النسر. يعني ما هي الجهات التي يثبت؟ وهم يتكلمون عليها هنا. وكذلك ايضا يتكلمون عليها في العدد. نعم هنا وفي باب العدد. وجهات اثبات النسب اربع جهات. نعم. والان الطب الترقي - 00:51:58ضَ
كما يوجد الان في اه الحمض النووي هذه ايضا الان نعم هي طريق من طرق جهات النسب. كما قرر ذلك مجمع الفقه الاسلامي لكن هذا شروط. المهم ان اثبات جهات النسب التي يذكرها - 00:52:18ضَ
رحمه الله جهة الاقرار البينة الفراش الاستلحاق الاقراء الاقراض الى قر والبينة الاقرار والبينة والفرار والقافة والفراش والقافة هذي اربع جهات. الاقرار والبينة والفراش والقاطع الاقرار هو الاستلحاظ والاستلحاظ نعم. نعم. وهذه سيأتين او المؤلف رحمه الله تكلم عن - 00:52:38ضَ
الاقرار الى اخره. وكذلك ايضا تكلم عن البينة وكذلك ايضا القافة الفراش هذا يتكلمون عليه في اي شيء في والعدد العدد نعم نعم فالجهة الاولى جهة لقاء نقف على جهة بيت النسب ان شاء الله غدا باذن الله - 00:53:18ضَ
- 00:54:02ضَ