شرح زاد المستقنع ( كاملا )

المجلس ( 149 ) | شرح زاد المستقنع | "كتاب الوقف" | الشيخ خالد المشيقح #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ولا يجوز لواهب ان يرجع اللازمة الا الاب له ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فان تصرف في ما له ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه - 00:00:00ضَ

او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. وليس للولد مطالبة ابيه فان له مطالبته بها وحبسه عليها في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كودع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم - 00:00:30ضَ

كنت الصحيح ولو مات منه. وان كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب. ودوام قيام ورعاة واول ثالج واخر والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق - 00:01:00ضَ

ثلثي الا باجازة الورثة لها اذا مات منه. وان عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام او سل او فمن كل ما له والعكس بالعكس ويعتبر الثلث عند موته ويسوى بين - 00:01:30ضَ

متأخر والمتأخر في الوصية. ويبدأ بالاول فالاول في العطية. ولا يملك الرجوع تقدم تعريف الهبة في اللغة والاصطلاح. وذكرنا ايضا بعض المسائل المتعلقة بالهبة من ذلك هل تصح هبة المجهول او لا وتصح هبة المعدوم وكذلك ايضا - 00:01:50ضَ

الا يقطر على تسليمه الى اخره وذكرنا ان مثل هذه الاشياء او ان هبة هذه الاشياء صحيحة. وان باب التبرعات اوسع من باب المعاوظات. وتكلمنا ايظا عن صيغة الهبة وكذلك ايظا - 00:02:20ضَ

ما يتعلق بالتعديل بين الاولاد والهبة. وهل يجب او لا يجب؟ وذكرنا كلام اهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة الى اخره. ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم - 00:02:40ضَ

نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب الواهب يقول المؤلف رحمه الله لا يجوز له ان يرجع في هبته اللازم. وتقدم لنا متى تلزم الهبة؟ وان العلماء رحمهم الله لهم في - 00:03:00ضَ

رأيان الرأي الاول انها لا تلزم الا بالقبض. والراي الثاني انها تلزم بمجرد العقد مؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الهبة لا تلزم الا بالقبر. فيقول المؤلف رحمه الله لا يجوز للواهب ان يرجع - 00:03:20ضَ

اذا كانت لازمة ويفهم منها انها اذا كانت غير لازمة ان له ان يرجع. ودليلهم على ذلك حديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في - 00:03:40ضَ

وهذا يدل على انه لا يجوز الرجوع بالهبة. لان الهبة ايضا هذه اخرجت لله عز وجل الهبة هذه اخرجها الواهب لله عز وجل. فلا يجوز له ان فيها واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى الاب فقال بان الاب يجوز له - 00:04:02ضَ

من يرجع ودليل ذلك ما تقدم من حيث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم قال بشير بن سعد لما خصص النعمان بالهبة قال فارجع وقال اردده الى اخره وايضا - 00:04:35ضَ

جاء في السنن ايضا جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيه - 00:04:55ضَ

الا الوالد فيما يعطي ولده. وهذا صححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهو ظاهر الحديث. حديث ظاهر في ان الاب له ان يرجع في هبته. وهذا قول جمهور - 00:05:15ضَ

قل العلماء والرأي الثاني ان الاب ليس له ان يرجع في بيته. لعموم الحديث وهو رواية عن الامام احمد وابره قال الثوري ان ابى ليس له ان يرجع في هبته لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب وهذا - 00:05:35ضَ

يشمل الاب لكن الجواب عن هذا سهل فنقول هذا الحديث ها مخصص يعني مخصص حديث عمر وابن عباس لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد. نعم الا الوالد - 00:05:55ضَ

وايضا نفهم ان الاب فيما يتعلق بالولد له احكام خاصة خصوصا ايضا بما يتعلق بالمال له احكام خاصة. ولهذا سيأتينا ان الاب له ان يتملك من مال ولده. وظاهر وكلام المؤلف رحمه الله في قوله ان الاب ظاهر كلامه ان الام ليس لها ان ترجع. الظاهر كلام المؤلف ان الام - 00:06:15ضَ

ليس لها ان ترجع. وهذا نعم يا عم ها ظاهر كلامه ان لها انه ليس لها ان ترجع وهذا رواية عن الامام احمد رحمه الله والرأي الثاني الرأي الثاني ان الام لها ان ترجع. وهو قول الشافعية قول الشافعي - 00:06:45ضَ

وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى. وقول الشافعي او رواية عن الامام احمد لقول النبي صلى الله عليه الا الوالد. فان الوالد يشمل ماذا؟ الاب والام. الوالد يشمل الاب والام - 00:07:14ضَ

