شرح عمدة الاحكام كتابي البيوع والرضاع

المجلس (15) | شرح عمدة الأحكام | كتابي البيوع والرضاع | الشيخ خالد علي المشيقح| #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا هاء وهاء. والبر والشعير عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

ولا ولا تبيعوا منها وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل. سواء بسواء بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا - 00:00:40ضَ

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا يقول ما وجه الاستدلال بفعل النبي حيث نبش قبور المشركين - 00:01:23ضَ

هل يفهم من ذلك انها نجسة هذا يعني كون النبي سلم نبش قبور المشركين لكن سوى الارض سوى الأرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم نقل - 00:01:46ضَ

هذه القبور نبشها وسوى الارض وبنى المسجد فلا يؤخذ من هذا انها نجد كذلك ايضا نقول ما حكم تحية المسجد قبل المغرب بدقائق قبل المغرب بدقائق مشروعة سيأتينا ان شاء الله الندوات الاسباب انها تشرع في اوقات النهي - 00:02:01ضَ

طيب يقول عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال الذهب في الذهب ربا كلها اولها والفضة بالفضة ربا انها او وهاء والبر بالبر الا هاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء - 00:02:26ضَ

هذا تقدم آآ ان المراد بقوله صلى الله عليه وسلم الا ها وها المقصود بذلك هو التقابض المقصود ذلك والتقابص ذلك هو التقابض وذكرنا فيما سلف ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض الاموال - 00:02:50ضَ

وانه يجري فيها الربا لكن هل هذا خاص بهذه الاموال؟ او نقول بان العلة تعد الى غيرها. هذا موضع الى بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فالراي الاول ان الرأي الاول - 00:03:12ضَ

ان الربا خاص بهذه الاموال. خاص بالبر بالشعير بالتمر بالملح. بالذهب بالفضة الى اخرها الاموال التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم واما الاموال التي لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم عليها فان الربا لا يجري فيها وهذا قول الظاهرية تمسكوا - 00:03:33ضَ

في ظاهر الناس والرأي الثاني اما الرأي الثاني آآ الربا يعد الى غير هذه الاصناف التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات نقول بان الشريعة لا تفرق بين لكن ما هي العلة - 00:03:59ضَ

عندنا الذهب والفضة وعندنا الاصناف الاربعة الباقية الذهب والفضة المشهور من مذهب الامام احمد وابي حنيفة ان العلة فيها هي الوزن. ام ان العلة فيها هي الوزن. وعلى هذا يجري الربا في - 00:04:27ضَ

كلي موجود سواء كان مطعوما او كان غير مطعوم يجري الربا في كل موزون سواء كان هذا الموزون مطعوما او كان غير مطعون مثل مثل الحديد والرصاص والنحاس هذه يجري فيها الربا غير مطعومة والمطعومة مثل الشحم واللحم - 00:04:49ضَ

ونحو ذلك هذه يجري فيها الربا والرأي الثاني ان العلة هي جوهر الثمانية ان العلة هي جوهر الثمنية بمعنى ان الربا خاص بهذه الاشياء هذا مذهب مالك والشاب ان الربا خاص في هذه الاشياء. العلة هي جوهر الثمنية - 00:05:19ضَ

الرأي الثالث ان العلة هي غلبة الله هي غلبة السمنية. وهذا قول الامام مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم. يعني ان ما اعده الناس ثمن الاشياء - 00:05:51ضَ

ان ما اعده الناس واعتبره الناس ثمن اشياء يجري فيه الربا ما اعتبره الناس ثمنا للاشياء الربا يجري فيه وعلى هذا يجري الربا في العملات الموجودة اليوم مثل الريالات والدينارات والجنيهات - 00:06:12ضَ

والليرات ونحو ذلك من العملات الان الموجودة التي يتعامل بها الناس يقولون بان الربا يجري فيها وهذا الان ما عليه المجامع الفقهية المؤسسات هي المعاصرون من اهل العلم يرون ان الربا يجري في - 00:06:37ضَ

هذه العملات وان العلة هي الثمنية. وعلى هذا كل ما اتخذه الناس ثمنا للاشياء من اي جنس كان من الذهاب من الفضة من الورق من نحو ذلك انه يجري فيه الربا - 00:07:05ضَ

هذه هي العلة في الذهب والفضة لا فقيل العلة في الاصناف الاربعة الباقية. الاصناف الاربعة الباقية التمر والشعير والملح والبرء ما هي العلة في هذه الاصناف الاربعة الباقية؟ ايظا ايظا موظع خلاف باقية ايظا ايظا موظع الى - 00:07:23ضَ

المشهور من مذهب ابي حنيفة واحمد ان العلة هي الكيد المشهور بمذهب ابي حنيفة واحمد العلة هي الخير وعلى هذا يجري الربا عندهم في كل المكينات الربا يجري عندهم في كل المكيلات - 00:07:49ضَ

سواء كانت مطعومة او غير مطعومة. المكيل سواء كان مطعوما او كان غير مطعوم مطعوم مثل الرز مثل الدخن. مثل التمر مثل الزبيب الى اخره. او كان غير مطعوم مكان غير مطعوم. اه متل الاسنان مثل الاسنان - 00:08:11ضَ

