شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 145 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الوقف" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله كتاب الوقف. اما الان المؤلف رحمه الله شرع في ما يتعلق باحكام التبرعات تبرعات المحضة الوقف والهبات والوصايا الفظل العتق وقبل ذلك ايضا العاري. العارية هذه هي التبرعات. ايه. لو ان لو ان المؤلف رحمه الله اخر باب العارية اه - 00:00:00ضَ

وجعله آآ هنا كان احسن. قال المؤلف رحمه الله الكتاب الوقف وقف اللغة الحبس والمنع. واما في الاصطلاح فهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيس الاصل وتسبير المنفعة. هذا من احسن تعاريف الوقف. وهو الذي عرف - 00:00:30ضَ

المؤلف رحمه الله تحبيس الاصل وتسبير المنفعة هو الذي دل له حديث عمر رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت به. وما معنى تحبيس الاصل؟ يعني تحبيس الاصل يعني ان اصل الصدقة - 00:01:00ضَ

تمنع فيها او تمنع منها التصرفات. اصل الصدقة تمنع منها التصرفات. البيع الهبة الميراث يعني التصرفات الناقلة للملك. من بيع او هبة او ميراث او نحو ذلك. هذا الاصل الاصل محبس. يعني التصرفات ممنوعة منه. وتسبين المنفعة يعني اطلاق التصرف المنفعة. يعني - 00:01:20ضَ

في المنفعة مقابل الاصل. الاصل نمنع التصرف فيه لكن المنفعة نفتح التصرف فيه. فالموقوف عليه بالنسبة للمنفعة له ان يأكلها له ان يتصدق بها له ان يهبها الى اخره. فمثلا لو لو فرضنا ان هذه هذا البيت - 00:01:50ضَ

وقف على طلاب العلم. وقف على طلاب العلم. فنقول البيت هذا ذات البيت يحبس اصلا. تمنع منه التصرفات منه البيع الهبة المراد لكن ما يتعلق بالمنفعة. ماذا؟ نطلق التصرفات فيها للموقوف عنه - 00:02:10ضَ

لهو ان يأخذ الاجرة الوقوف عليه طالب العلم له ان يأكلها له ان يهبها له ان يتصدق فيها تسبيلا منفعة من السبيل وهو الطريق لان الطريق ينطلق فيه وكذلك ايضا هذه يفتح فيها سائر - 00:02:30ضَ

فهذا تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة والاصل في الوقف من حيث القرآن قول الله عز وجل نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. واما السنة فوق عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا ان شاء الله وغير ذلك - 00:02:50ضَ

كثيرة من احاديث كثيرة والاجماع قائم عليه يعني الاجماع قائم عليه وآآ وهل الوقف مما اختص به المسلمون؟ او الوقف من مما لم يقتص به المسلمون. كثير من الفقهاء يقولون بان الوقف مما اختص به المسلمون - 00:03:10ضَ

وهذا فيه نظر. الصحيح ان هذا فيه نظر الاوقاف كانت موجودة. قبل يعني في الامم قبل الاسلام كانت موجودة في الرومان واليونان كانوا يوقفون الضيعات على المعابد وعلى الالهة ونحو ذلك - 00:03:40ضَ

وعندك الجاهلية وقفوا ماذا؟ بناء الكعبة. الكعبة المشرفة هذه افضل الاوقاف. ومع ذلك حبسها اهل فالوقت ليس او ليس مما اختص به مما اختص به المسلمون. بل الوقف كان موجودا قبل الاسلام وما هو اول وقف في الاسلام؟ ما هو اول وقف في الاسلام - 00:04:00ضَ

قيل بانه وقف عمر رضي الله تعالى عنه. بعض العلماء يقول بانه وقف عمر رضي الله تعالى عنه. قال بعض العلماء بانه وقف النبي صلى عليه وسلم. ان مخيريق اليهودي كما في مسند احمد وغيره. آآ - 00:04:30ضَ

دخل الاسلام يوم احد. يعني القى الله في قلبه الاسلام يوم احد. وخرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وقتل. وقبل ان يقتل اوصى بان حوائطه السبعة صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاء. فقيل بان - 00:04:50ضَ