الرجوع نعم اه الرجوع رجوع الاب في الهبة. يذكر العلماء رحمهم الله له موانع يذكرون له موانع كثيرة. يعني الاب له ان يرجع فيما وهبه لولده ما لم يوجد مانع من الموانع التي تمنع الرجوع الفقهاء رحمهم الله يعددون موانع كثيرة - 00:07:34ضَ

الى اكثر من عشرين مانعا الى اكثر من عشرين مانعا هذه تمنع من رجوع الاب في هبتي من هذه الموانئ من هذه يعني بعضها مسلم بعضها غير مسلم من هذه الموانئ ان تكون الهبة - 00:08:08ضَ

باقية في ملك من؟ ها؟ الولد ان تكون باقية في ملك الولد. فان نقل الملك فيها بان باعها او وهبها او وقفها ونحو ذلك فليس للاب ان يرجع. ايضا من - 00:08:28ضَ

الا يتعلق بها حق للغير. الا يتعلق بها حق للغير. فان تعلق بالهبة حق الولد اقترض ورهن الهبة. فالاب ليس له ان يرجع. لماذا؟ لما في ذلك ابطال حق الغير حتى ينفك التعلق. فاذا تعلق بها حق للغير ليس له ان يرجع. من من الموانئ - 00:08:48ضَ

الزيادة. الزيادة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان تكون زيادة منفصلة. فهذه لا تمنع الرجوع. فمثلا لو وهب ولده شاة وولدت الشاة للاب ان يرجع وليس له ان يرجع يقول له ان يرجع - 00:09:18ضَ

لكن الولد لمن؟ الولد للولد. وتبقى الشاة له ان يرجع فيها. وان كانت الزيادة متصلة فهل له ان يرجع او ليس له ان يرجع؟ هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى - 00:09:38ضَ

من المذهب انه ليس له ان يرجع. مثلا لو لو وهبه شاة وسمنت هذه الشاة هل للاب ان يرجع؟ بعد ان سمن كالمذهب ليس له نرجع. والصواب ان له ان يرجع. حتى ولو سمنت وزادت زيادة - 00:09:58ضَ

متصلة هذا الصواب الصواب ان له ان يرجع. نعم حتى لو زاد ويكون تكون الزيادة المتصلة لمن الولد مثلا لو فرضنا ان الشاة كانت كانت قيمتها اربع مئة ثم زادت عند الولد اصبحت سمنت واصبحت - 00:10:18ضَ

يساوي خمس مئة يقول الاب والولد يشتركان في هذا له اربعة اخماس وهذا له خمس كذلك ايضا من الموانع التي ذكرها الامام مالك رحمه الله تعالى المالكية وكذلك ايضا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يشترط يشترط الا - 00:10:38ضَ

يتعلق بالولد هبة رغبة بسبب الهبة. يشترط ان لا يتعلق بالولد رغبة بسبب الهبة. فمثلا مثلا لو انه وهب ولده مئة الف لما كان الولد عنده الان مئة الف رغب الناس في معاملته. بايعوه. اشتركوا معه زوجوه الى اخره - 00:11:08ضَ

رغب الناس في التعامل مع الولد. انا الان عنده مال. بايعوه. اقرظوه عملوا معه شركة زوجوه الى خير. الان تعلق بالولد رغبة للناس. نعم بسبب الرغبة حصلت المعاملة. فهل الوالد ان يرجع اوليس له ان يرجع؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:11:38ضَ

يعني هل له ان يرجع او ليس له ان يرجع؟ فالرأي الاول ان له انه ليس له ان يرجع. وهذا رأي الامام مالك رحمه الله الامام احمد لماذا؟ لما في ذلك من الاضرار بالناس لان الناس الان تعاملوا معه والرأي الثاني رأي ابن حزم - 00:12:08ضَ

وهو ايضا رواية عن الامام احمد ان له ان يرجع. لعموم الادلة. والراي الثالث تفصيل شيخ الاسلام ان انه ليس له ان يرجع بمقدار تلك الرغبة. ليس له ان يرجع بمقدار تلك الرغبة - 00:12:28ضَ

وهذا القول وسط وهو العدل. ليس له ان يرجع بمقدار تلك الرغبة. ولنفرض ان الاب ولده مليون ريال. مليون ريال. الناس لو وهب مئة الف رغبوا في معاملتهم ها يرجع بكم تسع مئة. يرجع بنسع مئة هذا هو العجب. نعم يرجع بتسع مئة المئة التي تعلق - 00:12:48ضَ

فيها رغبة الناس وعاملوه من اجلها هذا ليس له الاجر. نعم وهذا اختيار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. طيب قال المؤلف رحمه الله وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه - 00:13:18ضَ

الاب هل له ان يتملك من مال ولده؟ اوليس له ان يتملك للعلماء رأيان. الرأي الاول وهو المشهور من مذهب الامام احمد ان الاب له ان يتملك من مال ولده - 00:13:38ضَ

استدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسب وهذا اخرجه الترمذي وغيره. حسنه الترمذي. فالمشهور من المذهب ان - 00:13:58ضَ

ان الاب له ان يتملك من مال ولده. لما ذكرنا من حديث عائشة ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. وكذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك - 00:14:18ضَ

قول النبي عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك. هذا مما يدل على ان له نتماء لك. الرأي الثاني طيب جمهور اهل العلم ان الاب ليس له ان يتملك. واستدلوا على ذلك بالادلة الدالة على ماذا - 00:14:38ضَ

على حرمة مال المسلم. فليس له لثمنه. استدلوا بالادلة الدالة على حرمة مال المسلم لا يحل ما لم الا بطيبة نفس منه. الى اخره ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام - 00:14:58ضَ

والاقرب في هذه المسألة هو رأي الحنابل ما دام انه ورد صريح بذلك فنقول الصواب ما ذهب اليه الحنابلة رحمهم الله ان الاب له ان يتملك من مال ولده لكن بشروط كما سيأتي - 00:15:18ضَ

ان شاء الله ويؤيد ذلك ان الولد بضعة من الاب ولهذا قال النبي وسلم في فاطمة فاطمة بضعة يريبها ما يريب هذا هو الاقرب ان الاب له لكن لا بشروط - 00:15:38ضَ

ما لا يضره ولا يحتاجه هذا الشرط الاول. شرط اول الا يضر الولد يعني هذا التملك يضر الولد او يحتاجه الولد وما زاد على الحاجة لا ونتملكه. فمثلا البيت الذي يسكنه. الثوب الذي يلبسه والسيارة التي يركبها الى اخره - 00:16:00ضَ

نحتاجها الى اخره. هذا ليس له ان يتملك. ما زاد على ذلك له ان يتملك. هذا الشرط الاول الشرط الاول الا يلحق الولد بذلك ضرر او يكون محتاجا الى هذا المال. الشرط - 00:16:30ضَ

يعني الا يتملك هذا المال ويعطيه ولدا اخر. يعني ليس له مثلا ان يتملك سيارة ولده او الكتاب الثاني لولده ويعطيه للولد الاخر ليس له ذلك. الشرط الثالث يعني الشرط الثالث - 00:16:50ضَ

الا يكون في مرض الموت المخوف لاحدهما. لانه اذا كان في مرض الموت المخوف خلاص الان المال اصبح المال لمن؟ للوارث المريظ مرظ المخوف هذا ليس له الا الثلث. اصبح المال للواحد - 00:17:10ضَ

يشترط نعم الا نعم الا يكون في مرض الموت المخوف لاحدهما الشرط الرابع ان يكون ذلك بصيغة التملك. وصيغة من صيغة التملك. قال المؤلف رحمه الله فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او - 00:17:30ضَ

تملكه بقول او نية وقبض مؤتمر لم يصح بل بعده. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح للاب ان يتصرف في مال الولد ماذا منه ما تملكه ليس له ان يأمنه لابد ان يتملك اذا اراد ان يتصرف لابد ان - 00:18:00ضَ

وتتوفر الشروط التملك. ثم بعد ذلك يتصرف. فمثلا لو وهب سيارة ابنه. ها هل يصح ذلك او لا يصح؟ نقول لا يصح. تملك السيارة اولا ثم قم بالهد. هبها لمن شئت - 00:18:20ضَ

قال لك او بين قام وباع البيت نقول ليس له ذلك. قلت تملك اولا ثم بعتق اعتق الرقيق ايضا مثل او ابراء يعني ابرأ من الدين ونحو ذلك فيقول لك المؤلف رحمه الله - 00:18:40ضَ

ما يصح نقول تملك اولا ثم بعد ذلك تصرف. نعم لا تملك التصرف في المال حتى تتملك اولا. قال او اراد اخذه قبل رجوعه. يعني لو انه وهب لو انه وهب - 00:19:00ضَ

ولده هبة وهبه هذه السيارة. واراد ان يأخذ السيارة قبل ان يرجع. هل يصح ذلك او لا يصح؟ نقول لا يصح اولا ارجع في الهبة قل رجعت بالهبة الى اخره ثم خذها. اما كونه يعلم اما كونه يأخذها قبل ان يرجع - 00:19:24ضَ

يقول لك المؤلف رحمه الله ليس له ذلك او تملكه بقول او نية قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبل وقبض معتبر وقبض معتبر لم يصح. يعني ليس له ان يأخذ. المؤلف رحمه الله يقول ليس للاب ان يأخذ مال ولده الا اذا - 00:19:44ضَ

تملكها اذا كان وهبه له ليس له ان يأخذه حتى يرجع. فاذا رجع له ان يأخذه اذا كان المال للولد واراد ان يأخذه يقول لا بد ان تتملكه يعني هو ما وهبه له ان كان وهب له - 00:20:15ضَ