التي لا تكون مطعومة طيب الراوي الثاني ان العلة هي الطعم. وهذا قول الشافعي رحمه الله. يعني الشافعي الشافعية يرون ان العلم انك هي الطعم. وعلى هذا يجري الربا في كل المطعومات - 00:08:36ضَ

في حديث معمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام مثلا بمثل. الرأي الثالث ان العلة هي الاقتياس والادخار يعني لابد ان يكون مقتاتا قوتا ومدخرا. وهذا قول الامام مالك رحمه الله تعالى. والرأي الثالث - 00:08:57ضَ

ان العلة هي ما جمع وصفين ان العلة ما جمع وصفين الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن وهذا القول هو الاقرب. نعم هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:09:18ضَ

الخلاصة من هذا نفهم ما هو المال الربوي؟ يعني ما هو المال الربوي؟ وان المال الربوي على الراجح يعني المشهور مذهب احمد المال الربوي هو كل مكيل او موزون. وعلى الرأي الثالث يعني الرأي الثاني - 00:09:35ضَ

ان المال الربوي نعم ان المال الربوي هو ما كان ثمن الاشياء وما كان مطعوما مكيلا او مطعوما موزونا اختيار الشيخ اسلام رحمه الله. ان المال الربوي هو اه ما كان مكينا مطعوما او ما كان موزونا مطحوما. لما كان مكينا - 00:09:55ضَ

مطعومة او ما كان موزونا مطعونا واضرب لهذا امثلة مثلا مبادلة تفاحة بتفاحتين هل يجري الربا عند الحنابلة؟ والحنفية تفاحة ام تفاحتين؟ هل يجري فيها الربا؟ او نقول بان الربا لا يجري فيها - 00:10:24ضَ

ها؟ لا يجري فيها الربا. لماذا؟ لانها ليست مكيلة. التفاح هل يكال التفاح بالصاع وبالمد؟ لا يكاف العلة عندهم الكيد فيقولون بانه ليس مكيرا لكن عند الشافعية عندما تبادل تفاحة بتفاحتين - 00:10:45ضَ

هل يجري فيها الربا او لا يجري؟ يجري لانها مطعومة. طيب وعند المالكية الذين قالوا العلة هي الاخفيات والادخار هل يجري فيه الربا او لا يجري؟ لا يجري لان هذه ليست مدخرة - 00:11:04ضَ

وعنده اختيار شيخ الاسلام يجري فيه الربا او لا يجري؟ نعم لا يجري لانها ليست هذه معدودة ليست هذه معدودة ليست مكينة وليست موزون طيب عندك ايظا ثوب بثوبين؟ ثوب بثوبين هل يجري فيه الربا او لا يجري - 00:11:20ضَ

اذا نظرنا الى ما ذكره العلماء رحمه الله من العلل انه لا يجري فيه الربا فالثوب ليس مطعوما كما يقول الشافعية وليس مكينا كما يقول الحنفية والحنابلة وليس مقتاتا مدخرا كما يقول المالكية. وليس مطعوما مكينا او - 00:11:40ضَ

مطعوما موزونا الى اخره كذلك ايضا ليس ثمن الاشياء. نعم ليس ثمن الاشياء سيارة سيارتين وهكذا يعني تنزل الامثلة على ما استنبط استنبطه العلماء من العلة في في الاصنام التي وردت في حديث ابي سعيد وعبادة رضي الله تعالى عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب - 00:12:03ضَ

وبالذهب ربا الا هاء الوهاب يعني اذا بادلت ربويا بجنسه فانه يشترط شرطان يشترط شرطان اذا بادلت ربويا نحن عرفنا الان ما هو الماء الربوي؟ وما هو المال الذي ليس ربويا؟ لكن اذا بادلت ربويا - 00:12:33ضَ

بجنسه فاننا نشترط شرطين الشرط الاول التقابل كما قال وسلم الله امرها والشرط الثاني التماسك لابد ان يكون مثلا لمثل سواء بسواء فاذا بادلت ذهبا بذهب فظة بفظة ريالات بريالات دولار ريالات بريالات دولارات الدولارات لا بد من هذين الشرطين رزا - 00:12:57ضَ

رز برا ببر الى اخره. الذهب بالذهب رباؤها والفضة بالفضة ربا لها انواع والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء الى اخره وقال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا تبيعوا - 00:13:25ضَ

قد ذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ. يعني لا تزيد لا فضلوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل بعضها على بعض ولا ولا - 00:13:51ضَ

بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجس. هذا حديث ابي سعيد كما تقدم انك اذا بادلت ربويا بجنسه فان اشترط شخصين طيب اذا بادلت ربويا بربوي اخر لكن يوافقه نعم اذا بادلت ربويا بربوي اخر يخالفه في الجنس ويوافقه في العلة - 00:14:15ضَ

فنشترط شرطا واحدا فقط يقول اذا بادلت ربويا بربوي اخر يوافقه في العلة ويخالفه في الجنس يشترط شرطا واحد ولهذا قال النبي وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بلا ذهب بفضة لابد من التقابر اما التماثل ليس شرطا - 00:14:45ضَ

ريالات الدولارات لابد من التقابض اما التماثل التقابط اما التماثل ليس شرط ولهذا قال النبي وسلم ولا تبيعوا منها غائبا بناجس برز لابد من التقابص اما التماثل ما دام انه انه يختلف الجنس نقول هذا - 00:15:08ضَ

والله اعلم - 00:15:30ضَ