هذا هو اول وقف وهو وقف النبي سلم هذه الحوائط تصدق بها النبي وسلم الى اخره على كل حال هذا لا عليه كثير قال المؤلف رحمه الله ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه. يعني - 00:05:11ضَ

الصيغة صيغة الوقف اما ان تكون قولية واما ان تكون فعلية. الصيغة القولية يقسمونها ايضا الى صريح وكناية كما سيأتينا ان شاء الله. نعم كما يأتي ان شاء الله الى صريح والى كناية اما الفعلية فهي الفعل الدال على الوقف الفعل - 00:05:31ضَ

الدال المفرد والوقف الحقيقة منافعه كثيرة ومصالحه عظيمة وهو من محاسن هذا الدين ومحاسن الدين فانت اذا تأملت مصالح الوقف تجد تجدها كثيرا فهو ظمان اه استمرار الدعوة الى الله عز وجل. كذلك ايضا تعليم العلم الشرعي. وكذلك ايضا صلة الرحم - 00:06:01ضَ

ورعاية الفقراء والمحاويج وغير ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدهم السلف كانوا يبادرون الى وابن شبه رحمه الله في كتابه اخبار المدينة اورد كثيرا من اثار الصحابة الله تعالى عنهم في آآ في تحبيسهم الدور وآآ الاراضي والضيعات الى اخره - 00:06:31ضَ

فالوقفة الحقيقة منافعه كثيرة مصالحه عظيمة المؤلف رحمه الله كمن جعل ارضه مسجدا او اذن قال اه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاة فيه. او مقبرة واذنت الدفن فيها. المهم انه هذه الصيغ - 00:07:01ضَ

كما تقدم لنا بان صيغ العقود مرجعها الى ماذا؟ الى العرف. يعني اذا دل العرف هذا على ان ان هذا الفعل وقف او تكون به هذه الضيعة وقفا فانه يكون وقفا. قال رحمه الله - 00:07:32ضَ

والصريح وقفت وحبست وسبلت. وكنايته تصدقت وحرمت وابدت. قسم رحمه الله الصيغة القولية الى قسمين صريح وكلاب. الصريح حصرها في ذات الفاظ. وقفت حبست وسبا الكناية حصرها ايضا في ثلاثة الفاظ. تصدقت وحرمت وابدت. الصريح - 00:07:52ضَ

ما يحتاج الى شيء اذا قال هذا وقف او هذا سبيل او هذا اه نعم حبس حبسته كفى ذلك. لكن الكناية قال المؤلف رحمه الله الكناية قال لك فتشترط النية مع الكناية - 00:08:22ضَ

لابد من الكناية لابد من النية. لان الكناية تحتمل امرين. تحتمل الوقف وغيره. فلا بد من النية التي تعين احدا احتمالا. فقد يقول تصدقت قصدها الصدقة المطلقة. ليست الصدقة المقيدة التي هي الوقف - 00:08:42ضَ

وقد قصده حرمت يعني منعت فلابد من النية التي ترجح احدا احتمالها. ها هذا الامر الاول مما يشترط مع الكناية ها الامر الاول ماذا؟ النية. قال او اقتران او اقتران احد الالفاظ الخمسة - 00:09:02ضَ

اقتران احد الالفاظ الخمسة يعني لابد ان يكون تصدقت في هذا البيت صدقة محبسة. او صدقة مؤبدة او صدقة محرمة. لا بد ان تقترن احد يلفظك لان عندنا ثلاثة الفاظ صريحة ثلاث الفاظ كناية. اتى بلفظ واحد من الفاظ الكناية تقرأ خمس الفاظ. فلا بد - 00:09:22ضَ

مع هذا اللفظ الذي اتى به من الكناية ان يقترن ماءه ماذا؟ واحد من الالفاظ الخمسة الباقية فيقول مثلا تصدقت بصدقة محبسة موقوفة محرمة مؤبدة او حرمت. هذا البيت تحريما محبسا مسبلا الى اخره. او حكم الوقف - 00:09:52ضَ