وهبه له واراد ان يأخذه يقول ارجع اول. لم يهبه اولا لم يهبه له. ها؟ يقول واراد ان يأخذه يقول تملك اول. تملك بالقبض مع النية او بالقول وتملكت. فمثلا اذا اراد ان يأخذ سيارتك - 00:20:34ضَ

الولد التي وهبها له. نقول ارجع اولا ثم خذها. اراد ان يأخذ سيارة الولد التي لم يهب يقول تملك اولا ثم ثم بعد ذلك خذها. تملك اولا ثم بعد ذلك خذها - 00:20:54ضَ

طيب ها وظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه ليس للام ان تتملك لانه قال وله الظمير يعود الى الاب. ان الام ليس لها ان تتملك. وان التملك خاص بمن ها بالاب لان النص هكذا جاء انت ومالك لابيك. نعم. وهذا القول اقرب. هذا القول اقرب لان - 00:21:14ضَ

المرأة او الانثى ليست كالذكر. الذكر هو الذي يحتاج الى المال ونحو ذلك. ومأمور بالعمل والكسب اما الانثى فليست كذلك. كلام المؤلف ان التملك خاص بمن؟ ها باي شيء؟ بالاب ان التملك خاص بالاب. ايه. والرأي الثاني انه ان الام لها تتملك لكن ما يظهر - 00:21:44ضَ

ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه هو الاقرب وان التملك خاص بالاب وان الام ليس لها ان تتملك. طيب ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه له ان يتملك حتى ولو كان حتى ولو كان كافرا. والراي الثاني اختيار شيخ الاسلام - 00:22:14ضَ

ان الكافر ليس له ان يتملك. فاذا كان الاب كافرا يقول هذا ليس له ان يتملك. لانقطاع الموالاة بسبب اختلاف الدين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان الاب له ان يتملك ولو كان رقيقا. لكن - 00:22:34ضَ

صحيح المذهب انه يشترط ان يكون الاب حرا. لماذا؟ لان الرقيق اذا تملك اين سيكون المال؟ في السير. سيكون للسير قال المؤلف رحمه الله وليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه الا بنفقته - 00:22:54ضَ

واجبة عليك. يعني ليس للولد ان يطالب اباه. يرفع امره الى القاضي. مثلا اقترض منه ابوه عشرة الاف ليس له ان يرفع امره الى القاضي. يطالب بالدين. ونحو الدين مثل قيمة المتلف لو لو اتلف - 00:23:14ضَ

ابوه له شيئا او ارشى الجناية ونحو ذلك فليس له ان يطالبه ما تقدم ان من قول وسلم انت ومالك لابيك. لكن له ان يطلبه قل اعطني الدين هذا لا بأس. لكن كونه يرفع امره الى - 00:23:34ضَ

يطالب عند القاضي بالدين ها؟ له ذلك وليس له ذلك ليس له ذلك. لقول سلم انت ومالك لابيك لو طالبه فان الاب له نقول تملكته. نعم له ان يقول تملكته وينتهي الامر. وايضا هذا فيه - 00:23:52ضَ

نوع من العقوق الكون يطالب اباه له نوع من قال المؤلف رحمه الله الا بنفقته الواجبة عليك فان له مطالبته بها وحبسه عليه. يقول لك المؤلف الا فيما يتعلق بالنفقة الواجبة عليه - 00:24:12ضَ

الطعام والشراب والسكنى والزواج واللباس فهذا لهو ان يطالبه لماذا؟ لضرورة حفظ النفس يعني بضرورة حفظ النفس فاذا قصر في النفقة الواجبة والولد فقير فله ان يطالبه بل ذكر المؤلف رحمه الله - 00:24:32ضَ

اه والله له ان يحبسه على ذلك يعني ان يطلب من القاضي ان ينفق او ان يحبسه. له ذلك لما تقدم لضرورة حفظ نعم لضرورة حفظ النفس وكذلك ايضا له ان يطلب من ابيه العين التي له بيد ابيه. مثلا لو ان اباه اخذ كتابه - 00:24:52ضَ

ثوبه او سيارته يطلبها من هذا لا بأس لكن كونه يطالب عند القاضي هل له ذلك وليس له ذلك؟ نقول ليس له ليس له قال مؤلف رحمه الله فصل في تصرفات المريض - 00:25:25ضَ

المقصود بالتصرفات هنا التبرعات. التصرفات تنقسم الى قسمين تصرفات تنقسم الى قسمين. القسم الاول التصرفات التي ليست من قبيل التبرعات. مثل البيع والشراء والشركة. يعني يبيع بثمانين متر دون محاباة او الشركة او الايجار ونحو ذلك. التصرفات التي ليست من قبيل - 00:25:45ضَ

ماذا؟ ها؟ التبرعات. فهذه للاب ان يتصرف بشرط حتى ولو كان مريضا مثلا هذا الرجل مرض مرض مخوف يخشى عليه من الهلاك. مثلا مرض مرض مخفوف يخشى على صاحبه من الهلاك. ها؟ هل للاب ان يبيعه مريض الان بهذا المرض - 00:26:25ضَ

هل للاب ان يبيع ويشتري؟ في ماله؟ نقول نعم يبيع ويشتري بشرط ان يكون ماذا؟ ان يكون عقله باقيا. فمهما مهما مرض صاحب المال باي مرض حتى لو كان هذا المرض - 00:26:55ضَ

يشرف على الهلاك فنقول ليس له ان يتصرف بشرط ماذا؟ تصرف شرط ان يكون العقل باقي. لان هذا فيه تنمية للمال القسم الثاني وهو الذي من اجله عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل التبرعات من التصرفات - 00:27:15ضَ

يتبرأ يوقف ذهب يبيع باقل من ثمان مثل يبيع بمحاباة يعتق غير ذلك من صور التبرعات الدين الى اخره. التبرعات كما قلت من وقف وهبة. عتق ومحاباة في البيع والشراء واسقاط للديون ونحو ذلك. ها؟ نقول هنا الامراض - 00:27:39ضَ

يتعلق بالتبرعات تنقسم الى ماذا؟ الى ثلاث اقسام. الامراظ فيما يتعلق بالتبرعات نقول بانها قسموا الى ثلاث اقسام. القسم الاول الامراض غير المخفوفة. القسم الاول الامراض غير المخفوفة وظابطا مرظ المخوف وغير المخوف هذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا. والصواب في ذلك - 00:28:14ضَ

ماذا؟ الرجوع الى العرف. فما دل العرف على انه مخوف وهو مخوف. وما دل العرف على انه غير مأخوف غير مخفوف. ولهذا ذكر المؤلف الان رحمه الله كثيرا من الامراظ مؤلف ذكر كثير من الامراض وجعلها من الامراظ ماذا؟ المخوفة وهذه كانت في - 00:28:44ضَ

زمن المؤلف اما الان اما الان بسبب تلقي الطب اصبحت هذه الامراض غير مخوفة اصبحت هذه المهم عندنا بالنسبة للتبرعات نقول الامراظ تنقسم الى ماذا؟ الى ثلاث اقسام. القسم الاول قال المؤلف - 00:29:04ضَ

رحمه الله من مرضه غير مخوف؟ كوجع ضرس ما يخشى عليه وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات به. هذا نقول حكمه حكم ماذا؟ حكم الصحيح لو وقف كل ماله اوجعه ضرسه ثم قال حبست مالي - 00:29:24ضَ

ها وش الحكم هنا؟ ينفذ او ما ينفذ؟ يقول ينفذ. او وهب كل ما له. نقول بانه ينفذ. ما دام ان ان المرظ ها غير مخفوف ما دام ان المرض غير مخوف نقول بانه ينفث - 00:29:53ضَ

هذا القسم قال ولو مات منه حتى ولو مات من هذا المرظ ورك المؤلف رحمه الله حتى ولو مات من هذا مرض تصرفه كالصحيح تماما. والصحيح له نهاك كل ماله. له ان يوقف كل ماله الى اخره. قال وان كان - 00:30:13ضَ

انا مخوفا كبرسام هذا القسم الثاني ان يكون مخوفا. نعم. صام المرض المخوف وذكرنا الصواب في ذلك ارجاع مثل هذه الامراض الى ماذا؟ ها؟ الى العرف. ذكر المؤلف رحمه الله قال - 00:30:33ضَ

كبرسان البرسال يقولون بانه بخار يرقى الى الرأس ويؤثر في الدماغ. والظاهر ان البرسام هذا ما يسمى النزيف نزيف في المخ. نعم نزيف في المخ. فهذا البرسام هم الفقهاء يقولون بانه بخار يرقى الى الرأس ويؤثر في الدماء. الذي يظهر والله اعلم انه نزيف نزيف نزيف في المخ. بسبب يؤدي الى - 00:30:53ضَ

الشرايين ونحو ذلك. فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله مخوف. قال كبرسام وذات الجن ايضا يقول المؤلف رحمه الله الجنة قروح نعم قروح تكون بباطن الجنة ووجع قلب ودو قيام الاسهال. نعم اسهال. المبطون هذا. ورعاف خروج - 00:31:23ضَ

مثل هذه الان يعني الاسهال والرعاة الان اصبح الطب الان تعالج عقاقير بسيطة تتوقف مثل هذه الاشياء ايضا وجع القلب الى اخره. المهم انه كما ذكرنا ان مرجع مثل هذه لاي شيء؟ قال واول - 00:31:53ضَ