هذا الامر الثاني يعني اذا اتى بكناية لابد ان يأتي لابد ان يذكر حكم الوقف بان يقول ماذا ها لا لا تصدقت بهذا البيت صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث - 00:10:22ضَ

او حرمت هذا البيت تحريما لا يباع ولا يوهب ولا يورد الى اخره. نعم وذكر مؤلف رحمه الله ثلاثة امور امر الرابع او او يكون هناك قرينة. قرينة دالة على ارادة الوقف. قرينة دالة على ارادة الوقف. مثل لو قال - 00:10:42ضَ

صدقت بهذا البيت ويقدم تصدقت بهذا البيت على طلاب العلم ويقدم الحاضر ها؟ يقدم الحافظ او يؤخر المتواني الى كما سيأتينا يعني اتى شيء من من الشروط التي يذكرها الواقفون ونحو ذلك من قرينة دل - 00:11:02ضَ

على ارادة ماذا؟ على ارادة الوقف او مثلا يقول حرمت هذا البيت ويقدم المحتاج من اولادي ونحو ذلك الى اخره. نعم اتنفس لنا ان الصريح ينعقد بمجرد اللفظ. واما الكناية فلا بد من واحد من امور اربعة اما النية - 00:11:32ضَ

او ان يقترن بهذه الكناية حكم الوقف او ان يقترن بها احد الالفاظ الخمسة الباقية او قال المؤلف رحمه الله ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء - 00:11:59ضَ

في عينه كعقار وحيوان ونحوهما هنا بدأ المؤلف رحمه الله في بيان شروط صحة الوقف. فقال المؤلف رحمه الله يشترط فيه الاول المنفعة. ولابد ان تكون هذه المنفعة دائما من معين. فلا يصح نعم دائما - 00:12:19ضَ

معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما هنا اشترط المنفعة ظاهر. لانه اذا لم يكن هناك منفعة ما حصلت ثمرة الوقف لو وقف سيارة عطنانة تعطلت فسدت. ها؟ ليس فيها ملكة او ثوب تخرج - 00:12:45ضَ

نحو ذلك ليس فيه منفعة. هنا لا يصح الوقف. فيشترط المنفعة هذا امر ظاهر. اشتراط يعني ان تكون الموقفة ذات منفعة تكون العين المحبسة ذات نفث لكن وش يشترط؟ قال دائما من معين. دائما من معين يعني منفعة دائمة - 00:13:18ضَ

وعلى هذا لو انه اقت الوقف قال هذا البيت وقف لمدة سنة. ها؟ قال هذا البيت وقف لمدة سنة. هل يصح ذلك او لا على كلام المؤلف انه لا يصح. او مثلا قال هذا الدكان وقف على الفقراء لمدة عام - 00:13:48ضَ

على كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لا يصح. نعم لابد ان يكون الوقف الدوام الوقف لابد من الديمومة. نعم. لان المقصود هنا ان تكون الصدقة جارية. صدقة جارية. واذا كان مؤقتا الى اخره. فالصدقة هن - 00:14:18ضَ

فيه ليست جارية. نعم ليست جارية. وهذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى والرأي الثاني ان الرأي الثاني انه يصح التعقيد نعم يصح التعقيد في الوقف يصح التوقيت الوقف لان المسلمين على شروطهم وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ما دام انه - 00:14:48ضَ

اشترط فان المسلمين على شروطهم. وعلى هذا لو قال هذا وقف لمدة عام الى اخره. ولان الوقف ولين الوقف خير وقربى. واذا كان كذلك فلا يمنع منه. لا يمنع منه الا بذلك - 00:15:18ضَ

وما من شيء الا يفنى. يعني الديمومة او الدوام هذا نسبي. ما في شي يبي يبقى. هذا نساء ليس هناك هم يجوزون مثلا وقف الكتاب مع الكتاب سيفنى. فهو في الحقيقة وقف لمؤقت او وقفة ثوب - 00:15:42ضَ

او القلم او الالات هذي هذي كلها تفنى قال مؤلف رحمه الله من معين ايضا لابد ان يكون معينا. وعلى هذا لو كان مبهما ما يصح. لو قال احد هذين البيتين وقف. ما يصح. او - 00:16:02ضَ