الفالج معروفة شلل. داء يرخي البدن. واخر واخر سم نعم اخر سن يقولون بانه آآ من امراض يقولون بانه من امراض الشباب ويقولون بانه قرح تحدث في الرئة. نعم قروح تحدث في الرئة وهم - 00:32:13ضَ

من امراض الشباب واخر سلم والحمى المطبقة الدائمة الحمى الدائمة والربا تأتي في اليوم الرابع الربح تأتي في اليوم الرابع الرابع تذهب يومين ثم تأتي بعد ذلك. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان انهما خوف - 00:32:50ضَ

واشترط المؤلف رحمه الله المهم هذه الامراض التي عددها المؤلف رحمه الله يقول يرجع فيها الى ماذا؟ الى اعراف الناس الان تلقى الطب وتغيرت الامراض فهنا الان ولدت امراض نحكم بانها مخفوفة. وما ذكر الفقهاء رحمهم الله من هذه الامراض وغيره - 00:33:16ضَ

انما هو على سبيل المثال هذي كانت موجودة في عصره. طيب ايضا قال المؤلف وما قال طبيبان مسلمان عدنان انه موقوف اشترط التعدد والاسلام والعدالة لو قال طبيب واحد انه مخفوف هل يقبل او لا يقبل؟ يقول لك المؤلف لا يقبل والصواب انه يقبل. انه يكفي واحد - 00:33:36ضَ

ايضا الكافر لو قال الكافر انه مخوف. ها؟ يقول كالمؤلف لا يقبل. والصبر انه يقبل. وادعى ذلك النبي سلم استأجر عبد الله ابن اريقط في الدلالة من مكة الى المدينة. عدلان لو كان هذا الطبيب - 00:34:03ضَ

فاسقا هل يقبل او لا يقبل؟ ها؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بانه لا يقبل. والصحيح كما ذكرنا صحيح كما ذكرنا ماذا نشترط لا ان خير من استأجرك القوي الامين. القوة المعرفة بامر الطب والامانة. ان يكون امين على - 00:34:23ضَ

اما التعدد الاسلام والعدالة الصواب هذا هذان الشرطان هما هما الشرطان اللذان اشترطهما الله عز وجل ركنا ركن العمل ان خيرا من استأجرت القوي الامين اذا كان المرض مخوفا هذا سيأتينا ان شاء الله قال لك هذه امراض هناك - 00:34:48ضَ

ليست امراضا لكنها في حكم المرض. قال لك ومن وقع الطاعون ببلده. وقع الطاعون في البلد لانه يخشى عليه الهلاك ها فيكون تبرعاته كصاحب المرض المخوف. يعني ما يملك كما سيأتينا من ماله الا الثلث بغير والد. كالوصية - 00:35:18ضَ

ومن وقع الطاعون ببلده مقعد طاعون في بلده. يقول لك المؤلف رحمه الله انه اذا وقع الطاعون بالبلد ها انه ليس له نعم ليس له ان يتصرف في كل ما وانما له فقط الثلث - 00:35:44ضَ

بغير وارث نعم بغير وارث. وهذا هو المذهب ومذهب الامام احمد رحمه الله تعالى والراوي الثاني المذهب مذهب الشافعي والرأي الثاني نعم ان انه لا يأخذ حكم المرض المخفوف وان - 00:36:04ضَ

عطاياه من كل المال. يا من عطاياه من كل المال لانه لا يخشى. الله اعلم. الاقدار بيد الله عز وجل قال ومن اخذها الطلق المرأة اذا اخذها الطلق ها؟ وش يكون حكمه - 00:36:24ضَ

حكم المرض المخوء وهذا كان في الزمن السابق. كان في الزمن السابق المرأة يخشى عليها من الهلاك عند الولادة. لانه قد تتعسر ولادتها اما اليوم نعم فهل هذا متصور؟ اليوم غير متصور او حصل لها شيء من العسر شق بطنه - 00:36:44ضَ

الحمد لله. فبسبب ترقب الطب ليس من من امثلة ذلك يقولون من كان بين الصفين عند الالتحام في القتال الى اخره او من كان في البحر عند هيجان لكن اللي يظهر والله اعلم ان هذه اقدار بيد الله لكن من قدم للقصاص صحيح يعني اذا قدم القصاص - 00:37:04ضَ

او حبس بالقتل هذا يخشى عليه من لان العفو بعيد العفو بعيد ايه قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها ان مات منه وان عوف - 00:37:34ضَ

صحيح. هذا هذا المريض مرضا مخوفا اذا كان مريظ اذا كان مريظا مرظا مخوف او من في حكم المريض. اذا كان مريظا مرظا مخوفا ها او في حكم ماذا؟ في حكم المريظ. وش حكمه هنا - 00:37:53ضَ

ليس له تبرع الا بماذا؟ الثلث بغير وارث. الا اذا اجاز الوضع. مثلا لو سبل النصف النصف يكون مسجد يقول ليس لك ذلك ها الا باجازة من؟ الورثة. او انه اعطى احد الورثة بشيء. اعطى هذا الوارث مئة - 00:38:13ضَ

الف ريال اعطاه الف ريال نقول لا بد من اي شيء من اجازة الورثة وهذا يدلك على ان الانسان يعني ينبغي له ان يزهد في الدنيا لان مجرد ان الانسان يحصل له هذا المرض خلاص محجور عليك ليس لك من - 00:38:38ضَ

ما لك الا الثلث. الثلثان للورثة. ان اذن لك الورثة. من عليك الورثة بشيء من هذا المال. لك اهلاوي ستة ريال واحد لا بد ان يخدم لك الورق. لو اعطيت وارثا لابد ان يأذن لك الوارثة. لابد ان يمن عليك يعني مهوب لك انا مجرد - 00:38:58ضَ

المرض هذا بمجرد وقوع المرض اصبح ما تملك الا الثلث فقط. الثلثان تتصرف فيهما بالتن بالبيع والشراء صرف الورثة تنميه من الورثة الحمد لله نموا الورثة لكن تبي شي تدخره انت لنفسك تبرج - 00:39:18ضَ

وقف حبس تملك ذلك ما يملك ذلك. ولهذا النبي وسلم ارشد قال ان تتصدق وانت صحيح شحيح. يعني ينبغي للانسان ويقدم وهو صحيح شحيح يقدم لنفسه صدق لما سئل عن افضل الصدقة قال اتصدق وانت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى - 00:39:38ضَ

يعني تأمن الزيادة. صحيح انت تخشى الفقر. هم. فينبغي للمسلم ان يقدم لنفسه. هو صحيح شحيح. ينتظر حتى يقع به المرء ثم يقول لفلان وفلان وقد كان لفلان. ما يملك هذا قال ان مات منه وان - 00:39:58ضَ

ان عوفي فكصحيح. ان عوفي لو انه قال ها لو قال نصف المال وقف وهو مريض انا مريض مثلا بالايدز ولا بسرطان ونحو ذلك من الامراض المخوفة. قال نصف المال لمن؟ ها؟ وقف لله - 00:40:26ضَ

عز وجل. طيب مات. قال المؤلف ان مات منه. وش نقول؟ ايوه ما لك الا الثلث بس. طيب ما لك الا الثلث الا ان اذن لك الورثة اجازة الورثة عوفي عافاه الله عز وجل. ينفذ ولا ما ينفذ؟ يقول ينفذ. قال يا ناس انا كنت اظني بموت. خلوها - 00:40:46ضَ

خلاص فاذا عوفي نفذ كل اللي سبك الا لو سبب كل المال ثم مات يقول الورثة يقولون ما في الا الثلث. طيب لو انه صح؟ كل المال نافع. قال انا كنت اظن اني بموت - 00:41:11ضَ

خلاص ينفذ كل قال المؤلف رحمه الله ومن امتد مرضه مرضه بجذام او ها او فالج. هذا القسم الثالث من من اقسام الامراض. هذا القسم الثالث من اقسام الامراض وهو يسمى بالامراض الممتدة. والامراض الممتدة هذي انا ما وجدت الا عند الحنابلة هم الحنابلة هم الذين اتوا بهذا القسم. الفقهاء - 00:41:31ضَ

غير الحنابلة يقولون مرض مخوف ومرض غير مخوف. والحنابلة يقولون الامراظ الممتدة تنقسم الى قسمين. اما ان يقطعها بفرار هذا حكمه حكم ماذا؟ المخوف. واما الا يقطعها بفراش فهذا حكمه حكم المرض - 00:42:04ضَ

واضح؟ والصحيح ان الامراظ الممتدة ما عندنا شي اسمه يقطع بفراشه ولا يقطع بفراشه الصواب ان نقول ان كان مخوفا ها اما ان يكون مخوف هذه الامراض الممتدة اما ان تكون مخوفة او تكون غير مخوفة هذا الصواب - 00:42:24ضَ

اما احداث قسم ثالث وهو ما يسمى بالامراض الممتدة هذا ذكره الحنابلة رحمهم الله وهذا فيه وظرب المؤلف رحمه قال لك بجذام نعم جزام الجذام تآكل يعني قروح ترعى في - 00:42:44ضَ

ترعى في الاعضاء روح ترعى في تآكل من الاطراف ويظهر والله اعلم ان الجذام هذا انه في الوقت مسمى ها؟ الغرغرينا يظهر ان هذه هي بسبب مرض السكر. يظهر والله اعلم - 00:43:04ضَ