احد هذين الارضين او احد هذين الدكانين وقف. يقول لك المؤلف نعم بان انه لا يصح والرأي الثاني انه يصح. نعم وهذه رواية عن الامام احمد رحمه الله واختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال احد - 00:16:22ضَ

البيتين وقف او احد هذين الدكانين وقف الى اخره ويخرج المبهم القرعة نجري قرعة نخرج وهذا القول هو الاقرب هذا القول هو الاقرب نقول بانه يصح ونخرج المبهم بالقرآن. قال المؤلف ينتفع به مع بقاء عينه. ينتفع به مع بقاء عينه - 00:16:45ضَ

يعني لو كانت عينه تفنى هل يصح وقفه او لا؟ مثلا قال هذه مئة كيس من الارز وقف على طلبة العلم في المسجد هنا عينه تفنى او لا تفنى؟ عينه تفنى. هل يصح هذا الوقف او لا يصح؟ انا كلام المؤلف رحمه الله تعالى يقولون بان - 00:17:15ضَ

هذا لا يصح. وهذا هو المذهب مذهب الشافعية لعدم الدواء. نعم لعدم الدواء. والرأي الثاني نعم الرأي الثاني ان هذا جائز ولا بأس به. اما الرأي الثاني نعم ان هذا جائز ولا بأس به. وهو كلام شيخ - 00:17:43ضَ

رحمه الله نعم لانه كما تقدم لنا ان الوقف فعل قربة وخير فلا يمنع منه الا وايضا يدل لذلك ان عمر عثمان رضي الله تعالى عنه وقف بئر رومة وهذه البئر الما يفنى او يبقى؟ ها - 00:18:03ضَ

الماء يفنى ماذا عليك؟ هم لما رأوا الى هذا الاثر اثر عثمان رضي الله تعالى عنه واثر ثابت انه وقف بئر رومة استثنوا قالوا لورودها عن السلف الصحيح انه لا فرق فماذا - 00:18:23ضَ

ام انه ثبت فنقول بانه يصح. قال مع بقاء عينه كعقار. العقار هذا موضعك اتفاق بين العلماء رحمهم الله في جواز تحبسه لكن ما قيل في المنقولات هل يصح تحفيس - 00:18:43ضَ

من قول او لا يصح تحبس المنقوث. جمهور العلماء على انه يصح تحميس الموت. ويدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما خالد فانكم تظلمون خالد - 00:19:03ضَ

فقد احتبس ادراعه في سبيل الله. فهذا مما يدل على ماذا؟ يدل على صحة وقف المنقول وهذا رأي جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وعند الحنفية لا يصح وقف المنقول الا اذا كان تابعا لعقار. المنقول لا يصح وقفه الا اذا كان تابعا لعقار - 00:19:23ضَ

فمثلا المنقولات التي في البيت تابعة للبيت هذا يصح وقتها. اما المنقول الذي ليس تابعا لعقار كبيت او ارض ونحو ذلك فهذا لا يصح وقف. فمثلا هم يقولون يصح ان توقف الارض. وما يتبعها من منقولات. او - 00:19:53ضَ

وما يتبعها من منقولات. والصواب في هذه المسألة ما عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. الصواب في هذه جماهير العلماء رحمهم الله انه يصح وقف المنقود. وايضا ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله - 00:20:13ضَ

وسلم قال من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا واحتسابا فان شبعه وروثه قوله في ميزان حسناته يوم القيامة. قال ونحوهما قال وان يكون على بر كالمساجد والقناطر والمساكين. الشرط الاول - 00:20:33ضَ

كما تقدم ماذا؟ المنفعة. والمؤلف رحمه الله قيد المنفعة بقيود كما تقدم. قيد المنفعة بقيود كما تقدم وتكلمنا على هذه القيود. الشرط الثاني قال لك ان يكون الوقف على بر. نعم ان يكون الوقف - 00:21:04ضَ