قال بجذام او سل او فالج. نعم تقدمت هذه ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله عكسه بالعكس يعني ما الصحيح في هذا القسم في الامراظ الممتدة؟ ما عليه اكثر اهل العلم. نقول ماذا؟ اما ان تكون مخوفا - 00:43:24ضَ

واما ان تكون غير مخوفا هذا الصواب. قال ويعتبر الثلث عند موته الثلث متى يعتبر؟ يقول لك المؤلف رحمه الله نعتبر الثلث عند الموت. وهذا سيأتينا ان شاء الله. سيأتينا ان شاء الله في باب الوصايا باذن الله عز وجل - 00:43:44ضَ

متى نعتبر الثلث؟ ومتى نعتبر الثلث؟ هذا نعتبره ماذا؟ عند الموت لانه قد يزيد المال وقد ينقص المال فالمعتبر هو كم متساوي التركة عند الموت؟ التركة تساوي ثلاث ملايين يقول الثلث ومليون. ان وهب - 00:44:04ضَ

مليون في اقل نفق وهب ازيد من مليون ها؟ نقول لا ينفذ الا باجازة الولد. وهذا سيأتينا ان شاء في باب الوصايا سنذكر الدليل عليه نذكر ان شاء الله ايظا ما يتعلق بظرب الامثلة عليك. قال المؤلف رحمه الله - 00:44:24ضَ

اه ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. اه الهبة في مرض الموت المخوف. تتفق مع الوصية في اي شيء. ها؟ انها في اي شيء؟ الهبة في في مرض الموت المخوف تتفق مع الوصية في اي شيء؟ في الثلث انه ليس له من ماله الا الثلث فقط وايضا ها - 00:44:44ضَ

بغير واجب في الثلث ولغير فالهبة في مرض الموت المخوف تتفق مع الوصية في انها في الثلث لغير وارث الا بجلسة الورثة. هنا لما كانت الهبة العطية هذه في مرض الموت تتفق مع الوصية في هذا الحكم اراد المؤلف رحمه الله ان يبين الفروق بين - 00:45:14ضَ

وبين الوصية هناك فروق بين الهبة وبين الوسيلة فاراد المؤلف رحمه الله ان يبين الفروق بين الهبة وبين الوصية قال يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية اما الهبة العطية بالاول فالاول. وهذي اذا كانت ثلث ما يسعهم. نفرظ انه في الوصية وصى - 00:45:44ضَ

مسجد ووصى مليون ريال للجمعية ووصى مليون ريال للفقراء والثلث كلهم يجون هل نبدأ الاول ها او نقول بانهم يتزاحمون. يقول لك المؤلف رحمه الله يسوى ما في فرق بين الوصية الاولى والوصية الاخيرة. كلهم يشتركون - 00:46:14ضَ

ها كلهم يشتركون في قصور. واضح؟ ما نقول والله هو بدأ الان وصى للمسجد. نبدأ ان فظل شيء اخذه اللي بعده ان فظل شيء اخذه الثالث لا يقول يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية لماذا - 00:46:38ضَ

لماذا نسوي بين المثقفين المتأخر ايوه لانها تبرع بالمال بعد الموت والموت يأتي دفعة واحدة. تبرع بالمال بعد الموت والموت يأتي دفعة واحدة مرة واحدة وعلى هذا نقسم الثلث بينهم بالقسط. نقسم الثلث بينهم بالقسط - 00:46:58ضَ

مثلا لو قال خمس مئة الف خمس مئة الف للمسجد. وخمس مئة الف للفقراء والثلث كله مائة الف. الثلث كله مائة الف. كيف نقسم هنا؟ نجمع الوصايا ها نجمع الوصايا ونعطي كل واحد من الثلث نجمع الوصايا ثم ننسى كل - 00:47:23ضَ

لمجموعة الوصايا. ونعطي كل واحد من الثلث بمقدار تلك النسبة مثلا وقال لك الان خمس مئة الف لمن؟ للمسجد. خمس مئة الف للفقراء. والثلث كله مئة الف كم مجموع الوصايا؟ مليون. المسجد كم له؟ خمس مئة الى مليون وش يساوي؟ النصف. نعطيه نصف المئة - 00:47:58ضَ

والفقراء لهم خمس مئة الى مليون ايظا النصف نعطيهم نصف المئة اما اذا كانت هذه هبة في مرض الموت نبدأ بالاول فالاول. فمثلا الثلث مليون واعطى المسجد مليون. وبعض الفقراء مليون. نبدأ باي شيء؟ ها؟ في المسجد. انفظل شيئا اخذه الثاني - 00:48:25ضَ

واضح؟ ولهذا قال لك المؤلف يبدأ بالاول فالاول في العطية. واما الوصية يسوى بين المتقدم والمتقدم نسوي بين المتقدم والمتأخر - 00:48:53ضَ