على بر كالمساجد. والقناطر القنطرة هي الجسر الذي يوضع فوق لكي يعبر عليه. يصح الوقف على المساجد. كذلك ايضا اه القناطر المساكين كتب العلم ودرء ايتام جمعية تحفيظ القرآن الى اخره اشياء كثيرة. وهذا اذا - 00:21:24ضَ

اكان على جهة عامة اذا كان الوقف لان الوقف اما ان يكون على جهة عامة واما ان يكون على جهة خاصة. فاذا كان على جهة عامة الى اخره نشترط ان يكون على ماذا؟ على بر. وعلى هذا ما يصح اذا كانت - 00:21:54ضَ

من جهة عامة ولم تظهر فيها القربة ما يصح الوضع. من باب اولى اذا كان اذا ظهر فيها المحظور الشرعي فمثلا اذا كان على جهة عامة مثلا قال هذا وقف على الاغنياء ها - 00:22:14ضَ

هل يصح ذلك ولا يصح؟ اه لا يصح شيخ عثمان يقول لا يصح هنا لماذا؟ لانه ما ظهرت ما ظهر وجه القربة لا بد ان ليظهر وجه القربى الى اخره. من باب اولى اذا كان يتضمن محظور شرع. مثل لو قال هذا وقف على الذميين. ما يصح هذا - 00:22:34ضَ

وقف هذا على الحربيين من باب اولى وقف هذا على المغنيين وقف هذا على الفساق الى اخره على لاعب الكرة الى ما يصح مثل هذه الاشياء. هذا من باب من باب اولى. هذا اذا كان على جهة ماذا؟ عامة. اذا كان على جهة - 00:22:54ضَ

خاصة لا يشترط ان يكون على بر. لكن يشترط ماذا؟ الا يتضمن محظورا شرعيا. اذا كان على جهة مثلا انسان وقف على اخيه اخي واخوه غني يصح او لا يصح؟ قل يصح. وقف على ابيه وابوه غني. يقول بان هذا صحيح - 00:23:14ضَ

ولا بأس به. لا بأس به. وقف على اخيه الذمي. الذمي. ها؟ يصح او لا يصح يصح لماذا؟ لان عائشة رضي الله عنها صفية. اوصت لاخيها اليهودي. عرضت عليه الاسلام فابى انصت له - 00:23:39ضَ

ما دام انه جهة خاصة ما لا نشترط القربة ما دام انه جهة خاصة اه واضح؟ اذا كان على جهة خاصة لا نشترط القربة. لكن نشترط الا يتضمن الشرعية وعلى هذا لو وقف على اخيه الحربي يصح او لا يصح؟ لا يصح ولو وقف على اخيه - 00:23:59ضَ

المغني. لكونه مغنيا. ها؟ لا يصح. يتضمن محظور شرعي. ويتضمن محظورا شرعي الى اخره. فالخلاصة في ذلك ان الوقف اذا كان على جهة عامة نشترط ماذا القربة البر كما ذكر المؤلف رحمه الله. وان كان على جهة خاصة لا تشترط القربة - 00:24:29ضَ

لكن نشترط الا يتضمن محظورا شرعيا. فان كان يتظمن محظورا اذا كان يتظمن محظورا شرعيا ها؟ يصح او لا يصح؟ نقول بانه لا يصح. قال لك والاقارب من مسلم وذمي. لان الجهة عامة - 00:24:59ضَ

فيصح لو وقف على اقاربه الى اخره هذا يشمل المسلمين والذميين الى اخره قال هذا جائز ولا بأس به. قال غير حربي وكنيسة. كما تقدم اذا كان على جهة خاصة نشترط الا يتضمن محظورا شرعيا. واذا وقف على الحرب الى اخره حرب - 00:25:19ضَ

الكاتب اللي بينه وبينه بينه وبينه حرب. فيقول بان هذا لا يجوز. لانهن لانه هنا امن محظورا شرعيا. قال وكنيسة. نعم لا يصح الوقف كان هنا يتضمن محظور شرعي وقع الكنائس يقول بان هذا لا يجوز لا يصح لما في ذلك من الاثم والعدوان والكنائس - 00:25:49ضَ

الكفر والمحاربة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فنقول لا يصح الوقف على الكنائس - 00:26:19ضَ